برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم محمد الشهاوي، مصطفى جمال الدين شفيق نائبي
رئيس المحكمة، د/ فتحي المصري ومحمد برهام عجيز.
-----------------
- 1 حكم .
طلب تفسير الحكم . مناطه . وقوع غموض أو إبهام بمنطوقه . م 1/192
مرافعات . قضاء الحكم واضحاً . مؤداه . عدم قبول طلب تفسيره . علة ذلك .
المستفاد من صريح نص المادة 1/192 من قانون المرافعات _ وعلى ما جرى
به قضاء هذا المحكمة (1) أن مناط الأخذ به أن يكون منطوق الحكم غامضا أو مبهما لا
يمكن معه الوقوف على حقيقة ما قصدته المحكمة بحكمها، كما إذا كانت عبارته قد وردت
على نحو من شأنه أن يغلق سبيل فهم المعنى المراد منه أما إذا كان قضاء المحكمة
واضحا غير مشوب بغموض أو إبهام فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء
حتى لا يكون التفسير ذريعة للعدول عنه والمساس بحجيته.
-------------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الطالب وآخرين
تقدموا بالطلب المقيد برقم 123 لسنة 60 ق رجال القضاء للحكم باستحقاقهم المرتب
الذي يتقاضاه زميلهم الأستاذ/ ..... اعتباراً من 1986/4/12 كل حسب حالته.
وبتاريخ 1992/3/3 قضت المحكمة باستحقاق كل من الطالبين المرتب الأساسي الذي كان
يتقاضاه الأستاذ/ ..... في 1986/4/12 ورفضت ماعدا ذلك من طلبات. فتقدم
الطالبون بالطلب رقم 27 لسنة 62 ق رجال القضاء للحكم بتفسير الحكم الصادر في الطلب
123 لسنة 60 ق سالف الذكر على أساس أنه يقضي برفض طلب الفروق المالية المترتبة على
هذا الحكم. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب. وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
---------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن طلب التفسير في غير محله ذلك أن المادة 1/192 من قانون
المرافعات تنص على أنه "يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم
تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع
الدعوى". فإن المستفاد من صريح هذا النص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -
أن مناط الأخذ به أن يكون منطوق الحكم غامضاً أو مبهماً لا يمكن معه الوقوف على
حقيقة ما قصدته المحكمة بحكمها، كما إذا كانت عبارته قد وردت على نحو من شأنه أن
يغلق سبيل فهم المعنى المراد منه أما إذا كان قضاء المحكمة واضحاً غير مشوب بغموض
أو إبهام فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا يكون التفسير
ذريعة للعدول عنه والمساس بحجيته، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحكم
الصادر في الطلب رقم 123 لسنة 60 ق رجال القضاء والمطلوب تفسيره قد جرى منطوقه
بالآتي: "باستحقاق كل من الطالبين المذكورين المرتب الذي كان يتقاضاه
الأستاذ/ ....... في 1986/4/12 ورفضت ماعدا ذلك من طلبات" ومن ثم فإن منطوق
هذا الحكم قد جاء واضحاً غير مشوب بغموض أو إبهام فإن طلب تفسيره يكون غير مقبول.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق