الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 19 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تعليم



تمثيل الدولة في الشئون المتعلقة بإحدى الوزارات. انعقاده كأصل عام للوزير ما لم يسلبه القانون هذه الصفة ويعهد بها لغيره. علة ذلك .



تخويل وحدات الحكم المحلي سلطات على العاملين بالمدارس التابعة لها لا يسلب وزير التعليم صفته. مؤدى ذلك.



العلاقة بين أصحاب المدارس الخاصة والجهة المشرفة على التعليم. تنظيمية وليست تعاقدية. إعانة الإيجار ليست حقاً مكتسباً لأصحاب المدارس الخاصة المجانية. هي منحة المرد في تقديرها إلى الجهة الإدارية. ق 16 لسنة 1969 بشأن التعليم الخاص. وجوب ألا يشوب هذا التقدير عيب الانحراف بالسلطة.


عدم التزام صاحب المدرسة الخاضعة لرقابة وزارة التربية والتعليم في ظل القانون رقم 160 لسنة 1958 بالحصول على إذن سابق منها عند اعتزامه غلق المدرسة. ضرورة هذا الإذن في ظل القانون القائم رقم 16 لسنة 1969.



عقد شركة مبرم بشأن إدارة مدرسة خاصة. اختصاص القضاء العادي بالفصل فيما ينشأ عنه من نزاع، وما يتفرع عن ذلك من طلب فرض الحراسة القضائية على المدرسة موضوع العقد. انعدام هذا الاختصاص إذا كان من شأن الحراسة وقف تنفيذ أمر إداري صادر من جهة مختصة.



المدرسة الخاصة. منشأة خاصة وإن كانت تخضع لرقابة وزارة التربية والتعليم في الحدود المبينة بالقانون.



وجوب تضمين اللائحة الداخلية للمدرسة الخاصة التي تتقاضى مصروفات نظام تعيين الموظفين ومؤهلاتهم ومرتباتهم. ق 160 لسنة 1958. تعيين مدير المدرسة بقرار من صاحبها بناء على ترشيح مجلس الإدارة طبقاً للائحة. هذا القرار لا يعد من القرارات الإدارية حتى ولو وافقت عليه مديرية التربية والتعليم، ولا يمنع من وضع المدرسة تحت الحراسة القضائية.


تبعية المدارس الحرة والعاملين بها لوزارة التربية والتعليم بالمعنى المقصود في المادة 174 من القانون المدني.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق