الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 25 أغسطس 2014

(الطعن 8137 لسنة 63 ق جلسة 28 / 5 / 2002 س 53 ج 2 ق 136 ص 702)

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، سيد الشيمي، مدحت سعد الدين نواب رئيس المحكمة وعز العرب عبد الصبور.
--------------------
1 - إن الصورية المطلقة تتناول وجود التصرف ذاته ولا تخفي تصرفا آخر، ومن شأنها إن صحت أن ينعدم بها وجود العقد في الحقيقة والواقع. أما الصورية النسبية بطريق التستر فإنها تتناول نوع التصرف لا وجوده والدفع بها يستهدف إعمال آثار العقد الحقيقي المستتر دون آثار العقد الظاهر، ومن ثم فإنهما تختلفان أساسا وحكما.
 
2 - إذ كان الثابت في الأوراق - وحصله الحكم المطعون فيه - أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن العقد المؤرخ ....... المبرم بينهما وبين المطعون ضده هو في حقيقته عقد إيجار لوحدة سكنية خالية وليس عقد بيع لهذه الوحدة، وبأن المطعون ضده ستره في صورة عقد بيع لإخفاء تحايله على أحكام قانون إيجار الأماكن إذ تقاضى منها مبالغ خارج نطاق العقد وقدمت تأييدا لدفاعها هذا ما قالت إنه يظاهره من مستندات ثم طلبت إلى المحكمة إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات تلك الصورية النسبية أو وقف السير في الاستئناف لحين صدور الحكم الجنائي في الجنحة المحررة عن تلك الواقعة. وإذا كان البين من الحكم المطعون فيه أنه واجه ذلك الدفاع الجوهري بما لا يصلح ردا عليه بما أورده في أسبابه من أنه "دفاع غير منتج في النزاع إذ يقصد به التوصل إلى تقدير عدم الوجود القانوني للعقد وأن القضاء بفسخه له ذات الأثر القانوني سالف البيان ومن ثم تلتفت المحكمة عنه، فإنه فضلا عن مخالفته القانون وخطئه في تطبيقه يكون معيبا بقصور يبطله.
---------------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق  ـ تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1716 لسنة 1992 مدني شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المبرم بينهما في 15/12/1989 لتخلفها عن الوفاء بباقي ثمن الشقة موضوع هذا العقد. ومحكمة أول درجة حكمت بالطلب، استأنفت الطاعنة الحكم بالاستئناف رقم 11222 لسنة 109ق القاهرة. وبتاريخ 18/8/1993 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره. وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بصورية عقد البيع المؤرخ 15/12/1989 صورية نسبية بطريق التستر على سند من أن العلاقة التي تربطها بالمطعون ضده هي في حقيقتها علاقة إيجارية عن شقة خالية سترها المطعون ضده المذكور في صورة عقد بيع لإخفاء تقاضيه مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار بالمخالفة لأحكام قوانين إيجار الأماكن، وطلبت إحالة الدعوى للتحقيق أو وقف السير في الاستئناف لحين الفصل في جنحة خلو الرجل المقامة ضده وقدمت تأييدا لدفاعها كافة المستندات المؤيدة له إلا أن الحكم التفت عن تحقيق هذا الدفاع على سند من أنها دفعت بالصورية المطلقة وهو دفع غير منتج في النزاع مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الصورية المطلقة تتناول وجود التصرف ذاته ولا تخفي تصرفا أخر، ومن شأنها إن صحت أن ينعدم بها وجود العقد في الحقيقة والواقع. أما الصورية النسبية بطريق التستر فإنها تتناول نوع التصرف لا وجوده والدفع بها يستهدف إعمال أثار العقد الحقيقي المستتر دون أثار العقد الظاهر، ومن ثم فإنهما تختلفان أساسا وحكما. لما كان الثابت في الأوراق ـ وحصله الحكم المطعون فيه ـ أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن العقد المؤرخ...... المبرم بينهما وبين المطعون ضده هو في حقيقته عقد إيجار لوحدة سكنية خالية وليس عقد بيع لهذه الوحدة، وبأن المطعون ضده ستره في صورة عقد بيع لإخفاء تحايله على أحكام قانون إيجار الأماكن إذ تقاضى منها مبالغ خارج نطاق العقد وقدمت تأييدا لدفاعها هذا ما قالت إنه يظاهره من مستندات ثم طلبت إلى المحكمة إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات تلك الصورية النسبية أو وقف السير في الاستئناف لحين صدور الحكم الجنائي في الجنحة المحررة عن تلك الواقعة، وإذا كان البين من الحكم المطعون فيه أنه واجه ذلك الدفاع الجوهري بما لا يصلح ردا عليه بما أورده في أسبابه من أنه "دفاع غير منتج في النزاع إذ يقصد به التوصل إلى تقدير عدم الوجود القانوني للعقد وأن القضاء بفسخه له ذات الأثر القانوني سالف البيان ومن ثم تلتفت المحكمة عنه" فإنه فضلا عن مخالفته القانون وخطئه في تطبيقه يكون معيبا بقصور يبطله ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه النعي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق