الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 6 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - حضانة




انتهاء حق حضانة النساء ببلوغ الصغير الخامسة عشر سنة. ق 4 لسنة 2005. تعلقه بالنظام العام. أثره. سريانه بأثر فوري على المراكز القانونية التي لم تستقر.الحكم كاملاً




بديل استقلال المطلقة الحاضنة لمسكن الزوجية المؤجر أن يهيئ المطلق مسكنًا آخر مناسبًا.الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة فى دعاوى الحضانة. ذات حجية موقوتة. بقائها طالما أن دواعى الحضانة وظروف الحكم بها لم تتغير.الحكم كاملاً




امتناع من بيده الصغير عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر. للقاضي إنذاره. حالة تكرار الامتناع.الحكم كاملاً




بديل استقلال المطلقة الحاضنة بمسكن الزوجية المؤجر. أن يهىء المطلق مسكناً آخر مناسباً.الحكم كاملاً




تكييف التفريق بين الزوجين بسبب اعتناق الزوجة الإسلام وإباء الزوج الدخول فيه - خضوعه للشريعة الإسلامية باعتبارها القانون العام في مسائل الأحوال الشخصية. م 10 مدني. اعتبار التفريق لهذا السبب طلاقاً وليس بطلاناً للزواج يعود إلى بداية العقد (مثال في حضانة).الحكم كاملاً




الأصل في الأحكام الصادرة في دعاوى الحضانة أنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما تقبل التغيير والتبديل بسبب تغير دواعيها، إلا أن هذه الحجية المؤقتة تظل باقية طالما أن دواعي الحضانة وظروف الحكم بها لم تتغير .الحكم كاملاً




الحكم بالتطليق لخطأ الزوجين معاً طبقاً للقانون المدني الفرنسي وبحضانة الزوج لابنه.الحكم كاملاً




سلطتها في إصدار قرار مؤقت بشأن حضانة الطفل لحين الفصل في دعوى التطليق وفي العدول عن هذا القرار أو استبقائه عند الفصل في الدعوى.الحكم كاملاً




نفي الحكم عن الأم أهليتها لحضانة ولدها لأسباب سائغة الجدل في ذلك موضوعي.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق