الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 5 يوليو 2014

الطعن رقم 35832 لسنة 3 ق جلسة 23 /4 / 2013

محكمـة النقــض

 الدائرة الجنائية
دائرة الثلاثاء (د)
" غرفة المشورة "
===
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/  سلامة أحمد عبد المجيد        نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريــــــنعصمت عبدالمعوض      و      مجـــــــــــــــدي تركـــي      " نائبي رئيس المحكمة "
          وعبدالمنعــــم مسعـــــد    و  هشــــــــــام فرغلـــــــــــــي
وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إيهاب عادل .
وأمين السر السيد / عماد عبداللطيف .                         
في الجلسة المنعقدة بغرفة المشورة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الثلاثاء 13 من جمادى الآخرة سنة 1434 هـ الموافق 23 من أبريل سنة 2013 م .
أصدرت القرار الآتي :
في الطعن المقيد فـي جدول المحكمة برقم 35832 لسنة 3 القضائية .
المرفـــوع مــن :

...........       " المحكوم عليها "

ضـــد

النيابة العامة
عن الحكم الصادر في قضية الجنحة رقم 21245 لسنة 2008 مركز بسيون
 والمقيدة
برقم 4120 لسنة 2008 جنح مستأنف طنطا .
بجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن منعقدة في هيئة غرفـــــــة المشــــورة وأصدرت القــــرار
الآتي :-
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً . 
حيث إنه يبين من الرجوع إلى الأوراق أن الطاعنة قد صدر أمر جنائي من القاضي بتاريخ 10/1/2009 بتغريمها مائتي جنيه والغلــــق وإلغــــاء الترخيص فاعترضت عليه ولــــم تحضـــــر بالجلسـة المحددة لنظر اعتراضها فقُضي فيه باعتبار الأمر الجنائي المعترض عليه نهائياً واجب النفاذ ، فعارضت وقُضى في معارضتها بعدم جواز نظر المعارضة . لما كان ذلك ، وكان الشارع قد هدف من تطبيق نظام الأوامر الجنائية في الجرائم التي عينها إلى تبسيط إجراءات الفصل في تلك الجرائم وسرعة البت فيها ، وهو وإن كان قد رخص في الفقرة الأولى من المادة 327 من قانون الإجراءات الجنائية ــــ المستبدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 الساري على إجراءات الدعوى منذ بدئها ــــ للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائي الصادر من القاضي ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الجنائي الصادر من القاضي أو من النيابة العامة ويكون ذلك بتقرير في قلم كتاب محكمة الجنح المستـأنفة ، وذلك كله خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقي الخصوم ، ورتب على ذلك التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن ، فإذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالصورة المتقدمة أصبح نهائياً واجب التنفيذ ، إلا أنه نص في المادة 328 على أنه إذا حضر الخصم الذي لم يقبل الأمر الجنائي في الجلسة المحددة تنظر الدعوى في مواجهته طبقاً للإجراءات العادية ، وإذا لم يحضر تعود للأمر قوته ويصبح نهائياً واجب التنفيذ ، فدل بذلك على أن الاعتراض على الأمر الجنائي لا يعد من قبيل المعارضة في الأحكام الغيابية ، بل هو لا يعدو أن يكون إعلاناً من المعترض بعدم قبوله إنهاء الدعوى بتلك الإجراءات ، يترتب على مجرد التقرير به سقوط الأمر بقوة القانون واعتباره كأن لم يكن ، غير أن نهائية هذا الأثر القانوني ترتبط بحضور المعترض بالجلسة المحددة لنظر اعتراضه ، فإن تخلف عنها عُدَّ اعتراضه غير جدي واستعاد الأمر قوته وأصبح نهائياً ، مما مؤداه عدم جواز الطعن فيه رجوعاً إلى الأصل في شأنه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه حيث تنغلق طرق الطعن العادية فلا يجوز من باب أولى الطعن بطريق النقض باعتباره طريق غير عادى . لما تقدم ، فإن الطعن بطريق النقض في الحكم المطعون فيه يكون غير جائز وهو ما يتعين التقرير به مع مصادرة الكفالة .
لـــذلك
قررت الغرفة : عدم جواز الطعن مع مصادرة الكفالة .

    أمين السر                                                           نائب رئيس المحكمة 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق