برئاسة السيد المستشار/ سعيد فهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد جمال الدين سليمان، السيد عبد الحكيم، مصطفى مرزوق نواب رئيس المحكمة وممدوح القزاز.
------------------
1 - إعذار المدين هو وضعه قانونا في حالة المتأخر في تنفيذ التزامه إذ أن مجرد حلول أجل الالتزام والتأخر الفعلي في تنفيذه لا يكفي لاعتبار المدين متأخرا في التنفيذ على نحو يوفر مسئوليته القانونية عن هذا التأخير بل لابد من إعذاره بالطرق التي بينها القانون فعندئذ يصبح المدين ملزما بتنفيذ التزامه فورا.
2 - مفاد نص المادة 218 من القانون المدني أن شرط استحقاق التعويض عند عدم تنفيذ الالتزام أو التأخير في تنفيذه إعذار المدين ما لم ينص على غير ذلك في العقد، ولا يغني عن هذا الإعذار أن يكون التعويض مقدرا في العقد أو أن يكون قد حل أجل الوفاء به وتأخر المدين فعلا في أدائه.
3 - إذ كان البين من تقريرات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده لم يعذر الطاعن بالوفاء عند حلول الأجل المحدد لسداد أقساط الدين محل عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين في ...... الذي خلا من النص على الإعفاء من الإعذار وهو إجراء واجب لاستحقاق التعويض المتفق عليه فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامه بالتعويض المطالب به رغم تمسكه بالدفاع الوارد بسبب النعي (عدم استحقاق المطعون ضده قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في الاتفاق المبرم بين الطرفين لعدم توجيه المطعون ضده إليه أعذارا لتنفيذ الالتزام محل هذا الاتفاق) يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه.
----------------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى..... سنة....... طنطا الابتدائية - مأمورية المحلة - بطلب الحكم بإلزام الطاعن أن يدفع له مبلغ 40000 جنيه, وقال بيانا لذلك إنه بموجب عقد بيع مؤرخ 17/11/1985 اشترى منه الأخير المنزل المبين بالصحيفة لقاء ثمن قدره مائة ألف جنيه سدد منه جزء والباقي على أقساط لم يقم الطاعن بسداد بعض منها بما جملته 23000 جنيه رغم حلول مواعيد استحقاقها, وأنه بموجب عقد لاحق محرر بينهما في 4/2/1987 اتفقا على إعادة جدولة مواعيد استحقاق أقساط هذا المبلغ مع أقساط مبلغ 4000 جنيه منها إلا أن الطاعن لم يقم - رغم ذلك - بالوفاء مما يحق له المطالبة بقيمة التعويض الاتفاقي عن التأخير في السداد المنصوص عليه في هذين العقدين والمقدر بمبلغ 20000 جنيه في العقد الأول, ومبلغ 15000 جنيه في العقد الثاني بالإضافة إلى التعويض عن الأضرار الأخرى التي لحقت به من جراء عدم تنفيذ الالتزام. وبتاريخ 13/3/1990 ألزمته المحكمة بقيمة الشرط الجزائي الوارد بعقد الاتفاق المؤرخ 4/2/1987 بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف...... سنة......ق طنطا ودفع بعدم قبول الدعوى لعدم سبقها بأعذار, كما أستأنفه المطعون ضده بالاستئناف الفرعي 847 سنة .....مكرر ق طنطا وبتاريخ 7/3/1993 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه, عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم استحقاق المطعون ضده لقيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في الاتفاق المؤرخ 4/2/1987 إذ لم يوجه إليه اعذرا لتنفيذ الالتزام محل هذا العقد إلا أن الحكم رد على هذا الدفاع بما لا يواجهه وقضى بإلزامه بالتعويض الاتفاقي دون اعذرا بالمخالفة لنص المادة 218 من القانون المدني وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن اعذرا المدين هو وضعه قانونا في حالة المتأخر في تنفيذ التزامه إذ أن مجرد حلول أجل الالتزام والتأخر الفعلي في تنفيذه لا يكفى لاعتبار المدين متأخرا في التنفيذ على نحو يوفر مسئوليته القانونية عن هذا التأخير بل لابد من أعذاره بالطرق التي بينها القانون فعندئذ يصبح المدين ملزما بتنفيذ التزامه فورا. وأن مفاد نص المادة 218 من القانون المدني أن شرط استحقاق التعويض عند عدم تنفيذ الالتزام أو التأخير في تنفيذه اعذرا المدين ما لم ينص على غير ذلك في العقد, ولا يغني عن هذا الأعذار أن يكون التعويض مقدرا في العقد أو أن يكون قد حل أجل الوفاء به وتأخر المدين فعلا في أدائه على نحو ما سلف بيانه. لما كان ذلك وكان البين من تقريرات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده لم يعذر الطاعن بالوفاء عند حلول الأجل المحدد لسداد أقساط الدين محل عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين في 4/2/1987 الذي خلا من النص على الإعفاء من الاعذار وهو إجراء واجب لاستحقاق التعويض المتفق عليه فان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامه بالتعويض المطالب به - رغم تمسكه بالدفاع الوارد بسبب النعي - يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل, ولما تقدم يتعين القضاء في الاستئناف..... سنة..... ق طنطا بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى..... سنة....... طنطا الابتدائية - مأمورية المحلة - بطلب الحكم بإلزام الطاعن أن يدفع له مبلغ 40000 جنيه, وقال بيانا لذلك إنه بموجب عقد بيع مؤرخ 17/11/1985 اشترى منه الأخير المنزل المبين بالصحيفة لقاء ثمن قدره مائة ألف جنيه سدد منه جزء والباقي على أقساط لم يقم الطاعن بسداد بعض منها بما جملته 23000 جنيه رغم حلول مواعيد استحقاقها, وأنه بموجب عقد لاحق محرر بينهما في 4/2/1987 اتفقا على إعادة جدولة مواعيد استحقاق أقساط هذا المبلغ مع أقساط مبلغ 4000 جنيه منها إلا أن الطاعن لم يقم - رغم ذلك - بالوفاء مما يحق له المطالبة بقيمة التعويض الاتفاقي عن التأخير في السداد المنصوص عليه في هذين العقدين والمقدر بمبلغ 20000 جنيه في العقد الأول, ومبلغ 15000 جنيه في العقد الثاني بالإضافة إلى التعويض عن الأضرار الأخرى التي لحقت به من جراء عدم تنفيذ الالتزام. وبتاريخ 13/3/1990 ألزمته المحكمة بقيمة الشرط الجزائي الوارد بعقد الاتفاق المؤرخ 4/2/1987 بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف...... سنة......ق طنطا ودفع بعدم قبول الدعوى لعدم سبقها بأعذار, كما أستأنفه المطعون ضده بالاستئناف الفرعي 847 سنة .....مكرر ق طنطا وبتاريخ 7/3/1993 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه, عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم استحقاق المطعون ضده لقيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في الاتفاق المؤرخ 4/2/1987 إذ لم يوجه إليه اعذرا لتنفيذ الالتزام محل هذا العقد إلا أن الحكم رد على هذا الدفاع بما لا يواجهه وقضى بإلزامه بالتعويض الاتفاقي دون اعذرا بالمخالفة لنص المادة 218 من القانون المدني وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن اعذرا المدين هو وضعه قانونا في حالة المتأخر في تنفيذ التزامه إذ أن مجرد حلول أجل الالتزام والتأخر الفعلي في تنفيذه لا يكفى لاعتبار المدين متأخرا في التنفيذ على نحو يوفر مسئوليته القانونية عن هذا التأخير بل لابد من أعذاره بالطرق التي بينها القانون فعندئذ يصبح المدين ملزما بتنفيذ التزامه فورا. وأن مفاد نص المادة 218 من القانون المدني أن شرط استحقاق التعويض عند عدم تنفيذ الالتزام أو التأخير في تنفيذه اعذرا المدين ما لم ينص على غير ذلك في العقد, ولا يغني عن هذا الأعذار أن يكون التعويض مقدرا في العقد أو أن يكون قد حل أجل الوفاء به وتأخر المدين فعلا في أدائه على نحو ما سلف بيانه. لما كان ذلك وكان البين من تقريرات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده لم يعذر الطاعن بالوفاء عند حلول الأجل المحدد لسداد أقساط الدين محل عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين في 4/2/1987 الذي خلا من النص على الإعفاء من الاعذار وهو إجراء واجب لاستحقاق التعويض المتفق عليه فان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامه بالتعويض المطالب به - رغم تمسكه بالدفاع الوارد بسبب النعي - يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل, ولما تقدم يتعين القضاء في الاستئناف..... سنة..... ق طنطا بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق