الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 8 يونيو 2021

الطعن 1833 لسنة 44 ق جلسة 26 / 1 / 1975 مكتب فني 26 ق 20 ص 86

جلسة 26 من يناير سنة 1975

برياسة السيد المستشار/ محمود كامل عطيفة، وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى محمود كامل الأسيوطى، ومحمد صلاح الرشيدي، وأحمد فؤاد جنينة، وصلاح عبد الحميد.

---------------

(20)
الطعن رقم 1833 لسنة 44 القضائية

 (3 - 1)تبديد. محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
 (1)تقدير الورقة المراد اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة. مما يستقل به قاضى الموضوع.
المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض. لا تجوز.
 (2)كفاية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كى يقضى له بالبراءة، حد ذلك الإحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة.
 (3)الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى أمام محكمة النقض عدم جوازه.

--------------
1 - تقدير الورقة المراد اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة كونها تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال أولاً تجعله، وهو مما يستقل به قاضى الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك متى كان رأيه لا يتعارض مع ما هو ثابت بالورقة ومقاماً على أسباب تسوغه، لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع قد خلصت في حدود سلطتها التقديرية إلى أن ما قدمته الطاعنة من أدلة وما استعرضته من قرائن قاصر عن مساندة هذا الدليل الناقص وانتهت إلى عدم توافر الدليل على قيام عقد الأمانة فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد ينحل إلى جدل في تقدير الدليل مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض.
2 - يكفى أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضى له بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى من بصر وبصيرة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة قسم الأهرام محافظة الجيزة: بدد المنقولات الزوجية المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة لـ....... والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال فبددها إضراراً بالمجنى عليها، وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات، ادعت...... (المجنى عليها) مدنياً قبل المتهم بمبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت ثم عدلت طلباتها إلى مبلغ عشرة آلاف جنيه، ومحكمة مركز الجيزة الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات للإيقاف وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني ومبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع ببطلان الحكم المستأنف وبحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحق المدني عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الأستاذ. .. .. . المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى، ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى من جديد حضورياً (أولاً) بقبول الاستئناف شكلاً (ثانياً) بطلان الحكم المستأنف (ثالثاً) ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها المصروفات عن الدرجتين ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الأستاذ ..... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية) .. إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده وبرفض الدعوى المدنية قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب ذلك بأنه كيف قائمة المنقولات المقدمة من الطاعنة تكييفاً خاطئاً فاعتبرها مجرد مبدأ ثبوت بالكتابة حالة أنها في حقيقة الأمر دليل كتابي كامل، فضلاً عن أن المحكمة قد غفلت عن التوقيع المنسوب لخال المطعون ضده على تلك القائمة. ولم تقل كلمتها في إقرار هذا الأخير بملكية الطاعنة للمنقولات المحجوزة في محضر الحجز التحفظي الاستحقاقي الذى أوقعته الطاعنة على تلك المنقولات أو إقراره المماثل في محضري العرض المقدمين منه بما ينبئ عن أن المحكمة لم تمحص الدعوى ولم تحط بأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة. هذا إلى ثبوت القصد الجنائي في حق المطعون ضده مما ساقته الطاعنة من أدلة ومن إخفاقه في دحض ما وجه إليه من اتهام.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى قد عرض لقائمة المنقولات المقدمة من الطاعنة باعتبارها دليلاً على قيام عقد الأمانة وبرر قضاءه في شأنها بقوله: "أنها ورقة عرفية لا تثبت قيمتها في الإثبات إلا بعد التوقيع عليها وقد جاءت خلواً من توقيع المتهم عليها ولا يمكن القول بأن اسمه الوارد بصدرها والمحرر بخطه يعد توقيعاً له عليها إذ جرى العرف أن يكون التوقيع بذيل الورقة حتى يمكن أن يحاج صاحبه بما تضمنته الورقة أعلى التوقيع من التزام فضلاً عن أن باقي أوراق القائمة غير موقع منه على أى منها، إلا أنه على الرغم مما اعتور تلك الورقة من نقص وقصور في الإثبات فإزاء إقرار المتهم بكتابة اسمه الوارد بها بخطه وسكوته عن إثبات صحة اختلاس المدعية لها بعد كتابة اسمه عليها ثم تحريرها باقي بيانات القائمة عليها، فلا يمكن إهدار تلك الورقة كلية وإنما تعتبرها المحكمة دليلاً ناقصاً وتأخذ منها مبدأ ثبوت بالكتابة يصح تملكته بالبينة والقرائن.. الخ" فإن هذا الذى أورده الحكم سائغ ويؤدى إلى ما رتبه عليه. لما كان ذلك، وكان تقدير الورقة المراد اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة كونها تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال أو لا تجعله هو مما يستقل به قاضى الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك متى كان رأيه لا يتعارض مع ما هو ثابت بالورقة ومقاما على أسباب تسوغه، وكانت محكمة الموضوع قد خلصت في حدود سلطتها التقديرية إلى أن ما قدمته الطاعنة من أدلة وما استعرضته من قرائن قاصر عن مساندة هذا الدليل الناقص وانتهت إلى عدم توافر الدليل على قيام عقد الأمانة فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد ينحل إلى جدل في تقدير الدليل مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مضمون قائمة المنقولات وما عليها من توقيعات وعرض لمحضر الحجز التحفظي الاستحقاقي ومحضر العرض اللاتي أشارت إليها الطاعنة وقال كلمته فيها، فإن ذلك يفيد أن المحكمة قد فطنت إلى ما حوته الدعوى من أدلة ووازنت بيتها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم. ولما كان من المقرر أنه يكفى أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضى له بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة - كما هو الحال في الدعوى المماثلة - وكان باقي ما تثيره الطاعنة من منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من واقع أوراق الدعوى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق