الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 7 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / استئناف - إجراءات الاستئناف




إجراءات الاستئناف في المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف. حضور المستأنف الجلسة المحددة بورقة استئنافه.الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية. استئنافها. خضوعه للمواد الخاصة به .الحكم كاملاً




إيجاب الم 310 لائحة المحاكم الشرعية ذكر أسباب الاستئناف في الصحيفة وورود النص بصيغة آمرة لا يتأدى منه أن البطلان جزاء مقرر.الحكم كاملاً




الم 13 من الق لم تلغ المواد الخاصة بالاستئناف الواردة في الفصل 2 من الباب 5 من اللائحة فيما عدا الم 328. خضوع الاستئناف في إجراءاته للمواد الخاصة به والواردة في ذلك الفصل ابتداء من الم 304. هذه المواد لم توجب وضع تقرير تلخيص وتلاوته. النعي ببطلان الحكم لعدم اتباعه هذا الإجراء. في غير محله.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق