جلسة 13 من يونيه سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/
أحمد شوقي المليجي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ منصور حسين عبد
العزيز - نائب رئيس المحكمة، محمد السعيد رضوان، محمد ممتاز متولي ود. عبد القادر
عثمان.
-----------------
(170)
الطعن رقم 1311 لسنة 52
قضائية
(1)استئناف.
حكم "ميعاد الطعن في الحكم".
مواعيد الطعن في الأحكام.
الأصل فيها أن تبدأ من تاريخ النطق بها. الاستثناء. الأحكام التي لا تعتبر حضورية
والأحكام التي افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وما يتخذ فيها من
إجراءات. م 213 مرافعات.
(2)اختصاص "الاختصاص الولائي". جامعة الدول العربية. معاهدات.
اختصاص المحكمة الإدارية
لجامعة الدول العربية دون غيرها بالمنازعات التي تنشأ بين المنظمة والموظفين
العاملين بها.
----------------
1 - النص في المادة 213
من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن القانون وكان
جعل مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام، إلا أنه استثنى من هذا
الأصل الأحكام التي لا تعتبر حضورية، وفقاً للمادة 83 من قانون المرافعات والأحكام
التي افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة، وما يتخذ فيها من إجراءات
فهذه الأحكام وتلك ظلت خاضعة للقاعدة التي تقضي بفتح مواعيد الطعن من تاريخ إعلان
الحكم.
2 - لما كانت منظمة العمل
العربية هي إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدولة العربية، وقد انضمت مصر
بالقانون رقم 89 لسنة 1954 إلي اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدولة العربية التي
وافق عليها مجلس الجامعة بتاريخ 10 من مايو سنة 1953، وبذلك صارت جزءً من تشريعها
الداخلي، ومن ثم فإنه يتعين الرجوع إلى نظام المنظمة ذاته لا إلى القوانين الوطنية
للدول المنشئة لها في كل ما يتصل بعلاقة الموظفين التابعين لها بها بما في ذلك
وسائل حل المنازعات التي تقوم بينها وبينهم، وإذ كان دستور منظمة العمل العربية
ينص في المادة الثالثة منه على أن "........" وتنص المادة 56 من نظام
موظفي ومستخدمي مكتب العمل العربي على أن "........" مما مؤداه أن
المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية وتختص دون غيرها بالفصل في المنازعات التي
تنشأ بين المنظمة والموظفين أو العاملين بها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين السبعة الأول
أقاموا الدعوى رقم 1532 سنة 1980عمال كلي جنوب القاهرة على المطعون ضدهم
"منظمة العمل العربية ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية - ووزير الدولة
للشئون الخارجية - والأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام لجامعة الدول
العربية بالنيابة" وطلبوا الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا لهم مبلغ 12
ألف دولار أمريكي لكل من الطاعنين الأول والثاني، 10 آلاف دولار أمريكي لكل من
الطاعنين الثالث والرابع الخامس، 15 ألف دولار لكل من السادس والسابع على سبيل
التعويض عما أصابهم من أضرار نتيجة فصلهم من العمل دون مبرر ومبلغ 1694 دولاراً
وخمسين سنتاً للطاعن الأول، 1078 دولار أو 49 سنتاً للثاني، 1123 دولاراً، 57
سنتاً للثالث، 1770 دولار للرابع، 1411 دولاراً و80 سنتاً للخامس، 3126 دولاراً،
78 سنتاً للسادس، 2627 دولاراً 90 سنتاً للسابع، المقابل النقدي لإجازاتهم السنوية
عن ستني 1978، 1979 ومبلغ 14235 دولاراً و34 سنتاً للطاعن الأول، 14755 دولاراً
و16 سنتاً للثاني، 9632 دولاراً للثالث، 1970 دولاراً للرابع 11405 دولاراً، 66
سنتاً للخامس، 21887 دولاراً، 46 سنتاً للسادس، 20806 دولاراً، 44 سنتاً للسابع،
مجموع الأجر الشهري المستحق لكل منهم عن الفترة من يناير 1980 حتى فبراير 1981،
وما يستجد حتى بلوغهم سن الستين أو الوفاة وقالوا بياناً لها أنهم تعاقدوا مع مكتب
العمل العربي، وهو السكرتارية الدائمة لمنظمة العمل العربية بعقود عمل غير محددة
المدة، وقد فوجئوا بصدور القرار رقم 519 لسنة 1979 بإنهاء خدمتهم، وإذ كان هذا
القرار قد صدر ترشيداً للإنفاق، ودون أن يكون أي منهم قد قصر في مباشرة عمله، فإن
فصلهم يكون تعسفياً ومن ثم فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم السالفة البيان، وأقامت
الطاعنة الثامنة الدعوى رقم 97 سنة 1981 عمال كلي جنوب القاهرة على المطعون ضدهم،
وطلبت الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا لها مبلغ 5500 دولاراً أمريكياً تعويضاً
عن فصلها ومبلغ 6496 دولاراً مجموع أجرها الشهري عن المدة من أول يناير سنة 1980
حتى فبراير 1981 بخلاف ما يستجد حتى بلوغها سن الستين أو الوفاة، وقالت بياناً لها
أنها كانت تعمل لدى مكتب العمل العربي، وصدر القرار رقم 523 لسنة 1979 بإنهاء
خدمتها وإذ كان هذا القرار قد صدر من غير مختص - بإصداره - ودون تحقيق فقد أقامت
الدعوى بطلباتها السالفة البيان، دفع المطعون ضدهما في البند ثانياً "نائب
رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية - ووزير الدولة للشئون الخارجية" بعدم
اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، وبتاريخ 30/ 6/ 1981 حكمت المحكمة برفض الدفع
بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وبإلزام المطعون ضدهما الأول والثاني من البند أولاً
"رئيس جهاز منظمة العمل العربية ومدير عام منظمة العمل العربية"
متضامنين بأداء المبالغ المبينة بمنطوق الحكم للطاعنين، استأنف الطاعنون هذا الحكم
بالاستئناف رقم 921 سنة 98 ق القاهرة. كما استأنفه المطعون ضده في البند
ثالثاً" الأمين العام لجامعة الدول العربية بالاستئناف رقم 1037 سنة 98 ق
القاهرة وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين، حكمت في 27/ 2/ 1982 بإلغاء الحكم
المستأنف، وبعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة
الإدارية بجامعة الدول العربية. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت
النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة
مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على
خمسة أسباب ينعي الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه وفي بيانه يقولون أن الحكم قضى بقبول الاستئناف المقام من
الدكتور...... مع أن الحكم الابتدائي صدر في 30/ 6/ 1981، ولم تودع صحيفة
الاستئناف إلا في 23/ 8/ 1981، وقد صدر الحكم حضورياً بالنسبة للمستأنف لأن سلفه
في تمثيل مكتب العمل العربي ومنظمة العمل العربية الدكتور كمال حسن علي كان حاضراً
أمام محكمة أول درجة وهو ما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه أن يقضي بعدم
قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد.
وحيث إن هذا النعي مردود،
ذلك أنه لما كانت المادة 213 من قانون المرافعات إذ نصت على أن "يبدأ ميعاد
الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد
من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن
الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى، ولم يقدم مذكرة بدفاعه........ فقد
دلت وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن القانون وإن جعل مواعيد الطعن في
الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام، إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي
لا تعتبر حضورية، وفقاً للمادة 83 من قانون المرافعات والأحكام التي افترض المشرع
فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وما يتخذ فيها من إجراءات لهذه الأحكام وتلك
ظلت خاضعة للقاعدة التي تقضي بفتح مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكم. لما كان
ذلك، وكان الطاعنون قد اختصموا أمام محكمة أول درجة كل من الأمين العام لجامعة
الدول العربية والأمين العام بالنيابة والأمين العام لمنظمة العمل العربية، ورئيس
منظمة العمل العربية، والأمين العام لمكتب العمل العربي ورئيس مكتب العمل العربي
فضلاً عن اختصامهم لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدولة للشئون
الخارجية وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية لم يحضر في أية جلسة من جلسات
محكمة أول درجة أو يقدم مذكرة بدفاعه فإن ميعاد الاستئناف بالنسبة له يبدأ من
تاريخ إعلانه بالحكم وليس من تاريخ صدوره وإذ كان الحكم الابتدائي قد أعلن
للمستأنف (الأمين العام لجامعة الدول العربية بالنيابة) في 16/ 7/ 1981، وأقام
الاستئناف بإيداع صحيفة في 23/ 8/ 1981 فإن الاستئناف يكون قد رفع في الميعاد،
ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون
بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ومخالفة
الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم أقام قضاءه بعدم اختصاص المحكمة
ولائياً بنظر الدعوى على أن علاقتهم بمكتب العمل العربي هي علاقة خاصة لا تسري
عليها أحكام قانون العمل، لأن المكتب منبثق عن جامعة الدول العربية. وهي منظمة
عالمية في حين أنها منظمة إقليمية، وقد نص بروتوكول - الإسكندرية على أن إدارة
الجامعة لا تنفصل عن إرادة أعضائها، ولم تعد جامعة الدول العربية ومنظماتها تتمتع
بالحصانة القضائية بعد تعيين أمينها بقرار جمهوري وتجميد أموالها في مصر، ومن ثم
فإن علاقة الطاعنين بمكتب العمل العربي تخضع لأحكام قانون العمل رقم 137 لسنة
1981، ويكون الحكم في قضائه بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى
المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية وهي محكمة لا وجود لها إذ أنشأ بدلاً منها
لجنة تظلمات - على ما هو ثابت من المستندات المقدمة في الدعوى فقد خالف القانون
وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي مردود
ذلك أنه لما كانت منظمة العمل العربية هي إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة
الدولة العربية، وقد انضمت مصر بالقانون رقم 89 لسنة 1954 إلى اتفاقية مزايا
وحصانات جامعة الدول العربية التي وافق عليها مجلس الجامعة بتاريخ 10 من مايو سنة
1953، وبذلك صارت جزءاً من تشريعها الداخلي ومن ثم فإنه يتعين الرجوع إلى نظام
المنظمة ذاته لا إلى القوانين الوطنية للدول المنشئة لها. في كل ما يتصل بعلاقة
الموظفين التابعين لها بها بما في ذلك وسائل حل المنازعات التي تقوم بينها وبينهم،
وإذ كان دستور منظمة العمل العربية ينص في المادة الثالثة منه على أن تتكون
المنظمة من مؤتمر عام وسكرتارية عامة تسمى "مكتب العمل العربي" وتنص
المادة 56 من نظام موظفي ومستخدمي مكتب العمل العربي على أن "تفصل المحكمة
الإدارية لجامعة الدول العربية في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذه
اللائحة" مما مؤداه أن المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية تختص دون غيرها
بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين المنظمة والموظفين أو العاملين بها. لما كان
ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى،
فإنه لا يكون قد خالف القانون إذ أخطأ في تطبيقه، ولا يغير من ذلك ما ذهب إليه
الطاعنون من أن هذه المحكمة لا وجود لها، وأنه أنشأ بدلاً منها لجان تظلمات إذ
الثابت من كتاب الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المؤرخ 23/ 11/ 1981،
والمرافق لحافظة مستندات المطعون ضدها الأولى المقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة 26/
12/ 1981 أنه لم يصدر أي قرار من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بإلغاء
المحكمة الإدارية بها أو وقف نشاطها وأنها ما زالت قائمة وتقبل صحف الدعاوى
المقدمة إليها ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذه الأسباب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين
رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق