برئاسة السيد المستشار/ سعيد فهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد جمال الدين سليمان، السيد عبد الحكيم، مصطفى مرزوق نواب رئيس المحكمة وممدوح القزاز.
---------------------
المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة 20 مكررا من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدلة بالقانون 66 لسنة 1964 وفي المادة 71 من قانون المرافعات على أنه "إذا ترك المدعي الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد" يدل على أنه المقصود بالجلسة الأولى هي الجلسة الأولى التي أعلن فيها المدعى عليه إعلانا صحيحا وأصبحت فيه الدعوى صالحة للمضي في نظرها وذلك عملا بالمادة 84 من قانون المرافعات فإذا تصالح المدعي مع خصمه في هذه الجلسة وقبل بدء المرافعة فيها فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد، وأنه لا يشترط لإعمال حكم هاتين المادتين أن تقضي المحكمة بإلحاق الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه، بل المستفاد من دلالتهما أنه يكفي لإعمالهما طلب إثبات الصلح في الجلسة الأولى وقبل المرافعة فيها لا يؤثر في ذلك تراخي إلحاقه إلى جلسة تالية.
----------------------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن قلم كتاب محكمة استئناف المنصورة استصدر من السيد رئيس المحكمة أمرا بتقدير الرسوم القضائية في الاستئناف رقم .... سنة .... ق المنصورة بمبلغ 1230.400 جنيه ضد الطاعنين اللذين عارضا فيه بتقرير في قلم الكتاب طالبين الحكم بإلغاء الأمر واعتباره كأن لم يكن على سند من أنه لا يستحق سوى ربع الرسم لانتهاء النزاع صلحا في الجلسة الأولى, وبتاريخ 20/11/1991 قضت المحكمة برفض التظلم وتأييد أمر التقدير المتظلم منه. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنين بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. ذلك أن الثابت من الاستئناف ....... سنة ..... ق المنصورة أن الطاعنين قدما بجلسة 29/12/1988 الأولى بعد انعقاد الخصومة محضر صلح وطلبا إلحاقه بمحضر الجلسة واثبات محتواه فيه وقد أقره وكيل المستأنف ضده وقضت المحكمة بذلك ومن ثم فإنه يتعين تسوية الرسوم طبقا لنص المادتين 71 من قانون المرافعات, 20 مكرر من قانون الرسوم رقم 90 لسنة 1944 المضافة بالقانون 66 لسنة 1964 على أساس ربع الرسم. إلا أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض التظلم وتأييد الأمر المتظلم منه على قالة إن الدعوى أجلت لجلسة 26/2/1989 وحجزت للحكم لجلسة 25/6/1989 على الرغم من أن تأجيل الدعوى لا دخل لإرادة الطاعنين فيه وأن العبرة بتقديم محضر الصلح بالجلسة الأولى بعد انعقاد الخصومة ومن ثم فانه يكون معيبا ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 20 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدلة بالقانون 66 لسنة 1964 وفي المادة 71 من قانون المرافعات على أنه إذا ترك المدعي الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد. يدل على أن المقصود بالجلسة الأولى هي الجلسة الأولى التي أعلن فيها المدعى عليه إعلانا صحيحا وأصبحت فيه الدعوى صحة للمضي في نظرها وذلك عملا بالمادة 84 من قانون المرافعات فإذا تصالح المدعي مع خصمه في هذه الجلسة وقبل بدء المرافعة فيها فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد، وأنه لا يشترط لإعمال حكم هاتين المادتين أن تقضي المحكمة بإلحاق الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه, بل المستفاد من دلالتهما أنه يكفي لإعمالهما طلب إثبات الصلح في الجلسة الأولى وقبل المرافعة فيها لا يؤثر في ذلك تراخى إلحاقه لجلسة تالية. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض التظلم وتأييد أمر تقدير الرسوم المتظلم منه على قالة إن (..... الثابت أن عقد الصلح المذكور قد قدم في الجلسة الأولى لانعقاد الخصومة في 29/12/1988 إلا أن الاستئناف قد تأجل لجلسة 26/2/1989 وتم حجزه للحكم لجلسة 25/6/1989 فان احتساب قلم الكتاب الرسوم على أساس المادة 20 من قانون الرسوم يكون قد صادف صحيح القانون ويضحي الأمر المتظلم منه في محله بما يتعين القضاء برفض التظلم وتأييده) فانه يكون قد شابه الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن موضوع الطعن صالح للفصل فيه, ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع التظلم في أمر تقدير الرسوم رقم 66/89/90 الصادر بشأن الاستئناف...... سنة........ ق المنصورة بإلغائه وتسوية الرسوم على أساس ربع الرسم المسدد.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن قلم كتاب محكمة استئناف المنصورة استصدر من السيد رئيس المحكمة أمرا بتقدير الرسوم القضائية في الاستئناف رقم .... سنة .... ق المنصورة بمبلغ 1230.400 جنيه ضد الطاعنين اللذين عارضا فيه بتقرير في قلم الكتاب طالبين الحكم بإلغاء الأمر واعتباره كأن لم يكن على سند من أنه لا يستحق سوى ربع الرسم لانتهاء النزاع صلحا في الجلسة الأولى, وبتاريخ 20/11/1991 قضت المحكمة برفض التظلم وتأييد أمر التقدير المتظلم منه. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنين بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. ذلك أن الثابت من الاستئناف ....... سنة ..... ق المنصورة أن الطاعنين قدما بجلسة 29/12/1988 الأولى بعد انعقاد الخصومة محضر صلح وطلبا إلحاقه بمحضر الجلسة واثبات محتواه فيه وقد أقره وكيل المستأنف ضده وقضت المحكمة بذلك ومن ثم فإنه يتعين تسوية الرسوم طبقا لنص المادتين 71 من قانون المرافعات, 20 مكرر من قانون الرسوم رقم 90 لسنة 1944 المضافة بالقانون 66 لسنة 1964 على أساس ربع الرسم. إلا أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض التظلم وتأييد الأمر المتظلم منه على قالة إن الدعوى أجلت لجلسة 26/2/1989 وحجزت للحكم لجلسة 25/6/1989 على الرغم من أن تأجيل الدعوى لا دخل لإرادة الطاعنين فيه وأن العبرة بتقديم محضر الصلح بالجلسة الأولى بعد انعقاد الخصومة ومن ثم فانه يكون معيبا ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 20 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدلة بالقانون 66 لسنة 1964 وفي المادة 71 من قانون المرافعات على أنه إذا ترك المدعي الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد. يدل على أن المقصود بالجلسة الأولى هي الجلسة الأولى التي أعلن فيها المدعى عليه إعلانا صحيحا وأصبحت فيه الدعوى صحة للمضي في نظرها وذلك عملا بالمادة 84 من قانون المرافعات فإذا تصالح المدعي مع خصمه في هذه الجلسة وقبل بدء المرافعة فيها فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد، وأنه لا يشترط لإعمال حكم هاتين المادتين أن تقضي المحكمة بإلحاق الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه, بل المستفاد من دلالتهما أنه يكفي لإعمالهما طلب إثبات الصلح في الجلسة الأولى وقبل المرافعة فيها لا يؤثر في ذلك تراخى إلحاقه لجلسة تالية. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض التظلم وتأييد أمر تقدير الرسوم المتظلم منه على قالة إن (..... الثابت أن عقد الصلح المذكور قد قدم في الجلسة الأولى لانعقاد الخصومة في 29/12/1988 إلا أن الاستئناف قد تأجل لجلسة 26/2/1989 وتم حجزه للحكم لجلسة 25/6/1989 فان احتساب قلم الكتاب الرسوم على أساس المادة 20 من قانون الرسوم يكون قد صادف صحيح القانون ويضحي الأمر المتظلم منه في محله بما يتعين القضاء برفض التظلم وتأييده) فانه يكون قد شابه الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن موضوع الطعن صالح للفصل فيه, ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع التظلم في أمر تقدير الرسوم رقم 66/89/90 الصادر بشأن الاستئناف...... سنة........ ق المنصورة بإلغائه وتسوية الرسوم على أساس ربع الرسم المسدد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق