جلسة 1 من سبتمبر سنة 2015
(81)
الطعن رقم 1367 لسنة 5 القضائية
(1) دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " . نقض " ما
لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " " المصلحة في الطعن " . صلح .
المادة 211 مرافعات . مؤداها ؟
القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح معناه : براءة
المتهم . أثره : الطعن فيه بالاستئناف أو النقض . غير جائز . علة وأساس وأثر ذلك ؟
(2) دعوى مدنية . نقض " ما لا يجوز
الطعن فيه من الأحكام " .
الطعن بالنقض في الحكم الصادر بإحالة الدعوى
المدنية للمحكمة المدنية المختصة . غير جائز . أساس وعلة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر بنص المادة
211 من قانون المرافعات - وهى من كليات القانون - أنه لا يجوز الطعن في الأحكام إلَّا
من المحكوم عليه ، وهو لا يكون كذلك إلَّا إذا كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم
لغير صالحه بصفته التي كان متصفاً بها في الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر
بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وهو قضاء في موضوع الدعوى يعنى براءة المتهم ، ومن
ثم فإنه لا يكون قد أضر به أو مس بشخصه حتى يجوز له أن يطعن فيه بطريق الاستئناف
ومن ثم بطريق النقض ، فإن طعنه يكون غير جائز لانتفاء مصلحته من الطعن ويتعين التقرير بذلك دون حاجة إلى بحث أوجه
الطعن المقدمة من الطاعن ؛ لأنه لا يشار إليها إلَّا إذا كان الطعن جائزاً
مستوفياً الشكل المقرر في القانون .
2- لما كان الحكم المطعون فيه لم يفصل في الدعوى المدنية
وأحالها إلى المحكمة المدنية المختصة وهو ليس منهياً للخصومة أو مانعاً من السير
فيها ، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز إعمالاً لنص المادة 31 من قانون
حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، ومن ثم
يتعين التقرير بعدم جواز الطعن مما يفصح عن عدم قبوله مع مصادرة الكفالة وتغريم
الطاعن مبلغاً مساوياً لمبلغ الكفالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
أولاً : بالنسبة للطعن
في الحكم الصادر في الدعوى الجنائية :
حيث إنه لما كان من
المقرر بنص المادة 211 من قانون المرافعات - وهي من كليات القانون - أنه لا يجوز
الطعن في الأحكام إلَّا من المحكوم عليه ، وهو لا يكون كذلك إلَّا إذا كان طرفاً
في الخصومة وصدر الحكم لغير صالحه بصفته التي كان متصفاً بها في الدعوى ، وكان
الحكم المطعون فيه قد صدر بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وهو قضاء في موضوع
الدعوى يعني براءة المتهم ، ومن ثم فإنه لا يكون قد أضر به أو مس بشخصه حتى يجوز
له أن يطعن فيه بطريق الاستئناف ومن ثم بطريق النقض ، فإن طعنه يكون غير جائز
لانتفاء مصلحته من الطعن ، ويتعين التقرير
بذلك دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن ؛ لأنه لا يشار إليها
إلَّا إذا كان الطعن جائزاً مستوفياً الشكل المقرر في القانون .
ثانياً : بالنسبة للطعن
في الحكم الصادر في الدعوى المدنية :
حيث إن الحكم المطعون فيه لم يفصل في الدعوى
المدنية وأحالها إلى المحكمة المدنية المختصة وهو ليس منهياً للخصومة أو مانعاً من
السير فيها ، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز إعمالاً لنص المادة 31 من
قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، ومن
ثم يتعين التقرير بعدم جواز الطعن مما يفصح عن عدم قبوله مع مصادرة الكفالة وتغريم
الطاعن مبلغاً مساوياً لمبلغ الكفالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق