الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 7 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / استئناف - صحيفة الاستئناف





صحيفة الاستئناف. وجوب التوقيع عليها من محام مقرر أمام محكمة الاستئناف. م 58/ 2 ق 17/ 1983. لا يشترط أن يكون المحامي الذي وقع عليها هو نفسه محررها.الحكم كاملاً




استئناف الأحكام الصادرة في قضايا الأحوال الشخصية التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية. خضوعه للمواد الخاصة به الواردة بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية. الخطأ في رقم الحكم المطعون فيه والمحكمة التي أصدرته. لا بطلان.الحكم كاملاً




إيجاب الم 310 لائحة المحاكم الشرعية ذكر أسباب الاستئناف في الصحيفة وورود النص بصيغة آمرة لا يتأدى منه أن البطلان جزاء مقرر.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق