إجراءات الطعن والمرافعة أمام محكمة النقض. وجوب أن يقوم بها محامون مقبولون أمامها نيابة عن الخصوم. م 253 مرافعات. علة ذلك. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الطعن .الحكم كاملاً
عدم تقديم المحامي الذي وقع صحيفة الطعن بالنقض سند وكالته عن الطاعن حتى قفل باب المرافعة. أثره. عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة. لا يغني عن ذلك أن المحامي الذي أودع الصحيفة موكل من الطاعن بتوكيل يتسع للطعن بالنقض طالما لم يوقعها.الحكم كاملاً
للمحامى أن ينيب عنه محامياً آخر تحت مسئوليته فى إجراءات التقاضى دون توكيل خاص م56 ق 17 لسنة 1983 شرطه ألا يكون توكيله يمنع من ذلك.الحكم كاملاً
وجوب توقيع صحف الدعاوى أمام المحاكم الابتدائية من محامٍ مقرر أمامها. تخلفه. أثره. بطلان الصحيفة. م 58 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983. علة ذلك. ذكر المدعي بالصحيفة اتخاذه من مكتب أحد المحامين محلاً مختاراً أو لصق طابق نقابة المحامين عليها. لا أثر له.الحكم كاملاً
للمحامي أن ينيب عنه في إجراءات التقاضي محامياً آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن في توكيله هو ما يمنع ذلك.الحكم كاملاً
اشتمال عبارة التوكيل على الحق في اتخاذ إجراءات التقاضي والمرافعة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ومحاكم الأحوال الشخصية في قضايا الأحوال الشخصية. اتساعها لمباشرة القضايا أمام محكمة النقض طعناً وحضوراً.الحكم كاملاً
عدم تقديم سند التوكيل الصادر من كل من الطاعن الأول والطاعنة الرابعة إلى وكيليهما اللذين وكلا المحامي في الطعن بالنقض. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة لهما.الحكم كاملاً
إدعاء الطاعن بحضور محام عن المطعون ضده وهو ليس موكلاً عنه. صاحب المصلحة في التمسك بهذا الدفاع هو المطعون ضده وليس الطاعن.الحكم كاملاً
إقامة الطاعن طعنة عن نفسه وبصفته قيماً. تقديمه التوكيل الصادر منه لمحاميه بصفته قيماً دون التوكيل الصادر منه بصفته الشخصية. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة لشخصه.الحكم كاملاً
صحيفة الاستئناف. وجوب التوقيع عليها من محام مقرر أمام محكمة الاستئناف. م 58/ 2 ق 17/ 1983. لا يشترط أن يكون المحامي الذي وقع عليها هو نفسه محررها.الحكم كاملاً
عدم تقديم المحامي سند وكالته عن بعض الطاعنين في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين . لا أثر له على شكل الطعن المرفوع صحيحاً من أحدهم.الحكم كاملاً
التزام المحكمة بتأجيل الدعوى في حالة تنازل المحامي عن التوكيل. انتفاء حكمته إذا كان الخصم قد وكل محامياً آخر وباشر الدعوى بالفعل.الحكم كاملاً
قضاء المحكمة الاستئنافية بإلزام المستأنف بأتعاب المحاماة. لا يعد من الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري التي يجوز الطعن فيها استقلالاً.الحكم كاملاً
صدور التوكيل في قبرص. التصديق عليه من السلطات الرسمية بها، وتصديق قنصلية جمهورية قبرص بالقاهرة أيضاً، ثم تصديق مديرية أمن القاهرة على صحة ختم القنصلية، كان لإسباغ صفة الوكالة على المحامي. خلو التوكيل من تصديق القنصل المصري بجمهورية قبرص. لا أثر له.الحكم كاملاً
توقيع صحيفة الطعن من محام غير مقبول أمام محكمة النقض نيابة عن محامي الطاعنة المقبول أمام تلك المحكمة. أثره. بطلان الطعن.الحكم كاملاً
ليس في نصوص القانون ما يوجب توقيع المحامي على الصورة المعلنة من تقرير الطعن أو أصلها اكتفاء بتوقيعه على أصل التقرير المقدم لقلم الكتاب شأنها في ذلك شأن صور الأوراق الرسمية.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق