صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأربعاء، 9 يونيو 2021
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إثبات
طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانونًا. التزام محكمة الموضوع بإجابته. شرطه. أن يكون منتجًا فى النزاع.الحكم كاملاً
الإثبات فى المواد التجارية. جوازه بكافة طرق الإثبات القانونية إلا من استثنى بنص خاص.الحكم كاملاً
إجابة المحكمة لطلب الخصم إلزام خصمه بتقديم محرر تحت يده. شرطه. أن يكون منتجاً فى الدعوى.الحكم كاملاً
إثبات نشأة الالتزام. كفايته لثبوت انشغال ذمة المدين به. التزامه بإثبات براءة ذمته منه.الحكم كاملاً
تمام العقد ونفاذه. شرطه. قيام الدليل على تلاقى إرادتى المتعاقدين. تدوين العقد وتوقيعهالحكم كاملاً
طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً.الحكم كاملاً
ثبوت أن المهمة التي عهد بها إلى الخبراء في الدعوى لا يجوز ندبهم لها وأن ما باشروه من أعمال لم يكلفوا به وقام به غير من ندبتهم المحكمة. أثره. بطلان تقرير الخبير.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. لها سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها الخبير للأسباب التي أوردها في تقريره. عدم التزامها بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد عليها استقلالاً أو بإجابة طلب التحقيق .الحكم كاملاً
تقرير الخبير من عناصر الإثبات. خضوعه لتقدير قاضي الموضوع دون معقب. أخذه به محمولاً على أسبابه وإحالته إليه. مؤداه. اعتباره جزءً مكملاً لأسباب حكمه دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة .الحكم كاملاً
اختصام الشركة الطاعنة بوصفها وكيل ملاحي . جحدها هذه الصفة . أثره . وجوب الرجوع في هذا الشأن إلى القواعد العامة في النيابة ومنها وقوع عبء إثبات الوكالة على مدعيها .الحكم كاملاً
إثبات الورثة أن البيع صدر في مرض موت مورثهم. أثره. افتراض أنه في حقيقته هبة ما لم ينقض المشتري هذه القرينة القانونية غير القاطعة. سبيله. إثباته أنه دفع ثمناً للمبيع لا يقل عن قيمته فيكون البيع صحيحاً نافذاً في حق الورثة دون حاجة إلى إجازتهم .الحكم كاملاً
إقرار الولي الشرعي في العقد بأن والدة القصر المشمولين بولايته هي التي تبرعت لهم بثمن البيع. دليل لصالح القصر في إثبات هذه الواقعة القانونية. عدم جواز عدول الأب عن إقراره أو التنصل منه أو الرجوع فيه بمحض إرادته. له التنصل منه بإظهاره إقراراً ثبت بطلانه. سبيله. إثبات أن إقراره شابه خطأ مادي .الحكم كاملاً
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن توقيعه على الإقرار بالتنازل عن الدعوى كان وليد إكراه. لا محل لإعمال المادة 44 إثبات .الحكم كاملاً
عدم اشتراط الأدلة الكتابية ليثبت الأفراد سبق اعتقالهم. الإصابة ليست شرطاً لإثبات وقوع التعذيب. إثبات الإصابة. لا يشترط فيه الكتابة.الحكم كاملاً
تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي. المادتان 456 أ. ج، 102 إثبات. لازمه. وجوب وقف السير في الدعوى المدنية التي يجمعها والدعوى الجنائية أساس مشترك لحين القضاء في الأخيرة بات. م 265/ 1 أ. ج. علة ذلك. تعلقه بالنظام العام.الحكم كاملاً
خلو الأوراق مما يدل على الفصل في الطعن بالنقض في الحكم الجنائي الصادر بإدانة سائق السيارة أداة الحادث. أثره. وجوب وقف دعوى التعويض المدنية لحين صيرورة الحكم الجنائي باتاً. مخالفة محكمة الموضوع هذا النظر. مخالفة القانون.الحكم كاملاً
وضع اليد المكسب للملكية. واقعة مادية. جواز إثباتها بكافة الطرق. للمحكمة أن تعتمد في ثبوت الحيازة بعنصريها على القرائن التي تستنبطها من وقائع الدعوى ما دام استخلاصها سائغاً.الحكم كاملاً
عدم جواز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفي الموضوع معاً. وجوب أن يكون القضاء في الإدعاء بالتزوير سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى م 44 إثبات. يستوي أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره أمام محكمة أول أو ثاني درجة أو أن يكون الحكم صادراً بصحته أو برده وبطلانه أو من ثاني درجة بالتأييد أو الإلغاء.الحكم كاملاً
إثبات ملكية المنقولات المحجوزة الموجودة بمنزل الزوجية. وقوعه على عاتق المسترد. الاستثناء. وجود وضع ظاهر يقلب عبء الإثبات. قرينة دخول الزوجات بجهاز يمتلكنه. قرينة قضائية. عدم كفايتها بذاتها دليلاً كاملاً على الملكية.الحكم كاملاً
توقيع الحجز على منقولات في حيازة مشتركة بين الطاعنة وزوجها المطعون ضده الثالث. ادعاء الطاعنة ملكيتها لها وتدليلها على ذلك بالمستندات وبإقرار زوجها بملكيتها لها وطلبها الإحالة للتحقيق. إطراح الحكم المطعون فيه هذه المستندات ورفضه الإحالة للتحقيق وقضاؤه برفض الدعوى تأسيساً على قرينة قضائية.الحكم كاملاً
الأصل في الإجراءات أنها روعيت. محاضر الجلسات مُعدة لإثبات ما يجري فيها. خلو محضر الجلسة أمام محكمة الاستئناف من مثول الطاعن أو وكيله. نعى الطاعن بأن المحكمة رفضت إثبات حضوره أو وكيله رغم مثوله أمامها قبل انتهاء الجلسة دون أن يقدم الدليل على ذلك على غير أساس.الحكم كاملاً
انتهاء تقرير الطب الشرعي بأن إصابة الطاعن تخلف عنها عاهة مستديمة تستلزم علاجه مدى الحياة. استدلاله في تقدير قيمة التعويض بمستندات علاجه. انطواؤها على قيمة تكاليف العلاج بما يزيد على ثلاثين ألف جنيه. إطراح الحكم المطعون فيه لها وقضاؤه بتعويض أقل من التكاليف دون بيان سبب عدم الأخذ بها. قصور.الحكم كاملاً
لا يجوز أن يتخذ الشخص من عمل نفسه لنفسه دليلاً يحتج به على الغير.الحكم كاملاً
إعلان المحكوم عليه بالحكم بتسليم صورة الإعلان إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو لجهة الإدارة. اعتباره قد تم في موطنه الأصلي وفقاً لنص المادة 213/ 3 مرافعات. أثره. بدء سريان ميعاد الطعن. للمحكوم عليه في هذه الحالة إثبات عدم علمه بواقعة الإعلانالحكم كاملاً
اليمين التي يحلفها الخصم الذي أمرته المحكمة بتقديم محرر في حوزته بناء على طلب خصمه. محلها وسائر الإجراءات المنصوص عليها في المواد 20 إلى 24 إثبات. وجود المحرر في حوزة الخصم أو عدم وجوده. تعلقها بالدليل على التصرف لا التصرف ذاته.الحكم كاملاً
الميراث. سبب مستقل بذاته لكسب الملكية تنتقل به حقوق المورث إلى ورثته. التزام الورثة بإثبات تلك الحقوق. تقديم السند المثبت لحق الإرث. لا يعفى من هذا الالتزام.الحكم كاملاً
الأصل في الإجراءات أنها روعيت وعلى من يدعي خلاف ذلك إقامة الدليل على ما يدعيه.الحكم كاملاً
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بتملك العقار محل النزاع بوضع اليد المدة المكسبة للملكية.الحكم كاملاً
قرينة المادة 13 من قانون الإثبات.الحكم كاملاً
التفات المحكمة الاستئنافية عن طلب ندب خبير فى الدعوى متى وجدت فى الأوراق ما يكفى لتكوين عقيدتها وعدم لزوم هذا الإجراء لا عيب.الحكم كاملاً
إثبات أو نفى ترك المستأجر للعين المؤجرة وتنازله عنها لآخر من مسائل الواقع استقلال محكمة الموضوع بتقديرها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.الحكم كاملاً
ندب الخبير قصره على تحقيق الواقع وإبداء الرأى فى المسائل الفنية الفصل فى الملكية مسألة قانونية من صميم عمل القاضى عدم جواز تخليه عنها للخبير اطراح الحكم المطعون فيه تقرير الخبير فى هذا الصدد صحيح فى القانون.الحكم كاملاً
الأراضى الصحراويةالاستيلاء عليها مصحوباً باستصلاحها واستزراعها.اعتباره وسيلة لكسب ملكيتها.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع سلطتها فى تقدير عمل الخبير والموازنة بين الأدلة للأخذ بما تطمئن إليه عدم التزامها بالرد على الطعون الموجهة لتقرير الخبير أو استجابتها إلى طلب ندب خبير آخر متى رأت فى تقرير الخبير السابق وأوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها.الحكم كاملاً
عمل الخبير عنصر من عناصر الإثبات الواقعية فى الدعوى لمحكمة الموضوع الأخذ به مادام قام على أسباب لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى ما انتهى إليه المنازعة فى ذلك جدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
تمسك الشفيع بالبيع الأول وادعاؤه صورية البيع الثانى وجوب إثبات ذلك فى مواجهة المشترى الثانى سبيله فى ذلك اختصام المشترى المذكور فى دعوى الشفعة أو بإدخاله فيها أو بتدخل المشترى الثانى وجوب الفصل فى الإدعاء بالصورية قبل الفصل فى الشفعة.الحكم كاملاً
خلو التشريع الاستثنائي لإيجار الأماكن من تنظيم حالة معينة. وجوب الرجوع إلى القواعد العامة في القانون المدني ولو كان العقد ممتداً بقوة القانون.الحكم كاملاً
النص في المادة 68 من قانون الإثبات يدل على أن الشهادة التي تصلح سنداً للحكم مقصورة على إخبار الشاهد عن وقائع علم بها .الحكم كاملاً
قواعد الإثبات لا تتعلق بالنظام العام.الحكم كاملاً
الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. تقديمها محضر تحريات يتضمن قرينة على عدم أحقية المطعون ضدها في صرف المعاش المستحق عن المورث.الحكم كاملاً
لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور رفع دعوى أصلية بتزويره يختصم فيها من بيده المحرر ومن يفيد منه. مناط ذلك. عدم الاحتجاج بالمحرر المدعي بتزويره في دعوى ينظرها القضاء وإلا تعين على مدعي التزوير التقرير به في قلم الكتاب طبقاً للإجراءات التي رسمها قانون الإثبات.الحكم كاملاً
إتاحة الفرصة لكل من طرفي الاستئناف في الإثبات على قدم المساواة. لا يعد في ذاته إضراراً للمستأنف باستئنافه.الحكم كاملاً
رفع الاستئناف. أثره. نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع. التزامها بمواجهة عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء.الحكم كاملاً
تقدير كفاية أسباب فسخ العقد أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه. من أمور الواقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى.الحكم كاملاً
تقرير الخبير من عناصر الإثبات. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع دون معقب. أخذها به محمولاً على أسبابه وإحالتها إليه. مؤداه. اعتباره جزءاً مكملاً لأسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب أخرى.الحكم كاملاً
رفع الاستئناف. أثره. نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية.الحكم كاملاً
التعويض المستحق عن الضرر. خضوعه لسلطة القاضي التقديرية تحديد الخصم لما يطلبه منه في صحيفة افتتاح الدعوى لا يجعله معلوم المقدار وقت الطلب. صيرورة مبلغ التعويض معلوم المقدار بصدور الحكم النهائي به.الحكم كاملاً
التزام محكمة الاستئناف بأن تبين مقدار التعويض النهائي للقصر وما قبضه الولي الطبيعي ومقدار الباقي منه توصلاً لبيان سلطته في التنازل عنه دون إذن المحكمة المختصة من عدمه.الحكم كاملاً
الميعاد المسقط لحق المالك في اختيار الشراء في الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر. سريانه من تاريخ إعلانه على يد محضر .الحكم كاملاً
الادعاء بالتزوير. اعتباره دفاعاً في الدعوى. مؤداه. على من تمسك به عبء إثباته بالطريقة التي يراها أوفى بمقصوده. عدم التزامه بإثبات ادعائه عن طريق الإحالة للتحقيق.الحكم كاملاً
إعلان الحكم بتسليم صورة الإعلان إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو لجهة الإدارة. اعتباره قد تم في موطنه الأصلي وفقاً لنص المادة م 213/ 3 مرافعات.الحكم كاملاً
تقديم الخصم جواز سفره أمام محكمة الموضوع ليدلل على أنه كان خارج البلاد فترة إعلانه بالحكم على النيابة العامة وعدم علمه بواقعة الإعلان. التفات الحكم المطعون فيه عن التحدث عن دلالة هذا المستند. قصور.الحكم كاملاً
حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. مناطها. فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.الحكم كاملاً
تعويل الحكم المطعون فيه عند قضائه برفض الادعاء بالتزوير على تقرير خبير مودع في دعوى أخرى قضي فيها نهائياً ببطلان صحيفتها. مخالفة للقانون. علة ذلك. استطالة بطلان الصحيفة إلى كافة الإجراءات اللاحقة لها بما فيها الحكم بندب الخبير لتحقيق التزوير والتقرير المقدم بناء عليه.الحكم كاملاً
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينهما من سلطة قاضي الموضوع. عدم التزامه بالرد على كل ما يقدمه الخصم.الحكم كاملاً
إحالة محكمة الاستئناف الدعوى للتحقيق لبيان عما إذا كان العقد صادر من مالك ظاهر من عدمه. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض دعوى الطاعن بأسباب سائغة. النعي عليه. جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
جواز إثبات الغش بكافة طرق الإثبات ومنها البينة. سلطة محكمة الموضوع في استخلاص عناصره وتقدير ما يثبت به وما لا يثبت به متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.الحكم كاملاً
مواعيد الطعن في الأحكام. الأصل سريانها من تاريخ صدورها. الاستثناء. الأحكام المفترض عدم العلم بصدورها. سريان الطعن فيها من تاريخ إعلانها. م 213 مرافعات. إعلان المدعي بتسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة. أثره. بدء سريان ميعاد الطعن. للمعلن إليه.الحكم كاملاً
إعلان المطعون ضده بالحكم الابتدائي لجهة الإدارة لغلق محله وإثبات المحضر أنه أرسل كتاباً مسجلاً له. تقديم المطعون ضده أمام محكمة الاستئناف ما يفيد عدم علمه بواقعة الإعلان. أثره. عدم انفتاح ميعاد الطعن فيه.الحكم كاملاً
حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. شرطها. أن يكون باتاً. إما باستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها.الحكم كاملاً
استخلاص الحكم المطعون فيه حصول إعلان المتهم بالحكم الجنائي الغيابي من واقعة سداده الغرامة المحكوم بها وترتيبه على ذلك أن هذا الحكم صار باتاً بفوات مواعيد الطعن فيه وأن له حجية في إثبات أركان المسئولية التقصيرية حين أن باب المعارضة لما يزل مفتوحاً. خطأ.الحكم كاملاً
حق المؤجر في طلب إخلاء المستأجر للتنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن. جواز التنازل عنه صراحة أو ضمناً باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته.الحكم كاملاً
ثبوت أو نفي واقعة التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.الحكم كاملاً
عدم جواز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. الاستثناء حالاته م 212 مرافعات.الحكم كاملاً
الخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالاً للمادة 212 مرافعات. ماهيتها. الخصومة الأصلية المرددة بين طرفي التداعي.الحكم كاملاً
قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه في الطعن بالجهالة برد وبطلان عقد بيع العقار محل التداعي. قضاء غير منهي للخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين بشأن النزاع حول الملكية. عدم جواز الطعن عليه بطريق النقض على استقلال.الحكم كاملاً
إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن وجوب أن يكون لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي م 213/ 3 مرافعات.الحكم كاملاً
إعلان المحكوم عليه بالحكم بتسليم صورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو لجهة الإدارة.الحكم كاملاً
قضاء المحكمة الجنائية ببراءة المطعون عليه من تهمة تبديد مبلغ نقدي لعدم تقديم سند التسليم.الحكم كاملاً
المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المناط في اتخاذ الحكم من تقرير الخبير دليلاً في الدعوى أن يكون قد صدر حكم بندب الخبير .الحكم كاملاً
عمل الخبير عنصر من عناصر الإثبات في الدعوى خضوعه لتقدير محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
استناد محكمة الموضوع إلى تقرير خبير مودع في دعوى أخرى شرطه تقديم صورته وإيداعها ملف الدعوى.الحكم كاملاً
الأمر الجنائي الصادر من النيابة العامة بإدانة الطاعن بتهمتي قيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر ومخالفة إشارات المرور.الحكم كاملاً
فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة والموازنة بينها من سلطة محكمة الموضوع لها أن تأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه.الحكم كاملاً
حجية الأمر المقضي ورودها على المنطوق وما اتصل به من الأسباب اتصالاً حتمياً لا تقوم له قائمة إلا بها.الحكم كاملاً
حجية الحكم لا تكون إلا فيما فصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها.الحكم كاملاً
قضاء المحكمة الجنائية بالبراءة في تهمة تبديد منقولات تأسيساً على أن حيازة المطعون ضده لها لم تكن بموجب عقد من عقود الأمانة.الحكم كاملاً
حجية الأحكام الجنائية بالإدانة أو بالبراءة أمام المحاكم المدنية قاصرة على المنطوق والأسباب والمؤدية إليه.الحكم كاملاً
استقلال قاضي الموضوع بتقدير الأدلة التي يأخذ بها في ثبوت الصورية أو نفيها.الحكم كاملاً
سكوت المدعي عليه من نفي الدعوى لا يصلح بذاته للحكم للمدعي بمطلوبة طالما لم يثبت ما يدعيه.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير الأدلة المطروحة عليها والموازنة بينها. لها أن تأخذ بتقدير الخبير محمولاً على أسباب عدم التزامها بتتبع أقوال الخصوم .الحكم كاملاً
حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. مناطها. فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية .الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم لها من الأدلة.الحكم كاملاً
العبرة بالثابت بالحكم عند التعارض بينه وبين ما أثبت بمحضر الجلسة لا يجوز للخصم جحد الثابت بورقة الحكم أو مسودته من بيانات إلا بطريق الطعن بالتزوير.الحكم كاملاً
عمل الخبير عنصر من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى. خضوعه لتقرير محكمة الموضوع. لها الأخذ بما انتهى إليه محمولاً على أسبابه .الحكم كاملاً
حق المستأجر في إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات القانونية.الحكم كاملاً
استخلاص أقوال الشهود. لمحكمة الاستئناف أن تخالف محكمة أول درجة فيه دون بيان الأسباب متى كان استخلاصها سائغاً.الحكم كاملاً
استخلاص الحق المخول للمالك بمقتضى المادة 20 ق 136 لسنة 1981. هو ما يتعلق بفهم الواقع.الحكم كاملاً
سلطة قاضي الموضوع في تقدير أقوال الشهود حسبما يطمئن إليه وجدانه. لمحكمة النقض التدخل إذا ما صرح القاضي بأسباب اطمئنانه .الحكم كاملاً
الاستعانة بخبير. القصد منه. البت في مسألة فنية. لازمة. مباشرة المأمورية خبير متخصص.الحكم كاملاً
حق المستأجر في إثبات صورية التصرف الظاهر ولو كان طرفاً فيه بكافة طرق الإثبات.الحكم كاملاً
إيراد محكمة الموضوع أسباباً لعدم اطمئنانها لأقوال الشهود وجوب أن تكون هذه الأسباب سائغة.الحكم كاملاً
التنازل الصريح أو الضمني عن الحق. عبء إثباته. وقوعه على عاتق مدعيه.الحكم كاملاً
بيع ملك الغير. قابليته للإبطال لمصلحة المشتري. إقرار المالك به صراحة أو ضمناً. أثره. انقلابه صحيحاً. إقرار الطاعنة المالكة في صحيفة الاستئناف بصحة التصرف. التفات الحكم عن دلالة هذا الإقرار وعدم إعمال أثره على العقد. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً
إثبات العجز ونسبته باعتباره واقعة مادية بكافة طرق الإثبات. لمحكمة الموضوع استخلاصه مما تقتنع به من أدلة الدعوى.الحكم كاملاً
الصورية التي يكون مبناها الاحتيال على القانون. أثرها. لمن كان الاحتيال موجهاً ضد مصلحته إثبات العقد المستتر أو نفي الثابت بالعقد الظاهر بكافة طرق الإثبات.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها ما دام استخلاصها سائغاً.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. لها - في الأحوال التي يكون فيها الإثبات جائزاً بالبينة والقرائن - أن تعتمد في تكوين عقيدتها على تحقيق أجراه الخبير وأقوال شهود سمعهم دون حلف يمين كقرينة قضائية.الحكم كاملاً
رد وبطلان عقد البيع لا يعني بطلان الاتفاق ذاته وإنما بطلان الورقة المثبتة له. جواز إثبات حصول الاتفاق بأي دليل آخر مقبول قانوناً.الحكم كاملاً
حق المؤجر في إخلاء المستأجر من العين المؤجرة للتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار. م 18/ ج ق 136 لسنة 1981 المقابلة للمادة 31/ ب ق 49 لسنة 1977 والمادة 23/ ب ق 52 لسنة 1969. جواز تنازله عنه صراحة أو ضمناً. للمستأجر إثبات هذا التنازل بكافة طرق الإثبات.الحكم كاملاً
انتهاء الحكم الناقض إلى أن القرائن التي استدل بها الحكم المطعون فيه بمفردها لا تفيد أن للمطعون ضده حيازة مادية حالة على حجرات النزاع ولا تكشف عن فقد حيازته لها. اعتباره قد قطع في مسألة قانونية هي عدم كفاية هذه القرائن للاستدلال على توافر الحيازة وحصول غصب لها. لازم ذلك. التزام محكمة الإحالة باتباعها.الحكم كاملاً
إقامة الحكم قضاءه بجواز إثبات الدين بالبينة لوجود مانع أدبي حال دون الحصول على دليل كتابي. النعي عليه اعتباره الخطابات المقول بإرسالها من الطاعن الأول إلى المطعون ضده مبدأ ثبوت بالكتابة حالة كونها لا تصلح لاعتبارها كذلك. وارد على غير محل. أثره. عدم قبوله.الحكم كاملاً
استقلال قاضي الموضوع بتقدير أقوال الشهود. اطمئنانه إلى صدق أقوال شاهد. مرده إلى وجدانه وشعوره.الحكم كاملاً
الوكالة بطريق التستر أو التسخير تطبيق لقواعد الصورية. إثباتها على عاتق مدعيها. انصراف أثر العقد للأصيل في علاقته بالغير. شرطه. م 106 مدني.الحكم كاملاً
إقامة الحكم قضاءه على أسباب سائغة تحمله. عدم وجوب التحدث عن كل من القرائن غير القانونية التي يدلي بها الخصوم أو تتبع مختلف حججهم والرد على كل منها استقلالاً.الحكم كاملاً
إجابة الخصم إلى طلب إلزام خصمه بتقديم محرر تحت يده. شرطه. تقدير الدلائل والمبررات. نظر موضوعي. تستقل به محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
الأصل في الإجراءات أنها روعيت. عبء إثبات من يدعي خلاف ذلك. وقوعه على عاتق مدعيه. إثبات الحكم وتقرير الخبير إخطار الطاعنة بكشوف حصر الأطيان المنزوعة ملكيتها. خلو الأوراق مما يفيد عدم وصول الإخطارات. لا بطلان.الحكم كاملاً
قرار وزير النقل البحري بتأسيس شركة القناة للتوكيلات الملاحية. منحها الحق في مزاولة أعمال الوكالة الملاحية دون أي احتكار منها.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير عمل الخبير والأخذ به محمولاً على أسبابه. عدم التزامها - متى اقتنعت بتقرير الخبير - بالرد استقلالاً على المطاعن الموجهة إليه.الحكم كاملاً
النزول عن التمسك بالمحرر المطعون فيه بالتزوير. إبداؤه أمام محكمة الدرجة الثانية بعد أن فصلت محكمة أول درجة في الادعاء بالتزوير. غير جائز. علة ذلك. عدم جواز النعي على محكمة الاستئناف عدم قضاءها بإنهاء إجراءات الادعاء بالتزوير.الحكم كاملاً
الأوراق الرسمية. اقتصار حجيتها على البيانات التي قام بها الموظف العام في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره.الحكم كاملاً
صحيفة افتتاح الدعوى التي يحررها المدعي ويوقع عليها هو أو محاميه قبل تقديمها إلى قلم الكتاب. لا تعتبر ورقة رسمية. جواز الطعن عليها بالإنكار.الحكم كاملاً
الحكم بقبول بعض شواهد التزوير والأمر بتحقيقها دون البعض. مؤداه. إرجاء الفصل إلى ما بعد انتهاء التحقيق في موضوع الادعاء بالتزوير على أساس جميع الشواهد القائمة في الدعوى وما يستجد نتيجة للتحقيق.الحكم كاملاً
المقتضى لاحتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد. م 8 ق 49 لسنة 1977 المقصود به. عبء إثباته على المستأجر. تقديره من سلطة قاضي الموضوع متى أقام قضائه على أسباب سائغة.الحكم كاملاً
الارتفاق وتخصيص المالك الأصلي. ماهية كل منهما. المادتان 1015، 1017 مدني. مؤداه. علاقة التبعية بين عقارين بخدمة أحدهما للآخر. جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. سلطتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة. حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وإقامة قضاءها على ما يكفي لحمله.الحكم كاملاً
الحكم برفض الدعوى بحالتها لخلو الأوراق من سندها. حجيته موقوتة. عدم جواز معاودة طرح النزاع متى كانت ظروف الدعوى لم يطرأ عليها تغيير.الحكم كاملاً
وجوب حصول المستأجر على إذن كتابي صريح من المالك بالتأجير من الباطن. م 18/ حـ ق 136 لسنة 1981 - المقابلة للمادة 31/ 2 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً
اشتراط الحصول على حكم نهائي لإثبات الاستعمال الضار بسلامة المبنى كسبب للإخلاء. لا يمس بذاتية القاعدة الآمرة.الحكم كاملاً
دعوى صحة التوقيع. دعوى تحفظية. عدم اتساعها لبحث الدفع بتزوير صلب المستند. أثره.الحكم كاملاً
حكم صحة التوقيع, اقتصار حجيته على صحة التوقيع. عدم تعدي أثره إلى صحة التزامات الطرفين الناشئة عن العقد.الحكم كاملاً
وجوب الرجوع إلى طبيعة الأشياء وما جرى به العرف. جواز إثبات ذلك بكافة الطرق.الحكم كاملاً
الأصل في الإجراءات أنها روعيت. ثبوت توجيه الخبير كتباً مسجلةً للطاعنين بمحاضر أعماله دون إرفاق الإيصالات الدالة على ذلك.الحكم كاملاً
وضع اليد واقعة مادية. جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات. لمحكمة الموضوع تقدير الوقائع المؤدية إلى كسب الملكية بمضي المدة الطويلة.الحكم كاملاً
لقاضي الموضوع السلطة في استخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى وتقدير ما يثبت به وما لا يثبت دون رقابة من محكمة النقض.الحكم كاملاً
حق المستأجر في إثبات أن العين أجرت له خالية على خلاف الثابت بالعقد بكافة طرق الإثبات. اعتبار ذلك إدعاء بالتحايل على أحكام القانون .الحكم كاملاً
في التأمين بشرط "جميع الأخطار". ليس للمؤمن له إثبات سبب الضرر لقيام قرينة لصالحه على أن سبب الضرر خطر مضمون. للمؤمن نفي هذه القرينة بإثبات أن الضرر راجع إلى خطر مستبعد.الحكم كاملاً
المحرر العرفي حجة على الغير منذ أن يكون له تاريخ ثابت. م 15 إثبات. قاعدة لا تتعلق بالنظام العام.الحكم كاملاً
الهلاك الكلي للعين المؤجرة. م 569 مدني. ماهيته. تقدير ما إذا كان الهلاك كلياً أو جزئياً. واقع يخضع لتقدير محكمة الموضوع. جواز إثبات الهلاك بكافة الطرق.الحكم كاملاً
المحررات الرسمية. اكتسابها الحجية في الإثبات فيما ورد بها من بيانات قام بها محررها. مجال إنكارها. الطعن بالتزوير. م 11 إثبات.الحكم كاملاً
قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية ما تضمنه عقد الإيجار من وروده على عين مفروشة تأسيساً على تمسك المطعون عليها الأولى بالثابت بعقد الإيجار من أن العين أجرت مفروشة وإن الثابت بالكتابة في ذلك العقد هو الذي يحكم العلاقة بين طرفيه. خطأ وقصور.الحكم كاملاً
عدم جواز الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفي الموضوع معاً. م 44 إثبات. علة ذلك. ثبوت فساد الادعاء بالتزوير وصحة إسناد التصرف إلى المتصرف. لا يعني. بطريق اللزوم أن يكون هذا التصرف صحيحاً وجدياً.الحكم كاملاً
مفاد توقيع السند الالتزام بدفع قيمته ولو لم يذكر فيه سبب المديونية. عبء إثبات انعدام السبب على من يدعيه. وجوب إثباته بالكتابة طالما لم يدع المتعاقد بوقوع احتيال على القانون.الحكم كاملاً
تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها. خيانة أمانه. عدم جواز إثبات التغيير إلا بالكتابة أو بمبدأ الثبوت بالكتابة مستكملاً بشهادة الشهود أو القرائن. الاستيلاء على الورقة بغير التسليم الاختياري. اعتبار تغيير الحقيقة بها تزويراً. جواز إثباته بكافة الطرق.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. عدم التزامها بإجابة طلب ندب خبير آخر متى وجدت في تقرير الخبير السابق ما يكفي لتكوين عقيدتها.الحكم كاملاً
حكم الإثبات ما يرد به من وجهات نظر قانونية أو افتراضات موضوعية - لا يحوز حجية طالما لم يتضمن حسما لخلاف بين الخصوم - جواز العدول عما تضمنه من أراء.الحكم كاملاً
ثبوت صورية ورقة عقد البيع. أثره. زوال قوتها في الإثبات. انسحاب ذلك على عقد الصلح الذي تناولها. تمسك الطاعنة بصورية عقد البيع. دفاع جوهري. مؤداه. عدم جواز التعويل على نصوص المحرر المطعون علي ولا ورقة الصلح المنسحب عليه لنفي هذا الدفاع. مخالفة ذلك والالتفات عن مواجهته. قصور.الحكم كاملاً
اعتراف منكر التوقيع ببصمة الختم بصحة ختمه أو ثبوت صحتها للمحكمة. أثره. احتفاظ المحرر بحجيته. إنكار التوقيع بالختم لاختلاس التوقيع به ممن كان تحت يده دون علم صاحبه. طعن بالتزوير. مؤداه.الحكم كاملاً
نفي الحكم مسئولية الحكومة عن أعمال الشغب والاضطرابات والقلاقل خلال أيام 17، 18، 19 يناير 1977 لما اتخذته من إجراءات للحيلولة دون تفاقم الأمر. ليس من قبيل قضاء القاضي بعلمه الشخصي.الحكم كاملاً
طلب إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده شرطة قبوله المواد 20 - 22 إثبات.الحكم كاملاً
للمستأجر إثبات واقعة التأجير وشروط العقد بكافة الطرق.الحكم كاملاً
عدم جواز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفي موضوع الدعوى معاً م 44 إثبات.الحكم كاملاً
الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وجوب أن يكون ذلك سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى .الحكم كاملاً
انتهاء الخبير في تقريره إلى صحة توقيع المورثة على العقد المطعون عليه. معاودة تمسك الطاعنين في تقرير الادعاء الثاني بالتزوير ومذكرة شواهده بأن العقد وأوراق المضاهاة استبدلت بأوراق مصطنعة بمداد حديث لاحق لوفاة مورثتهم وسابق على مباشرة الخبير لمهمته وطلبهم إعادة الأوراق إلى الخبير لتحقيق هذا الادعاء.الحكم كاملاً
إعمال الإجراءات الواردة بالمادة 82 من القانون رقم 90 لسنة 1975 لإثبات سبب الإصابة وتحديد نسبتها ودرجة العجز ونوعه. شرطه. أن يرفعها أحد المنتفعين بأحكام هذا القانون استناداً إلى إحدى الحالات الواردة به.الحكم كاملاً
بيع مشتر العقار المشفوع فيه لمشتر ثان قبل إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة وقبل تسجيلها. م 938 مدني. مؤداه. عدم جواز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني وبالشروط التي اشتري بها. شرطه. ألا يكون البيع الثاني صورياً.الحكم كاملاً
الصورية المطلقة. الطعن بها على عقد المشتري الثاني. وجوب تصدي المحكمة للفصل في هذا الطعن قبل أن تفصل في الدفع المبدي من هذا المشتري بعدم قبول الدعوى لعدم اختصام الشفيع لمشتري ثالث باع إليه العقار.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير ما يثيره المدعى عليه من منازعة في شأن إنكار التوقيع على عقد البيع المفقود - من بعد القضاء بصحته ونفاذه - دون معقب. شرطه.الحكم كاملاً
مناقشة موضوع المحرر - مؤداه - التسليم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمن يشهد عليه المحرر. م 14/ 3 إثبات.الحكم كاملاً
القضاء النهائي. اكتسابه قوة الأمر المقضي فيما فصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية حتمية. سواء في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة به. أثره. امتناع العودة إلى مناقشة المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم السابق.الحكم كاملاً
القضاء النهائي. اكتسابه قوة الأمر المقضي فيما فصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية حتمية. سواء في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة به. أثره. امتناع العودة إلى مناقشة المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم السابق.الحكم كاملاً
الحيازة المادية قرينة على الحيازة القانونية. إثبات عكس ذلك. على من يدعيه.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. سلطتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها. شرطه.الحكم كاملاً
الترخيص للمستأجر بتأجير المكان المؤجر له خالياً أو مفروشاً بغير إذن كتابي صريح من المالك. جوازه استثناء. حالته. م 40 ق 49 لسنة 1977. جواز التأجير للأجانب المرخص لهم بالإقامة في مصر سواء كان الغرض منها السياحة أو تلقي العلم أو غير ذلك من الأغراض.الحكم كاملاً
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الإخلاء على سند من أن التأجير من الباطن تم لأجانب مرخص لهم بالإقامة في الجمهورية وفي منطقة مصرح فيها بذلك صحيح النعي بقصر الاستثناء على الطلبة والعمال المصريين دون الأجانب. لا أساس له.الحكم كاملاً
اتخاذ الشفيع إجراءات دعوى الشفعة. لا ينفي بذاته سبق نزوله عن حقه فيها قبل رفع الدعوى. مؤدى ذلك. حق صاحب المصلحة في التمسك بهذا النزول وطلب تمكينه من إثباته قانوناً.الحكم كاملاً
إنكار التوقيع على المحرر العرفي. عدم التزم قاضي الموضوع بإجراء تحقيق متى وجد في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدته في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم. كفاية أن يبين في حكمه الظروف والقرائن التي استبان منها ذلك.الحكم كاملاً
لقاضي الموضوع الأخذ برأي خبير دون آخر. أخذه بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى. عدم رده بأسباب خاصة على ما ورد بالتقرير الاستشاري. لا عيب.الحكم كاملاً
إثبات صحة الورقة أو تزويرها جوازه بكافة طرق الإثبات ومنها القرائن. محكمة الموضوع سلطتها في القضاء بصحة الورقة استناداً إليها. شرطه.الحكم كاملاً
رد وبطلان الورقة المقدمة سنداً في الدعوى. لا يعني بطلان التصرف ذاته وإنما بطلان الورقة المثبتة له. جواز إثبات التصرف بدليل آخر مقبول.الحكم كاملاً
تقدير أقوال الشهود. استقلال محكمة الموضوع به. طالما لم تخرج بها عما يؤدي إليه مدلولها.الحكم كاملاً
التعدي على منافع الري والصرف. إلزام المستفيد منه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله. حق وزارة الري في الرجوع عليه بها دون انتظار صدور قرار بإدانته. ق 74 لسنة 1971 المعدل. شرطه.الحكم كاملاً
الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات. عدم التزام المحكمة بتسبيبها ما لم تتضمن قضاءً قطعياً. وجوب إعلان منطوق هذه الأحكام والجلسة المحددة للإجراء بميعاد يومين لمن لم يحضر من الخصوم جلسة النطق بها. م 5 إثبات. تخلف ذلك. أثره بطلان العمل.الحكم كاملاً
ولئن كانت المادة 26 من قانون الإثبات قد أجازت للمحكمة أن تأذن أثناء سير الدعوى في إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده .الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير الأدلة المطروحة عليها والموازنة فيها. لها أن تأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه.الحكم كاملاً
حق المؤجر في إخلاء المستأجر من العين المؤجرة للتأجير من الباطن بغير إذن كتابي منه. عدم جواز إثبات الإذن إلا بالكتابة.الحكم كاملاً
النعي بعدم جواز الاحتجاج بالصورة الضوئية لمستند في الدعوى. تعلقه بتقدير الدليل فيها. وجوب إثارته أمام محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
تقدير أقوال الشهود. من سلطة قاضي الموضوع ما دام لم يخرج بها عن مدلولها.الحكم كاملاً
تحصل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها. من سلطة محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها وفقاً للمستندات المطروحة بما يكفي لحمله.الحكم كاملاً
بطلان الورقة المثبت بها الحق أو تنازل الخصم عن التمسك بها. لا يعني بطلان الاتفاق أو التنازل عن الحق الوارد بها. جواز إثباته بدليل آخر.الحكم كاملاً
إثبات التصرفات القانونية بشهادة الشهود. م 63 إثبات. مناطه. إجازة الهبة الباطلة لعيب في الشكل بتنفيذها تنفيذاً اختيارياً.الحكم كاملاً
أخذ المحكمة بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه . يتضمن الرد على الطعون التي وجهت إليه .الحكم كاملاً
رد وبطلان عقد البيع لا يعني بطلان الاتفاق ذاته وإنما بطلان الورقة المثبتة له . جواز إثبات حصول الاتفاق بأي دليل آخر مقبول قانوناً .الحكم كاملاً
الإيصال الصادر من المؤجر بتقاضي الأجرة ومقابل التأجير مفروشاً. اعتباراً ترخيصا المستأجر بالتأجير من الباطن مفروشاً. شرطه. صدوره في غير الحالات التي يستمد فيها المستأجر حقه في التأجير المفروش من القانون مباشرة.الحكم كاملاً
الشرط الجزائي . تحققه يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين . عبء إثبات عدم وقوعه على عاتق المدين .الحكم كاملاً
إنهاء إجراءات الادعاء الفرعي بالتزوير بالتنازل عن التمسك بالورقة المطعون فيها. م 57 إثبات. مؤداه. استبعادها من الدعوى الأصلية وإسقاط حجيتها.الحكم كاملاً
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير كفاية الأدلة من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله.الحكم كاملاً
الدفاع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه هو الدفاع الجوهري المنتج في الدعوى .الحكم كاملاً
تقدير أدلة الصورية وأقوال الشهود واستخلاص الواقع منها . سلطة مطلقة لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها . شرطه .الحكم كاملاً
تقديم صورة شمسية للأحكام والأوراق محل المخاصمة . استبعاد المحكمة لها كدليل في دعوى المخاصمة . لا خطأ . علة ذلك .الحكم كاملاً
الحكم بصحة المحرر - أياً كان نوعه - وفي الموضوع معاً. غير جائز. م 44 إثبات. علة ذلك. عجز المستأنف عن إثبات تزوير إعلانه الحكم المستأنف الذي يبدأ من تاريخه ميعاد الطعن بالاستئناف. لا يستتبع بطريق اللزوم سقوط حقه في الاستئناف .الحكم كاملاً
تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. إفصاحها عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها ومأخذها من الأوراق مؤدية إلى النتيجة التي خلصت إليها. علة ذلك.الحكم كاملاً
تغيير المستأجر للغرض المنصوص عليه في العقد بعد استلامه العين وقبل الوفاة أو الترك . أثره لكل ذي مصلحة إثبات التغيير بكافة طرق الإثبات .الحكم كاملاً
شهادة التمتع بالجنسية المصرية الصادرة من وزير الداخلية لها حجيتها القانونية . طالما لم يقم دليل يخالف ذلك .الحكم كاملاً
عدم التزام محكمة الموضوع بضم أوراق للدعوى متى كانت الأوراق المقدمة فيها كافية لتكوين عقيدتها. سلطتها في تقدير الأدلة وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه واستخلاص الحقيقة منها .الحكم كاملاً
تقدير حالة العته لدى أحد المتعاقدين. لقاضي الموضوع دون رقابة من محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً. تحري أهلية العاقد. مناطها. حالته وقت انعقاد العقد .الحكم كاملاً
تنبيه المؤجر على المستأجر بالإخلاء عند انتهاء مدة العقد . استمرار الأخير في الانتفاع بالعين لا يعني تجديد الإجارة. م 600 مدني. جواز إثبات العكس . لمحكمة الموضوع تقدير قيام التجديد من عدمه .الحكم كاملاً
أسباب كسب الملكية قد حددها القانون على سبيل الحصر وليس من بينها قيد اسم شخص بذاته في السجلات التي تعدها الدولة لجباية الضرائب على العقارات فهذا القيد لا يعدو أن يكون قرينة بسيطة على الملكية قابلة لإثبات العكس .الحكم كاملاً
تقدير قيام أو انتفاء المانع الأدبي - يعد وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الأمور الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية دون معقب عليها .الحكم كاملاً
تقرير الخبير . عنصر من عناصر الإثبات في الدعوى . استقلال محكمة الموضوع بتقديره بلا معقب . شرطه .الحكم كاملاً
قواعد الإثبات . عدم تعلقها بالنظام العام . جواز النزول عنها. التحدي بها لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز .الحكم كاملاً
حظر تداول إقرارات الذمة المالية وشكاوى الكسب غير المشروع وتحقيقاتها أو الاطلاع عليها لغير الجهات التي حددها المشرع. م 17 ق 62 لسنة 1975. أثره. عدم التزام المحكمة بإجابة طلب ضمها أو الرد عليها .الحكم كاملاً
عدم جواز القضاء بصحة المحرر أو بتزويره أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفي الموضوع معاً. م 44 إثبات. القضاء بعدم قبول الادعاء بالتزوير لكونه غير منتج وفي الموضوع معاً. جائز .الحكم كاملاً
ترخيص المؤجر للمستأجر بالتنازل عن الإيجار. عدم جواز إثباته عند المنازعة فيه - كأصل - بغير الكتابة أو ما يقوم مقامها. جواز إثبات تنازل المؤجر ضمناً عن الشرط المانع من التنازل بالبينة.الحكم كاملاً
تقدير الأدلة واستخلاص الصحيح الثابت منها. من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.الحكم كاملاً
تقدير شهادة الشهود واستخلاص الواقع منها. مما يستقل به قاضي الموضوع. سلطته في الأخذ بمعنى للشهادة دون آخر وإطراح ما لا يطمئن إليه وجدانه.الحكم كاملاً
من المقرر أن العبرة في خصوص إثبات إجراءات نظر الدعوى بما هو ثابت منها بمدونات الحكم ومحاضر الجلسات.الحكم كاملاً
تقدير عمل الخبير من سلطة محكمة الموضوع. عدم التزامها بالرد استقلالاً على ما وجه إلى تقرير الخبير من مطاعن.الحكم كاملاً
من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن للشفيع باعتباره من الغير الأخذ بالعقد الظاهر حتى ولو كان في حقيقته عقداً صورياً بين عاقديه دون اعتداد قبله بالعقد الحقيقي المستتر إلا أن يكون سيء النية أي يعلم بصورية العقد الظاهر وحقيقة العقد المستتر، وعلى من يدعي سوء نية الشفيع إثبات ذلك، فإن عبء الإثبات يقع في هذه الحالة على عاتق المشفوع ضده .الحكم كاملاً
عمل الخبير استقلال محكمة الموضوع بتقديره والأخذ بتقريره محمولاًًًًً على أسبابه عدم التزامها بالرد استقلالاًًًًً على المطعون الموجه إليه.الحكم كاملاً
بيع المصنع أو المتجر. استثناء من الأصل المقرر يحظر التنازل عن الإيجار.الحكم كاملاً
المتجر في معنى المادة 594 مدني. مقوماته.الحكم كاملاً
خلو المادة 594/ 2 مدني من ضابط يستهدى به في تحديد الضرورة الملجئة لبيع المتجر أو المصنع.الحكم كاملاً
الضرورة الملجئة لبيع المتجر أو المصنع. ماهيتها. عدم رقيها إلى حد القوة القاهرة.الحكم كاملاً
الضمان الكافي الذي أوجبت المادة 594/ 2 مدني أن يقدمه مشتري الجدك. خضوعه لتقدير قاضي الموضوع.الحكم كاملاً
الضرر المحقق الذي يلحق بالمؤجر من جراء التنازل عن الإيجار. عبء إثابته. على عاتق المؤجر.الحكم كاملاً
القاضي غير مقيد بما يشف عنه حكم الإثبات من اتجاه في الرأي.الحكم كاملاً
بيع المتجر م 594/ 2 مدني. شرطه.الحكم كاملاً
التنازل الصريح أو الضمني عن الحق. عبء إثباته. وقوعه على عاتق مدعيه.الحكم كاملاً
التنازل الضمني عن الحق. تقدير أدلته. من سلطة محكمة الموضوع حسبها إقامة قضائها على ما يكفي لحمله.الحكم كاملاً
سكوت المؤجر رغم علمه بالتنازل. لا يغني عن الإذن بالتنازل. عدم اعتباره نزولاًًًًً عن حقه في طلب الإخلاء.الحكم كاملاً
دفاع جديد لم يسبق إبداءه أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
الصورة الضوئية للورقة. كفايتها للفصل في الادعاء بالتزوير المعنوي طالما لم ينازع الخصوم في مطابقتها للأصل.الحكم كاملاً
تقرير الخبير من أدلة الدعوى. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
ثبوت الحجية لأسباب الحكم. شرطه. أن تكون وثيقة الصلة بمنطوقة بحيث لا تقوم بدونه.الحكم كاملاً
حق الشريك المشتاع في حصته. نطاقه.الحكم كاملاً
الاستناد إلى قانون أجنبي. مجرد واقعة مادية. على الخصوم إقامة الدليل عليه.الحكم كاملاً
الأوراق الرسمية. حجيتها. قاصرة على البيانات التي تتعلق بما قام به الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره. مجال إنكارها الطعن بالتزوير. البيانات الأخرى التي يدونها تحت مسئولية ذوي الشأن.الحكم كاملاً
تقدير الدليل في الدعوى من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض.الحكم كاملاً
استدلال الحكم - في نفي نية التملك بوضع اليد على الأطيان محل النزاع - على قيام رابطة تحكير تحول دون قيام هذه النية حتى ولو لم يستوف عقد الحكر شروطه. لا عيب.الحكم كاملاً
ستر العقد الحقيقي بعقد ظاهر. النافذ بين المتعاقدين وخلفهما العام. العقد الحقيقي. م 245 مدني. تمسك أحدهما بالعقد المستتر أو نفيه الثابت بالعقد الظاهر. وجوب الالتزام بقواعد الإثبات ما لم يكن هناك احتيال على القانون. جواز إثبات التحايل ممن وجه ضد مصلحته بكافة طرق الإثبات.الحكم كاملاً
القضاء السابق بصحة العقد. اكتساب قوة الأمر المقضي مانع للخصوم من رفع دعوى جديدة تستند إلى أحد الأسباب التي كانت دعوى صحة ونفاذ العقد تتسع لبحثها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى.الحكم كاملاً
حكم الإثبات. لا يجوز قوة الأمر المقضي ما لم يفصل بوجه قطعي في المسألة. للمحكمة أن تعدل عنه وأن لا تأخذ بما انتهى إليه.الحكم كاملاً
إحالة الدعوى إلى التحقيق. أمر متروك لمحكمة الموضوع. لها أن تطرح طلبها إذا رأت في عناصر الدعوى ما يكفي لتكون عقيدتها.الحكم كاملاً
النص في المادة 178 من القانون المدني يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المسئولية المقررة بموجبه تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء افتراضاً لا يقبل إثبات العكس.الحكم كاملاً
حارس الشيء الذي يفترض الخطأ في جانبه، هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تكون له السلطة الفعلية على الشيء قصراً واستقلالاً ولا تنتقل الحراسة منه إلى تابعه المنوط به استعمال الشيء.الحكم كاملاً
النيابة الاتفاقية. لا يشترط لقيامها شكل معين. جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية. مؤدى ذلك. جواز إيداع ثمن العقار المشفوع فيه خزينة المحكمة من الوكيل - في الموعد القانوني - ولو لم تكن وكالة رسمية. استقلال محكمة الموضوع بالاستدلال على هذه النيابة متى بني على أسباب سائغة.الحكم كاملاً
تقدير أقوال الشهود والترجيح بين البينات مما يستقل به قاضي الموضوع ما دام لم يخرج بها عما يؤدي إليه مدلولها. محكمة الموضوع غير ملزمة ببيان أسباب عدم اطمئنانها إلى ما لم تأخذ به أقوال الشهود.الحكم كاملاً
من المقرر أنه يشترط لإجابة المحكمة الخصم إلى طلبه إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده في الحالات التي بينتها المادة 20 من قانون الإثبات أن يثبت لديها من الدلائل التي قدمها والظروف التي أبرزها أن المحرر تحت يد خصمه.الحكم كاملاً
الوفاء بالالتزام للدائن. تصرف قانوني يخضع لوسيلة الإثبات التي يحاج بها هذا الدائن. تسليم المبيع للمشتري. وفاء بالتمام. خضوعه للقواعد العامة في الإثبات.الحكم كاملاً
إقامة الحكم قضاءه بشأن ثبوت توافر التنازل عن جزء من العين المؤجرة دون إذن كتابي على ما استخلصه من أوراق الدعوى وما اطمأن إليه من أقوال الشهود فضلاً عن عدم إنكار الطاعنين ذلك. اعتباره قائماً على أدلة متساندة تكفي لحمله.الحكم كاملاً
عقد النقل البحري عقد رضائي. الكتابة شرط لإثباته لا لصحته أو انعقاده. استخلاص الحكم قيام عقد النقل البحري أثره. خضوعه لأحكام قانون التجارة البحري.الحكم كاملاً
المخالصات غير الثابتة التاريخ. للقاضي سلطة اعتبارها حجة على الغير. م 395 مدني المقابلة للمادة 15 إثبات. سريان ذلك على كافة أنواع المخالصات. عدم تعارض ذلك مع الأمر العسكري 4 لسنة 1956. علة ذلك.الحكم كاملاً
يصح في الدعاوى التجارية الأخذ بالدفاتر التجارية وبالقرائن وبالأقوال والأعمال التي يطمئن إليها القاضي.الحكم كاملاً
إبرام عقد الإيجار في ظل القانون 52/ 1969 خضوعه في إثباته للقواعد الواردة فيه. صدوره صحيحاً. أثره. بطلان العقود اللاحقة عليه ولو كانت ثابتة التاريخ طبقاً للمادة 24 ق 49/ 1977.الحكم كاملاً
تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع والقرائن منها. استقلال محكمة الموضوع به طالما لم تخرج بها عن مدلولها وكان استخلاصها سائغاً.الحكم كاملاً
سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة والأخذ برأي الخبير الاستشاري الذي اطمأنت إليه دون الخبير المنتدب في الدعوى متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.الحكم كاملاً
تجارية التصرف بالنسبة لأحد الطرفين ومدنيته بالنسبة للآخر. وجوب اتباع قواعد الإثبات المدنية على من كان التصرف مدنياً بالنسبة له. عدم جواز محاجة الدائن إلا طبقاً لقواعد الإثبات المدنية إذا كان التصرف بالنسبة له تصرفاً مدنياً ولو كان بالنسبة للمدين تصرفاً تجارياً.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير متى اقتنعت بصحة أسبابه عدم التزامها بالرد استقلالاً على ما وجه إليه من طعون أو بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق متى رأت فيه ما يكفي لتكوين عقيدتها.الحكم كاملاً
إيراد قرائن بمذكرة شواهد التزوير لإثباته. غير مانع من إضافة قرائن أخرى. رفض بحث هذه القرائن الجديدة.الحكم كاملاً
تقدير أقوال الشهود والقرائن. مما يستقل به قاضي الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض. شرطه.الحكم كاملاً
طلب الدائن عدم نفاذ التصرف الصادر من مدينه بعوض. وجوب انطواء هذا التصرف على غش - تواطؤ - من المدين. م 238 مدني. إثبات الغش.الحكم كاملاً
القضاء بالبراءة تأسيساً على قيام وكالة المطعون ضده للطاعن في إدارة أرضه الزراعية.الحكم كاملاً
ترجيح شهادة شاهد على شاهد آخر هو من إطلاقات قاضي الموضوع، لا شأن فيه لغير ما يطمئن إليه وجدانه.الحكم كاملاً
انضمام دولة أجنبية إلى اتفاقية جماعية معينة. واقعة مادية. عدم تقديم الدليل عليها. أثره. لا محل للتمسك بأعمال أحكامها.الحكم كاملاً
تحصيل فهم الواقع في الدعوى من سلطة قاضى الموضوع كفاية إقامة قضاءه على ما يكفي لحمله. عدم التزامه بتتبع حجج الخصوم والرد عليها استغلالاً أو إجابة طلب الخصم الإحالة إلى التحقيق أو ندب خبير آخر.الحكم كاملاً
رأي الخبير مجرد دليل في الدعوى. لمحكمة الموضوع طرحه. حسبما إقامة قضائها على أسباب سائغة.الحكم كاملاً
قواعد الإثبات ليست من النظام العام. جواز الاتفاق على مخالفتها والنزول عنها.الحكم كاملاً
دفاتر الممول. لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تقديرها. أخذاً بها أو طرحاً لها كلها أو بعضها. متى أقامت حكمها على أسباب سائغة.الحكم كاملاً
العين المؤجرة. شمولها الملحقات التي لا تكتمل منفعتها المقصودة من الإيجار إلا بها. عدم تحديد الملحقات في العقد. وجوب الرجوع إلى طبيعة الأشياء واتباع العرف. جواز إثبات ذلك بكافة الطرق.الحكم كاملاً
طلب تحقيق الوفاة والوارثة وصحة الإعلام الشرعي الذي يضبط نتيجة له. لا يشترط لقبوله الحصول على حكم مثبت لسبب الإرث. للقاضي رفض إصدار الإشهاد إذا أثير نزاع حول سبب الإرث.الحكم كاملاً
الأماكن المؤجرة مفروشة عدم خضوع أجرتها للتحديد القانوني، اعتبار المكان مفروشاً. شرطه. لمحكمة الموضوع تقدير جدية الفرش أو صوريته. العبرة بحقيقة الواقع.الحكم كاملاً
التطليق للضرر - كفاية اتفاق أقوال الشهود على إضرار الزوج زوجته على وجه معين. لا يشترط أن تنصب شهادتهم على كل واقعة من وقائع الإضرار.الحكم كاملاً
شروط صحة أداء الشهادة في الفقه الحنفي. وجوب أن يكون الشاهد عالماً بالمشهود به وطرفي الخصومة.الحكم كاملاً
تفسير الاتفاقات والمحررات من سلطة محكمة الموضوع. العدول عن المعنى الظاهر لصيغ المحررات. شرطه.الحكم كاملاً
التزام الخصم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء كان مدعياً في الدعوى أو مدعى عليه فيها.الحكم كاملاً
التحقق من قيام العرف. من سلطة قاضي الموضوع. منازعة الخصوم في وجوده يوجب على المحكمة بيان دليله ومصدره. مثال وكالة الزوج عن زوجته.الحكم كاملاً
تمسك الشفيع بالبيع الأول وادعاء صورية البيع الثاني، وجوب إثبات ذلك في مواجهة المشتري الثاني. سبيله في ذلك. اختصام المشتري المذكور في دعوى الشفعة أو بإدخاله فيها أو بتدخل المشتري الثاني. توقف مصير دعوى الشفعة على الفصل في صورية أو جدية البيع الثاني.الحكم كاملاً
قيد اسم الشخص في سجلات الحيازة بالجمعية التعاونية الزراعية، لا يصلح سنداً له في إثبات كسب ملكية الأرض.الحكم كاملاً
طلب إلزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده بياناته. م 21 من قانون الإثبات 25 لسنة 1968.الحكم كاملاً
شهادة الميلاد. ليست وحدها حجة في إثبات النسب، عله ذلك.الحكم كاملاً
الأثر الناقل للاستئناف. م 317 من اللائحة، إحالة محكمة الاستئناف الدعوى إلى التحقيق لتكوين عقيدتها، لا يحول دون استنادها إلى أقوال الشهود أمام محكمة أول درجة دون أقوالهم أمامها.الحكم كاملاً
الحائز العرضي. عدم اكتسابه الملكية بالمدة الطويلة إلا بتغيير سببها. سبيله في ذلك، عبء إثباته، وقوعه على عاتقه.الحكم كاملاً
طلب إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده. شرط قبوله. المواد 20 - 22 من قانون الإثبات.الحكم كاملاً
إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة. ورقة من أوراق المحضرين. الكتابة شرط للاعتراف بوجودها أثره. عدم جواز استكمال النقض في بياناتها بدليل غير مستمد منها. عدم اعتداد الحكم بإقرار البائع بإعلان الشفيع إياه بالرغبة في تاريخ معين. لا خطأ. علة ذلك.الحكم كاملاً
وجوب بيان الوقائع المطلوب إثباتها بمنطوق حكم الإثبات. م 71 إثبات. علته تجاوز التحقيق تلك الوقائع. أثره. بطلان غير متعلق بالنظام العام. التحدي به أمام محكمة النقض. شرطه.الحكم كاملاً
التأجير من الباطن كسبب للإخلاء. ماهيته. إثباته. واقع يستقل بتقديره قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً.الحكم كاملاً
قواعد الإثبات غير متعلقة بالنظام العام. السكوت عن التمسك بها أمام محكمة الموضوع. اعتباره قبولاً للإثبات بغير الطريق الذي رسمه القانون.الحكم كاملاً
الاستناد إلى قانون أجنبي، واقعة مادية. على الخصم إقامة الدليل عليها.الحكم كاملاً
دعوى التزوير الأصلية. رخصة لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور. عدم إقامتها لا يسقط الحق في الإدعاء بتزوير المحرر إذا ما احتج به عليه.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع أن تقضي برد وبطلان أي محرر ولو لم يدع أمامها بتزويره. مادة 58. إثبات. وجوب إقامة قضاءها على أسباب مؤدية لما خلصت إليه. مثال لاستدلال فاسد في شأن عقد إيجار أماكن.الحكم كاملاً
الاستناد إلى قانون أجنبي. واقعة - مادية - يجب على الخصم إقامة الدليل عليها.الحكم كاملاً
رد وبطلان الورقة المقدمة سنداً في الدعوى. لا يعني بطلان التصرف ذاته وإنما بطلان الورقة المثبتة له. جواز إثبات التصرف بدليل آخر مقبول.الحكم كاملاً
العرف أو العادة التجارية. على المدعي بقيامها إثبات وجودها وأن المتعاقدين قصدا الالتزام بها واتباعها.الحكم كاملاً
بيع مشتري العقار المشفوع فيه لمشتر ثان قبل إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة أو قبل تسجيلها. مادة 938 مدني. مؤداه. عدم جواز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني. شرط ذلك. ألا يكون البيع الثاني صورياً. للشفيع إثبات الصورية بكافة الطرق.الحكم كاملاً
النص في المادة 216 من قانون التجارة على أن الحكم بإشهار الإفلاس يوجب بمجرد صدوره رفع يد المفلس من تاريخ هذا الحكم عن إدارة جميع أمواله .الحكم كاملاً
مسئولية حارس البناء. استنادها إلى خطأ مفترض في جانبه غير قابل لإثبات العكس. انتفاؤها بنفي علاقة السببية بين الخطأ المفترض والضرر.الحكم كاملاً
تقديم الطاعن صورة رسمية للأوراق التي يستند إليها أثناء نظر الطعن. غير مقبول. طالما أن وجه النعي لا يتعلق بالنظام العام.الحكم كاملاً
عقد نقل الأشخاص. التزام الناقل بضمان سلامة الراكب. التزام بتحقيق غاية.الحكم كاملاً
تمسك وارث الواهب بصورية الهبة. عبء إثباتها. وقوعه على عاتقه عجزه عن الإثبات أثره، وجوب الأخذ بظاهر نصوص العقد.الحكم كاملاً
اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين. أثره. تغيير هذا الموطن. وجوب الإفصاح عنه كتابة. إغفال ذلك. جواز الإعلان فيه ولو ثبت تغييره وعلم طالب الإعلان بذلك.الحكم كاملاً
من المقرر أنه لكي يؤخذ من وقع على كشف حساب بإقراره يجب أن يثبت أنه كان عالماً بتفصيلات الحساب فإذا كان التوقيع على ورقة مجملة ذكر فيها أن رصيد الحساب السابق مبلغ معين فليس في هذا ما يدل على أن الموقع كان عالماً بالحسابات السابقة على إثبات هذا الرصيد .الحكم كاملاً
إذ كان الثابت بالبند الأول من سند الشحن أنه قد تضمن الاتفاق على إعمال "شرط بارامونت" فإن مفاد ذلك أن الطرفين قد ارتضيا تطبيق أحكام معاهدة بروكسل الدولية لسنة 1924 الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن.الحكم كاملاً
الأصل في إقامة الشخص الذي ينتسب بجنسيته إلى مصر خارجها أنها مؤقتة ما لم يثبت طالب الإخلاء استدامتها وكان المطعون ضدهما - المؤجران - لم ينازعا فيما تدعيه الطاعنة - المستأجرة - من أن إقامتها بالخارج مؤقتة .الحكم كاملاً
صفة التهجير للمتنازل له عن الإيجار. ق 76 لسنة 1969. جواز إثباتها - باعتبارها واقعة مادية - بطرق الإثبات كافة. لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص توافرها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.الحكم كاملاً
التزام صاحب الفندق بالمحافظة على سلامة نزلائه. التزام ببذل عناية كفاية إثبات الدائن قيام العقد دون حاجة لإثبات الخطأ. للمدين نفي مسئوليته بإثبات أنه بذل عناية الشخص العادي في تنفيذ التزامه.الحكم كاملاً
ثبوت الملكية بالميراث أو وضع اليد. جواز الإثبات فيها بكافة طرق الإثبات. لا تثريب على المحكمة إن هي استندت في قضائها إلى شهود سمعهم الخبير دون حلف يمين.الحكم كاملاً
صفة التهجير للمتنازل له عن الإيجار. ق 76 لسنة 1969. جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات. لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص توافرها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.الحكم كاملاً
عقد بيع المتجر.لا تشترط الكتابة لانعقاده أو إثباته. عدم وجوب بيان المشتملات المادية والمعنوية وقيمتها في العقد. استلزام ذلك في القانون رقم 11 لسنة 1940 لا أثر له على قيام العقد.الحكم كاملاً
قيام محام بتأجير جميع شقق العقار الواقع به شقة النزاع وتسليمها إلى المستأجرين وتحصيل الأجرة منهم واعتباره وكيلاً ظاهراً عن المؤجر.الحكم كاملاً
إعلان محضر الحجز الإداري للمحجوز عليه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ق 308 لسنة 1955.الحكم كاملاً
اعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إعلان المحجوز عليه بمحضر الحجز عدم تعلقه بالنظام العام.الحكم كاملاً
إثبات المقاول وحده دون صاحب البناء بأداء الاشتراكات المستحقة عن العمال إلى هيئة التأمينات الاجتماعية.الحكم كاملاً
شمول عقد البيع عقارات متعددة منفصلة عن بعضها. جواز طلب الشفعة في العقار الذي توافرت فيه للشفيع أسبابها. لا يعد ذلك تجزئة للصفقة.الحكم كاملاً
التنازل الصريح أو الضمني عن الحق. عبء إثباته. وقوعه على عاتق مدعيه. ادعاء المستأجر تنازل المؤجر عن حقه في إخلاء العين.الحكم كاملاً
حق المؤجر في إخلاء المستأجر للتغيير في العين المؤجرة بما يلحق بالمؤجر ضرراً. عبء إثبات الضرر. وقوعه على عاتق المؤجر.الحكم كاملاً
الترجمة العرفية للمستندات. جواز اعتداد الحكم بها طالما لم يتم منازعة بشأنها.الحكم كاملاً
طلب المؤجر إنهاء العقد لوفاة المستأجر. عبء إثبات أن العقد حرر لاعتبارات متعلقة بشخص المستأجر.الحكم كاملاً
عدول المحكمة عما أمرت به من إجراءات الإثبات. كفاية بيان أسباب ذلك بمحضر الجلسة. بيانه بأسباب الحكم.الحكم كاملاً
القرينة المنصوص عليها في المادة 917 مدني. شرط إعمالها. أن يكون المتصرف إليه وارث للمتصرف. عدم استفادة المورث من هذه القرينة.الحكم كاملاً
الأماكن المؤجرة مفروشة، لمحكمة الموضوع تقدير جدية الفرش أو صوريته، العبرة بحقيقة الواقع دون الوصف الوارد بالعقد، جواز إثبات التحايل بكافة طرق الإثبات.الحكم كاملاً
تنبيه المؤجر على المستأجر بالإخلاء عند انتهاء مدة العقد. استمرار الأخير في الانتفاع بالعين. لا يعني تجديد الإجارة. م 600 مدني، جواز إثبات العكس.الحكم كاملاً
فصل العامل. وجوب إخطاره بذلك بكتاب مسجل. الكتابة هي وسيلة للإثبات. إقرار العامل بعلمه بواقعة الفصل. كاف لترتيب آثارها.الحكم كاملاً
المانع الأدبي الذي يحول دون الحصول على دليل كتابي. عدم جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
دفع الموهوب له بهلاك المال الموهوب بما يمتنع معه رجوع الواهب عن الهبة. وقوع عبء إثباته على الموهوب له.الحكم كاملاً
طلب إلزام الخصم المدخل بتقديم محرراً تحت يده. شرط قبوله. المواد 21 - 25 من قانون الإثبات.الحكم كاملاً
المقرر أن المستأجر هو المكلف بتقديم الدليل على سداده كامل الأجرة المستحقة في ذمته، ولا يسوغ قلب عبء الإثبات.الحكم كاملاً
حق المؤجر في إخلاء المستأجر من العين المؤجرة لتنازله عن الإيجار أو التأجير من الباطن. للمؤجر التنازل عنه صراحة أو ضمناً. جواز إثبات التنازل الضمني بكافة الطرق.الحكم كاملاً
الواقعة محل الإثبات. وجوب أن تكون غير محرم إثباتها قانوناً. حظر الإثبات المنطوي على إنشاء أسرار المهنة أو الوظيفة. تعلقه بدليل الإثبات دون الواقعة في حد ذاتها.الحكم كاملاً
جواز استمرار العامل في عمله بعد سن الستين استكمالاً لمدد الاشتراك الفعلية لاستحقاق المعاش شرطه. أن يكون قادراً على العمل. وإثبات المقدرة الصحية.الحكم كاملاً
العين المؤجرة. شمولها للملحقات التي لا تكتمل منفعتها المقصودة من الإيجار إلا بها. عدم تحديد الملحقات في العقد. وجوب الرجوع إلى طبيعة الأشياء وعلى ما جرى عليه العرف. جواز إثبات ذلك بكافة الطرق.الحكم كاملاً
نقل المواد البترولية. عدم استيفاء مستندات الشحن لأختام نقطة المرور أو الجهة الإدارية. قرينة على عدم وصول الشحنة. قرار وزير التموين 222 لسنة 1956. للناقل إثبات وصول الشحنة بكافة طرق الإثبات. أثره. استحقاقه لأجر النقل كاملاً.الحكم كاملاً
تقدير قيام المانع الذي يوقف سريان التقادم. من سلطة محكمة الموضوع. دعوى التعويض عن جريمة القبض على شخص. حبسه. القضاء بوقف تقادمها من تاريخ الإفراج عنه حتى ثورة التصحيح في 15/ 5/ 1971. لا خطأ.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع استجواب الخصوم. م 106 إثبات. لا يتم ذلك عن إهدارها وسائل الإثبات الأخرى طالما لم تفصح من ذلك صراحة. حقها في العدول عن الاستجواب لتعذر تنفيذه والحكم في الدعوى دون طلب الخصوم.الحكم كاملاً
حجية الورقة الرسمية. نطاقها. ثبوت أن البيان الوارد بالورقة قد تم بناء على ما أدلى به مقدمها تحت مسئوليته. خضوعه لسلطة قاضي الموضوع في تقدير الدليل.الحكم كاملاً
دعوى إخلاء العين لتخلي المستأجر عنها للغير. طلب المستأجر إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات علم المؤجر وجود الغير معه في المحل التجاري المؤجر. غير منتج. وجوب موافقة المؤجر على ذلك بإذن كتابي صريح.الحكم كاملاً
إيراد محكمة الموضوع أسباباً لعدم اطمئنانها لأقوال الشهود. وجوب أن تكون هذه الأسباب سائغة.الحكم كاملاً
التصرفات المقررة للحقوق العينية على العقار. جواز الاحتجاج بها بين المتعاقدين ولو لم تسجل. الإقرار بالملكية من التصرفات المقررة. عدم جواز الاحتجاج به على الغير قبل تسجيله.الحكم كاملاً
الإيصال الصادر من المؤجر يتقاضى الأجرة ومقابل التأجير من الباطن من أحد شهور الصيف بمدينة الإسكندرية. لا يعد ترخيصاً للمستأجر بالتأجير من الباطن على مدار السنة.الحكم كاملاً
الإيصال الصادر من المؤجر يتقاضى الأجرة ومقابل التأجير من الباطن. اعتباره ترخيصاً للمستأجر بالتأجير من الباطن.الحكم كاملاً
إدعاء الدائن بانقطاع التقادم باتفاق المدين معه على تأجيل الوفاة بالدين قبل انقضاء مدة التقادم وجوب التقيد في إثباته بالقواعد العامة في الإثبات بالبينة.الحكم كاملاً
علاقة التبعية بين عقارين بخدمة أحدهما للأخر جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات إنشاء غير المالك علامة ظاهرة تدل على هذه التبعية رضاء مالك العقار الخادم بهذه التبعية ضمناً.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات على أن تبين أسباب ذلك عدم التزامها ببيان أسباب العدول إذا كانت هي التي أمرت باتخاذ الإجراءات من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً
تحديد الأجرة الفعلية للمكان المؤجر في شهر الأساس جواز إثباتها بكافة الطرق مهما بلغت قيمتها.الحكم كاملاً
استناد المحامي إلى ملف الضرائب للتدليل على ما بذله من جهد لصالح موكله. ثبوت أن الاطلاع على هذا الملف هو الوسيلة الوحيدة لإثبات دعواه. عدم انتقال المحكمة للاطلاع عليه. قصور.الحكم كاملاً
أوجبت المادة 100 من قانون التجارة البحري أن يكتب سند الشحن من أربع نسخ أصلية يوقع عليها من الشاحن والربان إلا أن الكتابة التي أوجبتها هذه المادة ليست شرطاً لانعقاد عقد النقل البحري أو صحته بل هو شرط لإثباته.الحكم كاملاً
العقد الظاهر الصادر من المدين. للدائن التمسك به متى كان حسن النية لا يعلم بالعقد المستمر. عبء إثبات علمه به. وقومه على عاتق من يدعيه.الحكم كاملاً
المفاضلة بين مستندات الملكية التي يعتمد عليها أحد طرفي الخصومة وبين مستندات ملكية الطرف الآخر والتي صدرت لإثبات تصرفات قانونية هي من المسائل القانونية يتعين على المحكمة أن تقول كلمتها فيها.الحكم كاملاً
ترخيص المؤجر للمستأجر بالتأجير من الباطن. عدم جواز إثباته عند المنازعة فيه - كأصل - بغير الكتابة أو ما يقوم مقامها. جواز إثبات تنازل المؤجر ضمناً عن الشرط المانع من التأجير من الباطن بالبينة والقرائن.الحكم كاملاً
للقاضي أن يقضي بما يحصله استقاء من خبرته بالشئون العامة المفروض إلمام الكافة بها. مثال فيما لا يعد كذلك في دعوى إيجار.الحكم كاملاً
تنص المادة 316 مرافعات على "أن للدائن أن يوقع الحجز التحفظي على منقولات مدينة في الأحوال الآتية .في كل حالة يخشى فيها فقدان الدائن لضمان حقه" والمقصود بالضمان هو الضمان العام الذي للدائن على أموال مدينة أما الخشية فهي الخوف من فقدان الدائن لهذا الضمان بسبب ظروف محددة وعبء إثبات ذلك يقع على عاتق الدائن.الحكم كاملاً
حضور الخصم الذي يسقط الحق في التمسك ببطلان الصحيفة لعيب في الإعلان هو الذي يتم بناء على إعلان الورقة ذاتها. مجرد الحضور في الزمان والمكان المعينين في الورقة قرينة على أن الحضور تم بناء على الورقة. والتمسك ببطلانها إثبات العكس.الحكم كاملاً
تسليم المدين باختياره الورقة الموقعة منه على بياض لآخر. قيام هذا الأخير بتسليمها الثالث الذي ملأ بياناتها على خلاف الحقيقة. اعتباره تزويراًً. جواز إثباته بكافة الطرق.الحكم كاملاً
إذ كان الأصيل لا يعتبر من الغير بالنسبة إلى المحرر العرفي الذي وقعه نائباً أياً كانت صفته في النيابة، ويكون المحرر حجة عليه وفق المادة 15 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968.الحكم كاملاً
التزام المقاول وحده دون صاحب العمل بأداء الاشتراكات عن العمال إلى هيئة التأمينات الاجتماعية. عبء إثبات قيام مقاول بتنفيذ العمل. وقوعه على عاتق رب العمل.الحكم كاملاً
التزام المقاول وحده دون صاحب العمل بأداء الاشتراكات عن العمال إلى هيئة التأمينات الاجتماعية. عدم إخطار الهيئة باسم المقاول وعنوانه في الميعاد م 18 ق 63 لسنة 1964. لا ينهض قرينة على أن رب العمل هو الذي أقام البناء بعمال تابعين له.الحكم كاملاً
إثبات المحضر في ورقة الإعلان. أنه وجد مسكن المعلن إليه مغلقاً وإعلانه في جهة الإدارة وإخطاره بذلك. عدم جواز المجادلة فيه إلا بطريق الطعن بالتزوير.الحكم كاملاً
لئن كانت مسئولية حارس الشيء المقررة بنص المادة 178من القانون المدني تقوم على خطأ مفترض افتراضاً لا يقبل إثبات العكس إلا أن الحارس يستطيع دفع مسئوليته بنفي علاقة السببية بين فعل الشيء والضرر الذي وقع وذلك بإثبات أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه كقوة قاهرة.الحكم كاملاً
الأماكن المؤجرة مفروشة. عدم خضوع أجرتها للتحديد القانوني. شرط ذلك. ألا يكون القصد منها التحايل على أحكام الأجرة القانونية. لمحكمة الموضوع تقدير جدية أو صورية الفرش. جواز إثبات الصورية بكافة الطرق.الحكم كاملاً
حكم الإثبات. ما يرد به من وجهات نظر قانونية أو افتراضات موضوعية. لا يجوز حجية طالما لم يتضمن حسماً لخلاف بين الخصوم جواز العدول عما تضمنه من أراء.الحكم كاملاً
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير كافة أدلة الصورية هو مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى، وكان تقدير أقوال الشهود مرهوناً بما يطمئن إليه وجدان تلك المحكمة .الحكم كاملاً
توقيع الوارث كشاهد على عقد البيع الصادر من مورثه في مرض الموت لا يفيد أجازته للعقد، أو صحة التاريخ الثابت به علة ذلك عدم تحقق صفته كوارث عند التوقيع.الحكم كاملاً
الهلاك الكلي للعين المؤجرة م 370 مدني قديم، 569 ماهيته تقدير ما إذا كان الهلاك كلياً أو جزئياً واقع يخضع لتقدير محكمة الموضوع جواز إثبات الهلاك بكافة الطرق.الحكم كاملاً
دعوى المؤجر باخلاء المستأجر من العين المؤجرة للتنازل عن الايجار. مطالبة المستأجر ومشترى الجدك بتقديم أصل التعاقد المبرم بينهما دون الاكتفاء بصورته. لا سند له.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع غير ملزمة برأى الخبير الذى تنتدبه فى الدعوى ولها أن تأخذ بتقرير الخبير الاستشارى الذى تطمئن إليه متى أقامت حكمها على أدلة صحيحة من شأنها أن تؤدى عقلا إلى النتيجة التى انتهى إليها.الحكم كاملاً
وظيفة محكمة الاستئناف. نظر موضوع الاستئناف فى حدود طلبات المستأنف بكل ما أشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية.الحكم كاملاً
تنازل المستأجر عن حق التأجير من الباطن مفروشا المتفق عليه فى العقد. عبء إثبات قيام المستأجر بتأجير العين مفروشة. وقوعه على عاتق المؤجر.الحكم كاملاً
قواعد الإثبات عدم تعلقها بالنظام العام. جواز الإتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمنا. عدم جواز التحدى به أمام محكمة النقض لأول مرة.الحكم كاملاً
القول باستقلال محكمة الموضوع بتقدير القرائن القضائية وباطراح ما لا ترى الأخذ به فيها. محله أن تكون قد اطلعت عليها وأخضعتها لتقديرها، فإذا بان من الحكم أن المحكمة لم تطلع على تلك القرائن أو لم تبحثها فان حكمها يكون قاصرا قصورا يبطله.الحكم كاملاً
إقرار - الدائن - بتحقيقات شكوى إدارية بأن الدين فى حقيقته تبرع. لا يجعل الهبة مكشوفة ما دامت عبارات السند لا تكشف عن الهبة. خطأ الحكم فى تكييف العقد الساتر لها. لا أثر له.الحكم كاملاً
أختلاف الغيرية فى التسجيل عنها فى ثبوت التاريخ. الدولة لا تعتبر غيرا بالنسبة لتصرفات أصحاب الأموال التى آلت إليها بالقانون 150 لسنة 1964. جواز تمسكها بعدم سريان تلك التصرفات فى حقها .الحكم كاملاً
قاعدة ثبوت تاريخ المحرر العرفى. م 395 مدنى المقابلة للمادة 15 إثبات. عدم تعلقها بالنظام العام. عدم تمسك الغير بها. مؤداه. اعتبار التاريخ العرفى حجة عليه.الحكم كاملاً
خطابات الضمان التي يلتزم الشاحن فيها قبل الناقل. حجيتها على طرفيها دون الغير. جواز إثبات الطرفين عكس ما ورد بسند الشحن. لا مخالفة في ذلك للقانون المصري أو معاهدة بروكسل.الحكم كاملاً
تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للتشريعات الاستثنائية. أمر متعلق بالنظام العام. إخفاء حقيقة الأجرة. جواز إثباته بكافة الطرق.الحكم كاملاً
أحكام القانون 46 لسنة 1962 بشأن إيجار الأماكن. قواعد آمرة. جواز إثبات مخالفة أحكامه بكافة الطرق.الحكم كاملاً
عدم تقديم الطاعنين صورة رسمية من القرار المقول بأنه تضمن قضاء خالفه الحكم المطعون فيه. افتقار النعي إلى الدليل.الحكم كاملاً
ورود اسم الشخص في سجلات الضرائب العقارية. لا يصلح سنداً له في إثبات كسب ملكية العقارات.الحكم كاملاً
القضاء بتحديد مقدار الضرائب المستحقة على شقة النزاع. استناده في ذلك إلى كشوف رسمية مثبت بها مقدار هذه الضرائب. لا خطأ.الحكم كاملاً
إذا كانت علاقة الحكر التي استخلصها الحكم من أقوال شاهد المطعون ضدها واستدل بها على أن وضع يد مورث الطاعنتين الأولى والثانية قد تجرد من نية التملك نشأت قبل العمل بالقانون المدني القائم ومن ثم يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات .الحكم كاملاً
استقلال محكمة الموضوع بتقدير أقوال الشهود. شرطه. وجوب أن يكون استخلاصها سائغاً ولم تخرج بتلك الأقوال عما تحتمله.الحكم كاملاً
حسب محكمة الموضوع إقامة قضائها على ما يكفي لحمله وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها. عدم التزامها بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضياته.الحكم كاملاً
استقلال محكمة الموضوع بتقدير القرائن القضائية وإطراح ما لا ترى الأخذ به منها، محله أن تكون قد اطلعت عليها وأخضعتها لتقديرها .الحكم كاملاً
الحكم في الدفع بإنكار التوقيع. غير منه للخصومة كلها أو بعضها. الطعن فيه استقلالاً. غير جائز. م 378 مرافعات سابق. بقاء موضوع الدعوى الأصلي معلقاً بسبب شطبها بعد صدوره. أثره عدم اعتبار ذلك الحكم حائزاً لقوة الأمر المقضي.الحكم كاملاً
لما كان تقدير الدليل لا يحوز قوة الأمر المقضي، فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إذ هو ألغى الحكم المستأنف الصادر في الموضوع مطرحاً أقوال شاهدي الإثبات التي أخذت بها محكمة أول درجة وأقام قضاءه على القرائن التي استنبطها من وقائع الدعوى ومستنداتها واعتمد عليها في تكوين عقيدته.الحكم كاملاً
تحديد أجرة المساكن من مسائل النظام العام. التحايل على زيادة هذه الأجرة. جواز إثباته بكافة سبل الإثبات.الحكم كاملاً
الإقرار الكتابي المتضمن بياناً صريحاً بترك المستأنفة الخصومة في الاستئناف. قيامه مقام المذكرة الموقع عليها منها. تقديم المستأنف ضدها هذا الإقرار وتمسكها بما جاء به يعد قبولاً منها للترك.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع غير مقيدة بدليل معين في إثبات التزوير أو نفيه. قيام حكمها بتزوير السند على قرائن متساندة يكمل بعضها بعضاً. عدم جواز مناقشة كل منها على حدة للتدليل على عدم كفايتها في ذاتها للإثبات.الحكم كاملاً
تقدير الشهادة - ولو كانت تقولاً - مسألة موضوعية. عدم جواز الجدل فيها أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
توجيه طلب من الممول إلى المصلحة المختصة برد ما دفع منه بغير وجه من أسباب قطع التقادم. علم الوصول هو دليل إثبات الراسل عند الإنكار يغني عنه أي ورقة تصدر من المصلحة تدل على وصول كتاب المطالبة إليها.الحكم كاملاً
استقلال قاضي الموضوع بتقدير أقوال الشهود طالما لم يخرج عما تحتمله تلك الأقوال.الحكم كاملاً
عدم التزام محكمة الموضوع بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق متى وجدت في تقرير الخبير وعناصر الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.الحكم كاملاً
حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. شرطه. القضاء ببراءة البائع من تهمة تبديد عقد بيع. تعرض الحكم في أسبابه إلى انفساخ العقد المذكور. لا حجية له في هذا الخصوص أمام القاضي المدني.الحكم كاملاً
لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بشهادة إدارة الرخص بمحافظة الإسكندرية وأطرحت خطاب مكتب الأمن الصناعي ولو كان صادراً من جهة مختصة متى كانت قد اقتنعت بصحة الشهادة المذكورة وارتاحت لدلالتها لأن هذا أمر يدخل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل.الحكم كاملاً
خطابات الضمان مقابل تسليم سند شحن نظيف. لا حجية لها قبل الغير حامل السند. هذه الخطابات لا مخالفة فيها لمعاهدة بروكسل طالما لم تتضمن اتفاقاً بإعفاء الناقل من المسئولية أو لم تكن مشوبة بالغش.الحكم كاملاً
الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية. إجراءات الإثبات الشكلية. خضوعها لقانون المرافعات. قواعد الإثبات الموضوعية المتعلقة بالدليل. خضوعها لأحكام الشريعة الإسلامية.الحكم كاملاً
المحررات الموثقة من السندات التنفيذية التي تقبل التنفيذ بذاتها. لا تثبت لها الحجية. للدائن أن يستصدر حكماً بالحق الثابت بها. للمدين أن يلجأ إلى القضاء للطعن عليها على خلاف الأحكام.الحكم كاملاً
القضاء نهائياً برفض دعوى صحة التعاقد تأسيساً على تخلف المشتري عن الوفاء بالثمن. أثره. امتناع الادعاء بانقضاء الالتزام بدفع الثمن بتجديده، ولو كان دليل هذا الادعاء اليمين الحاسمة.الحكم كاملاً
سكوت البائعين عن التمسك بفسخ العقد أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي لدى نظر طلب الاعتداد به. تمسكهم بإقرار المشتري بالتعهد بعدم التأخير في دفع الثمن لا يعد تنازلاً عن الحق في طلب الفسخ.الحكم كاملاً
إنهاء الموكل العقد للوكالة في وقت غير مناسب. تعويض الوكيل مقابل ما فاته من عمولة وما لحقه من خسارة. عدم استجابة المحكمة لطلب الموكل إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير لإثبات استمرار حصول الوكيل على أرباح لم تكن محل اعتبار في تقدير التعويض. لا عيب.الحكم كاملاً
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب الإحالة إلى التحقيق أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع لها أن ترفضه متى رأت من ظروف الدعوى وملابساتها والأدلة المقدمة فيها ما يكفي لتكوين عقيدتها.الحكم كاملاً
دعوى استرداد ما دفع بغير حق، استناداً إلى م 182 مدني. وجوب إثبات أن الوفاء قد تم قبل زوال سببه. مثال بشأن مكافأة نهاية الخدمة.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع هي صاحبة الحق في تقدير ما يقدم لها من الأدلة ولا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية.الحكم كاملاً
نصت الفقرة الرابعة من المادة 134 من قانون المرافعات على أن "يكون الإشهاد الذي يصدره رئيس المحكمة الابتدائية حجة بالوفاة والوراثة ما لم يصدر حكم بخلافه....." ومؤدى ذلك أن حجية الإشهاد قاصرة على هذين الأمرين وحدهما .الحكم كاملاً
إخلال الطاعن بالتزامه التعاقدي. أثره. مسئوليته عن التعويض. ورود شرط جزائي بالعقد. أثره. جعل عبء إثبات عدم وقوع الضرر على الطاعن .الحكم كاملاً
عدم التزام محكمة الموضوع ببحث كل قرينة غير قانونية يدلى بها الخصوم أو إيراد كل حججهم وتفنيدها طالما أنها أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله .الحكم كاملاً
الحكم في دعوى الريع، جواز استناده إلى تقرير الخبير في دعوى ريع عن مدة سابقة باعتباره من مستندات الدعوى، لا مخالفة في ذلك لأحكام قوة الأمر المقضي .الحكم كاملاً
انتهاء الحكم إلى أن النقص الجزئي في مقدار البضاعة يرجع إلى أسباب لا دخل لإرادة الربان فيها. النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لمجاوزة هذا النقص نطاق نسبة التسامح المقررة . غير منتج .الحكم كاملاً
جواز إثبات صحة الورقة أو تزويرها بكافة الطرق ومنها القرائن. اعتماد الحكم المطعون فيه في قضائه بصحة العقد على أن القرائن التي استند إليها الحكم المستأنف لا تدل على تزويره فضلاً عن إقرار البائع أمام محكمة الاستئناف بصحته. المنازعة في ذلك جدل في تقدير الأدلة . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً
الحكم بقبول بعض شواهد التزوير لتحقيقه دون البعض. عدم إفادته رفض دلائل التزوير الأخرى. بقاء حق المحكمة في تحقيقها وصولاً إلى الاقتناع بصحة الورقة أو تزويرها .الحكم كاملاً
حق محكمة الموضوع في الحكم بالتزوير من تلقاء نفسها وفي أية حالة كانت عليها الدعوى. م 290 مرافعات سابق. لها في حالة تشككها في صحة الورقة أن تستعين في تكوين عقيدتها بما يثبت لديها في أوراق الدعوى من تحقيقات أو بما يظهر لها من الظروف وقرائن الأحوال .الحكم كاملاً
عدم التزام محكمة الموضوع ببيان أسباب عدم اطمئنانها إلى ما لم تأخذ به من أقوال الشهود تعزيز أقوال الشهود بقرائن قضائية يكمل بعضها بعضاً. عدم جواز مناقشة كل قرينة على حده للتدليل على عدم كفايتها في ذاتها .الحكم كاملاً
إقامة الحكم قضاءه على أسباب سائغة تحمله.الحكم كاملاً
الديون المستحقة على التركة حق مصلحة الضرائب في استبعاد الديون الصورية أو غير الثابتة .الحكم كاملاً
تحرير سند الدين وتسليمه للمستفيد.الحكم كاملاً
انتهاء الحكم في قضائه إلى أن الدين ثابت بمستند يصلح دليلاً على المتوفاة أمام القضاء مما يدل على جدية الدين.الحكم كاملاً
تقدير أقوال الشهود والقرائن مما يستقل به قاضي الموضوع متى أقيم على أسباب سالفة.الحكم كاملاً
الكتابة شرط لسماع دعوى الوصية عند الإنكار وليس ركناً فيها. إقرار الورثة بالوصية أو نكولهم عن حلف اليمين الموجهة لهم. أثره. سماع دعوى الوصية.الحكم كاملاً
الحكم باعتبار الطاعنين عاجزين عن إثبات دفاعهم بتملك عين النزاع بالتقادم الطويل.الحكم كاملاً
وجوب أخذ المستحق في الوقف بإقراره بالتخالص واعتماد الحساب المقدم من الناظر ما دام عالماً بتفصيلاته من إيراد ومنصرف.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. عدم التزامها بإجابة طلب أحد الخصوم بضم أوراق أخرى. حسبها إقامة قضائها على ما يكفي لحمله.الحكم كاملاً
لا يجوز أن يتخذ الشخص من عمل نفسه لنفسه دليلاً يحتج به على الغير.الحكم كاملاً
عدم تمسك المطعون عليه بوجود اتفاق بينه وبين زوجته على عدم تحميله بأجرة مسكنين من ملكها كان يساكنها فيهما. قيام الحكم على وجود مثل هذا الاتفاق واتخاذه من عدم وجود عقد إيجار مكتوب وعدم مطالبة الزوجة بالأجرة قرينة عليه. استناد إلى ما ليس له أصل في الأوراق وفساد في الاستدلال.الحكم كاملاً
شكل التصرف. خضوعه لقانون محل إبرامه كأصل. م 20 مدني اختصاص قانون الشكل لا يتناول إلا عناصره الخارجية. الشكلية المعتبرة ركناً في انعقاد التصرف دون تلك المفضية لإثباته - خضوعها لقانون الموضوع.الحكم كاملاً
التنبيه بالإخلاء. تصرف قانوني من جانب واحد. خضوعه في الإثبات للقواعد العامة.الحكم كاملاً
الرهن الحيازي التجاري. عدم تطلبه وثيقة خاصة. جواز إثباته بكافة طرق الإثبات المقبولة في المواد التجارية. م 76 من قانون التجارة. الحيازة قرينة قانونية على الملكية. حسن نية الحائز مفترض إلى أن يقوم الدليل على العكس.الحكم كاملاً
تحديد أجرة المساكن من مسائل النظام العام. التحايل على زيادة هذه الأجرة. جواز إثباته بكافة الطرق.الحكم كاملاً
استخلاص الحكم من القرائن التي ساقها الأجرة الحقيقية الواجب إعمال التخفيض عليها. وأن المؤجر لم يقع في خطأ بشأن القانون الواجب التطبيق. قيامه على هذه القرائن المتساندة. عدم جواز مناقشة كل منها على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها.الحكم كاملاً
أخذ الحكم بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وبالقرائن وبما تكشف له من ظروف الدعوى. انتهاؤه من هذه الأدلة إلى صحة التوقيع المدعى بتزويره. رده على الادعاء باختلاس هذا التوقيع على بياض بأنه لا يتسم بالجد ويتنافى مع الأساس الذي قام عليه الطعن بالتزوير. لا قصور.الحكم كاملاً
قرينة م 917 مدني. مناطها: احتفاظ المتصرف بحيازة العين التي تصرف فيها وبحق الانتفاع بها مدى حياته. خلو العقد من النص عليهما لا يمنع محكمة الموضوع من التحقيق من توافرهما. للوارث إثبات أن العقد يخفي وصية احتيالاً على أحكام الإرث بكافة طرق الإثبات.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع سلطة تقدير ما ينطوي عليه العقد صلحاً كان أو سواه من إقرار.الحكم كاملاً
النعي بجواز إثبات ما يخالف المكتوب بغير الكتابة لوجود تحايل على القانون أو قيام الصورية التدليسية، عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
الأوراق المدعى بتزويرها لا تعدو أن تكون من أوراق القضية، فلا يعتبر الأمر بضمها والاطلاع عليها إجراء من إجراءات الدعوى، التي يلزم إثباتها في محضر الجلسة أو في أي محضر آخر.الحكم كاملاً
مفاد نص المادة 276 من قانون المرافعات السابق، أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة، وفي الموضوع معاً، بل يجب أن يكون القضاء بصحة الورقة سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى، حتى لا يحرم الخصم الذي أخفق في إثبات تزوير الورقة من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من مطاعن على التصرف المثبت فيها.الحكم كاملاً
تقدير ما إذا كانت الورقة المتمسك بها من الخصم تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة. من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع. النزاع في ذلك جدل في فهم الواقع لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
سلطة قاضي الموضوع في استخلاص توافر عناصر الغش من وقائع الدعوى دون رقابة من محكمة النقض ما دامت تلك الوقائع تسمح به.الحكم كاملاً
من المقرر أنه متى اعتمد الحكم على قرائن متساندة يكمل بعضها بعضاً، وتؤدي إلى ما انتهى إليه، فإنه لا يجوز مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها للإثبات.الحكم كاملاً
ندب المحكمة خبيراً لفحص حسابات الممول. عدم سداد أمانة الخبير. وجوب استنفاد المحكمة كل ما لها من سلطة التحقيق للتوصل إلى كشف الواقع في الدعوى بفحص المستندات ومراجعة تقديرات المأمورية.الحكم كاملاً
مفاد نص المادة 91 من القانون المدني أن التعبير عن الإرادة لا ينتج أثره إذا أثبت من وجه إليه أنه لم يعلم به وقت وصوله، وكان عدم العلم لا يرجع إلى خطأ منه.الحكم كاملاً
المانع من المطالبة بالحق ولو كان أدبياً. سبب لوقف سريان التقادم. سلطة محكمة الموضوع في تقدير قيامه متى كان استخلاصها سائغاً.الحكم كاملاً
سلطة محكمة الموضوع في تفسير المستندات واستخلاص الأدلة منها ما دام استخلاصها سائغاً.الحكم كاملاً
التزام مديري المستشفيات والمصحات والأطباء المعالجين بإبلاغ النيابة العامة عن حالات فقد الأهلية الناشئة عن عاهة عقلية وفقاً للقانون. إجراء تنظيمي .الحكم كاملاً
سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل من كافة أوراق الدعوى لا تثريب عليها إن هي استعانت في شأن التدليل على قيام حالة العته .الحكم كاملاً
إذا استند الحكم في إثبات الوكالة إلى إقرارات الموكل في دعوى جنائية ودفاعه في دعوى أخرى، فلا مخالفة في ذلك للقانون لأن تنفيذ الوكالة أو الإقرار بها صراحة أو ضمناً من الأدلة التي يجيزها القانون لإثبات الوكالة أو لإعفاء الخصم من تقديم الدليل عليها.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع أن تستدل على نوع وضع اليد من أي تحقيق قضائي أو إداري أو من شهادة شاهد لم يؤد اليمين أمامها. لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع ليست ملزمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق متى استبان لها وجه الحق في الخصومة.الحكم كاملاً
يجب أن تكون الأحكام مبنية على أسباب واضحة وجلية، وعلى محكمة الاستئناف إذا هي ألغت حكم محكمة أول درجة أن تبين الأسباب التي تحمل قضاءها.الحكم كاملاً
لا تناقض في الحكم إذ قضي برد وبطلان تاريخ الإقرار المدعى بتزويره واعتد مع ذلك بفحوى هذا الإقرار، ذلك أن القضاء برد وبطلان تاريخ هذا الإقرار لا ينفي ما ثبت فيه .الحكم كاملاً
وجوب توجيه المرسل إليه أو الشاحن احتجاجاً إلى الناقل بشأن عجز البضاعة. مجرد علم الناقل بالعجز عند التسليم. لا يعفي المرسل إليه من توجيه الاحتجاج.الحكم كاملاً
صيرورة الحكم الجنائي حائزاً قوة الشيء المحكوم به. مناطه. أن يكون باتاً أي لا يجوز الطعن فيه بالاستئناف أو النقض إما لاستنفاد طرق الطعن فيه أو لفوات مواعيده. قاعدة تقيد المحاكم المدنية بقوة الأمر المقضي للأحكام الجنائية.الحكم كاملاً
مأخذ مشروع لتعديل العقد أو إنهائه. الادعاء بعدم صحة هذا المأخذ والتعسف في إنهاء العقد. عبء إثباته على من يدعيه. لا شأن لتقدير كفاية العامل بقواعد التأديب.الحكم كاملاً
متى كانت الأوراق المقدمة في الدعوى كافية لتكوين عقيدة المحكمة، فلا عليها إن هي لم تأمر بضم أوراق أخرى استجابة لطلب الخصوم.الحكم كاملاً
توجيه الممول إلى المصلحة المدينة كتاب موصى عليه بعلم الوصول برد ما حصلته منه بغير حق. سبب جديد من أسباب قطع التقادم الواردة في القانون المدني. علم الوصول هو دليل الإثبات عنه الإنكار.الحكم كاملاً
عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأنه غير تاجر وبعدم جواز الاحتجاج عليه بدفاتر المطعون عليه التجارية. لا يجوز النعي بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
المظروف المحتوي على السند المطعون فيه بالتزوير. للمحكمة أن تطلع عليه في غيبة الخصوم. عدم اعتبار ذلك إجراء من إجراءات التحقيق يتحتم حصوله في حضورهم.الحكم كاملاً
تمثيل الربان لمالك السفينة، عدم سريان إلا حيث لا يوجد مالك السفينة أو من يحل محله، الشهادة الصادرة من الربان. غير ملزمة للمالك.الحكم كاملاً
سقوط الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات في حالة الحكم بسقوط الخصومة. انطباق هذا المبدأ في حالة ترك الخصومة. ترك الدائن دعواه في المعارضة في أمر الأداء الصادر لصالحه يترتب عليه إلغاء طلب الأمر وزوال أثره في قطع التقادم.الحكم كاملاً
الحكم الذي يجيز الإثبات بطريق معين. حيازته حجية الأمر المقضي. شرط ذلك. أن يكون قد حسم النزاع بين الخصوم على وسيلة الإثبات بعد أن تجادلوا في جوازها أو عدم جوازها.الحكم كاملاً
الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الدعوى بالبينة. حسمه في أسبابه المرتبطة بالمنطوق الجدل الذي ثار بين الطرفين حول جواز الإثبات بالبينة.الحكم كاملاً
إذا خلت أوراق الدعوى مما يفيد سبق تمسك الطاعن بمبدأ الثبوت بالكتابة أمام محكمة الموضوع فلا يقبل منه التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
طعن الوارث بالجهالة. عدم قبوله إذا أقر بأن الختم الموقع به من المورث صحيح. يجب عليه سلوك سبيل الطعن بالتزوير.الحكم كاملاً
يكون طلب الإنابة القضائية بالطريق الدبلوماسي، على ما تقضي به المادة 7 من اتفاقية الإعلانات والإنابات القضائية المعقودة بين الدول العربية في 14 سبتمبر سنة 1952 .الحكم كاملاً
تعويل محكمة الاستئناف على محضر تحقيق أجرته محكمة أول درجة. جوازه ما لم يشبه بطلان في ذاته.الحكم كاملاً
حجية الأحكام الجنائية بالإدانة أو بالبراءة أمام المحاكم المدنية قاصرة على المنطوق والأسباب المؤدية إليه. لا تلحق الحجية الأسباب لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو تلك الإدانة.الحكم كاملاً
عدم إلزام محكمة الموضوع بإجابة طلب إعادة المأمورية إلى الخبير أو مناقشته. مناط ذلك.الحكم كاملاً
الطعن بأن البيع يستر وصية. صورية نسبية. على الطاعن عبء إثبات هذه الصورية.الحكم كاملاً
على الطاعن بالتزوير - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يتحمل عبء إثبات هذا التزوير طبقاً لما تقضي به المادة 394 من القانون المدني.الحكم كاملاً
أخذ محكمة الموضوع بأوراق الدعوى وأقوال الشهود. استغناؤها - لأسباب سائغة - عن إجابة طلب استجواب الخصم وندب خبير في الدعوى. ذلك يحمل الرد الضمني لهذا الطلب .الحكم كاملاً
عدم جواز نقض ما ثبت بورقة الضد من أن حقيقة العقد بيع وفائي إلا بالدليل الكتابي. النعي على الحكم بالقصور لعدم تعرضه للقرائن وأقوال الشهود التي استند إليها المشتري في إثبات أن البيع بات وليس وفائياً على غير أساس ما دام الإثبات بالقرائن وشهادة الشهود غير جائز.الحكم كاملاً
عدم قبول المدعى عليها في الدعوى المرفوعة بطلب اعتماد وصية الاحتكام إلى المجلس الملي الإنجيلي. حكم المجلس المذكور - مع ذلك - باعتماد الوصية. قضاء صادر من جهة ولا ولاية لها وليس له قوة الأمر المقضي ولا يصح الاحتجاج به لدى المحكمة ذات الولاية العامة وهي المحكمة الوطنية منذ إلغاء المحاكم الشرعية.الحكم كاملاً
إذا أقامت المحكمة قضاءها على أدلة استندت إليها باعتبارها وحدة متماسكة تضافرت فى تكوين عقيدتها، فإن انهيار أحدها يترتب عليه بطلان الحكم.الحكم كاملاً
اعتبار الشفيع من طبقة الغير بالنسبة لعقد البيع سبب الشفعة. عدم الاحتجاج عليه إلا بالعقد الظاهر. رفع دعوى الشفعة على البائع الظاهر. صحيح.الحكم كاملاً
القضاء النهائى. حوزته قوة الأمر المقضى فيما يفصل فيه بصفة صريحة أو ضمنيه حتمية سواء فى المنطوق أو الأسباب المتصلة به اتصالا وثيقا بحيث لا تقوم بدونها.الحكم كاملاً
المخاطر الغير متوقعة الحدوث ولا يستطاع دفعها تعد من قبيل القوة القاهرة. أثرها. اعتبارها سببا قانونيا للإعفاء من المسئولية. المخاطر المتوقعة والتى يمكن دفعها دفعها تصلح سببا اتفاقيا للإعفاء من المسئولية.الحكم كاملاً
جواز الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته مشروط بأن يكون هناك حكم آخر سبق صدوره في النزاع ذاته بين الخصوم .الحكم كاملاً
دعوى صحة ونفاذ عقد البيع تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام تسجيله مقام تسجيل العقد في نقلها.الحكم كاملاً
التزام الشاحن - بموجب خطابات الضمان - بضمان ما يترتب على عدم مطابقة البضاعة عند التسليم للبيانات الواردة في سند الشحن .الحكم كاملاً
القضاء السابق بصحة العقد يتضمن حتماً أنه عقد غير صوري وصحيح ومن شأنه نقل الملكية. اكتسابه قوة الأمر المقضي .الحكم كاملاً
التزام الكتابة في إثبات قيام شركة التضامن في الماضي بعد القضاء ببطلانها لعدم استيفائها الشكل القانوني محل خلاف في الرأي.الحكم كاملاً
لا يلزم لانعقاد العقد إثبات الإيجاب والقبول في محرر واحد. جواز استخلاص ذلك من تسلسل البرقيات والمكاتبات المتبادلة بين الطرفين.الحكم كاملاً
جواز إثبات عكس بيانات سندات الشحن الخاصة بالبضاعة في العلاقة بين الناقل والشاحن. عدم جواز ذلك قبل من عداهما كالمرسل إليه. لسند الشحن حجية مطلقة في الإثبات لصالح المرسل إليه.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع غير ملزمة بندب خبير أو الاطلاع على الدفاتر متى رأت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.الحكم كاملاً
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بجواز الإثبات بالبينة مبرراً هذا التجويز بما انتهى إليه من تكييف الواقعة بأنها تزوير لا خيانة أمانة ولم يخرج بذلك عما قضى به الحكم الابتدائي - المقول بنهائيته - من جواز إثبات ما اشتمل عليه العقد بالبينة فإنه لا يكون قد أساء إلى مركز الطاعن ما دام ما انتهى إليه من تكييف للواقعة هو التكييف الصحيح لها.الحكم كاملاً
تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضي الموضوع. النعي في هذا التقدير بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التي أخذ بها الحكم. جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
حق المحكمة في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة وإطراح ما عداه دون حاجة بها إلى الرد استقلالاً على الأدلة التي لم تأخذ بها ما دام حكمها يقوم على أسباب تكفي لحمله.الحكم كاملاً
ترخيص الحكم في أسبابه للطاعن في صرف المبلغ المودع كتعويض عن نزع ملكيته متى قدم شهادة بخلو العين من الرهون. اعتبار ذلك قضاء يصرفه. لا مسوغ للقضاء بالإلزام طالما لم يثبت امتناع الجهة المودع لديها المبلغ عن صرفه.الحكم كاملاً
عدم تقيد المحكمة برأي الخبير المنتدب في الدعوى. حسبها أن تقيم قضاءها على الأدلة الأخرى المقدمة في الدعوى متى وجدت فيها ما يكفي لتكوين عقيدتها. لا يلزمها إيراد أسباب مستقلة للرد بها على تقرير الخبير.الحكم كاملاً
اطمئنان المحكمة إلى تقرير الخبير وأخذها به للأسباب الواردة فيه. عدم التزامها بالرد على الطعون الموجهة إلى ذلك التقرير. أخذها به مفاده أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير. لا قصور .الحكم كاملاً
بيان دلالة الورقة الصادرة من المدين في اعترافه بالدين محل النزاع وفيما يترتب على ذلك من الأثر في قطع التقادم هو من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض .الحكم كاملاً
إقامة محكمة الموضوع قضاءها على ما استنبطته من أدلة اطمأنت إليها. كون هذه الأدلة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي استخلصتها منها المحكمة. تقدير كفايتها أو عدم كفايتها في الإقناع مسألة موضوعية لا دخل لمحكمة النقض فيها.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع سلطانها المطلق في استخلاص ما تقتنع به. خروج ذلك عن رقابة محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق.الحكم كاملاً
طعن الوارث على تصرف المورث بالصورية المطلقة، مصدره خلافته عن المورث لا القانون، تقيده في إثباته بما كان يجوز لمورثه من طرق الإثبات.الحكم كاملاً
سلطة قاضي الموضوع في تقدير أقوال الشهود حسبما يطمئن إليه وجدانه، لمحكمة النقض التدخل إذا ما صرح القاضي بأسباب عدم اطمئنانه وكانت هذه الأسباب مبنية على ما يخالف الثابت في الأوراق أو على تحريف لأقوال الشهود أو الخروج بها عن مدلولها.الحكم كاملاً
إذا رأت محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية أن في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها وما يغني عن إعادة المأمورية للخبير لاستيفاء ما طلبه الطاعنان، فإنه لا يكون عليها معقب في ذلك.الحكم كاملاً
قيام سبب رفض الدعوى على عدم نفاذ الحوالة. يستوي في ذلك الحكم برفضها أو بعدم قبولها. لا يعتبر أيهما فصلاً في موضوع الخصومة مانعاً من التقاضي بشأن الحق موضوع عقد الحوالة إذا ما أضحت نافذة في حق المدين.الحكم كاملاً
وجوب إيداع الثمن الذي حصل الاتفاق عليه بين البائع والمشتري وانعقد به البيع. احتمال صورية الثمن المسمى بالعقد. للشفيع إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات. إيداع الشفيع ثمناً يقل عن الوارد بالعقد وعجزه عن إثبات صوريته. اعتباره متخلفاً عن الإيداع المفروض عليه قانوناً.الحكم كاملاً
ادعاء الشفيع بصورية الثمن الذي ورد في عقد البيع لا يعفيه من واجب إعلان رغبته في الميعاد. له بعد ذلك الطعن فيه أمام المحكمة وإثبات صوريته بكافة طرق الإثبات القانونية.الحكم كاملاً
مقصود بالعادة التجارية التي تعنيها الفقرة الأخيرة من المادة 232 مدني هي ما اعتاده المتعاملون في التعامل. يكفي في العادة التجارية أن تكون معبرة عن سنة مستقرة. استدلال الحكم على قيام عادة تجارية تجيز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد وعلى تجاوز مجموع الفوائد لرأس المال، بأن العادة التجارية تثبت بكافة طرق الإثبات ومن ذلك ما كان مستمداً من طبيعة العمل نفسه وخصائصه.الحكم كاملاً
لا يشترط - في الشريعة الإسلامية - التوثيق لإنشاء الوقف ولا يمنع سماع الدعوى إذا لم يكن مكتوباً. جواز إثبات الوقف - في الشريعة الإسلامية بكافة الأدلة المقبولة شكلاً. في لائحة المحاكم الشرعية يمتنع سماع الدعوى عند الإنكار ما لم يوجد إشهاد بالوقف ممن يملكه محرر على يد حاكم شرعي.الحكم كاملاً
اشتمال بوليصة الشحن على حق مصلحة السكة الحديد - الناقل - في تسليم البضاعة لأي شخص يكون حاملاً للبوليصة. اعتبارها في حكم سند نقل لحامله. لا يلتزم الناقل في هذه الحالة بتسليم البضاعة للمرسل إليه المعين بالاسم في البوليصة وتبرأ ذمته بتسليمها لحامل البوليصة. مجرد تدوين اسم المرسل إليه بالبوليصة ليس دليلاً بذاته على أنه قد تسلم البضاعة.الحكم كاملاً
جواز الاعتماد في إثبات وضع اليد على أقوال وردت في شكوى إدارية.الحكم كاملاً
الموازنة بين الأدلة والأخذ بدليل تطمئن إليه المحكمة وإطراح دليل آخر لا يعتبر من قبيل المسخ لواقعة الدعوى.الحكم كاملاً
سلطة محكمة الموضوع في تفسير الأحكام التي يحتج بها لديها هي السلطة المخولة لها في تفسير سائر المستندات التي تقدم لها.الحكم كاملاً
التزام المضرور بإثبات وقوع الخطأ الذي نشأ عنه حادث احتراق الطائرة وارتبط معه برابطة السببية.الحكم كاملاً
تمسك الخصم بدفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى وطلبه إحالته الدعوى إلى التحقيق لإثباته.الحكم كاملاً
طلب الشريك مبلغاً معيناً كتقدير جزافي لأرباحه بشرط الدفع فوراً وتحديده الغرض من هذا الإيجاب.الحكم كاملاً
إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت برد وبطلان عقد بيع ادعى بتزويره فاستؤنف هذا الحكم وقدم المستأنف أثناء نظر الاستئناف إقرارين من أحد الورثة الطاعنين في العقد بالتزوير أحدهما عرفي يقول فيه إنه تأكد بنفسه من صحة البيع ودفع الثمن والثاني مصدق على توقيعه عليه ويصرح فيه بصرف مبلغ ريع الأطيان المبيعة .الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع سلطانها المطلق في استخلاص ما تقتنع به وما يطمئن إليه ضميرها في أسباب سائغة تتفق من الثابت في الأوراق ولا تخرج عن محاضر التحقيق ولا عن المعقول.الحكم كاملاً
اتخاذ الدائن من خطاب صادر من المدين دليلاً على إجازة المدين لإقرار الدين وتصحيحه من شائبة البطلان النسبي الناشئ عن التدليس وانعدام السبب. انتهاء الحكم إلى انعدام سبب الإقرار وأنه كان سبباً غير مشروع لأنه وليد الغش والتدليس. سكوت الحكم عن الرد على ذلك الدليل. قصور.الحكم كاملاً
لكي يؤخذ من وقع على كشف بإقراره يجب أن يثبت أنه كان عالماً بتفصيلات الحساب، فإذا كان التوقيع على ورقة مجملة ذكر بها أن رصيد الحساب السابق مبلغ معين فليس في هذا ما يدل على أن الموقع كان ملماً بالحسابات السابقة على إثبات هذا الرصيد.الحكم كاملاً
مطالبة الدائن بجزء من الدين الذي ادعى إقراضه إلى المدين لا تدل بذاتها على سبق حصول قرض.الحكم كاملاً
اعتبار ملكية الشفيع لما يشفع به شرطاً لقبول دعواه. إنكار المشتري على الشفيع هذه الملكية. مجرد قول الحكم بأن المحكمة ترى أن المنازعة في الملكية غير جدية والاستدلال على ذلك بأسباب وانتهاؤه إلى القول بأنه يقوم بالشفيع سبب الأخذ بالشفعة. خطأ وقصور.الحكم كاملاً
إغفال الحكم التعرض لبحث سندات الملكية التي يعتمد عليها كل من طرفي النزاع والمفاضلة بينها. اعتماد المحكمة على ما ورد بتقرير الخبير في هذا الخصوص. قصور.الحكم كاملاً
طلب الإحالة على التحقيق. عدم التزام محكمة الموضوع باجابته.الحكم كاملاً
صدور عقد شراء الأرض المشفوع فيما قبل تسجيل عقد الجار المثبت لملكيته لما يشفع به. عدم اعتباره مالكا لما يشفع به وقت شراء الأرض المشفوع فيها.الحكم كاملاً
طلب اتخاذ إجراءات التحقيق. عدم التزام المحكمة باتخاذ اجراءات التحقيق متى رأت فى وقائع الدعوى ما يكفى للفصل فيها.الحكم كاملاً
عبء إثبات أن البيع الوفائى يخفى رهنا. وقوعه على من يدعى بذلك.الحكم كاملاً
إنه وإن كانت المدة التى نصت عليها المادة 104 من قانون التجارة هى مدة تقادم يجرى عليها أحكام الانقطاع وأحكام التنازل إلا أن شرط ذلك أن يكون الاقرار المدعى به كسبب للانقطاعالحكم كاملاً
إقرار صادر من مورث بملكية آخر لأطيان. اعتباره مقررا للملكية لا منشئا لها. حجتيه على ورثة هذا المورث بغير حاجة إلى تسجيل.الحكم كاملاً
أعمال النقل البحرى. تأجير سفينة لأعمال النقل البحرى. افتراض العلم مقدما بجواز التأجير للغير.الحكم كاملاً
تمسك المدعى بالتزوير باجراء مضاهاة إلى جانب طلب التحقيق. تقدير المحكمة أن أقوال التحقيق لم تقطع فيما جرى التحقيق بشأنه.الحكم كاملاً
حق الوارث فى إثبات صورية التصرف الضار بحقوقه صورية مطلقة بكافة طرق الإثبات.الحكم كاملاً
لا حجية لخرائط المساحة فى بيان الملكية وإنما تعبر فقط عن الواقع المادى.الحكم كاملاً
استعانة المحكمة بخبير فى فحص الورقة المدعى بتزويرها. غير لازم.الحكم كاملاً
اعتبار محكمة الموضوع المحرر المدعى بقطعه للتقادم إقرارا لا مخالصة لأسباب سائغة. حقها بما لها من سلطة تقدير الواقع من إعفائه من قيد ثبوت التاريخ للاحتجاج به على الغير.الحكم كاملاً
عدم تقيد المحكمة فى تحقيق التزوير أو إنكار التوقيع بدليل معين. حقها فى الاعتماد على القرائن لإثبات التزوير ولو زادت قيمة المحرر على عشرة جنيهات.الحكم كاملاً
جواز الاعتماد فى إثبات الوراثة عن اشهاد شرعى لم ينازع فيه أحد.الحكم كاملاً
مانع من الحصول على كتابة. صلة القرابة فى ذاتها ليست مانعا. المرجع فى ذلك هو ظروف الحال. تقدير هذه الظروف. موضوعى.الحكم كاملاً
قاعدة عدم جواز إثبات عكس الثابت كتابة بالبينة. ليست من النظام العام جواز التنازل عن التمسك بها صراحة أو ضمنا.الحكم كاملاً
القاضى المنتدب للتحقيق. حقه فى مناقشة طرفى الخصومة.الحكم كاملاً
دخول العين المتنازع عليها فى سند تمليك المدعى أو المدعى عليه. واقعة مادية.الحكم كاملاً
طلب إلزام خصم بتقديم ورقة تحت يده. عدم ذكر البيانات الواجب بيانها فى الطلب. عدم رد المحكمة على الطلب. غير لازم. المادتان 253، 254 مرافعات.الحكم كاملاً
عقد الإيجار المدعى بها قريبة الاحتمال مما يجوز معه إثباتها بكافة الطرق القانونية بما فيها القرائنالحكم كاملاً
عجز المدين عن إثبات التخالص من الدين. نعيه على الحكم القاضى بالزامه بالدين بأنه لم يكيف العقد مصدر هذا الالتزام. نعى غير منتج.الحكم كاملاً
إذا فسرت محكمة الموضوع كلمة "مناولة" الواردة فى وصول بأنها لا تقطع بأن الموفى دفع الدين من ماله الخاص فإنها لا تكون قد انحرفت عن المعنى الذى تؤديه هذه العبارة ولم تخطئ فى تطبيق القانون إذ هى أحالت الدعوى على التحقيق لإثبات أن المبلغ قد دفع من مال المتمسك بهذا الوصول.الحكم كاملاً
الإستناد فى إثبات الوفاء على واقعة مادية لا على تصرف قانونى. جواز الإثبات بكافة الطرق حتى ولو جاوز الدين نصاب البينة.الحكم كاملاً
سلطة محكمة الموضوع في تقدير أقوال الشهود. شرطه. أن لا يكون هذا التقدير مخالفاً للثابت بالأوراق. مثال في دعوى تزوير.الحكم كاملاً
إحالة المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات البيع الحاصل بين تاجرين وقيمة الأشياء المبيعة. لا خطأ. إنكار المدعى عليه للتصرف أو ادعاؤه بأنه لا يتجر في البضاعة المدعى بشرائها. لا يخرج التصرف عن صفته التجارية.الحكم كاملاً
بيع عقار مرهون بالمزاد. المنقولات المرصودة من مالكها لمنفعة هذا العقار يشملها البيع. على من يدعي العكس عبء الإثبات. المادة 688 مدني مختلط.الحكم كاملاً
ترتبها في ذمته بمجرد إخلاله بتنفيذ التزامه. ليس على المرسل أن يثبت خطأ أو تقصيراً في جانب أمين النقل ويكفي إثبات أنه أخل بالتزامه. لا يبرأ أمين النقل إلا بإثبات أحد أسباب الإعفاء من المسئولية المنصوص عليها قانوناً. عجزه عن الإثبات كاف لاعتباره مسئولاً. المادة 92 من قانون التجارة.الحكم كاملاً
اتخاذ المحكمة من عدم تكليف الأطيان باسم المدعي قرينة على انتفاء ملكيته مضافة إلى الأدلة الأخرى. لا خطأ.الحكم كاملاً
الإثبات اللازم لنفي الحيازة. الوقوف عند حد نفي أركان الهبة المقول بأنها سبب الحيازة لا يكفي.الحكم كاملاً
إنكار الوارث صدور العقد من المورث. قواعد الإثبات في هذا الشأن ليست من النظام العام. طلب المشتري إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات صحة بصمة ختم المورث وأنه وقع بها على العقد. إجابته إلى طلبه.الحكم كاملاً
ترجيح شهادة شاهد على شهادة آخر هو من إطلاقات قاضي الموضوع لا شأن فيه لغير ما يطمئن إليه وجدانه وهو ليس بملزم أن يبين أسباب هذا الترجيح، فإذا ذكر أن قرائن الحال تؤيد ترجيحه فلا يعيب حكمه أن لا يكون قد حوي تفصيلاً لهذه القرائن.الحكم كاملاً
إذا كان الطاعن قد قدم إلى المحكمة ضمن مستنداته خطاباً مرسلاً له من المطعون عليه فإنها لا تكون قد أخطأت إذ استخلصت من هذا الخطاب دليلاً قبل الطاعن ذلك أن تقديم الطاعن للخطاب مستنداً له في الدعوى يفيد تمسكه بما ورد فيه فيصح الاحتجاج عليه بمضمونه.الحكم كاملاً
لا تثريب على اللجنة الجمركية إذ سمعت شهوداً على سبيل الاستدلال دون حلف يمين اكتفاء منها بالمحاضر المكتوبة والفواتير المثبتة للتهريب إذ لا نص يوجب عليها تحليف الشهود اليمين قبل سماع أقوالهم وإلا كان الإجراء باطلاً.الحكم كاملاً
نصت المادة 137 من القانون المدني على أن كل التزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض أن له سبباً مشروعاً، ما لم يقم الدليل على غير ذلك ويعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك فإذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعي أن للالتزام سبباً آخر مشروعاً أن يثبت ما يدعيه.الحكم كاملاً
إذا رفضت محكمة الاستئناف سماع شاهد طلب إليها أحد الخصوم سماع أقواله استناداًً إلى أنه لم يكن لديه عذر في عدم إعلانه أمام محكمة أول درجة بعد أن أحيلت الدعوى على التحقيق أمامها وأن أوراق الدعوى والأدلة المقدمة فيها كافية لتكوين رأيها في الحكم فإنها لا تكون قد أخلت بحقه في الدفاع.الحكم كاملاً
التحدي بنص المادة 190 مرافعات قولاً بأنه كان للمحكمة أن تأمر من تلقاء نفسها بسماع أقوال كاتب العقد المطعون فيه بالتزوير ومردود بأن المادة المذكورة إنما أجازت للمحكمة أن تأمر من تلقاء نفسها بالتحقيق في الأحوال التي يجيز فيها القانون الإثبات بشهادة الشهود متى رأت فائدة لإظهار الحقيقة.الحكم كاملاً
لا تثريب على المحكمة إن لم تأمر بإجراء التحقيق بالبينة متى رأت فيما قدم إليها من أدلة ما يكفي لاقتناعها بوجه الحق في الدعوى بغير اتخاذ هذا الإجراء.الحكم كاملاً
اعتماده في ثبوت الربا الفاحش على قرائن غير مؤدية. عدم إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات حقيقة المبالغ المقترضة. إعفاء المدين من إثبات الفوائد الربوية استناداً إلى القرائن المشار إليها. مخالفة لقواعد الإثبات وقصور.الحكم كاملاً
اعتماد صحة الوفاء الحاصل للمالك الظاهر لأسباب مسوغة. تقريره بأن المكاتبات الحاصلة بين الطاعن والمطعون عليه الثاني ليست حجة على المطعون عليه الأول لأنها ليست صادرة منه ولا توقيع له عليها. لا مخالفة في ذلك للقانون ولا قصور.الحكم كاملاً
لا تثريب على المحكمة إذ هي لم تجب الطاعن إلى طلب الإحالة على التحقيق لإثبات علم المطعون عليه الأول بملكية الطاعن للمبيع ما دامت قد اقتنعت من الأوراق المقدمة في الدعوى بما ينفي هذا العلم.الحكم كاملاً
إقامة قضائه في ثبوت واقعه مادية على تقرير الخبير المعين في دعوى إثبات الحالة. المدعي في دعوى الموضوع هو الذي رفع دعوى إثبات الحالة. النعي على الحكم بأنه نقل عبء الإثبات من عاتق المدعي إلى عاتق المدعى عليه. في غير محله.الحكم كاملاً
اتخاذ المحكمة من تقرير الخبير المعين في دعوى إثبات الحالة دليلاً على المدعى عليه في دعوى الضمان ولو لم يكن ممثلاً في تلك الدعوى. لا مخالفة في ذلك للقانون متى كان المدعى عليه في الدعوى الأصلية ممثلاً في دعوى إثبات الحالة وكان المطلوب إثباته هو واقعة مادية.الحكم كاملاً
متى كانت المحكمة إذ رفضت طلب الإحالة على التحقيق قد وجدت فيما قدم بالدعوى من أوراق وقرائن استنبطتها منها ما يغني عن هذا التحقيق فإنها لا تكون قد خالفت القانون.الحكم كاملاً
بيع لوارث يتضمن تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت قصد به الاحتيال على أحكام الإرث المقررة شرعاً والإضرار بحق وارث آخر. لهذا الوارث أن يثبت بكافة طرق الإثبات أن التصرف يتضمن تبرعاً مضافاً إلى ما بعد الموت وأنه وصية لا تنفذ في حقه إلا بالإجازة.الحكم كاملاً
جواز إثبات واقعة وضع اليد بكافة الطرق. حكم. تسبيبه. إقامة قضائه في واقعة وضع اليد على ما استخلصه من أوراق عرفية وأقوال وردت في شكوى إدارية. لا خطأ.الحكم كاملاً
تقدير شهادة الشهود الذين سمعوا أمام المحكمة مسألة موضوعية لا يصح الجدل فيها أمام محكمة النقض متى كان استخلاص المحكمة سائغاً ولا يعيب الحكم أن تكون محكمة ثاني درجة قد استخلصت من أقوال الشهود استخلاصاً مغايراً لما استخلصته منها محكمة الدرجة الأولى.الحكم كاملاً
جواز إثبات التزوير بكل الطرق. عجز مدعي التزوير عن إثباته بالبينة. اعتماد المحكمة في قضائها بتزوير المحرر على ما استخلصته من قرائن استنبطتها من مستندات قدمها المدعي. لا خطأ.الحكم كاملاً
للمحكمة في دعوى التزوير أن تستدل على وقوعه أو انتفائه بما تستخلصه من القرائن، فلا عليها إن هي اتخذت من أوراق الدعوى والوقائع المطروحة عليها قرائن تؤيد بها ما ارتأته من صحة الإمضاء المطعون فيها.الحكم كاملاً
إجراءات تقاضي حكم بإحالة الدعوى على التحقيق. إلقاؤه عبء إثبات صحة الورقة المطعون فيها على عاتق المدعى عليه في دعوى التزوير. عدم اعتراضه على خطأ الحكم في هذا الخصوص أثناء التحقيق الذي استمر عدة جلسات أو على أن واقعة الصلح التي حققهاالقاضي المنتدب للتحقيق ليست من عناصر دليل التزوير.الحكم كاملاً
قضاؤه بتزوير الورقة المطعون فيها. تأسيس قضائه على الأدلة التي قدمها المطعون عليهم الذين يقع عليهم عبء الإثبات أصلاً ودعمها بأدلة أخرى مستمدة من الأوراق والتحقيقات. النعي عليه بأنه نقل عبء الإثبات من عاتق المطعون عليهم إلى عاتق الطاعن. نعي غير منتج.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة التقدير أن تطرح طلب تقديم الدفاتر التجارية أو الإحالة على التحقيق متى كانت قد كونت عقيدتها في الدعوى من الأدلة التي اطمأنت إليها.الحكم كاملاً
اعتباره الأمر الكتابي الصادر من المشتري إلى البائع بتسليم البضاعة إلى أمين النقل مجرد قرينة على حصول التسليم يصح دحضها بالقرائن الأخرى. لا مخالفة في ذلك لقواعد الإثبات.الحكم كاملاً
طلب الخصم إلزام خصمه بتقديم أوراق منتجة في الدعوى تكون تحت يده. الفصل في هذا الطلب متروك لتقدير المحكمة. لها أن ترفضه إذا تبين لها عدم جديته. المادة 253 من قانون المرافعات.الحكم كاملاً
طلب استجواب الخصم. المحكمة غير ملزمة بإجابته متى وجدت في عناصر الدعوى ما يكفي لتكوين رأيها. مثال. المادة 168 مرافعات.الحكم كاملاً
لما كان من حق قاضي الموضوع وهو في مقام الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفي في الدعوى أن يأخذ ببعضها ويطرح البعض الآخر غير خاضع في ذلك لرقابة محكمة النقض، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على ما استخلصه من أقوال الشهود من أن العقد جدي لا صوري.الحكم كاملاً
لا تثريب على المحكمة إذا هي لم تأخذ بأقوال شهود أحد الخصوم كما أنها غير ملزمة بتصديق الشاهد في كل أقواله، فلها أن تطرح منها ما لا يطمئن إليه وجدانها، إذ أن تقدير الشهادة واستخلاص الواقع منها أمر يستقل به قاضي الموضوع.الحكم كاملاً
شاهد لم يشهده أحد الخصوم وإنما أمرت محكمة أول درجة باستدعائه من تلقاء نفسها وسمعت شهادته وأخذت بها في قضائها رغم اعتراض الطاعن. النعي عليها مخالفة قواعد الإثبات. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ما دام الطاعن لم يقدم ما يدل على التمسك به أمام محكمة الدرجة الثانية.الحكم كاملاً
طلب تعويض عن تهدم حجرتين في منزل. دفع المدعى عليه الدعوى بأن الحجرتين غير مملوكتين للمدعي. عبء إثبات ملكية الحجرتين يقع على عاتق المدعي.الحكم كاملاً
مدعي في دعوى ملكية. رفض المحكمة دعواه لعجزه عن إثبات ملكيته كاف لإقامة الحكم. النعي على ما قالته المحكمة خاصاً بسند ملكية المدعى عليه. غير منتج.الحكم كاملاً
مستخرج من دفتر المواليد الذي كان معروفاً بالأورنيك. الاعتماد عليه في تقدير سن موظف. إيراد الأسباب المبررة لذلك.الحكم كاملاً
انتهاء المحكمة من الأدلة والقرائن التي أوردتها إلى أن سبب ملكية المطعون عليها هو الميراث والشراء ووضع اليد.الحكم كاملاً
استخلاص المحكمة من عزل الطاعن عن الوكالة ومما أوردته من قرائن أن يضع يده لم يكن بصفته مالكاً وإنما كان بصفته وكيلاً. لا مخالفة في ذلك.الحكم كاملاً
إقامة الحكم على قرائن متماسكة متضافرة في تكوين عقيدة المحكمة. انهيار إحدى هذه القرائن. وجوب نقض الحكم.الحكم كاملاً
تقدير شهادة الشهود. سلطة المحكمة في ذلك. لها أن تأخذ بنتيجة دون أخرى ولو كانت محتملة.الحكم كاملاً
الوارث بالنسبة إلى الإقرارات الصادرة من المورث. لا يعتبر من الغير. ادعاء الوارث أن هذه الإقرارات في حقيقتها وصية قصد بها إيثار أحد الورثة. له أن يثبت هذا الادعاء بأي طريق من طرق الإثبات.الحكم كاملاً
حكم تمهيدي بإحالة الدعوى على التحقيق بناء على طلب الطرفين ليثبت كل منهما ما يدعيه من تملكه الأرض موضوع النزاع بالتقادم الطويل المدة. ترجيح المحكمة أقوال شهود المدعي على شهود المدعى عليهم. ليس فيما أجرته مخالفة لقواعد الإثبات.الحكم كاملاً
قول للشفيع في محضر أعمال الخبير موقع عليه منه ولم ينكر صدوره. اعتباره دليلاً كتابياً منضماً إلى أدلة أخرى على وجود حق ارتفاق لعقار المشتري. جائز.الحكم كاملاً
الوارث الذي يطعن في تصرف صادر من مورثه في صورة بيع منجز بأن حقيقته وصية وأنه قصد به الاحتيال على قواعد الإرث المقررة شرعاً إضراراً بحقه فيه، يجوز له إثبات هذا الاحتيال بأي طريق من الطرق القانونية.الحكم كاملاً
إقامة الحكم على عدم جدوى الإثبات بالبينة لا مخالفة فيه لقواعد الإثبات هذا أمر متعلق بتقدير الدليل.الحكم كاملاً
تحصيل المحكمة من وقائع الدعوى أن ما بيع هو محل تجاري وإعمالها حكم المادة 267/ 9 من القانون المدني القديم.الحكم كاملاً
الاعتماد في إثبات صورية عقد على إمضاء موقع به أمام الكاتب المختص على كتاب مدونه في دفتر التصديق على الإمضاءات. هذا اعتماد على سند كتابي صالح للاحتجاج به على الموقع وعلى خلفائه.الحكم كاملاً
إثبات دعوى بطلب نفقة متجمدة مقدرة بمحضر صلح بين الزوجين استظهار المحكمة أن هذه النفقة قد نزلت عن القدر المصطلح عليه بقبول الزوجة .الحكم كاملاً
قرار حفظ من النيابة العامة عن حادث. لا حجية له على المضرور بالحادث. لا يحول بينه وبين إقامة الدعوى المدنية بتعويض عن هذا الضرر.الحكم كاملاً
الوارث خلف عام لمورثه لا يستطيع أن يسلك فى الإثبات سبيلاً ما كان لمورثه أن يسلكه. ولا يغير من هذا أن يكون التصرف المنجز الصادر من المورث من شأنه أن يقلل نصيب الوارث فى التركة.الحكم كاملاً
إنه لما كان للوارث أن يثبت طعنه فى العقد الذى قصد به الإضرار بحقه فى الإرث بأى طريق من طرق الإثبات المقبولة قانوناً كان للحكم أن يستخلص عدم جدية الثمن الوارد فى العقد من القرائن القائمة فى الدعوى.الحكم كاملاً
إن مجرد تراضى طرفى الخصومة على أن يشهدوا شخصاً معيناً ثقة فيه واطمئناناً إليه - ذلك لا يكون اتفاقاً على قاعدة للاثبات فى الدعوى تتقيد بها المحكمة ويتحتم عليها الفصل فيها على مقتضى هذه الشهادة، فهو لا يمنع الخصوم من أن يشهدوا غير من تراضوا على شهادته ولا المحكمة من الأخذ بشهادة سواه.الحكم كاملاً
وارث. لا يعد من الغير فى معنى المادة 228 مدنى. حكمه بالنسبة إلى المحررات غير الرسمية التى يكون المورث طرفاً فيها. حكم مورثه. تاريخها يكون حجة عليه ولو لم يكن ثابتاً ثبوتاً رسمياً. طعنه فى تصرف المورث بأنه صدر غشاً واحتيالاً إضراراً به. له أن يثبت ذلك بكل طرق الإثبات.الحكم كاملاً
امتناع خصم عن تقديم مستند تحت يده. حكمه حكم امتناعه عن الحضور أمام المحكمة لاستجوابه. تقدير ذلك للمحكمة بحسب دلالته المحتملة.الحكم كاملاً
دعوى على خادم وسيده بطلب الحكم عليهما بمبلغ تعويضاً للمدعية عن عبث الخادم بحلى فى علبة استودعتها المدعية السيد. إثبات محتويات العلبة بالبينة والقرائن. جائز.الحكم كاملاً
إن المادة 214 من القانون المدنى تنص على أنه "على الدائن إثبات دينه وعلى المدين إثبات براءته من الدين". فإذا أثبت أولهما دينه وجب على الآخر أن يثبت براءة ذمته منه، لأن الأصل خلوص الذمة وانشغالها عارض، ومن ثم كان الإثبات على من يدعى ما يخالف الثابت أصلاً أو عرضاً.الحكم كاملاً
إذا كانت المحكمة قد أخذت فى تعيين ملك كل من طرفى الدعوى برأى الخبير المعين فيها على الرغم من أنه لم يمسح الأرض المتنازع عليها ولم يقسها، ولكنها أوردت الأسباب التى أقنعتها بصواب هذا الرأى، فلا تثريب عليها فيما ذهبت إليه.الحكم كاملاً
مدعى ملكية العين على ناظر الوقف. هو المطالب بتقديم الدليل على دعواه. الناظر المدعى عليه غير مكلف بتقديم إشهاد على الوقف.الحكم كاملاً
نفى المحكمة نية التملك فى وضع اليد. استطرادها إلى القول بأن وضع اليد أساسه الإيجار استكمالا لما ساقته لنفى صفة الظهور. هذا ليس حكماً بالإيجار فلا يصح النعى عليه أنه خالف قواعد الإثبات فى القول به.الحكم كاملاً
إنه لما كان الإثبات بكل طرقه بما فيها شهادة الشهود والقرائن جائزاً فى دعوى التزوير، كان لقضاة الموضوع مطلق السلطة فى تقدير الأدلة التى يأخذون بها فى ثبوت التزوير أو نفيه.الحكم كاملاً
الوارث يعتبر فى حكم الغير فيما يختص بالتصرف الصادر من مورثه إلى وارث آخر إضراراً بحقه فى الميراث فيجوز له إثبات خلاف العقد بكل طرق الإثبات. ومن ثم لا يكون الحكم مخالفاً للقانون إذا أخذ بالقرائن المستمدة من شروط العقد على أن ثمناً ما لم يدفع.الحكم كاملاً
الحكم لبعض الشركاء المشتاعين بأنهم تملكوا أجزاءً مفرزة بوضع اليد. لا يعتبر قضاءً بحصول تعاقد على القسمة. تجوز إقامته على البينة والقرائن.الحكم كاملاً
إن قانون التجارة لم يوجب الكتابة للاثبات إلا بالنسبة إلى عقود شركات التضامن والتوصية والمساهمة، أما شركات المحاصة فإثبات وجودها بالبينة جائز.الحكم كاملاً
إن المنكر المعفى من الإثبات هو من ينكر الدعوى إنكاراً مجرداً فلا يجب عليها بغير الإنكار. أما من أجاب على الدعوى يدفعها فإنه بذلك يصير مدعياً مطالباً بأن يقيم الدليل على ما يدعيه.الحكم كاملاً
إذا كان الحكم قد اعتبر ورقة قرينة من قرائن عدة أوردها تأييداً لما شهد به الشهود الذين أخذ بشهادتهم فلا يجدى أن ينعى عليه أخذه بهذه القرينة متى كان قضاؤه مستقيما بدونها.الحكم كاملاً
عدم ثبوت الملكية للمدعي بالسند الذي أسس عليه دعواه. عجز منازعه المدعى عليه في الدعوى عن إثبات ملكيته بالتقادم. اتخاذ المحكمة من ذلك دليلاً على ثبوت الملكية للمدعي. قلب لأوضاع الإثبات.الحكم كاملاً
عاقد. تقرير طبيب عن حالته العقلية وقت التعاقد استخلاصاً من العناصر الموجودة مع عدم معاينة شخص العاقد لوفاته. الاعتماد على هذا التقرير مع إيراد الأدلة التي ترجح صحته لا مانع.الحكم كاملاً
خطاب من وكيل وزارة المالية إلى مدير مصلحة الأملاك متضمن موافقة الوزير على بيع صفقة من المصلحة لمشتر. ورقة رسمية. حجيتها بما تضمنته. لا يطعن فيما اشتملت عليه إلا بالتزوير.الحكم كاملاً
عقد بيع وفاء. ادعاء البائع - على خلاف ظاهر العقد - أنه إنما يخفي رهناً. عليه إثبات مدعاه. محكمة الموضوع. سلطتها في استخلاص حقيقة العقد.الحكم كاملاً
إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة أو نفيها. للمحكمة أن تعتمد في استجلاء الحقيقة على أية قرينة تطرح أمامها. الدفاتر التي تتولى المديريات طبعها لإثبات الترخيصات بنقل الأقطان فيها.الحكم كاملاً
ورقة الضد. لا يحتج بها إلا فيما بين المتعاقدين سواء أكانت ثابتة التاريخ أم غير ثابتة ما دامت لم تسجل. عقد صريح في أنه بيع. التمسك قبل طالب الشفعة بأنه رهن بناءً على إقرار من البائع بأن حقيقة التصرف رهن لا بيع.الحكم كاملاً
طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات وضع اليد على العقار. استخلاص المحكمة من ظروف الدعوى ووقائعها أنه لم يقصد به إلا تعطيل الفصل في الدعوى. موضوعي.الحكم كاملاً
عقد مطعون فيه بالتزوير. سماع الشهود لتعرف الظروف التي لابسته. الاعتماد على هذه الشهادة في الحكم برد وبطلان العقد دون تقيد بالدليل الكتابي. لا غبار على ذلك قانونًا.الحكم كاملاً
لا جناح على المحكمة إذا هي استمدت من أسباب حكم صادر في خصومة أخرى متصلة بالخصومة المعروضة عليها دليلاً على واقعة جائز إثباتها بالقرائن (كمثل وضع اليد المكسب للملكية) مؤيداً لوجهة نظرها في الخصومة المعروضة.الحكم كاملاً
سند دين. ضياعه في حادث سرقة. لا إهمال من جانب صاحب السند. جواز إثبات الدين بالبينة أو بالقرائن. استخلاص المحكمة من تحقيقات الحادث أن السند كان موجوداً وسرق وأن ذمة المدين لا تزال مشغولة بالدين.الحكم كاملاً
إذا كان الحكم قد بنى على واقعة لا سند لها في أوراق الدعوى أو مسندة إلى مصدر موجود ولكنه مناقض لها فإنه يكون باطلاً.الحكم كاملاً
العناصر التي كوّنت منها المحكمة اقتناعها. وجوب بيان مؤداها. الاكتفاء بمجرّد الإشارة إليها. قصور.الحكم كاملاً
تقرير خبير. أمر المحكمة باستكمال ما وجدته فيه من نقض. رجوعها عن ذلك وأخذها به وتأسيس حكمها عليه. وجوب بيان الأسباب. عدم بيانها. قصور مبطل.الحكم كاملاً
متى يعتبر الوارث في حكم الغير فيما يختص بالتصرف الصادر من المورث؟ بيع تاريخه غير ثابت رسمياً وسابق على مرض الموت. للوارث أن يثبت بجميع الطرق أن هذا التاريخ غير صحيح، وأن التصرف كان في مرض الموت.الحكم كاملاً
التاريخ العرفي المعترف به من المورث يكون حجة على الوارث حتى يقيم الدليل على عدم صحته.الحكم كاملاً
لا جناح على القاضي إذا هو استند في تقدير مسألة من المسائل المطلوب منه الفصل فيها إلى ما فهمه على حقيقته من أسباب حكم صادر من جهة قضائية أخرى ما دام هو في قضائه لا يتعارض مع حجية ذلك الحكم.الحكم كاملاً
إثبات. ورقة ضدّ. وجوب قصر آثارها على طرفي الاتفاق فيها. تعدية أثرها إلى غيرهما والحكم بالمقاصة بناء عليها. خطأ.الحكم كاملاً
لقاضي الموضوع السلطة التامة في بحث ما يقدّم له من أدلة الدعوى على وجه صحيح وفي موازنة بعضها ببعض وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه منها.الحكم كاملاً
إذا بنى القاضي حكمه على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له، أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته، أو غير مناقض ولكن من المستحيل عقلاً استخلاص تلك الواقعة منه، كان هذا الحكم معيباً متعيناً نقضه.الحكم كاملاً
لا حرج على المحكمة في أن تحيل الدعوى إلى التحقيق للاستدلال على ثبوت التاريخ لعقد بوفاة أحد شهوده قبل العمل بقانون التسجيل ما دام المتمسك به ضدّه لم ينكر توقيع هذا الشاهد المتوفى بل قرّر أنه يجهل ذلك.الحكم كاملاً
للقاضي أن يأخذ في قضائه بما يرتاح إليه من أدّلة الدعوى ويطرح منها ما لا يقتنع بصحته، وليس عليه قانوناً أن يردّ في حكمه على كل ما يثيره الخصوم من تفصيلات في النقط المختلف عليها، بل يكفيه أن يبين الأسباب التي اعتمد عليها في تكوين عقيدته فيما قضى به.الحكم كاملاً
إذا كان النزاع على تعرّف النية الحقيقية للمتعاقدين قائماً بين أجنبي عن العقد وطرفيه أو بينه هو وأحدهما فللأجنبي أن يثبت بجميع الطرق هذه النية دون تقيد بألفاظ العقد وعباراته مهما كانت صراحتها.الحكم كاملاً
إن قاضى الدعوى لا يجوز له قانونا أن يطّرح ما يقدّم له تقديما صحيحا من الأدلة أو الأوراق المؤثرة فى حقوق الخصوم دون أن يدوّن فى حكمه ما يبرر هذا الاطّراح بأسباب خاصة.الحكم كاملاً
الأوراق غير الرسمية. أساس حجيتها. تقدير القرائن والأدلة التى يطعن بها على الورقة غير الرسمية. موضوعى.الحكم كاملاً
إن القانون إذا كان يجعل من حق محكمة الموضوع تقدير قيمة المستندات فإنه لا يسمح لها بمناقضة نصوصها الصريحة.الحكم كاملاً
إن وسائل إثبات التاريخ الواردة بالمادة 229 مدنى ليست واردة بها على وجه الحصر. فاذا قدّمت ورقة مّا فى قضية وتناولتها المرافعة بالجلسة التى نظرت بها تلك القضية فهذا يكفى لاعتبار تاريخ الورقة ثابتا من يوم تلك الجلسة.الحكم كاملاً
إن ما يخلفه مورّث مّا لورثته مما كان فى حيازته ماديا من عقار أو منقول أو نقد، وكذلك استيلاء وارث مّا على شىء من مال التركة عقارا كان أو منقولا أو نقدا كل ذلك من قبيل الوقائع التى لا سبيل لإثباتها إلا بالبينة.الحكم كاملاً
دعوى التزوير يجوز إثبات وقائعها بكافة الطرق القانونية بما فيها البينة والقرائن.الحكم كاملاً
على أن مسألة كون القرابة المدّعاة مانعة من الحصول على دليل كتابى بالحق المتنازع فيه أو غير مانعة هى من المسائل الواقعية التى تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بلا معقب عليها من محكمة النقض.الحكم كاملاً
إن من الخطأ تكليف المتمسك بالورقة أن يثبت توقيع خصمه عليها فى صورة اعتراف ذلك الخصم ببصمة ختمه. بل فى هذه الحالة يجب اعتبار الورقة صحيحة حتى يطعن فيها بالتزوير وبطريقه القانونى.الحكم كاملاً
لقاضى الموضوع أن يأخذ بالدليل المقدّم له إذا اقتنع به وأن يطرحه إذا تطرّق الشك إلى وجدانه فيه، لا فرق بين دليل وآخر، إلا أن تكون للدليل حجية معينة قد حدّدها القانون، فعندئذ يكون على القاضى أن يأخذ به فى حدود هذه الحجية.الحكم كاملاً
إن محكمة الموضوع إذ تفسر غامض السند موضوع النزاع طبقا لمقاصد العاقدين، مسترشدة فى ذلك بظروف الدعوى وملابساتها، وإذ تأخذ بما ترجحه من وجوه التفسير، معتمدة على اعتبارات معقولة مقبولة، لا تخضع لرقابة محكمة النقض على ما يجرى به قضاؤها.الحكم كاملاً
إن دلالة وجود أختام لمتوفين بورقة على ثبوت تاريخ هذه الورقة هى - من جهة ثبوت كون هذه الأختام قد جبرت بعد وفاة أصحابها أم هى لم تجبر فعلا ثم استعملت بعد الوفاة فى التوقيع على الورقة - مسألة موضوعية تقدّرها محكمة الموضوع بحسب ما تراه من ظروف الدعوى وملابساتها.الحكم كاملاً
إن محكمة الموضوع إذ تقرّر - معتمدة على بيانات شهادات التكليف وظروف الدعوى وأحوالها - أن أصل هذا التكليف المختلف على دلالته لم يكن لإثبات الملك لمن هو باسمه ابتداء، وإنما كان بسبب أرشديته، ولإثبات الملك له ولغيره بالميراث، فانها إنما تفصل فى أمر واقعى لا دخل للقانون فيه.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع أن تفسر الأحكام التى يحتج بها لديها تفسيرها لسائر المستندات التى تقدّم لها فتأخذ بما تراه مقصودا منها، بشرط أن تبين فى أسباب حكمها الاعتبارات المؤدّية إلى وجهة نظرها.الحكم كاملاً
إنه وإن كان القاضى الأهلى ممنوعا بمقتضى المادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية من أن يضع نفسه موضع القاضى الشرعى فى تحقيق الوفاة والوراثة بطريق التحرّيات وسماع شهود تؤيدها واستدعاء الورثة لسماع أقوالهم، ثم التقرير بالوراثة بناء على ما يثبت له.الحكم كاملاً
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق