الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 28 يوليو 2014

الطعن 21022 لسنة 62 ق جلسة 9 / 1 / 2001 مكتب فني 52 ق 15 ص 112

جلسة 9 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شعبان باشا، مصطفى عبد المجيد، طه سيد قاسم نواب رئيس المحكمة ومحمد سامي إبراهيم.

---------------

(15)
الطعن رقم 21022 لسنة 62 القضائية

(1) حكم "بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(2)
سب وقذف. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
العلانية في جريمة القذف المنصوص عليها في المادة 302 عقوبات. مناط تحققها: أن يكون توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس بغير تمييز ولو كان قليلاً سواء عن طريق تداول نسخة واحدة منه أو عدة نسخ أو صور منها وانتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب.
مثال لتسبيب سائغ لتوافر عنصري العلانية في جريمة القذف.
(3)
سب وقذف. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
استخلاص القصد الجنائي في جريمة السب والقذف علناً. موضوعي. ما دام سائغاً.
مثال.
(4)
عقوبة "العقوبة المبررة". ارتباط. نقض "المصلحة في الطعن" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
انتفاء مصلحة الطاعن في النعي على الحكم بالنسبة لجريمة البلاغ الكاذب ما دام أنه أوقع عليه العقوبة المقررة لجريمة القذف والسب علناً التي أثبتها الحكم في حقه عملاً بالمادة 32 عقوبات.
(5)
حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إجراءات "إجراءات المحاكمة".
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد عليها استقلالاً. كفاية أن يكون الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردتها.

--------------
1 - لما كان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم عنها كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة، كان ذلك محققاً لحكم القانون، كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية - وهو الحال في الدعوى المعروضة - فإن منعى الطاعن فيما تقدم، يكون على غير أساس.
2 - لما كانت العلانية في جريمة القذف المنصوص عليها في المادة 302 من قانون العقوبات لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين، أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس بغير تمييز. وثانيهما انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب، ولا يتطلب القانون أن يكون التوزيع بالغاً حداً معيناً، بل يكفي أن يكون المكتوب قد وصل إلى عدد من الناس ولو كان قليلاً، سواء أكان ذلك عن طريق تداول نسخة واحدة منه، أم بوصول عدة نسخ أو صور منها، ما دام ذلك لم يكن إلا بفعل المتهم، أو كان نتيجة حتمية لعمله لا يتصور أنه كان يجهلها، ولما كان مفاد ما أورده الحكم في مدوناته من أن الطاعن أقدم على إرسال إنذار على يد محضر إلى مدير عام شرطة الحراسات الخاصة بوزارة الداخلية - والذي تم تسليم أصله للطاعن شخصياً لعدم إعلانه - تضمن استغلال المجني عليه لأفراد الحرس الخاص في عرقلة ما يريده وقيامهم بتنفيذ أوامره بطرد الشخص غير المرغوب فيه، وأن اثنين من أفراد هؤلاء الحرس قد أقدما على الاعتداء على حرمة منزله واقتحامه عنوة لطرد أحد ضيوفه، وأن الطاعن تقدم بشكوى لقسم حراسات مصر الجديدة بسبب بعض المشاكسات ولما قد يطرأ من تطورات أخرى مع المجني عليه - المسئول شخصياً وسياسياً أمام الوطن والمواطن عن وزارة في حكومة البلاد - ومن تستر على تصرفاته الجنائية أو سمح بها - فإن هذا من الحكم يتوافر به عنصر العلانية في جريمة القذف، لما هو معلوم من أن ذلك الإنذار - الذي تسلم الطاعن أصله لعدم إعلانه - قد تداولته أيدي الموظفين المختصين باستلامه وإجراء إعلانه للمنذر إليه، كنتيجة حتمية لإرسال هذا الإنذار وضرورة الاطلاع عليه منهم، ومن ثم، يكون النعي على الحكم في هذا الصدد على غير سند.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد تحدث عن ركن العلانية واستظهر الدليل على أن الطاعن قصد إذاعة ما نسبه إلى المجني عليه بما استخلصه الحكم من أن الطاعن تعمد إرسال إنذاره إلى مدير عام الحراسات بوزارة الداخلية متضمناً عبارات القذف والسب، وكان من المقرر أن استظهار القصد الجنائي في جريمة القذف والسب علناً من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج، فإن الحكم إذ استخلص على النحو المتقدم قصد التشهير علناً بالمجني عليه يكون قد دلل على سوء نية الطاعن وتوافر ركن العلانية بما يسوغ الاستدلال عليه، وتنحسر به دعوى القصور في التسبيب.
4 - لا مصلحة للطاعن فيما ينعاه على الحكم بالنسبة لجريمة البلاغ الكاذب ما دام البين من مدوناته أنه طبق نص المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة واحدة عن الجريمتين تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة القذف والسب علناً التي أثبتها الحكم في حقه.
5 - لا يعيب الحكم إغفاله الرد على ما أثاره الطاعن - بفرض صحته - من عدم قبول الدعويين المدنية والجنائية لأن الفعل المنسوب إليه لا يشكل جريمة، لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وتقصيها في كل جزئية منها والرد عليها رداً صريحاً إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - ومن ثم فلا محل لمنعى الطاعن في هذا الصدد.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه. أولاً: وجه إليه علناً عبارات السب المبينة بالأوراق. ثانياً: وجه إليه علناً عبارات القذف المبينة بالأوراق. ثالثاً: أخبر كذباً وبسوء قصد السلطات ضده بوقائع لو صحت لاستوجبت عقابه قانوناً واحتقاره عند أهل وطنه وطلب عقابه بالمواد 171، 302، 303، 305، 306 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ مائتي وخمسين ألف جنيه تعويض نهائي. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتغريم المتهم خمسين جنيهاً وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة. استأنف ومحكمة........ الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه بين وقائع الدعوى بما تتوافر به جميع العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم عنها كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون، كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية - وهو الحال في الدعوى المعروضة - فإن منعى الطاعن فيما تقدم، يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العلانية في جريمة القذف المنصوص عليها في المادة 302 من قانون العقوبات لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين، أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس بغير تمييز، وثانيهما انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب، ولا يتطلب القانون أن يكون التوزيع بالغاً حداً معيناً، بل يكفي أن يكون المكتوب قد وصل إلى عدد من الناس ولو كان قليلاً، سواء أكان ذلك عن طريق تداول نسخة واحدة منه، أم بوصول عدة نسخ أو صور منها، ما دام ذلك لم يكن إلا بفعل المتهم، أو كان نتيجة حتمية لعمله لا يتصور أنه كان يجهلها، ولما كان مفاد ما أورده الحكم في مدوناته من أن الطاعن أقدم على إرسال إنذار على يد محضر إلى مدير عام شرطة الحراسات الخاصة بوزارة الداخلية - والذي تم تسليم أصله للطاعن شخصياً لعدم إعلانه - تضمن استغلال المجني عليه لأفراد الحرس الخاص في عرقلة ما يريده وقيامه بتنفيذ أوامره بطرد الشخص غير المرغوب فيه، وأن اثنين من أفراد هؤلاء الحرس قد أقدما على الاعتداء على حرمة منزله واقتحامه عنوة لطرد أحد ضيوفه، وأن الطاعن تقدم بشكوى لقسم حراسات مصر الجديدة بسبب بعض المشاكسات ولما قد يطرأ من تطورات أخرى مع المجني عليه - المسئول شخصياً وسياسياً أمام الوطن والمواطن عن وزارة في حكومة البلاد - ومن تستر على تصرفاته الجنائية أو سمح بها - فإن هذا من الحكم يتوافر به عنصر العلانية في جريمة القذف، لما هو معلوم من أن ذلك الإنذار - الذي تسلم الطاعن أصله لعدم إعلانه - قد تداولته أيدي الموظفين المختصين باستلامه وإجراء إعلانه للمنذر إليه، كنتيجة حتمية لإرسال هذا الإنذار وضرورة الاطلاع عليه منهم، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الصدد على غير سند لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد تحدث عن ركن العلانية واستظهر الدليل على أن الطاعن قصد إذاعة ما نسبه إلى المجني عليه بما استخلصه الحكم من أن الطاعن تعمد إرسال إنذاره إلى مدير عام الحراسات بوزارة الداخلية متضمناً عبارات القذف والسب، وكان من المقرر أن استظهار القصد الجنائي في جريمة القذف والسب علناً من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج. فإن الحكم إذ استخلص - على النحو المتقدم - قصد التشهير علناً بالمجني عليه يكون قد دلل على سوء نية الطاعن وتوافر ركن العلانية بما يسوغ الاستدلال عليه، وتنحسر به دعوى القصور في التسبيب. لما كان ذلك، وكان لا مصلحة للطاعن فيما ينعاه على الحكم بالنسبة لجريمة البلاغ الكاذب ما دام البين من مدوناته أنه طبق نص المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة واحدة عن الجريمتين تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة القذف والسب علناً التي أثبتها الحكم في حقه. لما كان ذلك، وكان لا يعيب الحكم إغفاله الرد على ما أثاره الطاعن - بفرض صحته - من عدم قبول الدعويين المدنية والجنائية لأن الفعل المنسوب إليه لا يشكل جريمة، لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وتقصيها في كل جزئية منها والرد عليها رداً صريحاً إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - ومن ثم فلا محل لمنعى الطاعن في هذا الصدد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً ومن ثم، يتعين التقرير بذلك ومصادرة الكفالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق