الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 31 أغسطس 2025

الطعن 620 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 23 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 620 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ا. ا. ا. ا.

مطعون ضده:
و. ا. ا. ل. و. ذ. م. م. ش. ا. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/72 استئناف تجاري بتاريخ 30-04-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي أعده القاضي المقرر / رفعت هيبه وبعد المداولة 
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية 
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن المطعون ضدها " وكالة الشارقة الوطنية للسفريات والسياحة " أقامت على الطاعنة "الخطوط الجوية الدولية الباكستانية" الدعوى رقم 1621 لسنة 2024 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ 1,618,110.50 دراهم مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام. واحتياطيًا ندب خبير حسابي مختص لبيان إجمالي مبلغ العمولة المستحق لها وفي بيان ذلك تقول إنه تم الاتفاق مع الطاعنة بموجب اتفاقية الوكالة التجارية المؤرخة عام 1976 على أن تكون هي الوكيل التجاري للطاعنة في إمارة الشارقة مقابل عمولة قدرها 1.5% من قيمة المبيعات، إلا أن الطاعنة منحت تلك الوكالة التجارية لشركات أخرى في إمارة الشارقة دون علمها أو موافقتها بالمخالفة لأحكام القانون، مما حدا بها إلى إقامة الدعوى رقم 108 لسنة 2023 نزاع تعيين خبرة ضد الطاعنة، وانتهى الخبير المنتدب فيها إلى استحقاقها للعمولة عن المبيعات محل الوكالة التجارية موضع النزاع بواقع مبلغ 338,235.01 درهمًا. كما أنها أقامت الدعوى رقم 835 لسنة 2023 نزاع تعين خبرة ضد الطاعنة أيضًا، وانتهى الخبير المنتدب فيها إلى استحقاقها للعمولة المستحقة عن المبيعات محل الوكالة التجارية موضع النزاع خلال الفترة من تاريخ 1-7-2015 حتى تاريخ 31-12-2019 بمبلغ 429,875.53 درهمًا. وعليه تكون العمولة المستحقة لها تقدر بالمبلغ المطالب به، ومن ثم كانت الدعوى، ومحكمة أول درجة حكمت بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم . استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1413 لسنة 2024 تجاري، وبتاريخ 13-11-2024 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في الموضوع . ونفاذاً لهذا القضاء تداولت الدعوى أمام محكمة أول درجة، وبتاريخ 17-12-2024 حكمت برفض الدعوى . استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 72 لسنة 2025 تجاري، وبتاريخ 30-4-2025 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضدها مبلغ 338,235.01 درهمًا، والفائدة عنه بواقع 5% اعتبارًا من تاريخ هذا الحكم وحتى السداد التام، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . طعنت الطاعنة في هذا القضاء بطريق التمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ22-5-2025بطلب نقضه ولم تستعمل المطعون ضدها حقها في الرد في الميعاد القانوني ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة اليوم لإصدار الحكم 
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعَى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون وللثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنه ألزمها بالمبلغ المقضي به كعمولة مستحقة للمطعون ضدها عن مبيعات الوكالة التجارية، على الرغم من أنها "الشركة المطعون ضدها" لم تعد وكيلًا تجاريًا لها لانتهاء الاتفاقية المبرمة بينهما في 30-6-2015، وقيام المطعون ضدها بتحصيل الضمان البنكي، مما لا يحق معه للمطعون ضدها مطالبتها بعمولة مبيعات المسافرين أو مبيعات الشحن في إمارة الشارقة، وأن وكالة ساتا للسفريات والشحن أصبحت هي الوكيل العام لها في إمارات الشارقة وعجمان ورأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة اعتبارًا من 30-6-2015، وأن الخبرة قد خالفت الواقع والقانون حين قررت أحقية الشركة المطعون ضدها في مبلغ 338,235.01 درهمًا كتعويض لها عن الفترة من 15-7-2020 حتى 14-7-2023، إذ إن الاتفاقية المبرمة بين الطرفين قد انتهت في 30-6-2015، وأنها بتاريخ 14-6-2015 أخطرت الشركة المطعون ضدها بانتهاء الاتفاقية في نهاية مدتها في 30-6-2015، وعدم رغبتها في التجديد، وأنه في حالة الرغبة في الحصول على الوكالة مرة أخرى فعليها تقديم الأوراق للإدارة للدخول في المزايدة طبقًا للقواعد التي تخضع لها المؤسسات التي تملكها الحكومة، بالإضافة إلى أن الحكم المطعون فيه قد قضى بما لم يطلبه الخصوم حين قضى عليها بالتعويض دون طلب من المطعون ضدها في صحيفة دعواها. كما أن الشركة المطعون ضدها لم يعد لها أي صفة أو مصلحة في إقامة الدعوى بعد انتهاء الاتفاقية سند التداعي في 30-6-2015، وتحصيل الشركة المطعون ضدها لمبلغ الضمان البنكي، بما يعد إقرارًا ضمنيًا منها بالموافقة على انتهاء الاتفاقية، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لدفاعها المشار اليه مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي فى غير محله - ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة- أنه وفقًا للمادتين 6، 8 من القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية المعدل يعتبر عقد الوكالة التجارية قائمًا لمصلحة المتعاقدين المشتركة، بما يعني تقييد حريتهما في إنهاءه، ولذا لا يجوز للموكل إنهاءه أو عدم تجديده، ولا يجوز إعادة قيد الوكالة التجارية في سجل الوكلاء التجاريين باسم وكيل أخر حتى ولو كانت الوكالة السابقة بعقد محدد المدة ما لم تكن الوكالة الأولى قد فسخت بالتراضي بين الموكل والوكيل أو كانت هناك أسباب جوهرية تبرر إنهاء الوكالة أو عدم تجديد مدتها، مما مؤداه أنه إذا انعدمت هذه الأسباب أو كانت غير جوهرية امتنع إنهاء عقد الوكالة التجارية. وأنه وفقًا للمواد 5، 7، 23 من ذات القانون فإن الموكل ملزم بأن يقصر توزيع السلع والخدمات محل الوكالة على الوكيل التجاري دون غيره في منطقة وكالته، فلا يجوز للموكل أن يعطي توكيلات لآخرين في ذات منطقة الوكيل أو أن يبرم معهم صفقات أو أن يورد لهم ذات البضائع أو المنتجات أو المصنوعات أو المواد حتى لا يؤدي ذلك إلى منافسة الوكيل في منطقة وكالته، وهو يستحق عمولته ليس فقط عن الصفقات التي أبرمت عن طريقه، بل أيضًا عن كافة الصفقات التي تتم في دائرة وكالته، ولو لم تكن نتيجة لسعيه أو تمت عن طريق أشخاص آخرين، ومؤدى ذلك أن قصر الوكالة على الوكيل يترتب عليه التزام الموكل بعدم التعرض لنشاطه في منطقة وكالته، ولذلك حظر المشرع إدخال أية بضاعة أو منتجات أو مصنوعات أو مواد أو غير ذلك من أموال موضوع أية وكالة تجارية مقيدة في الوزارة باسم غيره بقصد الإتجار عن غير طريق الوكيل. وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أدلة الدعوى وفي تفسير المستندات والمحررات وصيغ العقود والشروط الواردة فيها بما تراه أوفى بمقصود الأطراف، وفي استخلاص ما يمكن استخلاصه منها ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك، طالما كان تفسيرها مما تحتمله عبارات المستند أو المحرر أو العقد، بما مؤداه أن محكمة الموضوع تستقل بتفسير بنود وشروط وملحقات عقد الوكالة التجارية بلا معقب عليها من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، فإذا أقام الحكم قضاءه على أسباب سائغة استخلصها من واقع الدعوى والأدلة المقدمة فيها، وكانت كافية لحمله، فإنه لا يعاب عليه عدم تتبعه لكافة حجج ودفوع الخصوم . وأن من المقررأيضاً أن تقدير ما إذا كانت الأسباب التي عول عليها الموكل في إنهاء عقد الوكالة التجارية جوهرية من عدمه، يرجع إلى ما لمحكمة الموضوع من سلطة تامة في بحث الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى تقديمًا صحيحًا، وفي استخلاص ما تراه متفقًا مع واقع الدعوى . وأن من المقرر كذلك أن العقد شريعة المتعاقدين، فإذا ما تم العقد صحيحًا غير مشوب بعيب من عيوب الرضا، وجب على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد من التزامات، وأن استخلاص مدى تنفيذ كل طرف من المتعاقدين للالتزامات التي التزم بها في العقد هو مما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغًا له ما يسانده في الأوراق . وأن من المقرر أيضاً أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به، ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق، بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية، وضد من يراد الاحتجاج بها عليه، وأن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه إذا كان الحق المطلوب موجودًا في مواجهته باعتبار أنه صاحب شأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعي له، وأن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها، وهو ما يستقل به قاضي الموضوع بغير رقابة عليه في ذلك من محكمة التمييز متى أقام قضاءه على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وإعطائها وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح وتفسير الاتفاقات والعقود والمشارطات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها واستظهار النية المشتركة للمتعاقدين بما تراه أوفى بمقصودهما مستهدية في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ولم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر . كما أن من المقرر أن المسئولية سواء كانت عقدية أم تقصيرية لا تتحقق إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية تربط بينها بحيث إذا انتفى ركن منها انتفت المسئولية، وأن ثبوت أو نفي توافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها من واقع الأدلة المطروحة عليها في الدعوى ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز طالما استندت في قضائها إلى أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق ومؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به تأسيسًا على أن الخبير المنتدب في النزاع المرتبط رقم 108 لسنة 2023 تعيين خبرة قد انتهى إلى أن المتنازعة -المطعون ضدها- كانت قد أبرمت مع المتنازع ضدها -الطاعنة- الاتفاقية الموقعة بين الطرفين في 11-11-1976 والتي تضمنت تعيين المتنازعة كوكيل عام للمبيعات لصالح المتنازع ضدها في إمارة الشارقة فقط بموجب الشروط الموضوعة بجدول الأحكام العامة بالاتفاقية المذكورة، وأنه طبقًا للاتفاقية المذكورة فإنها تسري من تاريخ 11-11-1976 وتنتهي من أي من الطرفين بعد إعطاء إشعار مكتوب قبل 30 يوم، دون أن يتم تحديد تاريخ لانتهاء الاتفاقية، وأنه بتاريخ 14-6-2015 أخطرت المتنازع ضدها المتنازعة بإنهاء الاتفاقية بين الطرفين اعتبارًا من 30-6-2015، وأن المتنازعة ردت على ذلك الإخطار في 1-7-2015 بما مفاده برغبتها في الاستمرار في العلاقة السابقة ورفضها للإنهاء من جانب المتنازع ضدها لمخالفته للقوانين بدولة الإمارات العربية المتحدة، واستمرت المتنازعة في استصدار شهادة تجديد الوكالة التجارية الخاصة بعلاقة الوكالة بينها وبين المتنازع ضدها والمسجلة برقم قيد 1027 والصادرة عن إدارة الوكالات التجارية بوزارة الاقتصاد حتى تاريخ 24-3-2022، وأنه تبين أن المتنازع ضدها" الطاعنة" قد أبرمت اتفاقية أخرى مع وكالة ساتا للسفريات والشحن بتاريخ 15-7-2020 والتي بموجبها تم تعيينها كوكيل مبيعات عام للشركة الطاعنة- المتنازع ضدها- لمبيعات المسافرين أو مبيعات الشحن في إمارات الشارقة وعجمان ورأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة في الفترة من 15-7-2020 حتى 14-7-2023، وأنه تبين أن إجمالي قيمة المبيعات التي تم احتساب عمولات عنها للوكالة المذكورة قد بلغت 22,549,000.53 درهم، وبالتالي تكون نسبة العمولة المستحقة للمتنازعة عن قيمة المبيعات سالفة الذكر بنسبة 1.5% هي بمبلغ 338,235.01 درهمًا. وخلص الحكم مما تقدم إلى أن إنهاء الوكالة كان من جانب الطاعنة وأنه لم يكن بالتراضي بينهما، وأن إبرام الطاعنة لاتفاقية أخرى مع وكالة ساتا للسفريات والشحن بتاريخ 15-7-2020 يعد إخلالًا بالاتفاقية المبرمة بينها وبين المطعون ضدها، وبالتالي تستحق الأخيرة تعويضًا عن هذه الفترة فقط باعتباره كسبًا فائتًا عليها بمبلغ 338,235.01 درهمًا والفائدة عنه بواقع 5% اعتبارًا من تاريخ هذا الحكم وحتى تمام السداد لأنه تعويضًا يخضع تقديره لسلطة المحكمة. وهو من الحكم تسبيب سائغ له أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد المسقط لكل حجة مخالفة، فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون جدلًا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات والموازنة بينها، وتفسير العقود واستخلاص الصفة في الدعوى واستخلاص عدم موافقة المطعون ضدها على إنهاء الاتفاقية محل التداعي، وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز. ولا يعيب الحكم المطعون فيه قضاءه للمطعون ضدها بالمبلغ المقضي به على سبيل التعويض لها، إذ إن تطبيق القانون على وجهه الصحيح هو واجب على قاضي الموضوع الذي له سلطة تكييف طلبات الخصوم وإعطائها وصفها الحق، وكانت الطاعنة قد قامت بإنهاء الوكالة التجارية الممنوحة للمطعون ضدها بإرادتها المنفردة، بما تستحق معه الأخيرة تعويضًا عن ذلك الفعل طالما كان إنهاء الوكالة التجارية ليس لسبب يرجع إليها الامر الذي يضحى النعي برمته على غير أساس لما تقدم ? يتعين رفض الطعن 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين

الطعن 619 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 9 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 09-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 619 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ا. ح. م. ب. ه. ا.

مطعون ضده:
ب. ا. ا. ش. ف. د.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/586 استئناف تجاري بتاريخ 23-04-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف و بعد المداولة 
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن الطاعن أقام على البنك المطعون ضده الدعوى رقم 998 لسنة 2024 تجاري بطلب الحكم بإلزامه بتقديم جدول الأقساط الموقع عليه من الطرفين المرفق باتفاقية التسوية المؤرخة 5-4-2018 المبين به خطة التقسيط والمبالغ المطلوب سدادها والفوائد، وبإلزامه بالإفادة عن كافة المبالغ المسددة منذ تاريخ حصوله على القرض، وبإحالة الدعوى للخبرة المصرفية لبيان موقفه المالي وما سدده للبنك المطعون ضده وبيان المترصد في ذمته، وبإلزام البنك بتخفيض أصل المديونية التي بلغت 2.270.000 درهم بعد قيامه بزيادتها بسبب الفوائد التي رفعها بشكل جزافي إلى مبلغ 55/ 1,655,208 دراهم وفقاً لاتفاقية التسوية سالفة البيان، مع إلزام البنك بتنفيذها وفقاً لبنودها ولجدول الأقساط الملحق بها ووفقاً لخطة التقسيط الموقع عليها من الطرفين. وذلك تأسيسا على إنه سبق وأن حصل على تسهيلات ائتمانية عبارة عن قرض شخصي وبطاقة ائتمان من البنك المطعون ضده بقيمة 2.070.000 درهم بفائدة 6% يُسدد على عدد 240 قسطاً شهرياً، وأنه ظل مواظباً على السداد حتى عام 2018 حيث تأخر عن سداد قسطين فأقام عليه البنك الدعوى رقم 54 لسنة 2018 تجاري كلي للمطالبة بقيمة التسهيلات، وقضي فيها باعتماد التسوية المقدمة من الطرفين للمحكمة، والتي نُص فيها على سداد المبلغ المتفق عليه بالتسوية ومقداره 2.270.000 درهم بالإضافة إلى الفائدة المتفق عليها بواقع 6% لمدة 240 قسطاً تبدأ من 30-3-2018، وإذ سدد مبلغ 74/ 1.085.203 دراهم حتى 30-9-2024 فيكون المتبقي عليه مبلغ 55/ 1.655.208 دراهم، إلا أنه فوجئ بتحصيل البنك لأقساط باعتبار أنها فوائد دون التزام باتفاقية التسوية سالفة البيان، كما خصم الأقساط المسددة من قيمة الفوائد وليس من أصل الدين، مما ترتب عليه التزامه بمديونية هو غير ملتزم بها، ومن ثم فقد اقام الدعوى .ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 25-2-2025 برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 586 لسنة 2025، وبتاريخ 23-4-2025 قضت المحكمة -منعقدة في غرفة مشورة- بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 20/5/2025 طلب فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن . 
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية 
وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن الثلاثة الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب اذ عول في قضائه على تقرير الخبرة المنتدبة من محكمة أول درجة على الرغم من اعتراضاته على التقرير ذلك ان الخبرة بحثت موضوع الدعوى على أساس عقد القرض مغفلةً أنه تم إبرام اتفاقية تسوية بين الطرفين وتم اعتمادها بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 54 لسنة 2018 تجاري كلي، وأن البند الثاني من هذه الاتفاقية هو الذي أصبح يحكم العلاقة بين الطرفين وبالتالي يكون إجمالي المبلغ المطلوب سداده هو (16,621.81درهماً X 240 شهراً =3,989,234.40 درهماً متضمناً أصل القرض والفوائد بقيمة 1,719,234.40 درهم)، كما أنه تمسك في اعتراضاته بأنه سدد مبلغ 1.201.556 درهماً حتى 30-4-2025 وبعد إيداع الخبرة تقريرها، وأن الخبرة التفتت عن قيام البنك المطعون ضده باحتساب فوائد بصورة جزافية بعد تقرير التسوية، على الرغم من أن التسوية ألغت جميع بنود عقد القرض الأصلي، كما التفت الخبرة كذلك عن أن البنك المطعون ضده قام بزيادة عدد الأقساط من 240 قسطاً إلى 250 قسطاً وأنه يقوم بتحصيلها على أنها فوائد ولا يعترف بالتسوية والاكتفاء بتحويل جميع الأقساط إلى الفوائد وليس إلى أصل المديونية عدا مبالغ زهيدة، وأنه قام برفع أصل المبلغ بالفوائد حتى بلغ 2,117,124 درهماً، كما أثبتت الخبرة أن الطاعن تخلف عن سداد بعض الأقساط في حين أن الثابت من الأوراق أنه سبق وتقدم بطلبات لتأجيل بعض الأقساط، كما أن الخبرة لم تلزم البنك المطعون ضده بتقديم جدول الأقساط المرفق باتفاقية التسوية سالفة البيان، واعتمدت الخبرة فقط في نتيجتها على كشف الحساب المُقدم من البنك، كما أخطأت الخبرة بعدم خصم مبالغ تم سدادها ولم ترد في كشوف الحساب، خاصة وأن بيان القرض التحليلي خلا من ذكر أية فوائد، إلا أن الخبير المنتدب من محكمة أول درجة لم يبحث اعتراضاته على التقرير المبدئي رغم إرسالها خلال الآجل الذي حدده، والتفت عن المستندات المقدمة منه على الرغم من جوهريتها بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن عقد التسهيلات المصرفية هو اتفاق بين البنك وعمليه يتعهد فيه البنك بأن يضع تحت تصرف عمليه مبلغاً من المال موضوع التسهيلات خلال مدة معينة مقابل إلزام العميل بأداء الفائدة والعمولة المتفق عليها وإذا اقترنت هذه التسهيلات بحسابٍ جارٍ لدى البنك فإن الحقوق والالتزامات الناشئة عنها تتحول إلى قيود في الحساب تُتَقاص فيما بينها بحيث يكون الرصيد النهائي عند غلق الحساب ديناً على العميل مستحق الأداء للبنك، فالتسهيلات المصرفية التي يمنحها البنك للعميل صاحب الحساب الجاري وقبول الأخير هذه التسهيلات باستخدامه لها وسحب مبالغ منها يترتب عليه التزامه بما قد يسفر عنه الحساب من مديونيه للبنك، وأن الفائدة الاتفاقية التي تجري على الحساب قبل قفله بالنسبة المتفق عليها، هي خلاف الفائدة التي تُحسب على رصيد الدين بعد قفل الحساب، وهي خلاف الفائدة التأخيرية المستحقة على مبلغ الدين التي يطالب بها الدائن من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد، ومن المقرر كذلك أن لمحكمه الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المطروحة عليها بما في ذلك تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والأخذ به متى أطمأنت إليه وإلى الأسباب التى أُقيم عليها وأنها متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه فإنها لا تكون ملزمة من بعدُ بالرد على الاعتراضات التي يوجهها الخصوم إليه متى كان التقرير قد تولى الرد عليها ومتى وجدت المحكمة في تقريره وفي باقي أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها في الدعوى. ومن المقرر أنه ولئن كانت كشوف الحساب التي يصدرها البنك لعميله ليست لها حجية قاطعة مُلزمة له بما دونه البنك فيها دون مناقشة ما يقع فيها من أخطاء في الحساب، إلا أنها تصلح من حيث الظاهر كدليل على جدية الادعاء بالمديونية ويتعين على العميل عند المجادلة في صحة ما يرد في هذه الكشوف أن يُثبت وجه الخطأ فيها باعتبار أنه يدعي خلاف الأصل. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أورده بمدوناته من أنه "عن طلب إلزام المدعى عليه -البنك المطعون ضده- بتخفيض قيمة أصل المديونية إلى مبلغ 1,655,208.55درهماً وفقاً لاتفاقية التسوية، وكان الثابت من أوراق الدعوى أن المدعي -الطاعن- قد سبق وأن تحصل على تسهيلات ائتمانية من البنك المدعى عليه وترصد عنها مديونية مستحقة في ذمته، وقد أقام البنك عليه الدعوى رقم 45 لسنة 2018 تجاري كلي دبي للمطالبة بالمبالغ المترصدة وأثناء تداول تلك الدعوى حرر المدعي والبنك اتفاقية تسوية بتاريخ 5-4-2018 التزم فيها المدعي بأن يسدد للبنك مبلغ التسوية المتفق عليه 2,270,000 درهم متضمناً الرسوم والمصاريف القضائية بالإضافة إلى فوائده المتفق عليها حتى سداد آخر قسط، وذلك على 240 قسطاً شهرياً تبدأ من 30-3-2018 بواقع 16,621.81 درهماً وتم تقديم التسوية للمحكمة وصدر الحكم بجلسة 10-4-2018 بإلحاق اتفاقية التسوية الموقعة من الطرفين بمحضر الجلسة وجعلها في قوة السند التنفيذي. وكان البين من تقرير الخبير أن البنك يقوم بخصم قيمة القسط الشهري شهرياً بواقع مبلغ 16,621.81 درهماً ويتم توجيهه لسداد أصل الدين والفوائد المستحقة وما زال السداد مستمراً بعد قيد الدعوى بتاريخ 24-10-2024 وتبين أن بعض الأشهر لم يتم سداد الأقساط المستحقة خلالها، وأن إجمالي المبالغ المسددة من المدعي منذ تاريخ التسوية وحصول المدعي على قرض تسوية الالتزامات السابقة بتاريخ 25-2-2018 وحتى تاريخه هي بإجمالي مبلغ 1,187,247.07 درهماً، وأنه وبتصفية الحساب بين الطرفين تبين أن آخر سداد سابق لتاريخ قيد الدعوى هو 30-9-2024 ويكون هو تاريخ غلق الحساب وبتصفية الحساب في هذا التاريخ وخصم المسدد بعد تاريخ قيد الدعوى يكون المترصد في ذمة المدعي هو مبلغ 1,884,427.66 درهماً، ...وكان الثابت من اتفاقية التسوية أن مدة القرض ما زالت ممتدة ولم تنتهِ وكان المدعي لم يقدم ما يفيد أن البنك المدعى عليه قد تحصل على أكثر مما هو مستحق له أو أنه خالف اتفاقية التسوية الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض الدعوى،" وكان الحكم المطعون فيه قد أضاف على ذلك قوله "أن المستأنف -الطاعن- لم يقم بسداد بعض الأقساط في تواريخ استحقاقها وبالتالي أخل بالتزاماته، وأن المبالغ المسددة في حساب القرض أكبر من المبلغ المسدد الذي ذكره المستأنف بلائحة الدعوى وتبين أن الفوائد بعد أول سنتين هي فائدة متغيرة وليست ثابته، ...وبشأن جدول السداد فإن اتفاقية القرض نصت على أن السداد شهري لمدة 240 شهراً وحددت نسب الفوائد وهي فائدة ثابتة ثم فائدة متغيرة وليست فائدة جزافية، وبالتالي لم يقدم المستأنف سند ما يطالب به في لائحة الدعوى من طلب تخفيض المديونية، وكان ما خلص إليه الخبير المنتدب في تقريره -على هذا النحو - له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون، ومن ثم تطمئن المحكمة إلى هذا التقرير وتعتنق أسبابه وتأخذ بها جزءاً مكملاً لأسبابها، ولا محل لما يثيره المستأنف من اعتراضات على تقرير الخبرة وقد تبين للمحكمة أن الخبرة المنتدبة قد توصلت إلى النتيجة التي انتهت إليها في تقريرها بعد البحث والاطلاع على كافة المستندات المقدمة في الدعوى ومن ثم فلا ترى المحكمة موجباً لندب لجنة ثلاثية من الخبرة المحاسبية لبيان الموقف المالي للمستأنف وما قام بسداده للبنك المستأنف ضده وبيان المترصد في ذمته، وقد اقتنعت المحكمة بتقرير الخبير المودع ملف الدعوى ووجدت فيه ما يكفي لتكوين عقيدتها بشان الفصل في النزاع بغير اتخاذ هذا الاجراء وتكون معه أسباب الاستئناف على غير سند الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الدعوى لأسبابه، ولما تقدم من أسباب"، وكان ذلك الذي خلص إليه الحكم سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويتضمن الرد المسقط لما يثيره الطاعن من حُجج مخالفة، وكان لا إلزام على الخبير بأن يؤدي مهمته على الوجه الذي يروق للطاعن وحسبه أن يقوم بما نُدب له على النحو الذي يراه محققاً للغاية التي نُدب لها طالما أن عمله في النهاية خاضع لتقدير محكمة الموضوع ، ولا على الحكم إن لم يرد على اعتراضات الطاعن على عمل الخبرة المنتدبة بأسباب خاصة، طالما وجد في أوراق الدعوى وفي تقرير الخبرة المنتدبة ما يكفي لتكوين عقيدته في الفصل فيها، ومن ثم فإن النعي على الحكم بما سلف لا يعدو أن يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من واقع الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها، وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز. مما يتعين معه رفض الطعن . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة :- برفض الطعن وبالزام الطاعن المصروفات ومبلغ الفي درهم اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التامين

الطعن 618 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 26 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 26-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 618 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
م. ا. ل. ا.
م. ا. ا.

مطعون ضده:
خ. م. ع. ف. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/658 استئناف تنفيذ تجاري بتاريخ 29-04-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة: 
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية. 
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنان (مؤسسة الخبراء لاستشارات الكمبيوتر ومحمد أحمد الدعدع) أقاما لدى محكمة التنفيذ بمحكمة دبى الابتدائية الدعوى رقم 574 لسنة 2024م منازعه موضوعية في تنفيذ تجارى ضد المطعون ضده (خالد محسن على فارس الحازمي) بطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر بملف التنفيذ رقم 1403 لسنة 2024م تنفيذ شيكات بوضع الصيغة التنفيذية على الشيك وإلغاء إجراءات التنفيذ وغلق الملف واعتباره كأن لم يكن ، على سند من أن الشيك سند التنفيذ صدر على سبيل الضمان لمبلغ كان من المفترض أن يسلمه المتنازع ضده للمتنازعة الأولى لاستثماره بيد أنه لم يفعل مما حدا بهما لإقامة المنازعة. بجلسة 30-10-2024م قضت برفض المنازعة. استأنفت المتنازعان هذا الحكم بالاستئناف رقم649 لسنة 2024م استئناف تنفيذ تجارى. كما أقام الطاعنان الدعوى رقم 576 لسنة 2024م منازعه موضوعية في تنفيذ تجارى ضد المطعون ضده بطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر بملف التنفيذ رقم 3814 لسنة 2024م تنفيذ شيكات بوضع الصيغة التنفيذية على الشيكين وإلغاء إجراءات التنفيذ وغلق الملف واعتباره كأن لم يكن، على سند من أن الشيكين سند التنفيذ صدرا على سبيل الضمان لمبلغ كان من المفترض أن يسلمه المتنازع ضده للمتنازعة الأولى لاستثماره بيد أنه لم يفعل، مما حدا بهما لإقامة المنازعة. بجلسة 30-10-2024م قضت برفض المنازعة. استأنفت المتنازعان هذا الحكم بالاستئناف رقم658 لسنة 2024م استئناف تنفيذ تجارى. حيث ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول وندبت خبيراً فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 29-4-2025م برفض الاستئنافين وبتأييد قضاء الحكمين المستأنفين. طعن المتنازعان (مؤسسة الخبراء لاستشارات الكمبيوتر ومحمد أحمد الدعدع) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 22-4-2025م بطلب نقضه. وقدم المطعون ضده مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن. 
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره. 
وحيث أقيم الطعن على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض المنازعة رقم 574 لسنة 2024م منازعه موضوعية بملف التنفيذ رقم 1403 لسنة 2024م تنفيذ شيكات والمنازعة رقم 576 لسنة 2024م منازعه موضوعية ملف التنفيذ رقم 3814 لسنة 2024م تنفيذ شيكات تأسيساً على أن تحرير الشيكات يفيد وجود مديونية معولاً في قضائه برفض دفاعهما بتحرير هذه الشيكات على سبيل الضمان أخذاً بما انتهى اليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى بعدم ثبوت أن الشيكين سند التنفيذين قد حررا على سبيل الضمان رغم اعتراضاتهما الجوهرية عليه لعدم اطلاعه بالمهمة كما يجب ولما شاب أعماله من أخطاء وقصور وعوار لإهماله ومن بعده الحكم المطعون فيه تمسكهما بأن الشيكين سند التنفيذين ليسا شيكي وفاء بل حررا على سبيل الضمان ولم يسلمهما المطعون ضده مقابلها من المال المتفق عليه كما أنه لم يسبق له مطالبهما بقيمتهما مطلقاً بما يجعل التقرير غير جدير بالركون اليه للفصل في موضوع المنازعتين بما كان يستوجب اجابة طلبهما بندب خبرة محاسبية جديدة لبيان طبيعة العلاقة بين الطرفين وتصفية الحسابات بينهما مما أضر بدفاعهما،ولالتفات الحكم المطعون فيه عن ثبوت منح المطعون ضده القرض للطاعنة الاولى كشخص طبيعي وليس كمؤسسة مالية مرخصة أو كتاجر يمارس الإقراض كجزء من نشاطه التجاري المرخص به بما يجعل اشتراطه فائدة على هذا القرض باطلاً لمخالفته القانون والنظام العام وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الشيك بحسب الأصل أداه وفاء ويستند إلى سبب صحيح ومشروع للالتزام بدفع قيمته للمستفيد وإنه ينطوي بذاته على سبب تحريره وإن لم يصرح بالسبب فيه إذ الأصل أن سبب الشيك هو الوفاء بدين مستحق الوفاء لمن حرر لصالحه أو للمظهرين أو الحامل ، إلا أنه يجوز لمن يدعي خلاف هذا الأصل اقامة الدليل على ما يدعيه بإثبات أنه شيك ضمان أو عدم وجود سبب مشروع له أو بإثبات السبب الحقيقي لإصداره أو اثبات اخلال المستفيد بالتزاماته الناشئة عن العلاقة الأصلية التي حرر الشيك من أجلها أو بإثبات التخالص من الدين بالوفاء بالتزام الأصلي أو لغير ذلك من الأسباب، وأن استخلاص السبب الحقيقي لتحرير الشيك هو من أمور الواقع التي تستـقل بتقديرها محكمة الموضوع بما لها من سلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقديـر أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب الذى باعتباره عنصر من عناصر الدعوى يخضع لمطلق سلطاتها ، ومتى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه وأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير، اذ هي لا تقضي إلا على أساس اطمئنانها إلى صحة ما تأخذ به في قضائها طالما بينت الأسباب التي أدت بها إلى ذلك وأقامت قضائها على أسباب سائغه كافيه لحمله ولها أصل ثابت بالأوراق. وأن طلب الخصم من المحكمة إعادة الدعوى للخبير المنتدب أو ندب غيره أو إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات واقعه معينه ليس حقاً متعيناً على المحكمة إجابته إليه في كل حال بل لها أن ترفضه إذا ما وجدت أن الخبير المنتدب قد أنجز المهمة وحقق الغاية من ندبه ووجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها. وأن من المقرر أن المدعي ملزم بإقامة البينة والدليل على ما يدعيه في الدعوى، وأن عبء الإثبات يقع على من يدعى ما يخالف الثابت في الأصل. وأن من المقرر-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أن الطعن على الحكم بطريق التمييز يعني مخاصمة الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب أقام عليه قضاؤه فإذا خلا من العيب الموجه إليه كان النعي غير مقبول لوروده على غير محل من قضائه. لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاؤه برفض منازعة الطاعنين رقم576 لسنة 2024م على ما أورده في أسبابه بقوله ( حيث أن المتنازعين قد اقاما المنازعة الماثلة بطلب الغاء اجراءات التنفيذ تأسيسا على ان الشيكين سند التنفيذ هما شيكي ضمان لاتفاق استثمار مبلغ الشيكين و أن المتنازع حصل على الشيكين دون أن يسلم المتنازعين المبلغ الوارد بهما و حيث أن المتنازع لم يقدما دليلا على أن هناك اتفاق استثمار مبرم بينهما وبين المتنازع ضده و أنهما سلما الشيكين للمتنازع ضده ضمانا لذلك الاتفاق دون استلام مبلغ الاستثمار منه ولم يقدما ما يؤكد عدم وجود سبب للشيكين أو أن الشيكين كانا مقابل التزام زال سببه الامر الذي تقضي معه المحكمة برفض المنازعة.). وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاؤه برفض منازعة الطاعنين رقم 574 لسنة 2024م على ما أورده في أسبابه بقوله(و حيث أن المتنازعين قد أقاما المنازعة الماثلة بطلب الغاء اجراءات التنفيذ تأسيسا على ان الشيك سند التنفيذ هو شيك ضمان لاتفاق استثمار مبلغ الشيك وأن المتنازع حصل على الشيك دون أن يسلم المتنازعين المبلغ الوارد به 
وحيث ان المتنازع لم يقدما دليلا على أن هناك اتفاق استثمار مبرم بينهما و بين المتنازع ضده و انهما سلما الشيك للمتنازع ضده ضمانا لذلك الاتفاق دون استلام مبلغ الاستثمار منه و لم يقدما ما يؤكد عدم وجود سبب للشيك او ان الشيك كان مقابل التزام زال سببه الامر الذي تقضي معه المحكمة برفض المنازعة. ). وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكمين وأضاف اليهما رداً على أسباب الاستئنافين ما أورده في أسبابه بقوله ( وأن الشيكات موضوع الدعوى هي ليست شيكات ضمان نظرا لأنه لم يقم وكيل المستأنفين بتزويد الخبرة بالمستندات المؤيدة لذلك وما إذا كانت تلك الشيكات هي شيكات ضمان من عدمه، كما أنه لم يقم بتزويد الخبرة بما يفيد أن تلك الشيكات هي ضمانا عن المبلغ الذي كان يفترض قيام المستأنف ضده بإيداعه في حساب المستأنفة الأولى لاستثمارها والدخول كشريك في مشاريعها التجارية...،وذلك نظرا لأنه لم يقم وكيل المستأنفين بتزويد الخبرة بالمستندات المؤيدة لما إذا كانت تلك الشيكات هي شيكات ضمان من عدمه ، وقد قام الخبير ببحث اعتراضات المستأنفين والرد عليها بما له سنده الصحيح من أوراق الدعوى ، وفضلاً عما انتهى إليه الخبير، فإن المستأنفين لم يقدما دليلاً يمكن الاطمئنان إليه على أن الشيكات صدرت على سبيل الضمان وهما المكلفان بعبء اثبات ذلك ،وترفض المحكمة طلب المستأنفين ندب خبير آخر ، بعد أن اطمأنت إلى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ..ومن ثم يكون الاستئنافان قد أقيما على غير سند متعيناً رفضهما.) وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض منازعتي الطاعنين ولم يعرض لموضوع أي قرض أو فوائده فيكون النعي عليه في هذا الشأن غير مقبول لأنه غير منصب على عيب أقام عليه قضاؤه. ويكون هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت فى الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثاره الطاعنان، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب وتقدير حاجتها لإعادة المهمة اليه أو ندب غيره واستخلاص ثبوت ادعاء الطاعنان بتحير الشيكات موضوع النزاع على سبيل الضمان من عدمه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده. وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
 حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعنين بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.

الطعن 617 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 26 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 26-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 617 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ا. ل. ا. ش.

مطعون ضده:
ا. ت.
أ. ذ.
ش. ا. د. ا. ا. ذ. .. م. ..

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2306 استئناف تجاري بتاريخ 23-04-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر / محمد محمود نمشه وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في إن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 248 لسنة 2024 تجاري بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 993,125,00 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد ، وقالت بيانًا لذلك إنه بموجب عقد وكالة مؤرخ 23/8/2023 تم الاتفاق بينهما على أن تشترى لها الطاعنة شقة سكنية وفقًا للمواصفات المبينة بالعقد والصحيفة في حدود مبلغ 300,000 دولارًا أمريكيًا ، وأن يكون هذا المبلغ لشراء الشقة فقط و في صورة وديعة قابلة للاسترداد ، وأن لها الحق في إنهاء هذه الاتفاقية خلال ثلاثة أيام عمل واسترداد المبلغ ، ونفاذًا لذلك الاتفاق حولت لها مبلغ 993,125,00 درهمًا على دفعتين ، وإذ طالبتها بسداد هذا المبلغ ولم تمتثل فقد أقامت الدعوى ، أدخلت الطاعنة المطعون ضدهما الثانية والثالث خصومًا فيها ، ووجهت لها طلبًا عارضًا بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا لها ما عسى أن يقضى به عليها في الدعوى الأصلية في حدود مبلغ 993,125,00 درهمًا المقام به تلك الدعوى ، ندبت المحكمة خبيرًا في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 7/11/2024 بفسخ عقد الوكالة والوساطة المؤرخ 23/8/2023 ، وبإلزام الطاعنة بأن ترد للمطعون ضدها الأولى مبلغ 993,125,00 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ، ووفي الطلب العارض بإلزام المطعون ضدهما الثانية والثالث بأن يؤديا للطاعنة مبلغ 993,125,00 درهمًا ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2306 لسنة 2024 تجاري ، وبتاريخ 23/4/2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 22/5/2025 طلبت فيها نقض الحكم ، وقدمت المطعون ضدها الأولى مذكرة طلبت فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة ورأت إنه جدير بالنظر حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم. 
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن العلاقة بينها والمطعون ضدها الأولى هي في حقيقتها وديعة وليست علاقة وكالة لشراء وحدة عقارية بواسطتها ، وإن المبلغ المسلم إليها والبالغ مقداره 993,125,00 درهمًا كان لضمان قيام المطعون ضدها الثانية بتوريد شحنة نفط للمطعون ضدها الأولى ، على أن تقوم بتحويله للمطعون ضدها الثانية بعد إتمام عملية التوريد ، ودللت على ذلك بما تضمنه العقد من أحقية المطعون ضدها الأولى من تحويل هذا المبلغ إلى وديعة قابلة للاسترداد ، و إنها الاتفاقية واسترداد المبلغ خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الاتفاق ، وإنها قامت بتحويله مباشرة للمطعون ضدها الثانية بناءًا على اتفاق شفهي بين الأطراف الثلاثة والذي تربطهم علاقات تجارية ولم تستولى عليه لنفسها ، وإن المطعون ضدها الثانية أقرت بذلك ، وإن رسائل الواتساب المقدمة منها أمام خبير الدعوى ومحكمة الموضوع تفيد موافقة المطعون ضدها الأولى على تحويل المبلغ محل النزاع للمطعون ضدها الثانية ، وإذ أعرض الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ودلالة تلك المستندات وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضدها الأولى المبلغ المحكوم به فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة وفق نصوص المواد 924، 966، 972 من قانون المعاملات المدنية أن الوكالة هي عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصًا مقام نفسه في تصرف قانوني جائز ومعلوم وإنه إذا تسلم مالا لحساب موكله سواء تسلمه منه لتنفيذ العقد المحرر بينهما أو تسلمه لحسابه من آخرين فإن هذا المال يعتبر في حكم الوديعة ويعتبر أمانه في يد الوكيل يقع عليه ضمانه كما أنه يلتزم برده إلى الموكل طبقا للشروط المتفق عليها ، وإن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني السليم وأن تنزل عليها صحيح القانون الذي ينطبق عليها غير مقيدة في ذلك بتكييف الخصوم لها ما دامت ملتزمة بحدود طلباتهم فيها وبسبب الدعوى ، وإن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين، وإنه وفقًا للمادة 246 من قانون المعاملات المدنية يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وإن استخلاص الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه من الأمور التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها، وتقدير عمل الخبير باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به و يتفق مع ما ارتأت إنه وجه الحق في الدعوى، و إنها إذا رأت الأخذ به محمولا على أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزء من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب أخرى أو الرد استقلالا علي الطعون الموجهة إليه ، لأن في أخذها به محمولًا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير، وطالما أن الخبير قد تناول نقاط الخلاف بين الطرفين وانتهى بشأنها إلى نتيجة سليمة ودلل عليها بأسباب سائغة ، وإن المقرر أيضًا أن الإقرار حجيته قاصرة على المقر وحده ولا يؤخذ به غيره ولا يحتج به على الغير، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 993,125,00 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد على ما أورده هذا الحكم بأسبابه من أن ( العلاقة فيما بين المدعية والمدعى عليها أصلياً ينظمها عقد الوكالة المؤرخ 23/08/2023 والذى لم يتضمن أى بند يخول المدعى عليها أصلياً الحق في التدخل في أي علاقة تجارية بين المدعية وأي أطراف أخرى أو سداد أموال عن المدعية لأى أطراف أخرى ؛ فضلاً عن أن العلاقة فيما بين المدعية والمدعى عليها أصلياً ثابتة مستنديا من خلال عقد الوكالة ، وسداد المدعية لمبلغ 993,125.00 درهم للمدعى عليها أصلياً ثابت مستندياً من خلال إشعاري الدفع السابق بيانهما ولم تقدم المدعى عليها أصلياً ما يثبت مستندياً قيامها بسداد هذه المبالغ للخصم المدخل سداداً لمديونية المدعية للخصم المدخل ، كما لم تقدم ما يفيد موافقة المدعية على هذا الإجراء من الأساس ...الأمر الذى يكون معه هذا الدفع من جانب المدعى عليها أصلياً قد جاء في غير محله ومخالف لما تم الاتفاق عليه بين المدعية والمدعى عليها أصلياً بعقد الوكالة ويكون المبلغ المستحق للمدعية أصلياً في ذمة المدعى عليها أصلياً 993,125.00 درهم ، وأما بالنسبة لقيام المدعى عليها أصلياً بسداد مبلغ 993,125.00 درهم للمدعى عليهم تقابلاً وإقرار المدعى عليهم تقابلاً بذلك من خلال الثابت بالإفادة الصادرة عن شركة اسيرجو دى أو أو المؤرخة 28/08/2023م ، 
وحيث لم يقدم الخصوم المدخلين ثمة سند ينال من ذلك...الأمر الذي يحق معه للمدعية تقابلاً باسترداد مبلغ 993,125.00 درهم من الخصوم المدخلين ، وناتج تصفية الحساب بين أطراف التداعي هي ذات المبالغ التي انتهت إليها الخبرة وذلك كالتالي استحقاق المدعية أصلياً (اوكسيانا ذ.م.م) في ذمة المدعى عليها أصلياً ? المدعية بالتقابل ? (ايمكس للوساطة العقارية ش.ذ.م.م) مبلغ 993,125.00 درهم، واستحقاق المدعى عليها أصلياً ? المدعية بالتقابل ? (ايمكس للوساطة العقارية ش.ذ.م.م) في ذمة الخصوم المدخلين ? (شركة انسيرجو دي او او ذ.م.م، والكسي تيخوميروف) مبلغ 993,125.00 درهم ، تم إعداد تقرير مبدئي وتم عرضه على أطراف التداعي وتلقت الخبرة تعقيب المدعى والمدعى عليها أصلياً وتم الرد عليه على النحو الموضح تفصيلاً بصلب التقرير، ولم يرد للخبرة ثمة تعقيب من الخصوم المدخلين خلال الأجل المحدد من قبل الخبرة ، وكانت المحكمة تطمئن لما انتهى اليه الخبير وتجعله جزء لا يتجزأ من أسباب حكمها وتأخذ به محمولا علي أسبابه لبنيانه علي أسباب سائغة تكفي لحمله علي النتيجة والتي لها اصلها الثابت بأوراق الدعوي واعمالا لمبدأ تغليب سلطان الإرادة وفقا للتعاقد بعقد الوكالة والوساطة سند الدعوى وهو ما تخلص معه المحكمة بإخلال المدعي عليها بالتزاماتها التعاقدية لقيامها بسداد مبالغ الوديعة للخصم المدخل سداداً لمديونية المدعية للخصم المدخل ، كما لم تقدم ما يفيد موافقة المدعية على هذا الإجراء من الأساس ...الأمر الذى يكون معه هذا السداد من جانب المدعى عليها أصلياً قد جاء في غير محله ومخالف لما تم الاتفاق عليه بين المدعية والمدعى عليها أصلياً بعقد الوكالة ، ويكون المبلغ المستحق للمدعية أصلياً في ذمة المدعى عليها أصلياً 993,125.00 درهم فضلا عن إنها لم توفر لها الوحدة المتفق عليها وفقا للعقد المشار اليه ولكون كل من الأطراف له شخصية اعتبارية مستقلة وكذلك ذمة مالية مختلفة فلا يجوز ان للمدعي عليها اصليا ان تتصرف بما يجاوز حدود وكالتها وبمخالفتها لهذا تكون قد اخلت ببنود العقد والتزاماتها وتكون هي المقصرة في تنفيذ الالتزامات التعاقدية ، ولما كان ذلك كذلك وكانت الاتفاقية بشروطها وبنودها واضحة ظاهرة لا غموض فيها او بها ، ومن ثم فإن المحكمة تستدل منها بلا شك او ريب في ثبوت اخلال المدعى عليها اصليا في تنفيذ التزاماتها الواردة فيها ، ولا ينال من ذلك او يقدح فيه اعتراضات المدعي عليها اصليا علي تقرير الخبير حيث أوردها سلفا ورد عليها الخبير الرد المسقط مما لا يجوز إعادة سردها كونها لم تأتي بجديد ولا تعدوا ان تكون تلك الاعتراضات مجادلة في تقدير ادلة الثبوت في الدعوي ، ومن ثم فإن المحكمة تنتهي إلى القضاء بفسخ عقد الوكالة المؤرخ 23/08/2023 المبرم بين المدعية اصليا والمدعى عليها اصليا وبإعادة الحال الي ما هو عليه قبل التعاقد) وما أضافه إليه من أن الطاعنة لم تقدم بينة مقبولة قانونًا تثبت أن قيامها بسداد هذا المبلغ محل النزاع للمطعون ضدها الثانية كان سدادًا لدين لها في ذمة المطعون ضدها الأولى وبموافقتها ، وإن الطاعنة لم تطلب تمكينها من إثبات صحة مكالمات تطبيق الواتس المقدمة منها والتي لم تقرها المطعون ضدها الأولى ، وإن إقرار المطعون ضدهما الثانية والثالث ليس له حجية على المطعون ضدها الأولى ، وتقتصر حجيته عليهما فقط دون أن تمتد إلى المطعون ضدها المذكورة بعد أن تمسكت بإنكار الواقعة ، وإذ كان هذا من الحكم سائغًا وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه فإن النعى عليه بسببي الطعن لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز. 
وحيث إن ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة بالمصرفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدها الأولى وأمرت بمصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 616 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 1 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 01-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 616 ، 640 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ف. ي. و.

مطعون ضده:
أ. و. ش. ل. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1608 استئناف تجاري بتاريخ 23-04-2025
أصدرت القرار التالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني والمداولة. حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعنين- تتحصل في أن الطاعن -في الطعن رقم 616 لسنة 2025- أقام على الشركة المطعون ضدها فيه الدعوى رقم 1298 لسنة 2024 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن ترد إليه مبلغ 3,640000 درهم المتبقي مما تحصلت عليه من مبالغ بعد خصم ما قامت بإنجازه من أعمال والفائدة بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ، وذلك تأسيساً على أنه اتفق مع الشركة المطعون ضدها بناءً على عرض مالي مقدم منها وقبله في شأن تنفيذ أعمال تجهيز وأكساء مطعم كان ينوي افتتاحه وأمدها بمبلغ 3,696000 درهم للبدء في التنفيذ، إلا أنه قرَّر عدم استكمال المشروع وأنذرها بإيقاف الأعمال، وقدر قيمة ما قامت به من أعمال بالمطعم بمبلغ 50000 درهم وفق القيمة السوقية لها، ومن ثم يترصد في ذمتها المبلغ المطالب به امتنعت عن أداءه ، ومن ثم فأقام الدعوى ، وجَّهَت الشركة المطعون ضدها طلباً عارضاً بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي إليها مبلغ 2,083650 درهماً تشمل قيمة ما قامت به من أعمال والتعويض عما لحقها من ضرر بفوات فرصة الربح بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة بواقع 5% على المبلغ المطالب به، كما أدّخَلت المطعون ضده الثاني في الطعن رقم 1369 لسنة 2024 -سيناء محمود عبد الله كاظم- بطلب الحكم بإلزامه بأن يرد إليها مبلغ 880000 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد . تأسيساً علي أنها كانت قد سددت له هذا المبلغ عمولة سمسرة عن إجمالي كامل الاتفاق الحاصل بينها وبين الطاعن وكان الاتفاق لم يتم استكمال الاعمال المتفق علي إنجازها بالمطعم فيحق لها استرداد مبلغ العمولة منه ومن ثم وجهت طلبها ، ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره، حكمت في 29/8/2024 في الدعوى الأصلية بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي إلى الطاعن مبلغ 1,612350 درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وفي الدعوى المتقابلة بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى الشركة المطعون ضدها مبلغ 2,083650 درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وبرفض موضوع طلب الإدخال . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1608 لسنة 2024 تجاري، كما استأنفته الشركة المطعون ضدها بالاستئناف رقم 1640 لسنة 2024 تجاري ، وبتاريخ 14/10/2024 قررت المحكمة بغرفة مشورة -بدون مرافعة- بتحديد جلسة 30/10/2024 للنطق بالحكم في الاستئنافين وبهذا التاريخ قضت -بغرفة مشورة- في الاستئناف الأول بتعديل الحكم المستأنف في شأن المبلغ المقضي به بجعله 3,450982 درهماً، وفي الثاني برفضه ، طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز رقم 1365 لسنة 2024 تجاري ، كما طعن فيه المطعون ضده بالتمييز رقم 1369 لسنة 2024 تجاري ، وبتاريخ 18/2/2025 حكمت المحكمة في الطعنين بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد تأسيساً علي أن قضاء محكمة الاستئناف في غرفة مشورة بتعديل المبلغ المقضي به ابتدائياً ودون إحالة الاستئناف لجلسة مرافعة مع إعلان طرفيه ، ليقدما ما لديهم من مستندات وأوجه دفاع ودفوع تكون قد خالفت اجراءات التقاضي وهو ما يستتبع نقض الاستئنافين للارتباط ، وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 23/4/2025 في موضوع الاستئناف المرفوع من الطاعن بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الأصلية بجعله الزام المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعن مبلغ 3,450982 درهم وتأييده فيما عدا ذلك . وفي موضوع الاستئناف رالمرفوع من المطعون ضده برفضه ، طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز رقم 616 لسنة 2025 طعن تجاري ب موجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 19/5/2025 طلب فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن ، كما طعن المطعون ضده في ذات الحكم بالتمييز رقم 640 لسنة 2025 تجاري ب موجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 22/5/2025 طالب فيها نقضه ، قدم المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما ، وبها ضمت الطعن الثاني للطعن الأول للإرتباط . 
وحيث إنه لما كان من المُقَرَّر في قضاءِ محكمةُ التمييز أنه يجوز لصاحب العمل أن يتَحلَّل بإرادتِه المُنفَرِدة من عقدِ المقاولة قبل تنفيذه أياً كانت الأسباب والبواعث التي دفعته لذلك، ويُعتَبر إعطاء صاحب العمل هذه الرخصة خروجاً على قاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاقهما، والحكمة من هذا الاستثناء أن تنفيذ عقد المقاولة كثيراً ما يستغرق وقتاً أو زمناً طويلاً، أو أنه في الفترة ما بين إبرام العقد وإتمام تنفيذ الأعمال المُتَفَق عليها قد تَتَغير الظروف، فرعاية لجانب صاحب العمل ومنعاً لإجباره على صرفِ نفقات غير نافعة خَوَّله القانون سلطة التحَلُّل من عقدِ المقاولة بإرادتِه المُنفَرِدة، ولكن المُشرع مع مراعاة جانب صاحب العمل بتَخّويله هذه الرخصة لم يُهدِر مصلحة المقاول، ولذلك ألزم صاحب العمل الذي يُنهي عقد المقاولة بإرادتِه المُنفَرِدة أن يعوض المقاول ليس فقط عما أنفقه من مصروفات وما أنجزه من الأعمالِ، بل وعمَّا كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل، وأن تقدير ما أنفقه المقاول من مصروفات وما أنجزه من أعمال وما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل هو من أمورِ الواقع التي تستقلُ محكمة الموضوع بتقديرها بِما لها من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة والمستندات وتقارير الخبراء المُقدمة في الدعوى، وكذا بِما لها من سلطة تفسير المحرَّرَات والعقود والمشارطات وبما لا يخرج عن النيةِ المشتركة للمتعاقدين، ووفقاً للظروف والملابسات المحيطة بإبرام العقد وتنفيذه وقيمته ومدته والعرف السائد في المقاولات، متى أقامت قضاءها على أسبابٍ سائغةٍ ولها أصلها الثابت في الأوراقِ. وأن تقدير الضَرَّر ومراعاة الظروف الملابسة في تحديدِ مبلغ الضمان التعويض الجابر له من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دام القانون لم يوجب اتّباع معايير معينة للتقدير، إذ هي تقضي بِما تراه مناسباً وفقاً لما تَتَبينه من ظروفِ الدعوى، وأنها متى استقر في تقديرها مبلغ معين فلا تُقبل المناقشة فيه ولا مُعقب عليها في ذلك من محكمة التمييز ما دام أنها أبانت عناصر الضَرَّر ووجه أحقية طالب التعويض الضمان عنها من واقع ما هو مطروح عليها من الأوراق. وكان الحكم المطعون فيه قد خَلُص في قضائه في دعوي الطاعن -في الطعن رقم 616 لسنة 2025 تجاري- وفي ضوءِ ما اطمأن إليه من تقرير الخبير المُنتدب في الدعوى إلى أن الطاعن قد قرَّر عدم الاستمرار في استكمال وتنفيذ الاتفاق الخاص المُبرَّم بينه وبين الشركة المطعون ضدها في شأن تجهيز وإكساء المطعم -موضوع الدعوى- بعد أن سَلَّم المساحة التي كان يستأجرها لهذا الغرض إلى المؤجر مِمَّا يُعد إنهاءً للاتفاق بينهما بإرادتِه المُنفَرِدة، وانتهي أن تصرف الطاعن هذا قد ألحق بالمطعون ضدها أضراراً من عدمِ استكمال تنفيذ العقد مقابل ما تكبدته من مصروفات تجهيز للرسومات الفنية خاصة المشروعِ واستخراج الموافقات والتراخيص اللازمة له وما كانت تتوقعه من استفادة مالية منه ، ورتَب الحكم على ذلك أحقيتها في مبلغ ضمان عمَّا لحِقها من ضّرَّر وما فاتها من ربح، وانتهى إلي إلزام الطاعن بأن يؤدي إليها المبلغ المقضي به إليها بأسبابٍ سائغةٍ لها أصلها في الأوراق وفيها الرد الضمني المسقط لكل حُجة تخالفه. وكان من المُقَرَّر أيضاً في قضاءِ محكمةُ التمييز أن تقدير ما أنفقه المقاول من مصروفات وما أنجزه من أعمال، وما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل، هو من أمور الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بِما لها من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة والمستندات وتقارير الخبراء المُقدمة في الدعوى، ووفقاً للظروف والملابسات المحيطة بإبرَّام العقد وتنفيذه وقيمته ومدته والعرف السائد في المقاولات، متى أقامت قضاءها على أسبابٍ سائغةٍ ولها أصلها الثابت في الأوراق. ومن المقرر كذلك أن السَمسَرة هي عقد يتعهد فيه السِمسَار لشخص بالبحث عن طرف ثالث لإبرام عقد معين، وبالوساطة في المفاوضات لإنجاز هذا العقد وذلك مقابل أجر يستحقه السِمسَار، وأن مهمة هذا الأخير تقتصر على التقريب بين وجهتي نظر المتعاقدين وتنتهى بإبرام الصفقة بينهما، وعندها يستحق أجره المُتفق عليه بغير حاجة لإثبات أن من تعاقد معه على السَمسَرة قد استوفى حقوقه من الطرف المتعاقد معه طالما لم يُتفق بينهما على ذلك، وأن العِبرة في استحقاق السِمسَار لعمولته هو إبرام العقد ولو لم يُنَفذ، إلا اذا قضى الاتفاق أو العرف على غير ذلك، وأن استخلاص قيام السِمسَار بما التزم به واستحقاقه لأجره هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق ، وأنه إذا فُسخ العقد الذي توسط السِمسَار في إبرامه، جاز للسِمسَار المطالبة بأجره أو الاحتفاظ به إن كان قد قبضه إلا إذا ثَبُت الغش أو الخطأ الجسيم من جانبه. وكان الحكم المطعون فيه قد خَلُص في قضائه وفي ضوءِ ما اطمأن إليه من تقرير الخبير المُنتدب في الدعوى إلى أن المطعون ضده الأول سَدَّد للشركة الطاعنة ?في الطعن رقم 640 لسنة 2025-مبلغ 3,696,000 درهم قيمة الدفعة المُقدمة، وأن الأعمال التي قامت بها الشركة الأخيرة تُقَدر قيمتها بمبلغ 245017 درهماً وفقاً للمستندات المُقدمة من طرفي الدعوي ، فيكون قد سدد إليها بالزيادة مبلغ 3،450982 درهماً، ورتَب الحكم على ذلك تَرَصُد المبلغ الأخير في ذمةِ الشركة الطاعنة لصالح المطعون ضده الأول ، وانتهى في قضائه في الطلب العارض المبدى من الطاعنة وبِما له من سلطة تقديرية إلى تأييد الحكم المستأنف من استحقاقها لمبلغ التعويض المقضي به - 2,083650 درهم- كما انتهى في دعواها -الطاعنة- قبل المطعون ضده الثاني إلي رفض طلبها الزامه بردِ مبلغ عمولة السَمسَّرة المُتَفَق عليها بما خلص إليه من أن الأخير -السِمسَّار- قد توَسَط في المفاوضات بين الشركة الطاعنة وبين المطعون ضده الأول لإنجاز العقد -خطاب النوايا- المُبرَّم بينهما المؤرخ 14/9/2023 وذلك مقابل أجر يستحقه، وأن مهمته تَقتَصر على التقريب بين وجهتي نظر المتعاقدين وقد تم بإبرَّام الصفقة بينهما بناءً علي وساطته بينهما ، ومن ثم يستحق الأجر المُتَفَق عليه ولو فُسِخ العقد بعد ذلك بسببِ أحد المتعاقدين، وكان ما انتهي إليه الحكم في هذا الخصوص جاء بأسبابٍ سائغةٍ لها أصلها في الأوراق وفيها الرد الضمني المسقط لكل حُجَة تخالفه ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه من الطاعن -في الطعن الأول رقم 616 لسنة 2025- من أن إنهائه لتعاقده مع المطعون ضده كان نتيجة لتوقف تمويل المشروع موضوع المقاولة واضطراره لتسليم المحل المستأجر -موضوع المقاولة- لمالكه المؤجر مما جعل تنفيذه لالتزامه مستحيلاً وهو ما ينتفي معه الضَرَّر الموجب لهذا الضمان اكتفاءً بما قدرته الخبرة من تعويض للمطعون ضدها بقيمة ما قامت به من أعمال والبالغة 245017 درهماً ، ومن الطاعنة ? في الطعن الثاني رقم 640 لسنة 2025 - من تَرصُد مبلغ 6,068632 درهماً في ذمةِ المطعون ضده الأول لقاء ما تكبدته من مصروفات تحضير ورسومات وتكاليف عطاءات وعن مبالغ مؤقتة خاصة بعناصر هندسية وتوريد ومبلغ 3,30000 درهم على سبيلِ التعويض عمَّا لحِق بها من أضرَّار وما فاتها من ربح بمقدار 15% من قيمة العقد نتيجة لإنهاء المطعون ضده الأول لعقد الإيجار بإرادته المنفردة و تسليمه المساحة المستأجرة للمؤجر ، ومن أحقيتها في استرداد مبلغ العمولة 880000 من المطعون ضده الثاني نتيجة لذلك الإنهاء ، لا يعدو أن يكون جدلًا في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة المقدمة فيها مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة. ومن ثم يكون الطعنين مقامين على غير الأسباب الواردة بالمادة 175(1 ،2) من قانون الإجراءات المدنية ويتعين الأمر بعدم قبولهما عملًا بالمادة 185(1) من ذات القانون. 
فلهذه الأسباب 
أمرت المحكمة في غرفة المشورة بعدم قبول الطعنين وألزمت كل طاعن بمصروفات طعنه وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين في الطعنين.

قرار وزير العدل 4693 لسنة 2025 بإنشاء وتنظيم عمل مكاتب المساعدة القانونية العمالية بالمحاكم الابتدائية

الوقائع المصرية العدد رقم 193 اصلي | بتاريخ 31/08/2025

وزارة العــــــدل 
قرار وزير العدل رقم 4693 لسنة 2025 بإنشاء وتنظيم عمل مكاتب المساعدة القانونية العمالية بالمحاكم الابتدائية 
وزير العدل 
بعد الاطلاع على الدستور ؛ 
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨؛ 
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة ١٩٧٢؛ 
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ۸۱ لسنة ٢٠١٦؛ 
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة ٢٠٢٥ ؛ 
وعلى قرار وزير العدل رقم ١٣٦٣٧ لسنة ۲۰۰۹ بإنشاء مكتب المساعدة القضائية العمالية بالمحاكم الابتدائية ؛ 
وعلى قرار وزير العدل رقم ٦٣٨٣ لسنة ۲۰۱۱ بإنشاء الإدارة العامة لشئون المحاكم المتخصصة ؛ 
وعلى قرار وزير العدل رقم ٢٧٠٦ لسنة ۲۰۱۳ بإنشاء الإدارة العامة لشئون المحاكم العمالية ؛ 
وعلى قرار وزير العدل رقم 9439 لسنة ۲۰۱٤ بشأن تحديد اختصاصات قطاع المحاكم المتخصصة بوزارة العدل ؛ 
وعلى قرار وزير العدل رقم 4621 لسنة ۲۰۲٥ بتعيين مقار المحاكم العمالية بالمحاكم الابتدائية ؛ 
وبناءً على ما عرضه مساعد وزير العدل لشئون قطاع المحاكم المتخصصة ؛ 
وتحقيقًا لصالح العمل ؛ 
قـــــــــرر : 
(المادة الأولى) 
ينشأ بمقر كل محكمة عمالية، وبكل مقر آخر تنعقد به المحكمة العمالية داخل اختصاص المحاكم الجزئية التابعة للمحكمة الابتدائية ، مكتب للمساعدة القانونية العمالية . 
ويخصص لكل مكتب مقر ملائم . 
وتكون سائر الخدمات التي يقدمها المكتب للمتقاضين اختيارية، ودون مقابل. 
(المادة الثانية) 
يشكل كل مكتب من مكاتب المساعدة القانونية العمالية من رئيس وعدد كاف من موظفي المحكمة ممن لهم الخبرة الكافية في إدارة ملفات الدعاوى . ويصدر بتسميتهم قرار من مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة بناءً على ترشيح رئيس المحكمة الابتدائية المختصة . 
ويلحق به العدد اللازم من العاملين . 
(المادة الثالثة) 
تختص مكاتب المساعدة القانونية العمالية بكل ما من شأنه معاونة المتقاضين في إقامة دعواهم العمالية على الوجه القانوني الصحيح، وتهيئتها للفصل فيها. ويناط بها على وجه الخصوص ما يلى :
١- سماع الواقعة محل الحق من صاحب الشأن لتبصرته بقواعد الاختصاص الولائي أو النوعي التي تحكمها، وعما إذا كانت دعواه من اختصاص المحكمة العمالية أم المدنية أم مجلس الدولة .
2 - تبصرة المتقاضين بكل ما يلزم من بيانات ومعلومات لتحرير صحف الدعاوى والطلبات الموضوعية والطلبات العارضة وطلبات الإدخال والتدخل، وصياغة الطلبات في كل منها ، وطرق الإثبات اللازمة لإثبات الحق المدعى به.
٣- معاونة المدعين من العمال، ومن في حكمهم، في تحديد الممثل القانوني لرب العمل إن كان واحدًا فقط. وتحديدهم إن كانوا متعددين، وإعمال القواعد المنظمة للتضامن فيما بين أرباب الأعمال .
٤- إرشاد ذوى الشأن بكافة الإجراءات الواجب اتخاذها قبل قيد الدعوى، والمستندات اللازمة لإثبات الحق المدعى به أو نفيه بحسب الأحوال.
5 - إخبار فئات العاملين والمتدرجين، وعمال التلمذة الصناعية، والمستحقين عنهم، بعدم اشتراط توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية الخاصة بهم.
6 - معاونة المدعين أو مقدمي الطلبات العارضة أو طلبات الإدخال أو التدخل في إجراءات قيدها وإعلانها لدى القلم المختص.
7 - إفهام ذوى الشأن بالإجراءات القانونية اللازمة، ومعاونتهم في اتخاذها ، في حالة إدماج المنشأة، أو تقسيمها، أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو البيع ولو كان بالمزاد العلني، أو النزول أو الإيجار، أو غير ذلك من التصرفات .
8 - تبصرة العامل الخصم في الدعوى، ببطلان كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة ۲۰۲٥ ، ولو كان سابقًا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.
9 - معاونة من يلجأ للمكتب من المتقاضين في صياغة المذكرات وتقديم أوجه الدفاع والدفوع، وطلبات الإثبات أو النفي بحسب الأحوال.
١٠ - إفهام المتقاضين بطرق الطعن المناسبة، وإجراءات الطعن، على الأحكام الصادرة كلها أو فى جزء منها ضد مصالحهم.
١١- تبصرة ذوى الشأن بالإجراءات والمستندات اللازمة لتقديم الحكم لإدارة التنفيذ المختصة لتنفيذه. 

(المادة الرابعة) 
ينشئ المكتب سجلاً ورقيًا وآخر إلكترونيا ، تقيد به كل معاملة أو خدمة يقدمها المكتب برقم مستقل، ويُبين به اسم طالب الخدمة وبياناته ، والموظف المختص، ونوع الخدمة المطلوبة، والإجراءات التي اتخذها المكتب، وكافة ما يطرأ عليها من مستجدات وحتى انتهائها. 
وعند انتهاء الخدمة ؛ يؤشر على الملف من رئيس المكتب بإغلاقه. 

(المادة الخامسة) 
تختص الإدارة العامة لشئون المحاكم العمالية التابعة لقطاع المحاكم المتخصصة بكل ما من شأنه كفالة حسن أداء مكاتب المساعدة القانونية العمالية لمهامها ، وعلى وجه الخصوص ما يأتي:
١ - متابعة سير العمل في مكاتب المساعدة القانونية العمالية لضمان انتظامها، وإزالة ما قد يعترضها من مشكلات.
٢- إعداد جدول موظفي مكاتب المساعدة القانونية العمالية، ومتابعة القيد فيه وتحديثه .
3 - اقتراح ندب وتعديل وإنهاء ندب موظفي مكاتب المساعدة القانونية العمالية بالمحاكم الابتدائية.
4 - تلقي إحصاءات شهرية عن أعمال كل مكتب من مكاتب المساعدة وفحصها وتحليلها واتخاذ ما يلزم في شأنها.
5 - التنسيق بين الجهات المعنية في كل ما من شأنه تيسير مهام مكاتب المساعدة ونشر الوعى بأهمية الدور الذى تنهض به هذه المكاتب.
٦- اقتراح ما يلزم عقده من دورات تأهيلية وتدريبية وحلقات نقاشية لرؤساء وأعضاء مكاتب المساعدة القانونية العمالية.
7 - إعداد الدراسات والبحوث والتقارير اللازمة لتطوير الأداء بمكاتب المساعدة القانونية العمالية وتيسير مهامها.
8 - إعداد قاعدة بيانات تربط بين الإدارة العامة للمحاكم العمالية وجميع مكاتب المساعدة بالجمهورية تشتمل بخاصة على معلومات متكاملة عن نشاط مكاتب المساعدة بصورة دائمة بما يخدم عمل هذه المكاتب وتحديث هذه البيانات بحيث تشتمل على تسجيل واف لكافة بيانات طلبات المساعدة المقدمة إلى المكاتب والمحالة إليها من مكتب علاقات العمل وما اتخذ في شأنها من إجراءات، وذلك بالإضافة إلى أية بيانات أخرى تفيد في متابعة مجريات العمل في المكاتب وتطوير أدائها.
9 - إعداد تقرير سنوي عن أعمال مكاتب التسوية وإنجازاتها وما واجهته من مشكلات ومقترحات تطويرها.
١٠ - تلقى الشكاوى المقدمة من ذوى الشأن ضد رئيس أو أعضاء مكاتب المساعدة القانونية، ومتابعتها لـدى الإدارات المختصة حتى التصرف فيها، واقتراح الرأي على ضوء التصرف في تلك الشكاوى. 

(المادة السادسة) 
يرسل كل مكتب من مكاتب المساعدة القانونية العمالية إلى الإدارة العامة للمحاكم العمالية بقطاع المحاكم المتخصصة في موعد لا يجاوز اليوم الخامس من كل شهر كشوفا إحصائية عن أعمال المكتب خلال الشهر المنقضي. 
وتتضمن الكشوف بيانا بأعداد طلبات المساعدة التي قدمت إلى المكتب وموضوع كل منها وتاريخ وروده وما اتخذته من إجراءات وما آلت إليه كل منازعة. 

(المادة السابعة) 
على إدارات وزارة العدل المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار ويُلغى كل قرار يخالف ذلك. 

(المادة الثامنة) 
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره. 
صدر في 27/7/2025 
وزير العدل المستشار/ عدنان فنجرى

السبت، 30 أغسطس 2025

الطعن 615 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 24 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 24-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 615 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ف. ش. د. ب. ش. ج.
س. ش. د.
ن. ي.

مطعون ضده:
ك. أ. ي. ?. ا. ا. س. ل.
ل. ز. ب. ف.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/132 استئناف تجاري بتاريخ 29-04-2025
أصدرت القرار التالي
بعد الاطلاع على ملف الدعوى الإلكتروني والمداولة 
وحيث انه ولما الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة اول درجة قد انتهى سديدا الى إ لزام الطاعنة ( سبيكون ش.ذ.م.م ( بان تؤدى الى المطعون ضدها (جاي اس هيلد ميدل ايست لخدمات تسوية المطالبات -ذ.م.م-ش.ش.و - فرع دبي ) مبلغ 918553,22 درهما والفائدة الاتفاقية بواقع 1,5 % من تاريخ 12/8/2024 وحتى تمام السداد على ما خلص اليه استنادا الى تقرير الخبير في الدعوى من انه بموجب عرض أسعار يحمل مرجع ( P-20-142 Rev.00 ) مقدم من المطعون ضدها للطاعنة لتقديم الأخيرة خدمات لصالح المطعون ضدها, ترصد في ذمة الطاعنة مبلغ وقدره 918553.22 درهما قيمة الفواتير الغير مسددة شاملا حساب الفائدة الاتفاقية المنصوص عليها بعرض السعر سند العلاقة بواقع 1,5% شهريا من تاريخ استحقاق كل فاتورة محتسبة حتى تاريخ صدور الحكم التمهيدي بالدعوى الماثلة الحاصل في (12/08/2024). 
وحيث انه ولما كانت طلبات المطعون ضدها الختامية امام محكمة اول درجة قد اشتملت - بالإضافة الى طلب إلزام الطاعنة بأن لها مبلغ وقدره 918,553.22 درهما (وهو عبارة عن المترصد من قيمة الفواتير الغير مسددة شاملا حساب الفائدة الاتفاقية المنصوص عليها بعرض السعر سند العلاقة بين طرفي الدعوى بواقع 1,5% شهريا من تاريخ استحقاق كل فاتورة محتسبة حتى تاريخ صدور الحكم التمهيدي بالدعوى الماثلة الحاصل في 12/08/2024) - على طلب الحكم لها بما يستجد من فائدة اتفاقية بواقع 1.5% شهريا حتى السداد التام، وهو ما التزم به الحكم المطعون فيه بإعمال الفائدة الاتفاقية على المبلغ المحكوم به حتى السداد التام, الامر الذي يكون معه ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه صحيحا موافقا للقانون وفي حدود طلبات المطعون ضدها الختامية، ويكون النعي عليه بما ورد في صحيفة الطعن لا يعدو عن كونه جدلا موضوعيا فيما تستقل به محكمة الموضوع بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها، وهو ما لا يُقبل إثارته أمام محكمة التمييز. الامر الذي يكون معه الطعن مقاما على غير الأسباب الواردة بالمادة 175 فقرة 1,2 من قانون الإجراءات المدنية ويتعين الامر بعدم قبوله عملا بالمادة 185 فقرة 1 من ذات القانون. 
فلهذه الأسباب 
أمرت المحكمة في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن مع إلزام الطاعنة بالمصروفات وبمبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التامين.

الطعن 614 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 2 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 02-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 614 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
م. م.

مطعون ضده:
م. ا. ف. ل. ا. ش. ا. ا. ش.
ا. ه. ل. ش.
م. ا. ل. ا. ش.
س. ا. ب. س.
م. ا. ب. س.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/290 استئناف تجاري بتاريخ 23-04-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة. 
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن (مسلم مامادوف) أقام الدعوى رقيم 2875 لسنة 2024 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية قبل المطعون ضدهم الأولى (ميره اسماعيل بلال سالم) والثاني (سيف اسماعيل بلال سالم) والثالثة (مركز العربية فيرست للخدمات الحكومية شركة الشخص الواحد ش.ذ.م.م) والرابعة (مركز العربية للخدمات الحكومية ش.ذ.م.م) والخامسة (العربية هوم للعقارات ش.ذ.م.م) وطلب وفق طلباته الختامية الحكم بفسخ عقدي بيع الحصص والشراكة المؤرخين في 2023/5/1 وبإلزامهم متضامنين برد مبلغ خمسة ملايين درهم والفوائد القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد وإلزامهم بأن يؤدوا إليه مبلغ (???،???) درهم على سبيل التعويض المادي والأدبي على سند من القول أنه بموجب عقدي بيع وشراء الحصص والشراكة المؤرخين في 2023/5/1 اشترى الطاعن من المطعون ضدها الأولى 50% من أسهم الشركتين المطعون ضدهما الثالثة والرابعة المملوكتين للمطعون ضدها الأولى وقام المطعون ضده الثاني بالتوقيع على العقد بصفته المفوض بالتوقيع عن المطعون ضدهم، وذلك مقابل مبلغ خمسة ملايين درهم قام بسدادها الطاعن بموجب شيكات بنكية محررة لصالح الشركة المطعون ضدها الخامسة المملوكة للمطعون ضدها الأولى، وعلى أن يتولى الطاعن والمطعون ضده الثاني المشاركة في إدارة الشركتين بنسبة رأسماله فيهما، إلا أن المطعون ضدهما الأولى والثاني أخلا بالتزامهما ولم يشركا الطاعن فى الإدارة أو يمكناه من الاطلاع على الايرادات أو القوائم المالية الخاصة بالشركتين، وتسببا في غلق مقر الشركتين لعدم سداد الايجار، كما قام المطعون ضده الثانى بسحب مبلغ(1،440،000) درهم من حساب الشركة المطعون ضدها الرابعة وأودعه في حساب المطعون ضدها الخامسة، مما ألحق به أضرارا تستوجب التعويض، الأمر الذي حدا بالطاعن لإقامة دعواها الراهنة، دفعت الطاعنة بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم، ندب القاضي المشرف خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت المحكمة بتاريخ 2025/1/13 برفض الدعوى، بعد أن رفضت الدفع بالتحكيم في أسباب الحكم، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 290 لسنة 2025 تجاري، وبتاريخ ?? إبريل ???? حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة إلكترونية أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2025/5/30 طلب فيها نقضه، مثل وكيل المطعون ضدهم وقدم مذكرة بدفاعه خلال الأجل طلب رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره. 
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى استنادًا لما انتهى إليه الخبير المنتدب فيها بتقريره من عدم ثبوت إخلال المطعون ضدهما الأولى والثاني بالتزاماتهما التعاقدية قبله، بالرغم من أن المطعون ضدها الأولى امتنعت عن تسجيل الحصة المباعة منها إليه في كلا الشركتين المطعون ضدهما الثالثة والرابعة حتى تتناسب مع ما طرأ على عقدي التأسيس من تعديلات، وأن اشتمال اتفاقيتي بيع الحصص والشراكة المؤرختين الأول من مايو ???? على بندٍ يقضي بعدم إمكانية تسجيل الحصص المباعة في هاتين الشركتين باسمه أثره بطلان هذا البيع لمخالفته للنظام العام، كما أغفل الحكم ثبوت إخلال المطعون ضدهما الأولى والثاني باتفاقيتي البيع والشراكة واللتين تضمنتا بندًا ملزمًا لهما بتخويله حق إدارة الشركتين ومنحه كافة حقوق التصرف باسميهما، إذ يبين من الأوراق عدم تعديل الرخصة التجارية لكل واحدة منهما وإثبات تعيينه مديرًا فيها، كما أخطأ الحكم حين لم يقض له بالتعويض رغم ثبوت إخلال سالفي الذكر بالتزاماتهما التعاقدية على نحو ما سلف بيانه، فضلًا عن خطئه في استنتاج عدم وجود أي انتهاكات مالية في حقه، مع أن تقرير الخبير الذي عول عليه انتهى إلى ثبوتها بالنسبة لمبلغ ????????? درهم والذي تم تحويله من أموال المطعون ضدها الثالثة إلى الشركة المطعون ضدها الخامسة دون وجه حق، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تطبيق القانون على الوجه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم، بل هو واجب القاضي الذي عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأن يُنزل هذا الحكم عليها، وأنه إذا دلت عبارة النص التشريعي أو إشارته على اتجاه قصد المشرع من تقرير القاعدة القانونية الواردة به إلى تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزامًا بنص القانون، كما من المقرر بقضاء ذات المحكمة أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تحدد من تلقاء نفسها الأساس القانوني الصحيح للدعوى دون أن يعتبر ذلك تغييرًا لسببها أو موضوعها، كما عليها أن تعطي الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح بما تتبينه من وقائعها الثابتة أمامها، وأن العبرة بتكييف الدعوى هي بحقيقه ما عناه الخصوم منها والسبب القانوني الذي ارتكزت عليه دون أن تتقيد بالألفاظ التي صيغت بها، وأن عليها أن تتصدى من تلقاء نفسها لتكييف العقود المعروضة عليها غير متقيدة بالتسمية التي يطلقها عليها الخصوم مستهدية بعبارات العقد الواضحة ونية الطرفين، وأنها إذا ما انتهت إلى التكييف الصحيح للدعوى والعقد وأنزلت الحكم القانوني الصحيح المنطبق عليهما، فلا يعتبر ذلك منها فصلًا في طلب جديد لم يعرض عليها، وأن النص في المادة (14) من قانون الشركات التجارية الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 - الساري علي واقعة التداعي - على أنه (1- يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة وكل تعديل يطرأ عليه محرراً باللغة العربية وموثقاً من قبل السلطة المختصة، وإلا كان العقد أو التعديل باطلاً، فإذا كان العقد محرراً بلغة أجنبية بالإضافة إلى اللغة العربية فتكون النسخة العربية هي المعتمدة والمعمول بها بالدولة 2- يجوز للشركاء التمسك بالبطلان الناشئ عن عدم كتابة العقد أو التعديل أو عدم التوثيق في مواجهة بعضهم البعض، لكن لا يجوز لهم الاحتجاج به تجاه الغير 3- إذا حكم ببطلان الشركة بناء على طلب أحد الشركاء فلا يحدث البطلان أثره إلا من وقت صيرورة الحكم باتاً)، وفي المادة (15) من ذات القانون على أنه (1- يجب قيد عقد الشركة، وكل تعديل يطرأ علية بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة ليكون العقد نافذاً) يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أنه يجوز للشريك في الشركات ذات المسئولية المحدودة أن يتنازل عن حصته لأحد الشركاء أو للغير بموجب محرر رسمي ولا يحتج بهذا التنازل في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ قيده في السجل التجاري لدي السلطة المختصة، ومن المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة أن العقد الباطل هو ما ليس مشروعاً بأصله ووصفه بأن اختل ركنه أو محله أو الغرض منه أو الشكل الذي فرضه القانون لانعقاده، ولا يترتب على العقد الباطل أي أثر كما لا ترد عليه الإجازة، ومؤدى ذلك أنه متى كان محل العقد وقت التعاقد أو بعده مخالفا للنظام العام أو الآداب فإن العقد يكون باطلا وهذا البطلان متعلق بالنظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به أي من الخصوم في الدعوى، ومن المقرر قانونا ًأنه يترتب على بطلان العقد إهدار كل أثر له لأنه ليس له وجود قانوني من بادئ الأمر فيتعين إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد فإذا كان العقد قد نفذ كله أو في جزء منه يتعين رد ما سبق تنفيذه وأساس الالتزام برد ما سبق تنفيذه من العقد الباطل هو دفع غير المستحق لأن ما أداه أي من العاقدين للآخر بموجب العقد الباطل هو أداء بما لا يجب فإذا استحال ذلك يستبدل بالرد العيني تعويض مالي يعادله، لما كان ذلك وكان البين من مطالعة أوراق الدعوى أنه بموجب اتفاقيتي بيع الحصص والشراكة المؤرختين في الأول من مايو ???? قام الطاعن بالاتفاق مع المطعون ضدها الأولى وآخَرَين -غير مختصمين في الدعوى- هما السيد/ إبراهيم إسماعيل بلال سالم، والسيدة/ ناتاليا بالامارينكو على شراء حصة تمثل ??? من كامل حصص الشركتين المطعون ضدهما الثالثة والرابعة المملوكتين بالكامل للمطعون ضدها الأولى، وكذا ??? من كامل حصص شركة (العربية فور يو بيزنس سيت أب) المملوكة للآخَرَيِنِ سالفي الذكر بقيمة (9،250،000) درهم ، وأن المطعون ضده الثالث هو من قام بالتوقيع على هاتين الاتفاقيتين نيابة عن المطعون ضدها الأولى والسيد/ إبراهيم إسماعيل بلال سالم، وقد جاء بالبند (?-?) من اتفاقية الشراكة - في شأن الشركتين المطعون ضدهما الثالثة والرابعة فقط- ما هو نَصَّهُ (يتفهم الطرفان أن إتمام بيع الحصص لا يمكن تسجيله لعدم التمكين من ذلك قانونًا، ولكن معترف به ومقر به أمام أطرافه، ويعد هذا الاتفاق كعقد تعديل للشركتين المذكورتين)، وكان النص على نحوه المتقدم يمثل مخالفة صريحة لنص المادة ?? من المرسوم بقانون اتحادي رقم ?? لسنة ???? بشأن الشركات التجارية -المنطبق على وقائع النزاع- والتي اشترطت أن يكون عقد تعديل الشركة موثقًا من قبل السلطة المختصة، وإلا كان باطلًا لمخالفته قاعدة آمرة من النظام العام، وأن لأي من الشركاء الحق في التمسك بهذا البطلان في مواجهة بعضهم البعض، ومن ثم كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تتصدى من تلقاء نفسها لتكييف هاتين الاتفاقيتين مستهدية بعباراتهما الواضحة وما انصرفت إليه نية الطرفين - في شأن الشركتين المطعون ضدهما الثالثة والرابعة فقط دون شركة العربية فور يو بيزنس سيت أب- لتنزل الحكم القانوني الصحيح عليهما، وما يترتب على ذلك من آثار، وتبحث من ثم التعويض بالنسبة للشركة الأخيرة فإن هي لم تفعل، فإن حكمها المطعون فيه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد دائرة مشكلة من قضاة آخرين، وألزمت المطعون ضدهم بالمصروفات وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 613 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 2 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 02-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 613 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ي. ل.
1. ش. ك. ل. ا. ش.

مطعون ضده:
د. ج.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/225 استئناف تجاري بتاريخ 23-04-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في الملف الالكتروني للطعن وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ محمود عبد الحميد طنطاوي، وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده (دايكوان جيانج) اقام الدعوى رقم (1478) لسنة 2024 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بتاريخ 01/04/2024م بطلب الحكم بإلزام كل من الطاعنين: الأول (يى ليو)، والثانية (151 شاينا كلاود للتجارة العامة ش.ذ.م.م.)، بالتضامن والتضامم فيما بينهما بسداد مبلغ (800،000) ثمانمائة ألف درهم، وكذا إلزامهما بالتضامن والتضامم بالتعويض العادل الجابر عن الضرر المادي وفوات الكسب اللاحق بالمدعي جراء ما قصر المدعى عليهما في جنيه، والمقدر بمبلغ (80،000) ثمانين ألف درهم، على سند من القول إن المدعى عليه الاول يمتلك الشركة المدعى عليها الثانية والتي تقوم بأعمال التجارة العامة، وقد أخبر المدعي بأن هذه الشركة تشكل مصدراً للدخل الوفير والاستثمار الناجح ويمكنه أن يزيد مصادر دخله من خلال الاستثمار معه بمبلغ مالي في تلك الشركة، وانه سوف يحفظ له ماله المستثمر ويقدم له تقارير مالية دورية، وهو على استعداد لرد المبالغ المستثمرة عند الطلب، وعليه قام المدعي بتسليم المدعى عليهما مبالغ مالية على دفعات يبلغ إجماليها (800،000) درهم، وتحصل على ايصال استلام مالي بقيمة كل دفعة مستثمرة والغاية من استلامها، وذلك على النحو التالي: بتاريخ 1/5/2021م ايصال استلام مبلغ (100،000) درهم إماراتي وهو مبلغ استثمار محل C14 S20 بالمدينة العالمية، وتاريخ 8/5/2021م ايصال استلام مبلغ (200،000) درهم اماراتي وهو مبلغ استثمار محل C14 S20 فروت، وتاريخ 12/6/2021م ايصال استلام مبلغ (500,000) درهم إماراتي، وحرصاً من المدعي على متابعة مصير المبالغ التي سلمها الى المدعى عليهما فقد كان يتواصل دوماً مع المدعى عليه الثاني من خلال الرسائل الالكترونية، وقد تعهد الأخير ببيان حساب الاستثمار للمدعي قبل نهاية شهر 9/2022م وبأنه سوف يتم رفع التقارير المالية عن المبالغ المستثمرة في اليوم الخامس عشر من كل شهر، إلا أنه لم يتم الالتزام بذلك، وأخيراً تعهد المدعى عليه الثاني برد الأموال كاملة إلى المدعي، كما هو ثابت صراحة بتاريخ 28/5/2023م من خلال الرسائل الالكترونية المتبادلة بينهما، ولكنه لم يلتزم بذلك دون مبرر رغم المطالبات المتكررة من المدعي، مما حدا بالأخير بتاريخ 12/12/2023م إلى توجيه الإنذار العدلي رقم (2023/1/876588) بواسطة الكاتب العدل والذي تبلغ أصولياً من خلال النشر بتاريخ 16/2/2024م، ومن ثم فالمدعي يقيم الدعوى. ومحكمة أول درجة ندبت خبيراًَ حسابياً في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره قضت المحكمة حضورياً بتاريخ 26/12/2024م بفسخ العلاقة التعاقدية بين طرفي التداعي وبإعادة الحال إلى ما قبل التعاقد، وبإلزام المدعى عليهما بالتضامن برد قيمة مبلغ الاستثمار للمدعي بمبلغ وقدره (800،000) ثمانمائة ألف درهم، وبإلزامه بسداد مبلغ (200،000) مائتي ألف درهم تعويض عن الأضرار، وبالفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد. استأنف المدعى عليهما هذا الحكم بالاستئناف رقم (225) لسنة 2025 استئناف تجاري. ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 23/04/2025م في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف. طعن المدعى عليهما بالتمييز بموجب الطعن الماثل بطلب نقضه، وذلك بصحيفة مقدمة الكترونياً بتاريخ 22/05/2025م، وأودع المطعون ضده مذكرة بالرد طلب في ختامها رفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره. 
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعنان بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ أيد الحكم المستأنف في قضائه بإلزامهما بمبلغ (200،000) مائتي ألف درهم على سبيل التعويض لصالح المطعون ضده، هذا في حين أن الأخير لم يطلب سوى مبلغ (80،000) ثمانين ألف درهم تعويضاً، وهو ما يكون معه الحكم قد تجاوز الطلبات وقضى بما لم يطلبه الخصوم في الدعوى، بما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة إن الطعن بالتمييز لا يقبل في حالة الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إلا إذا كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما حكمت به وأظهرت فيه أنها قضت بما قضت به وهي مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات، وعالمة أنها بقضائها هذا المطعون فيه تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ومع ذلك أصرت على هذا القضاء مسببة إياه في هذا الخصوص، أما إذا لم يبد من الحكم المطعون فيه أنه قصد تجاوز الطلبات المقدمة إلى المحكمة وأنه قضى في الدعوى بما لم يطلبه الخصوم عن سهو بحقيقة الطلبات فيها فإن سبيل الطعن على الحكم إنما يكون بالتماس إعادة النظر. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على ملف الدعوى الالكتروني بالموقع الرسمي لمحاكم دبي أن طلبات المطعون ضده قد اقتصرت على طلب إلزام الطاعنين برد مبلغ (800،000) ثمانمائة ألف درهم وإلزامهما بمبلغ (80،000) ثمانين ألف درهم على سبيل التعويض، وإذ قضى الحكم الابتدائي والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنين برد المبلغ المطالب برده، وبإلزامهما بمبلغ (200،000) مائتي ألف درهم تعويض، بعد أن أورد في أسبابه على سبيل الخطأ إن المطعون ضده طلب التعويض بمبلغ (800،000) ثمانمائة ألف درهم، ولم يرد في أسباب الحكمين الابتدائي أو المطعون فيه ما يدل على أن المحكمة قد تعمدت القضاء بالتعويض بمبلغ أكثر مما طلبه المطعون ضده في دعواه، وبمن ثم فإن قضاءها يكون قد صدر على سبيل السهو، مما كان يتعين معه الطعن على الحكم في هذا الخصوص بطريق التماس إعادة النظر، وإذ تنكب الطاعنان هذا الطريق، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد بهذا السبب يكون غير مقبول. 
وحيث أن الطاعنين ينعيان بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، إذ أيد الحكم المستأنف في فضائه بفسخ العلاقة التعاقدية بينما وبين المطعون ضده، وبإلزامهما بالتضامن برد قيمة مبلغ الاستثمار وقدره (800،000) ثمانمائة ألف درهم للمطعون ضده، هذا في حين أن الطاعن الأول تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذي صفة، وذلك لانتفاء الخطأ الشخصي في جانبه، إذ لم يكن طرفاً في الاتفاق المبرم بين الشركة الطاعنة الثانية وبين المطعون ضده، ومن ثم لا يكون مسئولاً عن عرض الميزانيات على المطعون ضده أو سداد عائد الاستثمار له، وبالتالي تنتفي مسئوليته الشخصية ولا يجوز إلزامه في ماله الخاص، فضلاً عن أنه تقدم بما يُثبت عدم مخالفته لنظام الشركة وإدارتها وأنه كان يعرض الميزانيات وحسابات الاستثمار على المطعون ضده بشكل دوري ومنتظم، كما تمسك الطاعنان أمام محكمة الموضوع بأن طبيعة العلاقة بينهما وبين المطعون ضده تُعد في حقيقتها علاقة شراكة، قام بموجبها الأخير بسداد المبلغ محل المطالبة، وذلك بغرض استثماره في شركة (جوس فروت) والتي يمتلك المطعون ضده فيها نسبة 45% من الحصص، وأن هذه الشراكة لم تحقق أرباحاً بل منيت بخسائر، وطلب الطاعنان ندب خبير آخر من ديوان سمو الحاكم استناداً إلى المُستندات الجديدة والقوائم المالية المُقدمة منهما رفقة التقرير الاستشاري لإثبات صحة دفاعهما بشأن خسارة مبلغ الاستثمار محل الشراكة، وعدم أحقية المطعون ضده في الرجوع عليهما بأية مبالغ منه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن دفاع الطاعنين سالف الذكر، فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في جملته غير مقبول، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة إن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب موجودًا في مواجهته باعتبار أنه صاحب الشأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت احقية المدعى له، وأن استخلاص توافر الصفة في المدعى عليه أو عدم توافرها من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها طالما كان استخلاصها سائغاً ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. ومن المقرر أبضاً في قضاء هذه المحكمة إنه إذا أخل المدير في الشركة ذات المسئولية المحدودة بواجب من واجبات الإدارة أو خالف القانون أو نصوص عقد الشركة ونظامها الأساسي، فإنه يكون مسئولاً عن أخطائه الشخصية أو عن أي أعمال تنطوي على الغش والتدليس أو الخطأ الجسيم، وتكون الشركة في هذه الحالة مسئولة بدورها عن أفعال وتصرفات مديرها طبقاً لقواعد المسئولية عن الفعل الضار، وأنه وإن كان الأصل عدم مسئولية الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة عن ديونها إلا بقدر حصته في رأسمالها إلا أنه استثناءً من هذا الأصل، لا يُعتد بمبدأ تحديد مسئولية الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة بقدر حصته في رأسمالها متى كان الشريك قد استغل مبدأ استقلالية ذمة الشركة المحدودة عن ذمم الشركاء فيها كوسيلة أو ستار لما يقوم به من تصرفات مخالفة لعقد الشركة، مما من شأنه الإضرار بشركائه أو بالدائنين طالما كانت تلك الأفعال أو التصرفات تنطوي على الغش والاحتيال أو الخطأ الجسيم، ففي هذه الحالة لا يُعتد بمبدأ مسئولية الشريك في حدود حصته في رأس المال، وإنما يكون مسئولاً بصفته الشخصية عن تلك التصرفات بحيث يمتد أثرها إلى أمواله الخاصة، وأن استخلاص مسئولية المدير والشريك من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق. كما أنه من المقرر وفق ما تقضي به المادتان (243) و(246) من قانون المعاملات المدنية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إنه يتعين على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليه، ويجب عليهما تنفيذه طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، ولا يقتصر نطاق العقد على ما ورد فيه ولكنه يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف وطبيعة التعامل. ومن المقرر أيضاً عملاً بنص المادتين (272) و(274) من ذات القانون وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إنه في العقود الملزمة للجانبين يتعين على كُلٍ من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليه، فإذا أخل أحدهما بالتزامه فإنه يجوز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره، المطالبة بتنفيذ العقد وجبر المدين على الوفاء بحقوقه العقدية والقانونية الواجبة، أو المطالبة بفسخ العقد، وأن حل الرابطة العقدية جزاء إخلال أحد طرفي العقد الملزم للجانبين بأحد التزاماته الناشئة عن العقد هو من النصوص المكملة لإرادة المتعاقدين، وإن عدم تنفيذ المتعاقد لالتزامه أو التأخير فيه يُعد في حد ذاته خطأً يستوجب مسئوليته، وتقدير مُبررات فسخ العقود الملزمة للجانبين، وتحديد الطرف المقصر منهما في تنفيذ التزاماته، أو نفي التقصير عنه، من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع، وإنه إذ انفسخ العقد أو فسخ أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد فإذا استحال ذلك يحكم بالتعويض. كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة إن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متي اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت إنه وجه الحق في الدعوى، وإنه إذا رأت الأخذ به، محمولاً علي أسبابه، وأحالت إليه اعتبر جزءً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب أو الرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه أو إعادة المأمورية للخبير أو ندب غيره لمباشرتها، كما أنها لا تكون ملزمة من بعد بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله. لما كان ما تقدم، وكان حكم محكمة أول درجة والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في هذا الصدد تأسيساً على ما أورده بأسبابه من أن ((البين للمحكمة من مطالعة اوراق الدعوى ومستنداتها ما هو ثابت من أوراق الدعوي ومستنداتها ان المدعي عقد الخصومة فيها بطلب الحكم بفسخ العلقة التعاقدية المبرم بين طرفي التداعي ، وإعادة الحال الي ما هو عليه قبل التعاقد وبرد مبلغ وقدره (800،000) ثمانمائة ألف درهم، على سبيل التضامن والتضامم... وذلك وفقا لما اسبغته المحكمة علي حقيقة الطلبات في الدعوي، وكان البين للمحكمة من مطالعة اوراق الدعوى ومستنداتها ما هو ثابت من إيصالات تحويل مبلغ الاستثمار من المدعي للمدعي عليهما، ومن المحدثات الاليكترونية المرفقة بين طرفي التداعي كلها تشير وتدل على وجود علاقة تجارية استثمارية بين الطرفين ويؤكد ذلك ويدعمه ما انتهى الية تقرير الخبير من نتيجة نهائية مؤداها أن علاقة الواقع بين المدعي والمدعى عليه الأول تمثلت في استثمار المدعي مبلغ (800,000) درهم إماراتي لدى المدعى عليه الأول بمشروع مسمى بـ "...جوس فروت..." والمدعى عليه الأول مدير الشركة المدعى عليها الثانية وشريك بها بنسبة (49%) وذلك طبقاً للرخصة التجارية رقم (890384) الخاصة بالمدعى عليها الثانية، وقد قام المدعي بسداد مبلغ الاستثمار إلى المدعى عليها الثانية وذلك إسنادا على إيصالات صادرة للمدعي على ترويسة المدعى عليها الثانية ومذيلة بختمها ومذيلة بتواقيع منسوبة إلى أمين الصندوق وقسم المالية والقائد المسؤول والدافع، وتوضح الخبرة بأن الإيصالات لم تتضمن طريقة السداد سواء نقدي أو بنكي، كما أنه لم يتبين لدى الخبرة مدة الاستثمار ونظام الأرباح أو أنه تم تسجيلها رسميا لدى الجهات المعنية بالدولة أو سبب عدم تسجيلها لعدم تقديم الأطراف أية مستندات توضح ذلك، كما انه لم يتبين لدى الخبرة قيام المدعى عليهما بمسك دفاتر وبتسجيل علميات الاستثمار وعمل ميزانيات دورية لتلك العمليات وتوزيع الأرباح لعدم قيام المدعى عليهما بتزويد الخبرة بثمة مستند يؤكد مسك المدعى عليها الثانية دفاتر تجارية منتظمة وقيامهما بتسجيل علميات الاستثمار وعمل ميزانيات دورية لتلك العمليات وتوزيع الأرباح، ولم يقم المدعى عليهما برد أية مبالغ من قيمة الاستثمار إلى المدعي أو سداد أية أرباح إلى المدعي، وقد تبين للخبرة إخلال المدعى عليهما بالتزاماتهما تجاه المدعي من حيث عدم عرض ميزانيات الاستثمار الدورية على المدعي ثم الإخلال بسداد أرباح المدعي، وتبين للخبرة، بتصفية الحساب بين الأطراف، يترصد للمدعي مبلغ الاستثمار كاملاً بقيمة (800،000) درهم إماراتي بذمة المدعى عليها الثانية، والمحكمة تطمئن لهذه النتيجة بنيانها علي اسباب سائغة لها أصل في الأوراق وتجعل التقرير جزء لا يتجزأ من أسباب قضائها والذي تنتهي معه المحكمة لثبوت عدم التزام المدعى عليهم في تنفيذ التزاماتهم التعاقدية بداءة منذ فجر العلاقة التعاقدية التجارية، مما مؤداه توافر الإخلال في حق المدعي عليهما في تنفيذ التزاماتهم التعاقدية منذ ذلك تاريخ تحويل المبالغ لتنفيذ العمليات التجارية الاستثمارية بالمشركة فيما بينهم، وامعانا في هذا التقصير امتنعت عن تنفيذ التزاماتها المتتالية في الإفصاح عن تلك العمليات وما تحت يدها من مستندات مؤيدة لنعيها، وحسبما تبين من تقرير الخبرة المودع إن ما كانت تلك التحويلات النقدية وسببها إلا عن استثمارات تجارية لم يلتزم المدعى عليهما بتنفيذها، ومتى كان ذلك وكان فعل التقصير والاخلال بالالتزامات ثابت في حق المدعي عليهم جميعاً بل وامعنوا في الإخلال بعدم ولوج أي من أبواب تنفيذ التزاماتهم أو انهم بادروا بفعل ما من شانه أن يقي الفسخ بتنفيذهم الالتزامات التعاقدية، ولا ينال من ذلك او يقدح فيه نعي واعتراضات المدعى عليهم علي نتيجة تقرير الخبير لسبق رد الخبير عليها وسردها تفصيلا بالرد عليها الرد المسقط مما يمنع إعادة تناولها او طرحها ما دام لم تأتي بجديد يستحق البحث والرد عليه مما لا تعدوا ان تكون تلك الاعتراضات مجرد مجادلة في تقدير أدلة الثبوت في الدعوي، ومن ثم تلتفت عنها المحكمة فضلا عن التفاتها عن طلب المدعى عليهم بإعادة الدعوي للخبير آخر أو لجنة ثلاثية باعتبار أنه ليس حقاً متعيناً على المحكمة إجابته إليه ما دام الخبير المنتدب قد أنجز المهمة وحقق الغاية من ندبه وتحقيق عناصر الثبوت في الدعوي، ومن ثم لا تثريب علي المحكمة إن هي اعتنقت هذا النظر وانتهت بفسخ العلاقة التعاقدية المبرمة بين المدعى عليهم والمدعي وعلي نحو ما سيرد بالمنطوق. 
وحيث أنه من المقرر أنه إذا أُبطل العقد أو فسخ أو انفسخ، يُعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد بان يرد البائع الثمن الذي دفعه المشتري. ومن ثم فإن المحكمة تنتهي إلى القضاء بإعادة الحال الي ما قبل التعاقد بإلزام المدعى عليهم برد قيمة إجمالية مبلغ وقدره (800،000) ثمانمائة ألف درهم للمدعي عن قيمة ما تم سداده للمشاركة الاستثمارية مع المدعى عليهم وذلك كاثر من آثار فسخ العلاقة العقدية، مما تكون دعوى المدعي في هذا الشق قد بنيت علي سند صحيح من الواقع والقانون جديرة بالقبول وآية ذلك القضاء له بطلباته وعلي نحو ما سيرد بالمنطوق.))، كما أضاف الحكم المطعون فيه إلى هذه الأسباب ما أورده بمدوناته من أن (( الثابت من تقرير الخبير المنتدب أمام المحكمة الابتدائية إن علاقة الواقع بين المدعي والمدعى عليه الأول تمثلت في استثمار المدعي مبلغ (800،000) درهم إماراتي لدى المدعى عليه الأول بمشروع مسمى بـ (جوس فروت) والمدعى عليه الأول مدير المدعى عليها الثانية وشريك بها بنسبة (49%) وذلك طبقاً للرخصة التجارية رقم (890384) الخاصة بالمدعى عليها الثانية، قام المدعي بسداد مبلغ الاستثمار إلى المدعى عليها الثانية وذلك إسناداً على إيصالات صادرة للمدعي على ترويسة المدعى عليها الثانية ومذيلة بختمها ومذيلة بتواقيع منسوبة إلى أمين الصندوق وقسم المالية والقائد المسؤول والدافع، وتوضح الخبرة بأن الإيصالات لم تتضمن طريقة السداد سواء نقدي أو بنكي، لم يتبين لدى الخبرة مدة الاستثمار ونظام الأرباح أو أنه تم تسجيلها رسميا لدى الجهات المعنية بالدولة أو سبب عدم تسجيلها لعدم تقديم الأطراف أية مستندات توضح ذلك، و لم يتبين لدى الخبرة قيام المدعى عليهما بمسك دفاتر وبتسجيل علميات الاستثمار وعمل ميزانيات دورية لتلك العمليات وتوزيع الأرباح لعدم قيام المدعى عليهما بتزويد الخبرة بثمة مستند يؤكد مسك المدعى عليها الثانية دفاتر تجارية منتظمة وقيامهما بتسجيل علميات الاستثمار وعمل ميزانيات دورية لتلك العمليات وتوزيع الأرباح، ولم يقم المدعى عليهما برد أية مبالغ من قيمة الاستثمار إلى المدعي أو سداد أية أرباح إلى المدعي، أخل المدعى عليهما بالتزاماتهما تجاه المدعي من حيث عدم عرض ميزانيات الاستثمار الدورية على المدعي ثم الإخلال بسداد أرباح المدعي، بتصفية الحساب بين الأطراف فيترصد للمدعي مبلغ الاستثمار كاملاً بقيمة (800،000) درهم إماراتي، 
وحيث تأخذ المحكمة بتقرير الخبير المنتدب لسلامته والذي اثبت أن المدعى عليهما أخلا بالتزاماتهما تجاه المدعي من حيث عدم عرض ميزانيات الاستثمار الدورية على المدعي ثم الإخلال بسداد أرباح المدعي، بتصفية الحساب بين الأطراف يترصد للمدعي مبلغ الاستثمار كاملاً بقيمة (800،000) درهم إماراتي، المستأنفة الثانية بالتضامن مع المستأنف الأول... 
وحيث إن المستأنف الأول مدير وشريك للمستأنفة الثانية وقبض مبلغ الاستثمار من المستأنف ضده وأودعه في حساب المستأنفة الثانية، 
وحيث إنه خالف نظام الشركة وإدارته لها بعدم عرض ميزانيات الاستثمار الدورية على المدعي/ المستأنف ضده ثم أخل بسداد أرباح المدعي فيكون مسئولاً بالتضامن مع المستأنفة الثانية عن أداء مبلغ الاستثمار، 
وحيث توصلت المحكمة الابتدائية إلى هذه النتيجة فالمحكمة تؤيدها فيما توصلت اليه... ويكون الاستئناف على غير سند فتقضي المحكمة برفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وعلى نحو ما سيرد في المنطوق.))، ولما كان هذا الذي استخلصه الحكم المطعون فيه، على نحو ما سلف بيانه، سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون، وله أصله الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها، ومؤدياً لما انتهى إليه قضاؤه وكافياً لحمله وفيه الرد المسقط لما يخالفه، فإن النعي عليه بما ورد بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا يجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز، ومن ثم غير مقبول. 
وحيث إنه لما تقدم، يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعنين المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.