الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 7 أكتوبر 2020

الطعن 4 لسنة 44 ق جلسة 26 / 6 / 1975 مكتب فني 26 ج 1 رجال قضاء ق 21 ص 75

جلسة 26 من يونيه سنة 1975

برياسة السيد المستشار/ الدكتور محمد حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد العال السيد، وحافظ رفقي.

-----------------

(21)
الطلب رقم 4 لسنة 44 ق "رجال القضاء"

مرتبات "مرتب القاضي المعار". ضرائب. موظفون.
إعارة الطالب للعمل بجمهورية السودان. المرتب الممنوح له من الحكومة المصرية أثناء الإعارة. خضوعه للضرائب المقررة على المرتبات. علة ذلك.

-------------------
النص في قانون السلطة القضائية على جواز إعارة القضاة للحكومات الأجنبية هو تفريع من أصل عام مقرر في قانون العاملين المدنيين في الدولة، مقتضاه جواز إعارة الموظفين لهذه الحكومات لاعتبارات متعلقة بالمصلحة العامة، ولأغراض مؤقتة كالمساهمة في تدعيم الروابط الثقافية والاجتماعية بين الأقطار العربية بتزويدها بالكفايات الصالحة التي يعتمد عليها في نشر الثقافة بين ربوع هذه الأقطار، وقد ورد النص في هذا القانون على أن يكون مرتب المعار بأكمله على جانب الجهة المستعيرة مع جواز منحه مرتباً من حكومة جمهورية مصر العربية بالشروط والأوضاع التي يحددها رئيس الجمهورية، إذ كان ذلك، وكان الطالب قد أعير للعمل بلجان وضع القوانين بجمهورية السودان الديمقراطية، بمقتضى قرار رئيس الجمهورية والذي نص على صرف مرتب الطالب الأصلي طوال مدة الإعارة من اعتمادات العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الخارجية، وكانت اتفاقية التعاون الفني بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة السودان الديمقراطية الموقعة في الخرطوم بتاريخ 31/ 9/ 1969 والصادرة بقرار رئيس الجمهورية 2206 لسنة 1969 لم يرد بها نص على أن تتحمل الحكومة المصرية عن الحكومة السودانية بشيء من هذه المرتبات، فإن المرتب الذي منح للطالب بمقتضى القرارات الصادرة بإعارته يكون قد تقرر له إعمالاً لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة، ولم يؤد إليه نيابة عن الحكومة السودانية، أو على سبيل المعونة، وتسري عليه لذلك الضرائب المقررة على المرتبات التي تدفعها الحكومة المصرية إلى أي شخص، سواء كان مقيماً في مصر أو الخارج، وأياً كان المصرف المالي الذي تؤدي منه هذه المرتبات (1) .


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 27/ 1/ 1974 أودع الطالب قلم كتاب هذه المحكمة عريضة يطلب فيها الحكم بإلزام المدعى عليهم برد قيمة ما استقطع من مرتبه دون وجه حق طوال مدة إعارته لحكومة جمهورية السودان الديمقراطية، وقال شرحاً لطلبه إنه في 6 سبتمبر سنة 1970 صدر القرار الجمهوري 1560 سنة 1970 بإعارته وبعض زملائه للعمل بلجنة وضع القوانين بجمهورية السودان الديمقراطية لمدة سنة جددت بعد ذلك لسنتين أخريين بالقرارين الجمهوريين رقمي 2104 سنة 1971، 1178 سنة 1972، وأنه خروجاً على الأصل المقرر في الإعارة من تحمل الدولة المستعيرة بمرتب المعار كاملاً، رأت حكومة جمهورية مصر العربية لاعتبارات عليا ومعاونة منها لجمهورية السودان الديمقراطية أن تؤدي إليه نيابة عن الحكومة المستعيرة جزءاً من مرتب الإعارة متمثلاً في مرتبه الأصلي الذي كان يتقاضاه في مصر، وإذ كان ما دفع إليه على هذا الوجه طوال مدة إعارته لا تلتزم به حكومة مصر أصلاً وقانوناً لأنه لا يقابل عملاً يؤدى لحسابها وإنما كانت تدفعه إليه نيابة عن الحكومة السودانية على سبيل المعونة نظير عمل يؤدى لهذه الحكومة، فإنه لا يعتبر وعاء لضريبة كسب العمل ولا يخضع للضرائب الأخرى الملحقة بها لأنه ليس من قبيل مدفوعات الخزانة العامة المصرية في عرف القانون الضريبي، ورغم ذلك درجت وحدة شئون المعارين بوزارة الخارجية على خصم هذه الضرائب مما كان يتقاضاه في مصر، مع مخالفة ذلك للقانون مما يحق له معه طلب الحكم برد ما خصم من مرتبه دون وجه حق طوال مدة إعارته. فوض الحاضر عن الحكومة الرأي للمحكمة وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطلب.
وحيث إن النص في قانون السلطة القضائية على جواز إعارة القضاة للحكومات الأجنبية هو تفريع من أصل عام مقرر في قانون العاملين المدنيين في الدولة مقتضاه جواز إعارة الموظفين لهذه الحكومات لاعتبارات متعلقة بالمصلحة العامة، ولأغراض مؤقتة كالمساهمة في تدعيم الروابط الثقافية والاجتماعية بين الأقطار العربية بتزويدها بالكفايات الصالحة التي يعتمد عليها في نشر الثقافة بين ربوع هذه الأقطار وقد ورد النص في هذا القانون على أن يكون مرتب المعار بأكمله على جانب الجهة المستعيرة مع جواز منحه مرتباً من حكومة جمهورية مصر العربية وبالشروط والأوضاع التي يحددها رئيس الجمهورية، إذ كان ذلك، وكان الطالب قد أعير للعمل بلجان وضع القوانين بجمهورية السودان الديمقراطية بمقتضى قرار من رئيس الجمهورية 1560 سنة 1970، الذي تجدد بالقرارين 2104 سنة 1971، 1178 سنة 1972 والذي نص على صرف مرتب الطالب الأصلي طوال مدة الإعارة من اعتمادات العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الخارجية، وكانت اتفاقية التعاون الفني بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة السودان الديمقراطية الموقعة في الخرطوم بتاريخ 31/ 9/ 1969 والصادرة بقرار رئيس الجمهورية 2206 سنة 1969 لم يرد بها نص على أن تتحمل الحكومة المصرية عن الحكومة السودانية بشيء من هذه المرتبات، فإن المرتب الذي منح للطالب بمقتضى القرارات الصادرة بإعارته يكون قد تقرر له إعمالاً لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة، ولم يؤد إليه نيابة عن الحكومة السودانية أو على سبيل المعونة وتسري عليه لذلك الضرائب المقررة على المرتبات التي تدفعها الحكومة المصرية إلى أي شخص سواء كان مقيماً في مصر أو الخارج وأياً كان المصرف المالي الذي تؤدى منه هذه المرتبات.


 (1) نفس المبدأ في الأحكام الصادرة في الطلبات أرقام 7، 14، 15، 22، 23، 24، 26، 27، لسنة 44 ق بذات الجلسة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق