جلسة 28 من مايو سنة 2002
برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، سيد الشيمى، عبد المنعم محمود، ومدحت سعد الدين "نواب رئيس المحكمة".
----------------
(143)
الطعن رقم 2507 لسنة 71 القضائية
(1، 2) وكالة. نيابة "نيابة اتفاقية", عقد. بيع. حكم "عيوب التدليل: الخطأ فى تطبيق القانون: ما يعد كذلك".
(1) أعمال التصرف. لا يصح أن تكون محلا إلا لوكالة خاصة. وجوب تعيين التصرف تعيينا نافيا لكل جهالة. سبيله. تحديد نوع العمل القانونى الذى خول الوكيل سلطة مباشرته. عدم اشتراط تخصيص العمل بمال بذاته من أموال الموكل. الاستثناء. أعمال التبرع. وجوب تخصيص الوكالة فى الحالة الأخيرة فى نوع التصرف ومحله بتعيين المال الذى يرد عليه العمل القانونى. مؤداه. الوكالة التى تخول الوكيل سلطة مباشرة جميع أعمال التصرف دون تخصيص. بطلانها وعدم ترتيبها أثراً أو التزاماً فى ذمة الموكل. م 702 مدنى.
(2) بناء الحكم المطعون فيه قضاءه بصحة ونفاذ عقد شراء المطعون ضدها لشقة النزاع بالنسبة للطاعن الأول وبإلزامه بتسليمها لها خالية على ما استظهره من أنه بمقتضى توكيل خول شقيقه الموقع على ذلك العقد عنه سلطة التوقيع على كافية العقود بغير تخصيص. خطأ.
2 - إذا كان البين من الحكم المطعون فيه أنه.... بنى قضاءه بصحة ونفاذ عقد شراء المطعون ضدها للشقة موضوع النزاع - بالنسبة للطاعن الأول وبإلزامه بتسليمها لها خالية - على ما استظهره من أنه بمقتضى التوكيل... خول شقيقه (الموقع على ذلك العقد عنه)... سلطة التوقيع على كافة العقود (بغير تخصيص) - فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت الدعوى 12569 سنة 1998 مدنى شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنين والمدعو..... بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 31/ 10/ 1979 الذى اشترت به من الأخير عن نفسه وبصفته و كيلاً عن شقيقه الطاعن الأول الشقة المبينة بصحيفة دعواه مقابل ثمن قدر بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه. وببطلان البيع الصادر من البائعين لها للطاعنة الثانية المسجل برقم 212 سنة 1998 شهر عقارى مدينة نصر عن الشقة ذاتها، وشطب هذا التسجيل وتسليمها الشقة خالية. ومحكمة أول درجة حكمت بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة.
استأنفت المطعون ضدها الحكم بالاستئناف رقم 4226 سنة 3 ق القاهرة وبتاريخ 5/ 4/ 2001 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإجابة المطعون ضدها إلى طلباتها. طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولان إن الحكم اعتد بتوقيع..... على عقد البيع المؤرخ 31/ 10/ 1979 نيابة عن شقيقه الطاعن الأول، استناداً إلى أن التوكيل الخاص رقم 5114 سنة 1979 توثيق مصر الجديدة يخوله سلطة التوقيع على كافة العقود، مع أن عبارات هذا التوكيل واضحة الدلالة على أنه لم يؤكله إلا فى التوقيع عنه كمشتر على عقد بيع الأطيان الزراعية الصادر لهما من والدهما، وأن هذه الوكالة قد انقضت بتوقيع الوكيل على ذلك العقد، والقول بأن عبارات التوكيل تمنح الوكيل سلطة بالتوقيع على كافة العقود، مردود بأن التوكيل الخاص لا ينصرف إلا إلى نوع معين من أعمال التصرفات الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن النص فى المادة 702 من القانون المدنى على أن "1 - لابد من وكالة خاصة فى كل عمل ليس من أعمال الإدارة، وبوجه خاص فى البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء. 2 - والوكالة الخاصة فى نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصح ولو ولم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص، إلا إذا كان العمل من التبرعات. 3 - والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا فى مباشرة الأمور المحددة فيها، وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقاً لطبيعة كل أمر وللعرف الجارى " يدل على أن أعمال التصرف لا يصح أن تكون محلا إلا لوكالة خاصة، وأن التصرف محل هذه الوكالة الخاصة يجب أن يعين تعيينا نافيا لكل جهالة بتحديد نوع العمل القانونى الذى خول الوكيل سلطة مباشرته ولو لم يخصص بمال بذاته من أموال الموكل إلا إذا كان العمل من أعمال التبرع فيلزم فى هذه الحالة أن تخصص الوكالة ليس فى نوع التصرف وحده ولكن فى محله أيضا، أى بتعيين المال الذى يرد عليه العمل القانونى، ومن ثم فإن الوكالة التى تخول الوكيل سلطة مباشرة جميع أعمال التصرف دون تخصيص تقع باطلة لا تنتج أثراً ولا ترتب التزاما فى ذمة الموكل. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه خالف هذا النظر وبنى قضاءه بصحة ونفاذ عقد شراء المطعون ضدها للشقة موضوع النزاع - بالنسبة للطاعن الأول وبإلزامه بتسليمها لها خالية - على ما استظهره من أنه بمقتضى التوكيل رقم 5114أ سنة 1979 مصر الجديدة خول شقيقه (.....) سلطة التوقيع على كافة العقود - فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فى هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقى أوجه النعى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق