الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 7 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / استئناف - الحكم في الاستئناف




أخذ محكمة الاستئناف بأسباب الحكم الابتدائى دون إضافة. لا عيب متى رأت فى هذه الأسباب ما يغنى عن إيراد جديد. علة ذلك.


لمحكمة الاستئناف أن تقيم قضاءها على ما تطمئن إليه من أقوال الشهود التي أطرحها الحكم الابتدائي دون أن تبين الأسباب المبررة. حسبها إقامة قضائها على ما يحمله.




تأييد الحكم المطعون فيه، الصادر بعد النقض والإحالة، للحكم الابتدائي، والإحالة إليه في أسبابه فيما لا تعارض فيه . لا عيب .


الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية الشرعية (بهيئة استئنافية) بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للسير فيها طبقاً للمنهج الشرعي، مؤداه إلغاء الحكم المستأنف 




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق