اعتبار الأرض أثرية. وسيلته. صدور قرار من مجلس
الوزراء أو من وزير الأشغال العامة. المادتان 6، 22 ق 14 لسنة 1912.
اعتبار أرض النزاع أثرية. لا يكفي في ذلك وصفها في
قوائم المساحة والتحديد.
اعتبار الأرض أثرية لا يجوز تملكها بالتقادم. شرطه.
صدور قرار من مجلس الوزراء أو الوزير المختص باعتبارها كذلك. مجرد وصفها بأنها
أثرية في قوائم المساحة. لا يكفي. مخالفة ذلك. خطأ.
الأراضي المملوكة للأفراد. عدم اعتبارها في حكم
الآثار إلا إذا نزعت ملكيتها. تقرير المنفعة العامة للعقارات المراد نزع ملكيتها
دون اتباع إجراءات نزع الملكية التي أوجبها القانون 577/ 1954. أثره. عدم انتقال
ملكية هذه العقارات للدولة وبقاؤها على ملك صاحبها.
اعتبار الأرض أثرية ومن ثم إخراجها من ملك الحكومة
الخاصة إلى الأملاك العامة للدولة. شرطه. صدور قانون أو مرسوم أو على الأقل قرار
من وزير المعارف. المواد 2 و4 و137 ق 215 لسنة 1951.
اعتبار الأرض أثرية. شرطه. صدور قرار من مجلس
الوزراء أو الوزير المختص باعتبارها كذلك. لا يكفي صدور قرار من مراقبة الأملاك أو
وصفها بأنها أثريه في قوائم المساحة والتحديد.
إذا لم تأخذ المحكمة فى نزاع بين تاجر ومصلحة
الضرائب بالبيانات الواردة فى دفاتره، محتجة بأنه لم يثبت فيها جميع مشترياته،
فإنها بذلك لا تكون قد خالفت القانون بتحتيم إثبات العقود التجارية بالكتابة.
إن حكم المادة السادسة من القانون رقم 14 لسنة 1912
الخاص بالآثار ليس مقصوراً على الأراضى التى تقرر الحكومة بعد صدوره أنها أثرية بل
يتناول أيضاً - كما هو صريح نصها - الأراضى التى سبق أن قررت الحكومة، أى مجلس
الوزراء أو الوزير المنوط به تنفيذ قانون الآثار، أن لها هذه الصفة.
إن الآثار ليست جميعها عامة، بل إن منها ما أنشأه
الأفراد أصلاً وانتقل بالتوارث إلى من خلفهم مما لا وجه معه لعدّها من المنافع
العامة. ومنها ما تملكوه بوضع اليد عليه بعد زوال تخصيصه للمنافع العامة مما يعتبر
من الآثار غير المملوكة للحكومة التي تسري عليها أحكام القانون رقم 8 لسنة 1918
الخاص بحماية آثار العصر العربي.
إن المادة الأولى من قانون الآثار والمادة 9 من
القانون المدني الأهلي والمادة 25 من القانون المدني المختلط تعتبر الآثار من
الأملاك العامة. فلا يجوز التبايع في التمثال الأثري.
إن الفقرة العاشرة من المادة التاسعة من القانون
المدنى، إذا كانت نصت على "أن الآثار العمومية وكافة ما يكون مملوكا للحكومة
من مصنوعات الفنون أو الأشياء التاريخية" يكون معتبرا بذاته من المنافع
العامة.
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأربعاء، 9 يونيو 2021
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / آثار
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق