برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبي ، حسام
قرني ، عصام الدين كامل ومنصور العشري
نواب رئيس المحكمة .
----------
( 1 ، 2 ) اختصاص " الاختصاص المحلى
" . نقض .
(1) قيام منازعة
جماعية بين عمال أحد فروع المنشأة وصاحبها أو إدارتها . مؤداه . اختصاص هيئة
التحكيم التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للمنشأة محلياً بنظر النزاع . م98ق137
لسنة 1981 .
(2) نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص . أثره . اقتصار
المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تُعين المحكمة المختصة التي يجب
التداعي إليها بإجراءات جديدة. م269/1 مرافعات .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – مفاد النص في المادة 98 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة
1981 - والمنطبق على النزاع - يدل على أنه في حالة قيام منازعة جماعية بين عمال
أحد فروع المنشأة وصاحبها أو إدارتها اختصت هيئة التحكيم التي يقع في دائرتها
المركز الرئيسي للمنشأة محلياً بنظر النزاع .
2 – النص في المادة 269/1 من قانون المرافعات على أنه " إذا كان
الحكم المطعون فيه قد نُقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة
الاختصاص ، وعند الاقتضاء تُعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات
جديدة " .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر
والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من القرار المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل
في أن المطعون ضدهما بصفتهما تقدما بطلب إلى اللجنة المحلية لتسوية المنازعات
بمديرية القوى العاملة والهجرة ببنى سويف بطلب إلزام الطاعنة شركة الوجه القبلي للطوب
الطفلي ومواد البناء بصرف العلاوة الخاصة المقررة طبقاً للقوانين والاتفاقيات
الجماعية الصادرة منذ عام 1987 ، وقالا بياناً لها إنهما من العاملين لدى الطاعنة
وإذ امتنعت بدون وجه حق عن صرف العلاوة الخاصة للعاملين لديها منذ عام 1987 حتى
تاريخ العلاوة المقررة بالقانون رقم 90 لسنة 1998 فقد أقاما الدعوى بطلباتهما
سالفة البيان . وإزاء تعذر تسوية النزاع أمام اللجنة المحلية ومن بعدها المجلس
المركزي لتسوية المنازعات بوزارة القوى العاملة والهجرة تم إحالته إلى هيئة
التحكيم بمحكمة استئناف بنى سويف حيث قُيد برقم 7 لسنة 36 ق تحكيم ، ندبت الهيئة
خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره قررت بتاريخ 6/6/2002 أولاً : برفض الدفع بعدم الاختصاص
المحلى . ثانياً : برفض الدفع بعدم قبول طلب التحكيم لرفعه على غير ذي صفة .
ثالثاً : بإلزام الطاعنة بصرف العلاوة الخاصة منذ عام 1987 للمطعون ضدهما بصفتهما
. طعنت الطاعنة في البندين الأول والثالث من هذا القرار بطريق النقض ، وقدمت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة
حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على القرار
المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إن القرار إذ رفض الدفع
بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى بالرغم من انعقاد الاختصاص بنظرها إلى
محكمة استئناف قنا التي يقع بدائرتها مركز إدارتها بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله . ذلك أن النص في المادة 98 من قانون العمل
الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 والمنطبق على النزاع على أنه " إذا كان
النزاع خاصاً بعمال فرع من فروع منشأة تقوم بعمل في مناطق متعددة اختصت بنظره هيئة
التحكيم التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للمنشاة " يدل على أنه في
حالة قيام منازعة جماعية بين عمال أحد فروع المنشأة وصاحبها أو إدارتها اختصت هيئة
التحكيم التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للمنشأة محلياً بنظر النزاع ، ولما
كان الثابت في الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام هيئة التحكيم بعدم اختصاصها محلياً
بنظر النزاع واختصاص هيئة التحكيم بمحكمة استئناف قنا بنظرها لوقوع المركز الرئيسي
للشركة بمحافظة قنا وأن شركة بنى سويف للطوب الطفلي التي يعمل بها المطعون ضدهما
أصبحت مندمجة بها ، وكان الثابت بصحيفة الشركات المرفقة بالنشرة رقم 884 في ديسمبر
1994 أن مركز الشركة الرئيسي في قنا مع جواز إنشاء فروع أو مكاتب أو توكيلات لها
في مصر أو الخارج ، وهو الثابت أيضاً من السجل التجاري رقم 32587 بتاريخ 5/4/1997
، فإن الاختصاص المحلى بنظر النزاع ينعقد لهيئة التحكيم بمحكمة استئناف قنا ، وإذ
خالف القرار المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب
نقضه .
وحيث أنه لما كان ما تقدم وكانت المادة 269/1 من
قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نُقض لمخالفة
قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص ، وعند الاقتضاء تُعين
المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة . " فإنه يتعين إلغاء
القرار المطعون فيه وبعدم اختصاص محكمة استئناف بنى سويف محلياً بنظر الدعوى وباختصاص
محكمة استئناف قنا بنظرها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق