الوقائع المصرية - العدد 123 تابع (أ) - في 3 يونية سنة 2021
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 36 لسنة 1958 باستبدال صحيفة الحالة الجنائية بشهادة
تحقيق الشخصية ومذكرة السوابق وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة ؛
وعلى القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية
والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم ؛
وعلى قرار وزير العدل الصادر في الثاني من أكتوبر لسنة 1911 بشأن قلم السوابق
وتعديلاته ؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 1796 لسنة 2008 بشأن إصدار صحيفة الحالة الجنائية
المميكنة؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 1229 لسنة 2017 بتعديل القرار رقم 1482 لسنة 2009
بشأن إعادة تنظيم طباعة صحيفة الحالة الجنائية ؛
قـــــــــرر :
مادة رقم 1
يستبدل بنص المادة السابعة من قرار وزير الداخلية رقم 1482 لسنة 2009
المشار إليه، النص الآتى :
"المادة السابعة : يحصل مبلغ قدرة تسعة وعشرون جنيهًا لكل نموذج لصحيفة
الحالة الجنائية العادية، وأربعة وثلاثون جنيهًا لكل نموذج لصحيفة الحالة الجنائية
العاجلة ، وتسعة وأربعون جنيهًا لكل نموذج لصحيفة الحالة الجنائية المميكنة، توزع
على النحو الذى يحدده وزير الداخلية " .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره ، ويلغى ما
يخالفه من أحكام .
صدر في 3/6/2021
وزير الداخلية
محمود توفيق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق