الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 7 أكتوبر 2020

الطعن 43 لسنة 43 ق جلسة 26 / 6 / 1975 مكتب فني 26 ج 1 رجال قضاء ق 20 ص 73

جلسة 26 من يونيه سنة 1975

برياسة السيد المستشار الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد العال السيد، وحافظ رفقي.

---------------

(20)
الطلب رقم 43 لسنة 43 ق "رجال القضاء"

مرتبات.
عدم جواز صرف فروق مالية لأعضاء الهيئات القضائية الذين أعيدوا إلى وظائفهم تنفيذاً لأحكام قضائية أو تطبيقاً للقانون رقم 43 لسنة 1973.

----------------
إذ كان الأجر لا يستحق إلا مقابل العمل، وكان القانون رقم 43 لسنة 1973 بمنع صرف فروق مالية لأعضاء الهيئات القضائية الذين يعادون إلى وظائفهم الأصلية سواء وفقاً لأحكامه أو تنفيذاً لأحكام قضائية، فإن طلب صرف الفرق بين المرتب والمعاش من تاريخ إحالة الطالب إلى المعاش في 31/ 8/ 1969 حتى استلامه العمل في 3/ 5/ 1973 تنفيذاً لحكم قضائي، يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار..... تقدم إلى قلم كتاب المحكمة بطلب قيد برقم 43 سنة 43 ق رجال القضاء للحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له كافة الفروق المالية المستحقة له من تاريخ إحالته إلى المعاش في 31/ 8/ 1969 وحتى إعادته إلى الخدمة في 30/ 5/ 1973 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال بياناً للطلب إن محكمة النقض حكمت في 26/ 4/ 1973 في الطلب رقم 54 سنة 41 ق رجال القضاء، بإلغاء القرار بقانون رقم 83 لسنة 1969 والقرار الجمهوري رقم 1603 سنة 1969 وقرار وزير العدل رقم 927 سنة 1969 فيما تضمنه من إحالته إلى المعاش واعتبارها عديمة الأثر، وإن وزارة العدل في تنفيذها لهذا الحكم قد اقتصرت على تسوية حالته بعد إعادته للخدمة على أساس استحقاقه لعلاواته الدورية من تاريخ إحالته للمعاش في 31/ 8/ 1969، وكان يتعين أن يقوم هذا التنفيذ على أساس انعدام هذا القرار ومحو كل آثاره من تاريخ صدوره مع ما يستتبع ذلك من صرف كافة الفروق المالية المستحقة له وهي الفرق بين المرتب والمعاش من تاريخ إحالته إلى المعاش حتى استلامه العمل في 30/ 5/ 1973 وأنه لا محل للقول بأن الطالب لم يزاول عملاً خلال تلك الفترة لأن عدم ممارسته العمل كان بسبب القرار الصادر بإحالته إلى المعاش، الذي حكم في الطلب رقم 54 سنة 41 ق رجال القضاء باعتباره غير قائم لعدم الشرعية مما يجعله عديم الأثر، كما لا يمكن الاحتجاج عليه بأحكام القانون رقم 43 لسنة 1973 الصادر بإعادة باقي رجال القضاء الذين عزلوا في سنة 1969 فيما تضمنه من عدم صرف فروق مالية عن الماضي لأن إعادته للخدمة لم تكن بناء على هذا القانون وإنما كانت تنفيذاً للحكم الصادر لصالحه في الطلب المشار إليه، طلبت وزارة العدل رفض الطلب. وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطلب.
وحيث إنه لما كان الأجر لا يستحق إلا مقابل العمل، وكان القانون رقم 43 لسنة 1973 يمنع صرف فروق مالية لأعضاء الهيئات القضائية الذين يعادون إلى وظائفهم الأصلية سواء وفقاً لأحكامه أو تنفيذاً لأحكام قضائية، فإن الطلب يكون على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق