الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 5 يوليو 2014

الطعن رقم 11250 لسنة 4 ق جلسة 16 / 11 / 2013

باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة السبت (ج)
-----
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / د. صلاح حسن البرعى                 نــــــــائب رئيس المحكمة
وعضويـــــــــــــة السادة المستشارين/ محمد جمال الشربينى                 وعـــــــــــــلاء مدكــــــــــــــــــــــور
                                                نائبى رئيس المحكمة
                                   ومحمود عبد المجيــد                 وهشـــام عبد الرحمـــــــــــــــن  
                                                  
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن مهران .
وأمين السر السيد / رجب حسين .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة 0
فى يوم السبت 12 من المحرم سنة 1435 هـ الموافق 16 من نوفمبر سنة 2013 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 11250 لسنة 4 القضائية 0
المرفوع من
.............                                                    " الطاعن "
ضــد
  النيــــــــابة العامــة                                                              " المطعون ضدها "
الـوقـائـــع
        اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 12168 لسنة 2009 قسم الازبكية بوصف أنه فى يوم الثانى من سبتمبر سنة 2009 بدائرة قسم الأزبكية – محافظة القاهرة :
           تداول سلعة مستوردة أو محلية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدر حيازته لها .
وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 والمواد 1/أ ، 57 ، 58 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 .
وقد صدر ضد المتهم الطاعن فى 24 ديسمبر سنة 2009 أمر جنائى بتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة الأشياء المضبوطة .
 فعارض وقضى فى اعتراضه فى 24 من نوفمبر سنة 2009 بقبول الإعتراض شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه مع الايقاف والمصادرة  .
استأنف وقيد استئنافه برقم 14523 لسنة 2009 شرق القاهرة .
ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية " بهيئة استئنافية "   قضت حضورياً فى 10 من يناير سنة 2010 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيه .
فطعن  الأستاذ / ..... المحامى بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض بصفته وكيلاً عن الأستاذ / ...... وبصفة الأخير وكيلاً عن المحكوم عليه فى التاسع من مارس سنة 2010 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 11 من مارس سنة 2010 موقع عليها من الأستاذ / فايز حبيب لوندى المحامى بالنقض .
وبجلسة 16 من نوفمبر لسنة 2013 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة فى هيئه غرفة مشورة ) وقررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :-
      من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تداول سلعة مجهولة المصدر قد شابه القصور فى التسبيب وران عليه البطلان والاخلال بحق الدفاع ذلك أنه خلا من بيان واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة التى دان الطاعن بها ومؤدى أدلة الثبوت عليها ، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
وحيث إن هدف الشارع من تطبيق نظام الأوامر الجنائية فى الجرائم التى عينها إلى تبسيط إجراءات الفصل فى تلك الجرائم وسرعة البت فيها ، وهو وإن كان قد رخص فى المادة 327 من قانون الإجراءات الجنائية للنيابة العامة ولباقى الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الجنائى الصادر من القاضى بتقرير فى قلم كتاب المحكمة فى ظرف ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بالنسبة إلى النيابة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقى الخصوم ، ورتب على ذلك التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن ، فإذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالصورة المتقدمة أصبح نهائياً واجب التنفيذ ، إلا أنه نص فى المادة 328 على أنه إذا حضر الخصم الذى لم يقبل الأمر الجنائى فى الجلسة المحددة تنظر الدعوى فى مواجهته طبقاً للإجراءات العادية ، وإذا لم يحضر تعود للأمر قوته ويصبح نهائياً واجب التنفيذ ، فدل بذلك على أن الاعتراض على الأمر الجنائى لا يعد من قبيل المعارضة فى الأحكام الغيابية ، بل هو لا يعدو أن يكون إعلاناً من المعترض بعدم قبول إنهاء الدعوى بتلك الإجراءات يترتب على مجرد التقرير به سقوط الأمر بقوة القانون واعتباره كأن لم يكن . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الجنح المستأنفة – قد قضت بتأييد حكم محكمة أول درجة رغم بطلانه لقضائه بتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه حال أن المطروح على المحكمة هو اعتراض من المتهم على الأمر الجنائى الصادر بتغريمه – بما كان يتعين عليها معه اعمالاً للفقرة الأولى من المادة 419 من قانون الإجراءات أن تصحح هى البطلان وتحكم فى الدعوى ، أما وأنها لم تفعل فإنه بذلك تكون قد خالفت القانون ، مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : ــــــ بقبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .

    أمين الســـر                                                     رئيس الدائرة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق