أحكام محكمة النقض. اكتسابها قوة الأمر المقضى. علة
ذلك. عدم جواز المساس بحجيتها. م 272 مرافعات.
الحكم بالحجر. أثره. غل يد المحجور عليها عن إدارة
أموالها. حجية الحكم الابتدائى مؤقتة
الطعن بالنقض المبني على تناقض حكمين انتهائيين.
شرطه. مناقضة الحكم المطعون فيه لقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي في مسألة كلية
ثار حولها النزاع واستقرت حقيقتها بين طرفي الخصومة بالفصل فيها بالحكم السابق
.
النص في المادة 249 من قانون المرافعات مفاده - وعلى
ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطعن المبنى على تناقض حكمين انتهائيين يصح حيث
يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقاً حاز قوة الأمر المقضي
.
قبول الطاعن الحكم الابتدائي وعدم استئنافه. استئناف
هذا الحكم من خصم آخر. لا يجيز للطاعن أن يطعن على حكم محكمة الاستئناف بالنقض
.
التمسك بحجية الحكم. لا يعد دفاعاً جوهرياً طالما
ليست له هذه الحُجية. إغفال الحكم المطعون فيه الإشارة إليه. لا يعد قصوراً.
اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى
اللاحقة. شرطه. اتحاد الموضوع والسبب والخصوم في الدعويين. تخلف أحد هذه العناصر.
أثره. عدم توافر أركان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. شرطها. أن
يكون باتاً باستنفاد طرق الطعن فيه أو لفوات مواعيدها.
اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي. شرطه. أن يصبح أثره
الملزم نهائياً غير قابل للطعن فيه بطريق اعتيادي وإن طعن عليه بطريق غير عادى.
حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية. شرطه. أن
يكون باتاً.
إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام من النيابة
والخصوم ومحكمة النقض شرطه أن تكون واردة على ما رفع عنه الطعن قضاء الحكم المطعون
فيه بقبول الاستئناف شكلاً النعى على قضائه فى موضوع الاستئناف فقط إثارة النيابة
بطلان الاستئناف أمام النقض غير جائز.
الدعوى. ماهيتها. وجوب توافر الصفة الموضوعية
لطرفيها. القضاء السابق بانتفاء صفة المدعي في الحق المتمسك به.
القضاء النهائي. اكتسابه قوة الأمر المقضي فيما فصل
بين الخصوم. أثره. امتناع عودة الخصوم في الدعوى التي صدر فيها إلى مناقشة المسألة
التي فصل فيها.
صيرورة الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة
انتهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي.
الحكم القطعي. ماهيته. قوة الأمر المقضى صفة تثبت
له. عدم فصل الحكم في موضوع الدعوى أو في جزء منه أو في دفع من الدفوع الشكلية أو
الموضوعية. مفاده. أن الحكم غير قطعي. أثره. عدم ثبوت قوة الأمر المقضى المانعة من
إعادة نظر النزاع للحكم.
القضاء في المسألة الأساسية الواحدة بين ذات الخصوم.
اكتسابه قوة الشيء المحكوم فيه.
حيازة الحكم السابق قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى
اللاحقة. شرطه. اتحاد الموضوع والخصوم والسبب في كل من الدعويين.
الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
شرطه. اتحاد الموضوع والخصوم والسبب في الدعويين.
طلب الزوجة التطليق للضرر. مناطه. ثبوت الضرر بما لا
يستطاع معه دوام العشرة بين الزوجين. طلبها التطليق أثناء نظر اعتراضها على دعوتها
للعودة لمنزل الزوجية تأسيساً على استحكام الخلاف بينهما. اختلاف السبب في
الطلبين. القضاء برفض الدعوى الأولى لا يمنع من نظر الدعوى الثانية.
النص في المادة السابعة من القانون 100 لسنة 1985
على العمل به اعتباراً من تاريخ نشر الحكم بعدم دستورية القرار بقانون 44 لسنة
1979 وليس من اليوم التالي لتاريخ نشره. هدفه. توفير الاستمرارية لأحكام القانون
القديم بعد تلافي العيب الذي شاب إجراءات إصداره وإخضاع القواعد الناشئة في ظله
للقواعد المماثلة المقررة بالقانون الجديد ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم حاز قوة
الأمر المقضي.
سريان القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام
قوانين الأحوال الشخصية على المراكز القانونية التي تكونت في ظل العمل بالقرار
بقانون رقم 44 لسنة 1979 طالما لم تصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضي م
7 ق 100/ 1985. وقف الحكم المطعون فيه عند حد القضاء بعدم الاعتداء بإنذار الطاعة
المؤرخ 17/ 11/ 1974 .
النص في المادة السابعة من القانون 100 لسنة 1985.
مفاده. سريان هذا القانون على المراكز القانونية التي تكونت في ظل العمل بالقرار
بقانون 44 لسنة 1979 طالما لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضي ( مثال
في متعة).
النص في المادة السابعة من القانون 100 لسنة 1985
على العمل به اعتباراً من تاريخ نشر الحكم بعدم دستورية القرار بقانون 44/ 1979
وليس من اليوم التالي لتاريخ نشره. هدفه. توفير الاستمرارية لأحكام القانون القديم
بعد تلافي العيب الذي شاب إجراءات إصداره .
النص في المادة السابعة من القانون 100 لسنة 1985
على العمل به اعتباراً من تاريخ نشره. هدفه. توفير الاستمرارية لأحكام القانون
القديم بعد تلاقي العيب الذي شاب إجراءات إصداره وإخضاع الوقائع الناشئة في ظله
للقواعد المماثلة المقررة بالقانون الجديد ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم حاز قوة
الأمر المقضي .
نقض الحكم. أثره. ما لم يطرح على محكمة النقض وتدلى
برأيها فيه عن قصد وبصر. لا يكتسب قوة الشيء المحكوم فيه. مثال بشأن اختلاف
الزوجين في الطائفة.
تقرير الدليل لا يحوز قوة الأمر المقضي. جواز الأخذ
بأقوال شاهد سبق التشكك في شهادته في دعوى أخرى.
تقدير الدليل. لا يحوز قوة الأمر المقضي. تشكك
المحكمة في صحة أقوال الشهود في دعوى نفقة سابقة. لا يمنع المحكمة في دعوى التطليق
للفرقة من أن تطمئن إلى أقوال ذات الشهود في التحقيق الذي أجرته.
قوة الأمر المقضي مانعة للخصوم أنفسهم من العودة إلى
المناقشة في المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها
أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها. مثال في وقف.
جواز الطعن بطريق النقض في أي حكم انتهائي في مسائل
الولاية على المال صدر على خلاف حكم سابق بين ذات الخصوم. م 249 مرافعات. لا يغير
من ذلك تحديد حالات خاصة للطعن بالنقض في المادة 1025 مرافعات.
حكم المحكمة الشرعية بمنع التعرض في التركة تأسيساً
على ثبوت الإرث المبني على النسب. حكم موضوعي بالوراثة. تقرير هذه المحكمة بشطب
دفع المدعى عليه بعدم سماع الدعوى قضاؤها غيابياً بعدم التعرض دون بحث نسبه. غير
مانع من نظر دعواه الراهنة بالوراثة وثبوت نسبه.
الحجية المطلقة للأحكام الصادرة في مسائل الأحوال
الشخصية. لا تكون إلا للأحكام التي تنشئ الحالة المدنية. الأحكام المقررة لها.
حجيتها نسبية.
يشترط للاحتجاج بالحكم الجنائي أمام القضاء المدني -
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(2)] أن يكون الحكم الجنائي سابقاً صدوره على
الحكم المدني الذي يراد تقييده لا لاحقاً عليها .
المقرر في الفقه الإسلامي أنه لا يصح رجوع القاضي عن
قضائه، مما مقتضاه أن التزامه بمعنى قضائه محدود بالنزاع المعروض خصوماً وموضوعاً
وسبباً .
منع إعادة طرح النزاع في المسألة المقضى فيها. شرطه.
ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حائز قوة الأمر
المقضي.
القضاء برفض دعوى نفقة زوجية. فصل الحكم في انتهاء
الزوجية بالطلاق وانقضاء العدة دون بحث الرجعة. لا يكتسب حجية في دعوى نسب الصغير
ولا ينفي الفراش الموجب للنسب.
الاستئناف الفرعي. طريق الطعن لا تعرفه لائحة ترتيب
المحاكم الشرعية. استئناف بعض الورثة للحكم الصادر في دعوى الوراثة. عدم اعتبارهم
نائبين عن باقي الورثة الذين لم يستأنفوا الحكم. صيرورة الحكم الابتدائي حائزاً
قوى الشيء المقضي بالنسبة للآخرين.
مثول وصي الخصومة على الصغيرة المذكور نسبها في
الدعوى تطبيقاً للمادة 906 مرافعات. القضاء ابتدائياً واستئنافياً بنفي نسب
الصغيرة للمدعي. تحقق مصلحة الأم في الطعن بالنقض. عدم مشاركة وصي الخصومة لها في
رفع الطعن. لا يترتب عليه صيرورة الحكم نهائياً بالنسبة للصغيرة.
المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضى فيها.
شرطه. ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حائز قوة الأمر
المقضي.
قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام. تحديد
الحكم أجلاً لإقامة الدعوى، لا يحوز قوة الأمر المقضي .
إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة. لا تكون إلا عند
الحكم بعدم الاختصاص. الحكم بعدم جواز نظر الدعوى - لسابقة الفصل فيها بعدم اختصاص
القضاء العادي بنظرها - لا يعد فصلاً في مسألة الاختصاص .
القضاء نهائيا ينفي ردة المورث وأنه ظل على دين
الإسلام حتى وفاته. عدم جواز الاستدلال على الردة بأسانيد سبق إثارتها ولم يعرض
لها الحكم السابق .
للزوجة حق رفع دعوى جديدة بالتطليق للضرر استنادها
إلى وقائع استجدت بعد صدور الحكم الأول برفض التطليق القضاء برفض الدفع بعدم جواز
نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . صحيح .
الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي. شرطه. صدور حكم آخر
سبق أن فصل في ذات النزاع بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الشيء المحكوم به. مثال في
دعوى وقف.
الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية في حدود ولايتها
تحوز قوة الأمر المقضي أمام المحاكم المدنية.
جواز الطعن بالنقض في الحكم الانتهائي لفصله في نزاع
على خلاف حكم آخر سابق حائز قوة الأمر المقضى.
من شروط الأخذ بقرينة قوة الأمر المقضي وفقاًَ
للفقرة الأولى من المادة 405 من القانون المدني وحدة الموضوع في كل من الدعويين.
القرار الصادر بحفظ مادة الحساب المعروضة على
المحكمة لعدم وجود قصر لبلوغهم سن الرشد. قرار ولائي. لا يعد قضاء فاصلاً في
الحساب. لا يمنع من العودة إلى الفصل فيه. جواز العدول عنه.
الحجية المطلقة للأحكام الصادرة في مسائل الأحوال
الشخصية لا تكون إلا للأحكام التي تنشئ الحالة المدنية لا الأحكام التي تقررها.
حجية الإعلام الشرعي. دفعها بحكم من المحكمة المختصة
في دعوى أصلية أو في صورة دفع الحكم الصادر في الدعوى أو في الدفع من هيئة مختصة
أصلاً بالحكم فيه. التعويل عليه ولو خالف ما ورد بالإعلام الشرعي.
ما يباشره القاضى من التصرفات - هيئة التصرفات
بالمحكمة مقيد بالمصلحة ويدور معها من حيث الصحة والبطلان وللقاضى بصفته القضائية
- أى المحكمة القضائية - الذى يرفع إليه هذا التصرف بدعوى مبتدأة أن ينظر فيه وأن
يلغيه إذا لم يجد خيرا فيه.
الأصل في حجية الأحكام أنها نسبية لا يضار ولا يفيد
منها غير الخصوم الحقيقيين.
حجية الفصل في المسألة الكلية الشاملة. وحدة
الموضوع. لا تمنع من نظر الدعوى الثانية عند اختلاف الخصوم.
من شروط الأخذ بقرينة قوة الأمر المقضي وفقاً للفقرة
الأولى من المادة 405 من القانون المدني وحدة الموضوع في كل من الدعويين
.
الحكم الصادر بالنفقة يجوز حجية مؤقتة. يرد عليه
التغيير والتبديل كما يرد عليه الإسقاط بسبب تغيير دواعيها. هذه الحجية تظل باقية
طالما أن دواعي النفقة وظروف الحكم بها لم يتغير.
رفض طلب الإحالة إلى التحقيق دون بيان سبب مقبول
قصور مثال في الطعن ممن يتعدى إليه الحكم الصادر باستحقاق في وقف.
الطعن بالنقض من زوجة في الحكم الصادر برفض دعواها
بالمطالبة بميراثها عن زوجها.
الاستناد إلى قرارين صادرين بالنظر على الوقف
والتمكين باعتبار ما جاء فيهما قرينة إلى جانب قرائن أخرى على عدم انتساب مدعى
الاستحقاق إلى مستحق في الوقف.
الفصل في موضوع الدعوى بعد سبق الحكم بوقف السير
فيها حتى يفصل في نزاع علق أمر البت في الدعوى على الفصل فيه. خطأ. مثال في دعوى
وقف كانت منظورة أمام المحاكم الشرعية وأحيلت بعد إلغائها إلى محكمة الاستئناف.
متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفع الحجر عن
المطعون عليه الأول قد قرر "أنه ليس بأوراق القضية ما ينم عن وجود غفلة أو
سفه يمكن نسبتهما للمحجور عليها وإن وجدت أسبابها وقت توقيع الحجر فقد زالت هذه
الأسباب بشهادة شيخ البلدة .
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الثلاثاء، 8 يونيو 2021
الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / ق / قوة الأمر المقضي به
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق