الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 9 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / اتفاقيات ومعاهدات دولية




اتفاقية تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب على الدخل بين جمهورية مصر العربية وجمهورية رومانيا الاشتراكية. مؤداها.الحكم كاملاً




المعاهدات المعقودة بين مصر وغيرها من الدول من الدول في شأن تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية. اعتبارها - بعد نفاذها - القانون الواجب التطبيق في هذا الصدد ولو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات. م 301 مرافعات.الحكم كاملاً




صدور حكم من مجلس العائلة الحاكمة بدولة البحرين بالأمر بتوقيع الحجز الاحتياطي على نصيب المطعون ضده في شركة بمصر إعمالاً للمادة 176 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بالبحرين. خضوعه لحكم المادة 24/ ج من اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين مصر والبحرين. أثره. امتناع الحكم بالأمر بتنفيذه في مصر على محاكمها.الحكم كاملاً




الاتفاقية التي تبرمها مصر مع دولة أخرى لتنظيم مسألة بعينها تتعلق برعايا أي منهما. صدور القرار الجمهوري الخاص بها. أثره. اعتبارها تشريعاً داخلياً نافذاً في مصر. مؤداه. عدم اعتبارها عملاً من أعمال السيادة التي يخرج نظر النزاع بشأنها عن ولاية المحاكم.الحكم كاملاً




الاتفاقية المبرمة بين الحكومتين المصرية واللبنانية بتاريخ 18/ 11/ 1964 بشأن تسوية التعويضات المستحقة للرعايا اللبنانيين.الحكم كاملاً




أحكام معاهدة بروكسل. تعلقها بمسائل النقل البحري دون التأمين البحري.الحكم كاملاً




البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية. خضوعها لضرائب الواردات والضرائب الأخرى المقررة إلا ما استثني بنص خاص. م 5/ 1 ق الجمارك 66 لسنة 1963.الحكم كاملاً




الأصل حظر القانون 15 لسنة 1963 على الأجانب تملك الأراضي الزراعية وما في حكمها في مصر بأي سبب.الحكم كاملاً




البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية. خضوعها لضرائب الواردات والضرائب الأخرى المقررة إلا ما استثني بنص خاص. م 5/ 1 من قانون الجمارك 66 لسنة 1963.الحكم كاملاً




الحصانة القضائية التي تتمتع بها هيئة الطيران المدني الدولية داخل جمهورية مصر. قصرها على أملاك هذه الهيئة وموجوداتها دون امتدادها إلى ما تشغله من أماكن بطريق التعاقد أو غيره.الحكم كاملاً




نصوص المواد 10، 12/ 3، 18، 22، 23 من الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات التي وافقت عليها مصر بالقانون 199 لسنة 1956. مؤداها. الهيئة الضامنة لمستورد السيارة بصفة مؤقتة تعد كفيلاً متضامناً بحكم القانون مع طالب الترخيص.الحكم كاملاً




الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات التي وافقت عليها جمهورية مصر بالقانون رقم 99 لسنة 1956.الحكم كاملاً




اختصاص المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية دون غيرها بالمنازعات التي تنشأ بين المنظمة والموظفين العاملين بها.الحكم كاملاً




الحصانة القضائية للدولة التي لا تخضعها لولاية القضاء في دولة أخرى. مقتضاها. امتناع القضاء في حقها أو حق ممثليها وممثلي سلطاتها العامة من محاكم دولة أخرى بالنسبة لأعمال السيادة دون التصرفات العادية وأعمال التجارة .الحكم كاملاً




الاتفاقات الدولية الجماعية. قصر سريان أحكامها على الدول التي انضمت إليها. مؤدى ذلك. سريان أحكام القانون الدولي على العلاقات بين الدول غير المنضمة لتلك الاتفاقات .الحكم كاملاً




الاتفاقية المصرية اللبنانية بشأن تسوية التعويضات المستحقة للرعايا اللبنانيين. استهدافها تسوية جميع الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وفقاً للقانون 162 لسنة 1958.الحكم كاملاً




الاتفاقية المبرمة بين جمهورية مصر والجمهورية الفرنسية بشأن تنظيم وسائل تشجيع وحماية استثمارات رعايا الدولتين.الحكم كاملاً




الاتفاقيات الدولية الجماعية لا تلزم إلا الدول أطرافها في علاقاتهم المتبادلة. الدول التي لم تنضم إليها.الحكم كاملاً




نصوص الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات التي وافقت عليها جمهورية مصر بالقانون رقم 199 لسنة 1956.الحكم كاملاً




معاهدة بروكسل. نطاق تطبيقها. المراحل السابقة على الشحن واللاحقة على التفريغ. خضوعها لقانون التجارة البحري.الحكم كاملاً




النعي بأن العلامة التجارية للشركة الأجنبية لا تتمتع بحماية دولية طبقاً لمعاهدة مدريد نعي غير منتج طالما أن العلاقة مسجلة في مصر طبقاً لأحكام القانون المصري.الحكم كاملاً




السفن الحربية وسفن الدولة المخصصة لخدمة عامة. خروجها عن نطاق تطبيق قانون التجارة البحري وأحكام التصادم البحري بمعاهدة بروكسل. مؤداه. عدم سريان المادتين 274 و275 من القانون المذكور على التصادم بين سفينة حربية وأخرى تجارية. وجوب تطبيق القواعد العامة في القانون المدني.الحكم كاملاً




تقديم السفير أوراق اعتماده. اعتباره ممثلاً لحكومته بقوة القانون. الإرادة المعلنة منه تعد مطابقة للإرادة الحقيقة للشخص الدولي الذي يمثله. اتفاقية فينا سنة 1961.الحكم كاملاً




امتناع الوفاء في مصر بغير العملة المصرية. اشتراط الوفاء بأجرة النقل بالعملة الوطنية عند وصول السفينة إلى المواني المصرية. صحيح م 9/ 3 من المعاهدة الخاصة بتوحيد بعض قواعد سندات الشحن.الحكم كاملاً




مسئولية الناقل الجوي غير المحدودة عن حادث الطيران متى كان قد وقع قبل 1/ 8/ 1963. خضوعها للمادة 25 من اتفاقية فارسوفيا قبل تعديلها ببروتوكول لاهاي.الحكم كاملاً




معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالمصادمات البحرية. عدم سريانها على التصادم بين سفينة الإرشاد والسفينة التي استخدمتها أو بين سفينة القطر والسفينة المقطورة. علة ذلك. قيام علاقة عقدية بين السفينتين.الحكم كاملاً




المادة السادسة من القانون 14 لسنة 1939. قصرها الإعفاء الوارد بها على الشركات المصرية. عدم تضمنها تشريعاً مجحفاً بالشركات الأجنبية.الحكم كاملاً




أحكام وفاق 17 مايو سنة 1902 ملزم لكل من السودان والجمهورية العربية المتحدة. ليس لأحدهما التحلل منه أو تعديله عملاً بأحكام القانون الدولي العام في المعاهدات. التصديق على الوفاق. اعتباره قانوناً من قوانين الدولة.الحكم كاملاً




معاهدة بروكسل بتوحيد قواعد سندات الشحن. أصبحت تشريعا نافذ المفعول فى مصر. نطاق سريانها. أن يكون سند الشحن صادرا فى دولة موقعة عليها أو منضمة إليها. شروط تطبيقها. أن تكون العلاقة بين الناقل والشاحن ذات عنصر أجنبى ينتمى طرفاها بجنسيتهما لدولة موقعة عليها أو منضمة إليها.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق