إجراءات الطعن والمرافعة
أمام محكمة النقض. وجوب أن يقوم بها محامون مقبولون أمامها نيابة عن الخصوم. م 253
مرافعات. علة ذلك. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الطعن .
عدم تقديم المحامي الذي
وقع صحيفة الطعن بالنقض سند وكالته عن الطاعن حتى قفل باب المرافعة. أثره. عدم
قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة. لا يغني عن ذلك أن المحامي الذي أودع الصحيفة
موكل من الطاعن بتوكيل يتسع للطعن بالنقض طالما لم يوقعها.
للمحامى أن ينيب عنه
محامياً آخر تحت مسئوليته فى إجراءات التقاضى دون توكيل خاص م56 ق 17 لسنة 1983
شرطه ألا يكون توكيله يمنع من ذلك.
وجوب توقيع صحف الدعاوى
أمام المحاكم الابتدائية من محامٍ مقرر أمامها. تخلفه. أثره. بطلان الصحيفة. م 58
من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983. علة ذلك. ذكر المدعي بالصحيفة اتخاذه من مكتب
أحد المحامين محلاً مختاراً أو لصق طابق نقابة المحامين عليها. لا أثر له.
للمحامي أن ينيب عنه في
إجراءات التقاضي محامياً آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن في توكيله هو
ما يمنع ذلك.
اشتمال عبارة التوكيل على
الحق في اتخاذ إجراءات التقاضي والمرافعة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها
ودرجاتها ومحاكم الأحوال الشخصية في قضايا الأحوال الشخصية. اتساعها لمباشرة
القضايا أمام محكمة النقض طعناً وحضوراً.
عدم تقديم سند التوكيل
الصادر من كل من الطاعن الأول والطاعنة الرابعة إلى وكيليهما اللذين وكلا المحامي
في الطعن بالنقض. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة لهما.
إدعاء الطاعن بحضور محام
عن المطعون ضده وهو ليس موكلاً عنه. صاحب المصلحة في التمسك بهذا الدفاع هو
المطعون ضده وليس الطاعن.
إقامة الطاعن طعنة عن
نفسه وبصفته قيماً. تقديمه التوكيل الصادر منه لمحاميه بصفته قيماً دون التوكيل
الصادر منه بصفته الشخصية. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة لشخصه.
صحيفة الاستئناف. وجوب
التوقيع عليها من محام مقرر أمام محكمة الاستئناف. م 58/ 2 ق 17/ 1983. لا يشترط
أن يكون المحامي الذي وقع عليها هو نفسه محررها.
عدم تقديم المحامي سند
وكالته عن بعض الطاعنين في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في
دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين . لا أثر له على شكل الطعن المرفوع
صحيحاً من أحدهم.
التزام المحكمة بتأجيل
الدعوى في حالة تنازل المحامي عن التوكيل. انتفاء حكمته إذا كان الخصم قد وكل
محامياً آخر وباشر الدعوى بالفعل.
قضاء المحكمة الاستئنافية
بإلزام المستأنف بأتعاب المحاماة. لا يعد من الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري التي
يجوز الطعن فيها استقلالاً.
صدور التوكيل في قبرص.
التصديق عليه من السلطات الرسمية بها، وتصديق قنصلية جمهورية قبرص بالقاهرة أيضاً،
ثم تصديق مديرية أمن القاهرة على صحة ختم القنصلية، كان لإسباغ صفة الوكالة على
المحامي. خلو التوكيل من تصديق القنصل المصري بجمهورية قبرص. لا أثر له.
توقيع صحيفة الطعن من
محام غير مقبول أمام محكمة النقض نيابة عن محامي الطاعنة المقبول أمام تلك
المحكمة. أثره. بطلان الطعن.
ليس في نصوص القانون ما
يوجب توقيع المحامي على الصورة المعلنة من تقرير الطعن أو أصلها اكتفاء بتوقيعه
على أصل التقرير المقدم لقلم الكتاب شأنها في ذلك شأن صور الأوراق الرسمية.
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الثلاثاء، 8 يونيو 2021
الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / م / محاماة
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق