الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2020

الطعن 1250 لسنة 27 ق جلسة 10 / 12/ 1957 مكتب فني 8 ج 3 ق 267 ص 975

جلسة 10 من ديسمبر سنة 1957

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وعثمان رمزي، وابراهيم عثمان يوسف، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.

------------------

(267)
طعن رقم 1250 سنة 27 ق

إثبات. شهادة. حكم " تسبيب كاف".

نسبة الحكم إلى الشهود على خلاف الثابت بالأوراق واقعة معينة لم يجعل لها اعتبارا في إدانة المتهم. لا عيب.

--------------
جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يؤثر في سلامة الحكم أن يكون قد نسب على خلاف الثابت بالأوراق إلى بعض الشهود واقعة معينة ما دامت المحكمة لم تجعل لهذه الواقعة اعتبارا في إدانة المتهم وما دام حكمها مقاما على أدلة مؤدية إلى ما رتبه عليها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: الأول والثاني والثالث قتلوا أحمد محمد أحمد حسنين عمدا مع سبق الإصرار بأن انتووا قتله وعقدوا العزم عليه وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية (بنادق) حتى إذا ما ظفروا به أطلقوا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين قتله فأحدثوا به الإصابات المبينة بالمحضر والتي أودت بحياته. وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى وهى أنهم في الزمان والمكان سالفي الذكر شرعوا في قتل محمد أحمد حسنين ومحمود محمد أحمد حسنين عمدا ومع سبق الإصرار بأن انتووا قتلهما وبيتوا النية عليه وأعدوا لذلك أسلحة نارية (بنادق) حتى إذا ما ظفروا بهما أطلقوا عليهما عدة مقذوفات نارية بقصد قتلهما. وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهمين فيه وهو عدم إحكامهم الرماية الأمر المنطبق على المواد 45 و46 و230 و231 من قانون العقوبات، والثالث والرابع قتلا محمد عبد الحافظ عمدا ومع سبق الإصرار بأن انتويا قتله وعقدا العزم على ذلك وأعد كل منهما سلاحا ناريا (بندقية) حتى إذا ما ظفرا به أطلقا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثا به الإصابات المبينة بالمحضر والتي أودت بحياته وطلبت من غرفة الاتهام إحالة المتهمين على محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 230 و231 و234/ 2 و45 و46 و230 و231 من قانون العقوبات فقررت الغرفة بذلك وادعى محمد أحمد حسنين والد القتيل (أحمد محمد حسنين) بحق مدنى قبل المتهمين الثلاثة الأول متضامنين بقرش صاغ واحد، تعويضا مؤقتا. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بالمواد 230 و231 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الثلاثة الأول وذلك عن التهمة الأولى و45 و46 و230 و231 من نفس القانون عن التهمة الثانية و230 و231 منه بالنسبة إلى المتهمين الثالث والرابع مع تطبيق المادة 32/ 2 منه بالنسبة إلى المتهمين الثلاثة الأول وتطبيق المادة 17 بالنسبة إلى جميع المتهمين بمعاقبة محمد فرغلي بكر ومحمد عبد الجواد عمران وأحمد على فرغلي بكر بالأشغال الشاقة المؤبدة وإلزام محمد فرغلي بكر ومحمد عبد الجواد عمران وأحمد على فرغلي بأن يدفعوا متضامنين للمدعى بالحق المدني محمد أحمد حسنين قرشا صاغا على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية وعشرة جنيهات أتعابا للمحاماة. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الوجهين الأول والثاني من أوجه الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد شابه قصور في البيان – ذلك أن واقعة الدعوى كما حصلها الحكم غير معقولة إذ لا يتصور أن يرتكب الطاعنون الجرائم التي نسبت إليهم نهارا وسط مساكن القرية دون أن يحاولوا التستر حتى لا يراهم الشهود وليتيسر لهم الفرار بعد ذلك، كما أن الحكم قال بتوفر ركن سبق الاصرار على القتل مع أن أحدا من الشهود لم يشهد بأن الطاعنين كانوا على علم سابق بحضور المجنى عليهم إلى محل الحادث وفى هذا ما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أن مرجعه في تحصيل واقعة الدعوى التي دان الطاعنين بها كان مرده إلى ما شهد به الشهود وساندتهم فيه المعاينة التي أجريت عن محل الحادث وما ثبت من الأوراق الطبية فقال إنه ثبت من ذلك كله أن الطاعن الأول رأى محمد أحمد حسين وولديه أحمد ومحمود يسيرون مع صمويل قرياقص سيداروس فلحق بهم هو والطاعنان الثاني والثالث وأطلقوا عليهم النار من بنادق كانوا يحملونها فأصابوا أحمد محمد أحمد حسن إصابة أودت بحياته أما والده وأخوه فقد أخطأتهما الطلقات التي أطلقت عليهما ولم يكتف فريق الطاعنين بذلك فما أن مضى على الحادث نصف ساعة حتى عاد الطاعن الثالث ومعه الرابع إلى حيث كان يجلس محمد عبد الحافظ مع عبد الحفيظ حسن هريدي وأطلقا النار على محمد عبد الحافظ فقتلاه، وقال الحكم إن هذا الذى حصله عن كيفية وقوع الحادث قد قام الدليل على صحته مما شهد به كل من محمد أحمد حسنين وولده محمود وما شهد به عبد الحفيظ حسنين وأحمد عبد الحافظ وقد تأيد ما شهدوا به بما ثبت من المعاينة وتقرير الصفة التشريحية، ثم تحدث الحكم عن سبق إصرار الطاعنين على القتل فقال " وحيث إنه فيما يختص بسبق الإصرار فهو ثابت من أن المتهمين وقد قتل قريبهم بكر فرغلي في الجناية رقم 2031 سنة 1955 وهو شقيق المتهم الأول وابن عم المتهم الثاني وعم المتهمين الثالث والرابع وجهوا شبهتهم إلى عائلة المجنى عليهما وأسرعوا بالأخذ بثأره في أسبوع مقتله فأخفقوا فعقدوا العزم على الانتقام وبيتوا النية على ذلك وظلوا يترقبون الفرصة السانحة حتى إذا ما شاهد الأول بعض غرمائهم في السويقة وعرف مقصدهم هرع إلى باقي أفراد عائلته ودبروا أمرهم بعد أن اجتمع شملهم ثم تزودوا بتلك الأسلحة القاتلة ولاحق الثلاثة الأولون منهم المجنى عليهم وانهالوا عليهم بالأعيرة ونجحوا في قتل أحدهم وهو أحمد محمد أحمد حسنين وأخفقوا بالنسبة للاثنين الآخرين فلم ترضهم هذه النتيجة فذهب الثالث والرابع إلى محل وجود محمد عبد الحافظ مدججين بسلاحهما حيث قارفا جريمتهما" ولما كان يبين من ذلك أن الحكم حصل واقعة الدعوى بما تتوافر فيه كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها، لما كان ذلك وكان ما قاله الحكم كافيا للتدليل على توافر ظرف سبق الإصرار وكان لا جدوى للطاعنين مما ينعونه عليه في هذا الخصوص لأن العقوبة المقضي بها وهى الأشغال الشاقة المؤبدة تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجناية القتل العمد مجردة من سبق الإصرار، لما كان ذلك كله فإن النعي على الحكم بهذين الوجهين يكون على غير أساس إذ هو في واقعه لا يعدو أن يكون جدلا في موضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن حاصل الوجه الثالث أن الحكم قد أخطأ في الإسناد إذ نسب إلى الشاهدين اللذين استشهد بهما الطاعن الأول على نفى الاتهام الموجه إليه أنهما لم يؤيداه مع أن الواقع خلاف ذلك، وهذا النعي مردود بأن الحكم أقام قضاءه بإدانة الطاعن الأول على أدلة مؤدية إلى ذلك دون أن يجعل للواقعة التي شهد بها شاهدا النفي اعتبارا في إدانة الطاعن وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يؤثر في سلامة الحكم أن يكون قد نسب على خلاف الثابت بالأوراق إلى بعض الشهود واقعة معينة ما دامت المحكمة لم تجعل لهذه الواقعة اعتبارا في إدانة المتهم وما دام حكمها مقاما على أدلة مؤدية إلى ما رتبه عليها.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين لذلك رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق