الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 6 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - حضانة




انتهاء حق حضانة النساء ببلوغ الصغير الخامسة عشر سنة. ق 4 لسنة 2005. تعلقه بالنظام العام. أثره. سريانه بأثر فوري على المراكز القانونية التي لم تستقر.



بديل استقلال المطلقة الحاضنة لمسكن الزوجية المؤجر أن يهيئ المطلق مسكنًا آخر مناسبًا.


الأحكام الصادرة فى دعاوى الحضانة. ذات حجية موقوتة. بقائها طالما أن دواعى الحضانة وظروف الحكم بها لم تتغير



امتناع من بيده الصغير عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر. للقاضي إنذاره. حالة تكرار الامتناع.


بديل استقلال المطلقة الحاضنة بمسكن الزوجية المؤجر. أن يهىء المطلق مسكناً آخر مناسباً.


تكييف التفريق بين الزوجين بسبب اعتناق الزوجة الإسلام وإباء الزوج الدخول فيه - خضوعه للشريعة الإسلامية باعتبارها القانون العام في مسائل الأحوال الشخصية. م 10 مدني. اعتبار التفريق لهذا السبب طلاقاً وليس بطلاناً للزواج يعود إلى بداية العقد (مثال في حضانة).


الأصل في الأحكام الصادرة في دعاوى الحضانة أنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما تقبل التغيير والتبديل بسبب تغير دواعيها، إلا أن هذه الحجية المؤقتة تظل باقية طالما أن دواعي الحضانة وظروف الحكم بها لم تتغير 



الحكم بالتطليق لخطأ الزوجين معاً طبقاً للقانون المدني الفرنسي وبحضانة الزوج لابنه.



سلطتها في إصدار قرار مؤقت بشأن حضانة الطفل لحين الفصل في دعوى التطليق وفي العدول عن هذا القرار أو استبقائه عند الفصل في الدعوى.



نفي الحكم عن الأم أهليتها لحضانة ولدها لأسباب سائغة الجدل في ذلك موضوعي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق