وجوب سماع المحكمة ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه. متى يحق للمحكمة الإعراض عن ذلك: إذا كانت قد وضحت لديها الواقعة، أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى. شرط هذا الإعراض: أن تبين المحكمة علة عدم إجابتها هذا الطلب. مثال.
من المقرر أنه وإن كان القانون قد أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه إلا أن للمحكمة - إذا كانت قد وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى - أن تعرض عن ذلك، بشرط أن تبين علة عدم إجابتها هذا الطلب. ولما كان الحكم المطعون فيه إذ رفض طلب الدفاع إجراء معاينة لمكان ضبط المتهم قد أسس هذا الرفض على أن إجراء المعاينة أمر غير منتج في الدعوى وغير مؤثر في عقيدة المحكمة بعد اطمئنانها لأقوال الشهود الإثبات التي تأيدت بوجود أثار المخدر في جيب صديري المتهم، فإن النعي على الحكم من هذه الناحية يكون على غير أساس متعين الرفض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق