الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2016

الطعن 5185 لسنة 69 ق جلسة 18 / 4 / 2012 مكتب فني 63 ق 92 ص 610

برئاسة السيد القاضي/ صلاح سعداوي سعد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، شريف حشمت جادو وعصام توفيق فرج نواب رئيس المحكمة ومحمد بيومي عقبة.
--------------
- 1  استيراد "شرط استيراد سيارات النقل بقصد الإتجار".
استيراد سيارات النقل بقصد الإتجار. شرطه. أن لا يزيد تاريخ الإنتاج حتى تاريخ الشحن عن سنتين بخلاف سنة الصنع. الاستثناء. الشحن قبل 5/1/1985. علة ذلك. م2، 4 قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 6 لسنة 1985.
المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن مفاد المادتين 2 ،4 من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 6 لسنة 1985 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 1036 لسنة 1978 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير أن التصريح باستيراد سيارات نقل الأشخاص أو البضائع والمواد بقصد الإتجار غدا بعد صدور هذا القرار مقيداً بمراعاة مواصفات وزارة النقل بأن لا يزيد تاريخ إنتاج هذا النوع من السيارات حتى تاريخ الشحن إلى أحد المواني المصرية عن سنتين بخلاف سنة الصنع ويستثنى من هذا القيد السيارات التي يتم شحنها قبل تاريخ العمل به في 5 من يناير سنة 1985 فتظل خاضعة للقرار الوزاري رقم 1036 لسنة 1978 المعدل بالقرار رقم 15 لسنة 1980 الذي كان يسمح باستيراد السيارات التي لم يمض على تاريخ الإنتاج أكثر من خمس سنوات بخلاف سنة الصنع.
- 2  استيراد "شرط استيراد سيارات النقل بقصد الإتجار".
حصول المطعون ضده على موافقتين لاستيراد سيارة نقل في ظل القرار 15 لسنة 1980 وشحنه السيارة بعد العمل بالقرار 6 لسنة 1985. مؤداه. خضوعها لشرط تاريخ الإنتاج المستحدث بالمادة 2 من القرار الأخير. ثبوت زيادة تاريخ الإنتاج عن سنتين خلاف سنة الصنع. مخالفة استيرادية. تستوجب التعويض الاستيرادي. التزم الحكم المطعون فيه هذا. النعي عليه على غير أساس.
إذا كان الثابت بالأوراق ومن تقرير الخبير المقدم بما لا خلاف عليه بين طرفي الخصومة أنه وإن كان الطاعن قد حصل على موافقتين استيراديتين بتاريخي 11 ،12 من أكتوبر سنة 1983 في ظل العمل بالقرار الوزاري رقم 15 لسنة 1980 لاستيراد السيارات إلا أنه لم يقم بشحن هذه السيارات إلا بعد العمل بالقرار رقم 6 لسنة 1985، حيث وردت هذه السيارات حسب البيانات الجمركية الموفقة في سنتي 1987، 1988 ومن ثم فإنه يتعين خضوعها لشرط تاريخ الإنتاج الذي استحدثته المادة الثانية منه وإذ كانت هذه السيارات يزيد تاريخ إنتاجها عن سنتين بخلاف سنة الصنع لأنها إنتاج الأعوام 1979 ، 1980، 1981 فإن استيرادها في ظل العمل بالقرار سالف الذكر تتحقق به المخالفة الاستيرادية ويستحق عنها التعويض الاستيرادي المنصوص عليه قانوناً.
- 3  نقض "إجراءات الطعن بالنقض: صحيفة الطعن بالنقض: بيان أسباب الطعن".
اشتراط وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً. ماهيته. تحديد أسباب الطعن وتعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. م 253 مرافعات.
المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً، إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضوعه منه وأثره في قضائه. ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً وإلا كان غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يبين العيب الذي يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه، فمن ثم فإن النعي عليه بما ورد به يكون مجهلاً وبالتالي غير مقبول.
- 4 استيراد "التعويض الاستيرادي".
التعويض الاستيرادي. ماهيته. تعويض يقتضي من المستورد إذا تم الإفراج له عن السلع المستوردة المخالفة. ليس بعقوبة جنائية. أثره. اختصاص المحكمة المدنية بنظر المطالبة به. المواد 101 ق 66 لسنة 1963، 1، 15 ق 118 لسنة 1975.
النص في الفقرة الأولى من المادة 101 من قانون الجمارك الصادر بالقرار رقم 66 لسنة 1963 على أنه "يجوز الإفراج مؤقتاً عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير الخزانة" والنص في المادة 15 من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير على أن "يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (1) من هذا القانون أو القرارات المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه، وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة السلع موضوع الجريمة ولوزير التجارة أو من يفوضه وقبل رفع الدعوى الجنائية الإفراج عن السلع التي تستورد بالمخالفة لحكم المادة (1) أو القرارات المنفذة لها على أساس دفع المخالف تعويضاً يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك يحصل لحساب وزارة التجارة ..." يدل على ما ورد بتقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب الخاص بالقانون الأخير ـ وهو ما رددته مذكرته الإيضاحية ـ على أن التعويض الاستيرادي المشار إليه سلفاً هو تعويض يقتضى من المستورد في حالة إذا تم الإفراج له عن السلع التي استوردها بالمخالفة لحكم المادة الأولى من هذا القانون أو القرارات المنفذة لها، وهذا التعويض ليس بعقوبة مما تقضي به المحكمة الجنائية، وإنما هو سبيل أتاحه المشرع لجهة الإدارة يمثل قيمة البضاعة المخالفة مقابل الإفراج عنها مما تختص بالفصل في هذا النزاع المحاكم المدنية.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده بصفته "وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية" أقام الدعوى رقم ... لسنة 1991 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 607066,05 جنيه، وذلك على سند من أن الطاعن قد أقام الدعوى رقم 4505 لسنة 1987 مستعجل القاهرة على المطعون ضده بصفته بطلب الحكم بصفة مستعجلة بالإفراج عن باقي السيارات التي ترد إليه تباعاً من الخارج بناء على الموافقتين الاستيراديتين الصادرتين لصالحه، فحكمت المحكمة له بطلباته، استأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 968 لسنة 1988 مستأنف مستعجل القاهرة، وقضى فيه بإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري والتي قيدت برقم .... لسنة 43 ق وقضت برفضها، کما أقام الطاعن على المطعون ضده بصفته الدعوى رقم ..... لسنة 87 مستعجل القاهرة بذات الطلبات آنفة البيان والذي قُضي فيها بتاريخ 29 من يونيه 1987 بالإفراج عن السيارات التي ترد تباعاً من الخارج بناء على الموافقتين الاستيراديتين الصادرتين لصالحه، استأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 87 ق مستأنف مستعجل القاهرة والذي قضى فيها بتاريخ 16 من فبراير سنة 1988 بإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري والتي قضت فيها بعدم القبول وتأيد الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، ونفاذاً للحكمين سالفي البيان قام المطعون ضده بالإفراج عن السيارات لصالح الطاعن، وبعد إلغاء هذين الحكمين أصبح الإفراج عنها مخالفاً للقانون رقم 118 لسنة 1975 ويستحق عن هذه السيارات التي تم استيرادها بالمخالفة للقانون تعويضاً يعادل قيمة السلع المفرج عنها، ومن ثم فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 26/ 2/ 1996 بوقف السير في الدعوى لحين الفصل في الجنحة رقم .... لسنة 1998 جنح الميناء بحكم نهائي وبات والتي قضى فيها بتاريخ 16 من يناير سنة 1996 سقوط الدعوى بمضي المدة، قام المطعون ضده بصفته بتعجيل الدعوى من الوقف وبتاريخ مبلغ وقدره 597411 جنيه ورفضت ماعدا ذلك من طلبات، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة 115 ق، کما استأنف المطعون ضده بصفته بالاستئناف رقم .... لسنة 115 ق أمام ذات المحكمة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين، قضت بتاريخ 24 من نوفمبر سنة 1999 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإجمال والإيهام، وفي بيان ذلك يقول إن الطاعن حصل على الموافقات الاستيرادية بتاريخ 12 من أکتوبر سنة 1983 في ظل القرارات الاستيرادية السارية وقت تقديمها وهو القرار الوزاري رقم 15 لسنة 1980 المعدل بالقرار رقم 29 لسنة 1982، و من ثم لا يسري عليها القرار اللاحق رقم 6 لسنة 1985، وطبقاً للمنشور رقم 40 لسنة 1985 والذي تضمن أن البضائع التي تم التعاقد عليها قبل 5 من يناير سنة 1985 لا يتم عرضها على لجان الترشيد والتي تمنح الموافقة الاستيرادية طبقاً للقرار رقم 6 لسنة 1985، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وساير تقرير الخبير وقضى بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 597411 جنيه تأسيساً على أن السيارات محل النزاع وردت إلى الجمارك في کل من سنتي 87، 1988 أي في تاريخ لاحق لتاريخ العمل بالقرار الوزاري رقم 6 لسنة 1985 فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المادتين 2، 4 من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 6 لسنة 1985 بشأن
تعديل بعض أحكام القرار رقم 1036 لسنة 1978 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير أن التصريح باستيراد سيارات نقل الأشخاص أو البضائع والمواد بقصد الاتجار غدا بعد صدور هذا القرار مقيداً بمراعاة مواصفات وزارة النقل بأن لا يزيد تاريخ إنتاج هذا النوع من السيارات حتى تاريخ الشحن إلى أحد المواني المصرية عن سنتين بخلاف سنة الصنع ويستثنى من هذا القيد السيارات التي يتم شحنها قبل تاريخ العمل به في 5 من يناير سنة 1985 فتظل خاضعة للقرار الوزاري رقم 1036 لسنة 1978 المعدل بالقرار رقم 15 لسنة 1980 الذي كان يسمح باستيراد السيارات التي لم يمض على تاريخ الإنتاج أكثر من خمس سنوات بخلاف سنة الصنع. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق ومن تقرير الخبير المقدم بما لا خلاف عليه بين طرفي الخصومة أنه وإن كان الطاعن قد حصل على موافقتين استيراديتين بتاريخي 11، 12 من أكتوبر سنة 1983 في ظل العمل بالقرار الوزاري رقم 15 لسنة 1980 لاستيراد السيارات إلا أنه لم يقم بشحن هذه السيارات إلا بعد العمل بالقرار رقم 6 لسنة 1985، حيث وردت هذه السيارات حسب البيانات الجمركية المرفقة في سنتي 1987, 1988 ومن ثم فإنه يتعين خضوعها لشرط تاريخ الإنتاج الذي استحدثته المادة الثانية منه وإذ كانت هذه السيارات يزيد تاريخ إنتاجها عن سنتين بخلاف سنة الصنع لأنها إنتاج الأعوام 1979، 1980، 1981 فإن استيرادها في ظل العمل بالقرار سالف الذكر تتحقق به المخالفة الاستيرادية ويستحق عنها التعويض الاستيرادي المنصوص عليه قانوناً، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي .... عليه يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول، إنه طلب ندب خبير في الدعوى للاطلاع على أصل المنشور الاستيرادي رقم 40 الصادر من مصلحة الجمارك لبيان مدى انطباقه على واقعات النزاع من عدمه، كذلك قدم مستندات قاطعة في النزاع وهو دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى إلا أن المحكمة أغلقت بحثه، الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان، من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بُني عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المعقود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضوعه منه وأثره في قضائه ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً وإلا كان غير مقبول . لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يبين العيب الذي يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه، فمن ثم فإن النعي عليه بما ورد به يكون مجهلاً وبالتالي غير مقبول
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال. وفي بيان ذلك يقول، إن التعويضات المنصوص عليها في التشريعات الجمركية والقوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم التي يقضى بها بالإضافة إلى عقوبة الحبس أو الغرامة إنما هي من قبيل العقوبات التكميلية التي تنطوي على عنصر التعويض، ومن ثم فإنه يتعين أن يطبق في شأنها القواعد القانونية العامة المقررة في شأن العقوبات فلا يجوز الحكم بها إلا من المحكمة الجنائية وحدها دون غيرها، وتحكم المحكمة عن تلقاء نفسها بغير توقف على تدخل الخزانة العامة، وينبني على ذلك أن هذه التعويضات لا تقوم إلا على الدعوى الجنائية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 101 من قانون الجمارك الصادر بالقرار رقم 66 لسنة 1963 على أنه "يجوز الإفراج مؤقتاً عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير الخزانة" والنص في المادة 15 من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير على أن "يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (1) من هذا القانون أو القرارات المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه، وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة السلع موضوع الجريمة ولوزير التجارة أو من يفوضه وقبل رفع الدعوى الجنائية الإفراج عن السلع التي تستورد بالمخالفة لحكم المادة (1) أو القرارات المنفذة لها على أساس دفع المخالف تعويضاً يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك يحصل لحساب وزارة التجارة ... "يدل على ما ورد بتقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب الخاص بالقانون الأخير – وهو ما رددته مذكرته الإيضاحية – على أن التعويض الاستيرادي المشار إليه سلفاً هو تعويض يقتضي من المستورد في حالة إذا تم الإفراج له عن السلع التي استوردها بالمخالفة لحكم المادة الأولى من هذا القانون أو القرارات المنفذة لها، وهذا التعويض ليس بعقوبة مما تقضي به المحكمة الجنائية، وإنما هو سبيل أتاحه المشرع لجهة الإدارة يمثل قيمة البضاعة المخالفة مقابل الإفراج عنها مما تختص بالفصل في هذا النزاع المحاكم المدنية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعن بالتعويض استقلالاً عن الدعوى الجنائية، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس ويتعين رفضه
لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق