الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 9 يونيو 2021

الطعن 168 لسنة 24 ق جلسة 16 / 10 / 1958 مكتب فني 9 ج 2 ق 82 ص 655

جلسة 16 من أكتوبر سنة 1958

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: محمد متولي عتلم، وإبراهيم عثمان يوسف، والحسيني العوضي، ومحمد رفعت المستشارين.

-------------------

(82)
الطعن رقم 168 لسنة 24 ق

تقادم مكسب "التقادم الخمسي".

السبب الصحيح. بيع الشريك المشتاع جزءاً مفروزاً محدداً. صلاحية بيعه لأن يكون سبباً صحيحاً.

----------------
استقر قضاء هذه المحكمة على أنه إذا باع الشريك المشتاع جزءاً مفروزاً محدوداً فإن بيعه يصلح لأن يكون سبباً صحيحاً يمتلك به المشتري ما بيع بوضع اليد عليه خمس سنوات متى توفر حسن النية - ذلك أن هذا البيع ينقل الملك بطبيعته ولذاته وبصرف النظر عن كون البائع مالكاً للمبيع كله أو بعضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه. وسائر أوراق الطعن في أن المطعون عليهما الأولى والثانية أقامتا على الطاعن وباقي المطعون عليهم الدعوى رقم 339 سنة 1950 كلي بني سويف وطلبتا فيها الحكم بتثبيت ملكيتهما إلى الربع في السوق المقام على 1 فدان و12 قيراط مبينة الحدود والمعالم بالصحيفة وببطلان التصرف الحاصل بشأنه من المطعون عليه الثالث إلى المطعون عليه الرابع ومن هذا الأخير إلى الطاعن. وشطب التسجيلات الموقعة عليها. وأسستا دعواهما على أن مورثهما المرحوم محمد مصطفى سعده توفي عنهما وعن بنتين أخريين هما عز ولطيفة وابن هو المطعون عليه الثالث. وكان مما خلفه تركة عنه 1 فدان و12 قيراطاً بحوض المنشر البحري - مقام عليها سوق - وقد اتفق أولاده جميعاً بعقد ثابت التاريخ في أول أكتوبر سنة 1924 - على أن يكون للبنات الأربع نصف إيراد السوق ولأخيهن النصف الآخر - وفي سنة 1932 رفعتا دعوى حراسة على السوق لإدارته وإيداع صافي ريعه خزينة المحكمة - وانتهت هذه الدعوى صلحاً حرر وصدق عليه في 29 ديسمبر سنة 1932 على أن تختصا بسوق ويختص أخواهما ومعه البنتان الأخريان بثلاثة أسواق. ثم بدا لأخيهما المطعون عليه الثالث أن يحرمهما من حقهما فتصرف بالبيع في العين المقام عليها السوق وسجل هذا العقد وتوالت التصرفات في هذه العين حتى آلت أخيراً إلى الطاعن بمقتضى عقد بيع صدر له فمن المطعون عليه الرابع - سجل في سنة1950 مما اضطر المطعون عليهما الأولى والثانية لرفع دعواهما بالطلبات السالف ذكرها. وبتاريخ 4 من يونيه سنة 1952 قضت محكمة بني سويف الابتدائية بتثبيت ملكية المطعون عليهما الأولى والثانية إلى ستة قراريط من 24 قيراطاً شيوعاً في أرض ومباني السوق بحوض المنشر البحري المقام على 1 فدان و12 قيراطاً الموضحة بالصحيفة وبعقد الاتفاق الثابت التاريخ في أول أكتوبر سنة 1924 وكف منازعة الطاعن والمطعون عليهما الثالث والرابع لهما فيه والتسليم وألزمت المطعون عليه الثالث بالمصاريف ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. وبصحيفة معلنة للمطعون عليهم في 16 أغسطس سنة 1953 استأنف الطاعن هذا الحكم إلى محكمة استئناف القاهرة وقيد فيها برقم 652 سنة 70 ق. طالباً إلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المطعون عليهما الأولى والثانية مع إلزامهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وبتاريخ 2 مارس سنة 1954 قضت محكمة الاستئناف برفض الدفع بعدم قبول الاستئناف شكلاً وبقبوله شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف (الطاعن) بالمصاريف و500 قرش مقابل أتعاب المحاماة. وبتاريخ 8 مايو سنة 1954 طعن الطاعن في هذا الحكم بالنقض - وبعد استيفاء إجراءاته أبدت النيابة العامة رأيها في المذكرة المقدمة منها بأن الطعن مقبول شكلاً بالنسبة لجميع المطعون عليهم عدا الرابع - ودفعت - بالنسبة له بعدم قبول الطعن شكلاً - لعدم إعلانه بتقرير الطعن - ورأت في موضوع الطعن إحالته إلى هذه الدائرة لأنه مرجح نقضه في خصوص الشق الأول من السبب الرابع من أسباب الطعن - وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 13 مايو سنة 1958 - وفيها صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها وقررت دائرة الفحص بتلك الجلسة إحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 2 أكتوبر سنة 1958 وفيها صممت النيابة على رأيها السابق إيراده.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على تقرير الطعن أن المطعون عليه الرابع لم يعلن به - فيتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لبطلانه بالنسبة له.
وحيث إنه بالنسبة لباقي المطعون عليهم فقد استوفى الطعن أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه مما نعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه - في السبب الرابع من أسباب الطعن - أنه دفع دعوى المطعون عليهما الأولى والثانية أمام محكمة الموضوع بأنه قد تملك العين محل المنازعة بعقد بيع مسجل في سنة 1950 صادر له من المطعون عليه الرابع والذي كان قد تملكها بدوره بعقد بيع مسجل في سنة 1947 صادر له ممن يدعى محمد حسن يوسف - وهذا الأخير قد آلت له الملكية بعقد البيع الصادر له من المطعون عليه الثالث والمسجل في 22/ 2/ 1940 وقد وضع يده عليها مدة تزيد على الخمس سنوات مع حسن النية إلى أن تصرف فيها بالبيع إلى المطعون عليه الرابع في سنة 1947 وبذلك يكون قد توفرت لمحمد حسن يوسف شرائط التملك بالتقادم الخمسي - ومتى اعتبرت الملكية متحققة لمحمد حسن يوسف على هذا النحو فإنها تثبت للمتصرف إليه منه وهو المطعون عليه الرابع وتثبت بالتالي للطاعن حيث تلقاها عن هذا الأخير - غير أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في القانون إذ قضى للمطعون عليهما الأولى والثانية بملكية العين موضوع النزاع بمقولة أن محمد حسن يوسف لا تتوفر فيه شرائط التملك بالتقادم الخمسي - وذلك لأن عقد البيع الصادر له من المطعون عليه الثالث لا يعتبر سبباً صحيحاً لأنه صادر له من مالك - بينما يشترط في السبب الصحيح أن يصدر من غير مالك.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف إذ عرضت لدفاع الطاعن الموضح آنفاً قد أوردت بخصوصه "أنه لا أساس لدعوى التملك بمضي المدة القصيرة لأن محمد حسن يوسف مشتر من مالك فتملكه لا ينطبق عليه حكم المدة القصيرة التي لا يجوز التمسك بها إلا لمن اشترى من غير مالك مع توافر الشروط الأخرى". ولما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه إذا باع الشريك المشتاع جزءاً مفروزاً محدوداً فإن بيعه يصلح لأن يكون سبباً صحيحاً يمتلك به المشتري ما بيع بوضع اليد عليه خمس سنوات متى توفر حسن النية - ذلك أن هذا البيع ينقل الملك بطبيعته ولذاته وبصرف النظر عن كون البائع مالكاً للمبيع كله أو بعضه - وكان الحكم المطعون فيه قد جانب هذا النظر - فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي وجوه الطعن.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق