عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الجمعة، 28 نوفمبر 2025
الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 131: إِعَادَةُ الْقَبْضِ أَوِ الْحَبْسُ الْاِحْتِيَاطِيُّ بَعْدَ الْإِفْرَاجِ
الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 130: الْعَجْزُ عَنْ تَقْديمِ الْكَفَالَةِ
عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
القضية 217 لسنة 21 ق جلسة 9 / 5 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 117 ص 705
جلسة 9 مايو سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصي وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو والدكتور عادل عمر شريف وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.
----------------
قاعدة رقم (117)
القضية رقم 217 لسنة 21 قضائية "دستورية"
دعوى دستورية "ميعادها: محكمة الموضوع: مهلة جديدة: شروطها".
لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تمنح الخصم الذي أثار المسألة الدستورية مهلة جديدة تجاوز بها حدود الميعاد الذي ضربته ابتداًء لرفع الدعوى الدستورية؛ ما لم يكن قرارها بالمهلة الجديدة قد صدر عنها قبل انقضاء الميعاد الأول.
الإجراءات
بتاريخ العاشر من نوفمبر سنة 1999، أودعت الشركة المدعية قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة، طلباً للحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم: أصلياً: بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد واحتياطياً: برفض الدعوى.
وقدمت الشركة المدعية مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدفع بعدم القبول المشار إليه.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة أقامت الدعوى رقم 1514 لسنة 1998 ضرائب كلي الإسكندرية، ضد المدعى عليهما الثالث والرابع، بطلب الحكم بإلزامهما برد ضريبة الدمغة النسبية التي سددتها لهما عن الفترة من 1985 حتى 1994، لصدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة (83) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقدمت مذكرة دفعت فيها بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 المشار إليه، إلا أن المحكمة قضت برفض الدعوى، بعد أن قدرت عدم جدية الدفع. فاستأنفت الشركة المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 776 لسنة 55 ق. س أمام محكمة استئناف الإسكندرية، وأثناء نظره تمسكت بالدفع المشار إليه، وبجلسة 18/ 5/ 1999 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة 19/ 6/ 1999، وبهذه الجلسة أعادت المحكمة الدعوى إلى المرافعة لجلسة 19/ 9/ 1999، لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 المشار إليه. وبتلك الجلسة طلبت الشركة المستأنفة أجلاً لتنفيذ القرار السابق، فقررت المحكمة تأجيل الدعوى إلى جلسة 18/ 12/ 1999، لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، فأقامت الدعوى الدستورية الماثلة.
وحيث إن البند (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، قد نص على أنه إذا دفع أحد الخصوم أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة؛ وقدرت المحكمة أو الهيئة جدية هذا الدفع أجلت نظر الدعوى المنظورة أمامها؛ وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر يرفع خلالها دعواه الدستورية للفصل في المسألة التي تعلق بها هذا الدفع.
وحيث إن مهلة الأشهر الثلاثة المنصوص عليها في البند المشار إليه، غايتها النزول بكل ميعاد يزيد عليها إلى ما يجاوزه باعتباره حداً زمنياً نهائياً تقرر بقاعدة آمرة، فلا يجوز لمحكمة الموضوع أن تتعداه. فإن هي فعلت؛ ما كان للخصم أن يقيم دعواه الدستورية بعد فواتها؛ ذلك أن قانون المحكمة لا يطرح خيارين، يفاضل بينهما المدعي في الدعوى الدستورية؛ أحدهما الميعاد الذي حددته محكمة الموضوع لرفعها؛ وثانيهما المهلة الزمنية النهائية التي لا يجوز لها أن تتخطاها في تحديدها لهذا الميعاد؛ إنما هو ميعاد واحد يتعين أن يتقيد به المدعي في الدعوى الدستورية؛ هو ذلك الذي عينته محكمة الموضوع لإقامتها بما لا يجاوز عدة الأشهر الثلاثة المشار إليه. يؤيد حتمية هذا الميعاد، أن فواته مؤداه، اعتبار الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن، وامتناع قبول الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا لعدم اتصالها بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في قانونها، بما يحول دون مضيها في نظرها. ويتفرع على ما تقدم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تمنح الخصم الذي أثار المسألة الدستورية مهلة جديدة تجاوز بها حدود الميعاد الذي ضربته ابتداءً لرفع الدعوى الدستورية؛ ما لم يكن قرارها بالمهلة الجديدة قد صدر عنها قبل انقضاء الميعاد الأول؛ فإذا كان قد صدر عنها بعد فواته غدا ميعاداً جديداً منقطع الصلة به؛ ومجرداً قانوناً من أي أثر.
وحيث إنه متى كان ذلك؛ وكانت محكمة الموضوع - بعد تقديرها جدية الدفع المبدى من الشركة المدعية - قد حددت لرفع دعواها الدستورية ميعاداً ينتهي في 19 سبتمبر سنة 1999، وكانت الشركة المدعية لم تودع صحيفة الدعوى الماثلة خلال هذا الميعاد؛ فإن هذا الدفع يعتبر كأن لم يكن بما يحول بين المحكمة الدستورية العليا ومضيها في نظر الدعوى الماثلة؛ وكان لا يغير من ذلك صدور قرار من محكمة الموضوع بالتصريح للشركة المدعية مجدداً برفع الدعوى الدستورية خلال أجل غايته 18 من ديسمبر سنة 1999، إذ لا يسعها - وعلى ما تقدم - أن تفتح للدعوى الدستورية ميعاداً جديداً بعد انقضاء الميعاد الأول المحدد ابتداء لرفعها، فلا تقبل دعواه الدستورية بالتالي.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 129: مُصَادَرَةُ الْكَفَالَةِ وَرَدِّهَا
عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 128: الدَّفْعُ النَّقْدِيُّ وَغَيْرُ النَّقْدِيِّ لِلْكَفَالَةَ
عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 127: تَعْلِيقُ الْإِفْرَاجِ المؤقت أَوْ إنْهَاءُ التَّدْبِيرِ عَلَى تَقْديمِ كَفَالَةٍ
عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
الطعن 1424 لسنة 49 ق جلسة 17 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ق 19 ص 102
جلسة 17 من يناير سنة 1980
برئاسة السيد المستشار عثمان الزيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين صلاح نصار؛ وحسن جمعه، ومحمد سالم يونس؛ وصفوت خالد مؤمن.
---------------
(19)
الطعن رقم 1424 لسنة 49 القضائية
معارضة. "نظرها والحكم فيها" إعلان. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" حكم. "بطلانه". إجراءات. "إجراءات المحاكمة".
تأجيل نظر المعارضة من جلسة لأخرى في غيبة المعارض. وجوب إعلانه بالجلسة الجديدة ولو كان قد أعلن بالجلسة السابقة عليها. أساس ذلك.
الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن. لعدم حضور الجلسة الأخيرة التي لم يعلن المعارض بها. خطأ في القانون.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 4 يوليو سنة 1975 بدائرة قسم الدرب الأحمر محافظة القاهرة: أعطى بسوء نية لـ....... الشيك المبين بالمحضر دون أن يكون له رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمادتين 336، 237 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الدرب الأحمر قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ. فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد وقضى في معارضته الاستئنافية باعتبارها كأن لم تكن قد انطوى على بطلان في الإجراءات أخل بحقه في الدفاع. ذلك بأن الطاعن لم يعلن بالجلسة الأخيرة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق ومحاضر جلسات المعارضة الاستئنافية أن المعارض (الطاعن) لم يحضر بجلسة 30 من مارس سنة 1977 وهي الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة وأجلت الدعوى لجلسة 27/ 4/ 1977 بناء على طلب وكيله لمرضه وأمرت المحكمة بإعلان المعارض ثم توالى تأجيل الجلسات إلى أن كانت جلسة 4 من يناير سنة 1978 والتي تخلف عن حضورها، فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن تأسيساً على أن المعارض أعلن مع تابعه بتاريخ 13 من نوفمبر سنة 1977 وهو تاريخ سابق على جلسة 7/ 2/ 1977 وفيها لم يحضر المعارض فأجلت الدعوى لجلسة 4 من يناير سنة 1978 والتي صدر فيها الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك وكان من المقرر أن تخلف المعارض عن الحضور بشخصه في الجلسة المحددة لنظر المعارضة وتأجيلها إلى جلسة أخرى يوجب إعلانه إعلاناً قانونياً بالحضور بالجلسة التي أجل إليها نظر المعارضة، فإنه ما كان يجوز الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن تأسيساً على سبق إعلانه بتاريخ 13 من نوفمبر سنة 1977 ذلك أنه لا يعفي سبق إعلان الطاعن لجلسة 7 من ديسمبر سنة 1977 والذي انتهى أثره بعدم حضور تلك الجلسة وعدم صدور حكم فيها في غيبته - عن وجوب إعادة إعلانه لشخصه أو في محل إقامته بجلسة 4 من يناير سنة 1978 وهي الجلسة الأخيرة التي أجلت إليها الدعوى وصدر فيها الحكم المطعون فيه، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن قد جاء باطلاً إذ لم يمكن الطاعن من إبداء دفاعه بالجلسة الأخيرة التي حددت لنظر المعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي لسبب لا يد له فيه، وهو نظرها بجلسة لم يعلن بها، مما يتعين معه نقض الحكم والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
الطعن 6018 لسنة 53 ق جلسة 22 / 2 / 1984 مكتب فني 35 ق 38 ص 191
جلسة 22 من فبراير سنة 1984
المؤلفة برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان - نائب رئيس المحكمة ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي وفتحي خليفة.
--------------
(38)
الطعن رقم 6018 لسنة 53 القضائية
(1) تقليد "الأختام الحكومية". جريمة "أركانها". إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
العبرة في جرائم التقليد. بأوجه الشبه. لا بأوجه الخلاف.
(2) عقوبة "العقوبة المبررة". نقض "المصلحة في الطعن".
نظرية العقوبة المبررة. متى يمتنع تطبيقها؟ مثال.
(3) ذبح إناث البقر. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". عقوبة "العقوبة المبررة".
مناط حظر ذبح إناث البقر المنصوص عليه في المادة 106 من القانون 53 لسنة 1966؟.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن أنه (1) قلد خاتماً لإحدى المصالح الحكومية (مجزر أبو كبير) بأن اصطنع ذلك الخاتم على غرار الخاتم الصحيح لتلك الجهة واستعمله بالبصم به على اللحوم المضبوطة موضوع التهمتين التاليتين. (2) ذبح أنثى بقر دون السن القانوني (3) ذبح حيواناً معداً لحومه للأكل خارج السلخانة. وأحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الوارد بقرار الاتهام.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 206/ 2 من قانون العقوبات والمواد 109، 136، 142/ 1، 2، 3 مكرراً من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانونين 154 لسنة 1980، 207 لسنة 1980 وقرار وزير الزراعة رقم 38 لسنة 1967 مع تطبيق المادتين 32، 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم تقليد ختم لأحد المصالح الحكومية وذبح أنثى بقر أقل من السن القانوني وذبح حيوان خارج السلخانة قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه خلا من بيان أوجه الشبه بين بصمة الختم المقلد وبين بصمة الختم الحقيقي مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى نقل عن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير "إن البصمة الثابتة على شريحة اللحم المضبوطة موضوع الفحص لم تؤخذ من ذات القالب المأخوذة منه بصمة الختم المرسلة للمضاهاة". لما كان ذلك وكان الأصل في جرائم التقليد أن العبرة بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل بيان ماهية الختم الصحيح والختم المزور حتى يمكن القول إن ما قارفه الطاعن يعد من قبيل التقليد الذي جرمه الشارع، وكان ما أورده الحكم سواء في بيانه واقعة الدعوى أو فيما نقله عن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير من مغايرة الأختام الموجودة على اللحوم المضبوطة لأختام السلخانة قد يكون دون أن يوجد أي تقليد للختم الحقيقي من شأنه خدع جمهور المتعاملين، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في البيان مما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن، ولا محل للقول أنه لا جدوى من النعي على الحكم بذلك الوجه اعتباراً بأن العقوبة المقضى بها مقررة قانوناً لجريمتي ذبح أنثى بقر دون السن القانوني وذبح حيوان خارج السلخانة, ما دام الطاعن ينازع في طعنه في الواقعة بأكملها التي اعتنقها الحكم وقوامها الختم المقلد المبصوم به على اللحوم المضبوطة وهو ما كان دليلاً على أنها قد ذبحت خارج السلخانة. هذا فضلاً عن أن المادة 109 من القانون رقم 53 لسنة 1966 قد نصت على أن "..... ولا يجوز ذبح إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة قبل تبديل جميع قواطعها، كما لا يجوز ذبح الإناث العشار" ومفاد هذا النص أن المناط في حظر ذبح إناث البقر هو عدم تبديل القواطع، وهو ما لم يستظهره الحكم المطعون فيه وبالتالي ينحسر التبرير عن العقوبة المقضى بها.
الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 126: تَعْيِينُ الْمُتَّهَمِ الْمُفَرِّجِ عَنْهُ لِمَوْطِنَ مُخْتَارٍ وَرَقْمِ هَاتِفِ وَبَريدِ إليكتروني
عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 125: الْإِفْرَاجُ المؤقت عَنِ الْمُتَّهَمِ الْمَحْبُوسِ اِحْتِيَاطيا أَوْ إنْهَاءُ التَّدْبِيرِ
عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
الطعن 1750 لسنة 53 ق جلسة 22 / 2 / 1984 مكتب فني 35 ق 37 ص 187
جلسة 22 من فبراير سنة 1984
برئاسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي وفتحي خليفة.
---------------
(37)
"الطعن رقم 1950 لسنة 53 القضائية"
(1) معارضة. نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم. ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً.
(2) حكم "إصداره" "إجراءات المحاكمة". معارضة. نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". دعوى مدنية.
الحكم الحضوري النهائي يحدد مركز الطاعن في الدعوى بصفة نهائية. دون توقف قبول طعنه على المعارضة التي قد يرفعها متهم آخر معه في الدعوى.
صدور الحكم غيابياً بالنسبة للمتهم وحضورياً بالنسبة للمدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها، كون الحكم قابلاً للمعارضة. عدم جواز الطعن بالنقض. علة ذلك؟
الوقائع
اتهمت النيابة العامة....... في قضية الجنحة رقم 5 لسنة 1979 جنح أبو رديس. بأنه تسبب خطأ في وفاة كل من...... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه وإخلاله الجسيم بما تفرضه عليه أصول مهنته بأن قاد سفينته بحالة ينجم عنها الخطر وبدون أن يتخذ الحيطة اللازمة فاصطدمت بمركب الصيد المصرية..... مما نتج عنه أن انشطر إلى نصفين وحدثت بالمجني عليهم المذكورين الإصابات المبينة بالتقارير الطبية والتي أودت بحياة المجني عليهم من الأول إلى السادس. ونكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليهم الجريمة مع تمكنه من ذلك.
وطلبت عقابه بالمادتين 238/ 1، 2، 3 و244/ 1، 2 من قانون العقوبات.
وادعى المدعون بالحقوق المدنية مدنياً قبل المتهم والشركة المسئولة مالكة السفينة بأن يدفعا متضامنين لكل منهم مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح أبو رديس قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ عما نسب إليه وبإلزامه متضامناً مع الشركة المسئولة عن الحقوق المدنية بأن يؤديا لكل من المدعين بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
فاستأنفت الشركة المسئولة عن الحقوق المدنية هذا الحكم. ومحكمة جنوب سيناء الابتدائية - (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ...... المحامي عن الأستاذ...... المحامي نيابة عن الطاعنة (المسئولة عن الحقوق المدنية) في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
من حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً بالنسبة إلى الطاعنة بوصفها مسئولة عن الحقوق المدنية بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإلزامهم والمتهم (المحكوم عليه غيابياً) بأن يؤديا لكل من المدعين بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت، وكان يبين من المفردات المنضمة وكتاب نيابة جنوب سيناء أن الحكم المستأنف لم يعلن إلى المتهم ولم يقرر فيه بالمعارضة حتى تاريخ الطعن بالنقض، وكانت المادة 32 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً. لما كان ذلك، ولئن كان الأصل أنه متى كان الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً ونهائياً بالنسبة إلى الطاعن فإن مركزه في الدعوى يكون قد حدد بصفة نهائية بصدور ذلك الحكم فلا يتوقف قبول طعنه على الفصل في المعارضة التي قد يرفعها متهم آخر معه في الدعوى محكوم عليه غيابياً - إلا أن هذا المبدأ لا يعمل به على إطلاقه في حالات من بينها ما إذا كان الحكم قد صدر غيابياً بالنسبة إلى المتهم وحضورياً بالنسبة إلى المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإنه لكون الحكم الابتدائي قابلاً للطعن فيه بطريق المعارضة والاستئناف بالنسبة إلى المتهم وبمقتضاهما يعاد طرح الدعوى الجنائية على بساط البحث وقد يؤدي ذلك إلى ثبوت أنه لم يرتكب الواقعة الجنائية التي أسندت إليه، وهو ما ينبني عليه بطريق التبعية تغيير الأساس الذي بني عليه القضاء في الدعوى المدنية, مما تكون معه هذه الدعوى الأخيرة غير صالحة للحكم أمام محكمة النقض طالما أن الواقعة الجنائية التي هي أساس لها عند الطعن قابلة للبحث أمام محكمة الموضوع, مما كان يقتضي انتظار استنفاد هذا السبيل قبل الالتجاء إلى طريق الطعن بالنقض الذي هو طريق غير عادي للطعن في الأحكام، فإن الطعن في هذا الحكم لا يكون جائزاًً، ويتعين لذلك الحكم بعدم جواز الطعن وإلزام الطاعنة المصاريف المدنية ومصادرة الكفالة عملاً بنص المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
الطعن 139 لسنة 49 ق جلسة 17 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ق 18 ص 88
جلسة 17 من يناير سنة 1980
برياسة السيد المستشار عثمان الزيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح نصار، وحسن جمعه، ومحمد عبد الخالق النادي، وصفوت خالد مؤمن.
-----------------
(18)
الطعن رقم 139 لسنة 49 القضائية
(1) حكم. "بيانات حكم الإدانة". "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إيراد الحكم مواد القانون التي آخذ المتهم بها. كفايته بياناً لمواد القانون التي حكم بمقتضاها.
(2) قتل خطأ. خطأ. إصابة خطأ. مسئولية جنائية.
الخطأ المباشر وغير المباشر سواء في ترتيب مسئولية مرتكبه عن القتل والإصابة الخطأ.
تعدد المشاركين بأخطائهم في وقوع النتيجة الضارة لا يرتب إعفاء أيهم من المسئولية عنها.
(3) قتل خطأ. إصابة خطأ. خطأ. جريمة "أركانها". مسئولية جنائية. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير الخطأ المستوجب للمسئولية. موضوعي.
(4) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام المحكمة بالرد على أوجه الدفاع الموضوعية. استفادة الرد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها.
(5) قضاة "ردهم". رد. "طبيعته". نظام عام.
الرد خصومة ذات طبيعة قضائية ترمي إلى تنحي القاضي عن نظر الدعوى.
(6) نقض. "الصفة في الطعن". "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". بطلان.
الطعن بالنقض لبطلان الإجراءات لا يقبل ممن لا شأن له بالبطلان. مثال.
(7) إثبات. "خبرة". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم من إطلاقات محكمة الموضوع. وهي غير ملزمة بالرد على تقرير الخبير الاستشاري الذي لم تأخذ به.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم أولاً: المتهمون الثلاثة: تسببوا خطأ في وفاة ثمانية وأربعين شخصاً (... ... ... وآخرين) موضحة أسماؤهم بالأوراق وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم وعدم احترازهم وعدم مراعاتهم للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة بأن أهمل الأولان (الطاعن الثاني وآخر) في صيانة مال عام هو المدرج رقم (9) من مدرجات الدرجة الثالثة بنادي الزمالك المعهود إليهما به ضمن سائر المدرجات والذي تدخل صيانته في اختصاصهما وذلك على نحو يعرض سلامته وسلامة الأشخاص للخطر كما أهمل الثالث (الطاعن الأول) في أداء ما عهد إليه من إشراف على تنظيم المباراة والتي كان مزمعاً إقامتها في ملعب النادي المذكور فلم يتخذ الاحتياطات الكافية لمواجهة الإقبال المتوقع لمشاهدة المباراة وتقاعسه عن الاستجابة بالإجراء المناسب إبانه للحيلولة دون تزايد الأعداد بمدرجات الدرجة الثالثة عما يمكن أن تتحمله هذه المدرجات أو يتحمله الأشخاص الذين كانوا بها وتقاعس عن إخطار القائمين على توزيع التذاكر بما أبلغ به من بيان كتابي بسعة المدرجات مما أدى إلى مخالفة اللوائح الواجبة الاتباع بعدم مراعاة قدرة الملعب على استيعاب الجمهور وقد تضافرت أخطاء المتهمين الثلاثة سالفة البيان فأودت بحياة المجني عليهم المذكورين بأن أدى الإهمال في صيانة المدرج رقم (9) إلى أن انهارت منه البلاطة الخرسانية والدورة المتصلة بها فسقط من فوقها أو بجوارها على من كان بالفراغ الذي يفصلهما عن السور الحديدي المحيط بأرض الملعب وأدى ما نشأ عن ذلك من ذعر مع تكدس الجماهير وتزايد الوافدين نتيجة السماح بعدد أكبر من سعة المدرجات بالدخول واضطراب النظام واختلاله إلى اشتداد التصاعد البشري صوب السور الحديدي سالف الذكر بانهيار في بعض مواضعه ودفعت الجموع البشرية المضطربة بمن في طريقها وطرحتهم أرضاًَ، ثم عبرت فوق أجسادهم فأحدثت بهم الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياتهم نتيجة الخنق وكتم النفس أو الضغط على الرئتين أو كسور بقاع الجمجمة. ثانياً: المتهمون الثلاثة الأول أيضاً تسببوا خطأ في جرح ثمانية وثلاثين شخصاً (....... وآخرين) موضحة أسماؤهم بالكشف رقم (2) بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم وعدم احترازهم وعدم مراعاتهم للقوانين والقرارات المنظمة على النحو المشار إليه آنفاً وقد أدى تكانف أخطائهم هذه إلى إصابة المجني عليهم بأن ترتب على الإهمال في صيانة المدرج رقم (9) انهيار بلاطته الخرسانية السفلية والدورة المتصلة بها فسقط من كان فوقها أو بجوارها على من كان بالفراغ الذي يفصلهما عن السور الحديدي المحيط بأرض الملعب وأدى ما نشأ عن ذلك من ذعر مع تكدس الجماهير وتزايد الوافدين نتيجة السماح بعدد أكبر من سعة المدرجات بالدخول واضطراب التنظيم واختلاله في فترة سابقة إلى اشتداد التضاغط البشري صوب السور الحديدي سالف الذكر فانهارت بعض مواضعه التضاغط وقد قفزت الجموع عبر ذلك إلى أرض الملعب فأسفر ذلك كله عن إصابة المجني عليهم بالإصابات سالفة الذكر. ثالثاً: المتهم الثالث - الطاعن الأول - كذلك تسبب بخطئه المشار إليه آنفاً في جرح كل من...... و...... و...... و...... بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة إذ أدى التضاغط البشري الذي نتج عن خطئه ذلك إلى دفع هؤلاء المجني عليهم إلى القفز عبر السور الحديدي نجاة بأنفسهم بما يعرضها للإصابة أو الموت اختناقاً فاصطدمت أجسامهم بأجزاء من ذلك السور وحدثت الإصابات السالف الإشارة إليها. رابعاً: المتهم الثالث - الطاعن الأول أيضاً: ارتكب تزويراً في محرر عرفي هو البيان الكتابي الذي حرره مدير نادي الزمالك على أوراق النادي بأن غير ما كان مدوناً به من سعة للدرجة الثالثة وزادها إلى خمسة وعشرين ألفاً ناسباً ذلك زوراً إلى مدير النادي المذكور. خامساً: المتهم الثالث أيضاً: استعمل المحرر المزور سالف الذكر وهو عالماً بتزويره بأن قدمه للنيابة العامة في تحقيقات هذه الدعوى.
وطلبت النيابة العامة عقابهم بالمواد 215 و238/ 1، 3 و244/ 1 - 3 من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و5 من القانون رقم 35 لسنة 1973 بشأن حماية الأموال العامة والمادة 2/ 5 من القانون رقم 41 لسنة 1972 بشأن الهيئات الخاصة العاملة في ميدان رعاية الشباب.
وقد ادعى كل من....... عن نفسه وبصفته..... و..... مدنياً قبل المتهمين ورئيس المجلس الأعلى للشباب ورئيس اتحاد الكرة ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي متضامنين بمبلغ ثلاثين ألفاً من الجنيهات تعويضاً عن وفاة....... و....... كما ادعى كل من...... و...... و....... مدنياً قبل المتهمين الثلاثة ورئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ووزير الحكم المحلي ومجلس إدارة اتحاد كرة القدم بمبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض عن وفاة مورثهم......، وادعى...... و...... مدنياً قبل المتهمين والمسئولين عن الحقوق المدنية متضامنين بمبلغ عشرة آلاف جنيه كتعويض عن وفاة ابنهما وبمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت عن إصابة الابن الآخر، وادعى...... و...... مدنياً قبل المتهمين المسئولين عن الحقوق المدنية متضامنين بمبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً عن وفاة نجلهما.....، وقد ادعت...... عن نفسها وبصفتها مدنياً قبل المتهمين والمسئولين عن الحقوق المدنية بمبلغ خمسة عشر ألفاً من الجنيهات كتعويض عن وفاة......، وادعى...... بصفته و...... و...... مدنياً قبل المتهمين والمسئولين عن الحقوق المدنية بمبلغ عشرين ألفاً من الجنيهات تعويضاً عن وفاة.....، وادعت...... عن نفسها وبصفتها و..... و..... مدنياً بمبلغ...... جنيه كتعويض عما أصابهم من جراء وفاة.....، كما ادعى...... مدنياً بمبلغ 25 ألف جنيه، وادعت...... و...... و...... و...... و...... و...... مدنياً بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت من الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم من جراء موت مورثهم......، وادعى...... و....... مدنياً قبل المتهمين بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، كما ادعى...... و...... بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وادعت...... و...... مديناً قبل المتهمين بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وادعت...... و...... عن نفسها وبصفتها مدنياً قبل المتهمين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت، وادعى...... و...... مدنياً قبل المتهمين بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وادعى...... مديناً قبل المتهمين بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وادعت...... عن نفسها وبصفتها مدنياً قبل المتهمين بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت عن وفاة...... وادعى...... عن نفسه وبصفته....... مدنياً قبل المتهمين والمسئولين عن الحقوق المدنية بمبلغ عشرين ألف جنيه كتعويض عن وفاة...... وادعى...... و...... مدنياً قبل المتهمين والمسئولين عن الحقوق المدنية متضامنين بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت عن وفاة...... وادعى..... و..... مدنياً قبل المتهمين بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت عن وفاة ابنهما....... كما ادعى ورثة كل من...... و...... و...... و...... و...... و....... و...... و....... و....... و...... و...... و...... و...... و....... و...... و....... و....... و....... و....... و....... و...... و...... و........ و...... و...... و...... و...... مدنياً قبل المتهمين والمسئولين عن الحقوق المدنية بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الدقي والعجوزة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات. (أولاً) بحبس كل من المتهمين سنة مع الشغل وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضى بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائياً بلا مصاريف جنائية. (ثانياً) بإلزام..... و...... و...... و...... ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك والنادي الإسماعيلي بأن يدفعوا للمدعين بالحق المدني....... عن نفسه وبصفته...... والسيدة....... متضامنين مبلغ ثلاثين ألفاً من الجنيهات ومصاريف الدعوى المدنية ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. (ثالثاً) بإلزام...... و...... و...... و...... ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك والنادي الإسماعيلي بأن يدفعوا لورثة المرحومين...... و...... وهم..... و..... و...... و...... متضامنين مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض ومصاريف الدعوى المدنية ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. (رابعاً) ( أ ) بإلزام..... و...... و...... ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك والنادي الإسماعيلي بأن يدفعوا للمدعين بالحق المدني...... و...... متضامنين مبلغ عشرة ألاف جنيه ومصاريف الدعوى المدنية وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. (ب) برفض الدعوى المدنية بالنسبة للشق الثاني من ادعائهم وبإلزامهم مصاريفها ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. (خامساً) بإلزام...... و...... و...... ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك والنادي الإسماعيلي بأن يدفعوا للمدعين بالحق المدني...... و...... بصفتها ورثة المرحوم...... متضامنين مبلغ عشرة آلاف جنيه ومصاريف الدعوى المدنية ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. (سادساً) بإلزام..... و...... و...... ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني....... و...... ورثة المرحوم....... متضامنين مبلغ عشرة آلاف جنيه والمصاريف ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. (سابعاً) بإلزام...... و...... و...... بأن يدفعوا للمدعين بالحق المدني....... بصفته....... والسيد...... والسيدة...... ورثة المرحوم....... متضامنين مبلغ خمسة عشر ألفاً من الجنيهات والمصاريف ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. (ثامناً) بإلزام....... و........ و........ ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك والنادي الإسماعيلي بأن يدفعوا متضامنين للمدعين بالحق المدني......... عن نفسها وبصفتها موصية على القصر....... و...... و...... و...... مبلغ خمسة عشر ألفاً من الجنيهات والمصاريف ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. (تاسعاً) بإلزام...... و...... و...... ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك والنادي الإسماعيلي بأن يدفعوا متضامنين للمدعي بالحق المدني....... مبلغ خمسة عشر ألفاً من الجنيهات والمصاريف ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. (عاشراً) بإلزام...... و....... و...... ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك والنادي الإسماعيلي بأن يدفعوا متضامنين للمدعين بالحق المدني ورثة...... وهم...... و...... و...... و...... ومبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. (الحادي عشر) بإلزام..... و..... و...... بأن يدفعوا متضامنين للمدعين بالحق المدني...... و...... مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف وخمسة جنيهات أتعاب المحاماة. (ثاني عشر) بإلزام...... و...... و...... بأن يدفعوا متضامنين للمدعين بالحق المدني...... و...... مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. (ثالث عشر) بإلزام...... و...... و...... بأن يدفعوا متضامنين للمدعين بالحق المدني...... و...... مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. (رابع عشر) بإلزام...... و...... و..... بأن يدفعوا متضامنين للمدعين بالحق المدني....... و...... عن نفسها وبصفتها وصية على أولادهما...... و...... و...... بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة (خامس عشر) بإلزام...... و...... و...... بأن يدفعوا متضامنين للمدعين بالحق المدني...... و...... مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. (سادس عشر) بإلزام...... و...... و....... و...... بأن يدفعوا متضامنين للمدعي بالحق المدني........ مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. (سابع عشر) بإلزام...... و...... و...... بأن يدفعوا متضامنين للمدعي بالحق المدني ورثة...... و..... وهم..... و...... و...... و....... و...... والسيدة...... والقاصرات...... و...... و...... و....... و...... المشمولين بوصاية..... مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. (ثامن عشر) بإلزام...... و...... و...... ورئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي بأن يدفعوا متضامنين لـ...... عن نفسه وبصفته و...... و...... وكذا.... مبلغ خمسة عشر ألفاً من الجنيهات بالتساوي بينهم وألزمت المدعى عليهم المصاريف ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. (تاسع عشر) بإلزام...... و...... و...... ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك والنادي الإسماعيلي بأن يدفعوا متضامنين لورثة المرحوم...... وهم و...... و...... مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. (عشرون) بإلزام...... و...... و...... بأن يدفعوا متضامنين لورثة المرحوم..... و..... و...... مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. (حادي وعشرون). بإحالة الدعوى المدنية المقامة من ورثة كل من...... و...... و...... و...... و...... إلى محكمة الدقي الجزئية المدنية بلا مصاريف. (ثاني وعشرون) بإحالة الدعوى المدنية المقامة من...... إلى محكمة الدقي المدنية بلا مصاريف. (ثالث وعشرون) بإلزام...... و..... و..... بأن يدفعوا متضامنين لورثة المرحوم و...... و....... و...... و....... و...... قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة (رابع وعشرون). بإحالة الدعوى المدنية المقامة من...... إلى محكمة الدقي بلا مصاريف. فاستأنف المحكوم عليهم الثلاثة هذا الحكم كما استأنفه أيضاً كل من رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي ووزير الشباب ووزير الداخلية كل بصفته. ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهية استئنافية - قضت حضورياً للأول والثالث - الطاعنان الأول والثاني - وغيابياً للثاني (أولاً). إثبات ترك وزير الداخلية ووزير الشباب لاستئنافهما. (ثانياً). انقطاع سير الخصومة في الدعوى المدنية المقامة من....... عن نفسها. وبصفتها لوفاتها. (ثالثاً) قبول باقي الاستئنافات شكلاً. (رابعاً) وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليهم الأول والثاني والثالث في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
(أولاً) الطعن المقدم من الطاعن الأول:
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دانه بجرائم القتل والإصابة الخطأ والتزوير قد شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون وانطوى على قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأنه خلا من بيان نص القانون الذي حكم على الطاعن بموجبه، وذهب - على خلاف القانون - إلى أن الأخطاء المباشرة وغير المباشرة ترتب المسئولية الجنائية في جرائم القتل والإصابة الخطأ ولم يستظهر عناصر الخطأ الذي نسبه إليه والتفت عما تضمنته الأوراق وما قام عليه دفاعه من أن الحادث وقع نتيجة تدفق جمهور مشاهدي مباراة كرة القدم عبر الأسوار إلى المدرجات وتقاعس قوات الشرطة واتحاد الكرة وإدارة نادي الزمالك عن القيام بمسئولياتهم. كما استدل الحكم على توافر ركن الخطأ في حقه إلى تغييره الحقيقة في محرر عرفي بشأن بيان سعة مدرجات الدرجة الثالثة بالملعب الذي جرت به المباراة حين أنه - بفرض حصوله - لا يفيد شيئاً في هذا الخصوص عن أنه لم يرتب بذاته ضرراً بما لا يصح معه إدانته عن جريمة تزويره أو اتخاذه أساساً لمسئوليته. هذا إلى أن الحكم دانه بجريمة الإصابة الخطأ موضوع التهمة الثالثة المسندة إليه - رغم أن المجني عليهم فيها قرروا أن إصاباتهم حدثت نتيجة دفع الجماهير ومحاولة القفز من فوق الأسوار بما ينفي مسئوليته عنها. كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الثابت من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه بين في ديباجته وصف الجرائم المسندة إلى الطاعن - والمحكوم عليهما الآخرين - وذكر مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها، ثم بعد أن حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى أدلة الثبوت أشار إلى النصوص التي آخذهم بها بقوله إنه "يتعين إدانتهم وتطبيق مواد العقاب"، وأوقع على الطاعن عقوبة واحدة طبقاً للمادة (32) من قانون العقوبات باعتبار أن الجرائم التي دانه بها مرتبطة ارتباطاً غير قابل للتجزئة. وفي ذلك ما يكفي في بيان نص القانون الذي حكم بموجبه، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد بمدوناته أن "أسباب الحادث ترجع إلى سببين (أولهما) سقوط البلاطة الخرسانية والدورة المتعلقة بها و(ثانيهما) سوء التنظيم الذي أدى إلى وجود أعداد من المشاهدين في المدرجات تفوق سعتها، وسمح بأن تدفق إليها مع ذلك ودون ضابط جموع بشرية كبيرة زحفت إليها عن طريق الأبواب الداخلية وعلى الأخص البابين المؤديين للمدرجين 9، 10 حيث وقع الحادث. ولا يقدح أو ينال من ذلك ما جاء في التقرير الفني من أن الحادث وقع نتيجة سقوط البلاطة الخرسانية وما تبع ذلك من فزع أدى إلى اندفاع الجمهور ذات اليمين وذات اليسار فضغط على السور الحديدي في المواضع الثلاثة وكسره، ذلك لأن هذا التصوير وإن انصب على أن سقوط البلاطة الخرسانية هو العامل المباشر إلا أنه لم ينف أن كثرة العدد عن الحد المعقول وسوء التنظيم كانا أيضاً من العوامل غير المباشرة وأن الخطأ المباشر وغير المباشر سواء في صدد المسئولية الجنائية طالما أن كلاً منهما قد ساهم في وقوع النتيجة التي يعاقب عليها القانون" وإذ كان المقرر أن تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث توجب مساءلة كل من أسهم فيها أياً كان قدر الخطأ المنسوب إليه، يستوي في ذلك أن يكون سبباً مباشراً أو غير مباشر في حصوله، فإن ما أورده الحكم في هذا الشأن يتفق وصحيح القانون بما تنتفي به قاله الخطأ في القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم قد استظهر خطأ الطاعن فيما يجمل في أنه وقد كان مسئولاً عن تنظيم المباراة - على ما أقر به بتحقيقات النيابة العامة وشهد به شهود الإثبات - لم يتخذ الاحتياطات اللازمة لما كان متوقعاً من إقبال الجمهور على مشاهدة المباراة، وسمح ببيع تذاكر دخول يزيد عددها عن قدرة استيعاب مدرجات الدرجة الثالثة، ولم يقم بمناظرة هذه المدرجات وقد كان مظهرها ينبئ بخطورة استعمالها كما لم يوفر الأعداد الكافية من المنظمين مما أدى إلى فقد السيطرة على أبواب الملعب واضطراب صفوف المشاهدين وانتشار الفوضى التي ساهمت في وقوع الحادث فضلاً عن أنه جلس بالمقصورة بين المشاهدين دون أن يلجأ لرجال الشرطة لمنع تدفق الجماهير على الملعب. ولما كان المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى، وهو ما استظهره الحكم ودلل على ثبوته في حق الطاعن بما ينتجه من وجوه الأدلة السائغة التي أوردها، فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون على غير أساس. ولا يؤثر في ذلك دفاعه بأن الحادث وقع نتيجة تدفق جمهور المشاهدين عبر الأسوار إلى المدرجات وتقاعس قوات الشرطة واتحاد كرة القدم وإدارة نادي الزمالك عن القيام بمسئولياتهم إذ أن تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث - وعلى ما سلف البيان - توجب مساءلة كل من أسهم فيها أياً كان قدر الخطأ المنسوب إليه. ولم يكن الحكم بحاجة بعد هذا الذي أثبته في حق الطاعن أن يرد استقلالاً على هذا الدفاع لأنه لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بمتابعة المتهم في مناحيها المختلفة طالما أن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يعول فيما ساقه من صور الخطأ التي خلص إلى توافرها في حق الطاعن إلى تغييره الحقيقة في محرر عرفي بشأن بيان سعة المدرجات فإن منعاه في هذا الخصوص يكون في غير محله كما أنه لا جدوى لما يثيره بالنسبة لجريمتي التزوير والإصابة الخطأ - موضوع التهمتين الثالثة والرابعة المسندتين إليه - ما دامت المحكمة قد طبقت عليه حكم المادة (32) من قانون العقوبات وقضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد وهي المقررة لجريمة القتل الخطأ التي أثبتها الحكم في حقه ولم يتضمن قضاؤه تعويض أحد من المجني عليهم في التهمة الثالثة. لما كان ما تقدم، فإن الطعن المقدم من الطاعن الأول يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.
(ثانياً) الطعن المقدم من الطاعنين الثاني والثالث.
حيث إن ما ينعاه الطاعنان الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان أولهما بجريمتي القتل والإصابة الخطأ وألزمه وثانيهما بالتعويض قد شابه البطلان والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وذلك لصدور الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه من قاض قبل أن يفصل في طلب رده المقدم من بعض المدعيين بالحقوق المدنية، وقد تساند الحكم في قضائه إلى تقرير اللجنة الفنية المقدم في الدعوى رغم أنه لا يؤدي إلى ما رتب عليه، كما لم يعرض للتقرير الاستشاري الذي قدمه الطاعن الثاني، والتفت عن دفاعه القائم على أن الحادث وقع نتيجة خطأ الغير. كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن الثاني بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها وألزمه متضامناً مع الطاعن الثالث - بوصفه المسئول عن الحقوق المدنية - بأداء تعويض للمدعين بالحقوق المدنية. لما كان ذلك، وكان الرد خصومة بين طالب الرد والقاضي ترمي إلى تقرير وجوب إلزام القاضي بالتنحي وعدم صلاحيته لنظر الدعوى، وهي خصومة ذات طبيعة قضائية وليست متعلقة بالنظام العام، وكان من المقرر أن الطعن بالنقض لبطلان الإجراءات التي بني عليها الحكم لا يقبل مما لا شأن له بهذا البطلان، فإن ما يثيره الطاعنان من بطلان في الإجراءات - لعدم وقف الدعوى أمام محكمة أول درجة بعد تقديم طلب الرد من بعض المدعين بالحقوق المدنية - مما لا شأن لهما به لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الحكم قد بين صور الخطأ التي خلص إلى توافرها في حق الطاعن الثاني فما يجمل من أنه - وهو مدير نادي الزمالك والمسئول، بإقراره وأقوال شهود الإثبات، عن ملاحظة نظافة منشآت النادي وصيانتها واقتراح ما يحتاجه من إصلاحات - قد أهمل في نظافة وصيانة المدرج مكان الحادث بأن لم يتخذ أي إجراء فيما ظهر به من شروخ واضحة للعين ولم يعرض الأمر على أحد الخبراء الفنيين لإبداء الرأي في شأنه، واستند الحكم في ذلك إلى ما استخلصه من محضر المعاينة والتقرير الفني المقدم في الدعوى وأقوال الدكتور....... أمام المحكمة - وهي أدلة سائغة لها معينهاً الصحيح من الأوراق - على ما يبين من المفردات المضمومة، ولما كان من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً من المسائل الموضوعية كما أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة إليها، ولها أن تفاضل بين هذه التقارير وتأخذ منها بما تراه وتطرح ما عداه، إذ أن ذلك الأمر يتعلق بسلطتها في تقدير الدليل ولا معقب عليها في ذلك، وكانت المحكمة قد استظهرت مسئولية الطاعنين بما ينتجها واستندت إلى تقرير اللجنة الفنية المنتدبة وأطرحت في حدود سلطتها التقديرية تقرير الخبير الاستشاري فإنه لا يجوز مجادلتها في ذلك أمام محكمة النقض ما دام استنادها إلى تقرير اللجنة المنتدبة لا يشوبه خطأ - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - وهي غير ملزمة من بعد أن ترد استقلالاً على تقرير الخبير الاستشاري الذي لم تأخذ به، أو على الدفوع الموضوعية التي يستفاد الرد عليها ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردتها. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 124: الْحَدُّ الْأقْصَى لِمُدَّةَ الْحَبْسِ الْاِحْتِيَاطِيِّ
عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 123: تَمْديدُ مَحْكَمَةِ الْجُنَحِ الْمُسْتَأْنِفَةِ لِمُدَّةَ الْحَبْسِ
عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 122: نَفَّاذُ مَفْعُولُ التَّدَابِيرِ الْبَدِيلَةِ وَمَدِّ مُدَّتِهَا
عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 121: مَدُّ الْحَبْسِ الْاِحْتِيَاطِيِّ
عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)