الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 4 أبريل 2014

الطعن رقم 14215 لسنة 82 ق جلسة 7 / 5 / 2013

باسم الشعب

محكمـــة النقــــــض
الدائــرة الجنائيـة
دائرة الثلاثاء (ب)

ـــــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ بهيج القصبجى                       نائب رئيس المحكمــــة
وعضوية السادة المستشارين / محــــمد ســـامـى إبراهيم       ،         عـــــــــابـــــد راشـــــــــــــــــــد       
                               ســـــــــامـــح مـــــــــــــروان        ،         هشـــــــــــام الجنــــــــدي         
                                                  نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ ضياء شلبي .
وأمين السر السيد / حسين بدرخان .             
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 27 من جمادى الآخرة سنة 1434 هـ الموافق 7 من مايو سنة 2013 م .
                                       أصدرت الحكم الآتى :
فـى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 14215 لسنة 82 القضائية .
المرفوع مــــــن :
جويد محمد عثمان ناجى                                                          " المحكوم عليه "
ضــــد
النيابــــة العامـــة
" الوقائــع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضيه الجناية رقم 4802 لسنة 2012 جنايات مركز أبو تشت "والمقيدة بالجدول الكلى برقم 713 لسنة 2012  " . بوصف أنه فى يوم 28 من فبراير سنة 2012 بدائرة مركز أبو تشت - محافظـة قنا :-
1- أحرز جوهراً مخدراً " حشيش " وكان ذلك بقصد الإتجار وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
2- أحرز بذوراً لنبات مخدر " قنب " وكان ذلك بقصد الإتجار وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
3- أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مشخشن " فرد روسي " .
4- أحرز ذخائر " أربعة طلقات " مما تستعمل على السلاح الناري سالف الذكر حال كونه غير مرخَّصٍ بحيازته وإحرازه .
وأحالته إلى محكمة جنايات قنا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 16 من سبتمبر لسنة 2012 عملاً بالمواد 1 , 2 , 38/1 , 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمواد 1/1 , 26/3,5,6 , 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول , مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بشأن تهمتي إحراز السلاح والذخيرة أولاً : بمعاقبة جويد محمد عثمان ناجى بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند إليه عن التهمتين الأولى والثانية ومصادرة المخدر المضبوط . ثانياً : معاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه مائة جنيه عما أسند إليه عن باقي التهم ومصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوطة باعتبار أن جريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى.
 فطعن المحكوم عليه بشخصه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 26 من سبتمبر لسنة 2012 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن المحكوم عليه فى 11 من نوفمبر لسنة 2012 موقعٌ عليها من الأستاذ / علاء الدين يوسف أحمد المحامي .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
            حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون.
        وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى وإحراز سلاح نارى وذخائر بدون ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستلال والاخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه دفع ببطلان إذن النيابة العامة لانعدام التحريات التى سبقته بدلالة أن مجريها لم يجر مراقبة شخصية له ولتلاحق الإجراءات بيد أن الحكم رد على هذا الدفع بما لا يسوغ والتفت عما دفع به الطاعن من عدم صحة ومعقولية الواقعة وفقاً لتصوير الضابط لها وانفراده بالشهادة دون باقى أفراد القوة المرافقة له وبتلفيق الاتهام وكيديته بدلالة أقوال شاهدى النفى وأن ما تم ضبطه يغاير ما تم تحليله ، هذا إلى أن المحكمة لم تجر تحقيقاً فى الدعوى باستدعاء ضابط الواقعة لمناقشته وضم دفتر الأحوال وإجراء معاينة لمكان الضبط ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
        وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقة أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها . لما كان ذلك ، وكان تقدير جديه التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطه التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بتوافر مسوغات إصدار هذا الأمر - كما هو الشأن فى الدعوى الراهنة - فلا يجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض ، وإذ كان القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائى بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم أو أن يكون قد أمضى وقتاً طويلاً فى هذه التحريات إذ له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات دون تحديد فترة زمنية لإجراء التحريات ومن ثم فإن النعى على الحكم فى ذلك لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ومتى أخذت بشهاده شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل فى الدعوى ، وكان ما يثيره الطاعن من قرائن تشير إلى تلفيق التهمة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التى أوردها وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الاثبات وصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض ولا عليها بعد ذلك إن هى لم تعرض لقالة شاهدى النفى ما دامت لا تثق بما شهدا به إذ هى غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهما ما دامت لم تستند إليها , وفى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التى أوردتها دلالة فى أنها لم تطمئن إلى أقوال هذين الشاهدين فاطرحتها . لما كان ذلك ، وكان الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته من الدفوع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من أن ما تم ضبطه يغاير ما تم تحليله مردوداً بما هو مقرر من أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هى التى أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التى انتهى إليها التحليل كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – فلا تثريب عليها أن هى قضت فى الدعوى بناء على ذلك ولا جناح عليها إن هى التفتت عن دفاعه فى هذا الشأن ما دام أنه ظاهر البطلان وبعيداً عن محجة الصواب . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الاثبات إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد فى حكمها على أقوالهم التى أدلوا بها فى التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث وكان الثابت من مطالعة محضر جلسه المحاكمة أن النيابة العامة والدفاع اكتفيا بتلاوة أقوال شاهد الإثبات الواردة بالتحقيقات وترافع الدفاع عن الطاعن فى موضوع الدعوى وانتهى إلى طلب البراءة فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماع شاهد الإثبات الذى تنازل صراحة عن سماعه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسه المحاكمة أن الطاعن لم يطلب ضم دفتر الأحوال أو إجراء معاينة لمكان الضبط فإنه لا يكون له أن ينعى عليها قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر هى حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشاهد . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن عن جريمتى إحراز سلاح وذخيرة بغير ترخيص بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه مائة جنيه بعد أن عامله بالرأفة على نحو ما تقضى به المادة 17 من قانون العقوبات باعتبار أن المحكمة قد انتهت إلى قيام الارتباط بين هاتين الجريمتين المستندتين إلى الطاعن وتكون عقوبة جريمة إحراز سلاح نارى غير مششخن " فرد روسى " هى الواجبة التطبيق باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد ، وإذ كانت عقوبة هذه الجريمة هى السجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 26 من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتاريخ 12/1/2012 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر ، كما نصت الفقرة الأخيرة من المادة 26 سالفة الذكر على أنه " استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة فى هذه المادة " . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعمل المادة 17 من قانون العقوبات فى حق الطاعن ونزل بالعقوبة المقيدة للحرية من السجن للحبس لمدة ستة أشهر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون إلا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه ولم تطعن النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح الخطأ الذى وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسبـاب
        حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً

أمين السر                                                           نائب رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق