الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 8 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / د / دفوع




الدفع بانتفاء المصلحة. من الدفوع الموضوعية التي تتعلق بأصل الحق لتعلقه بالشروط اللازمة لسماع الدعوى.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة في الدفع والموضوع معاً، متى أتاحت الفرصة للطاعن لإبداء دفاعه الموضوعي وأبداه فعلاً. لا عيب.الحكم كاملاً




أحكام المواريث. تعلقها بالنظام العام. أثره. لذوي الشأن وإثارة ما قد يخالف هذه الأحكام سواء أكان ذلك في صورة دعوى مبتدأ أو في صورة دفع.الحكم كاملاً




الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن وبطلان الإعلان من الدفوع الشكلية.الحكم كاملاً




الدفع في اصطلاح الفقهاء هو دعوى من قبل المدعى عليه يقصد بها دفع الخصومة عنه أو إبطال دعوى المدعي.الحكم كاملاً




الدفع في اصطلاح الفقهاء هو دعوى من قبل المدعى عليه أو ممن ينتصب المدعى عليه خصماً عنه يقصد به دفع الخصومة عنه أو إبطال دعوى المدعي بمعنى أن المدعى عليه يصير مدعياً إذا أتى بدفع ويعود المدعي الأول مدعياً ثانياً عند دفع الدفع.الحكم كاملاً




مؤدى نص المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أراد أن يضفي على إشهاد الوفاة والوراثة حجية ما لم يصدر حكم على خلافه ومن ثم أجاز لذوي الشأن ممن لهم مصلحة في الطعن عليه طلب بطلانه سواء في صورة الدفع في دعوى قائمة أو إقامة دعوى مبتدأة.الحكم كاملاً




إقامة المدعي دعواه بإنكار نسب الصغيرة إليه. دفع الأم المدعى عليها بأنها رزقت بها منه على فراش الزوجية. تكليف المحكمة لها إثبات هذا الدفع باعتبارها مدعية فيه. لا خطأ.الحكم كاملاً




وقف الدعوى لحين الفصل في مسألة أولية من جهة قضاء أخرى. تخلف الخصم عن إقامة الدعوى أمام هذه الجهة. أثره. للمحكمة الفصل في الدعوى بحالتها.الحكم كاملاً




حجية الإعلام الشرعي. دفعها بحكم من المحكمة المختصة في دعوى أصلية أو في صورة دفع. اختصاص الهيئة التي فصلت في الدفع بالحكم فيه. وجوب التعويل على هذا القضاء. ولو خالف ما ورد بالإعلام الشرعي .الحكم كاملاً




الحكم في دعوى طلاق بالرفض. القضاء بعدم جواز نظر دعوى طلاق لاحقة بين ذات الخصوم مع اختلاف تاريخ واقعة الطلاق المدعاة. خطأ.الحكم كاملاً




منع سماع الدعوى. المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. إقرار ناظرة الوقف في دعوى سابقة باستحقاق المستحقين وتنفيذها ذلك. أثره. وقف سريان المدة المانعة من سماع الدعوى.الحكم كاملاً




الدفع بعدم سماع الدعوى لمضي المدة المانعة من سماعها مع التمكن وعدم العذر. الأعذار الشرعية لم ترد على سبيل الحصر. المناط فيها. أن تكون مشروعة ومانعة من رفع الدعوى. تقدير ذلك. متروك لفطنة القاضي.الحكم كاملاً




الحكم برفض الدفع بعدم سماع الدعوى. جائز استئنافه. المادة 305 من اللائحة الشرعية. وجوب فصل المحكمة الاستئنافية في الدعوى دون إعادتها لمحكمة أول درجة.الحكم كاملاً




نقض الحكم الصادر لمصلحة الخصم. تجدد حقه أمام محكمة الإحالة في التمسك بالدفوع التي سبق القضاء برفضها إذ لم تكن له مصلحة في الطعن على الحكم.الحكم كاملاً




الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الموضوع ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها. عدم جواز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع.الحكم كاملاً




متى كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بمضى المدة المانعة من سماع الدعوى، وكان هذا الدفع لا يتعلق بالنظام العام، فإنه لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق