الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 7 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / استئناف - اعتباره كأن لم يكن






أعتبار الاستئناف كأن لم يكن فى مسائل الأحوال الشخصية شرطه تخلف المستأنف عن الحضور بالجلسة الأولى المحددة لنظر الاستئناف رغم علمه بها يقينياً م319 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية تأجيل الاستئناف إدارياً وإعلان المستأنف به لغير شخصه لا يفيد العلم اليقينى.الحكم كاملاً




تخلف المستأنف عن حضور الجلسة الأولى المحددة بورقة الستئناف فى مسائل الأحوال الشخصية والوقف جزاؤه اعتبار الاستئناف كأن لم يكن أثره عدم التزام المحكمة بتحقيق موضوعه.الحكم كاملاً




تخلف المستأنف عن حضور الجلسة الأولى المحددة بورقة الاستئناف. جزاؤه. اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. علة ذلك. عدم التزام المحكمة بتحقيق موضوعه.الحكم كاملاً




القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن جزاء تخلف الطاعن عن الحضور بالجلسة المحددة لنظره. مؤداه. اعتباره حكم غير منهٍ للخصومة في موضوع الاستئناف. علة ذلك. جواز رفع استئناف آخر. شرطه. أن يكون ميعاد الاستئناف مازال باقياً. قضاء الحكم المطعون فيه بالمخالفة لهذا النظر. خطأ.الحكم كاملاً




استئناف الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية - خضوعه لقواعد لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون 78 لسنة 1931 - تخلف المستأنف عن حضور الجلسة الأولى المحددة بورقة استئنافه . جزاؤه . اعتبار الاستئناف كأن لم يكن . علة ذلك .الحكم كاملاً




اعتبار الاستئناف كأن لم يكن في مسائل الأحوال الشخصية. شرطه. تخلف المستأنف عن الحضور بالجلسة الأولى المحددة لنظر الاستئناف رغم علمه بها يقينياً. تعجيل المستأنف عليها للاستئناف وإعلان المستأنف لغير شخصه. لا يفيد العلم اليقيني بالجلسة المعجلة.الحكم كاملاً




عدم تعويل المحكمة على إعلان تعجيل الجلسة الأولى الموجه للمستأنف حضور جلسات تالية لا محل من بعد لاعتبار الاستئناف كأن لم يكن جزاء تخلف المستأنف عن حضور الجلسة التعجيل باعتبار الأولى المحددة لنظر الاستئناف.الحكم كاملاً




حضور المستأنف بالجلسة المحددة بورقة استئنافه قبل نقض الحكم تخلفه عن الحضور في أية جلسة تالية القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.الحكم كاملاً




إجراءات الاستئناف في المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف. حضور المستأنف الجلسة المحددة بورقة استئنافه.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق