الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 7 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / استئناف - صحيفة الاستئناف





صحيفة الاستئناف. وجوب التوقيع عليها من محام مقرر أمام محكمة الاستئناف. م 58/ 2 ق 17/ 1983. لا يشترط أن يكون المحامي الذي وقع عليها هو نفسه محررها.


استئناف الأحكام الصادرة في قضايا الأحوال الشخصية التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية. خضوعه للمواد الخاصة به الواردة بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية. الخطأ في رقم الحكم المطعون فيه والمحكمة التي أصدرته. لا بطلان.


إيجاب الم 310 لائحة المحاكم الشرعية ذكر أسباب الاستئناف في الصحيفة وورود النص بصيغة آمرة لا يتأدى منه أن البطلان جزاء مقرر.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق