الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 12 أغسطس 2014

(الطعن 10495 لسنة 63 ق جلسة 18 / 7 / 2002 س 53 ق 136 ص 799)

برئاسة السيد المستشار/ عادل عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شعبان باشا، أحمد عبد القوي أيوب، رضا القاضي وعاطف خليل نواب رئيس المحكمة.
---------------
من المقرر أنه وإذ كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن عبارات عديدة من أسبابه جاءت مجهلة ويكتنفها الغموض والإبهام في غير اتصال يؤدي إلى معنى مفهوم ويشوبها الاضطراب، إذ لم يبين الحكم في أي ساعة من صباح يوم 17/10/1992 تم القبض على المطعون ضده كي يبرر قضاءه بالبراءة استنادا إلى بطلان القبض والتفتيش مما لا يبين معه أن المحكمة قد فهمت واقعة الدعوى على الوجه الصحيح ولا يتحقق معه الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح.
------------------
  اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وأحالته إلى محكمة جنايات.... لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
-----------------
   حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن ما ساقه الحكم تبريراً لقضائه ببراءة المطعون ضده لبطلان القبض والتفتيش بمقولة حصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة - هو مجرد قول مرسل من المطعون ضده لم يسانده ثمة دليل في الأوراق، كما أطرح الحكم أقوال شاهدي الضبط في هذا الشأن متعللاً في ذلك بسرعة الإجراءات التي اتخذت قبل المطعون ضده من دون أن يبين ماهية تلك الإجراءات والوقت التي تستغرقه والسرعة اللازمة المعقولة لتنفيذ الإذن وأثر كل ذلك بالنسبة للوقت الذي انقضى بين صدور الإذن وتنفيذه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض أدلة الثبوت التي استندت إليها سلطة الاتهام عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصوله دون سند قانوني بقوله "....... فإن المحكمة ترى أن هذا الدفع قد جاء في محله إذ القبض والتفتيش الواقع على المتهم - المطعون ضده - قد وقع باطلاً لحصوله قبل صدور إذن النيابة العامة بضبطه وتفتيشه وأية ذلك أن المتهم قرر بتحقيقات النيابة العامة منذ باكورتها أن القبض والتفتيش عليه تم الساعة..... صباح يوم...... دون أن يكون عاد ليس يمكنه أن يعلم إلا بتاريخ ولا ساعة إصدار الإذن متى كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن التحريات تمت في ذات اليوم الساعة...... مساء وأن إذن التفتيش قد صدر في ذات اليوم الساعة..... مساء وإذن الضبط على ما قاله به شاهدي الإثبات قد تم في اليوم ذاته الساعة...... مساء الأمر الذي إذ دل على شيء فإنما يدل على صدق ما ذهب إليه المتهم من أن القبض والتفتيش وقعا قبل الإذن وأن عواراً لحق بإجراءات الضبط حاول فرسان الواقعة أن يسبغوا عليه الشرعية القانونية فجاءت إجراءاتها على نحو زمني متلاحق وسريع الإيقاع كلها تتم في غضون دقائق معدودات مما لا تطمئن معه المحكمة إلى صدقها ما جاء بها الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى بطلان القبض التفتيش الحاصل على المتهم.......". لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن عبارات عديدة من أسبابه جاءت مجهلة ويكتنفها الغموض والإبهام في غير اتصال يودي إلى معنى مفهوم ويشوبها الاضطراب، إذ لم يبين الحكم في أي ساعة من صباح يوم....... تم القبض على المطعون ضده كي يبرر قضاءه بالبراءة استناداً إلى بطلان القبض والتفتيش مما لا يبين معه أن المحكمة قد فهمت واقعة الدعوى على الوجه الصحيح ولا يتحقق معه الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور الذي يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق