صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأربعاء، 9 يونيو 2021
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إثراء بلا سبب
ثبوت وفاء المطعون ضدهما الأول والثاني بالمبلغ محل النزاع كأجرة عينية بحسن نية للطاعن بوصفه الوارث الظاهر لمؤجرة الأرض سند الدين. مؤداه. صحة الوفاء وبراءة ذمتهما وعدم أحقيتهما في مطالبته برد ما استوفاه منها. أحقية الدائن الحقيقي في ذلك. قضاءالحكم كاملاً
المتصرف هو الذي يتحمل عبء الضريبة على التصرفات العقارية ويؤديها عنه المتصرف إليه . للأخير الرجوع بما أداه على المتصرف المدين بها بدعوى الإثراء بلا سبب .الحكم كاملاً
من المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إن عبء إثبات حصول الإثراء بلا سبب والذي من تطبيقاته رد غير المستحق يقع دائماً على الدائن المفتقر.الحكم كاملاً
دعوى الإثراء بلا سبب. عدم قيامها حيث تقوم بين طرفي الخصومة رابطة عقدية.الحكم كاملاً
دعوى الإثراء بلا سبب ورد غير المستحق لا تقيم بين طرفي الخصومة رابطة عقدية . العقد مناط تحديد حقوقهما والتزاماتهما .الحكم كاملاً
المستلم لغير المستحق. ملزم برده مضافاً إليه فوائده. شرطه. أن يكون سيء النية. اعتباره كذلك من تاريخ رفع الدعوى بغير المستحق م 185 مدني.الحكم كاملاً
تفويض البائع الملتزم بالتوريد في التعاقد مع مقاول لنقل البضاعة المبيعة. اعتباره وكيلاً بالعمولة للنقل في حكم المادة (90) وما بعدها من قانون التجارة. مفاده. التزامه بضمان نقل البضاعة في الميعاد. سريان أحكام الوكالة العادية فيما جاوز ذلك.الحكم كاملاً
التعويض عن الإثراء بلا سبب. تقديره بقيمة وقت صدور الحكم. مؤداه. عدم استحقاق الفائدة عنه إلا من وقت صدور الحكم النهائي به.الحكم كاملاً
دعوى تخفيض أجرة الأماكن الخاضعة للتشريعات الاستثنائية اختلافها عن دعوى استرداد ما دفع زائداً عن الأجرة القانونية من حيث الاتصال بالنظام العام والنزول عن هذا الحق بأثره. خضوع الحق فيها للقواعد العامة لدفع غير المستحق ومنها قواعد التقادم. 187 مدني.الحكم كاملاً
حصول المؤجر على التعويض عن فقد ثمرات العين المؤجرة نتيجة العمل غير المشروع. إثراء بلا سبب.الحكم كاملاً
وجود علاقة عقدية بين الخصوم مانع من تطبيق قواعد الإثراء بلا سبب.الحكم كاملاً
قواعد الإثراء بلا سبب وأحكام الفضالة، مجال تطبيقها، عند عدم وجود رابطة عقدية تحكم العلاقة بين الطرفين.الحكم كاملاً
دعوى الإثراء بلا سبب لا تقوم حيث تقوم بين طرفي الخصومة رابطة عقدية. طلب المستأجر استرداد ما أوفاه من الأجرة لحرمانه من الانتفاع بالعين المؤجرة. مرده عقد الإيجار. عدم خضوعه للتقادم الثلاثي الوارد بالمادة 187 مدني.الحكم كاملاً
إبطال عقد البيع لنقص الأهلية. أثره. التزام ناقص الأهلية برد قدر النفع الحقيقي الذي عاد عليه. عدم التزامه برد ما أضاعه أو أنفقه في غير مصلحته. الالتزام بالرد. أساسه. الإثراء بلا سبب.الحكم كاملاً
وجود علاقة عقدية بين الطرفين مانع من تطبيق قواعد الإثراء بلا سبب.الحكم كاملاً
رجوع الوارث بما أداه من ديوان التركة على باقى الورثة.إما أن يكون بدعوى الحلول أو بالدعوى الشخصية. هذه الدعوى الأخيرة أساسها الفضالة أو الاثراء بلا سبب.الحكم كاملاً
الملكية في المواد العقارية. لا تنتقل سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل. عدم تطبيق الحكم لقاعدة الإثراء بلا سبب بالنسبة لطلب المشتري نصيبه في أنقاض المنزل المبيع لأنه سجل عقده بعدم هدم المنزل واستيلاء آخر على الأنقاض. لا خطأ.الحكم كاملاً
إقامة المقاول دعواه بطلب إلزام المطعون عليه بقيمة المباني التي أقامها لصالحه دون رابطة عقدية وحتى لا يثري الأخير على حسابه. مؤداه. استناد المدعي أصلاً إلى أحكام الإثراء بلا سبب.الحكم كاملاً
لا يلتزم القاضي في تقديره للتعويض عن الإثراء بلا سبب بحكم المادة - 33 من قانون الإصلاح الزراعي .الحكم كاملاً
دعوى الإثراء بلا سبب لا تقوم حيث تقوم بين طرفي الخصومة رابطة عقدية. العقد عندئذ هو مناط تحديد حقوقهما والتزاماتهما.الحكم كاملاً
عدم جواز رجوع العامل على رب العمل بدعوى الإثراء بلا سبب في غير الحالة المنصوص عليها في المادة 688 مدني.الحكم كاملاً
إذا كانت المادة 411/ 3 من قانون المرافعات السابق، قد أجازت للخصوم في الاستئناف، مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله، تغيير سببه والإضافة إليه، وكان الاستناد أمام محكمة الاستئناف في طلب الإلزام بمبلغ، إلى أحكام الإثراء بلا سبب يعد سبباً جديداً، أضيف إلى السبب الذي رفعت به الدعوى ابتداءً.الحكم كاملاً
استناد البنك الطاعن في دفاعه إلى أحكام الإثراء بلا سبب لأن قيامه بوفاء قيمة خطابات الضمان أدى إلى افتقاره، وإلى إثراء العميل. إغفال الحكم المطعون فيه هذا الدفاع الجوهري الذي لو بحثه لجاز أن تتغير به النتيجة التي انتهى إليها. قصور.الحكم كاملاً
فسخ عقد المقاولة. رجوع المقاول بقيمة ما استحدثه من أعمال. لا يكون إلا استناداً إلى مبدأ الإثراء بلا سبب لا إلى العقد الذي فسخ. المثري يلتزم برد أقل القيمتين، الإثراء أو الافتقار.الحكم كاملاً
للمتبوع الرجوع على تابعه بالدعوى الشخصية. م 324 مدني. سواء أكان أساسها الإثراء بلا سبب أو الفضالة فلا محل للرجوع بها على التابع إذا كان حق الدائن المضرور قد سقط بالنسبة للتابع لأن الأخير لم يفد شيئاً من وفاء المتبوع بالتعويض.الحكم كاملاً
إذا كان الثابت أن علاقة الطرفين يحكمها عقد إيجار مبرم بينهما فلا محل لتطبيق قواعد الإثراء بلا سبب لوجود رابطة عقدية بينهما بل تكون أحكام العقد هي المرجع في تحديد حقوق وواجبات كل من الطرفين قبل الآخر.الحكم كاملاً
التزام وزارة التموين أصلاً بتسليم القمح لأصحاب المطاحن من الشون المحلية لأن تحديد سعر القمح وضع على هذا الأساس. عدم المساس بهذا السعر بزيادة أجرة النقل ليس للوزارة أن تحتج بإثراء صاحب المطحن من هذا العمل على حسابها بغير سبب مشروع.الحكم كاملاً
إنفاق المستأجر مصروفات على إصلاح البور وإحياء الموات بالأرض المؤجرة. مصروفات نافعة وليست ضرورية. لا محل لتطبيق قاعدة الاثراء بلا سبب لوجود عقد بين الطرفين، وانتفاء افتقار المستأجر.الحكم كاملاً
ثمار البيع أثر من آثار عقد البيع وهى للمشترى من وقت تمام البيع ومن ثم فلا يعد حصوله عليها إثراء بلا سبب.الحكم كاملاً
التزام رب العمل بتعويض العامل طبقاً لأحكام قانون إصابات العمل. لا يمنع من التزامه بالتعويض عن الحادث إذا وقع بسبب خطئه الجسيم. اتحاد الالتزامين المذكورين في الغاية وهي جبر الضرر جبراً مكافئاً له ولا يجوز أن يزيد عليه. اعتبار الزيادة إثراء على حساب الغير دون سبب.الحكم كاملاً
الم 6 من الق 92/ 44 بشأن رسوم التسجيل والحفظ والم 66 من الق 90/ 44 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية لا تعني الحالة التي لا يتم فيها إجراء الشهر لمانع قانوني يستحيل معه على المصلحة القيام به. يتعين في هذه الحالة تطبيق أحكام القانون المدني وهي تقضي برد هذه الرسوم إعمالاً لقاعدة الإثراء بلا سبب.الحكم كاملاً
الاتفاق بين المنتفع والشركة المستغلة لمرفق الكهرباء بالقاهرة على أن يساهم المنتفع في تكاليف الوصلة الكهربائية إلى مصنعه بمبلغ معين والتزام الشركة برد عائد مقدر على ما يستهلكه سنوياً ما دامت الشركة قائمة على ألا يتجاوز العائد المرتد قيمة التكاليف المذكورة. اعتبار ما دفع استناداً إلى هذا العقد مدفوعاً بسبب صحيح وعدم اعتباره إثراء بلا سبب.الحكم كاملاً
شرط افتقار المدعى هو شرط جوهرى لدعوى الرجوع استنادا إلى قاعدة الإثراء بلا سبب.الحكم كاملاً
حيثما وجد بين المتخاصمين رابطة عقدية فلا قيام لدعوى الإثراء بغير سبب على حساب الغير، بل تكون أحكام العقد هى مناط تحديد حقوق كل من المتخاصمين وواجباته قبل الآخر.الحكم كاملاً
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق