الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 3 أكتوبر 2020

الطعن 756 لسنة 40 ق جلسة 31 / 12 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 ق 329 ص 1767

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار محمد أسعد محمود، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد المهدي، وسعد الشاذلي، وحسن مهران حسن، ومحمد الباجوري.

-----------------

(329)
الطعن رقم 756 لسنة 40 القضائية

(1) إيجار "إيجار أماكن".
حظر شغل أكثر من مسكن لشخص واحد في بلد واحد دون مبرر مستأجراً كان أم مالكاً م 5/ 1 ق 52 لسنة 1969. لكل ذي مصلحة مالكاً كان للعقار أو طالب استئجار حق إخلاء الشاغل للمسكن.
(2) محكمة الموضوع. نقض. إيجار.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض. مثال بشأن إيجار الأماكن.
(3) حكم "تسبيب الحكم". إيجار "إيجار الأماكن".
عدم التزام الحكم الاستئنافي بالرد على ما يخالفه من أسباب الحكم الابتدائي متى أقام قضاءه على ما يحمله. مثال في إيجار أماكن.

-----------------
1 - مؤدى نص المادة 5/ 1 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين أن المشرع قد حظر على كل من المالك والمستأجر أن يحتفظ بأكثر من مسكن واحد في البلد الواحد دون مبرر مشروع يقتضيه. ولئن رتبت المادة 44 من ذات القانون جزاء جنائياً يوقع على كل من يخالف حكم المادة الخامسة سالفة الذكر سواء كان مستأجراً أم مالكاً، إلا أن ذلك لا ينفي أحقية كل صاحب مصلحة سواء كان مالكاً للعقار المراد الإخلاء منه أو طالب استئجار فيه لإعمال الجزاء المدني بإخلاء المخالف، وإلا كان ذلك تجافياً عن الحكمة التي تغياها الحظر - طبقاً لما أوردته المذكرة الإيضاحية - من الحرص على توفير المساكن، وكان لا محل للقول بأن أسباب إخلاء المستأجر قد وردت على سبيل الحصر في المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 وليس من بينها مخالفة ذلك الحظر، لأن ما أوردته هذه المادة تحديد للحالات التي يجوز للمؤجر وحده من أجلها طلب إخلاء العين من المستأجر، وهي حالات تغاير حالة مخالفة حظر احتجاز أكثر من مسكن واحد في البلد الواحد والتي لا يتعلق بها حق المؤجر باعتباره مؤجراً فحسب، بل يفيد منها كل ذي مصلحة سواء كان طالب استئجار أو مالكاً، ولذلك خصت هذه الحالة بنص مستقل، إذ كان ذلك، وكان ما يذهب إليه الطاعن من قصر الجزاء المدني على مجرد رفع الدعوى - بتخيير المخالف في الاحتفاظ بأحد المساكن التي يشغلها لا يسانده النص وكان المناط في الدعوى بهذه المثابة ليس فسخ العقد وإنما الإخلاء استجابة لنص قانوني ملزم يقضي بمنع شغل أكثر من مسكن لشخص واحد بغير مقتض، وهو ما يتصور بالنسبة للمالك المخالف أو المستأجر على سواء، لما كان ما تقدم وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليها أقامت دعواها بطلب إخلاء شقة النزاع مؤسسة إياها على حاجتها إليها لتقطن فيها وأولادها القصر بعد تهجيرهم إجبارياً من بور سعيد إلى دمياط وعلى عدم وجود سكن خاص لها بهذه المدينة الأخيرة فإن مصلحتها القانونية في الدعوى تكون متحققة ويكون الحكم - بالإخلاء - قد وافق صحيح القانون.
2 - متى كان البين مما قرره الحكم أنه أقام قضاءه - بالإخلاء - وفي استدلال سائغ على اطمئنانه في حدود سلطته الموضوعية المطلقة لأقوال شاهدي الإثبات اللذين اتفقت أقوالهما على احتجاز الطاعن لنفسه مسكناً بالدور الرابع من العمارة المملوكة له بالإضافة إلى شقة النزاع، ولا يعدوا النعي الموجه إليها كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، وكانت شهادة الإثبات سالفة الذكر تكفي وحدها دعامة لحمل الحكم فإن تطرقه من بعد إلى الاستدلال على احتجاز الطاعن مسكناً بعمارته بحصول إعلانه فيها وبالمستخرج الرسمي الصادر من مراقبة الضرائب العقارية يكون استطراداً زائداً عن حاجة الدعوى يستقيم الحكم بدونه.
3 - لا إلزام على الحكم الاستئنافي بالرد على ما يخالفه من أسباب الحكم الابتدائي ما دام قد أقام قضاءه على ما يكفي لحمله لأن في ذلك الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 79 لسنة 1970 مدني على الطاعنين أمام محكمة دمياط الابتدائية طالبة إلزامه بإخلاء العين الموضحة بصحيفة افتتاحها وتسليمها لها، وفي بيان ذلك قالت أنه بعقد مؤرخ 17/ 11/ 1961 استأجر الطاعن من مورثها شقة بالعقار رقم 155 شارع سعد زغلول بدمياط، وبعد عدوان يونيو سنة 1967 هجرت وأطفالها القصر إجبارياً إلى دمياط دون أن يكون لهم بها سكن خاص، وإذ اشترى الطاعن عقاراً بدمياط وشيد عليه عمارة واحتجز الطابق الخامس ليكون سكناً خاصاً له وأقام به فعلاً، مخالفاً نص المادة الخامسة من القانون رقم 52 لسنة 1969 فقد أقامت دعواها بطلباتها سالفة البيان، وبتاريخ 8/ 4/ 1970 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى للتحقيق لتثبت المطعون عليها أن للطاعن سكنين بدمياط وأنه احتجزهما دون مقتض وبتاريخ 27/ 5/ 1970 - وبعد سماع شهود الطرفين - حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت المطعون عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 157 س 2 ق مدني دمياط طالبة إلغاءه والحكم بطلباتها، وبتاريخ 9/ 10/ 1970 حكمت محكمة استئناف المنصورة بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الطاعن من عين النزاع وبتسليمها للمطعون عليها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعن بأولها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه بإخلائه من شقة النزاع على أن إعمال نص المادة الخامسة من القانون رقم 52 لسنة 1969 حال مخالفته لا يكون إلا عن طريق رفع دعوى الإخلاء يقيمها ذو المصلحة وقد يكون هو المالك، في حين أن المادة الخامسة سالفة الذكر لم ترتب أي جزاء مدني على مخالفة احتجاز الشخص لأكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتض اكتفاء بالجزاء الجنائي المنصوص عنه في المادة 44 من القانون، وإذا استهدف المشرع من المادة الحرص على توفير المساكن وتهيئة السبيل أمام المواطنين، فإن المقصود بالحماية هو ذو المصلحة طالب السكنى دون المالك المؤجر، لأن أسباب الإخلاء المخولة للمؤجر واردة في القانون على سبيل الحصر، وليس الجمع بين مسكنين من بينها، كما أن مذهب الحكم في تخويل المالك المؤجر إقامة دعوى الإخلاء يفترض اقتصار الحظر على المستأجر وحده على خلاف إطلاق النص بالنسبة للمستأجر والمالك، بحيث لا يكون هناك سبيل لرفع الدعوى على المالك المخالف بالصورة السالفة التي تقوم على فسخ الإيجار لاستحالة تصورها بالنسبة إليه، ويكون الإجراء الواجب الإتباع سواء كان المخالف مالكاً أو مستأجراً هو رفع الدعوى بالتخيير بين أحد المسكنين لا بالإخلاء، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المستأجرين على أنه لا يجوز لشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض يدل على أن المشرع قد حظر على كل من المالك والمستأجر أن يحتفظ بأكثر من مسكن واحد في البلد الواحد دون مبرر مشروع يقتضيه ولئن رتبت المادة 44 من ذات القانون جزاء جنائياً يوقع على كل من يخالف حكم المادة الخامسة سالفة الذكر سواء كان مستأجراً أم مالكاً، إلا أن ذلك لا ينفي أحقية كل صاحب مصلحة سواء أكان مالكاً للعقار المراد الإخلاء فيه أو طالب استئجار فيه لأعمال الجزاء المدني بإخلاء المخالف، وإلا كان ذلك تجافياً عن الحكمة التي تغياها الحظر - طبقاً لما أوردته المذكرة الإيضاحية - من الحرص على توفير المساكن، وكان لا محل للقول بأن أسباب إخلاء المستأجر قد وردت على سبيل الحصر في المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 وليس من بينها مخالفة ذلك الحظر، لأن ما أوردته هذه المادة تحديد للحالات التي يجوز للمؤجر وحده من أجلها طلب إخلاء العين المؤجرة من المستأجر، وهي حالات تغاير حالة مخالفة حظر احتجاز أكثر من مسكن واحد في البلد الواحد والتي لا يتعلق فيها حق المؤجر باعتباره مؤجراً فحسب، بل يفيد منها كل ذي مصلحة سواء كان طالب استئجار أو مالكاً، ولذلك خصت هذه الحالة بنص مستقل، لما كان ذلك، وكان ما يذهب إليه الطاعن من قصر الجزاء المدني على مجرد رفع الدعوى بتخيير المخالف في الاحتفاظ بأحد المساكن التي يشغلها لا يسانده النص، وكان المناط في الدعوى بهذه المثابة ليس فسخ العقد وإنما الإخلاء استجابة لنص قانوني ملزم يقضي بمنع شغل أكثر من مسكن لشخص واحد في بلد واحد بغير مقتض، وهو ما يتصور بالنسبة للمالك المخالف أو المستأجر على سواء، لما كان ما تقدم وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليها أقامت دعواها بطلب إخلاء شقة النزاع مؤسسة إياها على حاجتها إليها لتقطن فيها وأولادها القصر بعد تهجيرهم إجبارياً من بور سعيد إلى دمياط وعلى عدم وجود سكن خاص لها بهذه المدينة الأخيرة، فإن مصلحتها القانونية في الدعوى تكون متحققة، ويكون الحكم قد وافق صحيح القانون، ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه فساد الاستدلال من وجوه (أولها) أن الحكم رجح أقوال شاهدي المطعون عليها استناداً إلى أن أياً منهما لا يمت إليها بصلة من القربى، مغفلاً ما نسبه الطاعن إليهما من شبهة تحيز دلل عليها بأنهما مستأجران لديها وأنهما حصلا منها على مزايا عينية تمثلت في إصلاحات تمت بمسكنيهما بالإضافة إلى أن أقوالهما لا تؤدي إلى النتيجة التي استخلصتها المحكمة منها على الرغم من الأسئلة الإيحائية التي كانت توجه إليهما، الأمر الذي كان يتعين معه الأخذ بشهادة شاهديه، (والثاني) أن الحكم استدل على إقامة الطاعن بالطابق الأخير من العمارة التي يملكها بإعلانه بأوراق الدعوى بها، مع أن المسلم به أنه يشغل أربعة طوابق منها بمحل تجارته وبفندق يملكه، فلا ينهض إعلانه ذاك دليلاً على إقامته السكنية. (الثالث) أن الحكم اعتمد على شهادة صادرة من مراقبة الضرائب العقارية تفيد أن الشاغل للطابق الأخير هو المالك، مع أن هذا المستند غير معد لإثبات الشاغل ولا يعول عليه في هذا الصدد، وإذ أسند الحكم قضاءه إلى هذه الأدلة مجتمعة بحيث لا يعرف أثر كل منها في تكوين عقيدته فإن ثبوت فساد الاستدلال في بعضها يسقط سائرها.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه باحتجاز الطاعن لمسكنين على قوله "وحيث إن ما خلص إليه الحكم المستأنف كما يبين من أسبابه أن المستأنف عليه - الطاعن - احتجز أكثر من مسكن واحد في دمياط استناداً إلى شهادة شاهدي المستأنفة - المطعون عليها - وأحد المسكنين هو مسكن النزاع الذي أقيمت الدعوى بطلب إخلائه إنما يتفق والواقع ويدحض منازعة المستأنف عليه بشأنه، بل إنه مما يزيد الاطمئنان إلى تلك النتيجة التي خلصت إليها محكمة أول درجة أن المستأنف عليه أعلن بصحيفة الاستئناف على أنه يقيم بملكه رقم 61 بشارع سعد زغلول قسم ثاني دمياط وخوطب شخصياً ووقع باستلام صورة الصحيفة ولم ينازع في صحة هذا الإعلان وما يستدل منه على صحة هذه الإقامة بذلك العقار الذي يملكه والذي قامت الدعوى على أنه احتجز به مسكناً بالإضافة إلى مسكن النزاع بملك المستأنفة بذات البلد الواحد دمياط، وقد أعلن من قبل في ذات العقار بصحيفة افتتاح الدعوى وأعيد إعلانه فيه وكذلك أنذر من المستأنفة وأنه خوطب مع تابع له مقيم معه، وليس له أن يزعم أن في ذلك العقار متجره أو فندقه، إذ جاء إعلان المستأنفة له حسبما تقدم لغرض لا يتعلق بتجارته أياً كان نوعها وإنما كان يقصد منازعته لها تلك المنازعة التي تقيم بها دعواها والتي تخلص في احتجازه مسكناً بدمياط إلى جانب ذلك المسكن الذي يستأجره من قبل من مورثها وهو محل النزاع وفضلاً عن ذلك فإن مستخرجاً رسمياً مؤرخاً 19/ 11/ 1969 قدمته المستأنف برقم 5 بحافظتها رقم 5 بملف أول درجة تضمن أن بذلك العقار المملوك للمستأنف عليه شقتين بالدور الخامس يشغلهما المالك المذكور، وهذا المستخرج وإن صدر من سجلات مصلحة الأموال المقررة (مراقبة الضرائب العقارية بمحافظة دمياط) ومن واقع دفتر جرد عام 1968/ 1969 بقصد ربط الضريبة على العقار المذكور، إلا أن المحكمة تطمئن إلى محتواه في شغل المستأنف عليه مسكناً بملكه المشار إليه، وهو بالإضافة إلى الأدلة المتقدمة مجتمعة يؤيد احتجاز المستأنف عليه مسكناً بعقاره بخلاف مسكن النزاع"، وكان يبين من هذا الذي قرره الحكم أنه أقام قضاءه وفي استدلال سائغ على اطمئنانه في حدود سلطته الموضوعية المطلقة لأقوال شاهدي الإثبات اللذين اتفقت أقوالهما على احتجاز الطاعن إليه لنفسه مسكناً بالدور الرابع من العمارة المملوكة له بالإضافة إلى شقة النزاع، ولا يعدو النعي الموجه إليها كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكانت شهادة الإثبات سالفة الذكر تكفي وحدها دعامة لحمل الحكم فإن تطرقه من بعد إلى الاستدلال على احتجاز الطاعن مسكناً بعمارته بحصول إعلانه فيها وبالمستخرج الرسمي الصادر من مراقبة الضرائب العقارية يكون استطراداً زائداً عن حاجة الدعوى يستقيم الحكم بدونه، ويكون النعي بوجوهه الثلاثة على غير أساس.
وحيث إن مبنى السبب الثالث قصور التسبيب، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم الابتدائي استند في قضائه برفض الدعوى إلى قيام ضرورة تقتضي احتجاز الطاعن للمسكنين هي ثبوت مرضه بالروماتزم وعدم استطاعته الصعود إلى الطوابق العليا أخذاً بأوراق العلاج التي قدمها، غير أن الحكم المطعون فيه ذهب في تبرير قضائه بالإخلاء ونفي المقتضى في احتجاز المسكن إلى مجرد إنكار مرض الطاعن والقول بكذب إدعائه متخذاً من افتراض سكناه بالدور الخامس قرينة تدحض ادعائه بمرضه، مغفلاً الرد على ما ساقته محكمة أول درجة من أدلة فنية قاطعة، وهو ما يشوبه بالقصور.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الحكم المطعون فيه أورد في هذا الخصوص قوله "وحيث إنه وقد ثبت مما سلف بيانه أن المستأنف عليه احتجز مسكناً بعقاره الذي يملكه بشارع سعد زغلول بدمياط بالإضافة إلى مسكن النزاع المؤجر له من مورث المستأنفة إلا أن مستندات الدعوى تثبت أن المستأنف عليه اشترى عقاره المشار إليه وأعد به فندقاً بالأدوار الثلاثة العلوية، وذلك في تاريخ لاحق لاستئجاره مسكن النزاع في سنة 1961، وعلى ذلك كان في إمكانه أن يختار له مسكناً بأحد هذه الطوابق بما يتفق وحالته الصحية والمدعي بها غير ذلك المسكن الذي اتخذه بعقاره بعلو الفندق، بل من اتخاذه هذا المسكن العلوي ما يكذب ادعاءه بمرضه الذي يقول بأنه يحول بينه وبين السكنى في الأدوار العليا، وبالتالي فإن في ذلك ما يقطع بأنه بغير مقتض احتجز سكناً له بذات المدينة التي يقع بها سكن النزاع..." ومفاد ذلك أن محكمة الاستئناف استدلت باتخاذ الطاعن مسكنه الآخر بالدور الرابع العلوي من عمارته الخاصة على دحض الادعاء بأن مرضه بالروماتزم قد بلغ حداً يحول بينه وبين الصعود إلى الأدوار العليا، وهو استدلال سائغ في العقل والمنطق لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض، ولا إلزام معه على الحكم بالرد على ما يخالفه من أسباب الحكم الابتدائي ما دام قد أقام قضاءه على ما يكفي لحمله، لأن في ذلك الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفه، ويكون النعي في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن برمته.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق