صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأحد، 20 يونيو 2021
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ج / جبانات
الجبانات. اعتبارها أموالاً عامة ما دامت معدة للدفن فيها وتخصصت بالفعل لهذه المنفعة.الحكم كاملاً
الجبانات. من أملاك الدولة العامة. ق الجبانات 5 لسنة 1966 ولائحة الجبانات لسنة 1877 وديكريتو سنة 1887. عدم زوال هذه الصفة عنها إلا بزوال تخصيصها بقرار أو بالفعل.الحكم كاملاً
الجبانات. اعتبارها أموالاً عامة ما دامت معدة للدفن فيها وتخصصت بالفعل لهذه المنفعة العامة. الإشراف عليها وإدارتها. للمجالس المحلية ق 5 لسنة 1966 ولائحته التنفيذية ولائحة الجبانات سنة 1877 ودكريتو سنة 1887.الحكم كاملاً
لما كانت وزارة الداخلية هي التي استصدرت في 2/ 3/ 1924 المرسوم الذي قرر إنشاء الطريق الموصل إلى جبانة..... موضوع النزاع وجعله من المنافع العامة، وكان قد أشير في ديباجة هذا المرسوم إلى ديكريتو 29/ 1/ 1894 بشأن نقل الجبانات المضرة بالصحة العمومية وإلى الأمر العالي الصادر في 12/ 3/ 1898 بشأن تحويط الجبانات القديمة بقوائم .الحكم كاملاً
الأرض التي تقع حول مسجد الشافعي والتي كانت مشغولة بمجموعات مساكن. خروجها عما هو مخصص للدفن مع بقائها في نطاق الجبانات المعتبرة من الأموال العامة. استدلال الحكم على انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة بزوال تخصيصها للدفن واندثار معالمها كجبانة .الحكم كاملاً
عدم فقدان الجبانات صفتها كمال عام بمجرد إبطال الدفن فيها وإنما بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة واندثار معالمها وآثارها كجبانة. جواز تملكها بالتقادم من ذلك التاريخ.الحكم كاملاً
متى زول عن الجبانات صفةت الملك العام ويصح تملكها بالتقادم.الحكم كاملاً
إن نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم الصادر في 10 من فبراير سنة 1924 بشأن الجبانات الكائنة بسفح جبل المقطم المخصصة لدفن موتى المسلمين وتعيين حدودها لا يخرج مجموعة المساكن المشار إليها في هذا النص من نطاق الجبانات، وإنما يخرجها فقط مما هو مخصص للدفن.الحكم كاملاً
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق