الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 9 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أحوال شخصية








أحكام خروج الزوجة من مسكن الزوجية دون إذن أو موافقة زوجها للعمل المشروع. م 1 ق 25 لسنة 1920 المعدل بق 100 لسنة 1985. انتفاء حق الزوج فى منع زوجته من الخروج للعمل المشروع.الحكم كاملاً




القضاء استئنافياً بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدفع بعدم سماع الدعوى. عدم جواز الطعن عليه بالنقض استقلالاً. م 212 مرافعات. جواز استئناف الحكم بسماع الدعوى أو عدمه. م 305 لائحة شرعية. عدم انسحابه على النقض. علة ذلك.الحكم كاملاً




وجوب تدخل النيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الابتدائية سواء كانت الدعوى من دعاوى الأحوال الشخصية أو رفعت باعتبارها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة تتعلق بالأحوال الشخصية. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الحكم.الحكم كاملاً




وجوب تدخل النيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الابتدائية. تخلف ذلك. أثره. بطلان الحكم. تعلقه بالنظام العام. جواز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى. لمحكمة النقض إثارتها من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً




الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة بشأنها واجبة التطبيق فى مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين على اختلاف دياناتهم.الحكم كاملاً




تدخل النيابة العامة وجوباً - حالاته. م 1 ق 628 لسنة 1955، 88/ 3 مرافعات. إيراد الحكم في تقريراته في دعوى ثبوت العلاقة الإيجارية أن طلاق الطاعنة من المستأجر كان طلاقاً رجعياً وأن وفاته قبل انقضاء عدتها وإبان قيام الزوجية حكماً باعتباره واقعاً مطروحاً في الدعوى وليس فصلاً في مسألة أحوال شخصية.الحكم كاملاً




أحكام تصفية التركات لا تعد من مسائل الأحوال الشخصية. م 875 مدني. طلب تثبيت الوصي المختار من جانب الموصية لا تجرى عليه أحكام لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.الحكم كاملاً




الدعوى بطلب تمكين الطاعنين من نصيبهم في تركة مورثهم على سند ملكيتها بالوصية الواجبة. خلو الخصومة من ثمة نزاع حول صفتهم. لا وجوب لتدخل النيابة فيها.الحكم كاملاً




إبطال تصرف المعتوه قبل تسجيل قرار الحجر. شرطه. شيوع حالة العته وقت التعاقد أو علم المتصرف إليه بها.الحكم كاملاً




تمسك الطاعنة بأن للمطعون عليها الأولى وأولادها إقامة بمسكن الزوجية الذي أعده زوجها بما ينفي إقامتهم إقامة مستقرة في غير هذا المسكن.الحكم كاملاً




توقيع الحجر ورفعه لا يكون إلا بحكم. لا اعتداد بقيام موجب الحجر أو زواله. الأحكام المتعلقة بحالة الإنسان وأهليته من الأحكام المنشئة.الحكم كاملاً




قيام عارض من عوارض الأهلية لدى أحد الخصوم. تستقل بتقديره محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً.الحكم كاملاً




بطلان التصرف بطلان نسبي لمصلحة القاصر. علة ذلك. بيع الوصي عقار القاصر بناء على موافقة محكمة الأحوال الشخصية.الحكم كاملاً




التزام الزوج بإعداد مسكن الزوجية مقابل حقه على زوجته في الاحتباس والقرار فيه.الحكم كاملاً




قرار الحجر للسفه أو الغفلة. لا أثر له إلا من تاريخ صدوره. عدم انسحابه على التصرفات السابقة عليه ما لم تكن قد حصلت بطريق الاستغلال أو التواطؤ.الحكم كاملاً




وجوب تدخل النيابة العامة في دعاوى الأحوال الشخصية. عدم تعلق المسائل المطروحة بالحكم المطعون فيه بها. مؤداه. النعي ببطلانه على غير أساس. م 1 ق 628 لسنة 1955.الحكم كاملاً




استحقاق ريع الرسم على الدعوى عند الصلح فيها. شرطه. أن يتم في أول جلسة تكون الدعوى فيها صالحة للمضي في نظرها.الحكم كاملاً




إفادة الزوجة بالمسكن المؤجر لزوجها رهين باستمرار العلاقة الزوجية. حق المطلقة الحاضنة في الاستقلال بمسكن الزوجية.الحكم كاملاً




حجة تحقيق الوفاة والوراثة. ما لم يصدر حكم على خلافه. إنكار الوراثة. مناطه. صدوره من وارث ضد آخر يدعي الوراثة. م 361 منن لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم ق 78 لسنة 31 المعدل.الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية. جواز الطعن فيها بطريق المعارضة. الحكم لا يعتبر حضورياً إلا إذا كان الغياب بعد الجواب عن الدعوى بالإقرار أو بعد الثبوت عقب الإنكار .الحكم كاملاً




لا يجوز للطاعن أن يتحدى ببطلان التنازل الصادر من المطعون ضده السابع بصفته ولياً طبيعياً عن الأطيان المملوكة للقاصر بدعوى أنه لم يحصل بشأنها على إذن من محكمة الأحوال الشخصية إذ أن هذا البطلان نسبي شرع لمصلحة القاصر وحده دون الغير .الحكم كاملاً




الأحوال الشخصية. ماهيتها. مجموع ما يتميز به الإنسان عن غيره من الصفات الطبيعية أو العائلية التي رتب القانون عليها أثراً قانونياً.الحكم كاملاً




تدخل النيابة العامة وجوبياً في قضاياً الوقف. مناطه. تعلق النزاع بأصل الوقف أو بصحته أو بالاستحقاق فيه أو بتفسير شروطه أو بالولاية عليه. تدخلها في غير ذلك. جوازي. المادتان 88/ 3 و89/ 2 مرافعات.الحكم كاملاً




استئناف الأحكام الصادرة في قضايا الأحوال الشخصية التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية. خضوعها في إجراءاتها لمواد الفصل الثاني من الباب الخامس من الكتاب الرابع من المرسوم بقانون 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية.الحكم كاملاً




الحكم يكون حضورياً إذا سمعت الدعوى وأدلتها في مواجهة المدعى عليه الحاضر بنفسه أو بوكيل عنه. المادتين 283 و285 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.الحكم كاملاً




الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها هي الواجبة التطبيق في مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين غير المسلمين. لا توارث بين مسلم وغير مسلم. م 6 ق 77 لسنة 1943. المنع من الإرث. مناطه. اختلاف الدين وقت وفاة المورث أو اعتباره ميتاً بحكم القاضي.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. رفعه بصحيفة بدلاً من التقرير به صحيح طالما توافرت البيانات التي يتطلبها القانون في ورقة الطعن.الحكم كاملاً




اعتبار الحكم زوجة المستأجر مستأجرة أصلية لعين النزاع استناداً إلى أحكام النيابة الضمنية والاشتراط لمصلحة الغير. خطأ.الحكم كاملاً




اعتبار الحكم زوجة المستأجر مستأجرة أصلية لعين النزاع استناداً إلى أحكام النيابة الضمنية.الحكم كاملاً




أحوال شخصية. إغفال اسم عضو النيابة الذي أبدى الرأي في القضية. لا بطلان كفاية إثبات الحكم إبداء النيابة رأيها. م 178 مرافعات.الحكم كاملاً




طلب تحقيق الوفاة والوارثة وصحة الإعلام الشرعي الذي يضبط نتيجة له. لا يشترط لقبوله الحصول على حكم مثبت لسبب الإرث. للقاضي رفض إصدار الإشهاد إذا أثير نزاع حول سبب الإرث.الحكم كاملاً




وجوب صدور الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف طبقاً لللائحة ولأرجح أقوال المذهب الحنفي.الحكم كاملاً




المدة المقررة لسماع الدعوى. م 375 من اللائحة، ليست مدة تقادم، لا يقف سريانها إلا بقيام عذر شرعي بالمدعي يحول بينة وبين رفع الدعوى، المقصود بالعذر الشرعي، اللجوء إلى اللجنة المشكلة بموجب القانون 44 لسنة 1962 بطلب الاستحقاق في وقف أهلي، لا يعد عذراً.الحكم كاملاً




إغفال الحكم الصادر في الدعوى بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى الرأي، أثره. بطلانه، م 349 مرافعات سابق، بقاء الحكم حائزاً لحجيته ما دام لم يطعن فيه بالطريق المناسب ويقضي بإلغائه.الحكم كاملاً




تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها، استقلال محكمة الموضوع بتقديره. خلو أقوال الشهود مما يفيد أن ما شهدوا به كان بطريق التسامع. النعي على شهادتهم بعدم استيفائها شروط الصحة. خطأ.الحكم كاملاً




الأثر الناقل للاستئناف. م 317 من اللائحة، إحالة محكمة الاستئناف الدعوى إلى التحقيق لتكوين عقيدتها، لا يحول دون استنادها إلى أقوال الشهود أمام محكمة أول درجة دون أقوالهم أمامها.الحكم كاملاً




إجراءات الطعن في صحة الأدلة الخطية، وجوب الرجوع في شأنها إلى قانون الإثبات بعد إلغائها في اللائحة. للمحكمة من تلقاء نفسها أن تقضي برد وبطلان أية ورقة ولو لم يدع أمامها بالتزوير. م 58 إثبات.الحكم كاملاً




تبرع الواقف بريع وقفه غير لازم. للواقف أن يرجع عن وقفه كله أو بعضه وأن يغير في مصارفه وشروطه ق 48 لسنة 1946. لزوم الوقف بعد موت الواقف.الحكم كاملاً




القانون 462 لسنة 1955. وجوب إصدار الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف طبقاً للمذهب الحنفي. الاستثناء الأحوال التي ترد بشأنها قواعد قانونية خاصة.الحكم كاملاً




دعوى تثبيت ملكية فصل المحكمة في المنازعة بشأن صفة الخصوم كورثة وصحة الوصية الصادرة من المورثة.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض لمصلحة القانون. م 250 مرافعات. رفعه من أحد رؤساء النيابة الذي وقع على تقرير الطعن بتوكيل خاص من المحامي العام الأول لنيابة الأحوال الشخصية.الحكم كاملاً




إلغاء المحاكم الملية في القانون 462 لسنة 1955. سلبه ولاية القضاء من المجلس الملي العام. للمجلس حق الإشراف الديني والإداري على مراكز الإنجيليين الوطنيين.الحكم كاملاً




قرابة المصاهرة مؤداها أقارب أحد الزوجين اعتبارهم في ذات القرابة والدرجة بالنسبة للزوج الآخر.الحكم كاملاً




إقامة الزوج مع زوجته المستأجرة وانتفاعه بالسكنى معها تبعاً لحقها في شغل المسكن. اعتبار الحكم المطعون فيه أن ذلك من قبيل الإبرام أو الاستضافة ولا يتعارض مع قوانين الأحوال الشخصية. لا خطأ.الحكم كاملاً




تنفيذ أحكام النفقة الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية بالطريق الإداري. اختلاف إجراءات الحجز في هذه الحالة تحت يد إحدى الجهات الإدارية عن إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير في قانون المرافعات. م 574 مرافعات سابق المقابلة للمادة 350 مرافعات حالي. عدم انطباق أحكامها عند التنفيذ بالطريق الإداري.الحكم كاملاً




الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية. إجراءات الإثبات الشكلية. خضوعها لقانون المرافعات. قواعد الإثبات الموضوعية المتعلقة بالدليل. خضوعها لأحكام الشريعة الإسلامية.الحكم كاملاً




أبقت المادة الأولى من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 على المواد من 868 إلى 1032 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 ومن بينها المادتان 881 و882 ويجب وفق هاتين المادتين أن يكون الطعن بطريق النقض في مسائل الأحوال الشخصية بتقرير .الحكم كاملاً




تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بأن الحكم في دعوى ثبوت نسب المطعون عليه قد صدر غيابياً ضد مورثه وأن ميعاد استئنافه يبدأ من يوم صيرورة المعارضة غير جائزة. القضاء برفض الاستئناف باعتبار أن الحكم الابتدائي قد صدر حضورياً. إغفال الحكم المطعون فيه بحث دفاع الطاعن ومستنداته في هذا الخصوص. قصور.الحكم كاملاً




هدايا الخطبة. من قبيل الهبات. الخطبة هي السبب في هذا النوع من الهبات. فسخ الخطبة لا يؤدي إلى انعدام السبب بعد أن تحقق. بقاء الهبة صحيحة قائمة رغم العدول عن الزواج.الحكم كاملاً




دعوى تزوير أصلية برد وبطلان إعلام الوراثة النزاع حول تعيين الورثة مسألة تتعلق بالأحوال الشخصية.الحكم كاملاً








الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت. سريان قانون المورث أو الموصي أو من صدر منه التصرف - وقت موته - عليها.الحكم كاملاً




التصرف الصادر من السفيه قبل تسجيل قرار الحجر. يكفي لإبطاله أن يكون نتيجة استغلال أو تواطؤ. اجتماعهما غير لازم.الحكم كاملاً




إجازة اتفاقية مونترو لكل من الدولة المتعاقدة التي لها محاكم قنصلية - ومنها المملكة المتحدة - الاحتفاظ بهذه المحاكم لتتولى القضاء - خلال فترة الانتقال التي تنتهي في 14 أكتوبر سنة 1949 - في مواد الأحوال الشخصية متى كان القانون الواجب التطبيق هو قانون تلك الدولة.الحكم كاملاً




تعبير الأحوال الشخصية يشمل المسائل المتعلقة بالمواريث والوصايا وغيرها من التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت.الحكم كاملاً




وجوب تدخل النيابة العامة في كل قضية تتعلق بالأحوال الشخصية وإلا كان الحكم باطلاً. المقصود بالتدخل حضور ممثل النيابة العامة جلسات المحكمة. إرسال النيابة مذكرة برأيها لا يكفي.الحكم كاملاً




قوة الأمر المقضي لا تلحق إلا منطوق الحكم وما يكون متصلاً بهذا المنطوق من الأسباب اتصالاً وثيقاً بحيث لا تكون له قائمة إلا بها. بحث الحكم كيدية طلب الحجر غير لازم لقضائه في الطلب.الحكم كاملاً




التدليل على عدم صحة البيانات الخاصة بتاريخ تقديم طلب الحجر. عدم جوازه أمام محكمة النقض بمستند لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




أحكام الشريعة الإسلامية والتقنينات المستمدة منها تسري على جميع المصريين مسلمين أو غير مسلمين في شأن المواريث وذلك على ماتقضي به المادة 875 من القانون المدني.الحكم كاملاً




لا تعد أحكام تصفية التركات التي نظمها القانون المدني من مسائل الأحوال الشخصية. لا محل لتدخل النيابة في القضايا المتعلقة بها. لا يغير من ذلك ورود المواد 939 و940 و947 وما بعدها من قانون المرافعات المضافة بالقانون 126 لسنة 1951 تحت عنوان في تصفية الشركات .الحكم كاملاً




فروع المتوفى - فى حكم القانون رقم 142 سنة 1944 الخاص برسم الأيلولة على التركات - هم أبناؤه لصلبه وأبناؤهم دون الأولاد بالتبنى.الحكم كاملاً




بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في قضية متعلقة بالأحوال الشخصية من بيانات الحكم الجوهرية. لا يغني عنه ذكر اسم عضو النيابة الذي حضر المرافعة أو تلاوة الحكم. البطلان المترتب على إغفاله متعلق بالنظام العام .الحكم كاملاً




القانون اليوناني فيما ورد به من نص على ذكر سبب الحرمان في ذات الوصية يفيد ضرورة إعماله. علة ذلك. عدم ذكر سبب الحرمان في الوصية. لا سبيل إلى إثباته. عدم قبول الدليل على سبب الحرمان.الحكم كاملاً




عدم قيام النزاع على علاقة الموصي بالموصى لهم ولا على علاقته بباقي ورثته. عدم تعلقه بصيغة الوصية ولا بأهلية الموصي للتبرع. عدم اعتبار ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية. تقدير المحكمة عدم جدية المنازعة القائمة حول الوصية. موضوعي. لا مبرر لوقف الخصومة.الحكم كاملاً




أن قرار شطب الاستئناف لا يلغي إجراءات الاستئناف ولا تزول معه الآثار المترتبة على رفعه وقيامه .الحكم كاملاً




لا تفصل محكمة النقض بهيئة جمعية عمومية فيما يثار بشأن انقضاء الخصومة في الاستئناف لمضي أكثر من خمس سنوات على شطب الاستئناف.الحكم كاملاً




طعن القبطية الارثوذكسية فى الحكم الصادر من المحكمة الشرعية باعتباره صادرا من محكمة لا ولاية لها.الحكم كاملاً




اختصاص المحاكم المدنية بمسائل الأحوال الشخصية الخاصة بجميع الطوائف فى مصر ابتداء من أول يناير سنة 1956.الحكم كاملاً




حكم أجنبى بشأن حالة الأشخاص. شروط الأخذ بحجيته فى مصر. توافر هذه الشروط فى أحكام صادرة من محاكم لبنان فى مسألة من مسائل الأحوال الشخصية.الحكم كاملاً




التمسك بأن المبلغ المطالب به عبارة عن "دوطة" وليس قرضا. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




وارث يونانى الجنسية. قبوله التركة دون اشتراط الجرد. التزامه بديونها من ماله الخاص.الحكم كاملاً




مناط اختصاص المحاكم الشرعية. مناط اختصاص المجلس الملي للأقباط الأرثوذكس. الأمر العالي الصادر في 14 من مايو سنة 1883 المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 1927.الحكم كاملاً




نزاع على النظام المالي بين زوجين من الأجانب. وجوب تكييف هذا النزاع وفقاً لأحكام القانون المصري. وجوب اعتبار النظام المالي من مسائل الأحوال الشخصية. عدم تدخل النيابة العامة في هذا النزاع يجعل الحكم باطلاً.الحكم كاملاً




الأحوال الشخصية هى مجموعة ما يتميز به الإنسان عن غيره من الصفات الطبيعية أو العائلية التى رتب القانون عليها أثرا قانونيا فى حياته الاجتماعية ككون إنسان ذكرا أو أنثى، وكونه زوجا أو أرملا أو مطلّقا أو أبا أو ابنا شرعيا، أو كونه تام الأهلية أو ناقصها لصغر سنّ أو عته أو جنون.الحكم كاملاً



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق