الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 15 سبتمبر 2016

الطعن 8310 لسنة 65 ق جلسة 5 / 5 / 1997 مكتب فني 48 ق 73 ص 507

برئاسة السيد المستشار /  محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سرى صيام ومحمد حسام الدين الغريانى ومحمد شتا وأحمد عبد القوى نواب رئيس المحكمة.
--------------
- 1  حكم " بيانات الحكم . بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون نمطا خاصا لا يراد بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها.
لما كان القانون حين أوجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً يتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها وأدلة ثبوتها في حق المتهم ومؤداها لم يرسم للحكم نمطاً خاصاً لإيراد هذه البيانات ولم يشترط لاستيفاء كل بيان منها وإعمال أثره أن يستقل به موضع معين من مواضع الحكم دون سواه.
- 2  حكم " بيانات الحكم".
تجهيل الحكم لأدلة الثبوت في الدعوى غير جائز.
من المقرر أنه يجب ألا يجهل الحكم أدلة الثبوت في الدعوى بل عليه أن يبينها بوضوح بأن يورد مؤداها فى بيان مفصل يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الأحكام وتتمكن معه محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً.
- 3  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". نقض " أسباب الطعن .ما يقبل من الأسباب ". إثبات " بوجه عام".
استناد المحكمة في إدانة المتهم لقول من أقوال محاميه. غير جائز. إدانة الطاعن استنادا لإقراره في التحقيقات الإدارية بصحة الواقعة دون بيان مؤداه وتحريات أمن الشركة المجني عليها دون إيراد مضمونها. وأخذه بإقرار محاميه بجلسة المحاكمة بعجز البضائع والتصرف فيها قصور.
لما كان من المقرر أنه لا يجوز للمحكمة أن تستند فى إدانة المتهم إلى قول من أقوال محاميه، وكان الحكم المطعون فيه قد عول - ضمن ما استند إليه في الإدانة إلى إقرار الطاعن فى التحقيقات الإدارية بصحة الواقعة دون أن يبين مؤدى هذا الإقرار وكيف أنه يفيد صحة الواقعة كما استقرت فى عقيدة المحكمة، وإلى تحريات إدارة المتابعة والتوجيه بأمن الشركة المجنى عليها دون إيراد مضمون هذه التحريات، كما أخذ الطاعن بإقرار محاميه بجلسة المحاكمة بعجز البضائع والتصرف فيها بمعرفة الطاعن، وهو بهذه المثابة دليل باطل، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور فى البيان والفساد فى الاستدلال.
- 4  اختلاس أموال أميرية . إثبات " بوجه عام".
تساند الأدلة في المواد الجنائية مؤداها.
من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذ سقط أحدها أو استبعد تعذر تعرف الأثر الذى كان له في الرأي الذى انتهت إليه المحكمة.
-----------
الوقائع 
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته موظفا عاما ومن الأمناء على الودائع "أمين مخزن....." أختلس البضائع المبينة وصفا بالتحقيقات والبالغ قيمتها 3840.053 جنيه والمملوكة لجهة عمله سالفة الذكر والمسلمة إليه بسبب وظيفته وصفته آنفتى البيان . وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد .

----------------

المحكمة 
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجناية الاختلاس قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بعناصرها القانونية كافة وأدلة ثبوتها في حقه ومؤداها. مما يعيبه ويستوجب نقضه
ومن حيث إن القانون حين أوجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا كافيا يتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها وأدلة ثبوتها في حق المتهم ومؤداها ولم يرسم للحكم نمطا خاصا لإيراد هذه البيانات ولم يشترط لاستيفاء كل بيان منها وإعمال أثره أن يستقل به موضع معين من مواضع الحكم دون سواه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وإن أورد في بيان أدلة إدانة الطاعن ومؤداها أقوال شهود الإثبات........ و......... و......... و........ و.......... و....... و......... و....... و......، إلا أنه ساق في بيان واقعة الدعوى أنها قد تأكدت من أدلة وقرائن أخرى منها إقرار الطاعن بالتحقيقات الإدارية بصحة الواقعة وتحريات إدارة المتابعة والتوجيه بأمن الشركة، كما أورد الحكم في موضع أخر منه أن محامي الطاعن أقر بجلسة المحاكمة بعجز البضائع والتصرف فيها بمعرفة الطاعن الذي أبدى استعداده لسداد قيمتها للشركة لكنها رفضت، وخلص الحكم من جميع ما أورده على النحو السالف إلى ثبوت قيام الطاعن بالتصرف من تلقاء نفسه في بعض البضائع المسلمة إليه بحكم وظيفته وإضافة مقابلها لذمته المالية الخاصة وإبداء استعداده للسداد بعد افتضاح أمره، فإن المحكمة تكون قد كونت عقيدتها في الإدانة وتأثر وجدان قاضيها بكافة الأدلة والقرائن التي أوردتها في مواضع حكمها المختلفة، بحيث لا يسوغ القول أن ما ساقه الحكم خارج نطاق الموضع الذي أفرده لبيان أقوال شهود الإثبات لم يكن ذا اثر في تكوين عقيدة المحكمة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب ألا يجهل الحكم أدلة الثبوت في الدعوى بل عليه أن يبينها بوضوح بأن يورد مؤداها في بيان مفصل يتحقق به الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام وتتمكن معه محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا، وكان من المقرر أيضا أنه لا يجوز للمحكمة أن تستند في إدانة المتهم إلى قول من أقوال محاميه، وكان الحكم المطعون فيه قد عول - ضمن ما استند إليه في الإدانة إلى إقرار الطاعن في التحقيقات الإدارية بصحة الواقعة دون أن يبين مؤدى هذا الإقرار وكيف أنه يفيد صحة الواقعة كما استقرت في عقيدة المحكمة، وإلى تحريات إدارة المتابعة والتوجيه بأمن الشركة المجني عليها دون إيراد مضمون هذه التحريات، كما أخذ الطاعن بإقرار محاميه بجلسة المحاكمة بعجز البضائع والتصرف فيها بمعرفة الطاعن، وهو بهذه المثابة دليل باطل، فإن الحكم يكون معيبا بالقصور في البيان والفساد في الاستدلال. ولا يغني عن ذلك ما أورده من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذ سقط أحدها أو استبعد تعذر تعرف الأثر الذي كان له في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة، لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق