الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 28 يوليو 2014

الطعن 16505 لسنة 62 ق جلسة 8 / 1 / 2001 مكتب فني 52 ق 7 ص 67

جلسة 8 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا، أسامة توفيق نائبي رئيس المحكمة، هشام البسطويسي ومحمود مكي.

-----------------

(7)
الطعن رقم 16505 لسنة 62 القضائية

(1) سب وقذف. دعوى جنائية "تحريكها". نيابة عامة. دعوى مباشرة.
اشتراط تقديم شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها. قيد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية، عدم مساسه بحق المدعي بالحقوق المدنية في الادعاء المباشر خلال الأجل المضروب.
(2)
سب وقذف. دعوى جنائية "تحريكها". دعوى مباشرة. وكالة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
إقامة الدعوى بطريق الادعاء المباشر. لا يستلزم صدور توكيل خاص من المدعي بالحقوق المدنية لوكيله. مخالفة ذلك. خطأ في القانون.
مثال
.
(3)
حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دعوى مدنية. قانون "الخطأ في تطبيق القانون".
حجب الخطأ المحكمة عن بحث موضوع الدعوى. أثره؟

---------------
1 - من المقرر أن اشتراط تقديم الشكوى من المجني عليه أو من وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها ومن بينها جريمة السب هو في حقيقته قيد وارد على حرية النيابة العامة في استعمال الدعوى الجنائية ولا يمس حق المدعي بالحقوق المدنية في أن يحرك الدعوى أمام محكمة الموضوع مباشرة خلال الثلاثة أشهر التالية ليوم علمه بالجريمة ومرتكبها.
2 - لما كانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط أن يصدر توكيل خاص من المدعي بالحقوق المدنية إلى وكيله إلا في حالة تقديم شكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية على أنها رفعت بطريق الادعاء المباشر من وكيل المدعي بالحقوق المدنية بتوكيل عام بصحيفة غير موقعة من الأخير بتوكيل خاص سابق على وقوعها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
3 - لما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن تناول موضوع الدعوى وتقدير أدلتها فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضده بوصف أنه نسب إليه الألفاظ والعبارات المبينة بالأوراق والتي تشكل جريمة القذف في حقه. وطلب عقابه بالمواد 302، 303، 305، 306 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح ... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لرفعها من غير ذي صفة. استأنف المدعي بالحقوق المدنية ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف المقضي فيه بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه استند في قضائه على أن الدعوى قد رفعت بطريق الادعاء المباشر بمقتضى صحيفة غير موقعة من المدعي بالحق المدني شخصياً أو بتوكيل خاص سابق وهو ما يخالف نص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن قضاء النقض قد استقر على أن اشتراط تقديم الشكوى من المجني عليه أو من وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها ومن بينها جريمة السب هو في حقيقته قيد وارد على حرية النيابة العامة في استعمال الدعوى الجنائية ولا يمس حق المدعي بالحقوق المدنية في أن يحرك الدعوى أمام محكمة الموضوع مباشرة خلال الثلاثة أشهر التالية ليوم علمه بالجريمة ومرتكبها. وكانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط أن يصدر توكيل من المدعي بالحقوق المدنية إلى وكيله إلا في حالة تقديم شكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية على أنها رفعت بطريق الادعاء المباشر من وكيل المدعي بالحقوق المدنية بتوكيل عام بصحيفة غير موقعة من الأخير بتوكيل خاص سابق على وقوعها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن تناول موضوع الدعوى وتقدير أدلتها فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق