الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 7 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / استئناف - الحكم في الاستئناف




أخذ محكمة الاستئناف بأسباب الحكم الابتدائى دون إضافة. لا عيب متى رأت فى هذه الأسباب ما يغنى عن إيراد جديد. علة ذلك.الحكم كاملاً




لمحكمة الاستئناف أن تقيم قضاءها على ما تطمئن إليه من أقوال الشهود التي أطرحها الحكم الابتدائي دون أن تبين الأسباب المبررة. حسبها إقامة قضائها على ما يحمله.الحكم كاملاً




تأييد الحكم المطعون فيه، الصادر بعد النقض والإحالة، للحكم الابتدائي، والإحالة إليه في أسبابه فيما لا تعارض فيه . لا عيب .الحكم كاملاً




الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية الشرعية (بهيئة استئنافية) بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للسير فيها طبقاً للمنهج الشرعي، مؤداه إلغاء الحكم المستأنف .الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق