الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 20 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ج / جامعة الدول العربية

عدم تمتع موظفي الأكاديمية العربية للنقل البحري بالمزايا والحصانات المقررة طبقاً للعرف الدولي للمبعوثين الدبلوماسيين. عدم اعتبار شاغل وظيفة مستشار قانوني بها من طائفة الخبراء الذين يتمتعون بالحصانات الدبلوماسية. م 25 من اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية.
ولئن كانت اتفاقية إنشاء الأكاديمية العربية للنقل البحري الموقعة في القاهرة بتاريخ 9 نوفمبر 1975 والتي وافقت عليها جمهورية مصر العربية بقرار رئيس الجمهورية رقم 532 لسنة 1975 المنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم 18 في 5 مايو سنة 1977 والمصدق عليها من رئيس الجمهورية بتاريخ 14/ 6/ 1975 وعمل بها في جمهورية مصر العربية اعتباراً من 31/ 8/ 1975 - قد نصت في المادة 12 منها على تمتع الخبراء وموظفي الأكاديمية بالمزايا والحصانات الدبلوماسية طبقاً لاتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية التي وافق عليها مجلس الجامعة بتاريخ 10 من مايو سنة 1953، إلا أن جمهورية مصر العربية عندما وافقت على تلك الاتفاقية الأخيرة بالقانون رقم 89 لسنة 1954 قد تحفظت عليها بعدم قبول ما جاء بالمادة الثانية والعشرين من تمتع الموظفين بجامعة الدول العربية هم وزوجاتهم وأولادهم القصّر بالمزايا والحصانات التي تمنح طبقاً للعرف الدولي للمبعوثين الدبلوماسيين. لما كان ذلك، وكان الخبراء الذين يتمتعون بالحصانات والمشار إليهم في المادة 25 من اتفاقية ومزايا وحصانات جامعة الدول العربية غير المستشارين.


اختصاص المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية دون غيرها بالمنازعات التي تنشأ بين المنظمة والموظفين العاملين بها.
لما كانت منظمة العمل العربية هي إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدولة العربية، وقد انضمت مصر بالقانون رقم 89 لسنة 1954 إلي اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدولة العربية التي وافق عليها مجلس الجامعة بتاريخ 10 من مايو سنة 1953، وبذلك صارت جزءً من تشريعها الداخلي، ومن ثم فإنه يتعين الرجوع إلى نظام المنظمة ذاته لا إلى القوانين الوطنية للدول المنشئة لها في كل ما يتصل بعلاقة الموظفين التابعين لها بها بما في ذلك وسائل حل المنازعات التي تقوم بينها وبينهم، وإذ كان دستور منظمة العمل العربية ينص في المادة الثالثة منه على أن "........" وتنص المادة 56 من نظام موظفي ومستخدمي مكتب العمل العربي على أن "........" مما مؤداه أن المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية وتختص دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين المنظمة والموظفين أو العاملين بها.

الطعن 1311 لسنة 52 ق جلسة 13 / 6 / 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 170 ص 1033


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق