نشر بالجريدة الرسمية العدد 11 بتاريخ 22 / 5 / 1958
بعد الاطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت،
وعلى الأمر العالي الصادر في 18 من فبراير سنة 1895 بتشكيل قلم السوابق في الإقليم المصري؛
وعلى القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار ناظر الحقانية الصادر في 2 من أكتوبر سنة 1911 بشأن قلم السوابق والقرارات المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة 1
تستبدل بشهادة تحقيق الشخصية وتذكرة السوابق شهادة واحدة يطلق عليها اسم (صحيفة الحالة الجنائية) وتقوم مقامهما.
المادة 2
يحصل عن كل طلب من طلبات صحيفة الحالة الجنائية رسم يحدده وزير الداخلية بما لا يجاوز ثمانين قرشا، ويزاد الرسم بمقدار المثل بالنسبة إلى الطلبات المستعجلة، كما يحصل مبلغ مقداره سبعون قرشا مقابل بحث عن كل صحيفة يخصص لوزارة الداخلية، ويصدر وزير الداخلية قرارا بأوجه إنفاقه في مجال وسائل وأساليب الأداء بمصلحة تحقيق الأدلة الجنائية.
المادة 3
يصدر وزير الداخلية قرارا بشكل صحيفة الحالة الجنائية والبيانات الواجب إثباتها فيها والإجراءات التي تتبع للحصول عليها.
المادة 4
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه،
جمال عبد الناصر
رئيس الجمهورية العربية المتحدة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق