الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 11 سبتمبر 2025

قرار المجلس التنفيذي رقم (29) لـسنة 2025م بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة والمهن الصحية في إمارة الشارقة

قرار المجلس التنفيذي رقم (29) لـسنة 2025م

بشأن

تنظيم مزاولة الأنشطة والمهن الصحية في إمارة الشارقة

نحن عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب الحاكم نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة،

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2015م بشأن المنشآت الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاته،

والقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2019م بشأن تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري ولائحته التنفيذية،

والمرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2016م بشأن المسؤولية الطبية،

والقانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي في إمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،

والقانون رقم (7) لسنة 2017م بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في إمارة الشارقة،

والمرسوم الأميري رقم (12) لسنة 2010م بشأن إنشاء هيئة الشارقة الصحية وتعديلاته،

وقرار المجلس التنفيذي رقم (20) لسنة 2021م بشأن اعتماد رسوم ومخالفات هيئة الشارقة الصحية،

وبناءً على عرض رئيس هيئة الشارقة الصحية وموافقة المجلس التنفيذي ولما تقتضيه المصلحة العامة،

أصدرنا القرار الآتي:

المادة (1)

التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص خلاف ذلك:

الدولة:

دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة:

إمارة الشارقة.

الهيئة:

هيئة الشارقة الصحية.

الرئيس:

رئيس الهيئة.

المنشأة الصحية:

المنشأة المصرح لها من الهيئة بمزاولة الأنشطة الصحية والمرخصة من الجهة المختصة.

 

 

الأنشطة الصحية:

الأنشطة الصحية المعتمدة لدى الهيئة والمتعلقة بالخدمات الصحية والوقائية والعلاجية.

المهن الصحية:

أي من المهن الصحية والمهن ذات الصلة بها المحددة في التشريعات الاتحادية أو المحلية في الإمارة.

المهني الصحي:

الشخص الطبيعي المرخص له من قبل الهيئة بمزاولة أي من المهن الصحية في الإمارة.

تصريح المنشأة الصحية:

الوثيقة الصادرة عن الهيئة والتي تخوّل المنشأة الصحية مزاولة نشاطها بعد الحصول على الترخيص من الجهة المختصة في الإمارة.

الترخيص المهني الصحي:

الوثيقة الصادرة عن الهيئة والتي تخوّل المهني الصحي مزاولة النشاط في الإمارة.

المادة (2)

نطاق التطبيق

1.     مع عدم الإخلال بالتشريعات الاتحادية والمحلية المعمول بها في الإمارة، تُطبق أحكام هذا القرار على ما يلي:

‌أ.  المنشآت الصحية المحلية التي تتبع حكومة الإمارة والمنشآت الصحية الخاصة في الإمارة والمناطق الحرة.

‌ب.    المهنيين الصحيين العاملين بالمنشآت المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.

2.    لا تُطبق أحكام هذا القرار على المنشآت الصحية التابعة للجهات الحكومية الاتحادية والتي تزاول أنشطتها الصحية في الإمارة.

المادة (3)

الأهداف

يهدف هذا القرار إلى تحقيق ما يلي:

1.    إنشاء منظومة متكاملة لإدارة التنظيم الصحي والتي تُعنى بتطوير خدمات تصاريح المنشآت الصحية من قبل الهيئة وتراخيص المهنيين الصحيين العاملين بها وضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة.

2.    العمل على إرساء معايير الحوكمة الرشيدة من خلال تعزيز مبدأ الشفافية والعدالة والمساءلة القانونية في القطاع الصحي في الإمارة.

3.    وضع الأسس القانونية لمزاولة المهن الصحية بما يضمن الارتقاء بها ويحقق أفضل الخدمات الصحية للأفراد.

المادة (4)

اختصاصات الهيئة

تُمارس الهيئة جميع الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف هذا القرار، ويكون لها على وجه الخصوص ما يلي:

1.    إعداد وتطوير الأنظمة والسياسات المتعلقة بمزاولة الأنشطة والمهن الصحية في الإمارة والمرخصة من الهيئة بما يتوافق مع النظم والتشريعات الاتحادية والمحلية الصادرة في هذا الشأن ومتابعة تنفيذها مع جهات الاختصاص.

2.  التصريح للمنشآت الصحية والإشراف عليها وفق الضوابط والمعايير المعمول بها والمعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن.

3.  الرقابة والتفتيش على المنشآت الصحية والمهنيين الصحيين في الإمارة لضمان التزامهم بالمعايير واللوائح والضوابط المعتمدة.

4.  الترخيص والإشراف على ممارسة الأنشطة والمهن الصحية في الإمارة وإصدار وتجديد ووقف وإلغاء تراخيص مزاولتها وفقاً للقوانين النافذة في الدولة والمعايير والإجراءات المعتمدة.

5.   إعداد واعتماد الأسس والمعايير اللازمة لنظام الشكاوى الطبية وتعزيز الشراكة مع الجهات ذات الصلة.

6.  المتابعة والإشراف على الأدوية والأدوية الخاضعة للرقابة وشبه الرقابة والمنتجات الدوائية والصحية وذلك بالتنسيق مع جهات الاختصاص، والتدقيق على عملية التخلص منها لضمان الامتثال للوائح والتشريعات النافذة.

7.  العمل على وضع ومتابعة سياسة التعليم الطبي المستمر للمهنيين الصحيين والتدريب الإكلينيكي اللازم لتجديد إصدار تراخيص المهني الصحي.

8.     إصدار شهادات حسن السيرة والسلوك المهني للمهنيين الصحيين.

9.     منح تصاريح الإعلانات المتعلقة بالمنشآت الصحية في الإمارة وفقاً للتشريعات النافذة.

10.  أي اختصاصات أخرى تُكلف بها الهيئة من المجلس التنفيذي للإمارة.

 

 

المادة (5)

لجنة المسؤولية الطبية

أولاً: تُشكل في الهيئة، بقرار من الرئيس لجنة تُسمى "لجنة المسؤولية الطبية"، تتألف من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، ويُحدد قرار التشكيل آلية عمل اللجنة.

ثانياً: تختص لجنة المسؤولية الطبية بما يلي:

1.    النظر في الشكاوى التي تُحال إليها من قبل الهيئة وتقرير وقوع الخطأ الطبي من عدمه ومدى جسامته، وفي حال كان الخطأ مشتركاً يتم تحديد نسبة مساهمة كل شريك في وقوعه مع بيان الأضرار الناجمة بسببه ونسبة العجز إن وجدت.

2.    النظر في الشكاوى المقدمة ضد المنشآت الصحية في الإمارة، أو مالكيها أو مدراءها أو المسؤولين عن تشغيلها أو المهنيين الصحيين العاملين فيها.

ثالثاً: لا تُقيد دعاوى التعويض التي ترفع بسبب المسؤولية الطبية إلا بعد اللجوء والعرض على لجان المسؤولية الطبية وفقاً لأحكام هذا القرار.

رابعاً: لطرفي الشكوى التظلم على قرار اللجنة لدى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية المُنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2020م.

المادة (6)

لجنة المُمارسات الطبية

أولاً: تُشكل في الهيئة بقرار من الرئيس لجنة تُسمى "لجنة المُمارسات الطبية"، تتألف من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، ويُحدد قرار التشكيل آلية عمل اللجنة.

ثانياً: تختص لجنة المُمارسات الطبية بما يلي:

1.    إيقاف ترخيص المهني الصحي مؤقتاً لمصلحة التحقيق لمدة لا تتجاوز (30) يوماً، وتُمدد لمدة مماثلة بقرار منها لحين البت في الشكاوى أمام لجان المسؤولية الطبية بحسب الأحوال متى قررت اللجنة ذلك.

2.     تقرير الإعفاء من معايير التقييم المبدئي اللازم لمنح الترخيص المهني الصحي في الإمارة.

3.    التنسيق مع الوحدات التنظيمية المختصة في الهيئة والجهات الحكومية المحلية والاتحادية المعنيّة بشأن كافة المسائل المتعلقة بمزاولة المهن الصحية في الإمارة.

4.     النظر في الوقائع التي تُشكل مخالفة لأحكام النظم القانونية الصحية.

5.    النظر في تقارير التدقيق وتقارير مأموري الضبط القضائي المتضمنة مخالفات المنشآت الصحية والمهنيين الصحيين.

6.    النظر في الطلبات المُتعلقة بإعادة الترخيص المهني الصحي للمنشآت الصحية والمهنيين الصحيين الذين تم إلغاء ترخيصهم بموجب جزاء إداري.

7.    فرض الجزاءات والتدابير الإدارية على المخالفين من المنشآت الصحية والمهنيين الصحيين في الإمارة وفقًا لأحكام هذا القرار والتشريعات النافذة.

المادة (7)

لجنة التظلمات الطبية

1.    تُشكّل في الهيئة بقرار من الرئيس لجنة تُسمّى "لجنة التظلُّمات الطبية" تتألف من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص.

2.     يُحدِّد قرار تشكيل اللجنة آلية عملها، وكيفية عقد اجتماعاتها، واتخاذ قراراتها.

3.     تختص اللجنة بالنظر والبت في التظلُّم من القرارات والإجراءات الصادرة وفقاً لأحكام هذا القرار.

المادة (8)

ضوابط مزاولة الأنشطة والمهن الصحية

1.    يُحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة الأنشطة والمهن الصحية في الإمارة، ما لم يكن حاصلاً على تصريح أو ترخيص من الهيئة أو الجهات المعنية في الإمارة.

2.    يُحظر على المنشآت الصحية تشغيل أي مهني صحي أو طبيب زائر أو متدرب غير مرخص له من الهيئة بالعمل أو التدريب.

المادة (9)

شروط إصدار تصريح المنشأة الصحية

يُشترط لإصدار تصريح المنشأة الصحية ما يلي:

1.    ألا يكون قد سبق منعها من مزاولة الأنشطة الصحية لأي سبب من الأسباب ما لم يكن قد أُعيد إليها الحق في مزاولة هذه الأنشطة.

2.    أن تتوفر لديها الخبرات والمؤهلات اللازمة لمزاولة النشاط الصحي وفقاً للتصنيفات المعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن.

3.    أن يتوفر لديها الكادر المهني المطلوب في مزاولة النشاط الصحي وفقاً لما هو معتمد لدى الهيئة في هذا الشأن.

4.     سداد الرسوم المقررة بموجب هذا القرار.

5.     أي شروط أو متطلبات أخرى معتمدة لدى الهيئة.

المادة (10)

إجراءات إصدار تصريح المنشأة الصحية

يتم التصريح للمنشأة بمزاولة المهن الصحية في الإمارة وفقاً للإجراءات الآتية:

1.    دراسة طلب الحصول على تصريح المنشأة الصحية وفقاً للنموذج المعتمد في النظام الإلكتروني، مرفقاً به الوثائق والمستندات المطلوبة للتأكد من استيفاء الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه وإصدار الموافقة المبدئية، وفي حال عدم الموافقة يتم توضيح أسباب الرفض.

2.    يجب على مقدم الطلب استيفاء كافة متطلبات تصريح المنشأة الصحية خلال سنة واحدة من تاريخ إصدار الموافقة المبدئية.

3.    تقوم الهيئة بناءً على طلب المنشأة خلال المهلة المحددة في البند (2) من هذه المادة بالكشف والزيارة الميدانية على المنشأة الصحية للتحقق من استيفائها لشروط ومتطلبات مزاولة الأنشطة الصحية المطلوب إصدار تصريح المنشأة الصحية لمزاولتها والمحددة في الطلب المقدم، ويكون للهيئة اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:

‌أ.       إصدار التصريح النهائي للمنشأة في حال استيفاء المنشأة للشروط والمتطلبات المحددة من الهيئة.

‌ب.   منح مقدم الطلب مهلة إضافية بناءً على طلب كتابي يُقدم من ممثل المنشأة الصحية مع توضيح الأسباب واستكمال رسوم التمديد، والتزامه بمراعاة الملاحظات التي تُبديها الهيئة في هذا الشأن، في حال عدم استيفاء مقدم الطلب لكافة متطلبات تصريح المنشأة الصحية أو عدم استكمال النواقص المطلوبة منه وتعيين الكادر المهني.

‌ج.    إلغاء الموافقة المبدئية الصادرة للمنشأة في حال عدم استيفاء المنشأة للاشتراطات والمتطلبات المذكورة في هذه المادة، ويتم مخاطبة الجهات المحلية المختصة لإلغاء الترخيص الصادر للمنشأة.

المادة (11)

شروط إصدار الترخيص المهني الصحي

يُشترط لإصدار الترخيص المهني الصحي ما يلي:

1.    أن تتوفر لدى مقدم الطلب المؤهلات والخبرات اللازمة لمزاولة المهنة التي يرغب بمزاولتها وذلك من بين المهن المحددة من قبل الهيئة.

2.    أن يكون مقدم الطلب مستوفياً للاشتراطات والمعايير المحددة في دليل المعايير الموحدة للترخيص لمزاولي المهن الصحية.

3.    ألا يكون مقدم الطلب ممنوعاً من مزاولة المهن الصحية  لأي سبب من الأسباب ما لم يكن قد أُعيد إليه الحق بمزاولتها.

4.     أن يكون مقدم الطلب حسن السيرة والسلوك.

5.     سداد الرسوم المقررة بموجب هذا القرار.

6.     أي شروط أو متطلبات فنية أخرى تُحددها الهيئة.

المادة (12)

إجراءات إصدار الترخيص المهني الصحي

يتم إصدار الترخيص المهني الصحي وفقاً للإجراءات الآتية:

1.    تقديم طلب الحصول على شهادة التقييم ويتم دراسته من قبل الهيئة بعد استيفاء متطلبات المعايير الموحدة لتراخيص المهنيين الصحيين في الدولة.

2.    يحق للمهني الصحي بعد صدور شهادة التقييم طلب الحصول على ترخيص من خلال المنشأة الصحية لمزاولة المهن الصحية فيها، وتتولى الهيئة دراسته والبت في قرار منحه الموافقة أو رفضه حسب التشريعات المعمول بها.

3.    تقديم طلب الحصول على الترخيص المهني الصحي إلى الهيئة من خلال قنوات تقديم الخدمة وإرفاق الوثائق والمستندات المطلوبة.

4.    تتولى الهيئة دراسة طلب إصدار الترخيص المهني الصحي للتأكد من استيفاء الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه.

5.     في حال رفض منح الترخيص المهني الصحي، يجب أن يكون القرار الصادر بهذا الشأن مسبباً.

 

المادة (13)

مدة تصريح المنشأة الصحية والترخيص المهني الصحي وتجديده

تكون مدة تصريح المنشأة الصحية والترخيص المهني الصحي سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة، ويمكن التقدم بطلب التجديد قبل (30) يوماً من تاريخ انتهاء المدة.

المادة (14)

إلغاء تصريح المنشأة الصحية والترخيص المهني الصحي

1.    بمراعاة الحالات المنصوص عليها في التشريعات النافذة في الإمارة، يتم إلغاء تصريح المنشأة الصحية والترخيص المهني الصحي في أي من الحالتين التاليتين:

‌أ.       عدم تجديد تصريح المنشأة الصحية أو الترخيص المهني الصحي خلال (6) أشهر من تاريخ انتهائه.

‌ب.    إذا فقد المُصرّح أو المرخص له أي من الشُّروط والمُتطلبات اللازمة لمُزاولة الأنشطة أو المهن الصحية.

2.     تتولى الهيئة إخطار المنشأة الصحية أو المهني الصحي بقرارها الصادر بالإلغاء مع بيان الأسباب.

المادة (15)

إعادة إصدار  تصريح المنشأة الصحية والترخيص المهني الصحي

يجوز للمنشأة الصحية وللمهني الصحي طلب إعادة إصدار تصريح المنشأة الصحية والترخيص المهني الصحي لهما في حال إلغائه وفقاً لأحكام هذا القرار، بعد استيفاء الشُّروط والضوابط والإجراءات المُعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن.

المادة (16)

تعديل بيانات المنشأة الصحية

لا يجوز تغيير مكان المنشأة الصحية أو نقل ملكيتها أو تغيير نشاطها أو تعديل شروطها الفنية التي صدر الترخيص بناءً عليها أو فتح فروع لها إلّا بعد موافقة الجهة الصحية مانحة الترخيص.

المادة (17)

الرسوم

تستوفي الهيئة رسوم التصاريح والتراخيص والخدمات التي تقدمها وفقاً للجداول المرافقة لهذا القرار.

 

 

المادة (18)

الجزاءات الإدارية

1.    مع عدم الإخلال بأية عقوبة ينص عليها أي تشريع نافذ في الإمارة، يُجازى كل من يرتكب أياً من المخالفات الإدارية المنصوص عليها في الجداول المرافقة لهذا القرار بالغرامة المبيّنة قرين كل منها.

2.    تُضاعف قيمة الغرامة المنصوص عليها في هذا القرار، في حال تكرار المخالفة لبعد المرة الثالثة خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى.

3.    للهيئة، بناءً على توصية لجنة الممارسات الطبية أو بقرار من الرئيس، اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير الإدارية التالية بحق المنشأة الصحية أو المهني الصحي، في حال ثبوت ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا القرار أو في التشريعات النافذة في الإمارة:

‌أ.      إغلاق المنشأة الصحية، كليًا أو جزئيًا، إغلاقًا مؤقتًا لمدة لا تزيد عن (3) أشهر، قابلة للتمديد لمدة مماثلة، سواء كإجراء نهائي أو لحين الانتهاء من التحقيق، إذا كان من شأن استمرار النشاط إلحاق ضرر جسيم بالصحة العامة.

‌ب.    إغلاق القسم الذي وقعت فيه المخالفة في المنشأة الصحية لمدة لا تزيد عن (6) أشهر في المرة الواحدة.

‌ج.    إيقاف المهني الصحي عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد عن (3) أشهر، قابلة للتمديد لمدة مماثلة، ويجوز أن تمتد لمدة لا تزيد على سنة واحدة في حال ثبوت مخالفة جسيمة.

‌د.     إلغاء الترخيص المهني الصحي للمخالف أو إلغاء الترخيص أو التصريح الممنوح للمنشأة الصحية أو للقسم الذي ارتكبت فيه المخالفة.

المادة (19)

الضبطية القضائية

يكون للموظفين الذين تعتمدهم الهيئة ويصدر بهم قرار من رئيس مجلس القضاء في الإمارة وفقاً لنص المادة (35) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022م، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القرار وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.

 

 

المادة (20)

الإحالة إلى الجهات القضائية

على الرئيس بناءً على توصية لجنة الممارسات الطبية إحالة المسؤول عن المنشأة الصحية المخالفة أو المهني الصحي المخالف إلى الجهة القضائية المختصة في حال كان الفعل المرتكب ينطوي على جريمة جزائية، وفي هذه الحالة توقف إجراءات النظر في المخالفة إلى حين صدور قرار نهائي من الجهة القضائية.

المادة (21)

 إزالة أسباب المخالفة

على المنشأة الصحية والمهني الصحي إزالة أسباب المخالفة خلال المهلة التي تُحددها الهيئة، وإخطار الهيئة بذلك خلال (15) يوماً من تاريخ إزالة هذه الأسباب.

المادة (22)

التظلم

1.    يجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطياً إلى لجنة التظلمات الطبية من القرارات والإجراءات المتخذة بحقه بموجب هذا القرار، وذلك خلال (30) يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء المتظلم منه.

2.    يتم البت في التظلم من قبل لجنة التظلمات الطبية خلال (30) يوماً من تاريخ تقديم التظلم إليها، وفي حال لم يتم البت في التظلم خلال المدة المذكورة يحق للمتظلم اللجوء إلى الجهات القضائية.

3.     يُعتبر قرار لجنة التظلمات الطبية قراراً نهائياً.

المادة (23)

إعادة تصريح المنشأة الصحية و الترخيص المهني الصحي بمزاولة المهنة

يجوز للمنشأة الصحية أو للمهني الصحي في حال إلغاء تصريح المنشأة الصحية والترخيص المهني الصحي الممنوح لأي منهما بموجب أحكام هذا القرار، طلب إعادة مزاولة المهنة في الإمارة بعد مضيّ سنتين من تاريخ إلغائه، ويتم البت في هذا الطلب من قبل لجنة الممارسات الطبية وفقاً للضوابط والإجراءات المعتمدة لديها في هذا الشأن.

 

 

المادة (24)

الرسوم والغرامات

تستوفي الهيئة كافة الرسوم والغرامات المقررة بموجب هذا القرار، وتؤول حصيلتها إلى الخزينة العامة لحكومة الشارقة.

المادة (25)

تفويض الصلاحية

للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنوطة به بموجب هذا القرار والقرارات الصادرة بمُقتضاه لأي من كبار مُوظّفي الهيئة وفقاً للتشريعات النافذة في الإمارة.

المادة (26)

توفيق الأوضاع

1.    على جميع المنشآت الصحية والمهنيين الصحيين العاملين في الإمارة، توفيق أوضاعهم بما يتفق مع أحكام هذا القرار خلال سنة واحدة من تاريخ العمل به.

2.    في حال انتهاء تصريح المنشأة الصحية أو الترخيص المهني الصحي أثناء مُهلة توفيق الأوضاع المُشار إليها في البند (1) من هذه المادة، فإنه يتم التجديد لهما وذلك دون الإخلال بالتزامهما بتوفيق أوضاعهما قبل انتهاء تلك المهلة.

المادة (27)

 إصدار اللوائح التنفيذية

يُصدر الرئيس القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (28)

الإلغاء

يُلغى قرار المجلس التنفيذي رقم (20) لسنة 2021م بشأن اعتماد رسوم ومخالفات هيئة الشارقة الصحية.

 

 

 

 

المادة (29)

 النفاذ والنشر

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌ فيما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

صدر عنا بتاريخ:

الثــلاثــاء: 20 محرم 1447ه

المـــوافق: 15 يوليو 2025م

 

 

عـــــبــــدالله بـــــن ســـــــــــــالـــــــــم بــــن سلطان الــــقـــــاسمي      

                                                           نـــــــــــــــــــــــــائـــــــــــب حــــــــــــــــــاكــــــــــــــــــــــم إمــــــــــــــــــــارة الــــــــــشــــــــــــــارقـــــــــــــــة

                                                                     نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة


جداول الرسوم والمخالفات المرافقة لقرار المجلس التنفيذي رقم (29) لسنة 2025م

جدول رقم (1)

رسوم تصريح تشغيل منشأة الرعاية الصحية

Health Operating Permit Fees

قيمة الرسم بالدرهم (سنوياً)

Fees in AED (Yearly)

الفئة

Category

نوع المنشأة

Type of Facility

#

(20,000)

نوع خدمات المستشفى

 Hospital Type Services

مستشفى عام / تخصصي/ تأهيلي (اقل من 50  سرير)

General/ Specialty/ Rehab Hospital (<50 Beds)

1

(30,000)

مستشفى عام / تخصصي/ تأهيلي (51-100 سرير)

General/ Specialty/ Rehab Hospital ) 51-101 Beds)

2

(35,000)

مستشفى عام / تخصصي/ تأهيلي (101-150 سرير)

General/ Specialty/ Rehab Hospital (101-150 Beds)

3

(45,000)

مستشفى عام / تخصصي/ تأهيلي اكثر من (150 سرير)

General/ Specialty/ Rehab Hospital (>150 Beds)

4

(20,000)

الرعاية الصحية طويلة الأمد

 Long Term Homecare

دار رعاية المسنين

Geriatric house (Elderly Care)

5

(20,000)

دار  نقاهة

Convalescent house (Inpatient Rehabilitation Facility)

6

(20,000)

مركز تأهيل للمدمنين

Addiction Rehabilitation Center

7

(20,000)

مركز رعاية يومية للبالغين

Adult Day Healthcare

8

(20,000)

مركز المساعدة الطبية على الإنجاب

Fertilization Center

مركز  المساعدة الطبية على الإنجاب

IVF Center

9

(20,000)

مركز غسيل الكلى

Dialysis Center

مركز غسيل الكلى

Dialysis Center

10

(12,000)

مركز بنك الدم

Blood Bank Center

مركز بنك الدم

Blood Bank Center

11

(12,000)

مركز الحبل السري

Cord Blood Center

مركز الحبل السري

Cord Blood Center

12

(20,000)

مركز خدمات الطوارئ

Emergency Medical Service Provider

مركز خدمات الطوارئ

Emergency Medical Service Provider

13

(20,000)

جراحة اليوم الواحد

One Day Surgery

مركز جراحة اليوم الواحد

One Day Surgical Center

14

(5,000)

عيادة

Clinic

عيادة عامة

General Clinic

15

(5,000)

عيادة أسنان عامة

Dental General Clinic

16

(5,000)

عيادة مدرسية / حضانة / فندق

School /Nursery/Hotel Clinic

17

(6,000)

عيادة طبية متخصصة (اخصائي واحد او بحد أقصى 2)

Specialized Medical Clinic (single Spec max 2)

18

(12,000)

عيادة طبية متخصصة (تخصصان مختلفان)

Specialized Medical Clinic (2 different Spec)

19

(6,000)

عيادة طب الأسنان التخصصية

Specialized Dental Clinic

20

(12,000)

عيادة طب الأسنان التخصصية (تخصصان مختلفان)

Specialized Dental Clinic (2 different Spec.)

21

(5,000)

الإسعافات الأولية

First Aid post

22

(18,000)

مركز

Center

مركز طبي (3 تخصصات أو أكثر)

Medical center (3 Spec. or more)

23

(18,000)

مركز طب الأسنان (3 تخصصات أو أكثر)

Dental center (3 Spec. or more)

24

(12,000)

اللياقة الطبية

Medical fitness

25

(5,000)

إعادة تأهيل

Rehabilitation

العلاج الطبيعي

Physiotherapy

26

(5,000)

مركز الحمية الغذائية والسيطرة على الوزن

Dieting and weight control center

27

(5,000)

العلاج المهني

Occupational therapy

28

(5,000)

مركز الاحتياجات الخاصة

Special Needs Center

29

(5,000)

مركز السمع والتخاطب

Audiology & Speech Center

30

(5,000)

مركز إعادة التأهيل (تخصص واحد)

Rehab Center (one Spec)

31

(10,000)

مركز اعادة التأهيل (تخصصان )

Rehab Center (2 Spec)

32

(15,000)

مركز اعادة التأهيل (3 تخصصات أو أكثر)

Rehab Center (3 Spec or more)

33

(5,000)

مركز الارشاد النفسي

Psychological Counselling Center

34

(5,000)

معمل صناعة الأطراف الصناعية والتراكيب المقومة

Prosthetics and Orthotics Center

35

(5,000)

الطب التقليدي التكميلي

 TCAM

مركز الطب البديل التقليدي/ التكميلي (تخصص واحد)

TCAM Center (Traditional Complementary and Alternative Medicine (one Spec)

36

(10,000)

مركز الطب البديل التقليدي / التكميلي ( تخصصان )

TCAM Center (Traditional Complementary and Alternative Medicine (2 Spec)

37

(15,000)

مركز الطب البديل التقليدي / التكميلي (3 تخصصات أو أكثر)

TCAM Center (Traditional Complementary and Alternative Medicine (3 Spec or more)

38

(5,000)

خدمة الأسعاف

Ambulance Services

خدمات الاسعاف

Ambulance services

39

(18,000)

وحدة الرعاية المتنقلة

 Mobile Health Unit

خدمات الرعاية الصحية

Health Care Services

40

(6,000)

مركز تشخيصي

Diagnostic Center

التصوير التشخيصي الطبي

Medical Diagnostic Imaging

41

(6,000)

المختبرات الطبية

Medical Laboratory

42

(12,000)

مركز التشخيص (المختبر السريري والأشعة)

Diagnostic Center (Clinical Laboratory & Radiology)

43

(5,000)

تشخيص معمل الأسنان

Dental Laboratory Diagnostic

44

(5,000)

تقديم الخدمات الصحية

Provision of Health Service

خدمات الرعاية المنزلية

Home Care Services

45

(5,000)

خدمة النقل الطبي

Medical Transport Service

46

(3,000)

خدمة مرافقة المريض

Patient Escort service

47

(12,000)

المزود

Provider

مزود الطب عن بعد

Tele-Medicine Provider

48

(7,500)

الصيدلية

Pharmacy

صيدلية العيادات الخارجية

Out-Patient Pharmacy

49

(7,500)

الصيدلية الداخلية

In-Patient Pharmacy

50

(7,500)

مخزن أدوية - مخزن طبي

Drug Store - Medical Store

51

(40,000)

مصنع ادوية

Pharma Factory

52

(8,000)

المكتب العلمي

Scientific Office

53

(5,000)

خدمات نقل الرعاية الصحية

HealthCare Transportation Services

النقل الطبي

Medical Transportation

54

(5,000)

الخدمات الأخرى

Other Services

مركز البصريات

Optical Center

55

(15,000)

مركز الأبحاث – الإكلينيكي

Research Center – Clinical

56

(5,000)

الخدمات المخبرية

Lab Industry

 

مركز تخزين  /معالجة بالخلايا الجذعية

Storage Center / Stem Cell Processing

57

(10,000)

مختبر المنتجات البيولوجية العلاجية

Therapeutic Biological Product Laboratory

58

 

جدول رقم (2)

رسوم التسجيل والتفتيش للمنشأة الصحية

Registration and Inspection Fees for Facility

قيمة الرسم بالدرهم

Fees in AED

البيان

Description

#

(100)

رسوم تقديم الطلب

Application Submission Fee

1

(2,000)

مراجعة الطلب المبدئي

Initial Application Review

المستشفى

Hospital

2

(1,000)

تعديل المخطط الهندسي

Engineering drawing Modification

(3,000)

طلب التفتيش النهائي

Request for Final inspection

(2,000)

طلب إعادة التفتيش

Request for re-inspection

(2,000)

مراجعة الطلب المبدئي

Initial Application Review

الرعاية الصحية طويلة الأمد

Long Term Homecare

3

(1,000)

تعديل المخطط الهندسي

Engineering drawing Modification

(3,000)

طلب التفتيش النهائي

Request for Final inspection

(1,000)

طلب إعادة التفتيش

Request for re-inspection

(2,000)

مراجعة الطلب المبدئي

Initial Application Review

مركز المساعدة الطبية على الإنجاب

Fertilization Center

4

(1,000)

تعديل المخطط الهندسي

Engineering drawing Modification

(3,000)

طلب التفتيش النهائي

Request for Final inspection

(1,500)

طلب إعادة التفتيش

Request for re-inspection

(2,000)

مراجعة الطلب المبدئي

Initial Application Review

مركز جراحة اليوم الواحد

One Day Surgery Center

 

5

(1,000)

تعديل المخطط الهندسي

Engineering drawing Modification

(3,000)

طلب التفتيش النهائي

Request for Final inspection

(1,500)

طلب إعادة التفتيش

Request for re-inspection

(2,000)

مراجعة الطلب المبدئي

Initial Application Review

مركز غسيل الكلى

Dialysis Center

6

(1,000)

تعديل المخطط الهندسي

Engineering drawing Modification

(3,000)

طلب التفتيش النهائي

Request for Final inspection

(1,500)

طلب إعادة التفتيش

Request for re-inspection

(1,000)

مراجعة الطلب المبدئي

Initial Application Review

العيادات

Clinic

7

(500)

تعديل المخطط الهندسي

Engineering drawing Modification

(2,000)

طلب التفتيش النهائي

Request for Final inspection

(1,000)

طلب إعادة التفتيش

Request for re-inspection

(2,000)

مراجعة الطلب المبدئي

Initial Application Review

مصنع طبي

Medical Factory

8

(1,000)

تعديل المخطط الهندسي

Engineering drawing Modification

(5,000)

طلب التفتيش النهائي

Request for Final inspection

(1,500)

طلب إعادة التفتيش

Request for re-inspection

(1,000)

مراجعة الطلب المبدئي

Initial Application Review

المراكز الطبية

Center Medical

9

(500)

تعديل المخطط الهندسي

Engineering drawing Modification

(2,000)

طلب التفتيش النهائي

Request for Final inspection

(1,000)

طلب إعادة التفتيش

Request for re-inspection

(1,000)

مراجعة الطلب المبدئي

Initial Application Review

مراكز إعادة التأهيل

Rehabilitation center

10

(500)

تعديل المخطط الهندسي

Engineering drawing Modification

(2,000)

طلب التفتيش النهائي

Request for Final inspection

(1,000)

طلب إعادة التفتيش

Request for re-inspection

(1,000)

مراجعة الطلب المبدئي

Initial Application Review

الطب التقليدي التكميلي

TCAM

 

 

11

(500)

تعديل المخطط الهندسي

Engineering drawing Modification

(2,000)

طلب التفتيش النهائي

Request for Final inspection

(1,000)

طلب إعادة التفتيش

Request for re-inspection

(1,000)

مراجعة الطلب المبدئي

Initial Application Review

وحدة الرعاية المتنقلة

Mobile Health Unit

12

(500)

تعديل المخطط الهندسي

Engineering drawing Modification

(2,000)

طلب التفتيش النهائي

Request for Final inspection

(1,000)

طلب إعادة التفتيش

Request for re-inspection

(1,000)

مراجعة الطلب المبدئي

Initial Application Review

مركز تشخيصي

Diagnostic Center

13

(500)

تعديل المخطط الهندسي

Engineering drawing Modification

(2,000)

طلب التفتيش النهائي

Request for Final inspection

(1,000)

طلب إعادة التفتيش

Request for re-inspection

(1,000)

مراجعة الطلب المبدئي

Initial Application Review

مزود الطب عن بعد

Tele-Medicine Provider

14

(500)

تعديل المخطط الهندسي

Engineering drawing Modification

(2,000)

طلب التفتيش النهائي

Request for Final inspection

(1,000)

طلب إعادة التفتيش

Request for re-inspection

(1,000)

مراجعة الطلب المبدئي

Initial Application Review

مركز البصريات

Optical center

15

(500)

تعديل المخطط الهندسي

Engineering drawing Modification

(2,000)

طلب التفتيش النهائي

Request for Final inspection

(1,000)

طلب إعادة التفتيش

Request for re-inspection

(1,000)

مراجعة الطلب المبدئي

Initial Application Review

خدمات مخبرية

Lab services

16

(500)

تعديل المخطط الهندسي

Engineering drawing Modification

(2,000)

طلب التفتيش النهائي

Request for Final inspection

(1,000)

طلب إعادة التفتيش

Request for re-inspection

(1,000)

مراجعة الطلب المبدئي

Initial Application Review

خدمات الاسعاف

Ambulance Services

 

17

(500)

تعديل المخطط الهندسي

Engineering drawing Modification

(2,000)

طلب التفتيش النهائي

Request for Final inspection

(1,000)

طلب إعادة التفتيش

Request for re-inspection

(150)

مراجعة الطلب المبدئي

Initial Application Review

تسجيل سيارة إسعاف

Ambulance Car Registration

18

(100)

تجديد سيارة الإسعاف

Renewal of ambulance car

(100)

إلغاء سيارة الإسعاف

Cancellation of ambulance car

(300)

تفتيش/ طلب إعادة التفتيش

Request for inspection/ re-inspection

(1,000)

مراجعة الطلب المبدئي

Initial Application Review

الصيدلية

Pharmacy

19

(500)

تعديل المخطط الهندسي

Engineering drawing Modification

(2,000)

طلب التفتيش النهائي

Request for Final inspection

(1,000)

طلب إعادة التفتيش

Request for re-inspection

(1,000)

مراجعة الطلب المبدئي

Initial Application Review

مخزن أدوية- مخزن طبي

Drug Store – Medical Store

20

(500)

تعديل المخطط الهندسي

Engineering drawing Modification

(2,000)

طلب التفتيش النهائي

Request for Final inspection

(1,000)

طلب إعادة التفتيش

Request for re-inspection

(1,000)

مراجعة الطلب المبدئي

Initial Application Review

المكتب العلمي

Scientific Office

21

(500)

تعديل المخطط الهندسي

Engineering drawing Modification

(2,000)

طلب التفتيش النهائي

Request for Final inspection

(1,000)

طلب إعادة التفتيش

Request for re-inspection

(2,000)

مراجعة الطلب المبدئي

Initial Application Review

مركز بنك الدم

Blood Bank Center

 

 

22

(1,000)

تعديل المخطط الهندسي

Engineering drawing Modification

(3,000)

طلب التفتيش النهائي

Request for Final inspection

(1,000)

طلب إعادة التفتيش

Request for re-inspection

(2,000)

مراجعة الطلب المبدئي

Initial Application Review

مركز الحبل السري

Cord Blood Center

 

 

23

(1,000)

تعديل المخطط الهندسي Engineering drawing Modification

(3,000)

طلب التفتيش النهائي

Request for Final inspection

(1,000)

طلب إعادة التفتيش

Request for re-inspection

(1,000)

مراجعة الطلب المبدئي

Initial Application Review

مركز خدمات الطوارئ

Emergency Medical Service

24

(500)

تعديل المخطط الهندسي

Engineering drawing Modification

(2,000)

طلب التفتيش النهائي

Request for Final inspection

(1,000)

طلب إعادة التفتيش

Request for re-inspection

(1,000)

مراجعة الطلب المبدئي

Initial Application Review

طلب تغيير موقع / مخطط /اعادة تصميم  لمنشأة صحية)

Request to Change Location / Layout / Redesign of a Healthcare Facility

25

(500)

تعديل المخطط الهندسي

Engineering drawing Modification

(2,000)

طلب التفتيش النهائي

Request for Final inspection

(1,000)

طلب إعادة التفتيش

Request for re-inspection

 

جدول رقم (3)

رسوم تراخيص المهنيين الصحيين

Healthcare Professional Licensing Fees

قيمة الرسم بالدرهم

Fees in AED

الخدمة

Service

الفئة المهنية

Professional Categories

#

(500)

طلب تقييم المهني الصحي (طبيب \ طبيب أسنان)

Request for Healthcare Professional Assessment (physician/dentist)

1

(300)

طلب تقييم المهني الصحي (التمريض والقبالة / المعاونين الصحيين / الطب التقليدي والتكميلي)

Request for Healthcare Professional Assessment (nursing & midwives/ Allied health professionals/ TCAM)

2

(3,000)

إصدار ترخيص

License Issuance

طبيب/ طبيب أسنان

Physician/Dentist

3

(3,000)

تجديد الرخصة (سنوياً)

Annual Renewal

(1,000)

إصدار ترخيص

License Issuance

التمريض

Nursing

4

(1,000)

تجديد الرخصة (سنوياً)

Annual Renewal

(1,000)

إصدار ترخيص

License Issuance

ممارسي الخدمات الطبية المساندة/ المهنيين الطبيين المعاونين

Allied Health Professionals

 

5

(1,000)

تجديد الرخصة (سنوياً)

Annual Renewal

(3,000)

إصدار ترخيص

License Issuance

ممارس الطب البديل والتكميلي والتقليدي

Traditional Complementary & Alternative Medicine (TCAM) Practitioners

6

(3,000)

تجديد الرخصة (سنوياً)

Annual Renewal

(1,000)

إصدار ترخيص

License Issuance

فني الطب البديل والتكميلي والتقليدي

Traditional Complementary & Alternative Medicine (TCAM) Therapist

7

(1,000)

تجديد الرخصة (سنوياً)

Annual Renewal

(1,000)

إصدار ترخيص

License Issuance

متدرب ( المهني الصحي )

Trainee License (Healthcare Professional)

8

(1,000)

تجديد الرخصة (سنوياً)

Annual Renewal

(1,000)

إصدار ترخيص

License Issuance

محاضر أكاديمي طبي

Medical Academic Faculty License

9

(1,000)

تجديد الرخصة (سنوياً)

Annual Renewal

 (2,000) لكل مرة

Per Request

ترخيص الأطباء الزائرين لمدة شهرين بحد أقصى 3 مرات في عام واحد

Visiting Doctors license for 2 months for a maximum of 3 times in a year

10

  لكل مرة (2,000)  

Per Request

رخصة ممارسي الطب التقليدي والتكميلي البديل لمدة شهرين بحد أقصى (3) مرات في عام واحد الزائرين

Visiting TCAM Practitioners license for 2 months for a maximum of 3 in a year

11

(500)

إعادة تفعيل الترخيص

Reactivation of inactive License

12

 سنوياً (4,000)

Annually

ترخيص دوام جزئي لكل منشأة إضافية سنويًا

Part time License for each additional facility yearly

13

(4,000)

تجديد رخصة دوام جزئي

Renewal of Part Time License

14

400))

إصدار  شهادة الكفاءة

Certificate of Good Standing

15

(750)

إصدار شهادة الكفاءة – عاجل

Certificate of Good Standing - Urgent

16

(750)

خطاب تأكيد حالة الترخيص

License Status Confirmation letter

17

(500)

نقل الترخيص

License Transfer

18

(1,500)

إعادة تسجيل الرخصة

License Re-registration

19

(250)

إعادة تقديم طلب الامتحان

Reattempt Examination

20

 

جدول رقم (4)

رسوم خدمات اضافية

Additional Services Fees

قيمة الرسم بالدرهم

Fees in AED

الخدمة

Service

#

(100) درهم

* عدا طلب تصديق الاجازات المرضية

AED (100)

* Excluding sick leave attestation requests

تقديم الطلب

Application Submission

1

(1,000)

تمديد التصريح المبدئي للمنشأة الصحية

Extension of Preliminary permit

2

(6,000) درهم حتى 3 تخصصات في المراكز الصحية

(5,000) درهم حتى 3 تخصصات في مراكز التأهيل

(6,000)  درهم حتى 3 تخصصات في مراكز التشخيص

* (100) درهم عن كل تخصص إضافي بعد الثالث

AED (6,000) for up to 3 specialties in Health Centers

AED (5,000) for up to 3 specialties in Rehabilitation Centers

AED (6,000) for up to 3 specialties in Diagnostic Centers

*AED (100) for each additional specialty beyond the third

إضافة تخصص / سرير / خدمة

Add Specialty / Bed / Service

 

3

-         

حذف تخصص / سرير / خدمة

Delete Specialty / Bed / Service

4

-         

تغيير أنواع الأسرة

Change Bed Types

5

-         

تفعيل التخصصات / الأسرة

Activate Specialties / Beds

6

2,000))

التفتيش لتغيير التخصص

Change Specialty Inspection

7

(3,000)

تعديل مُلكية المنشأة الصحية

Modifying HealthCare Facility Owners

8

(1,000)

تعديل اسم المنشأة الصحية

Modifying HealthCare Facility Name

9

(1,000)

الإغلاق / التعليق المؤقت لنشاط المنشأة الصحية

Temporary Closing / Suspension an Activity of a HealthCare Facility

10

(500)

تعديل الإغلاق المؤقت / تعليق النشاط لمنشأة صحية

Amend Temporary Closing / Suspend Activity of a HealthCare Facility

11

(1,000)

خدمة توصيل الأدوية للمنازل

Pharmacy Delivery Services

12

يطبق رسم تصريح تشغيل المنشأة الصحية

Health facility operating permit fee apply

رسوم التنازل أو نقل الملكية لمنشأة صحية

Assignment or Transfer of Ownership of a Healthcare Facility

13

-         

تصريح للصيدلية طلب/نقل/إتلاف الأدوية

Authorization for a Pharmaceutical Establishment to Request /Transfer/ Dispose any Medications

14

(100)

تصريح للصيدلية التخلص من الأدوية المراقبة

Authorization for a Pharmaceutical Establishment to Dispose Controlled Medications

15

(2,000)

إضافة وحدة مُتنقلة إلى المنشأة الصحية (للرخصة الفعالة)

Add a Mobile Unit to valid License Healthcare facility

16

(2,000)

إضافة خدمة التطبب عن بعد (للرخصة الفعالة)

Add Tele-health Services to a Valid License healthcare facility

17

(2,000)

إضافة خدمة الرعاية المنزلية (للرخصة الفعالة)

Add Homecare Service to a Valid License Healthcare Facility

18

(3,000)

تمديد ساعة العمل إلى 24 ساعة

Extension working hours to 24 Hrs.

19

-         

تقديم طلب تظلم من منشأة صحية

 Submit an Appeal Request from health facility

20

(1,000)

تغيير المدير الطبي/ الصيدلي المسؤول

Change Medical Director/Pharmacy In-charge

21

يطبق رسم تقييم المهني الصحي:

- الطبيب: (500)

- ممارسي الخدمات الطبية المساندة/ المهنيين الطبيين المعاونين: (300)

Health professional assessment fee apply:

- Doctor: (500)

    - Allied Health Professionals: (300)

طلب مسمى إضافي / تعديل مسمى / إضافة الامتياز

Request Additional professional title/amend title/add privilege

22

يطبق رسم تعديل ترخيص المهني الصحي:

- الطبيب: (500)     

      - ممارسي الخدمات الطبية المساندة/ المهنيين الطبيين المعاونين: (100)

Amending the license of a health professional fee apply:

 - Doctor: (500)    

      - Allied Health Professionals: (100)

طلب تعديل ترخيص المهني الصحي

Amendment of Healthcare Professional License

23

50))

تصديق شهادة الإجازة المرضية

Attestation of Sick Leave Certificate

24

50))

تصديق المستندات - أخرى

Attestation of Documents – Others

25

(100)

طلب تصديق مكاتب علمية

Attestation of Scientific Offices Application

26

50))

تصديق التقرير الطبي

Attestation of Medical Report

27

(100)

 

ساعتان في اليوم

Two hours a day

مراجعة البرامج التدريبية المتعلقة باعتماد CPD

Review of Training Programs concerning CPD Accreditation

28

400))

 

اكثر عن ساعتين في اليوم

More than two hours a day

(1,000)

خدمة عاجلة  

*(قبل 5 أيام عمل من البرنامج)

Urgent service

 *(5 working days before the program)

29

50))

شهادة  CPDالتعليم المهني المستمر

CPD Certificate

30

40))

نسخة اضافية لشهادة  CPD التعليم المهني المستمر

Duplication of CPD Certificate

31

(1,000)

مدرب إسعافات أولية/متقدم

Advanced/first aid trainer

32

 

جدول رقم (5)

رسوم الخدمات الإعلانية الصحية

Health Advertisement Services

قيمة الرسم بالدرهم

Fees in AED

الخدمة

Service

#

(100)

الرسائل القصيرة (حتى 5 رسائل نصية لكل تطبيق)

SMS (up to 5 SMS per application)

1

(100)

مادة ذات محتوى من صفحة واحدة (نشرة إعلانية، ملصق ، نشرة)

One-Page-Content material (Flyer, poster, handout)

2

(300)

محتوى من 2-6 صفحات (كتيب ، نشرة ، كتيب صغير ، دليل جيب  …وسائل التواصل الاجتماعي

2-6 pages content material (Brochure, handout, mini-Booklet, pocket manual, social media)

3

(500)

أكثر من 6 صفحات للمحتوى (كتيب ، كتاب ، دليل)

More than 6 pages content material (Booklet, Book, manual

4

(500)

موقع الكتروني (لكل عنوان URL)

Website (per URL address)

5

(500)

التلفزيون والراديو (لكل اعلان)

TV and Radio (per Adv.)

6

 

 

 

جدول رقم (6)

جزاءات مخالفات إدارة التنظيم الصحي

Health regulation Violations Penalties

الجزاء الإداري أو الغرامة بالدرهم

Administrative Penalty and fines

نوع المخالفة

Type of Violation

#

للمرة الثالثة فأكثر (غرامة)

3rd Fines

للمرة الثانية

(غرامة)

2nd Fines

للمرة الأولى

(إنذار)

1st Warning

(500)

(250)

إنذار

Warning

التأخر في تصريح التشغيل بعد 30 يوم من انتهاء الصلاحية

Late Renewal of Operating Permit after 30 days grace period

1

(3,600)

(1,800)

إنذار

Warning

تشغيل المنشأة الصحية مع تصريح عمل منتهي بعد 30 يوم من انتهاء الصلاحية

Operating the facility with expired operating permit after 30 days grace period

2

(4,500)

(2,250)

إنذار

Warning

ممارسة أنشطة غير مذكورة في تصريح التشغيل

Performing activities not mentioned in the operating permits

3

(5,400)

(2,700)

إنذار

Warning

عدم الالتزام بشروط تصريح التشغيل

Non-commitment to the terms of the operating permit

4

(3,600)

(1,800)

إنذار

Warning

عدم الالتزام بالتعهد المقدم

Non commitment to the undertaking submitted

5

(18,000)

(9,000)

إنذار

Warning

ممارسة نشاط تجاري/صحي في منشأة صحية مغلقة

Practicing a business/clinical activity in a health facility closed

6

900))

450))

إنذار

Warning

عدم إبراز ترخيص مزاولة المهنة الصحية أثناء ممارسة العمل

Failure to provide SHA employment license permit during practice

7

(3,600)

(1,800)

إنذار

Warning

عدم تقديم البيانات أو المستندات المطلوبة خلال المدة الزمنية المحددة

Failure to provide information or documents requested within the specified timeframe

8

(18,000)

(9,000)

إنذار

Warning

تقديم معلومات غير صحيحة أو خاطئة أو مزيفة أو مضللة في أي طلب أو مستند مقدم

Providing incorrect, false, fraudulent or misleading information in any application and/or document provided

9

(3,600)

(1,800)

إنذار

Warning

العمل في المنشأة الصحية بعد انتهاء ساعات الدوام دون تصريح Operating Healthcare Facility after official working hours without permission

10

(9,000)

(4,500)

إنذار

Warning

عدم التعاون مع المفتشين المعتمدين أو إعاقة عملية التفتيش

Failure to cooperate with the authorized inspector(s) or obstruction of inspection

11

(9,000)

(4,500)

إنذار

Warning

العمل دون الحصول على تصريح التشغيل

Working without operating permit

12

(3,600)

(1,800)

إنذار

Warning

تغيير أو إضافة في المنشأة الصحية دون الحصول على تصريح

Change or addition in the health facility without permit

13

900))

450))

إنذار

Warning

عرض منتجات للبيع في المنشأة الصحية بدون تصريح

Displaying products for sale in the healthcare facility without a permit

14

(1,800)

900))

إنذار

Warning

عرض البضائع أو تقديم الخدمات خارج المنشأة

Displaying goods or providing services outside of the facility

15

(1,800)

900))

إنذار

Warning

تخزين البضائع في غير الأماكن المخصصة لها داخل المنشأة الصحية

Storing goods in Non-designated places inside the Healthcare Facility

16

(9,000)

(4,500)

إنذار

Warning

تنظيم المؤتمرات أو المعارض المتعلقة بالخدمات الصحية دون موافقة

Organizing Healthcare conferences or exhibitions without permit

17

(9,000)

(4,500)

إنذار

Warning

القيام بتجارب سريرية أو بحث علمي دون تصريح

Non-clinical facilities conducting clinical trials or research activity without permit

18

(90,000)

(45,000)

إنذار

Warning

تعيين موظفين بشكل غير قانوني دون موافقة

Illegally employing persons who are not approved

19

(9,000)

(4,500)

إنذار

Warning

السماح للموظفين المرخصين للعمل لدى طرف ثالث دون الحصول على موافقة

Allowing licensed employees to work for third parties without approval

20

(10,000)

(5,000)

إنذار

Warning

عدم الالتزام بالشروط والضوابط والإجراءات المُعتمدة

Failure to comply with the conditions, regulations, and procedures approved

21

(4,000)

(2,000)

إنذار

Warning

الامتناع عن استلام الإشعارات

Refusing to receive notifications

22

(10,000)

(5,000)

إنذار

Warning

عدم إعلان أسعار خدمات الرعاية الصحية بوضوح

Failure to clearly display the prices of healthcare services

23

(100,000)

(50,000)

إنذار

Warning

عدم الالتزام بالتدابير الاحترازية لمنع انتشار الأمراض السارية

Failure to comply with precautionary measures to prevent the spread of communicable diseases

24

(10,000)

(5,000)

إنذار

Warning

عدم الالتزام بأسس ومعايير التطعيم

Non-compliance with established principles and standards of vaccination

25

(1,800)

900))

إنذار

Warning

عدم توضيح حقوق ومسؤوليات المريض في المنشأة الصحية

Failure to display patient’s rights and responsibilities document clearly in the healthcare facility

26

(9,000)

(4,500)

إنذار

Warning

عدم الإخطار بإغلاق المنشأة الصحية

Failure to notify prior to the closure of the healthcare facility

27

(1,800)

900))

إنذار

Warning

عدم الإخطار بالإغلاق المؤقت للمنشأة الصحية

Failure to notify SHA prior to the temporary closure of the healthcare facility

28

(9,000)

(4,500)

إنذار

Warning

تقديم العلاج (التنويم) للمريض في مرافق العيادات الخارجية

 Provision of unauthorized overnight patient stay in an outpatient facility

29

(1,800)

900))

إنذار

Warning

عدم الالتزام بالسياسات المتعلقة بالسجلات الطبية

Failure to comply with medical records policy

30

(9,000)

(4,500)

إنذار

Warning

عدم الالتزام باللوائح المتعلقة بحماية المعلومات

Non-compliance to Health Data Protection Regulation

31

(3,600)

(1,800)

إنذار

Warning

عدم الالتزام بالسياسة المتعلقة بالإعلان الصحي والدعاية

Non-compliance to Health Advertising Policy Requirements

32

(3,600)

(1,800)

إنذار

Warning

تقديم الخدمات الصحية دون كادر طبي متخصص

Operation of a Healthcare Service with insufficient specialized healthcare professionals

33

(9,000)

(4,500)

إنذار

Warning

عدم الالتزام بالمعايير الصيدلانية

Failure to comply with Pharmacy Standards

34

(3,600)

(1,800)

إنذار

Warning

ترويج الأدوية أو المنتجات الطبية في المنشآت الصحية

Promoting medicine(s) or medical products in healthcare facilities

35

(3,600)

(1,800)

إنذار

Warning

صرف المضادات الحيوية من الصيدليات دون الوصفة الطبية

Pharmacies dispensing antibiotics without prescription

36

(36,000)

(18,000)

إنذار

Warning

تخزين الأدوية المخدرة والمراقبة والشبه مراقبة في المنشآت الصحية دون الحصول على موافقة مسبقة

Unauthorized storage of narcotic, controlled ,semi controlled drugs in health facility without prior approval

37

(9,000)

(4,500)

إنذار

Warning

استخدام / تخزين / صرف أدوية منتهية الصلاحية

Using, keeping or dispensing expired medications

38

(9,000)

(4,500)

إنذار

Warning

استخدام / تخزين / صرف أدوية غير مسجلة

Using, keeping or dispensing unregistered medications

39

(3,600)

(1,800)

إنذار

Warning

إجراء الفحوصات الطبية في الصيدلية دون تصريح

Conducting medical checks in the pharmacy without approval

40

(3,600)

(1,800)

إنذار

Warning

الفشل في مراقبة الثلاجة الطبية أو استخدامها لأغراض غير طبية

Failure to monitor the medical fridge or using it for non-medical purposes

41

(9,000)

(4,500)

إنذار

Warning

إجراء نشاط تعليمي في المنشأة الصحية بدون تصريح

Conducting educational activity in a healthcare facility without permit

42

(3,600)

(1,800)

إنذار

Warning

إجراء دورات تدريبية أو تدريب عملي في المنشأة الصحية دون الحصول على الموافقة المسبقة

Conducting training courses and/or hands-on training prior to obtaining approval

43

(3,600)

(1,800)

إنذار

Warning

عدم الإخطار عن الحوادث العارضة خلال المدة الزمنية المطبقة

Failure to notify of a Sentinel Event within the applicable timeframe

44

(3,600)

(1,800)

إنذار

Warning

عدم إجراء صيانة دورية للأجهزة / المعدات الطبية وفقا لتعليمات الشركة المصنعة

Failure to perform periodic maintenance on a medical device/ equipment as per manufacturer's instructions

45

(3,600)

(1,800)

إنذار

Warning

عدم الاحتفاظ بسجلات صيانة الأجهزة أو المعدات الطبية

Failure to keep maintenance records of medical devices or equipment

46

(9,000)

(4,500)

إنذار

Warning

عدم توفير المواد والمعدات الطبية اللازمة لتقديم الخدمات الصحية

Failure to provide appropriate medical devices or materials required to provide a health service

47

(9,000)

(4,500)

إنذار

Warning

استخدام معدات وأجهزة طبية أو أدوية أو غيرها (غير مسجلة / غير مصرح بها)

Using unregistered/unapproved Medical Equipment

48

(3,600)

(1,800)

إنذار

Warning

عدم الإلتزام بمتطلبات إدارة النفايات الطبية وطرق التخلص منها وفقا للمعايير الصحية

Failure to meet the requirements related to the management of medical waste in accordance with health standards

49

(18,000)

(9,000)

إنذار

Warning

تزوير المعلومات المعتمدة في تصريح التشغيل

Falsification of information on a Health Operating Permit

50

(4,000)

(2,000)

إنذار

Warning

اصدار تقرير طبي مخالف

Issuing a non-compliant Medical Report

51

(4,000)

(2,000)

إنذار

Warning

عدم التزام المنشأة الصحية بتوفير عقد مُكافحة الحشرات مع إحدى الشركات المُختصّة

Non-compliance of the healthcare facility with the requirement to maintain pest control contract with an accredited company

52

(8,000)

(4,000)

إنذار

Warning

عدم التزام المنشأة الصحية بتسليم المريض نُسخة من ملفه الطبي عند الطلب

Failure of the healthcare facility to provide the patient with a copy of their medical file upon request

53

(2,000)

(1,000)

إنذار

Warning

عدم الالتزام بالأسعار المعتمدة

Failure to adhere to the approved fees/prices

54

(10,000)

(5,000)

إنذار

Warning

تحصيل مبالغ مقابل التطعيمات المجانية

Charging fees for vaccinations that are provided free of charge

55

(10,000)

(5,000)

إنذار

Warning

صرف وصفة طبية من مهني خارج الدولة

Dispensing a prescription issued by a healthcare professional outside the country

56

(2,000)

(1,000)

إنذار

Warning

عدم وضع لوائح العمل الداخلية في المنشأة الصحية

Failure to display internal operational regulations within the healthcare facility

57

(4,000)

(2,000)

إنذار

Warning

بيع الأدوية بتسعيرة غير معتمدة

Selling medications at non-approved prices

58

(40,000)

(20,000)

إنذار

Warning

استخدام مقر المنشأة الصحية في غير الأغراض المُصرّح بها

Using the healthcare facility premises Other than officially authorized purposes

59

(40,000)

(20,000)

إنذار

Warning

عدم تسجيل أو استكمال مُتطلبات تقديم الخدمات الإشعاعية المُعتمدة لدى الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.

 Failure to register or fulfill the requirements for providing radiological

services as mandated by the Federal Authority for Nuclear Regulation (FANR)

60

(10,000)

(5,000)

إنذار

Warning

عدم الإخطار بتقارير الوفيات

Failure to notify death reports

61

(20,000)

(10,000)

إنذار

Warning

بيع الأدوية في منشأة صحية غير مصرح بها

Dispensing or selling medications in an unauthorized healthcare facility

62

(10,000)

(5,000)

إنذار

Warning

عدم تعيين مدير طبي لمدة تزيد عن شهرين

Failure to assign a Clinical/Medical director for more than two months

63

(10,000)

(5,000)

إنذار

Warning

عدم تقيُّد عيادات المدارس بالمتطلبات

Non-compliance of school clinics with regulatory requirements

64

(20,000)

(10,000)

إنذار

Warning

إيواء المرضى في منشآت غير مصرح لها

Admitting patients to unauthorized healthcare facilities

65

(4,000)

(2,000)

إنذار

Warning

عدم توفير الكادر المهني الكافي

Failure to provide sufficient qualified medical staff

66

(10,000)

(5,000)

إنذار

Warning

غياب أو عدم الامتثال للإرشادات أو إجراءات مكافحة العدوى

Absence of or failure to comply with the guidelines or procedures of infection control

67

(4,000)

(2,000)

إنذار

Warning

عدم وجود سجلات الأنشطة المطلوبة أو عدم الاحتفاظ على هذه السجلات للفترة المحددة

Absence of activity records registries required or failure to maintain such registries for the period prescribed

68

(18,000)

(9,000)

إنذار

Warning

تزوير المعلومات الخاصة بالرخصة المهنية الصحية

Falsification of information on a Healthcare Professional License

69

(3,600)

(1,800)

إنذار

Warning

عدم الامتثال لسياسة التوظيف الإضافي لموظفي الرعاية الصحية

Failure to comply with the Policy for additional employment for HCP

70

(3,600)

(1,800)

إنذار

Warning

ممارسة المهن الصحية بدون أو مع شهادة منتهية الصلاحية (BLS)، (ACLS)، (PALC)

Healthcare professional practicing without or with expired Basic Life Support certificate (BLS), Advanced Cardiovascular Life Support certificate (ACLS) and/or PALS

71

(27,000)

(13,500)

إنذار

Warning

السماح للطبيب بالممارسة دون ترخيص

Allowing a Physician to practice without a license

72

(9,000)

(4,500)

إنذار

Warning

السماح للكادر التمريضي أو أخصائي الرعاية الصحية المساندة بالممارسة دون ترخيص

Allowing Nursing or Allied healthcare professional to practice without a license

73

(3,600)

(1,800)

إنذار

Warning

السماح لأخصائي الرعاية الصحية بالممارسة برخصة منتهية الصلاحية / غير نشطة

Allowing healthcare professional to practice with an expired/inactive license

74

900))

450))

إنذار

Warning

غرامات تأخير تجديد لترخيص المهنيين الصحيين بعد 30 يوم من إنتهاء الرخصة  (جميع الفئات)  بحد أقصى 6 أشهر

Late renewal fee for Healthcare Professional license per month up to a maximum of six months (all categories)

75

(25,000)

(12,000)

إنذار

Warning

تقديم خدمات صحية خارج نطاق الممارسة

Nursing or Allied healthcare professional providing service(s) which is not within his/her license specialty or scope of practice

76

(9,000)

(4,500)

إنذار

Warning

مزاولة مهنة الرعاية الصحية دون تأمين ساري المفعول ضد الأخطاء الطبية

Practicing healthcare professional without valid medical malpractice insurance

77

(3,600)

(1,800)

إنذار

Warning

عدم إصدار إجازة مرضية إلكترونية

Failure to issue electronic sick leave

78

(3,600)

(1,800)

إنذار

Warning

إصدار إجازة مرضية لمدة أطول من المسموح بها لأخصائي الرعاية الصحية

Issuing sick leave for a period longer than the permitted for a healthcare professional

79

(18,000)

(9,000)

إنذار

Warning

إصدار إجازة مرضية لمن لم يحضر المنشأة

Issuing sick leave for an individual that did not attend the facility

80

(3,600)

(1,800)

إنذار

Warning

عدم التزام الصيدلية بأسعار التجزئة المعتمدة

Pharmacy not adhering to the approved retail prices

81

(3,600)

(1,800)

إنذار

Warning

السماح للمتدرب بالاشتراك في برنامج بدون ترخيص ساري المفعول

Allowing trainee to participate in a program without a valid license

82

(4,000)

(2,000)

إنذار

Warning

عدم الإخطار عن أي تغيير أو تعديل في البيانات أو المعلومات للمهني الصحي خلال شهرين من التغيير

Failure to notify of any changes or modifications to the healthcare professional’s data or information within two months of the change

83

(4,000)

(2,000)

إنذار

Warning

عدم التزام المهني بتسليم المريض تقريراً طبياً مُفصّلاً بشأن حالته الصحية عند الطلب.

Failure of the healthcare professional to provide the patient with medical report regarding their health condition upon request

84

(10,000)

(5,000)

إنذار

Warning

صرف وصفة طبية من مهني خارج الدولة

Dispensing a prescription issued by a healthcare professional outside the country

85

(4,000)

(2,000)

إنذار

Warning

عدم التزام المهني بالتعليمات والقرارات

Non-compliance of the healthcare professional with the regulations and decisions

86

(60,000)

(30,000)

إنذار

Warning

مُزاولة المهني للمهنة بعد صدور قرار بإيقاف مُزاولته لها

Practicing the profession by a health professional after a suspension decision has been issued

87

(2,000)

(1,000)

إنذار

Warning

عدم إبراز التصريح المهني الصحي أثناء المزاولة

Failure to display the healthcare professional license while practicing

88

(4,000)

(2,000)

إنذار

Warning

الامتناع عن تقديم خدمات الإسعاف المصرح بها

Declining from providing authorized Ambulance services

89

(4,000)

(2,000)

إنذار

Warning

عدم صيانة سيارة الإسعاف لتكون بحالة جيدة

Failure to maintain ambulance vehicle in good working condition

90

(10,000)

(5,000)

إنذار

Warning

تقديم خدمات الإسعاف دون تصريح

Providing ambulance services without Permit

91

(2,000)

(1,000)

إنذار

Warning

تقديم خدمات الإسعاف بموجب ترخيص منتهي الصلاحية

Providing Ambulance Services under an expired License

92

400))

200))

إنذار

Warning

تقديم خدمات الإسعاف دون إشراف طبيب مرخص

 Providing services without supervision of a licensed physician

93

(4,000)

(2,000)

إنذار

Warning

استخدام خدمات الإسعاف لأسباب غير طبية

Usage of Ambulance services for non-medical reasons

94

(4,000)

(2,000)

إنذار

Warning

أي تصريح صحي (نشاط / مؤتمر/ معرض) دون الحصول على إذن مسبق

Infraction of any health declaration (activity / conference / exhibition) without obtaining prior permission

95

(8,000)

(4,000)

إنذار

Warning

أي إعلان صحي لا يلتزم بشروط التصريح بالترخيص

Infraction of any health announcement which is not committed to the declaration conditions of license

96

(2,000)

(1,000)

إنذار

Warning

تغيير محتوى الإعلان الصحي بشكل مخالف للمحتوى المرخص به

Changing the content of the health advertisement in a manner contrary to the content as was licensed

97

(2,000)

(1,000)

إنذار

Warning

تجاوز المهلة المحددة لنشر الإعلان الصحي، دون الحصول على موافقة مسبقة

Exceeded the time limit for publication of health advertisement, without obtaining prior approval

98

400))

200))

إنذار

Warning

عدم تضمين رقم الترخيص أو تاريخ انتهاء الصلاحية في الإعلان الصحي المرخص

Infraction for not including the license number or the expiry date in the licensed health advertisement

99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





الطعن 1107 لسنة 2020 ق جلسة 16 / 11 / 2020 اتحادي جزائي ق 130 ص 594

جلسة 16/11/2020
برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة، وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد إبراهيم و الحسن بن العربي فايدي.
----------------
(130)
الطعن رقم 1107 لسنة 2020 جزائي
جنون. مرض نفسى. مرض عقلي. إيداع مأوى علاجي. نيابة عامة " ما تلتزم به " محكمة الموضوع" ما تلتزم به ". أمر بالأوجه لإقامة الدعوى. مسئولية جنائية. خبرة. إبعاد. قانون " تطبيقه ". حكم "خطأ في تطبيق القانون".
- عدم قدرة المتهم على الدفاع عن نفسه بسبب حالة جنون أو اختلال عقلي أو مرض نفسي جسيم طرأ بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يزول ذلك السبب ويودع المتهم مأوى علاجيا بأمر من النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى حسب الأحوال ولا يحول وقف الدعوى من اتخاذ إجراءات التحقيق التي يرى أنها مستعجلة ولازمة. المادة 185 من قانون الإجراءات الجزائية.
- صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم بسبب الجنون أو اختلال عقلي أو ضعف عقلي أو مرض نفسي جسيم تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم بإيداع المتهم مأوى علاجيا إلى أن تقرر هذه الجهة إخلاء سبيله بعد الاطلاع على تقرير الجهة المودع لديها المتهم وسماع أقوال النيابة العامة في الأحوال التي يكون الأمر صادر منها وبعد الثبوت من أن المتهم قد عاد لرشده أو زالت عنه خطورته. المادة 187 من قانون الإجراءات الجزائية.
- قضاء الحكم المطعون فيه بانتفاء مسؤولية المطعون ضده الجنائية وقبل صدور التقرير النهائي بشأن تحديد مسؤولية المطعون ضده من عدمها ودون اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 185، 187 إجراءات جزائية فضلا عن قضائه بتدبير الإبعاد الذي لا يحكم به إلا بعد الإدانة في جناية أو جنحة عملا بالمادة 121 من قانون العقوبات. خطأ في تطبيق القانون يوجب نقضه.
----------------------
لما كان من المقرر في نص المادة 185 من قانون الإجراءات الجزائية نصت على أنه (إذا ثبت أن المتهم غير قادر عن الدفاع عن نفسه بسبب حالة جنون أو اختلال عقلي أو مرض نفسي جسيم طرأ بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يزول ذلك السبب ويودع المتهم في هذه الحالة مأوى علاجيا بأمر من النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى حسب الأحوال، ولا يحول وقف الدعوى دون اتخاذ إجراءات التحقيق التي يرى أنها مستعجلة ولازمة.) كما أن المادة 187من ذات القانون نصت على أنه (إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم وكان ذلك بسبب حالة جنون أو اختلال عقلي أو ضعف عقلي أو مرض نفسي جسيم تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم بإيداع المتهم مأوى علاجيا إلى أن تقرر هذه الجهة إخلاء سبيله وذلك بعد الاطلاع على تقرير الجهة المودع لديها المتهم وسماع أقوال النيابة العامة في الأحوال التي لا يكون الأمر صادرا عنها وبعد التثبت من أن المتهم قد عاد إليه رشده أو زالت عنه خطورته.)
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن التقرير الطبي المعول عليه قد خلص إلى عدم إمكانية التواصل مع المتهم عبر تقنية الاتصال المرئي في الوقت الحالي كما أن حالته النفسية غير مستقرة وعليه لا يستطيع الخروج من المستشفى في الوقت الحالي وإذ قضى الحكم المطعون فيه بانتفاء مسؤوليته الجنائية وقبل صدور التقرير النهائي والذي يكون من شأنه تحديد مدى مسؤولية المطعون ضده من عدمها ودون اتباع الإجراءات المنصوص عليها بالمادتين المذكورتين بوجه النعي فضلا على أن الحكم قضى بإبعاده عن الدولة ودون أن يفطن بأن هذا التدبير لا يحكم به إلا بعد ثبوت الإدانة من أجل جنحة أو جناية عملا بنص المادة 121من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته وهوما يشوبه بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه.
-------------
المحكمة
حيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق الأخرى تحصل في أن النيابة العامة ‏أسندت/ للمتهم...... بأنه بتاريخ 12‏/4‏/2020 بدائرة عجمان.
‏- تعدى على الموظفين العاملين /......و...... العاملين في...... أثناء تأديتهما وظيفتهما بالفعل والقول على النحو المبين بالأوراق؛ ‏وطلبت عقابه في المادتين 121 /1 249/ 1‏/2 من قانون العقوبات الاتحادي.
‏وبجلسة 21‏/7‏/2020 قضت محكمة الجنايات أول درجة حكما حضوريا يقضي بمعاقبة المتهم يحبسه ثلاثة أشهر عن التهمة المسندة إليه مع إبعاده عن الدولة‏ بعد تنفيذ العقوبة بحقه مع إلزامه مبلغ 100درهم رسوم الدعوى.
‏وحيث إن هذا الحكم ‏لم يلق قبولا لدى المحكوم عليه فطعن عليه بالاستئناف رقم 556‏/2020. وبجلسة ‏18‏/10‏/2020 قضت محكمة الاستئناف: أولا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بانتفاء المسؤولية الجنائية عن...... مع إبعاده عن الدولة بعد أن تقرر اللجنة الطبية استقرار حالته وخروجه من المستشفى‏.
طعنت النيابة العامة على هذا الحكم بالنقض بالطعن ‏الماثل.
‏وحيث تنعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون لفصله في الدعوى قبل صدور التقرير النهائي عملا بنص المادة 185 من قانون الإجراءات الجزائية وأن المحكمة قضت بانتفاء المسؤولية الجنائية عوض البراءة والحكم بإيداعه مأوى علاجيا إلى أن تقرر الجهة إخلاء سبيله عملا بنص المادة 187من قانون الإجراءات الجزائية ورغم ذلك قضت بإبعاده عن الدولة رغم أن هذا التدبير مقيد للحرية ولا يحكم به إلا في حالة الإدانة وهو يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد؛ ذلك أن المادة 185 من قانون الإجراءات الجزائية نصت على أنه (إذا ثبت أن المتهم غير قادر عن الدفاع عن نفسه بسبب حالة جنون أو اختلال عقلي أو مرض نفسي جسيم طرأ بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يزول ذلك السبب ويودع المتهم في هذه الحالة مأوى علاجيا بأمر من النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى حسب الأحوال، ولا يحول وقف الدعوى دون اتخاذ إجراءات التحقيق التي يرى أنها مستعجلة ولازمة.) كما أن المادة 187من ذات القانون نصت على أنه (إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم وكان ذلك بسبب حالة جنون أو اختلال عقلي أو ضعف عقلي أو مرض نفسي جسيم تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم بإيداع المتهم مأوى علاجيا إلى أن تقرر هذه الجهة إخلاء سبيله وذلك بعد الاطلاع على تقرير الجهة المودع لديها المتهم وسماع أقوال النيابة العامة في الأحوال التي لا يكون الأمر صادرا عنها وبعد التثبت من أن المتهم قد عاد إليه رشده أو زالت عنه خطورته.)
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن التقرير الطبي المعول عليه قد خلص إلى عدم إمكانية التواصل مع المتهم عبر تقنية الاتصال المرئي في الوقت الحالي كما أن حالته النفسية غير مستقرة وعليه لا يستطيع الخروج من المستشفى في الوقت الحالي وإذ قضى الحكم المطعون فيه بانتفاء مسؤوليته الجنائية وقبل صدور التقرير النهائي والذي يكون من شأنه تحديد مدى مسؤولية المطعون ضده من عدمها ودون اتباع الإجراءات المنصوص عليها بالمادتين المذكورتين بوجه النعي فضلا على أن الحكم قضى بإبعاده عن الدولة ودون أن يفطن بأن هذا التدبير لا يحكم به إلا بعد ثبوت الإدانة من أجل جنحة أو جناية عملا بنص المادة 121من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته وهوما يشوبه بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه والإحالة.
* * *

الطعن 798 لسنة 2020 ق جلسة 17 / 11 / 2020 اتحادي جزائي ق 131 ص 598

جلسة 17/11/2020
برئاسة السيد القاضي أحمد عبدالله الملا – رئيس الدائرة، وعضوية السادة القضاة /رانفي محمد إبراهيم. والطيب عبدالغفور عبدالوهاب.
----------------
(131)
الطعن رقم 798 لسنة 2020 جزائي
عقوبة " تطبيقها " محكمة الموضوع "سلطتها التقديرية " إبداع مراكز التأهيل. مخدرات. حكم " تسبيب سائغ ".
- لا يجوز النزول بالعقوبة التي يحكم بها تطبيقا للقانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
- الحكم بإيداع الجاني في جريمة المواد المخدرة في غير حالة العود جوازي للمحكمة وليس إلزاميا ويدخل في صحيح سلطتها التقديرية دون معقب.
تقدير العقوبة وموجبات الرأفة موضوعي.
- مثال.
---------------------
لما كان من المقرر قانوناً وعملاً بنص المادة 65 من القانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أنه لا يجوز النزول بالعقوبة التي يحكم بها تطبيقاً لهذا القانون، كما أنه من المقرر أيضاً بموجب المادة 42 من ذات القانون أنه "يجوز للمحكمة –في غير حالة العود– بدلاً من الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أن تحكم بإيداع الجاني إحدى وحدات علاج الإدمان أو إحدى مراكز التأهيل المشار إليهما في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من ذات القانون"، مما مفاده من نص المادة المذكورة أن الحكم بإيداع الجاني إحدى وحدات العلاج أو أحد مراكز التأهيل هو جوازي للمحكمة وليس إلزامياً ويدخل في صحيح سلطتها التقديرية دون معقب عليها في ذلك.
كما أنه من المستقر عليه –في قضاء هذه المحكمة– أن تقدير العقوبة وموجبات الرأفة من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك فضلاً عن أن المادة 65 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية قد حظرت النزول بالعقوبة التي يحكم بها تطبيقاً لهذا القانون، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس متعين الرفض.
-------------
المحكمة
حيث إن الوقائع –على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق- تتحصل في أن النيابة العامة أسندت للطاعن وآخر أنهما بتاريخ سابق على 2/5/2020 بدائرة مدينة خورفكان:
المتهمان معاً:
1- تعاطيا مواد مخدرة (الهيروين) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.
2- تعاطيا المواد المؤثرة (ميثامفيتامين) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.
المتهم الأول: ............................
حاز بقصد التعاطي مادة مخدرة (الهيروين) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، على النحو المبين بالتحقيقات.
حاز بقصد التعاطي مؤثراً عقلياً (ميثامفيتامين) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، على النحو المبين بالتحقيقات.
المتهم الثاني: ............ (الطاعن):
1- تعاطى مؤثراً عقلياً (الجابابنتين وبريجابالين) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.
2- حاز بقصد التعاطي مؤثراً عقلياً (كاريزوبرودول وكلونازيبام وجابابنتين وسلبيريد وميرنازابين) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.
وطلبت معاقبتهما بالمواد 1، 6/1، 7، 34، 39، 40/1، 56/1، 65 من القانون الاتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته والجداول الأول والرابع والخامس والثامن الملحقة بالقانون سالف الذكر.
وبجلسة 24/6/2020 قضت محكمة أول درجة حضورياً:
أولاً: بحبس المتهمين سنتين عن التهمة المسندة إليهما للارتباط.
ثانياً: مع المصادرة للمضبوطات مع رسم الدعوى المقرر.
لم يرتض المحكوم عليهما هذا القضاء وطعنا عليه بالاستئناف، وبجلسة 21/7/2020 قضت محكمة استئناف خورفكان الاتحادية:
أولاً: بقبول الاستئنافين شكلاً.
ثانياً: وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.
ثالثاً: إلزام المتهمين بالرسوم القضائية.
لم يرتض المحكوم عليه (............) هذا القضاء وطعن عليه بالطعن الماثل.
والنيابة العامة قدمت مذكرة طلبت فيها رفض الطعن.
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه بالأخلال بحق الدفاع والقانون والثابت بالأوراق، ذلك أن الحكم قضى بإدانة الطاعن ومعاقبته بالحبس سنتين ورفض طلبات الطاعن باستخدام ظروف التخفيف استناداً لأحكام المادة 42 من قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بإيداعه أحد مراكز العلاج، بقالة أنه انتفت الشرائط القانونية للمادة وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في مجمله غير سديد ذلك أن المقرر قانوناً وعملاً بنص المادة 65 من القانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أنه لا يجوز النزول بالعقوبة التي يحكم بها تطبيقاً لهذا القانون، كما أنه من المقرر أيضاً بموجب المادة 42 من ذات القانون أنه "يجوز للمحكمة –في غير حالة العود– بدلاً من الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أن تحكم بإيداع الجاني إحدى وحدات علاج الإدمان أو إحدى مراكز التأهيل المشار إليهما في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من ذات القانون"، مما مفاده من نص المادة المذكورة أن الحكم بإيداع الجاني إحدى وحدات العلاج أو أحد مراكز التأهيل هو جوازي للمحكمة وليس إلزامياً ويدخل في صحيح سلطتها التقديرية دون معقب عليها في ذلك.
كما أنه من المستقر عليه - في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير العقوبة وموجبات الرأفة من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك فضلاً عن أن المادة 65 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية قد حظرت النزول بالعقوبة التي يحكم بها تطبيقاً لهذا القانون، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس متعين الرفض.
* * *

الطعنان 898 ، 906 لسنة 2020 ق جلسة 17 / 11 / 2020 اتحادي جزائي ق 132 ص 602

جلسة 10/11/2020
برئاسة السيد القاضي / أحمد عبدالله الملا – رئيس الدائرة، وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد إبراهيم والطيب عبدالغفور عبدالوهاب.
----------------
(132)
الطعن رقم 898 ، 906 لسنة 2020 جزائي
قانون " صلح " " تطبيقه " نصب. صلح. دعوى " انقضاؤها بالصلح " حكم " تسبيب سائغ " .
- إذا صدر بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات قانون أصلح للمتهم فهو الذي يطبق دون غيره. المادة 13 من قانون العقوبات.
- يجوز للمجنى عليه أو لوكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة في الجنحة المؤثمة بالمادة 339 من قانون العقوبة.
- ثبوت تقديم وكيل الجهة الشاكية تنازلا وصلحاً مع الطاعنين أمام محكمة النقض أثره انقضاء الدعوى الجزائية بالتنازل إعمالا لنص المادة 347 من الرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2018.
-------------------
لما كان المقرر قانونا وعلى ما جرى به نص المادة 13 من قانون العقوبات على أنه " إذا صدر بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات قانوني أصلح للمتهم فهو الذي يطبق دون غيره " وكانت المادة 347/1 من المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2018 المعدل لقانون الإجراءات الجزائية رقم 35 لسنة 1992 قد جرى نصها على أنه " يجوز للمجني عليه أو لوكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد ..... من ضمنها المادة 339 من قانون العقوبات" ، لما كان ذلك وكانت التهمة المسندة إلي الطاعنين التوصل إلى الاستيلاء لنفسيهما على مبالغ مالية والمعاقب عليها بالمادة 339 من قانون العقوبات وكان الثابت من جلسة المحاكمة أمام هذه المحكمة مثل وكيل الجهة الشاكية وقدم تنازل وصلح مع الطاعنين اثبت فيه الشاكي بصفته مدير شركة ...... وبصفته الشخصية تنازله عن القضية الجزائية رقم 180 لسنة 2019 المطعون بالاستئناف 110 و 138 لسنة 2020 ضد ....و....... واكد بموجب هذا السند على انقضاء الدعوى صلحاً مع الأطراف، وارفق هذا السند بملف الدعوى باللغتين العربية والإنجليزية وبخاتم الشركة الشاكية.
فإنه إعمالا لنص المادة 347 من المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2018 فإن الدعوى تكون قد انقضت بحق الطاعنين بالتنازل.
-------------
المحكمة
حيث أن الوقائع –على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق- تتحصل في أن النيابة العامة أسندت للطاعنين لأنهما بتاريخ سابق على 3/2/2019 بدائرة إمارة الشارقة:
توصلا الى الاستيلاء لنفسهما على المبلغ النقدي المبين وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوك للمجني عليها/ ....... وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية وهي إرسال بريد إلكتروني يفيد استلام وتخزين الكمية من المواد البترولية على خلاف الحقيقة، وكان من شان ذلك خداع المجني عليها وحملها على التسليم على النحو المبين بالتحقيقات.
وطلبت معاقبتهما طبقاً للمادة 399/1 من قانون العقوبات الاتحادي.
وبجلسة 9-1-2020 قضت محكمة اول درجة بإدانة المتهمين وبمعاقبة كل منهما بالحبس لمدة سنة عن التهمة المسند اليهما، وأمرت بإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة والزامهما بأداء الرسم المستحق.
لم يرتض المحكوم عليهما هذا القضاء وطعنا عليه بالاستئناف، وبجلسة 27-7-2020 قضت محكمة استئناف الشارقة الاتحادية في الاستئناف رقمي 110 و 138 لسنة 2020 بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بمعاقبة كل من المستأنفين بالحبس لمدة ستة أشهر عن التهمة المعدلة المسندة اليهما وبتأييده فيما عدا ذلك مع الزام كل من المستأنفين برسوم الاستئناف.
لم يرتض المحكوم عليهما هذا القضاء وطعنا عليه بالطعنين الماثلين.
وأمام هذه المحكمة مثل الطاعنان وحضر وكيل الجهة الشاكية وقدم إثبات تنازل وتصالح مع الطاعنين.
ولما كان ذلك وكان المقرر قانونا وعلى ما جرى به نص المادة 13 من قانون العقوبات على أنه " إذا صدر بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات قانوني أصلح للمتهم فهو الذي يطبق دون غيره " وكانت المادة 347/1 من المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2018 المعدل لقانون الإجراءات الجزائية رقم 35 لسنة 1992 قد جرى نصها على أنه " يجوز للمجني عليه أو لوكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد ..... من ضمنها المادة 339 من قانون العقوبات" ، لما كان ذلك وكانت التهمة المسندة إلي الطاعنين التوصل إلى الاستيلاء لنفسيهما على مبالغ مالية والمعاقب عليها بالمادة 339 من قانون العقوبات وكان الثابت من جلسة المحاكمة أمام هذه المحكمة مثل وكيل الجهة الشاكية وقدم تنازل وصلح مع الطاعنين اثبت فيه الشاكي بصفته مدير شركة ........ وبصفته الشخصية تنازله عن القضية الجزائية رقم 180 لسنة 2019 المطعون بالاستئناف 110 و 138 لسنة 2020 ضد ....و....... واكد بموجب هذا السند على انقضاء الدعوى صلحاً مع الأطراف، وارفق هذا السند بملف الدعوى باللغتين العربية والإنجليزية وبخاتم الشركة الشاكية.
فإنه إعمالا لنص المادة 347 من المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2018 فإن الدعوى تكون قد انقضت بحق الطاعنين بالتنازل.
* * *

الطعن 5849 لسنة 91 ق جلسة 13 / 11/ 2023 مكتب فني 74 ق 94 ص 910

جلسة 13 من نوفمبر سنة 2023
برئاسة السيد القاضي / حمدي ياسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد خالد ، مهاد خليفة وعرفة محمد نواب رئيس المحكمة وحسام علي .
-----------------
(94)
الطعن رقم 5849 لسنة 91 القضائية
(1) تهريب المهاجرين . حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وإيراده على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور .
صيغة الاتهام المبينة بالحكم . جزء منه . كفاية الإحالة إليها في بيان الواقعة .
لمحكمة الجنايات أن تورد في حكمها أدلة الإثبات كما تضمنتها قائمة الأدلة المقدمة من النيابة العامة . حد ذلك ؟
عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
تحدث الحكم صراحة عن كل ركن من أركان جريمتي تأسيس جماعة إجرامية منظمة بغرض تهريب مهاجرين والشروع في تهريبهم . غير لازم . متى أورد من الوقائع ما يدل عليه .
(2) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
بيان الحكم الأفعال المادية التي أتاها الطاعنان في بيان واف يفصح عن دورهما في الجرائم التي دانهما بها . النعي عليه في هذا الشأن . غير مقبول .
(3) اتفاق . فاعل أصلي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الاتفاق على ارتكاب الجرائم . مناط توافره ؟
مساهمة الشخص في الجريمة بفعل من الأفعال المكونة لها . كفايته لاعتباره فاعلاً أصلياً فيها .
مثال .
(4) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
التفات المحكمة عن تحقيق دفاع الطاعنين بانتفاء مصلحتهما في ارتكاب ما أسند إليهما من جرائم . لا ينال من سلامة الحكم . علة ذلك ؟
(5) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة الشهود . مفاده ؟
الأحكام لا تلتزم بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها .
للمحكمة أن تعول على أقوال الشهود في أي مرحلة من مراحل الدعوى دون بيان العلة . ما دامت قد اطمأنت إليها .
تناقض أقوال الشهود في بعض تفاصيلها . لا يعيب الحكم . متى استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه ورود الشهادة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها . غير لازم كفاية أن تؤدي إليها باستنتاج سائغ .
للمحكمة الاعتماد على أقوال شاهد سُمِعَ بغير حلف يمين . وصف الحكم لأقواله بأنها شهادة . لا يعيبه . علة وأساس ذلك ؟
المنازعة في صورة الواقعة والقوة التدليلية لأقوال الشهود . جدل موضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(6) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا يعيبه . ما دامت متفقة مع ما استند إليه منها . اختلافهم في بعض التفصيلات التي لم يوردها . غير مؤثر في سلامته . علة ذلك ؟
(7) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
للمحكمة التعويل على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . عدم إفصاح مُجريها عن مصدرها . لا يعيبها .
(8) إثبات " خبرة " .
التقارير الفنية . لا تدل بذاتها على نسبة الجريمة إلى المتهمين . جواز استناد الحكم إليها كدليل مؤيد لأقوال الشهود وعناصر الإثبات الأخرى .
(9) تهريب المهاجرين . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . نقض " المصلحة في الطعن ".
نعي الطاعنين على المحكمة عدم اطلاعهما على المحررات المزورة . غير مقبول . متى لم يطلبا منها ذلك .
إثبات الحكم ارتكاب الطاعنين جريمة الشروع في تهريب مهاجر بواسطة جماعة إجرامية منظمة مع التعدد حال كون الأول موظفاً عاماً مستغلاً وظيفته . كفايته لتطبيق المادتين 6 و 7 من القانون 82 لسنة 2016 ومعاقبتهما عنها بوصفها الأشد . ولو توافرت ظروف مشددة أخرى . النعي بشأن واقعتي تزوير المحررات واستعمالها . غير مجد .
(10) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
أقوال متهم على آخر . شهادة . للمحكمة التعويل عليها . متى اطمأنت إليها . علة ذلك ؟
(11) نيابة عامة . أمر ضبط وإحضار . إجراءات " إجراءات التحقيق " . اختصاص " الاختصاص المكاني " .
للنيابة العامة عند مباشرة التحقيق الأمر بالقبض على المتهم وإحضاره . تقدير ذلك موكول للمحقق . وجود طلب من مأمور الضبط القضائي أو تحريات حول شخص المتهم قبل إصداره . غير لازم . أساس ذلك ؟
بدء وكيل النيابة المختص في إجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه المكاني واستيجاب امتدادها خارج تلك الدائرة . أثره : صحة هذه الإجراءات منه أو ممن يندبه لها .
(12) إثبات " قرائن " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
النعي على الحكم استناده في الإدانة على ما جاء بتقرير فحص الهاتف . غير مقبول . متى عول عليه باعتباره قرينة معززة لأدلة الثبوت الأخرى ولم يتخذ من نتيجته دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام .
(13) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي بوجود عبث بالأحراز . جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب
(14) دفوع " الدفع بنفي التهمة " " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بانتفاء الصلة بالواقعة وتلفيق الاتهام وكيديته . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
التفات الحكم عن المستندات التي قدمها الطاعن تدليلاً على صحة دفاعه . لا يعيبه . علة ذلك ؟
(15) أمر الإحالة . إجراءات " إجراءات المحاكمة " .
أمر الإحالة . عمل من أعمال التحقيق لا يخضع لقواعد بطلان الأحكام . القصور فيه لا يبطل المحاكمة أو يؤثر على صحة إجراءاتها . إبطاله بعد اتصال المحكمة به . غير جائز . علة ذلك ؟
(16) دفوع " الدفع ببطلان التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي بعدم توقيع وكيل النيابة المُحقق على أولى صفحات التحقيق . تعييب للتحقيق الابتدائي . غير جائز أمام محكمة النقض .
(17) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محضر الجلسة . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
النعي على المحكمة عدم إجابتها طلبات أمسك الطاعنان عن المطالبة بها في مرافعتهما الختامية . غير مقبول .
خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً . لا يعيب الحكم . علة ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان الحكم – على ما يبين من مدوناته – قد أورد مؤدى الأدلة التي تساند إليها في الإدانة في بيان وافٍ يكفي للتدليل على صورة الواقعة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، وكانت صيغة الاتهام المبينة في الحكم تعتبر جزءاً منه ، فيكفي في بيان الواقعة الإحالة إليها ، وكان لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أدلة الثبوت كما تضمنتها قائمة أدلة الإثبات المقدمة من النيابة العامة ، ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، هذا إلى أنه لما كان من المقرر أنه لا يلزم من الحكم أن يتحدث صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جرائم تأسيس جماعة إجرامية منظمة بغرض تهريب مهاجرين والشروع في تهريبهم المنصوص عليها في المواد 1 ، 5 ، 6 ، 7 ، 17 من القانون رقم 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليها ، وهو ما أثبته الحكم المطعون فيه في حق الطاعنين وتبينه من ظروف الدعوى وملابساتها ، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يكون سديداً .
2- لما كان تحصيل المحكمة لوقائع الدعوى وأدلتها قد جاء وافياً في شأن بيان الأفعال المادية التي أتاها كل من الطاعنين بما يفصح عن الدور الذي قام به كل منهما في الجرائم التي دانهما الحكم بها ، ومن ثم فإن منعاهما في هذا الصدد لا يكون قويماً .
3- من المقرر أن الاتفاق على ارتكاب الجرائم لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادات المساهمين فيها ، ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين ، بل إنه من الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين فيها ، وهو الغاية النهائية من الجريمة ، أي أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر في ارتكاب الجريمة المعينة وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة ، وأنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً أن يساهم في الجريمة بفعل من الأفعال المكونة لها ، وكان ما أورده الحكم كافياً بذاته للتدليل على اتفاق الطاعنين على ارتكاب الجرائم المُسندة إليهما من صدورها عن باعث واحد واتجاههما وجهة واحدة في تنفيذها ، وأن كلاً منهما قصد قصد الآخر في إيقاعها وقارف فعلاً من الأفعال المكونة لها ، فإن الحكم إذ تأدى من ذلك إلى اعتبار الطاعنين متضامنين في المسئولية الجنائية ودانهما بوصفهما فاعلين أصليين في تلك الجرائم ، فإنه يكون قد اقترن بالصواب ، بما يدحض النعي عليه في هذا الشأن .
4- لما كان ما يعتصم به الطاعنان من عدم وجود مصلحة لهما في ارتكاب ما أسند إليهما الحكم من جرائم ، إنما يتصل بالباعث على ارتكاب الجريمة ، وهو ليس من أركانها أو عناصرها ، فإنه لا ينال من سلامة الحكم عدم تحقيق المحكمة له .
5- من المقرر أن لمحكمة الموضوع الحق في أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ، ولها أن تعول على شهادتهم في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها ، وأن تلتفت عما عداها دون أن تبين العلة ، وكان تناقض أقوال الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ، ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، ولا يشترط في شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بكامل وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذي رووه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، وكان القانون قد اعتبر في المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية الشخص شاهداً بمجرد دعوته لأداء الشهادة ، سواء أداها بعد أن يحلف اليمين أو دون أن يحلفها ، ومن ثم فلا يعيب الحكم وصف أقوال الشاهد الخامس الذي لم يحلف اليمين – بفرض صحة ذلك – بأنها شهادة ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تعتمد في قضائها بالإدانة على أقوال شاهد سُمِعَ بغير حلف يمين ، إذ مرجع الأمر كله إلى ما تطمئن إليه من عناصر الاستدلال ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات ومن بينهم الشاهد الخامس وصحة تصويرهم للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعنان من منازعة في صورة الواقعة وفي القوة التدليلية لأقوال الشهود لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا شأن لمحكمة النقض به .
6- من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ، ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ، ذلك بأن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها ، وأن في عدم إيراد الحكم لهذه التفصيلات ما يفيد اطراحه لها ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الخصوص لا يكون سديداً .
7- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، وكانت المحكمة – على ما يبين من الحكم المطعون فيه – قد أبدت اطمئنانها إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى ، وكان لا يعيب تلك التحريات أن لا يفصح مجريها عن مصدرها ، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .
8- من المقرر أن التقارير الفنية وإن كانت لا تدل بذاتها على نسبة الجريمة إلى المتهمين إلا أنها تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود وعناصر الإثبات الأخرى في هذا الخصوص ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا المجال لا يكون قويماً .
9- لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعنين أو المدافعين عنهما لم يطلب من المحكمة أن تطلعهما على المحررات المزورة موضوع الدعوى ، فليس لهما أن ينعيا عليها عدم اطلاعهما على تلك المحررات ، ويضحى ما يثيرانه في هذا المنحى غير سديد ، هذا فضلاً عن أنه لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين جريمة واحدة وعاقبهما بالعقوبة المقررة لأشدها ، وهي جريمة الشروع في تهريب مهاجر بواسطة جماعة إجرامية منظمة مع التعدد وحال كون الطاعن الأول موظفاً عاماً ارتكب الجريمة مستغلاً وظيفته ، وأوقعت عليهما عقوبتها عملاً بنص المادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد ، فإنه لا مصلحة للطاعنين فيما يثيرانه بشأن واقعتي التزوير والاستعمال ، كما أن الحكم قد أثبت وقوع الجريمة ذات العقوبة الأشد المار بيانها ، وفي هذا ما يكفي لتطبيق المادتين 6 ، 7 من القانون رقم 82 لسنة 2016 في شأن مكافحة الهجرة غير الشرعية بغض النظر عن واقعة التزوير وذلك على أساس توافر ظروف مشددة أخرى هي التعدد وكون الطاعن الأول موظفاً عاماً ارتكب الجريمة مستغلاً وظيفته .
10- من المقرر أن أقوال متهم على آخر هي في حقيقتها شهادة يسوغ لمحكمة الموضوع أن تعول عليها في قضائها بالإدانة ، متى اطمأنت إلى صحتها ومطابقتها للحقيقة والواقع – كما هو الحال في الدعوى الماثلة - ذلك لأن العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة وعولت عليه مما آنست الصدق فيه ، ومن ثم فإن ما يثار في هذا الخصوص لا يكون قويماً .
11- لما كان مؤدى ما نصت عليه المادتان 126 ، 199 من قانون الإجراءات الجنائية أن للنيابة العامة – عندما تباشر التحقيق – أن تصدر حسب الأحوال أمراً بحضور المتهم ، أو بالقبض عليه وإحضاره ، وتقدير الأحوال التي تستوجب ذلك متروك لتقدير المحقق ، ولم يستلزم القانون لإصدار هذا الأمر أن يكون بناءً على طلب من مأمور الضبط القضائي أو أن يكون مسبوقاً بتحريات حول شخص المتهم ، كما أنه متى بدأ وكيل النيابة المختص في إجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه المكاني ثم استوجبت ظروف التحقيق ومقتضياته متابعة الإجراءات وامتدادها خارج تلك الدائرة ، فإن هذه الإجراءات منه أو ممن يندبه لها تكون صحيحة لا بطلان فيها ، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم المطعون فيه في هذا الصدد .
12- لما كان الثابت من مدونات الحكم أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل الناتج من اطلاع النيابة العامة على تقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية بوزارة الداخلية الخاص بفحص هاتف الطاعن الثاني ، وإنما استندت إليه كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها ، فإنه لا جناح على الحكم إن هو عول على تلك القرينة تأييداً وتعزيزاً للأدلة الأخرى التي اعتمد عليها في قضائه ، ما دام لم يتخذ من نتيجة الاطلاع على ذلك التقرير دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام قبل المتهمين ، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا المنحى يكون غير مقبول .
13- لما كان ما يثيره الطاعنان من وجود عبث بالأحراز إن هو إلا جدل في تقدير أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع ، فلا تجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها في تقدير الدليل ، وهو من إطلاقاتها بغير معقب .
14- لما كان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعنين بانتفاء صلتهما بالواقعة والدفع بتلفيق الاتهام وكيديته من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وكان لا يعيب الحكم سكوته عن التعرض للمستندات التي قدمها الطاعنان ، ذلك بأن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصته من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ، لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يعتصم به الطاعنان في هذا الشأن يكون غير سديد .
15- من المقرر أن أمر الإحالة هو عمل من أعمال التحقيق ، فلا محل لإخضاعه لما يجري على الأحكام من قواعد البطلان ، كما أن إبطاله بعد اتصال محكمة الموضوع به يقتضي إعادة الدعوى إلى مرحلة الإحالة ، وهو أمر غير جائز باعتبار أن تلك المرحلة لا تخرج عن كونها مرحلة تحقيق ، فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها في حوزة المحكمة بحسبانها جهة التحقيق النهائي ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الخصوص لا يكون قويماً .
16 - من المقرر أن تعييب التحقيق الابتدائي أمام محكمة النقض غير جائز ، فإن ما يثار من أن أولى صفحات التحقيق مع شاهد الإثبات الثاني لم يوقع عليها وكيل النيابة المحقق – بفرض حصوله – يكون في غير محله .
17- لما كان ما ينعاه الطاعنان على المحكمة من التفاتها عن تحقيق دفاعهما باستكمال ما شاب تحقيقات النيابة العامة من قصور مردوداً بأن البين من محضر جلسة المحاكمة التي أثبت فيها المرافعة الختامية أن المدافعين عن الطاعنين وإن قدم كل منهما مذكرة بدفاعه – أورد بأسباب الطعن الدفاع المسطور بها – إلا أنهما ترافعا شفاهة في الدعوى واختتما مرافعتهما بطلب البراءة ولم يتمسكا بالطلبات الواردة بمذكرتي الدفاع المشار إليهما ، ومن ثم فإنه لا يقبل من الطاعنين النعي على المحكمة عدم إجابتهما إلى طلبات أمسكا عن المطالبة بها في مرافعتهما الختامية ، ولا يقدح في ذلك ما يثيرانه من أن أمين السر لم يثبت بمحضر الجلسة الأخيرة أنهما أبديا تلك الطلبات ، لما هو مقرر من أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع المتهم كاملاً ، إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته بالمحضر ، وأن عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في ذلك أن يقدم الدليل ويسجل عليها المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم ، وإلا لم تجز محاجاتها من بعد ذلك أمام محكمة النقض على أساس من تقصيرها فيما كان يتعين عليها تسجيله ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- .... ( طاعن ) 2- .... 3- .... ( طاعن ) 4- .... بأنهم :-
أولاً : المتهمون من الأول حتى الثالث :
1- أسسوا جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين القصد منها ارتكاب الجريمة التالية للحصول على منفعة مادية على النحو المبين بالتحقيقات .
2- شرعوا في تهريب المهاجر / .... بأن تولوا تدبير انتقاله بطريقة غير شرعية عبر الحدود الرسمية من داخل الأراضي المصرية إلى دولة .... وكان ذلك باستخدام وثيقة سفر وهوية مزورين بأن ارتكبوا تزويراً في جواز سفر المهاجر - آنف البيان - بما يفيد خلافاً للحقيقة سابقة سفره وعودته للبلاد مع علمهم بذلك بأن شفعه المتهم الأول - بصفته الوظيفية مقدم شرطة بقسم جوازات مطار .... الدولي - بخاتمي سفر وعودة مستغلاً وظيفته واصطنعوا بطاقة إقامة مزورة منسوب صدورها لدولة .... لاستعمالها فيما زورت من أجله في مقابل منفعة مادية ( مبالغ مالية ) يتحصلون عليها من شاهد الإثبات الخامس نظير ذلك إلا أنه قد أوقف أثر تلك الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو ضبطهم والمهاجر المهرب – سالف الذكر - من قبل السلطات المختصة على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانياً : المتهم الثاني :
- تولى قيادة جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين على النحو المبين بالتحقيقات .
ثالثاً : المتهم الرابع :
1- اشترك مع المتهمين من الأول حتى الثالث في ارتكاب الجرائم الموصوفة بالبند أولاً وكان ذلك بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن أمدهم بالبيانات والمعلومات اللازمة عن المهاجر سالف الذكر وذلك لتمكينه من الهجرة من الأراضي المصرية لدولة .... بالمخالفة للقوانين واللوائح المتبعة في ذلك فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
2- علم بارتكاب الجريمة محل الاتهامين الموصوفين بالبند أولاً ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك على النحو المبين بالأوراق .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
ومحكمة الجنايات قضت حضورياً للأول والثالث والرابع وغيابياً للثاني عملاً بالمواد 40/ ثانياً ، ثالثاً ، ٤١ /1 ، ۲۱٥ ، ۲۱۷/ 1 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 فقرة أولى وثانية بنود ( 1، 2 ، 3، 4 ، 8 ) ، 7/ 1 ، 15 /1 ، 17 من القانون ۸۲ لسنة 2016 بشأن إصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية ، مع إعمال المادتين ۱۷ ، ۳۲ من قانون العقوبات ، أولاً : بمعاقبة كلٍ من الأول والثاني والثالث بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وتغريم كل منهم مائتي ألف جنيه عما أسند إليهم ، وأمرت بمصادرة المضبوطات وألزمتهم بالمصاريف الجنائية ، ثانياً : بإعفاء المتهم الرابع من العقاب .
فطعن المحكوم عليهما الأول والثالث بطريق النقض في هذا الحكم .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن الطاعنين ينعيان - بمذكرات الأسباب الثلاث - على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم تأسيس جماعة إجرامية منظمة بغرض تهريب المهاجرين والشروع في تهريب مهاجر باستخدام وثيقة سفر مزورة حال كون أولهما موظفاً عاماً ارتكب الجريمة مستغلاً وظيفته وتزوير وثيقة سفر واستعمالها مع العلم بذلك قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وران عليه الإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه حرر في عبارات غامضة مبهمة لا يبين منها واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان تلك الجرائم رغم تمسكهما بانتفائها ، ولم يورد مؤدى أدلة الإدانة التي أخذ بها ، واكتفى بترديد وصف الاتهام وقائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة ، ولم يبين دور كل من الطاعنين في ارتكاب الواقعة ، ولم يقم الدليل على اتفاقهما على الجرائم التي أسندها إليهما ، ولم يعن بالرد على دفاعهما بعدم توافر هذا الاتفاق في حقهما ، ودانهما بتلك الجرائم مع عدم وجود مصلحة لهما من وراء ارتكابها ، هذا إلى أن المحكمة اعتنقت صورة للواقعة تخالف الواقع وتجافي العقل ولا ينطبق عليها القيد والوصف اللذين أسبغتهما عليها ، كما عول الحكم في الإدانة على أقوال شهود الإثبات من الأول حتى الرابع مع أنها لا تؤدي إلى ما انتهى إليه ، وفي حين أن أقوال ثانيهما قد تضاربت في مراحل التحقيق المختلفة ، وأخذ الحكم بأقوال الشاهد الخامس بالتحقيقات مع عدم حلفه اليمين القانونية قبل سؤاله فيها ، كما أحال في بيان أقوال الشاهدين الثالث والخامس إلى ما حصله من أقوال الشاهدين الأول والثاني رغم اختلاف أقوالهم التي اطرح منها ما يظاهر نفي الاتهام ، واتخذ الحكم من تحريات الشرطة دليلاً أساسياً على الإدانة مع عدم جديتها لعدم إفصاح مجريها عن مصدره السري ، كما أنه استند في قضائه إلى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير رغم أنه لا يصلح بذاته دليلاً على الإدانة ، هذا فضلاً عن أن المحكمة لم تُطلع الطاعنين أو المدافعين عنهما على المحررات المزورة ، كما أنها ضربت صفحاً عن مذكرتي دفاعهما المقدمتين إليها بجلسة المحاكمة الأخيرة فلم تحفل بما سطر بهما من دفوع ببطلان إقرار كل من الطاعنين بالتحقيقات لمخالفته الحقيقة ، وبطلان أمر ضبط وإحضار الطاعن الثاني لابتنائه على تحريات غير جدية وبطلان القبض عليه لتنفيذه خارج دائرة الاختصاص المكاني ، واتخذ الحكم مما ثبت من مطالعة النيابة العامة لتقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية بوزارة الداخلية بشأن فحص الهاتف النقال للطاعن الثاني ، وتفريغه دليلاً على الإدانة رغم عدم صلاحيته لذلك لشواهد عدة ، كما لم يعرض لدفاع الطاعنين بأن العبث قد لحق بالأحراز ، ولا لدفوعهما بانتفاء صلة الطاعنين بالواقعة المؤيد بالمستندات وتلفيق الاتهام وكيديته وبطلان أمر الإحالة ، وبطلان تحقيقات النيابة لعدم توقيع المحقق على إحدى صفحاتها لدى سؤاله شاهد الإثبات الثاني ، هذا إلى أن المحكمة لم تستجب إلى ما اختتمت به هاتين المذكرتين من طلبات بتحقيق دفاع الطاعنين باستكمال ما قصرت النيابة العامة في تحقيقه ، ويضيف الطاعنان أن هذه الطلبات قد أبديت أمام المحكمة إلا أن أمين السر لم يثبتها بمحضر الجلسة ، كل أولئك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان الحكم – على ما يبين من مدوناته – قد أورد مؤدى الأدلة التي تساند إليها في الإدانة في بيان واف يكفي للتدليل على صورة الواقعة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، وكانت صيغة الاتهام المبينة في الحكم تعتبر جزءاً منه ، فيكفي في بيان الواقعة الإحالة إليها ، وكان لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أدلة الثبوت كما تضمنتها قائمة أدلة الإثبات المقدمة من النيابة العامة ، ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، هذا إلى أنه لما كان من المقرر أنه لا يلزم من الحكم أن يتحدث صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جرائم تأسيس جماعة إجرامية منظمة بغرض تهريب مهاجرين والشروع في تهريبهم المنصوص عليها في المواد 1 ، 5 ، 6 ، 7 ، 17 من القانون رقم 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية ، ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليها ، وهو ما أثبته الحكم المطعون فيه في حق الطاعنين وتبينه من ظروف الدعوى وملابساتها ، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان تحصيل المحكمة لوقائع الدعوى وأدلتها قد جاء وافياً في شأن بيان الأفعال المادية التي أتاها كل من الطاعنين بما يفصح عن الدور الذي قام به كل منهما في الجرائم التي دانهما الحكم بها ، ومن ثم فإن منعاهما في هذا الصدد لا يكون قويماً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاتفاق على ارتكاب الجرائم لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادات المساهمين فيها ، ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين ، بل إنه من الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين فيها ، وهو الغاية النهائية من الجريمة ، أي أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر في ارتكاب الجريمة المعينة وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة ، وأنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً أن يساهم في الجريمة بفعل من الأفعال المكونة لها ، وكان ما أورده الحكم كافياً بذاته للتدليل على اتفاق الطاعنين على ارتكاب الجرائم المسندة إليهما من صدورها عن باعث واحد واتجاههما وجهة واحدة في تنفيذها ، وأن كلاً منهما قصد قصد الآخر في إيقاعها وقارف فعلاً من الأفعال المكونة لها ، فإن الحكم إذ تأدى من ذلك إلى اعتبار الطاعنين متضامنين في المسئولية الجنائية ودانهما بوصفهما فاعلين أصليين في تلك الجرائم ، فإنه يكون قد اقترن بالصواب ، بما يدحض النعي عليه في هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان ما يعتصم به الطاعنان من عدم وجود مصلحة لهما في ارتكاب ما أسند إليهما الحكم من جرائم ، إنما يتصل بالباعث على ارتكاب الجريمة ، وهو ليس من أركانها أو عناصرها ، فإنه لا ينال من سلامة الحكم عدم تحقيق المحكمة له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع الحق في أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ، ولها أن تعول على شهادتهم في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها ، وأن تلتفت عما عداها دون أن تبين العلة ، وكان تناقض أقوال الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ، ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، ولا يشترط في شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بكامل وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذي رووه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، وكان القانون قد اعتبر في المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية الشخص شاهداً بمجرد دعوته لأداء الشهادة ، سواء أداها بعد أن يحلف اليمين أو دون أن يحلفها ، ومن ثم فلا يعيب الحكم وصف أقوال الشاهد الخامس الذي لم يحلف اليمين – بفرض صحة ذلك – بأنها شهادة ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تعتمد في قضائها بالإدانة على أقوال شاهد سُمِعَ بغير حلف يمين ، إذ مرجع الأمر كله إلى ما تطمئن إليه من عناصر الاستدلال ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات ومن بينهم الشاهد الخامس وصحة تصويرهم للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعنان من منازعة في صورة الواقعة وفي القوة التدليلية لأقوال الشهود لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا شأن لمحكمة النقض به . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ، ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ، ذلك بأن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها ، وأن في عدم إيراد الحكم لهذه التفصيلات ما يفيد اطراحه لها ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الخصوص لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، وكانت المحكمة – على ما يبين من الحكم المطعون فيه – قد أبدت اطمئنانها إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى ، وكان لا يعيب تلك التحريات أن لا يفصح مجريها عن مصدرها ، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التقارير الفنية وإن كانت لا تدل بذاتها على نسبة الجريمة إلى المتهمين إلا أنها تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود وعناصر الإثبات الأخرى في هذا الخصوص ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا المجال لا يكون قويماً . لما كان ذلك ، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعنين أو المدافعين عنهما لم يطلب من المحكمة أن تطلعهما على المحررات المزورة موضوع الدعوى ، فليس لهما أن ينعيا عليها عدم اطلاعهما على تلك المحررات ، ويضحى ما يثيرانه في هذا المنحى غير سديد ، هذا فضلاً عن أنه لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين جريمة واحدة وعاقبهما بالعقوبة المقررة لأشدها ، وهي جريمة الشروع في تهريب مهاجر بواسطة جماعة إجرامية منظمة مع التعدد وحال كون الطاعن الأول موظفاً عاماً ارتكب الجريمة مستغلاً وظيفته ، وأوقعت عليهما عقوبتها عملاً بنص المادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد ، فإنه لا مصلحة للطاعنين فيما يثيرانه بشأن واقعتي التزوير والاستعمال ، كما أن الحكم قد أثبت وقوع الجريمة ذات العقوبة الأشد المار بيانها ، وفي هذا ما يكفي لتطبيق المادتين 6 ، 7 من القانون رقم 82 لسنة 2016 في شأن مكافحة الهجرة غير الشرعية بغض النظر عن واقعة التزوير وذلك على أساس توافر ظروف مشددة أخرى هي التعدد وكون الطاعن الأول موظفاً عاماً ارتكب الجريمة مستغلاً وظيفته . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن أقوال متهم على آخر هي في حقيقتها شهادة يسوغ لمحكمة الموضوع أن تعول عليها في قضائها بالإدانة ، متى اطمأنت إلى صحتها ومطابقتها للحقيقة والواقع – كما هو الحال في الدعوى الماثلة - ذلك لأن العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة وعولت عليه مما آنست الصدق فيه ، ومن ثم فإن ما يثار في هذا الخصوص لا يكون قويماً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن مؤدى ما نصت عليه المادتان 126 ، 199 من قانون الإجراءات الجنائية أن للنيابة العامة – عندما تباشر التحقيق – أن تصدر حسب الأحوال أمراً بحضور المتهم ، أو بالقبض عليه وإحضاره ، وتقدير الأحوال التي تستوجب ذلك متروك لتقدير المحقق ، ولم يستلزم القانون لإصدار هذا الأمر أن يكون بناءً على طلب من مأمور الضبط القضائي أو أن يكون مسبوقاً بتحريات حول شخص المتهم ، كما أنه متى بدأ وكيل النيابة المختص في إجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه المكاني ثم استوجبت ظروف التحقيق ومقتضياته متابعة الإجراءات وامتدادها خارج تلك الدائرة ، فإن هذه الإجراءات منه أو ممن يندبه لها تكون صحيحة لا بطلان فيها ، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم المطعون فيه في هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل الناتج من اطلاع النيابة العامة على تقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية بوزارة الداخلية الخاص بفحص هاتف الطاعن الثاني ، وإنما استندت إليه كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها ، فإنه لا جناح على الحكم إن هو عول على تلك القرينة تأييداً وتعزيزاً للأدلة الأخرى التي اعتمد عليها في قضائه ، ما دام لم يتخذ من نتيجة الاطلاع على ذلك التقرير دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام قبل المتهمين ، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا المنحى يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنان من وجود عبث بالأحراز إن هو إلا جدل في تقدير أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع ، فلا تجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها في تقدير الدليل ، وهو من إطلاقاتها بغير معقب . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعنين بانتفاء صلتهما بالواقعة والدفع بتلفيق الاتهام وكيديته من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وكان لا يعيب الحكم سكوته عن التعرض للمستندات التي قدمها الطاعنان ، ذلك بأن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصته من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ، لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يعتصم به الطاعنان في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن أمر الإحالة هو عمل من أعمال التحقيق ، فلا محل لإخضاعه لما يجرى على الأحكام من قواعد البطلان ، كما أن إبطاله بعد اتصال محكمة الموضوع به يقتضي إعادة الدعوى إلى مرحلة الإحالة ، وهو أمر غير جائز باعتبار أن تلك المرحلة لا تخرج عن كونها مرحلة تحقيق ، فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها في حوزة المحكمة بحسبانها جهة التحقيق النهائي ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الخصوص لا يكون قويماً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تعييب التحقيق الابتدائي أمام محكمة النقض غير جائز ، فإن ما يثار من أن أولى صفحات التحقيق مع شاهد الإثبات الثاني لم يوقع عليها وكيل النيابة المحقق – بفرض حصوله – يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان ما ينعاه الطاعنان على المحكمة من التفاتها عن تحقيق دفاعهما باستكمال ما شاب تحقيقات النيابة العامة من قصور مردوداً بأن البين من محضر جلسة المحاكمة التي أثبت فيها المرافعة الختامية أن المدافعين عن الطاعنين وإن قدم كل منهما مذكرة بدفاعه – أورد بأسباب الطعن الدفاع المسطور بها – إلا أنهما ترافعا شفاهة في الدعوى واختتما مرافعتهما بطلب البراءة ولم يتمسكا بالطلبات الواردة بمذكرتي الدفاع المشار إليهما ، ومن ثم فإنه لا يقبل من الطاعنين النعي على المحكمة عدم إجابتهما إلى طلبات أمسكا عن المطالبة بها في مرافعتهما الختامية ، ولا يقدح في ذلك ما يثيرانه من أن أمين السر لم يثبت بمحضر الجلسة الأخيرة أنهما أبديا تلك الطلبات ، لما هو مقرر من أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع المتهم كاملاً ، إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته بالمحضر ، وأن عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في ذلك أن يقدم الدليل ويسجل عليها المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم ، وإلا لم تجز محاجاتها من بعد ذلك أمام محكمة النقض على أساس من تقصيرها فيما كان يتعين عليها تسجيله ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنويه : المواد 6 ، 7 ، 15 من القانون رقم 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية تم استبدالها بموجب المادة الأولى من القانون رقم 22 لسنة 2022 المنشور بالجريدة الرسمية في 11/4/2022 والمعمول به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .

الطعن 6730 لسنة 91 ق جلسة 16 / 11/ 2023 مكتب فني 74 ق 97 ص 936

جلسة 16 من نوفمبر سنة 2023
برئاسة السيد القاضي / أحمد مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نبيل الكشكي ، حسام خليل ، أشرف المصري وأشرف الفيومي نواب رئيس المحكمة .
-----------------
(97)
الطعن رقم 6730 لسنة 91 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور.
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
عدم تقيد القاضي في المحاكمات الجنائية بدليل معين . له تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه . حد ذلك ؟
النعي بخلو الأوراق من دليل وتعويل المحكمة على أدلة ظنية . جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .
(3) خطف . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".
جناية الخطف . لا يستلزم القانون فيها قصداً خاصاً اكتفاءً بالقصد العام . تحدث الحكم عنه استقلالاً . غير لازم . متى كان ما أورده من وقائع وظروف دالاً على قيامه.
(4) باعث . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الباعث على الجريمة . ليس من عناصرها القانونية . التفات الحكم عنه . لا يعيبه .
(5) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقدير جدية التحريات . موضوعي .
النعي بشأن تعويل الحكم على أقوال الضابط التي استقاها من تحرياته . جدل موضوعي في تقدير الدليل . غير مقبول أمام محكمة النقض .
(6) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي غير المتعلق بالحكم ولا المتصل به . غير مقبول .مثال .
(7) إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تعييب التحقيق السابق على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن في الحكم . مثال .
(8) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
اطمئنان المحكمة لأقوال المجني عليهما . مفاده ؟
وزن أقوال الشاهد وتقديرها . موضوعي .
الجدل في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(9) اشتراك . اتفاق . إثبات " قرائن " .
الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة . مناط تحققه ؟
الاشتراك بالتحريض قد لا تكون له سمات أو شواهد ظاهرة تدل عليه .
للقاضي الجنائي الاستدلال على الاشتراك بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه . حد ذلك ؟
مثال .
(10) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله . ماهيته ؟
(11) إثبات " إقرار " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
نعي الطاعن بشأن إقراره بمحضر الضبط . غير مقبول . متى لم يستند الحكم في الإدانة إلى دليل مستمد منه .
(12) دفوع " الدفع بنفي التهمة " " الدفع بعدم الوجود على مسرح الجريمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع بنفي التهمة وعدم الوجود على مسرح الحادث . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(13) خطف . إكراه . ظروف مخففة . عقوبة " تطبيقها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
معاقبة الطاعن بالسجن المشدد عشر سنوات عن جريمة الخطف بالتحيل والإكراه المصحوب بطلب فدية بعد إعمال المادة 17 عقوبات . خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة النقض تصحيحه باستبدال عقوبة السجن بالعقوبة المقضي بها لذات المدة . علة وأساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تُؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ويكون منعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص غير سديد .
2- من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بدليل معين إلا إذا نص على ذلك بالنسبة لجريمة معينة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه ما دام أن له مأخذه بالأوراق ، وكان ما يثيره الطاعن في شأن خلو الأوراق من دليل على ارتكاب الواقعة والتعويل على أدلة ظنية الدلالة ، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا شأن لمحكمة النقض به ولا يثار أمامها .
3- من المقرر أن القانون لا يستلزم قصداً خاصاً في جناية الخطف التي دان الطاعن بها اكتفاء بالقصد العام ، ولا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن ، بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص في بيان كاف إلى توافر أركان الجريمة التي دان الطاعن بها وتوافر الدليل عليها فلا يعيبه عدم تحدثه صراحة عن القصد الجنائي ، وإذ كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم ، فإن ما ينعاه على الحكم من قصور في هذا الصدد يكون غير سديد .
4- لما كان القول بانعدام الباعث على ارتكاب الجريمة فإنه ليس من العناصر القانونية للجريمة فلا يعيب الحكم التفاته عنه .
5- من المقرر أن تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ، فإن المجادلة في تعويل الحكم على أقوال الضابط التي استقاها من تحرياته بدعوى أن هذه التحريات لم يبين مصدرها تتمخض جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل لا يقبل أمام محكمة النقض .
6- لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة الخطف وليس بجريمتي حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص وهو أمر غير متعلق بالحكم ولا متصلاً به ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون لا محل له .
7- لما كان ما يثيره الطاعن في خصوص عدم سؤاله بتحقيقات النيابة ومواجهته بالمجني عليهما لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .
8- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يُؤدي إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق ، وكان اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجني عليهما يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات على عدم الأخذ بها ، وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعة إلى محكمة الموضوع ، فإن منعى الطاعن على الحكم اعتناقه لصورة الواقعة كما رواها الشهود ومن أنها ترديد لما جاء بمحضر التحريات لا يعدو أن يكون محاولة لإعادة الجدل في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
9- من المقرر أن الاشتراك بالاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية من مخبئات الصدور ودخائل النفس التي لا تقع عادة تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة ، كما أن الاشتراك بالتحريض قد لا توجد له سمات أو شواهد ظاهرة تدل عليه ، ويتحقق الاشتراك بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذي جعله الشارع مناطاً لعقاب الشريك ، وللقاضي الجنائي إذا لم يقم على الاتفاق أو التحريض أو المساعدة دليل مباشر أن يستدل على ذلك بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه ما دام هذا الاستنتاج سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره ، وكان الحكم في سرده لوقائع الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت فيها قد أورد أن الطاعن قد اتفق مع باقي المتهمين السابق الحكم عليهم على ارتكاب واقعة خطف المجني عليهما وطلب فدية من أهلية المجني عليه الأول ثم قام الطاعن بمد باقي المتهمين ببيانات المجني عليه والطريق الذي يسلكه في غدواته وروحاته إلى مكان إقامته ، وكان ذلك سابقاً على ارتكاب جريمة الخطف التي وقعت فعلاً بناءً على تحريضه واتفاقه ومساعدته لهم ، وكان ما أورده الحكم على النحو المار بيانه كافياً في استظهار عناصر الاشتراك في جريمة الخطف ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد .
10- من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو ما يقع في أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وكان البين من الحكم أنه اعتنق صورة واحدة لواقعة الدعوى ، فإن دعوى التناقض التي يثيرها الطاعن لا تصادف محلاً من الحكم المطعون فيه .
11- لما كان الحكم المطعون فيه لم يتساند في إدانة الطاعن إلى دليل مستمد من الإقرار المنسوب إليه بمحضر الضبط ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون على غير محل .
12- من المقرر أن الدفع بنفي التهمة وبعدم الوجود على مسرح الحادث مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
13- لما كانت العقوبة المقررة لجريمة خطف شخص بالتحيل والإكراه المصحوب بطلب فدية التي دين الطاعن بها هي السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة ، وكان إعمال نص المادة 17 من قانون العقوبات في حق الطاعن يوجب النزول بتلك العقوبة إلى السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة أشهر ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أوقع على الطاعن عقوبة السجن المشدد لمدة عشر سنوات يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، بما يوجب - إعمالاً لنص المادتين 35 ، ۳۹ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ - نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه باستبدال عقوبة السجن لمدة عشر سنوات بعقوبة السجن المشدد لمدة عشر سنوات المقضي بها ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :-
- اشترك مع آخرين - سبق الحكم عليهم - بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة في خطف المجني عليهما / .... ، .... وذلك بأن أمدهم ببياناتهما ومكان تواجدهما وهو شارع .... دائرة قسم .... وذلك لطلب فدية من ذوي الأول مستغلاً علاقته به ولعلمه كونه متيسر مادياً فوقعت الجريمة بناءً على ذلك .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ أولاً ، ثانياً ، 41/ 1 ، 290 /2،1 من قانون العقوبات مع إعمال نص المادة 17 من ذات القانون ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أُسند إليه .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاشتراك في خطف المجني عليهما المصحوب بطلب فدية قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أن أسبابه جاءت في عبارات عامة مجهلة فلم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يورد مُؤدى الأدلة التي استند إليها في الإدانة ، كما عول في قضائه بالإدانة على قرائن ظنية لا ترقى إلى مرتبة الدليل ، كما لم يدلل على توافر القصد الجنائي رغم دفعه بانتفائه ، فضلاً عن انعدام الباعث على ارتكاب الجريمة ، كما عول على تحريات الشرطة رغم عدم جديتها بدلالة عدم الإفصاح عن مصدرها وكونها لا تصلح بمفردها دليلاً للإدانة ، كما دان الطاعن استناداً إلى تقرير الأدلة الجنائية رغم أن الأسلحة النارية والذخائر لم يتم ضبطها بحوزته ، كما أن الطاعن لم يتم التحقيق معه ومواجهته مع المجني عليهما بتحقيقات النيابة العامة ، هذا إلى اضطراب صورة الواقعة في ذهن المحكمة ، كما عول على أقوال المجني عليهما رغم كونها ترديداً لما أسفرت عنها تحريات المباحث ، كما لم يستظهر عناصر الاشتراك والأدلة على توافره في حق الطاعن كما جاءت أسبابه متناقضة إذ أورد في موضع منها بأن الطاعن اشترك مع باقي المتهمين في خطف المجني عليهما بطريق الاتفاق والمساعدة والتحريض ثم عاد وأورد في موضع آخر بأن الطاعن اشترك فقط بطريق الاتفاق مع باقي المتهمين مستبعداً صور الاشتراك الأخرى ، كما تساند إلى إقرار المتهمين بمحضر الضبط رغم أنه لا يعد اعترافاً ، وأخيراً فقد التفت عن دفاع الطاعن بانتفاء التهمة وبعدم تواجده على مسرح الجريمة ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تُؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ويكون منعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص غير سديد . ولما كان ذلك ، وكان الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بدليل معين إلا إذا نص على ذلك بالنسبة لجريمة معينة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه ما دام أن له مأخذه بالأوراق ، وكان ما يثيره الطاعن في شأن خلو الأوراق من دليل على ارتكاب الواقعة والتعويل على أدلة ظنية الدلالة ، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا شأن لمحكمة النقض به ولا يثار أمامها . لما كان ذلك ، وكان القانون لا يستلزم قصداً خاصاً في جناية الخطف التي دان الطاعن بها اكتفاء بالقصد العام ، ولا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن ، بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص في بيان كاف إلى توافر أركان الجريمة التي دان الطاعن بها وتوافر الدليل عليها فلا يعيبه عدم تحدثه صراحة عن القصد الجنائي ، وإذ كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم ، فإن ما ينعاه على الحكم من قصور في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان القول بانعدام الباعث على ارتكاب الجريمة فإنه ليس من العناصر القانونية للجريمة فلا يعيب الحكم التفاته عنه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ، فإن المجادلة في تعويل الحكم على أقوال الضابط التي استقاها من تحرياته بدعوى أن هذه التحريات لم يبين مصدرها تتمخض جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل لا يقبل أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة الخطف وليس بجريمتي حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص وهو أمر غير متعلق بالحكم ولا متصلاً به ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن في خصوص عدم سؤاله بتحقيقات النيابة ومواجهته بالمجني عليهما لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يُؤدي إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق ، وكان اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجني عليهما يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات على عدم الأخذ بها ، وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعة إلى محكمة الموضوع ، فإن منعى الطاعن على الحكم اعتناقه لصورة الواقعة كما رواها الشهود ومن أنها ترديد لما جاء بمحضر التحريات لا يعدو أن يكون محاولة لإعادة الجدل في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الاشتراك بالاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية من مخبئات الصدور ودخائل النفس التي لا تقع عادة تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة ، كما أن الاشتراك بالتحريض قد لا توجد له سمات أو شواهد ظاهرة تدل عليه ، ويتحقق الاشتراك بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذي جعله الشارع مناطاً لعقاب الشريك ، وللقاضي الجنائي إذا لم يقم على الاتفاق أو التحريض أو المساعدة دليل مباشر أن يستدل على ذلك بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه ما دام هذا الاستنتاج سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره ، وكان الحكم في سرده لوقائع الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت فيها قد أورد أن الطاعن قد اتفق مع باقي المتهمين السابق الحكم عليهم على ارتكاب واقعة خطف المجني عليهما وطلب فدية من أهلية المجني عليه الأول ثم قام الطاعن بمد باقي المتهمين ببيانات المجني عليه والطريق الذي يسلكه في غدواته وروحاته إلى مكان إقامته ، وكان ذلك سابقاً على ارتكاب جريمة الخطف التي وقعت فعلاً بناءً على تحريضه واتفاقه ومساعدته لهم ، وكان ما أورده الحكم على النحو المار بيانه كافياً في استظهار عناصر الاشتراك في جريمة الخطف ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو ما يقع في أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وكان البين من الحكم أنه اعتنق صورة واحدة لواقعة الدعوى ، فإن دعوى التناقض التي يثيرها الطاعن لا تصادف محلاً من الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يتساند في إدانة الطاعن إلى دليل مستمد من الإقرار المنسوب إليه بمحضر الضبط ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون على غير محل . لما كان ذلك ، وكان الدفع بنفي التهمة وبعدم الوجود على مسرح الحادث مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة خطف شخص بالتحيل والإكراه المصحوب بطلب فدية التي دين الطاعن بها هي السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة ، وكان إعمال نص المادة 17 من قانون العقوبات في حق الطاعن يوجب النزول بتلك العقوبة إلى السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة أشهر ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أوقع على الطاعن عقوبة السجن المشدد لمدة عشر سنوات يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، بما يوجب - إعمالاً لنص المادتين 35 ، ۳۹ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ - نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه باستبدال عقوبة السجن لمدة عشر سنوات بعقوبة السجن المشدد لمدة عشر سنوات المقضي بها ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ