الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 19 سبتمبر 2016

الطعن 1385 لسنة 65 ق جلسة 27 / 3 / 2012 مكتب فني 63 ق 76 ص 488

برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد الحسيني, د. خالد عبد الحميد, عمران عبد المجيد ووائل رفاعي نواب رئيس المحكمة.
---------
- 1  رهن "الرهن التجاري: بيع ورهن المحل التجاري".
تبسيط إجراءات التنفيذ على الشيء المرهون تجاريا. مقتضاه. تمكين الدائن المرتهن من الحصول على حقه بالسرعة التي تقتضيها المعاملات التجارية. م 78 ق التجارة القديم.
النص في المادة 78 من قانون التجارة القديم الصادر في 13 من نوفمبر سنة 1883 - والمنطبق على الواقع في الدعوى - على أنه "إذا حل ميعاد دفع الدين ولم يوفيه المدين جاز للدائن بعد ثلاثة أيام من تاريخ التنبيه على مدينه بالوفاء خلاف مواعيد المسافة أن يقدم عريضة للقاضي المعين للأمور الوقتية في المحكمة الكائن محله في دائرتها ليتحصل منه على الإذن ببيع جميع الأشياء المرهونة أو بعضها بالمزايدة العمومية على يد سمسار يعين لذلك في الإذن المذكور. ويكون البيع في المحل والساعة اللذين يعينهما القاضي المذكور وله أن يأمر بلصق إعلانات ودرجها في الجرائد إذا اقتضى الحال ذلك" يدل على أن المشرع حرص على تبسيط إجراءات التنفيذ على الشيء المرهون في الرهن التجاري حتى يتمكن الدائن المرتهن من الحصول على حقه بالسرعة التي تقتضيها المعاملات التجارية.
- 2 رهن "الرهن التجاري: بيع ورهن المحل التجاري".
وجوب حصول الدائن المرتهن على حكم نهائي بالدين للتنفيذ على الشيء المرهون. الاستثناء. جواز الاكتفاء باستصدار أمر بالبيع من قاضي الأمور الوقتية في شأن الرهن التجاري. مؤداه. حق الدائن المرتهن تجاريا من استيفاء حقه مباشرة من الثمن دون استلزام اتخاذ إجراءات أخرى. م 78 ق التجارة القديم.
إذا كان الأصل وفقاً للقواعد العامة أن الدائن المرتهن يتعين عليه الحصول على حكم نهائي بالدين للتنفيذ على الشيء المرهون, فإن المشرع أجاز بموجب المادة 78 من قانون التجارة القديم الصادر في 13 من نوفمبر سنة 1883 للدائن المرتهن في الرهن التجاري إذا حل ميعاد الوفاء بالدين المضمون بالرهن ولم يوف به المدين أن ينبه عليه بالوفاء, فإذا انقضت ثلاثة أيام على ذلك التنبيه جاز له أن يتقدم بعريضة إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة الكائن موطنه في دائرتها ليتحصل منه على الإذن ببيع جميع الأشياء المرهونة أو بعضها بالمزايدة العمومية. فإذا تأكد القاضي من صحة الدين والرهن أمر بالبيع دون اشتراط حصول الدائن على سند واجب النفاذ, ويجب أن يقع البيع بالمزاد العلني وعلى يد سمسار يعينه القاضي كما يعين المكان والساعة اللذين يقع فيهما البيع وإذ كان قصد المشرع من تقرير هذه الإجراءات المبسطة للتنفيذ على الشيء المرهون في الرهن التجاري هو ضمان سرعة حصول الدائن المرتهن على حقه, فإن مقتضى ذلك أن الدائن يحق له أن يستوفى دينه من الثمن الناتج من البيع مباشرة دون استلزام اتخاذ إجراءات أخرى على أن يرد ما يزيد على ذلك إلى المدين الراهن.
- 3  رهن "الرهن التجاري: بيع ورهن المحل التجاري".
قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعن استيفاء دينه من ثمن بيع البضائع المرهونة حيازياً بطريقة المزايدة العمومية بعد حلول أجل الدين استناداً إلى م 1119 مدني. خطأ. علة ذلك، تعلق هذه المادة ببيع الشيء المرهون إذا كان مهدداً بالهلاك أو التلف أو نقص القيمة قبل حلول أجل الدين.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي في قضائه بالإذن للبنك الطاعن ببيع البضائع المرهونة حيازياً بطريق المزايدة العمومية مع إيداع الثمن المتحصل من البيع خزينة المحكمة على ذمة دعوى الحق, ورفض إجابة طلب الطاعن استيفاء دينه من ثمن البيع, استناداً إلى المادة 1119 من القانون المدني التي نصت على أن "يفصل القاضي في أمر إيداع الثمن عند الترخيص في البيع وينتقل حق الدائن في هذه الحالة من الشيء إلى ثمنه" في حين أن حكم هذه المادة يتعلق بالترخيص للدائن المرتهن أو للراهن ببيع الشيء المرهون إذا كان مهدداً بالهلاك أو التلف أو نقص القيمة وذلك قبل حلول أجل الدين, وقد تقدم البنك بطلب البيع بعد حلول أجل الدين وعدم وفاء المطعون ضدها به, فيطبق في شأنه حكم المادة 78 من قانون التجارة القديم سالف البيان والذي يقتضي التصريح للدائن باستيفاء دينه من الثمن الناتج من البيع. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك الطاعن تقدم بطلب للسيد قاضى الأمور الوقتية بمحكمة طنطا الابتدائية للإذن له ببيع البضائع المرتهنة لصالحه رهناً حيازياً من الشركة المطعون ضدها والمبينة بالكشوف المرفقة والتصريح للبنك باقتضاء دينه البالغ 971429.77 جنيه حتى 17 من إبريل سنة 1990 وما يستجد من فوائد بواقع 17% سنوياً حتى تمام السداد وذلك من حصيلة البيع وإيداع الباقي إن وجد خزينة المحكمة، على سند من أنه بموجب عقد فتح اعتماد بحساب جاري مدين بضمان بضائع مؤرخ 28 من أغسطس سنة 1986 منح المطعون ضدها تسهيلا مصرفياً في حدود مبلغ 400000 جنيه، وحصل منها مقابل ذلك على رهن حيازي للبضائع الموضحة بالكشوف المرفقة بطلبه، وقد أسفرت تلك التسهيلات عن مديونية المطعون ضدها بالمبلغ سالف البيان، فقدم بطلبه. رفض قاضى الأمور الوقتية إصدار الأمر، فتظلم منه الطاعن بالدعوى رقم ... لسنة 1990 مدني طنطا الابتدائية وبتاريخ 8 من مايو سنة 1991 حكمت المحكمة بإلغاء أمر الرفض والإذن للبنك الطاعن ببيع البضائع المرهونة حيازياً الموضحة بالكشف المرفق وذلك بطريق المزايدة العمومية وإيداع الثمن المتحصل من البيع خزينة المحكمة على ذمة دعوى الحق. استأنفت المطعون ضدها الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم ... لسنة 41 ق، كما استأنفه الطاعن لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... لسنة 41 ق وبعد أن ضمته إلى الاستئناف الأول قضت بتاريخ 7 من ديسمبر سنة 1994 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه بإيداع ثمن البيع خزينة المحكمة على ذمة دعوى الحق استنادا إلى حكم المادة 1119 من القانون المدني التي نصت على أن القاضي هو الذي يفصل في أمر إيداع الثمن عند الترخيص بالبيع، في حين أن حكم هذه المادة لا ينطبق على واقعة النزاع لتعلقه بالتنفيذ على المنقول المرهون قبل حلول أجل الدين المضمون بالرهن، بينما يتعلق النزاع الماثل بالتنفيذ على المال المرهون بعد حلول أجل الدين واستحقاقه فعلا فينطبق عليه حكم المادة 78 من قانون التجارة القديم والذي وضع المشرع بموجبه إجراءات مبسطة وسريعة للتنفيذ على المال المرهون ليحصل الدائن المرتهن على مستحقاته مباشرة من ناتج حصيلة البيع دون انتظار لأية إجراءات أخرى، فيكون الحكم معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن النص في المادة 78 من قانون التجارة القديم الصادر في 13 من نوفمبر سنة 1883- والمنطبق على الواقع في الدعوى- على أنه "إذا حل ميعاد دفع الدين ولم يوفيه المدين جاز للدائن بعد ثلاثة أيام من تاريخ التنبيه على مدينه بالوفاء خلاف مواعيد المسافة أن يقدم عريضة للقاضي المعين للأمور الوقتية في المحكمة الكائن محله في دائرتها ليتحصل منه على الإذن ببيع جميع الأشياء المرهونة أو بعضها بالمزايدة العمومية على يد سمسار يعين لذلك في الإذن المذكور. ويكون البيع في المحل والساعة اللذين يعينهما القاضي المذكور وله أن يأمر بلصق إعلانات ودرجها في الجرائد إذا اقتضى الحال ذلك" يدل على أن المشرع حرص على تبسيط إجراءات التنفيذ على الشيء المرهون في الرهن التجاري حتى يتمكن الدائن المرتهن من الحصول على حقه بالسرعة التي تقتضيها المعاملات التجارية، فإذا كان الأصل وفقاً للقواعد العامة أن الدائن المرتهن يتعين عليه الحصول على حكم نهائي بالدين للتنفيذ على الشيء المرهون, فإن المشرع أجاز- بموجب المادة 78 سالفة البيان- للدائن المرتهن في الرهن التجاري إذا حل ميعاد الوفاء بالدين المضمون بالرهن ولم يوف به المدين أن ينبه عليه بالوفاء، فإذا انقضت ثلاثة أيام على ذلك التنبيه جاز له أن يتقدم بعريضة إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة الكائن موطنه في دائرتها ليتحصل منه على الإذن ببيع جميع الأشياء المرهونة أو بعضها بالمزايدة العمومية. فإذا تأكد القاضي من صحة الدين والرهن أمر بالبيع دون اشتراط حصول الدائن على سند واجب النفاذ, ويجب أن يقع البيع بالمزاد العلني وعلى يد سمسار يعينه القاضي كما يعين المكان والساعة اللذين يقع فيهما البيع. وإذ كان قصد المشرع من تقرير هذه الإجراءات المبسطة للتنفيذ على الشيء المرهون في الرهن التجاري هو ضمان سرعة حصول الدائن المرتهن على حقه, فإن مقتضى ذلك أن الدائن يحق له أن يستوفى دينه من الثمن الناتج من البيع مباشرة دون استلزام اتخاذ إجراءات أخرى على أن يرد ما يزيد على ذلك إلى المدين الراهن. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي في قضائه بالإذن للبنك الطاعن ببيع البضائع المرهونة حيازياً بطريق المزايدة العمومية مع إيداع الثمن المتحصل من البيع خزينة المحكمة على ذمة دعوى الحق, ورفض إجابة طلب الطاعن استيفاء دينه من ثمن البيع, استناداً إلى المادة 1119 من القانون المدني التي نصت على أن "يفصل القاضي في أمر إيداع الثمن عند الترخيص في البيع وينتقل حق الدائن في هذه الحالة من الشيء إلى ثمنه" في حين أن حكم هذه المادة يتعلق بالترخيص للدائن المرتهن أو للراهن ببيع الشيء المرهون إذا كان مهدداً بالهلاك أو التلف أو نقص القيمة وذلك قبل حلول أجل الدين, وقد تقدم البنك بطلب البيع بعد حلول أجل الدين وعدم وفاء المطعون ضدها به, فيطبق في شأنه حكم المادة 78 من قانون التجارة القديم سالف البيان والذي يقتضي التصريح للدائن باستيفاء دينه من الثمن الناتج من البيع. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه جزئيا في خصوص ما قضى به في هذا الشأن في الاستئناف رقم ....... لسنة 41ق طنطا، لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن موضوع الاستئناف رقم ...... لسنة 41ق طنطا- في حدود ما تم نقضه- صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين إلغاء ما قضى به الحكم المستأنف من إيداع حصيلة البيع خزينة المحكمة على ذمة دعوى الحق، والترخيص للبنك المستأنف باستيفاء دينه البالغ 986206.70 جنيه حتى 28 من فبراير سنة 1990 من ثمن البيع.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق