الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 8 أكتوبر 2025

الطعن 111 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 15 / 9 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 15-09-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 111 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
م. ك. ا. ب.

الخصم المدخل:
ا. ر.
ش. ك. ت. س. ا. ل.
ا. ر. س.
ر. ك. س. ر. ك.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1678 استئناف تجاري بتاريخ 30-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على ملف الطعن الرقمي وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر/ سعيد هلال الزعابي وبعد المداولة:- 
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر المرفقات ? تتحصل في أن في الطاعن ? المدعي - ( مانيش كومار اوم براكاش ) أقام الدعوى رقم 5062 لسنة 2023 تجاري أمام المحكمة الإبتدائية على المطعون ضدهم - المدعى عليهما والمدخليين - ( 1- رام كومار سيريش رام كومار،2- اوتاندا راماسامى سانكارارامان ،3- اناند راثنالا ،4- شركة كونتام تريبل ستار انفستمنس ليمتد ) على التوالي ، بطلب الحكم بفسخ الاتفاقية الملزمة الموقعة بتاريخ 19-4-2022 بينه وشريكه - المطعون ضده الثالث - مع المطعون ضده الثاني ، وكذا عقد القرض الموقع بتاريخ 19-4-2022 بين الشركة المطعون ضدها الرابعة ممثلة في المطعون ضده الثاني وبين شركة Class Worldwide General Trading L.L.C " " ممثلة فيه وشريكه -المطعون ضده الثالث - لعدم إنفاذهما عملًا بأحكام المادتين 273، 565 من قانون المعاملات المدنية ، وإلزام المطعون ضده الأول بإعادة الشيك غير المؤرّخ والمحرر لأمره من حسابه الخاص على بنك Mashreq neo البالغ قيمته 950,000 درهم، لأن الشيك قد سلّم إليه لتنفيذ مشروع تجاري لم يتم ، وإلزامه - ( أي الأخير ) - بمبلغ لا يقل عن 9,500 درهم على سبيل التعويض عن العطل والضرر عما فاته من كسب نتيجة تصرفاته وسوء نيته ، على سند من أنه بتاريخ 19-4-2022 وقع هو وشريكه - المطعون ضده الثالث - بصفتهما المستثمرين الجدد مع المطعون ضده الثاني بصفته مالك جميع حصص الشركة المطعون ضدها الرابعة على اتفاقية ملزمة للاستثمار في شركة المطعون ضده الثاني الكائنة في زامبيا لتجارة السلع والمواد الغذائية والبقوليات والمنتجات في أسواق دولة زامبيا، وذلك بأن تنازل المطعون ضده الثاني عن نسبة 86% من حصصه في الشركة المذكورة لصالحه وشريكه - المطعون ضده الثالث - لقاء مبلغ 950,000 درهم ، وأنه نفاذًا لبنود لتلك الاتفاقية وقعت الشركة المطعون ضدها الرابعة ? المقترضة - ممثلة في المطعون ضده الثاني على عقد قرض مع شركة " Class Worldwide General Trading L.L.C " ? المقرضة - ممثلة فيه وشريكه - المطعون ضده الثالث - وبموجبه تم منح الشركة المطعون ضدها الرابعة مبلغ 950,000 درهم ، على أن تعيد المبلغ المقترض مع رسوم الخدمة خلال مهلة أقصاها سنة من تاريخ التوقيع على العقد ، وأنه فوض المطعون ضده الأول في تنفيذ اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 19-4- 2022، وحرر له شيكًا غير مؤرخ لأمره مسحوب من حسابه الخاص على بنك Mashreq neo بقيمة 950,000 درهم ، وأن هذا المبلغ كان لإنفاذ الاتفاقية الملزمة الموقعة لسداد قيمة 86% من حصص الشركة المطعون ضدها الرابعة ، ونقل ملكية هذه الحصص باسمه وشريكه - المطعون ضده الثالث - وفقًا للنسب المتفق عليها ، إلا أن المطعون ضده الأول استلم الشيك واحتفظ به وامتنع عن تنفيذ الأمر المكلف به ، مما أدّى إلى فشل المشروع التجاري وبقيت جميع حصص الشركة باسم المطعون ضده الثاني ، وبمطالبة المطعون ضده الأول بإعادة الشيك ، امتنع بسوء نية ، الأمر الذي حدا بالمدعي بإقامة دعواه الماثلة للمطالبة بالحكم له بطلباته سابقة البيان ، وبعد أن ندبت محكمة أول درجة لجنة خبرة في الدعوى وإيداعها لتقريرها حكمت بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الأول وبرفض الدعوى للباقين. استأنف المدعي هذا الحكم بالإستئناف رقم 1678 لسنة 2024 تجاري ، فقضت المحكمة بجلسة 30-12-2024 برفضه وتأييد الحكم المستأنف. طعن المدعي في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونيا بتاريخ 28-1-2025 بطلب نقضه ، وقدم كل من محامي المطعون ضده الأول مذكرة بجوابه على الطعن طلب فيها رفضه ، ولم يقدم باقي المطعون ضدهم أية مذكرة بدفاعهم ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره. 
وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ، إذ قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة والقاضي برفض الدعوى معولا على ما جاء بتقرير اللجنة المنتدبة رغم أنه باطل لكون الخبرة لم تنتقل إلى الأطراف المعنية واستندت إلى الإقرار المقدم من المطعون ضده الأول المحرر باللغة العربية التي يجهلها، والتفتت عن طلبه بإلزام المطعون ضده الأول بتقديم الرخصة التجارية العائدة لشركة كلاس ورلد وايد للتجارة العامة ، والتي تثبت أن المطعون ضده الأول هو شريك ومدير في الشركة المقرِضة ، وأن سبب عدم توقيعه على الاتفاقيتين محل التداعي هو لنفي العلاقة بينهما ، فضلا عن أن الإقرار المقدم من المطعون ضده الأول - والذي اعتد به الحكم الطعين - ، و المتضمن تعهد الطاعن بسداد مبلغ 950 ألف درهم إلى المطعون ضده الأول ، محرر بتاريخ معاصر للاتفاقيتين محل التداعي ومطابق للمبلغ المنصوص عليه في الاتفاقية الملزمة ، مما يدل على أنه حرر بمناسبة إنفاذ الاتفاقية ، كما أن المطعون ضده الأول قد عجز عن إثبات سبب وموضوع تحرير هذا المستند لمصلحته ، كما أن الخبرة لم تستدع الشهود الموقعين على هذا المستند للوقوف على حقيقته وسبب توقيعه ومضمونه ، وقضى الحكم الطعين بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الأول تأسيسًا على أنه لم يكن طرفًا في الاتفاقيتين سند التداعي أو الشيك محل المطالبة ، وأنه لم يثبت وجود علاقة بين المطعون ضدهما الأول والثاني ، وبين المطعون ضده الأول والشركة المطعون ضدها الرابعة ، على الرغم من أن المطعون ضده الثالث يعمل في شركة "ماستر الخليج للتجارة العامة" والتي يديرها المطعون ضده الأول ويملك فيها نسبة 40% من رأسمالها ، وهو ما يؤكد وجود معرفة وعلاقة وطيدة بين الطرفين ، كما أنه يتضح من رسائل الواتس آب وجود علاقة بينه وبين المطعون ضده الأول بموجب اتفاقيات الاستثمار والقرض ، الأمر الذي يستخلص منه أن المطعون ضده الثالث كان ممثلًا عن المطعون ضده الأول في كلتا الاتفاقيتين السالف ذكرهما ، وأن موضوع الشيك المحرّر لأمر المطعون ضده الأول هو إنفاذًا لهاتين للاتفاقيتين ، كما أن المطعون ضده الأول بصفته المالك لشركة كلاس ورلد وايد للتجارة العامة قام بإقراض الشركة المطعون ضدها الرابعة مبلغًا من المال بعد دخوله شريكًا ومالكًا لنسبة مئوية من الحصص فيها، في مقابل أن يحرر شيكًا لأمر المطعون ضده الأول بقيمة هذا القرض ، كما أن الأخير عمد إلى إخفاء اسمه من الاتفاقيات ، وحمله على توقيع سند إقرار باللغة العربية التي يجهلها محاولة منه لتبرير استلامه للشيك ، كما إن المطعون ضده الأول قرر أن الشيك المسلم إليه منه هو نتيجة الإقرار الموقع بتاريخ 14-4-2022 ، أي أنه وفاء لدين شخصي ، إلا أنه لم يقدم ما يفيد أحقيته بهذا المبلغ موضوع الإقرار ولم يقدم أي عقد أو اتفاقية أو سند يؤيد هذا الدين الشخصي ، مما يكون قد عجز عن تقديم ما يثبت سبب وموضوع الشيك المحرر لأمره وسبب هذا الدين ، مما يؤكد أن العلاقة الوحيدة التي تجمع بينهما هي الاتفاقية الملزمة ، وأن الشيك حرر لإنفاذ موضوع ومضمون هذه الاتفاقية ، وأن المطعون ضده الثالث كان يعمل لدى المطعون ضده الأول وبالتالي هو الشريك الظاهري في الاتفاقية الملزمة المؤرخة في 19-4-2022 ، وأن الشريك الفعلي في هذه الاتفاقية هو المطعون ضده الأول ، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وأغفل دفاعه في الدعوى فهو مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والموازنة بينها ومنها تقارير الخبراء ، وتفسير العقود والإتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها وأصحاب الشأن فيها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق ، وأن لها أن تعول على تقرير الخبير في تقديره تنفيذ الإتفاق أو العقد المبرم بين الخصوم وما نتج عنه طالما كانت تقديراته سائغه ولها أصل ثابت بالأوراق ، ولها السلطة المطلقة في تقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى ولها الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يقنعها لسلامة الأسس التي بنى عليها ويتفق مع الواقع الثابت في الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي استندت إليها وهي غير ملزمة من بعد بأن ترد بأسباب خاصة على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات أو ما يبدونه من مطاعن واعتراضات على تقرير الخبير أو أن تتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها استقلالاً لأن في أخذها بالتقرير الذي عولت عليه ما يفيد أنها لم تر في دفاع الخصم ما ينال من صحة النتيجة التي توصل إليها الخبير في تقريره مما لا يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه هذا التقرير ، كما أن الخبير غير ملزم بأداء مأموريته على نحو معين دون سواه وحسبه أن يؤديها على الوجه الذي يراه محققا للغاية من ندبه طالما أنه تقيد بحدود المأمورية المرسومة له وكان رأيه في النهاية خاضعا لتقدير محكمة الموضوع ، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أيضا أن في المسؤولية العقدية يقع على الدائن عبء إثبات خطأ المدين بعدم تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد أو الإخلال بتنفيذها أو التأخير فيه وإثبات الضرر الذي أصابه من جراء ذلك ، ومن المقرر أن الأصل في الشيك أنه أداة وفاء له سبب مشروع ، غير أن ذلك لا يمنع الساحب من إثبات خلاف هذا الأصل بأن الشيك ليس له سبب أو أن له سببًا ولكنه غير مشروع أو أنه متحصل عليه بطرق غير مشروعة أو أن سببه قد زال ولم يتحقق أو أن المستفيد أخل بالتزاماته الناشئة عن العلاقة الأصلية التي نشأ عنها الشيك أو أنه شيك ضمان حرره الساحب على سبيل الضمان لحسن أداء العمل الموكول إليه ، وأن استخلاص ما إذا كان للشيك سبب قائم ومشروع لالتزام الساحب بدفع قيمته ، أم أنه شيك ضمان أو شيك متحصل عليه بطريق غير مشروع هو من سلطة محكمة الموضوع ، مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها بشرط أن يكون استخلاصها سائغًا وله أصله الثابت بالأوراق ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف القاضي برفض الدعوى قد أقام قضاءه - رداً على أسباب الإستئناف - على ما أورده في مدوناته من أنه ((...، وكانت هذه المحكمة تشارك محكمة أول درجة فيما انتهت إليه من حكم في الدعوى أخذا بتقريري الخبرة المنتدبة أمامها ولم تتغير تلك النتيجة بتقرير لجنة الخبرة المنتدبة الأخير أمامها حيث ثبت من التقرير التكميلي النهائي انه بموجب اتفاقية ملزمة مؤرخة 19/04/2022 ، اتفق كل المدعى عليه الثاني الطرف أ، والمدعي والخصم المدخل الأول المستثمرين على قيام المستثمرين بالاستثمار في الشركة الخصم المدخل الثاني بهدف توسيع النشاط والأعمال التجارية مقابل رأس مال مدفوع في تاريخ توقيع الاتفاقية وقدره 250,000 دولار أمريكي، وفقا للنسب الآتية 51% اناند راثنالا (الخصم المدخل الأول)، 35% مانيش كومار ( المدعي )، 14% سانكارارامان اوثاندا رامسامي ( المدعى عليه الثاني )، كما اتفق الأطراف على اقتراض مبلغ 250,000 دولار أمريكي من شركة/ كلاس ورلد وايد للتجارة العامة ذ م م ( ليست مختصمة في الدعوى )، ويحق للأطراف الحصول على الأرباح بحسب نسبة استثمار كل منهم في رأس المال المدفوع ، على النحو الموضح سلفا ولم يثبت للجنة الخبرة أن اتفاقية القرض المقدمة من المدعي والمؤرخة في 19/04/2022 موقعة أو مبصوم بخاتم الشركة المٌقرضة كما لم يتبين للجنة الخبرة وجود ثمة علاقة بين المدعى عليه الأول والمدعى عليه الثاني ، ولم يتبين للجنة الخبرة وجود ثمة علاقة بين المدعى عليه الأول والشركة الخصم المدخل الثاني ، كما لم تتضمن مستندات الدعوى ما يفيد قيام المدعي والخصم المدخل الأول بسداد حصتهما في رأس المال المدفوع في للشركة الخصم الدخل الثاني وفقا لما ورد في الاتفاقية الملزمة والمؤرخة في 19/04/2022 والبالغة 86% من رأس المال ، وبالتالي فلم يثبت للجنة الخبرة دخول الاتفاقية الملزمة المؤرخة في 19/04/2022 حيز التنفيذ ، كما لم يثبت للجنة الخبرة أن اتفاقية القرض المقدمة من المدعي والمؤرخة في 19/04/2022 موقعة أو مبصوم بخاتم الشركة المٌقرضة وفقا للموضح أعلاه فإنه لم يثبت للجنة الخبرة دخول الاتفاقية الملزمة والمؤرخة في 19/04/2022 حيز التنفيذ ، وبالتالي فلم يتبين للجنة الخبرة ترتب ثمة التزامات أو إخلالات من أطراف الاتفاقية سالفة البيان تجاه بعضهم البعض ، كما لم يثبت للجنة الخبرة ترصد مبالغ في ذمة كل من المدعى عليه الثاني والخصم المدخل الثاني لصالح المدعي ، كما لم يثبت للجنة الخبرة ترصد ثمة مبالغ في ذمة المدعى عليه الأول لصالح المدعي ، وبناء عليه وعلى ضوء ما سبق إيضاحه في صلب التقرير أعلاه من أن المدعي أقر وتعهد بتاريخ 14/04/2022 بأن سوف يقوم بسداد مبلغ وقدره 950,000 درهم للمدعى عليه الأول بتاريخ 31/10/2022، ولم يقدم المدعي أمام لجنة الخبرة ما يفيد سداده مبلغ 950,000 درهم للمدعى عليه الأول ، وبالتالي ترى لجنة الخبرة عدم أحقية المدعي باسترداد شيك المطالبة ، وبتصفية الحساب بين الأطراف ، فتوضح لجنة الخبرة أنه لم يثبت لها ترصد ثمة مبالغ للمدعي في ذمة أيا من أطراف الدعوى ، وهو ما تخلص معه المحكمة الى إن المدعي لم يوفى بالتزاماته العقدية بموجب الاتفاقية سند الدعوى بسداد المبلغ المستحق في ذمته على النحو المار بيانه ، كما أنه لم يثبت أي إخلال من المدعى عليه الثاني بالتزاماته العقدية ، وإن سبب عدم تنفيذ الاتفاقية سند الدعوى يرجع لإخلال المدعي بتنفيذ التزاماته على النحو المار بيانه ، كما أن المدعي لم يثبت أن الشيك محل المطالبة هو مقابل حصته في إتفاقية الاستثمار، أو أنه قد حرره وسلمه المدعى عليه الثاني على سبيل الضمان - خلاف الثابت أصلا - من أن الشيك أداة وفاء ، والمدعي الملزم بعبء اثبات خلاف الأصل المقرر قانونا للشيك ، ومن ثم يعد طلبه بإلزام المدعى عليه الثاني برد الشيك مقام على غير سند صحيح ، مما تطمئن معه المحكمة إلى النتيجة التي أخذ بها الحكم محل الاستئناف وتقضي بتأييده وبرفض الاستئناف موضوعا ولا تر المحكمة محلا لما يثيره المستأنف من اعتراضات على تقرير الخبرة وقد تبين للمحكمة ان الخبرة المنتدبة قد توصلت إلى النتيجة التي انتهت إليها في تقريرها بعد البحث والاطلاع على كافة المستندات المقدمة في الدعوى وقيامها بالرد على كافة اعتراضات المستأنف وتبين عدم احقيته في هذه الاعتراضات...)) ، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعن ، إذ يدور النعي بأسباب الطعن حول تعييب هذا الإستخلاص فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتفسير العقود والمحررات المقدمة إليها وتقدير الدليل فيها ومنها تقارير الخبرة المنتدبة وترجيح الرأي الذي تطمئن إليه منها وتأخذ به متى اقتنعت بكفاية الأبحاث التي أجراها وسلامة الأسس التي بنى عليها تقريره وطرح ما عداه إذ هي لا تقضي إلا على أساس اطمئنانها إلى صحة ما تأخذ به في قضائها وتحديد الطرف المخل والمقصر في تنفيذ التزاماته العقدية ، ولا يجدي الطاعن التحدي من أن الخبرة والحكم المطعون فيه قد أخذا بالإقرار الصادر منه والمحرر باللغة العربية التي يجهلها لأنه أجنبي ، طالما أن الطاعن لم ينسب إلى الخبرة أنها فهمت ذلك الإقرار بما يخالف معناه الحقيقي أو إنحرفت في تفسيرها بما يؤدى إليه مدلوله ، وكان الأصل أن كافة المستندات التي تقدم من الخصوم في الدعوى مترجمة إلى للغة العربية ترجمة رسمية إذا كانت محررة بلغة أجنبية وذلك حتى تتمكن المحكمة من الإلمام بمضمون تلك المستندات وصولا إلى تقرير مدى مطابقتها للواقع وأثرها في الدعوى ، كما لا يعيب المحرر تحريره بخلاف لغة أطرافه ، فضلا عن أن الخبرة قد انتهت في تقريرها إلى أن رسائل الواتس آب الذي يتمسك بها الطاعن في النعي لم تتضمن ما يفيد أو يقطع أن المطعون ضده الأول قام بتوجيه الطاعن لإبرام الاتفاقية الملزمة والمؤرخة في 19-4-2022، كما أنها لم تتضمن تفاصيل أو بيانات عن الشيك المطالب بإرجاعه أو سبب تحرير الطاعن له ، كما أن مستندات الدعوى قد خلت مما يفيد وجود تكليف من الطاعن إلى المطعون ضده الأول لإتمام ما تم الاتفاق عليه في الاتفاقية الملزمة محل التداعي ، ومن ثم يكون النعي برمته على غير أساس. 
وحيث أنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن ، وإلزام الطاعن بمصروفاته ، وبمبلغ إلفي درهم مقابل اتعاب المحاماة للمطعون ضده الأول ، وأمرت بمصادرة التأمين.

الطعن 2806 لسنة 53 ق جلسة 22 / 1 / 1984 مكتب فني 35 ق 18 ص 91

جلسة 22 من يناير سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوه نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ جمال الدين منصور وصفوت مؤمن والدكتور/ كمال أنور وصلاح خاطر.

------------

(18)
الطعن رقم 2806 لسنة 53 القضائية

محكمة "محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية" "تشكيلها". حكم "توقيعه وإصداره" "بطلانه". بطلان "بطلان الحكم".
- وجوب صدور أحكام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية من ثلاثة أعضاء سمعوا المرافعة وتمت المداولة بينهم دون غيرهم المادة 9 من القانون 46 لسنة 1972.
- صدور الحكم من هيئة مشكلة من أربعة أعضاء تغاير الهيئة التي سمعت المرافعة. أثره. بطلان الحكم.

-------------------
لما كان مؤدى المادة التاسعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وجوب صدور أحكام المحكمة الابتدائية من ثلاثة أعضاء وكان التشكيل المنصوص عليه في المادة المذكورة مما يتعلق بأسس النظام القضائي، وكانت المادة 167 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نصت على أنه "لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً" كما تنص المادة 170 على أنه "يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم كما توجب المادة 178 فيما توجبه بيان "المحكمة التي أصدرته وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته" وكان البين من استقراء ثلاثة النصوص الأخيرة وورودها في فصل "إصدار الأحكام" أن عبارة المحكمة التي أصدرته والقضاة الذين اشتركوا في الحكم إنما تعني القضاة الذين فصلوا في الدعوى لا القضاة الذين حضروا - فحسب - تلاوة الحكم. ولما كان الحكم المطعون فيه قد ران عليه بطلان يتمثل في أنه صدر من هيئة مشكلة من أربعة أعضاء تغاير الهيئة التي سمعت المرافعة وحجزت الدعوى للحكم ولم يثبت به أن القضاة الذين سمعوا المرافعة هم الذين اشتركوا في إصداره كل ذلك خلافاً لما يوجبه القانون على ما سلف بيانه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما بدائرة مركز نجع حمادي محافظة قنا:
الأول: 1 - تسبب خطأ في موت (1)... (2)... (3)... (4)... (5)... (6)... (7)... (8)... (9)... (10)... (11)... (12)... (13)... (14)... (15)... (16)... (17)... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته اللوائح والقوانين والأنظمة وبما تفرضه عليه أصول وظيفته ومهنته وهو المنوط به حراسة وغلق بوابات المزلقان بأن ترك المزلقان مفتوحاً للعبور عليه رغم إخطاره وإنذاره بمرور القطار فأهمل ذلك وعبرت المركبة التي بداخلها المجني عليهم فاصطدم بها القطار فوقع نتيجة لذلك الحادث الذي أودى بحياة المجني عليهم. 2 - تسبب خطأ في إصابة....، .....، ..... ركاب المركبة سالفة الذكر بإهماله وعدم مراعاة اللوائح والقوانين وبما تفرضه أصول وظيفته بأن لم يقم بغلق بوابات المزلقان رغم إنذاره بعبور قطاع قادم فأهمل في غلق البوابات حيث عبرت السيارة واصطدم بها القطار فوقع نتيجة لذلك الحادث والذي نشأ عنه الإصابات. الثاني: 1 - تسبب خطأ في موت المجني عليهم سالفي الذكر وعددهم سبعة عشر شخصاً وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته اللوائح والقوانين والأنظمة بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر دون أن يتأكد من خلو الطريق ودون التمهل قبل عبور المزلقان ورؤية الإشارات فعبر المزلقان بمركبته والتي اصطدم بها القطار فوقع نتيجة لذلك الإهمال الحادث الذي أودى بحياة المجني عليهم. 2 - تسبب في إصابة المجني عليهم الثلاثة سالفي الذكر وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه وعدم مراعاة اللوائح والقوانين بأن قاد مركبة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر فعبر بها المزلقان دون التوقف قبل عبور خطوط السكك الحديدية والتنبه للخطر فاصطدم القطار بمركبته وبها ركابها سالفي الذكر فوقع نتيجة لذلك الحادث والذي نشأ عنه الإصابات الموصوفة بالأوراق. 3 - قاد سيارة بدون رخصة قيادة. 4 - قبل بمركبته ركاباً أكثر من العدد المقرر. 5 - قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت عقابهما بالمادتين 238/ 2، 3، 244/ 2، 3 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 3، 4، 5، 63، 74، 75، 77 من القانون رقم 66 لسنة 1973 واللائحة التنفيذية.
وقد ادعى ورثة المجني عليهم مدنياً قبل المتهمين بإلزامهما متضامنين بأن يدفعوا مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمصاريف المدنية.
ومحكمة جنح نجع حمادي الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام أولاً: بالنسبة للدعوى الجنائية 1 - حضورياً بحبس المتهم الأول.... لمدة سبع سنوات عن التهمتين المسندتين إليه مع النفاذ. 2 - حضورياً ببراءة المتهم الثاني.... من التهمتين الأولى والثانية والخامسة المسندتين إليه بلا مصاريف جنائية. 3 - حبس المتهم الثاني شهرين مع الشغل وقدرت كفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ عن التهمة الثالثة ومائة قرش عن التهمة الرابعة. ثانياً: برفض الدعوى المدنية بالنسبة للمتهم الثاني وبإلزام المتهم الأول بأن يؤدي للمدعين بالحق المدني المبينة أسمائهم بمحضر جلسة 23/ 12/ 1979 وبمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت وألزمته مصاريف الدعوى المدنية ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة.
فاستأنف المتهم الأول والمدعين بالحقوق المدنية والنيابة العامة.
ومحكمة نجع حمادي الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ.... المحامي نائباً عن الأستاذ.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمتي القتل والإصابة الخطأ قد شابه البطلان ذلك أنه صدر من هيئة مكونة من أربعة قضاة خلافاً لما توجبه المادة التاسعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 من صدور أحكام المحاكم الابتدائية من ثلاثة فقط.
وحيث إن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه صدر من محكمة نجع حمادي بهيئة استئنافية بجلسة 11 من مايو سنة 1982 وأثبت به أن الهيئة التي أصدرته مشكلة برئاسة وعضوية رؤساء المحكمة حسن الدالي وحمدي الشيمي وموسى أحمد والقاضي أحمد أباظة وكان الثابت من محضر جلسة 16/ 3/ 1982 التي حجزت فيها الدعوى للحكم أن الهيئة التي سمعت المرافعة مشكلة برئاسة رئيس المحكمة حسن الدالي وعضوية القاضيين أحمد أباظة ومحمد فهمي. لما كان ذلك وكان مؤدى المادة التاسعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وجوب صدور أحكام المحكمة الابتدائية من ثلاثة أعضاء وكان التشكيل المنصوص عليه في المادة المذكورة مما يتعلق بأسس النظام القضائي، وكانت المادة 167 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نصت على أنه "لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً "كما تنص المادة 170 على أنه "يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم كما توجب المادة 178 فيما توجبه بيان "المحكمة التي أصدرته وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته" وكان البين من استقراء ثلاثة النصوص الأخيرة وورودها في فصل "إصدار الأحكام" أن عبارة المحكمة التي أصدرته والقضاة الذين اشتركوا في الحكم إنما تعني القضاة الذين فصلوا في الدعوى لا القضاة الذين حضروا - فحسب - تلاوة الحكم. ولما كان الحكم المطعون فيه قد ران عليه بطلان يتمثل في أنه صدر من هيئة مشكلة من أربعة أعضاء تغاير الهيئة التي سمعت المرافعة وحجزت الدعوى للحكم ولم يثبت به أن القضاة الذين سمعوا المرافعة هم الذين اشتركوا في إصداره كل ذلك خلافاً لما يوجبه القانون على ما سلف بيانه - فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 5556 لسنة 53 ق جلسة 19 / 1 / 1984 مكتب فني 35 ق 16 ص 81

جلسة 19 من يناير 1984

برياسة المستشار/ حسن جمعه نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ راغب عبد الظاهر وأحمد أبو زيد ومحمد زايد وصلاح البرجي.

----------------

(16)
الطعن رقم 5556 لسنة 53 القضائية

نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". قانون "قانون أصلح". إشغال طريق.
- صدور القانون رقم 129 لسنة 1982 بعد ارتكاب الفعل وقبل صدور حكم نهائي في جريمة إشغال طريق - يعد أصلح للمتهم بعد إلغائه عقوبة الحبس التي كان القانون القديم يوجب توقيعها.
- قضاء محكمة ثان درجة بعقوبة الحبس بعد صدور القانون الأصلح - خطأ في تطبيق القانون. يوجب التصحيح.

------------------
لما كانت المادة 14 من القانون رقم 140 سنة 1956 في شأن إشغال الطريق العام المعدلة بالقرار بقانون رقم 177 سنة 1981 - المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 4/ 11/ 1981 والمعمول به من اليوم التالي لتاريخ نشره - قد نصت على أن "كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ويحكم على المخالف بأداء ضعف رسم النظر وخمسة أضعاف رسم الإشغال المستحقة والمصروفات إلى تاريخ إزالة الإشغال, كما يحكم بإزالة الإشغال في ميعاد يحدده الحكم... "ثم صدر القانون رقم 129 سنة 1982 بتاريخ 26/ 7/ 1982 واستبدل بنص المادة 14 سالفة الذكر النص الآتي "كل مخالفة لأحكام القانون رقم 140 سنة 1956 والقرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلثمائة جنيه ويحكم على المخالف بأداء ضعف رسم النظر وخمسة أضعاف رسم الإشغال المستحقة والمصروفات إلى تاريخ إزالة الإشغال، كما يحكم بإزالة الإشغال في ميعاد يحدده الحكم". بما مؤداه أن القانون رقم 129 سنة 1982 قد خفف العقوبة الواردة بالمادة 14 من القانون رقم 140 سنة 1956 المعدلة بالقانون رقم 177 سنة 1981 بإلغائه عقوبة الحبس. ولما كان القانون رقم 129 سنة 1982 سالف الذكر قد صدر قبل الحكم نهائياً في الدعوى بتاريخ 10/ 11/ 1982 فإنه يعد القانون الأصلح للمتهم وكان يتعين تطبيق نصوصه على واقعة الدعوى إعمالاً لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أوقع على المطعون ضده عقوبة الحبس التي ألغاها القانون الجديد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبة الحبس المقضي بها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أشغل الطريق العام بغير ترخيص من السلطات المختصة، وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 14 من القانون رقم 140 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 177 لسنة 1981.
ومحكمة جنح مركز الجيزة قضت حضورياً.. عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً واحداً مع الإيقاف وتغريمه مائة جنيه وإلزامه بأداء ضعف رسم النظر وخمسة أضعاف رسم الإشغال والمصروفات حتى الإزالة والإزالة خلال شهر. فاستأنف المحكوم عليه.
ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إشغال الطريق العام بغير ترخيص وقضي بمعاقبته إعمالاً لأحكام القانون رقم 140 سنة 1956 المعدل بالقانون رقم 177 سنة 1981 قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم نهائياً في الدعوى القانون رقم 129 سنة 1982 مقرراً عقوبة أخف من تلك الواردة بالقانون المطبق وذلك بإلغائه عقوبة الحبس مما كان يقتضي إعمال أحكامه باعتباره قانوناً أصل للمتهم.
وحيث إن البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده بوصف أنه في يوم.... "أشغل الطريق العام دون حصوله على ترخيص بذلك من السلطة المختصة" وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمواد 1، 2، 14 من القانون رقم 140 سنة 1956 المعدل بالقانون رقم 177 سنة 1981. ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بحبسه شهراً مع الشغل والإيقاف وتغريمه مائة جنيه وإلزامه بأداء ضعف رسم النظر وخمسة أضعاف رسم الأشغال والمصروفات حتى تاريخ الإزالة خلال شهر. فاستأنف، ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً بتأييد الحكم المستأنف لما كان ذلك, وكانت المادة 14 من القانون رقم 140 سنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة المعدلة بالقرار بقانون رقم 177 سنة 1981 - المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 4/ 11/ 1981 والمعمول به من اليوم التالي لتاريخ نشره - قد نصت على أن "كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ويحكم على المخالف بأداء ضعف رسم النظر وخمسة أضعاف رسم الإشغال المستحقة والمصروفات إلى تاريخ إزالة الإشغال, كما يحكم بإزالة الإشغال في ميعاد يحدده الحكم.. "ثم صدر القانون رقم 129 سنة 1982 بتاريخ 26/ 7/ 1982 واستبدل بنص المادة 14 سالفة الذكر النص الآتي "كل مخالفة لأحكام القانون رقم 140 سنة 1956 والقرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلثمائة جنيه ويحكم على المخالف بأداء ضعف رسم النظر وخمسة أضعاف رسم الإشغال المستحقة والمصروفات إلى تاريخ إزالة الإشغال، كما يحكم بإزالة الإشغال في ميعاد يحدده الحكم" بما مؤداه أن القانون رقم 129 سنة 1982 قد خفف العقوبة الواردة بالمادة 14 من القانون رقم 140 سنة 1956 المعدلة بالقانون رقم 177 سنة 1981 بإلغائه عقوبة الحبس. ولما كان القانون رقم 129 سنة 1982 سالف الذكر قد صدر قبل الحكم نهائياً في الدعوى بتاريخ 10/ 11/ 1982 فإنه يعد القانون الأصلح للمتهم وكان يتعين تطبيق نصوصه على واقعة الدعوى إعمالاً لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أوقع على المطعون ضده عقوبة الحبس التي ألغاها القانون الجديد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبة الحبس المقضى بها.

الثلاثاء، 7 أكتوبر 2025

الطعن 2721 لسنة 53 ق جلسة 19 / 1 / 1984 مكتب فني 35 ق 14 ص 74

جلسة 19 يناير سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ الدكتور إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ محمد يونس ثابت - نائب رئيس المحكمة ومحمد نجيب صالح وعوض جادو ومصطفى طاهر.

-------------

(14)
الطعن رقم 2721 لسنة 53 قضائية

(1) دعوى مدنية "نظرها والفصل فيها". نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
تخلي الحكم المطعون فيه عن الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها - أثره: عدم جواز الطعن بالنقض من الشركة المسئولة عن الحقوق المدنية. علة ذلك؟
(2) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض.. أسباب الطعن. ما يقبل منها". قتل خطأ. إصابة خطأ.
- وجوب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وذكر مؤداها بطريقة وافية حتى يتضح وجه الاستدلال بها. عدم إيراد ما اشتملت عليه المعاينة ووجه استناد الحكم إليها. قصور.

------------------
1 - لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يفصل في الدعوى المدنية وأنه تخلى عنها بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة. ومن ثم فإن الطعن بالنقض المقدم من شركة النيل العامة لأتوبيس الوجه القبلي باعتبارها المسئولة عن الحقوق المدنية يكون غير جائز لعدم صدور حكم قابل له في خصوص الدعوى المدنية.
2 - لما كان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بياناً كافياً فلا تكفي مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكره مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها، وإذ فات الحكم المطعون فيه بيان مؤدى ما اشتملت عليه المعاينة ووجه استناده إليها. فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين - وآخرين -
أولاً: تسببوا خطأ في موت.....، .....، ......، ......، ...... وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم وعدم احترازهم ومخالفتهم للقوانين واللوائح بأن أخلوا إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم ومهنتهم بأن قاد أحد المتهمين الآخرين مركبة آلية غير صالحة للاستعمال بالحالة التي جاء بها التقرير الفني بحالة ينجم عنها الخطر على حياة الأشخاص والأموال وقادها بسرعة كبيرة، كما تراخى باقي المتهمين في الكشف على المركبة الآلية سالفة الذكر وإصلاحها وصرحوا بقيادتها قبل التأكد من صلاحيتها فانقلبت السيارة ونتج عن ذلك حدوث إصابات المجني عليهم سالفي الذكر بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتي أودت بحياتهم حالة كونهم أكثر من ثلاثة أشخاص، ثانياً: تسببوا خطأ في إصابة.....، ...... وعلى النحو المبين بالأوراق. وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم وعدم احترازهم ومخالفتهم للقوانين واللوائح وذلك على النحو المبين بالتهمة الأولى. وطلبت عقابهم بالمادتين 238/ 1، 2، 3، 244/ 1، 2، 3 من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 4، 77 من القانون رقم 66 لسنة 1973.
وادعى كل من ورثة المجني عليه الأول وورثة المجني عليه الرابع مدنياً قبل المتهمين وشركة النيل العامة لأتوبيس الوجه القبلي المسئولة عن الحقوق المدنية بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح مركز الجيزة قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة كل من المتهمين (الطاعنين) بالحبس سنة مع الشغل عن التهمتين وكفالة عشرة جنيهات لكل لوقف التنفيذ وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
عارض المحكوم عليهما وقضي في معارضتهما بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه.
استأنفا. ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة.
فطعن الأستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه..... والأستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه...... والأستاذة..... المحامية نيابة عن الشركة المسئولة عن الحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن البين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يفصل في الدعوى المدنية وأنه تخلى عنها بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة. ومن ثم فإن الطعن بالنقض المقدم من شركة النيل العامة لأتوبيس الوجه القبلي باعتبارها المسئولة عن الحقوق المدنية يكون غير جائز لعدم صدور حكم قابل له في خصوص الدعوى المدنية, ومن ثم يتعين معه القضاء بعدم جواز طعنها مع مصادرة الكفالة وإلزامها المصروفات.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتي القتل والإصابة الخطأ قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه عول في إدانتهما على الدليل المستمد من المعاينة التي تمت عقب وقوع الحادث دون أن يبين مضمونها ووجه استناده إليها, مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام مسئولية الطاعنين على توافر الخطأ في حقهما المتمثل في إهمالهما فحص السيارة المتسببة في الحادث والكشف عما بها من عيوب وإصلاحها مما ساهم في انقلابها لعدم صلاحيتها للسير، واعتمد الحكم - من بين الأدلة التي عول عليها في إدانتهما - على المعاينة التالية لوقوع الحادث، بيد أنه اكتفى بالإشارة إليها دون أن يورد فحواها أو يبين وجه الاستدلال بها لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بياناً كافياً فلا تكفي مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها، وإذ فات الحكم المطعون فيه بيان مؤدي ما اشتملت عليه المعاينة ووجه استناده إليها، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة بالنسبة للمحكوم عليهما الطاعنين وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 2524 لسنة 53 ق جلسة 19 / 1 / 1984 مكتب فني 35 ق 13 ص 69

جلسة 19 من يناير سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ حسن جمعة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ راغب عبد الظاهر وحسن عميرة ومحمد زايد وصلاح البرجي.

--------------

(13)
الطعن رقم 2524 لسنة 53 القضائية

(1) اشتباه. قانون "قانون أصلح" نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
صدور القانون رقم 195 لسنة 1983 بعد ارتكاب الفعل وقبل صدور حكم بات في جريمة اشتباه يعد أصلح للمتهم بعد أن نص على معاقبة المشتبه فيه بتدبير واحد فقط من التدابير التي أوردها بعد أن كان القانون يجيز معاقبته بأكثر من تدبير.
حق محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم. من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح يسري على واقعة الدعوى.
(2) عقوبة "تطبيقها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة".
توقيع العقوبة في حدود النص المطبق. من إطلاقات قاضي الموضوع.

-----------------
1 - لما كان الأصل المقرر في القانون على مقتضى الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات هو أن يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها إلا أن الفقرة الثانية من تلك المادة تنص على أنه "ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره" ولما كانت المادة السادسة من القانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم المعدل بالقانون 110 لسنة 1980 الساري المفعول اعتباراً من 31 مايو سنة 1980 - الذي يحكم واقعة الدعوى تنص على معاقبة المشتبه فيه بتدبير أو أكثر من التدابير الوقائية الآتية.
1 - تحديد الإقامة في جهة أو مكان معين.
2 - منع الإقامة في جهة معينة.
3 - الإعادة إلى الموطن الأصلي.
4 - الوضع تحت مراقبة الشرطة.
5 - الإيداع في إحدى مؤسسات العمل التي تحدد بقرار من وزير الداخلية. ويكون التدبير لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وفي حالة العود أو ضبط المشتبه فيه حاملاً أسلحة أو آلات أو أدوات أخرى من شأنها إحداث الجروح أو تسهيل ارتكاب الجرائم تكون العقوبة الحبس والحكم بتدبير أو أكثر من التدابير السابقة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.
6 - إبعاد الأجنبي. إلا أن القانون رقم 195 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم قد صدر بتاريخ 11 أكتوبر سنة 1983 بعد صدور الحكم المطعون فيه قد استبدل نص المادة السادسة إلى الآتي. "يعاقب المشتبه فيه بأحد التدابير الآتية:
1 - تحديد الإقامة في مكان معين.
2 - الوضع تحت مراقبة الشرطة.
3 - الإيداع في إحدى مؤسسات العمل التي تحدد بقرار من وزير الداخلية. ويكون التدبير لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وفي حالة العود، أو ضبط المشتبه فيه حاملاً أسلحة أو آلات أو أدوات أخرى من شأنها إحداث الجروح أو تسهيل ارتكاب الجرائم تكون العقوبة الحبس والحكم بأحد التدابير السابقة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.
4 - الإبعاد للأجنبي. ولما كانت المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم. وكان القانون رقم 195 لسنة 1983 - بتعديل المادة السادسة - مادة العقاب من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945 المعدل بالقانون 110 لسنة 1980 - يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنشأ للطاعن مركزاً قانونياً أصلح له من القانون القديم بأن نص على معاقبة المشتبه فيه بتدبير واحد فقط من التدابير التي أوردها في حين أن القانون القديم كان يجيز معاقبته بأكثر من تدبير وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بتدبيرين فإنه يتعين نقضه.
2 - لما كان القانون قد جعل للجريمة محل الطعن عدة عقوبات تخييرية وكان تطبيق العقوبة هو من خصائص قاضي الموضوع، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: عد مشتبهاً فيه بأن اشتهر عنه لأسباب مقبولة الاعتياد على ارتكاب جرائم الاتجار في المواد المخدرة، وطلبت عقابه بالمواد 5/ 4، 6/ أ، 7، 8، 9، 15، 16 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم والمعدل بالقانونين رقمي 157 لسنة 1959، 110 لسنة 1980.
ومحكمة جنح جرائم الاشتباه قضت حضورياً بمواد الاتهام بإيداع المتهم إحدى مؤسسات العمل لمدة سنة مع النفاذ وبوضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة مع النفاذ من تاريخ إمكان التنفيذ عليه في المكان الذي يحدده وزير الداخلية.
فاستأنف المحكوم عليه والنيابة العامة.
ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً.
أولاً: بقبول استئنافي النيابة العامة والمتهم شكلاً.
ثانياً: وفي موضوع الاستئنافين برفضهما وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن البين من الأوراق أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن أنه: عد مشتبهاً فيه بأن اشتهر عنه لأسباب مقبولة الاعتياد على ارتكاب جرائم الاتجار في المواد المخدرة وطلبت عقابه بالمواد 5/ 4، 6/ 1، 7، 8، 9، 15، 16 من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم المعدل بالقانونين رقمي 157 لسنة 1959، 110 لسنة 1980 وقضت محكمة أول درجة حضورياً بإيداع المتهم بإحدى مؤسسات العمل لمدة سنة مع النفاذ وبوضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة مع النفاذ من تاريخ إمكان التنفيذ عليه في المكان الذي يحدده وزير الداخلية. فاستأنفت النيابة والمحكوم عليه هذا الحكم وقضت محكمة ثاني درجة بحكمها المطعون فيه الصادر حضورياً برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف.
لما كان ذلك، وكان الأصل المقرر في القانون على مقتضى الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات هو أن يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها إلا أن الفقرة الثانية من تلك المادة تنص على أنه "ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره" ولما كانت المادة السادسة من القانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم المعدل بالقانون 110 لسنة 1980 الساري المفعول اعتباراً من 31/ 5/ 1980 - الذي يحكم واقعة الدعوى تنص على معاقبة المشتبه فيه بتدبير أو أكثر من التدابير الوقائية الآتية: 1 - تحديد الإقامة في جهة أو مكان معين 2 - منع الإقامة في جهة معينة 3 - الإعادة إلى الموطن الأصلي 4 - الوضع تحت مراقبة الشرطة. 5 - الإيداع في إحدى مؤسسات العمل التي تحدد بقرار من وزير الداخلية. ويكون التدبير لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وفي حالة العودة أو ضبط المشتبه فيه حاملاً أسلحة أو آلات أو أدوات أخرى من شأنها إحداث الجروح أو تسهيل ارتكاب الجرائم تكون العقوبة الحبس والحكم بتدبير أو أكثر من التدابير السابقة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات. 6 - إبعاد الأجنبي. إلا أن القانون رقم 195 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم قد صدر بتاريخ - بعد صدور الحكم المطعون فيه - قد استبدل نص المادة السادسة إلى الآتي "يعاقب المشتبه فيه بأحد التدابير الآتية: 1 - تحديد الإقامة في مكان معين. 2 - الوضع تحت مراقبة الشرطة. 3 - الإيداع في إحدى مؤسسات العمل التي تحدد بقرار من وزير الداخلية. ويكون التدبير لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وفي حالة العود، أو ضبط المشتبه فيه حاملاً أسلحة أو آلات أو أدوات أخرى من شأنها إحداث الجروح أو تسهيل ارتكاب الجرائم تكون العقوبة الحبس والحكم بأحد التدابير السابقة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات. 4 - الإبعاد للأجنبي. ولما كانت المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم، وكان القانون رقم 195 لسنة 1983 - بتعديل المادة السادسة - مادة العقاب - من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945 المعدل بالقانون 110 لسنة 1980 - يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنشأ للطاعن مركزاً قانونياً أصلح له من القانون القديم بأن نص على معاقبة المشتبه فيه بتدبير واحد فقط من التدابير التي أوردها في حين أن القانون القديم كان يجيز معاقبته بأكثر من تدبير وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بتدبيرين فإنه يتعين نقضه، ولما كان القانون قد جعل للجريمة محل الطعن عدة عقوبات تخييرية وكان تطبيق العقوبة هو من خصائص قاضي الموضوع، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن.

الطعن 5652 لسنة 53 ق جلسة 18 / 1 / 1984 مكتب فني 35 ق 12 ص 65

جلسة 18 من يناير سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي وفتحي خليفة.

---------------

(12)
الطعن رقم 5652 لسنة 53 القضائية

(1) مواد مخدرة. جريمة "أركانها". حكم "تسببه. تسبب غير معيب". قصد جنائي. إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
كفاية انبساط سلطان الشخص على المادة المخدرة. كيما يكون حائزاً لها. ولو أحرزها مادياً شخص غيره.
تحدث الحكم استقلالاً عن الركن المادي لإحراز المخدر. غير لازم. استفادته مما أورده الحكم من وقائع.
إخفاء المخدر في منطقة صحراوية عسكرية. لا يجوز ارتيادها إلا بتصريح. لا ينفي قيام الركن المادي في جريمة إحراز المخدر. علة ذلك؟
(2) مواد مخدرة. جريمة "أركانها".
الإحراز في المواد المخدرة هو مجرد الاستيلاء المادي على الجوهر المخدر. طالت مدته أم قصرت. جريمة إحراز المخدر. مؤثمة. بصرف النظر عن الباعث.
(3) حكم "تسببه. تسبب غير معيب". "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
خطأ الحكم في تسمية أقوال المتهم اعترافاً لا يعيبه. ما دام لم يرتب عليه وحده الأثر القانوني للاعتراف.

-----------------
1 - لما كان من المقرر أنه لا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً للمادة المضبوطة، بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها بأية صورة عن علم وإرادة ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصاً غيره، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - مما يستدل به على قيامه. لما كان ذلك وكان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أن الطاعن اقتسم مع الجندي "الشاهد الأول" كمية المخدر التي عثرا عليها على شاطئ البحر، وأنه قام بإخفاء ما حصل عليه بدفنه في مكان يعرفه بالصحراء، فإن ذلك مما يتحقق به الركن المادي للجريمة, ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم من الخطأ في تطبيق القانون في غير محله, ولا يقدح في ذلك أن يكون إخفاء المخدر قد تم في منطقة صحراوية عسكرية غير مأهولة ولا مسكونة, لا يجوز ارتيادها إلا بتصريح من مخابرات الحدود, طالما أن الشارع لم يشترط أن تكون حيازة المخدر في مكان مأهول, وما دام أن الطاعن لا يزعم أن ارتياد تلك المنطقة مستحيل استحالة مطلقة تمنعه من بسط سلطانه عليه.
2 - لما كان من المقرر أن الإحراز هو مجرد الاستيلاء على الجوهر المخدر استيلاء مادياً طالت فترته أم قصرت, وأن جريمة إحراز المخدر معاقب عليها بصرف النظر عن الباعث على الإحراز, فإن ما يثره الطاعن من أنه كان في نيته التبليغ عن العثور على المخدر وأن الضبط تم قبل انقضاء المهلة المحددة في القانون للتبليغ عن العثور على الأشياء الفاقدة لا يكون له محل.
3 - لما كان لا يقدح في سلامة الحكم خطأ المحكمة في تسمية أقوال المتهم اعترافاً طالما أنها لم ترتب عليه وحده الأثر القانوني للاعتراف، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديداً, لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية...... بأنه بدائرة قسم السلوم - محافظة مطروح: - حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الاتهام.
ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37، 38، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977 والبند 57 من الجدول رقم واحد الملحق بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات. بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ألف جنيه مع مصادرة الجوهر المخدر المضبوط. باعتبار أن حيازة المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه فساد في الاستدلال، ذلك بأن الطاعن لم يضبط معه المخدر ولم تكن له سيطرة عليه, كما أن ضبط المخدر في منطقة عسكرية محظور ارتيادها إلا بتصريح من مخابرات الحدود يعتبر تخلياً عن الحيازة, هذا فضلاً عن أن ضبط المخدر كان قبل انقضاء المهلة المقررة للتبليغ عن العثور على أشياء فاقدة وكان في نية الطاعن الإبلاغ عنه، وأخيراً فقد عول الحكم على أقوال الطاعن وأسماها اعترافاً رغم أنها لا تتوافر لها مقومات الاعتراف, كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بقوله "بينما كان الجندي...... من قوة الكتيبة..... دفاع جوي يتجول على ساحل البحر في منطقة السلوم في يوم..... لجمع ما تقذف به الأمواج من أخشاب تقابل مع المتهم...... (الطاعن) الذي كان يقوم بصيد الطيور وسارا معاً فشاهدا جوالاً يطفو على سطح الماء فجذباه إلى الشاطئ وبفضه عثرا به على عدة أكياس بكل كيس طربتين من مخدر الحشيش أخذ المتهم (الطاعن) منهم تسعة أكياس قام بدفنها في الرمال تمهيداً لأخذها بعد ذلك وأخذ الجندي الباقي وبادر بتسليمه لكتيبته التابع لها". ودلل الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة بما ينتجها من وجوه الأدلة السائغة التي استمدها من أقوال شاهدي الإثبات واعتراف الطاعن ومن تقرير التحليل لمصلحة الطب الشرعي. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً للمادة المضبوطة، بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها بأية صورة عن علم وإرادة ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصاً غيره. ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - مما يستدل به على قيامه. لما كان ذلك وكان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أن الطاعن اقتسم مع الجندي "الشاهد الأول" كمية المخدر التي عثرا عليها على شاطئ البحر. وأنه قام بإخفاء ما حصل عليه بدفنه في مكان يعرفه بالصحراء، فإن ذلك مما يتحقق به الركن المادي للجريمة, ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم من الخطأ في تطبيق القانون في غير محله, ولا يقدح في ذلك أن يكون إخفاء المخدر قد تم في منطقة صحراوية عسكرية غير مأهولة ولا مسكونة, لا يجوز ارتيادها إلا بتصريح من مخابرات الحدود. طالما أن الشارع لم يشترط أن تكون حيازة المخدر في مكان مأهول, وما دام الطاعن لا يزعم أن ارتياد تلك المنطقة مستحيل استحالة مطلقة تمنعه من بسط سلطانه عليه. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الإحراز هو مجرد الاستيلاء على الجوهر المخدر استيلاء مادياً طالت فترته أم قصرت, وأن جريمة إحراز المخدر معاقب عليها بصرف النظر عن الباعث على الإحراز, فإن ما يثيره الطاعن من أنه كان في نيته التبليغ عن العثور على المخدر وأن الضبط تم قبل انقضاء المهلة المحددة في القانون للتبليغ عن العثور على الأشياء الفاقدة لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان لا يقدح في سلامة الحكم خطأ المحكمة في تسمية أقوال المتهم اعترافاً طالما أنها لم ترتب عليه وحده الأثر القانوني للاعتراف، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديداً, لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 5566 لسنة 53 ق جلسة 18 / 1 / 1984 مكتب فني 35 ق 11 ص 62

جلسة 18 من يناير سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي وفتحي خليفة.

-----------------

(11)
الطعن رقم 5566 لسنة 53 القضائية

(1) طعن "المصلحة فيه" نقض "المصلحة فيه". عقوبة "أنواعها" "الحبس البسيط" "الحبس مع الشغل".
تنفيذ الطاعن لعقوبة الحبس مع الشغل المقضي بها عليه. لا تنفي توافر مصلحته في الطعن على الحكم بطلب إبدالها بعقوبة الحبس البسيط. علة ذلك؟
(2) نيابة عامة. طعن " الصفة والمصلحة فيه" نقض "الصفة والمصلحة فيه".
حق النيابة العامة في الطعن في الأحكام لمصلحة المحكوم عليه. أساس ذلك؟
(3) نقض "حالات الطعن النقض" "مخالفة القانون". محكمة النقض "سلطتها". عقوبة "حبس بسيط" حبس مع الشغل. استئناف.
الحبس مع الشغل أشد من الحبس البسيط دون اعتبار للمدة المحكوم بها استبدال الحكم المطعون فيه عقوبة الحبس مع الشغل بعقوبة الحبس البسيط بالرغم من أن الطاعن هو المستأنف وحده. خطأ في القانون تصححه محكمة النقض.

-----------------
1 - وإن كان الطاعن قد نفذ عقوبة الحبس مع الشغل المقضي بها عليه مما تكون معه مصلحته في طلب تبديلها بعقوبة الحبس البسيط قد انعدمت، إلا أنه لما كانت العبرة في قيام المصلحة في الطعن إنما هو بتوافرها وقت صدور الحكم المطعون فيه ولا أثر لزوالها من بعد, وكان للطاعن مصلحة في طعنه وقت صدور الحكم، وكان الطعن قد استوفى باقي أوضاعه القانونية, فإنه يكون مقبول شكلاً.
2 - النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن تختص بمركز قانوني خاص اعتباراً بأنها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون فلها أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في ذلك، بل كانت المصلحة للمحكوم عليه.
3 - لما كانت عقوبة الحبس مع الشغل أشد من عقوبة الحبس البسيط بصرف النظر عن مدة العقوبة المحكوم بها، وكانت الفقرة الثالثة من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن "أما إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف" وكان الحكم المطعون فيه قد استبدل عقوبة الحبس مع الشغل بعقوبة الحبس البسيط المقضي بها ابتدائياً مع أن المستأنف هو المحكوم عليه وحده، فإنه يكون قد خالف القانون. وإذ كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على هذه المخالفة, فإنه يتعين إعمالاً للقاعدة المنصوص عليها في المادة 29 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959، تصحيح الحكم المطعون فيه بجعل العقوبة المقضي بها الحبس أسبوعين حبساً بسيطاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أخفى الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات والمتحصلة من جريمة سرقة مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 44/ 1 مكرر و317/ 4، 5 من قانون العقوبات.
ومحكمة جنح السويس الجزئية قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمواد الاتهام بحبسه شهراً واحداً وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ.
فاستأنف (المحكوم عليه) ومحكمة السويس الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع الاكتفاء بحبسه أسبوعين مع الشغل.
فطعن المحكوم عليه، في هذا الحكم بطريق النقض. كما طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن وإن كان قد نفذ عقوبة الحبس مع الشغل المقضي بها عليه مما تكون معه مصلحته في طلب تبديلها بعقوبة الحبس البسيط قد انعدمت، إلا أنه لما كانت العبرة في قيام المصلحة في الطعن إنما هو بتوافرها وقت صدور الحكم المطعون فيه ولا أثر لزوالها من بعد, وكان للطاعن مصلحة في طعنه وقت صدور الحكم، وكان الطعن قد استوفى باقي أوضاعه القانونية, فإنه يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث إن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن تختص بمركز قانوني خاص اعتباراً بأنها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون فلها أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في ذلك، بل كانت المصلحة للمحكوم عليه، وقد استوفى طعنها الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مبنى الطعنين هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المحكوم عليه أسبوعين مع الشغل بدلاً من حبسه شهراً قد خالف القانون, إذ شدد العقوبة بناء على استئنافه وحده مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن قانون تنظيم السجون الصادر بالقانون رقم 396 لسنة 1956 ق نص في المادة 21 منه على "تحدد أنواع الأشغال التي تفرض على المحكوم عليه بالأشغال الشاقة أو بالحبس مع الشغل بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير العدل وفي المادة 22 على أن "لا يجوز أن تنقض مدة تشغيل المحكوم عليهم..... أو بالحبس مع الشغل عن ست ساعات... "وفي المادة 17 على أن يجوز لمدير عام السجون بها الحبس أسبوعين حبساً بسيطاً.

الطعن 2711 لسنة 53 ق جلسة 18 / 1 / 1984 مكتب فني 35 ق 10 ص 57

جلسة 18 من يناير سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي وفتحي خليفة.

-----------------

(10)
الطعن رقم 2711 لسنة 53 القضائية

مسئولية جنائية. مسئولية مدنية. استئناف "نظرة الحكم فيه" حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". إثبات "بوجه عام".
مسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع قوامها؟
انتفاء مسئولية التابع. أثره. انتفاء الأساس الذي تقوم عليه مسئولية المتبوع مسئولية التابع تحققها بتوافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما.
نفى الحكم المطعون فيه خطأ التابع. أثره: انتفاء مسئولية المتبوع بصفته أو بشخصه مخالفة الحكم ذلك وقضاؤه بمسئولية المتبوع الشخصية مخالفة القانون.

-------------------
لما كانت مسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع الواقع منه حال تأدية وظيفته أو بسببها بمقتضى المادة 174 من القانون المدني، قوامها وقوع خطأ من التابع مستوجب لمسئوليته هو، بحيث إذا انتفت مسئولية التابع فإن مسئولية المتبوع لا يكون لها أساس تقوم عليه، وإذ كانت مسئولية التابع لا تتحقق إلا بتوافر أركان المسئولية الثلاثة، وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر. وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه نفى الخطأ المنسوب إلى المتهم بوصفه تابعاً للمسئولين بالحقوق المدنية (الطاعنين) فإن ذلك يستتبع انتفاء مسئولية التابع - وهو ما انتهى إليه الحكم - وبالتالي انتفاء مسئولية وزير النقل ورئيس هيئة السكك الحديدية بوصفهما متبوعين له، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنين بالتعويض المدني المطلوب تأسيساً على خطئهما الشخصي، ولم يلتزم الأساس الذي أقيمت عليه الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية والقضاء برفضها والتزام المطعون ضدهم (المدعين بالحقوق المدنية) المصاريف المدنية، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي وجوه الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة.... في قضية الجنحة رقم 1246 جنح طلخا: بأنه في يوم 20 مايو سنة 1977 بدائرة مركز طلخا - محافظة الدقهلية.
1 - تسبب خطأ في موت كل من...... و....... و...... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن ترك مزلقان السكة الحديد حراسته مفتوحاً لمرور السيارات وقت مرور القطار فاصطدم القطار بالسيارة التي كانت تقل المجني عليهم سالفين الذكر فحدثت بهم الإصابات المبينة بالتقارير الطبية والتي أودت بحياتهم.
2 - تسبب خطأ في إصابة...... بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومخالفة القوانين واللوائح بأن ترك مزلقان السكة الحديد حراسته مفتوحاً لمرور السيارات أثناء مرور القطار فاصطدم بالسيارة التي كانت تقل المجني عليها سالفة الذكر.
3 - تسبب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العام وهو القطار رقم 801 وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن ترك مزلقان السكة الحديد حراسته مفتوحاً لمرور السيارات وقت مرور القطار فاصطدم بسيارة أخرى مما من شأنه تعريض حياة الأشخاص للخطر. وطلبت عقابه بالمادتين 238/ 1، 3، 244 من قانون العقوبات.
وادعى كل من...... والد المجني عليه السادس عن نفسه وبصفته ولياً شرعياً على...... قصر المرحوم - أرملة المذكور - مدنياً قبل المتهم والمسئولين عن الحقوق المدنية بصفتها مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. كما ادعى مالك السيارة التي أتلفت في الحادث مدنياً قبل المتهم بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح طلخا الجزئية قضت حضورياً في 21 مايو سنة 1980 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ وإلزام المدعى عليهم في الدعوى المرفوعة من ورثة/ المرحوم بأن يؤدوا متضامنين للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وإحالة الدعوى المدنية المرفوعة من مالك السيارة إلى محكمة طلخا الجزئية المختصة.
فاستأنف المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية هذا الحكم وقيد استئنافها برقم 8301 لسنة 1980.
ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً في 28 فبراير سنة 1982 أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً... وثانياً: بإلغاء الحكم الصادر ضد المتهم وبإجماع الآراء في الدعويين الجنائية والمدنية وبراءته في الدعوى الجنائية ورفض الدعوى المدنية بالنسبة له وإحالة الدعوى المدنية المرفوعة من مالك السيارة إلى محكمة طلخا الجزئية وتأييد الحكم الصادر في الدعوى المدنية الأخرى بالنسبة لباقي المدعى عليهم عدا المتهم.
فطعنت إدارة قضايا الحكومة عن وزير المواصلات ورئيس مجلس إدارة هيئة السكة الحديد بصفتهما في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعنان (المسئولان بالحقوق المدنية) على الحكم المطعون فيه أنه إذ أيد الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام وزارة المواصلات وهيئة السكك الحديدية بالتعويض، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية قد رفعت عليهما بوصفهما متبوعين للمتهم الذي قضي ببرائته من التهمة المسندة إليه لانتفاء الخطأ في جانبه، مما كان يوجب القضاء برفض الدعوى المدنية قبلهما، بيد أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامهما بالتعويض على أساس مسئولية الطاعنين الشخصية، مغيراً بذلك الأساس المرفوعة به الدعوى عليهما، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى وبين ظروفها عرض لمسئولية الطاعنين بقوله "إن الثابت أيضاً أن المزلقان الذي وقع عنده الحادث به ضلفة واحدة من الناحية البحرية، وليست له ضلفة أخرى من الجانب المقابل من مدة، بل يوجد سلك فقط، وأن المتهم يعتمد على الرؤية في قفل المزلقان وتحذير المارة عند اقتراب مرور القطار، وهذا خطأ من جانب هيئة السكة الحديد التابع لها المتهم، هذا الخطأ من جانبها ليس باعتبارها مسئولة عن أعمال تابعها، بل هو خطأ مباشر من جانبها إذ أخلت بالتزام قانون بأن تركت المزلقان بضلفة واحدة دون أن ترتكب الضلفة الثانية، كما اعتمدت على وسائل بدائية في التنبيه إذ أن المتهم يعتمد على الرؤية في إغلاق المزلقان، وهذا خطأ شخصي من جانب الهيئة ويجوز أن يسأل الشخص المعنوي عن خطئه، ومقياس تصرفه إلى شخص معنوي مجرد من الظروف الخارجية التي تتصرف فيها، فإذا انحرف عن هذا المقياس المادي، كان هناك خطأ وتحققت المسئولية ثم انتهى إلى القول أن المحكمة وقد انتهت إلى نفي ركن الخطأ عن المتهم وثبوته في حق هيئة السكة الحديد وقائد السيارة رقم 557، فإنه يتعين إلغاء الحكم الصادر بإدانة المتهم، إذ أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين، ويجب أن يثبت على وجه القطع أن خطأ المتهم هو الذي أدى إلى الحادث، وقد استقرت عقيدة المحكمة على أن المتهم كان حاضراً واتخذ ما يمكن له اتخاذه من إقفال ضلفة المزلقان.... وأنه بالنسبة للدعوى المدنية فقد انهار أساسها بالنسبة للمتهم فقط وبتعين إلغاء الحكم الصادر في الدعويين بالنسبة له فقط لعدم وجود خطأ في جانبه ولكن يوجد الخطأ في جانب هيئة السكة الحديد وفي جانب قائد السيارة 557 أجرة دقهلية لعبور المزلقان عند اقتراب القطار وعدم استجابته لتحذير المتهم وقائد القطار نفسه.... وأنه بالنسبة للدعوى المدنية المرفوعة من ورثة المرحوم.... ضد وزير المواصلات ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسكك الحديدية بجمهورية مصر، فقد انتهت المحكمة إلى وجود خطأ في جانب هيئة السكك الحديدية وهو خطأ شخصي وليس باعتبارها مسئولة عن أعمال تابعها، وهذا الخطأ السابق بيانه يوجب التعويض لمن أصابه ضرر منه، والتعويض المطالب به من جانب المدعين بالحق المدني، دون التعويض المناسب ومن ثم يتعين تأييد الحكم الصادر في الدعوى المدنية بالنسبة لهيئة السكة الحديد ووزير المواصلات. لما كان ذلك وكانت مسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع الواقع منه حال تأدية وظيفته أو بسببها بمقتضى المادة 174 من القانون المدني، قوامها وقوع خطأ من التابع مستوجب لمسئوليته هو، بحيث إذا انتفت مسئولية التابع فإن مسئولية المتبوع لا يكون لها أساس تقوم عليه، وإذ كانت مسئولية التابع لا تتحقق إلا بتوافر أركان المسئولية الثلاثة، وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه نفى الخطأ المنسوب إلى المتهم بوصفه تابعاً للمسئولين بالحقوق المدنية (الطاعنين) فإن ذلك يستتبع انتفاء مسئولية التابع - وهو ما انتهى إليه الحكم - وبالتالي انتفاء مسئولية وزير النقل ورئيس هيئة السكك الحديدية بوصفهما متبوعين له، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنين بالتعويض المدني المطلوب تأسيساً على خطئهما الشخصي، ولم يلتزم الأساس الذي أقيمت عليه الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية والقضاء برفضها وإلزام المطعون ضدهم (المدعين بالحقوق المدنية) المصاريف المدنية، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي وجوه الطعن.

الاثنين، 6 أكتوبر 2025

صحف الوقائع لحقوق الانسان

صحيفة الوقائع رقم ٣ الخدمات الاستشارية والتعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان
صحيفة الوقائع رقم 4 (التنقيح 1) أساليب مكافحة التعذيب 
صحيفة الوقائع رقم 5 برنامج العمل للعقد الثاني لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري 
صحيفة الوقائع رقم 8 (التنقيح 1) الحملة الإعلامية العالمية 
صحيفة الوقائع رقم 13 القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان  
صحيفة الوقائع رقم 14 أشكال الرق المعاصرة 
صحيفة الوقائع رقم 17 لجنة مناهضة التعذيب 
صحيفة الوقائع رقم 19 المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان 
صحيفة الوقائع رقم 20 حقوق الإنسان واللاجئون 
صحيفة الوقائع رقم 23 الممارسات التقليدية الضارة التي تؤثر في صحة النساء والأطفال 


الطعن 1242 لسنة 53 ق جلسة 17 / 1 / 1984 مكتب فني 35 ق 9 ص 54

جلسة 17 من يناير سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ فوزي أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد الرحيم نافع وحسن غلاب ومحمد أحمد حسن والسيد عبد المجيد العشري.

---------------

(9)
الطعن رقم 1242 لسنة 53 القضائية

نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". عقوبة "تطبيقها" "العقوبة المبررة". وصف التهمة. نيابة عامة. ضرب "ضرب باستعمال أداة" تعدي "تعدي باستعمال أداة".
عدم جدوى النعي على المحكمة عدم إنزالها الوصف الصحيح على واقعة الدعوى. ما دامت العقوبة المقررة للوصف الذي عاقبت المتهم به هي ذات العقوبة المقررة للوصف المطلوب معاقبته طبقاً له. مثال.

-------------------
لما كانت العقوبة المقررة بموجب الفقرة الثالثة من المادة 242 من قانون العقوبات هي الحبس فقط دون الغرامة، وهي ذات العقوبة المقررة بموجب الفقرة الثانية من المادة 137 من القانون المذكور التي تطالب النيابة العامة في أسباب طعنها بإعمالها على واقعة الدعوى - وذلك بعد تعديل كل منهما بالقانون رقم 59 لسنة 1977 فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمعاقبة المطعون ضده بالحبس والغرامة معاً، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ما دامت العقوبة المقررة لفعلته - سواء بالوصف الذي انتهى إليه الحكم أو بذلك الذي تراه النيابة الطاعنة، بفرض صحته - هي الحبس دون الغرامة مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها عملاً بالمادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 الأمر الذي يضحى معه منعى النيابة العامة على الحكم بالخطأ في إنزال الوصف الصحيح على الواقعة غير مجد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحدث عمداً...... الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوماً وقد استخدم في ذلك أداة (مطواة). وطلبت عقابه بالمادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات.
ومحكمة جنح ابشواى قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وأمرت بالإيقاف وتغريمه عشرين جنيهاً. فاستأنفت النيابة العامة.
ومحكمة الفيوم الابتدائية بهيئة استئنافية قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة الضرب باستعمال أداة عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 242 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبتي الحبس والغرامة فقد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الواقعة في حقيقتها حسبما يبين من الأوراق، هي أن المطعون ضده تعدى باستعمال أداة على موظف عام وقاومه بالقوة والعنف أثناء تأديته وظيفته وبسببها مما نشأ عنه إصابة المجني عليه بالإصابات التي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً، الأمر المنطبق على المادتين 136 و137/ 2 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1977 الأمر الذي كان يتعين معه على المحكمة أن تعدل وصف التهمة وتنزل العقاب المقرر لهذه الجريمة وهو الحبس دون الغرامة.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضده أنه في 27 من أكتوبر سنة 1979 أحدث عمداً بالمجني عليه الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستعمال أداة وطلبت عقابه بالفقرتين الأولى والثالثة من المادة 242 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1977، وقد خلص الحكم المطعون فيه إلى إدانة المطعون ضده بالجريمة المسندة إليه وقضى بمعاقبته طبقاً لمادة الاتهام - بالحبس والغرامة. لما كان ذلك. وكانت العقوبة المقررة بموجب الفقرة الثالثة من المادة 242 من قانون العقوبات هي الحبس فقط دون الغرامة، وهي ذات العقوبة المقررة بموجب الفقرة الثانية من المادة 137 من القانون المذكور التي تطالب النيابة العامة في أسباب طعنها بإعمالها على واقعة الدعوى - وذلك بعد تعديل كل منهما بالقانون رقم 59 لسنة 1977 سالف البيان - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمعاقبة المطعون ضده بالحبس والغرامة معاً، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ما دامت العقوبة المقررة لفعلته - سواء بالوصف الذي انتهى إليه الحكم أو بذلك الذي تراه النيابة الطاعنة، بفرض صحته هي الحبس دون الغرامة مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبة الغرامة المقضى بها عملاً بالمادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 الأمر الذي يضحى معه منعى النيابة العامة على الحكم بالخطأ في إنزال الوصف الصحيح على الواقعة غير مجد.

الطعن 2385 لسنة 53 ق جلسة 15 / 1 / 1984 مكتب فني 35 ق 8 ص 50

جلسة 15 من يناير سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جمال الدين منصور وصفوت مؤمن والدكتور/ كمال أنور ومحمد عباس مهران.

---------------

(8)
الطعن رقم 2385 لسنة 53 القضائية

(1) مواد مخدرة. إثبات "بوجه عام". ظروف مشددة "عود". إجراءات المحاكمة. حكم "تسبيبه. تسبب غير معيب".
خلو الأوراق المعروضة على محكمة الموضوع من صحيفة الحالة الجنائية ومن الدليل على توافر الظروف المشددة في حق المتهم أثره؟.
الورقة الصادرة من مكتب مكافحة المخدرات. عدم قيامها مقام صحيفة الحالة الجنائية.
(2) إثبات "بوجه عام" "اعتراف". ظروف مشددة. حكم "تسبيبه. تسبب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". وقف التنفيذ.
وجوب بناء الأحكام على ماله أصل بالأوراق.
حق محكمة الموضوع في تقدير الاعتراف وتجزئته دون بيان العلة.
انتهاء المحكمة إلى عدم توافر ظروف العود في حق المتهم صحيح. ما دامت النيابة لم تقدم صحيفة الحالة الجنائية ولم تطلب التأجيل لهذا الغرض.

-----------------
1 - الثابت من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن صحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضده لم ترفق حتى الآن، وبالتالي لم تكن تحت نظر المحكمة وأن الورقة المرفقة من سوابق واتهامات المطعون ضده صادرة من مكتب مكافحة المخدرات والتي لا تتضمن تاريخ صدور الحكمين المثبتين ولا تدل على صيرورتهما نهائيين حتى يعتد بهما في إثبات توافر الظرف المشدد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 46 من القانون رقم 182 لسنة 1960.
2 - الأصل أن المحكمة لا تبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الأوراق المطروحة عليها، وكان من المقرر أيضاً أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال ولا يخرج عن كونه دليلاً من أدلة الدعوى التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيتها وقيمتها التدليلية على المعترف فلها أن تجزئ هذا الاعتراف وتأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه وتطرح سواه مما لا تثق به دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك. لما كان ذلك وكانت النيابة العامة لم تقدم إلى المحكمة قبل الفصل في الدعوى بصحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضده أو تطلب تأجيل الدعوى لهذا الغرض فإن المحكمة إذ قضت في الدعوى بناء على الأوراق المطروحة أمامها فحسب لا تكون قد خالفت القانون في شيء.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده أنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. فقرر ذلك.
ومحكمة الجنايات المنصورة قضت حضورياً بالمواد 1، 2، 37/ 1، 38، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والقانون 61 لسنة 1977 والبند رقم 57 من الجدل رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة جوهر المخدر المضبوط وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة المقضى بهما لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم باعتبار أن إحراز المخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وقضى بإيقاف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة اللتين أوقعهما عليه قد شابه قصور في التسبيب وأخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الثابت من كشف سوابق المطعون ضده وأقواله في تحقيقات النيابة أنه قد سبق الحكم عليه في جريمتي إحراز مخدرات مما كان يتعين معه على المحكمة أن تناقش هذا القول وتدلي فيه برأيها أو أن تتحقق من أنه لم يسبق الحكم عليه في مثل هذه الجريمة حتى يستقيم قضاؤها بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الجنحة التي دين بها المطعون ضده إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة 46 من القانون رقم 182 لسنة 1960، وإذ هي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن الثابت من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن صحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضده لم ترفق حتى الآن، وبالتالي لم تكن تحت نظر المحكمة وأن الورقة المرفقة من سوابق واتهامات المطعون ضده صادرة من مكتب مكافحة المخدرات والتي لا تتضمن تاريخ صدور الحكمين المثبتين ولا تدل على صيرورتهما نهائيين حتى يعتد بهما في إثبات توافر الظرف المشدد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 46 من القانون رقم 182 لسنة 1960. لما كان ذلك، وكان الأصل أن المحكمة لا تبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الأوراق المطروحة عليها، وكان من المقرر أيضاً أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال ولا يخرج عن كونه دليلاً من أدلة الدعوى التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيتها وقيمتها التدليلية على المعترف فلها أن تجزئ هذا الاعتراف وتأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه وتطرح سواه مما لا تثق به دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك. لما كان ذلك وكانت النيابة العامة لم تقدم إلى المحكمة قبل الفصل في الدعوى بصحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضده أو تطلب تأجيل الدعوى لهذا الغرض فإن المحكمة إذ قضت في الدعوى بناء على الأوراق المطروحة أمامها فحسب لا تكون قد خالفت القانون في شيء. ويكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 5840 لسنة 53 ق جلسة 12 / 1 / 1984 مكتب فني 35 ق 7 ص 43

جلسة 12 من يناير سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ الدكتور إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد يونس ثابت نائب رئيس المحكمة ومحمد نجيب صالح وعوض جادو ومصطفى طاهر.

---------------

(7)
الطعن رقم 5840 لسنة 53 القضائية

مواد مخدرة. أسباب الإباحة وموانع العقاب "موانع العقاب".
مناط الإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات.

-------------------
جرى قضاء هذه المحكمة على أن مناط الإعفاء الذي تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين في الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء وورود الإبلاغ على غير مبلغ، بما مفاده أنه حتى يتوفر موجب الإعفاء يتعين أولاً أن يثبت أن عدة جناة قد ساهموا في اقتراف الجريمة المبلغ عنها - فاعلين كانوا أو شركاء وأن يقوم أحدهم بإبلاغ السلطات العامة بها فيستحق بذلك منحه الإعفاء المقابل الذي قصده الشارع وهو تمكين السلطات من وضع يدها على مرتكبي الجرائم الخطيرة التي نص عليها القانون فإذا لم يتحقق صدق البلاغ بأن ما يثبت أصلاً أن هناك جناة آخرين ساهموا مع المبلغ في ارتكاب الجريمة فلا إعفاء لانتفاء مقوماته وعدم تحقق حكمة التشريع بعدم بلوغ النتيجة التي يجزي القانون عنها بالإعفاء وهو تمكين السلطات من الكشف عن تلك الجرائم الخطيرة. وإذا كانت المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 تفرق بين حالتين. الأولى اشترط القانون فيها فضلاً عن المبادرة بالإخبار أن يصدر هذا الإخبار قبل علم السلطات بالجريمة - والثانية لم يستلزم القانون فيها المبادرة بالإخبار بل اشترط في مقابل الفسحة التي منحها للجاني في الإخبار أن يكون إخباره هو الذي مكن السلطات من ضبط باقي الجناة مرتكبي الجريمة, فإن المقصود بالمبادرة في الحالة الأولى هو المبادأة بالتبليغ عن الجريمة قبل علم السلطات بها. وذلك يقتضي أن يكون الجاني في موقف المبلغ عن جريمة لا موقف المعترف لها حين يستوجب أو يسأل فيجزى على كشفه عن مرتكبي تلك الجرائم بالإعفاء من العقاب أما في الحالة الثانية فإن موجب الإعفاء يتوافر إذا كان إخباره السلطات بالجريمة - بعد علمها بها - هو الذي مكنها من ضبط باقي الجناة. وإذ كان ضبط هؤلاء هو الغاية التي تغياها الشارع في هذه الحالة فإنه يلزم أن يكون ذلك الإخبار قد اتسم بالجدية والكفاية ووصل بالفعل إلى ضبط باقي الجناة الذين ساهموا في اقتراف الجريمة فلا يكفي أن يصدر من الجاني في حق آخرين قول مرسل عار عن الدليل وإلا انفسح المجال لإلصاق الاتهامات بهم جزافاً بغية الإفادة عن الإعفاء وهو ما ينأى عنه قصد الشارع فإذا كان ما أدلى به الجاني لم يحقق غرض الشارع من ضبط باقي الجناة وكشف صلتهم بالجريمة المخبر عنها فلا حق له في الانتفاء بالإعفاء المقرر بالمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 لتخلف المقابل المبرر له.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن أولاً: جلب جوهراً مخدراً (حشيشاً) إلى جمهورية مصر العربية دون الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الجهة الإدارية المختصة. ثانياً: شرع في تهريب البضائع المبينة بالتحقيقات إلى داخل الجمهورية العربية مخالفاً بذلك النظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة وذلك بأن أحضرها معه من الخارج ولم يوضحها في الإقرار الجمركي بقصد الخلاص من أداء الرسوم والضرائب الجمركية المقررة وخاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه والجريمة متلبساً بها. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. فقرر ذلك.
ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1، 2، 37, 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم (1) المرفق مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المضبوطات باعتبار أن التهمة الأولى المسندة إليه هي إحراز مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة للحكم فيها مجدداً مشكلة من قضاة آخرين.
والمحكمة الأخيرة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام والمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية (أولاً) ببراءة المتهم من التهمة الأولى المسندة إليه ومصادرة المخدر المضبوط. (ثانياً) بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وإلزامه بأن يدفع لمصلحة الجمارك مبلغ مائتي جنيه على سبيل التعويض.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية. وهذه المحكمة قضت في 27 من ديسمبر 1979 بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة للحكم فيها مجدداً مشكلة من قضاة آخرين.
والمحكمة الأخيرة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 33/ أ 42، من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمواد 5، 13، 28، 30، 121، 122، 124 من القانون رقم 66 لسنة 1973 مع تطبيق المادتين 17، 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه مبلغ ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وبإلزامه بأن يدفع لمصلحة الجمارك مبلغ مائتي جنيه على سبيل التعويض وذلك عن التهمتين المسندتين إليه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض - للمرة الثالثة... إلخ.
وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بنقض الحكم المطعون فيه والرجوع عن الحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة 27/ 12/ 1979 في الطعن رقم 494 لسنة 49 قضائية في شقه الخاص بإحالة الدعوى إلى محكمة جنايات القاهرة وتحديد جلسة لنظر الموضوع.


المحكمة

حيث إن هذه المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الموضوع عملاً بالمادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
بعد سماع أمر الإحالة وطلبات النيابة العامة وأقوال المتهم والمرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً.
من حيث إن واقعة الدعوى على ما يبين من التحقيقات التي تمت فيها وما دار في الجلسة تتحصل في أنه في ظهر يوم 9 فبراير سنة 1972 وصل المتهم إلى مطار القاهرة الدولي قادماً من بيروت على طائرة شركة طيران الشرق الأوسط وأنه عندما تقدم إلى المساعد الإداري بجمرك مطار القاهرة لاتخاذ الإجراءات الجمركية لاحظ الأخير ارتباك المتهم فعرض الأمر على رئيسه مأمور الجمرك بالمطار الذي أيد هذا الاشتباه وكلفه بتفتيش المتهم ذاتياً وبإجراء التفتيش عثر على قطعتين من مخدر الحشيش مثبتين أسفل إبط المتهم وثمانية قطع من ذات الجوهر مثبتة حول ساقيه وجميع القطع مثبتة بواسطة بلاستر لاصق وبلغ وزنها جميعاً 1.630 كيلو جرام.
وحيث إن الواقعة على الصورة المتقدمة قد قام الدليل على صحتها في حق المتهم من أقوال كل...... و....... من بالتحقيقات ومن اعتراف المتهم بالتحقيقات وبالجلسة ومن تقرير المعامل الكيماوية. فقد شهد المساعد الإداري بجمرك مطار القاهرة - أنه في يوم 9/ 2/ 1972 حوالي الساعة 12 ظهراً وصل المتهم إلى مطار القاهرة الدولي قادماً من بيروت على طائرة الشرق الأوسط وعند قيامه بالتفتيش على أمتعته لاحظ ارتباكه مما دعاه إلى الاشتباه فعرض الأمر على الشاهد الثاني الذي تأيدت لديه هو الآخر حالة الاشتباه فأمره بتفتيش المتهم ذاتياً وإذ أجرى تفتيشه عثر على قطعتين من مخدر الحشيش مثبتتين أسفل إبطه وعلى ثمان قطع من ذات المخدر حول ساقيه وكانت القطع جميعها مثبتة ببلاستر لاصق, وبمواجهة المتهم بالمضبوطات أقر له بأنه جلبها معه من بيروت إلى داخل البلاد وبوزنها تبين أنها 1.630 كيلو جرام. وشهد مأمور جمرك مطار القاهرة الدولي - بمضمون ما قرره الشاهد السابق.
وحيث إن المتهم اعترف بالتحقيقات وأمام المحكمة بأنه أحضر معه المخدر المضبوط من بيروت مبرراً ذلك بأن شخصاً يدعى...... هو الذي سلمه له في بيروت ليوصله إلى القاهرة مقابل ما سدده له من ديون أثناء إقامته في بيروت وأنه كان ينتظره خارج الدائرة الجمركية وبالبحث عنه لم يجده. وثبت من تقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي أن العينات المأخوذة من المادة المضبوطة هي لمخدر الحشيش.
وحيث إن الدفاع عن المتهم تمسك في مرافعته أمام المحكمة بطلب الحكم بإعفاء المتهم من العقاب تطبيقاً لنص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 تأسيساً على أن المتهم هو الذي بادر بإبلاغ رجال الجمارك بما يحمله من مخدر قبل كشف أمره وأفصح عن اسم من سلمه المخدر بالخارج وأرشد عن محل إقامته.
وحيث إن المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 تنص على أنه "يعفى من العقوبات المقررة في المواد 33، 34، 35 كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة بالجريمة قبل علمها بها، فإذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات بالجريمة تعين أن يوصل الإبلاغ فعلاً إلى ضبط باقي الجناة". وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن مناط الإعفاء الذي تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين في الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء وورود الإبلاغ على غير مبلغ، بما مفاده أنه حتى يتوفر موجب الإعفاء يتعين أولاً أن يثبت أن عدة جناة قد ساهموا في اقتراف الجريمة المبلغ عنها - فاعلين كانوا أو شركاء وأن يقوم أحدهم بإبلاغ السلطات العامة بها فيستحق بذلك منحه الإعفاء المقابل الذي قصده الشارع وهو تمكين السلطات من وضع يدها على مرتكبي الجرائم الخطيرة التي نص عليها القانون فإذا لم يتحقق صدق البلاغ بأن ما يثبت أصلاً أن هناك جناة آخرين ساهموا مع المبلغ في ارتكاب الجريمة فلا إعفاء لانتفاء مقوماته وعدم تحقق حكمة التشريع بعدم بلوغ النتيجة التي يجزي القانون عنها بالإعفاء وهو تمكين السلطات من الكشف عن تلك الجرائم الخطيرة. وإذا كانت المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 تفرق بين حالتين. الأولى اشترط القانون فيها فضلاً عن المبادرة بالإخبار أن يصدر هذا الإخبار قبل علم السلطات بالجريمة - والثانية لم يستلزم القانون فيها المبادرة بالإخبار بل اشترط في مقابل الفسحة التي منحها للجاني في الإخبار أن يكون إخباره هو الذي مكن السلطات من ضبط باقي الجناة مرتكبي الجريمة, فإن المقصود بالمبادرة في الحالة الأولى هو المبادأة بالتبليغ عن الجريمة قبل علم السلطات بها. وذلك يقتضي أن يكون الجاني في موقف المبلغ عن جريمة لا موقف المقترف لها حين يستجوب أو يسأل فيجزى على كشفه عن مرتكبي تلك الجرائم بالإعفاء من العقاب أما في الحالة الثانية فإن موجب الإعفاء يتوافر إذا كان إخباره السلطات بالجريمة - بعد علمها بها - هو الذي مكنها من ضبط باقي الجناة. وإذ كان ضبط هؤلاء هو الغاية التي تغياها الشارع في هذه الحالة فإنه يلزم أن يكون ذلك الإخبار قد اتسم بالجدية والكفاية ووصل بالفعل إلى ضبط باقي الجناة الذين ساهموا في اقتراف الجريمة فلا يكفي أن يصدر من الجاني في حق آخرين قول مرسل عار عن الدليل وإلا انفسح المجال لإلصاق الاتهامات بهم جزافاً بغية الإفادة من الإعفاء وهو ما ينأى عنه قصد الشارع فإذا كان ما أدلى به الجاني لم يحقق غرض الشارع من ضبط باقي الجناة وكشف صلتهم بالجريمة المخبر عنها فلا حق له في الانتفاع بالإعفاء المقرر بالمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 لتخلف المقابل المبرر له.
وحيث إنه بالبناء على ما تقدم، وإذ كان الثابت من التحقيقات في هذه الدعوى أن ما صدر من المتهم لا يعد مبادرة منه بإبلاغ السلطات بالجريمة قبل علمها بها وإنما محض اعتراف بارتكابها بعد ضبط الجواهر المخدرة ملصقة تحت إبطه وحول ساقيه. ولم يكن إخباره بمساهمة من يدعى...... معه في ارتكاب الجريمة جدياً إذ لم يوصل إلى أي دليل قبل هذا الأخير ولم يؤد إلى تمكين السلطة العامة من ضبطه محرزاً أو حائزاً لمخدر بعد تفتيش مسكنه بل كان اتهاماً أرسله المتهم على غير سند فإن طلب الدفاع تطبيق المادة 48 وإعفاء المتهم من العقاب يكون غير سديد.
وحيث إنه بالنسبة للتهمة الثانية فالثابت بالأوراق أن مصلحة الجمارك طلبت رفع الدعوى الجنائية قبل المتهم وإلزامه بأن يدفع لها مائتي جنيه تعويضاً طبقاً للقانون رقم 66 لسنة 1963.
وحيث إنه لما تقدم يكون قد ثبت للمحكمة أن المتهم....... في يوم 9/ 2/ 1972 بدائرة قسم النزهة محافظة القاهرة. أولاً: جلب جوهراً مخدراً "حشيشاً" إلى جمهورية مصر العربية دون الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الجهة الإدارية المختصة. ثانياً: شرع في تهريب البضائع المبينة بالتحقيقات إلى داخل جمهورية مصر العربية بأن أحضرها معه من الخارج دون أن يوضحها في الإقرار الجمركي بقصد الخلاص من الرسوم والضرائب الجمركية المقررة وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه والجريمة في حالة تلبس. ويتعين من ثم - إعمالاً للمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية - معاقبته بمقتضى المواد 1، 2، 33/ أ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون 66 لسنة 1963.
وحيث إن الجريمتين المسندتين للمتهم انتظمها نشاط إجرامي واحد فقد ارتبطت ارتباطاً لا يقبل التجزئة ويتعين بالتالي الحكم عليه بعقوبة الجريمة الأشد عملاً بالمادة 32/ 2 من قانون العقوبات مع التعويض المستحق لمصلحة الجمارك عن الجريمة الثانية إذ أنه - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض المدني ويلزم الحكم بها مع العقوبة الأشد.
وحيث إن بالنظر إلى ظروف الواقعة وملابساتها فإن المحكمة تأخذ المتهم بالرأفة طبقاً للمادة 17 من قانون العقوبات منزلة بالعقوبة إلى الحد الذي تسمح به المادة 36 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل.

الطعن 2506 لسنة 53 ق جلسة 11 / 1 / 1984 مكتب فني 35 ق 6 ص 39

جلسة 11 من يناير سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم حسن رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي ومحمود بهي الدين وفتحي خليفة.

---------------

(6)
الطعن رقم 2506 لسنة 53 القضائية

(1) دعوى جنائية "قيود تحريكها"، موظفون عموميون.
الحماية المقررة بالفقرة الثالثة من المادة 63 إجراءات تكون للموظفين أو المستخدمين العاملين دون غيرهم.
متى يعد الشخص موظفاً عاماً؟
اعتبار الشخص في حكم الموظف العام في نطاق معين. عدم اعتباره كذلك فيما يخرج عن هذا النطاق.
(2) دعوى جنائية "قيود تحريكها". موظفون عموميون. قطاع عام. شركات. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". "نظر الطعن والحكم فيه" طعن. "نظره والحكم فيه" استئناف "نظره والحكم فيه".
العاملون بشركات القطاع العام. عدم سريان المادة 63 إجراءات عليهم.
- خطأ الحكم المطعون فيه في تأويل القانون. حجبه عن نظر الموضوع. مؤدى ذلك. نقض الحكم وإعادته إلى محكمة أول درجة.

------------------
1 - لما كانت الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية، لم تسبغ الحماية المقررة بها في شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية، إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة إلا بالنسبة إلى الموظفين أو المستخدمين العامين دون غيرهم، لما يرتكبوه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها. وكان من المقرر أن الموظف العام هو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام، عن طريق شغله منصباً يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق، وكان الشارع كلما رأى اعتبار أشخاص معينين في حكم الموظفين العاملين في موطن ما, أورد به نصاً، كالشأن في جرائم الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والتسبب خطأ في إلحاق ضرر جسيم بالأموال، وغيرها من الجرائم الواردة بالبابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات حين أورد في الفقرة الخامسة من المادة 119 مكرراً منه، أنه يقصد بالموظف العام في حكم هذا الباب رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالاً عامة طبقاً للمادة السابقة, وهي المادة 119 من ذات القانون والتي نصت الفقرة السابقة منها على أنه يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام الباب المشار إليه ما يكون كله أو بعضه مملوكاً للشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة، فجعل هؤلاء في حكم الموظفين العامين في هذا المجال المعين فحسب، دون سواه، فلا يجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فيما أسبغته من حماية على الموظف أو المستخدم العام.
2 - لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المتهم يعمل سائقاً لإحدى سيارات شركة الصعيد العامة للمقاولات (قطاع عام)، فإن ما تسبغه الفقرة الثالثة من المادة 63 سالفة الذكر من حماية الموظف العام أو المستخدم العام، بعدم جواز رفع الدعوى الجنائية ضده لجريمة وقعت منه أثناء تأديته وظيفته أو بسببها إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة لا تنطبق عليه، لما هو مقرر من أنها لا تنطبق على العاملين بشركات القطاع العام. لأنهم لا يعدون في حكم الموظفين العامين في معنى هذه المادة ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه، إذ خالف هذا النظر. على السياق المتقدم قد أخطأ في تأويل القانون، خطأ حجبه نظر موضوع الدعوى مما يتعين معه نقضه والإعادة إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها حتى لا تفوت إحدى درجتي التقاضي على المتهم وذلك عملاً بنص المادة 419/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجنحة بدائرة مركز قطور - محافظة الغربية: (1) تسبب خطأ في إصابة..... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه بأن قاد مركبة آلية بحالة ينجم عنها الخطر فصدم المجني عليه وأحدث إصاباته المبينة بالتقرير الطبي. (2) قاد مركبة آلية بحالة ينجم عنها الخطر على الأرواح والأموال. وطلبت عقابه بالمادة 244 عقوبات وبالمواد 1، 2، 3، 4، 63، 77 من القانون 66 لسنة 1973 واللائحة التنفيذية.
ومحكمة جنح قطور قضت حضورياً عملاً بالمادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم.
ومحكمة طنطا الكلية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه، أنه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة, قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه، اعتبر المتهم وهو سائق بشركة الصعيد العامة للمقاولات، في حكم الموظف العام، يتمتع بالحماية المقررة في المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية, حال أنه ليس موظفاً عاماً يتمتع بحكمها, مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي الذي تبناه لأسبابه الحكم المطعون فيه، أسس قضاءه بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة على قوله "أن الثابت من مطالعة أوراق الدعوى, أن المتهم موظف عمومي إذ يعمل سائقاً بشركة الصعيد العامة للمقاولات بالقاهرة ويقود السيارة رقم 15526 ملاكي القاهرة قطاع عام. وقد وقعت منه الجريمة أثناء تأدية الوظيفة وبسببها، إذ أنه كما قرر المتهم كان برفقته المهندس..... في مأمورية تبع الشركة في كفر الشيخ، ومن ثم فإن الأمر يستلزم الحصول على إذن خاص لرفع الدعوى الجنائية قبل المتهم عملاً بالمادة 63 أ - ج". لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية، لم تسبغ الحماية المقررة بها في شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية، إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة إلا بالنسبة إلى الموظفين أو المستخدمين العامين، دون غيرهم، لما يرتكبوه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها، وكان من المقرر أن الموظف العام هو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام، عن طريق شغله منصباً يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق، وكان الشارع كلما رأى اعتبار أشخاص معينين في حكم الموظفين العامين في موطن ما, أورد به نصاً، كالشأن في جرائم الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والتسبب خطأ في إلحاق ضرر جسيم بالأموال، وغيرها من الجرائم الواردة بالبابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات حين أورد في الفقرة الخامسة من المادة 119 مكرراً منه، أنه يقصد بالموظف العام في حكم هذا الباب رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالاً عامة طبقاً للمادة السابقة, وهي المادة 119 من ذات القانون والتي نصت الفقرة السابقة منها على أنه يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام الباب المشار إليه ما يكون كله أو بعضه مملوكاً للشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة، فجعل هؤلاء في حكم الموظفين العامين في هذا المجال المعين فحسب، دون سواه، فلا يجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فيما أسبغته من حماية على الموظف أو المستخدم العام. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المتهم يعمل سائقاً لإحدى سيارات شركة الصعيد العامة للمقاولات (قطاع عام)، فإن ما تسبغه الفقرة الثالثة من المادة 63 سالفة الذكر من حماية الموظف العام أو المستخدم العام، بعدم جواز رفع الدعوى الجنائية ضده لجريمة وقعت منه أثناء تأديته وظيفته أو سببها إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة لا تنطبق عليه، لما هو مقرر من أنها لا تنطبق على العاملين بشركات القطاع العام، لأنهم لا يعدون في حكم الموظفين العامين في معنى هذه المادة ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه، إذ خالف هذا النظر، على السياق المتقدم قد أخطأ في تأويل القانون، خطأ حجبه عن نظر موضوع الدعوى مما يتعين معه نقضه والإعادة إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها حتى لا تفوت إحدى درجتي التقاضي على المتهم وذلك عملاً بنص المادة 419/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية.