الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 9 يونيو 2021

المذكرة الإيضاحية للقانون 36 لسنة 1958 باستبدال صحيفة الحالة الجنائية بشهادة تحقيق الشخصية ومذكرة السوابق

المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 36 لسنة 1958

تكفل قرار ناظر الحقانية الصادر في 7 أكتوبر سنة 1911 بشأن قلم السوابق والمعدل بقرار وزير العدل الصادر في 5 من مايو سنة 1955 ومنشور وزير الداخلية رقم (1) الصادر في 28 من يناير سنة 1948 ببيان الإجراءات التي تتبع عند الحصول على شهادة تحقيق الشخصية ومذكرة السوابق.
فنصت المادة الأولى من قرار ناظر الحقانية المشار إليه على أن ترسل النيابات إلى قلم السوابق صحف الأحكام النهائية أو الغيابية التي يتعذر إعلانها إلى المحكوم عليهم والصادرة في مواد الجنايات أو الجنح عامة.
كما قضت تعليمات النائب العام بأن ترسل السجون العمومية والمراكز إلى مصلحة تحقيق الشخصية فيشات ببصمات المحكوم عليهم في الجنايات والجنح الهامة بعد تدوين الأحكام عليها لحفظها بتلك المصلحة.
وقد نجم عن اختلاف جهة الحفظ فضلا عما كشف عنه التطبيق العملي من انتحال بعض طالبي تذكرة السوابق أسماء غير أسمائهم الحقيقية أن استلزمت بعض القوانين واللوائح تقديم شهادة تحقيق الشخصية وتذكرة السوابق معا.
وفى سنة 1928 ضم قلم السوابق إلى مصلحة تحقيق الشخصية إلا أنه مع ذلك فقد ظلت المصلحة تصدر هاتين الشهادتين لاختلاف جهة الحفظ فيها.
وبتاريخ 5 مايو سنة 1955 صدر قرار من وزير العدل بتوحيد الجرائم التي ترسل عنها صحفا وفيشات، فحمل ذلك مصلحة تحقيق الشخصية على ضم الفيشات المحفوظة بها إلى الصحف المحفوظة بقلم السوابق وهو أحد أقسام المصلحة وتحدد يوم 30 يونيه سنة 1958 للانتهاء من عملية ضم تلك المحفوظات.
وتفريعا على ذلك فقد أصبح ضم الشهادتين المنوه عنهما في شهادة واحدة ضرورة يقتضيها هذا التعديل الذى جاء لتصحيح الوضع القائم.
هذا ويلاحظ أن الإدماج المقترح يؤدى إلى توفير الوقت والجهود وتيسير الإجراءات والسرعة في تسليم الشهادات لطالبيها فضلا عما فيه من الوفر في استهلاك المطبوعات والتخفيف عن عاتق الموظفين مما يهئ لهم إتقان العمل وتجنب الخطأ.
كما روعي في الرسم المقترح للشهادة الجديدة أن تتوازن حصيلته مع المستوى الذى تحققه الفئات الحالية للشهادتين. وقد وافقت عليه وزارة المالية.
وقد عرض مشروع القانون المقترح على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة.

وزير الداخلية     


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق