الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 1 أغسطس 2025

الطعن 1 لسنة 2024 جلسة 20 / 3 / 2024 نقض أبو ظبي مدني مكتب فني 17 هيئة عامة تجاري ق 4 ص 52

جلسة 20 من مارس سنة 2024
برئاسة السيد المستشار/ علال عبد السلام لعبودي ـ رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز يعكوبي، محمد زكي خميس، د. حسين بن سليمة، زهير إسكندر، عبد الله علي، محمد الصغير، ضياء الدين عبد المجيد، د. عدلان الحاج محمود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطلب رقم 1 لسنة 2024 هيئة عامة)
(1) دعوى "الخصوم في الدعوى". هيئة عامة.
- تصحيح شكل الدعوى أو الطعن باختصام ورثة المتوفى أمام ذات درجة التقاضي الذي ثبتت وفاته قبل رفع الدعوى أو قبل إيداع صحيفة الطعن بالاستئناف أو النقض بموجب مذكرة أو صحيفة جديدة تودع مكتب إدارة الدعوى مستوفية لكافة شرائطها القانونية في الميعاد المقرر. جائز. أثر ذلك: إقرار الهيئة العامة لذلك المبدأ دون ما يخالفه.
(2) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دعوى "الصفة في الدعوى". دفوع "الدفع بانتفاء الصفة" "الدفع بعدم قبول الدعوى". محكمة الموضوع "سلطتها".
- استخلاص توافر الصفة في الدعوى. موضوعي. مادام سائغاً. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. مثال.
(3) بطلان. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دعوى "الخصوم في الدعوى".
- قضاء الحكم المستأنف برفض الدفع ببطلان صحيفة الدعوى الابتدائية لرفعها على متوفي. صحيح. متى تم تصحيح شكل الدعوى الابتدائية على نحو ما أقرته الهيئة العامة في هذا الشأن.
(4) إثبات "الإقرار" "الخبرة". خبرة. عقد "فسخ العقد وانفساخه". محكمة الموضوع "سلطتها".
- المواد 267، 272، 274 من قانون المعاملات المدنية. مفادها.
- القضاء بفسخ العقد ً. شروطه.
- تحديد أي من المتعاقدين قد قصّر في تنفيذ التزامه. موضوعي. مادام سائغاً.
- لمحكمة الموضوع فهم الواقع في الدعوى وتفسير العقود والمستندات وتقدير الأدلة وتقارير الخبراء واستخلاص الواقع الصحيح. متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. مثال.
- الإقرار: حجة على المقر وقاصرة عليه ولا يقبل رجوعه عنه. أساس ذلك.
(5) إثبات "الإقرار". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". عقد "فسخ العقد وانفساخه".
- الإقرار. ماهيته وشروط صحته. المادة 14 من قانون الإثبات.
- قضاء الحكم المستأنف بفسخ عقد الشراكة ورد ما سدده المطعون ضده للمورث دون خصم قيمة ما أقر به الأخير من أرباح رغم إعمال أثر الفسخ بإعادة الحال لما كان عليه قبل إبرام العقد الذي لم يثبت تنفيذه فعلياً. يعيبه. وجوب نقضه والقضاء بخصم قيمة ما تقاضاه المطعون ضده من المبلغ الذي قضي برده. علة ذلك.
(6) تعويض. ضرر. محكمة الموضوع "سلطتها".
- التعويض. تقديره ونطاقه.
- تحديد مقدار التعويض الجابر للضرر. موضوعي. مادام سائغاً. مثال.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كانت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية بمحكمة النقض قد حددت جلسة 26/2/2024 لنظر المسالة المعروضة عليها وتداولت فيها وقررت بالإجماع إقرار المبدأ الذي يجيز تصحيح شكل الدعوى أو الطعن المرفوع ابتداء ضد ميت، وذلك باختصام ورثته - أمام ذات درجة التقاضي - بموجب مذكرة أو صحيفة تودع مكتب إدارة الدعوى مستوفية لكافة شرائطها القانونية داخل المواعيد المحددة ، مادام أن الغاية المستهدفة - وهو حصول المواجهة في الخصومة بين أطراف أحياء قد تحققت بتصحيح شكل الدعوى أو الطعن عن طريق اختصام ورثة المتوفي، وهو ما ينسجم مع توجه المشرع الإجرائي في التخفيف من دواعي ترتيب جزاء البطلان بتغليب موجبات صحة الإجراء على أسباب بطلانه، على اعتبار أن الرسالة الأولى والأخيرة للتشريعات الإجرائية أن تكون أداة طيعة لعدل سهل المنال مأمون الطريق لا يغرق في الشكليات، وأن المشرع في صياغته لقواعد قانون الإجراءات المدنية – والذي يشكل حجر الأساس بالنسبة لسائر القواعد الإجرائية - قد حرص على الأخذ بالمعايير التي تتيح للقاضي تغليب موجبات صحة الإجراءات على موجبات البطلان متى تحققت الغاية من الإجراء، وفق ما هو مستمد من أحكام المواد (13) و (14) و (16) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية.
2- المقرر أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى من عدمه هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى وهو ما تستقل به محكمة الموضوع، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك وكان البين من مذكرة التفاهم وعقد الشراكة المحررين على مطبوعات الشركة الطاعنة السابعة والممهورين بخاتمها والمبرمين بين مورث الطاعنين الستة الأوائل والمطعون ضده وما ورد بالفقرة الثانية من البند الثالث من مذكرة التفاهم المشار إليها أن حصة المطعون ضده في رأس مال المركز الطبي محل النزاع 30,000,000 درهم تسدد على مرحلتين الأولى بمبلغ 15,000,000 درهم وقت التوقيع على تلك المذكرة والثانية بذات القيمة بعد ثلاثة أشهر من توقيع المذكرة على أن يتم تحويل تلك المبالغ إلى حساب المركز الطبي المطعون ضده السابع بحسابة المبين بتك المذكرة، وكان البين من كتاب بنك .... المؤرخ 31/8/2022 من واقع سجلاته أنه تم إيداع المبلغ المشار إليه بمذكرة التفاهم حساب المركز الطبي المطعون ضده السابع بتاريخ 26/6/2018 و 14/10/2018، بما تتوافر الصفة لكل من المطعون ضده والمركز الطبي الطاعن السابع في الدعوى باعتبار أن المبالغ المطالب بها قد تم إيداعها بحساب الطاعن الأخير وفقاً لمذكرة التفاهم المحررة على مطبوعاته والمذيلة بخاتمه ، وإذ التزم القرار المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى في مواجهة المركز الطبي الطاعن السابع لرفعها من وعلى غير ذي صفة على سند من أن المركز الطبي المذكور هو من تسلم المبالغ المسددة من المطعون ضده قيمة مشاركته في المركز الطبي محل النزاع وكان ذلك في حدود سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى بما يضحى معه النعي على غير سند خليقاً بالرفض.
3- لما كانت الهيئة العامة لمحكمة النقض - وعلى ما سلف بيانه - قد أقرت المبدأ القضائي الذي يجيز تصحيح شكل الدعوى باختصام ورثة المتوفى - أمام ذات درجة التقاضي الواحدة - الذي ثبت وفاته قبل رفع الدعوى أو قبل إيداع صحيفة الطعن بالاستئناف أو النقض بموجب مذكرة أو صحيفة جديدة تودع مكتب إدارة الدعوى مستوفية لكافة شرائطها القانونية في الميعاد المقرر قانوناً وتحقق الغاية من هذا الإجراء لهذا التصحيح والتقليل من دواعي البطلان بتغليب موجبات صحة الإجراءات على أسباب بطلانها وكان المطعون ضده قد قام بصحيح شكل الدعوى الابتدائية باختصام ورثة المدعى عليه الأول فيها وقد حضر الورثة بوكيل عنهم بعد إجراء ذلك التصحيح وأبدوا دفاعهم ودفوعهم وتحقق بذلك مبدأ المواجهة بين الخصوم بما تكون الخصومة بعد تصحيح شكل الدعوى – قد انعقدت صحيحة، وإذ التزم الحكم المستأنف المؤيد بالقرار المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع المبدى ببطلان صحيفة الدعوى الابتدائية لرفعها على ميت، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي على غير سند خليقاً بالرفض.
4- المقرر أن مفاد نص المواد 267، 272 ، 274 من قانون المعاملات المدنية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان العقد صحيحاً لازماً فلا يجوز لأحد المتعاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه إلا بالتراضي أو التقاضي أو بمقتضى نص في القانون وأنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه ويجوز للقاضي أن يلزم المدين بالتنفيذ للحال أو ينظره إلى أجل مسمى وله أن يحكم بالفسخ وبالتعويض في كل حال إن كان له مقتضى فإذا انفسخ العقد أو فسخ أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فإذا استحال ذلك حكم بالتعويض ، ذلك أنه وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون أنه لا يجوز لأحد طرفي العقد أن يستقل بالرجوع عن العقد ولا تعديله ولا فسخه إلا برضاء العاقد الآخر ، أو بمقتضى نص في القانون ، على أن القاضي لا يحكم بالفسخ إلا بتوافر شروط ثلاثة أولها أن يظل تنفيذ العقد ممكناً والثاني أن يطلب الدائن فسخ العقد دون تنفيذه والثالث أن يبقى المدين على تخلفه فيكون من ذلك مبرراً للقضاء بالفسخ ، فإذا اجتمعت هذه الشروط تحقق بذلك ما ينسب إلى المدين من خطأ أو تقصير، وكان تحديد أي من المتعاقدين قصّر في تنفيذ التزامه من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع باستخلاصها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، ولها سلطة فهم الواقع في الدعوى وتفسير صيغ العقود والمستندات وتقدير الأدلة المقدمة فيها ومنها تقارير الخبرة واستخلاص ما ترى أنه الواقع الصحيح طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وكان النص في المادة 18 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2022 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية على أن الإقرار حجة على المقر وقاصرة عليه ولا يقبل رجوعه عنه ، لما كان ذلك وكان المطعون ضده قد أقام دعواه الابتدائية بطلب الحكم بفسخ العقد المبرم بينه ومورث الطاعنين الستة الأوائل وإلزامهم بالتضامن والطاعنة السابعة بأن يردوا له مبلغ 30,000,000 درهم قيمة ما سدده للمورث مقابل شراكة بينهما في تأسيس مراكز طبية في الرياض وجدة ومدن أخرى بمواقع رئيسية وهامة بالمملكة العربية السعودية بحلول عام 2019 وفقاً لمذكرة التفاهم وعقد الشراكة المبرم بينهما وكان ذلك بمساهمة من المطعون ضده بمبلغ 30,000,000 درهم غير أن المورث قام بتأسيس مركز طبي بمدينة الرياض فقط ولم يسجل حصة المطعون ضده بالنسبة المتفق عليها بل قام بتسجيل ذلك المركز الطبي باسمه منفرداً ، وكان البين من تقرير الخبير الاستشاري المقدم من المطعون ضده سنداً لدعواه ان العلاقة بين المطعون ضده ومورث الطاعنين الستة الأوائل قد نشأت بناء على مذكرة تفاهم هدفت إلى التعاون بينهما في المجال الطبي، وأعقبا ذلك بالتوقيع على عقد شراكة مؤرخ 10/10/2018 ورد بالبند فيه على أن يكون نشاط الشراكة هو فتح مراكز طبية لعلاج العظام والعمود الفقري في المملكة العربية السعودية في كل من الرياض وفروع في جدة وباقي مدن المملكة، على أن يكون رأس مال المركز وفروعه - وفقاً للبند الثالث من العقد - مبلغ 60,000,000 درهم مقسمة بنسبة 50% لكل طرف وسدد المطعون ضده مبلغ 30,000,000 درهم قيمة حصته في تلك الشراكة بموجب تحويلات مصرفية من حسابه المدعي ببنك .... إلى حساب المركز الطبي الطاعن السابع ببنك .... حساب رقم (....) ولم يوف المورث بالتزاماته التعاقدية الواردة بمذكرة التفاهم وعقد الشراكة محل النزاع، ولم يلتزم بما نص عليه البند الثاني في عقد الشراكة من افتتاح مراكز للعلاج الطبيعي بمدينة الرياض ومدينة جدة وباقي المدن السعودية وقام بفتح مركز طبي في مدينة الرياض باسم (.... لعلاج العمود الفقري) ولم يسجل للمطعون ضده حصته بواقع 50% وفق ما تم الاتفاق عليه، كما لم ينشئ أي مراكز طبية في أي مدينة أخرى وفق اتفاق الطرفين، ولم يقدم المورث ما يفيد أنه قام بسداد حصته من رأس المال البالغة 30,000,000 درهم كما لم يقدم مستندات موثوقة تثبت التكاليف المتكبدة في تأسيس مركز (.... لعلاج العمود الفقري) بالرياض محل الشراكة، ولم يلتزم بتوثيق الشراكة بينه وبين المطعون ضده حيث لم يرد اسم المطعون ضده بالرخصة التجارية الصادرة للمركز الطبي المذكور من وزارة التجارة السعودية، وإذ أقام الحكم المستأنف المؤيد بالقرار المطعون فيه قضاءه بفسخ عقد الشراكة محل النزاع لإخلال مورث الطاعنين بالتزاماته التعاقدية تجاه المطعون ضده استناداً لما انتهى إليه تقرير الخبير الاستشاري المقدم من المطعون ضده بعد أن اطمأن لما ورد فيه من أبحاث وما انتهى إليه من نتيجة واستبعد ما ورد بتقرير الخبير الاستشاري المقدم من الطاعنين وكان ذلك في حدود سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها والأخذ بما تطمئن إليه من تقارير الخبرة المقدمة في الدعوى وأعمل أثر فسخ العقد بإعادة الحال لما كان عليه قبل التعاقد برد ما قام المطعون ضده بسداده لمورث الطاعنين الستة الأُوائل في حساب المركز الطبي الطاعن السابع فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ولا على القرار المطعون فيه إن التفت عن طلب الطاعنين بندب خبرة جديدة طالما وجد في أوراق الدعوى ما يكفي لحمل قضائه ، ولا ينال من ذلك ما تمسك به الطاعنون من صدور قرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2020 باعتبار جائحة كورونا أزمة مالية طارئة من تاريخ 1/4/2020 حتى شهر 7/2022 بما تعذر معه افتتاح فروع أخرى بمدينة جدة وباقي المدن السعودية أو ما ورد إقرار الشراكة الموثق الذي تم الاشتراط فيه على أن تسجيل اسم المطعون ضده برخصة ذلك المركز الطبي بالرياض يكون متى رغب في ذلك ولم يعبر المطعون ضده عن رغبته في إضافة اسمه كشريك في ذلك المركز الطبي ، ذلك أن أثر إعمال قرار مجلس الوزراء باعتبار جائحة كورونا أزمة مالية طارئة إنما ينحصر داخل دولة الإمارات العربية المتحدة محل تنفيذ عقد الشراكة خارج حدود الدولة فضلاً عن أن التزام المورث بفتح فروع أخرى للمركز الطبي بالرياض كان في الشهر الثالث والرابع والخامس من العام 2019 أي قبل سريان قرار اعتبار تلك الجائحة أزمة مالية طارئة ، وكان ما ورد بتصديق مكتب المحامي السعودي بإثبات إقرار مورث الطاعنين الستة الأوائل شراكة المطعون ضده في المركز الطبي المسمى .... لعلاج العمود الفقري بالرياض وسداده مبلغ 30,000,000 درهم وتعهد المورث بتسجيل اسم المطعون ضده في الشراكة معه متى طلب ذلك إنما هو مجرد إقرار صادر من المورث وقاصر على المقر ولا يتعداه إلى غيره بما لا ينال بما انتهى إليه القرار المطعون فيه من تحديد الطرف المخل بالتزاماته التعاقدية وفسخ العقد محل النزاع، بما يضحى معه النعي على غير سند خليقاً بالرفض.
5- لما كان النص في المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2022 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية على أن "1- الإقرار هو إخبار الشخص عن حق عليه لآخر. 2- ويكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة مباشرة أو من خلال أي وسيلة من وسائل تقنية اتصال عن بعد بواقعة قانونية مدعى بها عليه وذلك أثناء السير في الدعوى متعلقة بهذه الواقعة سواء كانت المحكمة التي تنظر الدعوى أو القاضي المشرف حسب الأحوال. 3- ويكون الإقرار غير قضائي إذا لم يقع أمام المحكمة أو كان بخصوص أثير في دعوى أخرى" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الأصل في الإقرار أنه اعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج ضده آثاراً قانونية بحيث تصبح في غير حاجة إلى الإثبات وتحسم النزاع في شأنها ، ويشترط لصحة الإقرار أن يصدر من المقر عن قصد الاعتراف بالحق المدعى به بصيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم واليقين، وأن يكون تعبير المقر عن إرادة جدية حقيقية، فإذا ما شابه مظنة أو اعتراه شك فلا يؤخذ به صاحبه ولا يعتبر من قبيل الإقرار الملزم ، لما كان ذلك وكان البين من تحقيقات النيابة العامة في العريضة رقم 10 لسنة 2022 عرائض مكتب النائب العام المرفقة ضمن مستندات الطاعنين لدى محكمة أول درجة إقرار المطعون ضده بأن مورث الطاعنين الستة الأوائل قد أرسل له مبلغ 700,000 درهم على دفعتين كأرباح للشراكة بينهما، وكان الحكم المستأنف المؤيد بالقرار المطعون فيه قضى بفسخ عقد الشراكة بين طرفيه ورد ما سدده المطعون ضده للمورث المذكور بقيمة 30,000,000 درهم دون خصم قيمة ما أقر به الأخير من أرباح رغم إعمال أثر الفسخ بإعادة الحال لما كان عليه قبل إبرام عقد الشراكة التي لم يثبت تنفيذها فعلياً على النحو الذي اتفق عليه الطرفان، إذ استأثر مورث الطاعنين الستة الأوائل بتوظيف أموال الشركة لحسابه الخاص بأن سجل المركز الطبي الذي تم افتتاحه بمدنية الرياض باسمه، مما ينم عن عدم القيام الفعلي للشركة محل التعاقد، وبالتالي يكون ما أقر المطعون ضده باستلامه من المورث المذكور - أياً كان الوصف الذي أضفاه عليه - يعتبر في حقيقته استعادة لجزء من رأس المال المدفوع من قبله، وليس جزءاً من الأرباح طالما لم يثبت قيام الشركة فعلياً، بما يعيبه ويوجب نقضه جزئياً بخصم قيمة ما تقاضاه المطعون ضده من المبلغ الذي قضي برده.
6- المقرر أن التعويض يقدر بقدر الضرر ويشمل هذا الأخير ما حاق بالمضرور من خسارة وما فاته من كسب التزاماً بالقاعدة الشرعية بأن لا ضرر ولا ضرار وأن الضرر ينبغي أن يزال وكان تحديد مقدار التعويض الجابر للضرر من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بشرط أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة وكافية لحمله، لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالقرار المطعون فيه قد قدر التعويض الجابر للضرر الذي لحق بالمطعون ضده والمتمثل في حرمانه من استثمار المبلغ الذي سدده لمورث الطاعنين الستة الأوائل ومقداره 30,000,000 درهم نتيجة خطأ المورث المذكور لعدم تنفيذ التزاماته التعاقدية بمبلغ 1,000,000 درهم بعد أن قضى بفسخ العقد المبرم بين طرفيه وبإعادة الحال لما كان عليه وكان ذلك في حدود سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير التعويض الجابر للضرر بما يضحى معه النعي على غير سند من القانون خليقاً بالرفض.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
الهيئــــــــــة
حيث إن الواقعات - على ما يبين من القرار المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 546 لسنة 2023 تجاري ابتدائي أبو ظبي بطلب ضم ملف الحجز التحفظي رقم 788 لسنة 2023 عرائض مستعجل أبو ظبي والحكم بصحة وثبوت ذلك الحجز التحفظي وبفسخ العقد وإلزام مورث الطاعنين الستة الأوائل بالتضامن مع الشركة الطاعنة السابعة بأن يردوا له مبلغ 30,000,000 درهم والتعويض بمبلغ 1,500,000 درهم عن الضرر الذي لحق به نتيجة حبس المبلغ المطالب به، على سند من القول إن مورث الطاعنين يمتلك مركزاً طبياً في مدينة أبو ظبي وله فروع في مدينة العين وإمارة الشارقة وكان المطعون ضده يتردد على ذلك المركز للعلاج بصورة دورية فاستغل المورث المذكور علاقته به كطبيب ورضاه عن الخدمة الطبية المقدمة وأخبره بأنه يخطط لإنشاء مراكز طبية مماثلة في الرياض وجدة بالمملكة العربية السعودية وأن رأس مال ذلك المشروع يصل لمبلغ 60,000,000 درهم وأنه يتوافر لديه نصف ذلك المبلغ وبحاجة لمستثمر لتأمين باقي المبلغ، فقام الطرفان بتوقيع اتفاق التزم بموجبه المورث بتأسيس مراكز طبية في الرياض وجدة ومدن أخرى بمواقع رئيسية وهامة بالمملكة العربية السعودية بحلول عام 2019 بمساهمة من المطعون ضده بمبلغ 30,000,000 درهم في ذلك المشروع تسدد على دفعتين بحصة مقدارها 50% في تلك المراكز بعد تأسيسها وقام المطعون ضده بسداد كامل المبلغ الخاص به على دفعتين الأولى بتاريخ 26/6/2018والثانية بتاريخ 14/10/2018 بموجب حوالتين مصرفيتين من حسابه إلى حساب المورث والطاعنة السابعة ، غير أن المورث قام بتأسيس مركز طبي بمدينة الرياض فقط ولم يسجل حصة المطعون ضده بالنسبة المتفق عليها بل قام بتسجيل ذلك المركز الطبي باسمه منفرداً بما يعتبر إخلالاً من المورث بالتزاماته التعاقدية يوجب فسخ العقد المبرم بينهما والتعويض عن الأضرار التي لحقت به، فاستصدر المطعون ضده الأمر على العريضة رقم 688 لسنة 2023 عرائض مستعجل أبو ظبي بتوقيع الحجز التحفظي على أموال وممتلكات المورث والطاعنة السابعة ضماناً للوفاء بمبلغ 30,000,000 درهم ، فأقام الدعوى. صحح المطعون ضده شكل الدعوى باختصام الورثة الطاعنين الستة الأوائل، وأودعت النيابة العامة مذكرة - لوجود قصر في الدعوى – فوضت فيها الرأي إلى المحكمة، دفع الورثة الطاعنون ببطلان صحيفة الدعوى لاختصام مورثهم الذي توفى قبل قيد الدعوى، كما دفعوا والمطعون ضدها السابعة بعدم قبول الدعوى في مواجهتهم لرفعها من وعلى غير ذي صفة، وبعدم قبول الدعوى إلا في حدود ما آل إليهم من مورثهم من تركة في شركة .... لعلاج العمود الفقري بالسعودية. رفضت المحكمة الدفوع المبداة من الطاعنين وحكمت بتصحيح الخصومة بإحلال الورثة الطاعنين محل مورثهم وبفسخ العقد الموقع من مورث الطاعنين والمطعون ضده وبإلزام الورثة الطاعنين بالتضامن مع المطعون ضدها السابعة بأن يؤدوا للمطعون ضده مبلغ 31,000,000 درهم على أن يكون ذلك فيما خص الورثة في حدود ما آل إليهم من التركة.
استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 2472 لسنة 2023 تجاري أبو ظبي، وبتاريخ 12/12/2023 قررت محكمة الاستئناف في غرفة مشورة تأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعنون في هذا القضاء بطريق النقض، وأودع المطعون ضده مذكرة التمس فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة قررت إحالته إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها بمحكمة النقض - وفقاً للمادة 10 مكرر 3 من القانون رقم 23 لسنة 2006 بشأن دائرة القضاء في إمارة أبوظبي المضافة بالقانون رقم 13 لسنة 2018 - وذلك للعدول عما سبق وأن أصدرته من أحكام أقرت فيها مبدأً قضائياً يقضي بأنه يجب أن تتوافر في المدعى عليه أهلية الاختصام والأهلية الإجرائية بما يوجب أن يكون حياً عند رفع الدعوى في مواجهته، فإن ثبت أنه كان قد توفى من قبل رفع الدعوى وقع اختصامه فيها معدوماً ولا يصححه إجراء لاحق كاختصام ورثته بموجب تصحيح لشكل الدعوى. وإقرار مبدأ مغاير جديد يجيز تصحيح شكل الدعوى باختصام ورثة المتوفى - أمام ذات درجة التقاضي الواحدة - الذي ثبت وفاته قبل رفع الدعوى أو قبل إيداع صحيفة الطعن بالاستئناف أو النقض بموجب مذكرة أو صحيفة جديدة تودع مكتب إدارة الدعوى مستوفية لكافة شرائطها القانونية في الميعاد المقرر قانوناً وتحقق الغاية من هذا الإجراء لهذا التصحيح والتقليل من دواعي البطلان بتغليب موجبات صحة الإجراءات على أسباب بطلانها.
وحيث حددت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية بمحكمة النقض جلسة 26/2/2024 لنظر المسالة المعروضة عليها وتداولت فيها وقررت بالإجماع إقرار المبدأ الذي يجيز تصحيح شكل الدعوى أو الطعن المرفوع ابتداء ضد ميت، وذلك باختصام ورثته - أمام ذات درجة التقاضي - بموجب مذكرة أو صحيفة تودع مكتب إدارة الدعوى مستوفية لكافة شرائطها القانونية داخل المواعيد المحددة ، مادام أن الغاية المستهدفة - وهو حصول المواجهة في الخصومة بين أطراف أحياء قد تحققت بتصحيح شكل الدعوى أو الطعن عن طريق اختصام ورثة المتوفي، وهو ما ينسجم مع توجه المشرع الإجرائي في التخفيف من دواعي ترتيب جزاء البطلان بتغليب موجبات صحة الإجراء على أسباب بطلانه، على اعتبار أن الرسالة الأولى والأخيرة للتشريعات الإجرائية أن تكون أداة طيعة لعدل سهل المنال مأمون الطريق لا يغرق في الشكليات، وأن المشرع في صياغته لقواعد قانون الإجراءات المدنية – والذي يشكل حجر الأساس بالنسبة لسائر القواعد الإجرائية - قد حرص على الأخذ بالمعايير التي تتيح للقاضي تغليب موجبات صحة الإجراءات على موجبات البطلان متى تحققت الغاية من الإجراء، وفق ما هو مستمد من أحكام المواد (13) و (14) و (16) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الأول من أسباب الطعن على القرار المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب إذ أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف بإلزام الشركة الطاعنة السابعة بالتضامن مع باقي الطاعنين بالمبلغ المقضي به على سند أن التحويلات النقدية التي تم سدادها من المطعون ضده لشراكة مورث الطاعنين الستة الأوائل لافتتاح المركز الطبي في المملكة العربية السعودية كانت في حسابات تلك الشركة الطاعنة السابعة ورفض الدفع المبدى من تلك الشركة الطاعنة بعدم قبول الدعوى في مواجهتها لرفعها من وعلى غير ذي صفة بالنسبة لها لعدم وجود تعاقد بينها وبين المطعون ضده وباعتبار أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة لها شخصية اعتبارية مستقلة عن ذمم الشركاء فيها ، فضلاً عن إقرار المطعون ضده بأنه قام بإجراء تحويل المبالغ المقضي بها لصالحه ومقدارها 30,000,000 درهم للمشاركة في المركز الطبي بالمملكة العربية السعودية وإتمام الترخيص باسم شركة .... لعلاج العمود الفقري بمدينة الرياض بالمملكة وأنه قد ثبت تحويل مبلغ 50,000,000 درهم من حساب الشركة الطاعنة السابعة إلى حساب المركز الطبي المشار إليه بالمملكة وبما لا يكفي مجرد إيداع المبلغ المقضي به حساب الطاعنة السابعة لتقرير صفتها في النزاع مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى من عدمه هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى وهو ما تستقل به محكمة الموضوع، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك وكان البين من مذكرة التفاهم وعقد الشراكة المحررين على مطبوعات الشركة الطاعنة السابعة والممهورين بخاتمها والمبرمين بين مورث الطاعنين الستة الأوائل والمطعون ضده وما ورد بالفقرة الثانية من البند الثالث من مذكرة التفاهم المشار إليها أن حصة المطعون ضده في رأس مال المركز الطبي محل النزاع 30,000,000 درهم تسدد على مرحلتين الأولى بمبلغ 15,000,000 درهم وقت التوقيع على تلك المذكرة والثانية بذات القيمة بعد ثلاثة أشهر من توقيع المذكرة على أن يتم تحويل تلك المبالغ إلى حساب المركز الطبي المطعون ضده السابع بحسابة المبين بتك المذكرة، وكان البين من كتاب بنك .... المؤرخ 31/8/2022 من واقع سجلاته أنه تم إيداع المبلغ المشار إليه بمذكرة التفاهم حساب المركز الطبي المطعون ضده السابع بتاريخ 26/6/2018 و 14/10/2018، بما تتوافر الصفة لكل من المطعون ضده والمركز الطبي الطاعن السابع في الدعوى باعتبار أن المبالغ المطالب بها قد تم إيداعها بحساب الطاعن الأخير وفقاً لمذكرة التفاهم المحررة على مطبوعاته والمذيلة بخاتمه ، وإذ التزم القرار المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى في مواجهة المركز الطبي الطاعن السابع لرفعها من وعلى غير ذي صفة على سند من أن المركز الطبي المذكور هو من تسلم المبالغ المسددة من المطعون ضده قيمة مشاركته في المركز الطبي محل النزاع وكان ذلك في حدود سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى بما يضحى معه النعي على غير سند خليقاً بالرفض.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني من أسباب الطعن على القرار المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف برفض الدفع المبدى ببطلان صحيفة الدعوى الابتدائية لرفعها على ميت وأنه لا يجوز تصحيح ذلك البطلان بتقديم صحيفة معدلة باختصام ورثة المتوفى بما يبطل الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الهيئة العامة لمحكمة النقض - وعلى ما سلف بيانه - قد أقرت المبدأ القضائي الذي يجيز تصحيح شكل الدعوى باختصام ورثة المتوفى - أمام ذات درجة التقاضي الواحدة - الذي ثبت وفاته قبل رفع الدعوى أو قبل إيداع صحيفة الطعن بالاستئناف أو النقض بموجب مذكرة أو صحيفة جديدة تودع مكتب إدارة الدعوى مستوفية لكافة شرائطها القانونية في الميعاد المقرر قانوناً وتحقق الغاية من هذا الإجراء لهذا التصحيح والتقليل من دواعي البطلان بتغليب موجبات صحة الإجراءات على أسباب بطلانها وكان المطعون ضده قد قام بصحيح شكل الدعوى الابتدائية باختصام ورثة المدعى عليه الأول فيها وقد حضر الورثة بوكيل عنهم بعد إجراء ذلك التصحيح وأبدوا دفاعهم ودفوعهم وتحقق بذلك مبدأ المواجهة بين الخصوم بما تكون الخصومة بعد تصحيح شكل الدعوى - قد انعقدت صحيحة، وإذ التزم الحكم المستأنف المؤيد بالقرار المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع المبدى ببطلان صحيفة الدعوى الابتدائية لرفعها على ميت، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي على غير سند خليقاً بالرفض .
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث والرابع والخامس من أسباب الطعن على القرار المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه بفسخ عقد الشراكة المبرم بين مورث الطاعنين والمطعون ضده وإلزام الطاعنين برد قيمة ما سدده المطعون ضده والتعويض على سند من إخلال المورث بالتزاماته التعاقدية الواردة بذلك العقد وبعدم إدراج اسم المطعون ضده في الرخصة التجارية شريكاً له بالمركز الطبي الذي تم افتتاحه بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية وفقاً للاتفاق المبرم بينهما رغم أن أي من الاتفاقيات المبرمة بينهما لم تشترط تسجيل اسم المطعون ضده في الرخصة التجارية لذلك المركز إلا إقرار الشراكة الموثق الذي تم الاشتراط فيه على أن تسجيل اسم المطعون ضده برخصة ذلك المركز الطبي يكون متى رغب في ذلك ولم يعبر ذلك الأخير عن رغبته في إضافة اسمه كشريك في ذلك المركز الطبي بما لا يعد ذلك إخلالاً من المورث في التزاماته التعاقدية بما لا يجوز لمحكمة الموضوع الانحراف عن عبارات النص الواضحة خاصة ولم يعترض المطعون ضده على تسجيل المركز الطبي محل النزاع باسم المورث عام 2019 وحتى قبل إقامته الدعوى محل النزاع بما يعتبر ذلك موافقة منه على عدم إضافة اسمه بذلك الترخيص خاصة وأنه لم يتمسك بعدم إضافة اسمه بذلك الترخيص إلا بعد أن منيت الشراكة بخسائر بسبب جائحة كورونا بعد أن مارس المركز الطبي نشاطه وأصدر ميزانياته السنوية بما كان يوجب في حالة القضاء ببطلان عقد الشراكة إجراء تصفية لتلك الشراكة لتسوية حقوق الشركاء فيها ، وقد أقر المطعون ضده بقيام تلك الشراكة وافتتاح المركز الطبي بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية وتقديم فواتير المصروفات التي بلغت ما يزيد عن 55 مليون درهم غير أن القرار المطعون فيه رفض الاستناد لتك الفواتير بزعم أنها غير موثقة كما رفض الأخذ بتقرير الخبير الاستشاري المقدم من الطاعنين وأخذ بتقرير الخبرة الاستشاري المقدم من المطعون ضده دون تعليل لذلك أو الاستعانة بخبير منتدب من المحكمة للتحقق من المستندات المقدمة من الطاعنين لترجيح أي من تقريري الخبرة الاستشارية المقدمة من الطرفين ودون تصدى القرار المطعون فيه لدفاع الطاعنين الجوهري بالقوة القاهرة لجائحة كورونا وأثرها على إغلاق المركز الطبي بالرياض خلال فترة تلك الجائحة واستمرار سداد إيجار المركز ومرتبات موظفيه من حساب المورث الشخصي لتجنب انهيار الشراكة رغم صدور قرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2020 باعتبار جائحة كورونا أزمة مالية طارئة من تاريخ 1/4/2020 حتى شهر 7/2022 بما تعذر معه افتتاح فروع أخرى بمدينة جدة وباقي المدن السعودية مما يعيب القرار ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مفاد نص المواد 267، 272 ، 274 من قانون المعاملات المدنية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان العقد صحيحاً لازماً فلا يجوز لأحد المتعاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه إلا بالتراضي أو التقاضي أو بمقتضى نص في القانون وأنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه ويجوز للقاضي أن يلزم المدين بالتنفيذ للحال أو ينظره إلى أجل مسمى وله أن يحكم بالفسخ وبالتعويض في كل حال إن كان له مقتضى فإذا انفسخ العقد أو فسخ أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فإذا استحال ذلك حكم بالتعويض ، ذلك أنه وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون أنه لا يجوز لأحد طرفي العقد أن يستقل بالرجوع عن العقد ولا تعديله ولا فسخه إلا برضاء العاقد الآخر ، أو بمقتضى نص في القانون ، على أن القاضي لا يحكم بالفسخ إلا بتوافر شروط ثلاثة أولها أن يظل تنفيذ العقد ممكناً والثاني أن يطلب الدائن فسخ العقد دون تنفيذه والثالث أن يبقى المدين على تخلفه فيكون من ذلك مبرراً للقضاء بالفسخ ، فإذا اجتمعت هذه الشروط تحقق بذلك ما ينسب إلى المدين من خطأ أو تقصير، وكان تحديد أي من المتعاقدين قصّر في تنفيذ التزامه من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع باستخلاصها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، ولها سلطة فهم الواقع في الدعوى وتفسير صيغ العقود والمستندات وتقدير الأدلة المقدمة فيها ومنها تقارير الخبرة واستخلاص ما ترى أنه الواقع الصحيح طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وكان النص في المادة 18 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2022 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية على أن الإقرار حجة على المقر وقاصرة عليه ولا يقبل رجوعه عنه ، لما كان ذلك وكان المطعون ضده قد أقام دعواه الابتدائية بطلب الحكم بفسخ العقد المبرم بينه ومورث الطاعنين الستة الأوائل وإلزامهم بالتضامن والطاعنة السابعة بأن يردوا له مبلغ 30,000,000 درهم قيمة ما سدده للمورث مقابل شراكة بينهما في تأسيس مراكز طبية في الرياض وجدة ومدن أخرى بمواقع رئيسية وهامة بالمملكة العربية السعودية بحلول عام 2019 وفقاً لمذكرة التفاهم وعقد الشراكة المبرم بينهما وكان ذلك بمساهمة من المطعون ضده بمبلغ 30,000,000 درهم غير أن المورث قام بتأسيس مركز طبي بمدينة الرياض فقط ولم يسجل حصة المطعون ضده بالنسبة المتفق عليها بل قام بتسجيل ذلك المركز الطبي باسمه منفرداً ، وكان البين من تقرير الخبير الاستشاري المقدم من المطعون ضده سنداً لدعواه ان العلاقة بين المطعون ضده ومورث الطاعنين الستة الأوائل قد نشأت بناء على مذكرة تفاهم هدفت إلى التعاون بينهما في المجال الطبي، وأعقبا ذلك بالتوقيع على عقد شراكة مؤرخ 10/10/2018 ورد بالبند فيه على أن يكون نشاط الشراكة هو فتح مراكز طبية لعلاج العظام والعمود الفقري في المملكة العربية السعودية في كل من الرياض وفروع في جدة وباقي مدن المملكة، على أن يكون رأس مال المركز وفروعه - وفقاً للبند الثالث من العقد - مبلغ 60,000,000 درهم مقسمة بنسبة 50% لكل طرف وسدد المطعون ضده مبلغ 30,000,000 درهم قيمة حصته في تلك الشراكة بموجب تحويلات مصرفية من حسابه المدعي ببنك .... إلى حساب المركز الطبي الطاعن السابع ببنك .... حساب رقم (....) ولم يوف المورث بالتزاماته التعاقدية الواردة بمذكرة التفاهم وعقد الشراكة محل النزاع، ولم يلتزم بما نص عليه البند الثاني في عقد الشراكة من افتتاح مراكز للعلاج الطبيعي بمدينة الرياض ومدينة جدة وباقي المدن السعودية وقام بفتح مركز طبي في مدينة الرياض باسم (.... لعلاج العمود الفقري) ولم يسجل للمطعون ضده حصته بواقع 50% وفق ما تم الاتفاق عليه، كما لم ينشئ أي مراكز طبية في أي مدينة أخرى وفق اتفاق الطرفين، ولم يقدم المورث ما يفيد أنه قام بسداد حصته من رأس المال البالغة 30,000,000 درهم كما لم يقدم مستندات موثوقة تثبت التكاليف المتكبدة في تأسيس مركز (.... لعلاج العمود الفقري) بالرياض محل الشراكة، ولم يلتزم بتوثيق الشراكة بينه وبين المطعون ضده حيث لم يرد اسم المطعون ضده بالرخصة التجارية الصادرة للمركز الطبي المذكور من وزارة التجارة السعودية، وإذ أقام الحكم المستأنف المؤيد بالقرار المطعون فيه قضاءه بفسخ عقد الشراكة محل النزاع لإخلال مورث الطاعنين بالتزاماته التعاقدية تجاه المطعون ضده استناداً لما انتهى إليه تقرير الخبير الاستشاري المقدم من المطعون ضده بعد أن اطمأن لما ورد فيه من أبحاث وما انتهى إليه من نتيجة واستبعد ما ورد بتقرير الخبير الاستشاري المقدم من الطاعنين وكان ذلك في حدود سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها والأخذ بما تطمئن إليه من تقارير الخبرة المقدمة في الدعوى وأعمل أثر فسخ العقد بإعادة الحال لما كان عليه قبل التعاقد برد ما قام المطعون ضده بسداده لمورث الطاعنين الستة الأُوائل في حساب المركز الطبي الطاعن السابع فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ولا على القرار المطعون فيه إن التفت عن طلب الطاعنين بندب خبرة جديدة طالما وجد في أوراق الدعوى ما يكفي لحمل قضائه ، ولا ينال من ذلك ما تمسك به الطاعنون من صدور قرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2020 باعتبار جائحة كورونا أزمة مالية طارئة من تاريخ 1/4/2020 حتى شهر 7/2022 بما تعذر معه افتتاح فروع أخرى بمدينة جدة وباقي المدن السعودية أو ما ورد إقرار الشراكة الموثق الذي تم الاشتراط فيه على أن تسجيل اسم المطعون ضده برخصة ذلك المركز الطبي بالرياض يكون متى رغب في ذلك ولم يعبر المطعون ضده عن رغبته في إضافة اسمه كشريك في ذلك المركز الطبي ، ذلك أن أثر إعمال قرار مجلس الوزراء باعتبار جائحة كورونا أزمة مالية طارئة إنما ينحصر داخل دولة الإمارات العربية المتحدة محل تنفيذ عقد الشراكة خارج حدود الدولة فضلاً عن أن التزام المورث بفتح فروع أخرى للمركز الطبي بالرياض كان في الشهر الثالث والرابع والخامس من العام 2019 أي قبل سريان قرار اعتبار تلك الجائحة أزمة مالية طارئة ، وكان ما ورد بتصديق مكتب المحامي السعودي بإثبات إقرار مورث الطاعنين الستة الأوائل شراكة المطعون ضده في المركز الطبي المسمى .... لعلاج العمود الفقري بالرياض وسداده مبلغ 30,000,000 درهم وتعهد المورث بتسجيل اسم المطعون ضده في الشراكة معه متى طلب ذلك إنما هو مجرد إقرار صادر من المورث وقاصر على المقر ولا يتعداه إلى غيره بما لا ينال بما انتهى إليه القرار المطعون فيه من تحديد الطرف المخل بالتزاماته التعاقدية وفسخ العقد محل النزاع، بما يضحى معه النعي على غير سند خليقاً بالرفض.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب السادس من أسباب الطعن على القرار المطعون فيه القصور في التسبيب إذ أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف بفسخ عقد الشراكة المبرم بين مورث الطاعنين الستة الأوائل وبين المطعون ضده وإعادة الحال لما كان عليه وبإلزامهم برد مبلغ 30,000,000 درهم للمطعون ضده قيمة ما سدده للمورث في تلك الشراكة دون خصم المبالغ التي أقر المطعون ضده باستلامها من المورث ومقدارها 700,000 درهم وفقاً للثابت بتحقيقات النيابة العامة في العريضة رقم 10 لسنة 2022 عرائض النائب العام محل شكوى المطعون ضده للمورث ورغم أن المبالغ التي تسلمها الأخير وفقاً لتقرير الخبير الاستشاري المقدم من الطاعنين كانت 900,000 درهم وقد رفض القرار المطعون فيه خصم تلك المبالغ من قيمة ما تم رده للمطعون ضده على سند من عدم بيان طبيعة تلك المبالغ المسددة للمطعون ضده وعما إذا كانت أرباحاً أم استعادة لرأس المال مما يعيب القرار ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2022 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية على أن "1- الإقرار هو إخبار الشخص عن حق عليه لآخر. 2- ويكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة مباشرة أو من خلال أي وسيلة من وسائل تقنية اتصال عن بعد بواقعة قانونية مدعى بها عليه وذلك أثناء السير في الدعوى متعلقة بهذه الواقعة سواء كانت المحكمة التي تنظر الدعوى أو القاضي المشرف حسب الأحوال. 3- ويكون الإقرار غير قضائي إذا لم يقع أمام المحكمة أو كان بخصوص أثير في دعوى أخرى" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الأصل في الإقرار أنه اعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج ضده آثاراً قانونية بحيث تصبح في غير حاجة إلى الإثبات وتحسم النزاع في شأنها ، ويشترط لصحة الإقرار أن يصدر من المقر عن قصد الاعتراف بالحق المدعى به بصيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم واليقين، وأن يكون تعبير المقر عن إرادة جدية حقيقية، فإذا ما شابه مظنة أو اعتراه شك فلا يؤخذ به صاحبه ولا يعتبر من قبيل الإقرار الملزم ، لما كان ذلك وكان البين من تحقيقات النيابة العامة في العريضة رقم 10 لسنة 2022 عرائض مكتب النائب العام المرفقة ضمن مستندات الطاعنين لدى محكمة أول درجة إقرار المطعون ضده بأن مورث الطاعنين الستة الأوائل قد أرسل له مبلغ 700,000 درهم على دفعتين كأرباح للشراكة بينهما، وكان الحكم المستأنف المؤيد بالقرار المطعون فيه قضى بفسخ عقد الشراكة بين طرفيه ورد ما سدده المطعون ضده للمورث المذكور بقيمة 30,000,000 درهم دون خصم قيمة ما أقر به الأخير من أرباح رغم إعمال أثر الفسخ بإعادة الحال لما كان عليه قبل إبرام عقد الشراكة التي لم يثبت تنفيذها فعلياً على النحو الذي اتفق عليه الطرفان، إذ استأثر مورث الطاعنين الستة الأوائل بتوظيف أموال الشركة لحسابه الخاص بأن سجل المركز الطبي الذي تم افتتاحه بمدنية الرياض باسمه، مما ينم عن عدم القيام الفعلي للشركة محل التعاقد، وبالتالي يكون ما أقر المطعون ضده باستلامه من المورث المذكور - أياً كان الوصف الذي أضفاه عليه - يعتبر في حقيقته استعادة لجزء من رأس المال المدفوع من قبله، وليس جزءاً من الأرباح طالما لم يثبت قيام الشركة فعلياً، بما يعيبه ويوجب نقضه جزئياً بخصم قيمة ما تقاضاه المطعون ضده من المبلغ الذي قضي برده.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب السابع من أسباب الطعن على القرار المطعون فيه القصور في التسبيب إذ أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف بإلزامهم بأداء مبلغ 1,000,000 درهم كتعويض للمطعون ضده استناداً لتقرير الخبير الاستشاري المقدم من المطعون ضده دون سند من عقد أو قانون ودون بيان سند التعويض وما إذا كانت عن المسؤولية التقصيرية أم العقدية مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن التعويض يقدر بقدر الضرر ويشمل هذا الأخير ما حاق بالمضرور من خسارة وما فاته من كسب التزاماً بالقاعدة الشرعية بأن لا ضرر ولا ضرار وأن الضرر ينبغي أن يزال وكان تحديد مقدار التعويض الجابر للضرر من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بشرط أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة وكافية لحمله، لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالقرار المطعون فيه قد قدر التعويض الجابر للضرر الذي لحق بالمطعون ضده والمتمثل في حرمانه من استثمار المبلغ الذي سدده لمورث الطاعنين الستة الأوائل ومقداره 30,000,000 درهم نتيجة خطأ المورث المذكور لعدم تنفيذ التزاماته التعاقدية بمبلغ 1,000,000 درهم بعد أن قضى بفسخ العقد المبرم بين طرفيه وبإعادة الحال لما كان عليه وكان ذلك في حدود سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير التعويض الجابر للضرر بما يضحى معه النعي على غير سند من القانون خليقاً بالرفض. وحيث إنه ولما تقدم، وكان الموضوع صالح للفصل فيه،
لـــــــــــــذلك
حكمـــت الهيئـــة العامـة:
أولاً: بإقرار المبدأ الذي يقضي بإجازة تصحيح شكل الدعوى أو الطعن باختصام ورثة المتوفى - أمام ذات درجة التقاضي - الذي ثبتت وفاته قبل رفع الدعوى أو قبل إيداع صحيفة الطعن بالاستئناف أو النقض بموجب مذكرة أو صحيفة جديدة تودع مكتب إدارة الدعوى مستوفية لكافة شرائطها القانونية في الميعاد المقرر.
ثانياً: بنقض القرار المطعون فيه جزيئاً وألزمت الطاعنين ثلاثة أرباع الرسوم والمصروفات والمطعون ضده الربع الآخر وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة وبمصادرة ثلاثة أرباع التأمين ورد الباقي للطاعنين. وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 2472 لسنة 2023 تجاري أبو ظبي بتعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المقضي به 30,300,000 بدلاً من 31,000,000 درهم وتأييده فيما عدا ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 6 لسنة 2024 جلسة 23 / 9 / 2024 مكتب فني 18 التماس إعادة نظر ق ص

جلسة 23/9/2024
برئاسة السيد المستشار/ حسن عبد الله ـ رئيس الدائرة وعضوية السادة المستشارين/ د. رضا بن علي، إدريس بن منصور
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(التماس إعادة نظر رقم 6 لسنة 2024 جزائي)
التماس إعادة النظر. دية. شريعة إسلامية. عقوبة "العقوبة التعزيرية". قتل عمد. قصاص. ولي الدم. نظام عام. نيابة عامة.
- استيفاء القصاص. حق لأولياء دم المجنـي عليه. إلا أن يعفوا. أساس وعلة ذلك؟
- العفو من أولياء الدم عن القصاص. يُسقطه شرعاً. ولو كان بعد إقرار الحكم به من محكمة النقض. أساس وعلة ذلك؟
- وجوب قبول طلب العفو عن القصاص. يستوي أن يكون مقدماً من المحكوم عليه أو محالاً من ديوان صاحب السمو رئيس الدولة أو من النيابة العامة. أساس وعلة ذلك؟
- سقوط عقوبة القصاص بالعفو. أثره؟
- المادة 384 /3 من قانون الجرائم والعقوبات. مفادها؟
- تنازل أولياء الدم عن القصاص مقابل الدية وإيداعها على ذمتهم. أثره: سقوط عقوبة القصاص المقضي بها. وجوب القضاء بالعقوبة التعزيرية المقررة قانوناً.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المقرر وفق المذهب المالكي المعمول به في الدولة أن استيفاء القصاص حق لأولياء دم المجنـي عليه إلا أن يعفوا، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (البقرة 178 ، 179) . وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما رفع إلى رسول الله "صلى الله عليه وسلم" قصاص إلا وطلب العفو، واستنتج العلماء من ذلك أن الشريعة الإسلامية جعلت القصاص متوقفاً على طلب أولياء الدم ليشعروا بأنهم أشفوا غليلهم من القاتل عن طريق الشرع وتحت حماية الجماعة ومساعدتها، وأوجبت أن يستمر أولياء الدم في المخاصمة إلى وقت الحكم وأن يتنازلوا في أي وقت من الأوقات فالمطالبة لابد أن تستمر إلى وقت إنزال العقوبة (كتاب العقوبة لأبي زهرة ص 18). ولما كان من المقرر في أحكام الشريعة الإسلامية وعلى ما استقرت عليه أحكام مكمة النقض أنه وان كان إقرار الحكم بالقصاص الصادر عن محكمة النقض موافقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون ويكون ملزماً للكافة وفقاً لأحكام الدستور والقانون ويمتنع على المحكمة العدول عما قضت به لاستنفاذ ولايتها في ذلك إلا بالطرق المقررة قانوناً لإعادة النظر في الأحكام، غير إن العفو من أولياء الدم عن القصاص بعد تأييد الحكم الابتدائي بقضاء الاستئناف وإقراره من محكمة النقض يسقط القصاص شرعاً وهو أمر يلتق بالنظام العام وفق أحكام الشريعة الإسلامية الواجبة التطبيق لما يتوقف على تركه من إهدار نفس زكية درء القصاص عنها بالعفو، ويقتضي ذلك شرعاً سقوط الحكم بالقصاص حتى وإن كان بعد إقرار الحكم من محكمة النقض التي جرى قضاؤها على قبول طلب العفو عن القصاص سواء كان مقدماً من المحكوم عليه أو محالاً إليها من ديوان صاحب السمو رئيس الدولة أو من النيابة العامة للسير فيها وفق المنهج الشرعي وذلك التزاماً بأحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالنظام العام التي لا تحفل بالشكل وهي الواجبة التطبيق شرعاً وهو ما أكدته المادة 1/1 من قانون الإجراءات الجزائية من عدم تطبيق أحكامه إذا تعارضت في جرائم القصاص والدية مع أحكام الشريعة الإسلامية. لما كان ذلك وكان من المقرر وفق أحكام الشريعة الإسلامية أنه في حالة سقوط عقوبة القصاص بالعفو أو بالصلح يحكم على القاتل تعزيراً بالجلد والحبس مدة لا تحتسب منها مدة التوقيف السابق على الحكم وقد أسقط القانون رقم 52 لسنة 2006 عقوبة الجلد فتبقى عقوبة الحبس.
وحيث ان النص في المادة 384 من قانون العقوبات الاتحادي بعد تعديلها والمنطبقة على واقعة الدعوى جرى على "أنه تكون العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات إذا عفا أولياء الدم عن حقهم في القصاص في أي مرحلة من مراحل الدعوى أو قبل تمام التنفيذ" يدل أنه في حالة إدانة المتهم وعفو أولياء الدم عن حقهم في القصاص تقضي المحكمة بعقوبة السجن الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات. لما كان ذلك وكانت محكمة النقض قد قضت وبإجماع الآراء بإقرار الحكم المطعون فيه بقتل المحكوم عليه قصاصاً لقتله المجني عليها .... وكان الثابت في الأوراق تنازل أولياء دم المجني عليها عن القصاص المقضي به على المحكوم عليه مقابل دية قدرها 200000 درهم وكان الثابت أيضاً من الأوراق أنه تم توريد مبلغ الدية المطالب بها وإيداعه على ذمة أولياء الدم الأمر الذي يسقط القصاص شرعاً مما يتعين معه الحكم تعزيراً بالعقوبة المنصوص عليها بالبند الثالث من المادة 384 من قانون الجرائم والعقوبات وفقاً لما سيرد في المنطوق.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــــــة
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم الملتمس فيه وسائر الأوراق تتحصل في إن النيابة العامة أحالت للمحاكمة الجنائية المتهم .... - .... الجنسية –لأنه بتاريخ 4/3/2020 وبدائرة .... قتل المجني عليها .... - .... الجنسية - عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وأعد لهذا الغرض أداة - سكين - وتوجه إلى المكان الذي أيقن سلفاً وجودها به -غرفة تغيير الملابس الخاصة بالسيدات - وما أن ظفر بها حتى عاجلها بضربة في عنقها بالأداة التي سبق أن أعدها لذلك قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وقد ارتبطت هذه الجريمة وتلتها جريمة أخرى وهي سرقة الهاتف الخاص بالمجني عليها سالفة الذكر من المكان الذي يعمل به بأن تمكن من سرقته عقب إتمام جريمته الأولى على النحو المبين بالأوراق وانتهك حرمة جثة المجني عليها سالفة لذكر بأن قام بمواقعتها بايلاج قضيبه في فرجها ودبرها والإمناء فيهما عقب تأكده من وفاتها على النحو المبين بالأوراق، وطلبت عقابه طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 121/1 ،316 ،332/2، 388/2 من قانون العقوبات الاتحادي، وبجلسة 10/2/2024 قضت المحكمة الابتدائية بأبو ظبي وبإجماع الآراء عن جريمة القتل العمد العدوان بالإعدام قصاصاً بالطريقة التي يراها ولي الأمر على أن يتم التنفيذ بحضور الذكور من أولياء الدم وبعاقبته عنى جريمة سرقة هاتف المجني عليها بالسجن خمس سنوات وكذا معاقبته عن جريمة انتهاك حرمة الموتى بالحبس سنة وعلى النيابة العامة إعمال قواعد جب العقوبة بالنسبة لهاتين الجريمتين وألزمته الرسوم.
استأنفت النيابة العامة الحكم برقم 555/2022، كما استأنفه المحكوم عليه برقم 665/2022 وبتاريخ 29/3/2022 قضت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف جزئياً وذلك بإلغائه فيا قضى به في حق المتهم من عقوبة عن جريمة السرقة مع تأييده في باقي مقتضياته الأخرى وبقبول استئناف النيابة العامة في موضوعه وإلزام المتهم بالرسوم.
طعنت النيابة العامة على هذا القضاء بطريق النقض وقيد طعنها برقم 388/2022 كما طعن المحكوم عليه بوكيل عنه وقيد طعنه برقم 67/2023 وبتاريخ 30/1/2023 قضت محكمة النقض في الطعن 67/2023 المقام من المحكوم عليه برفض الطعن وفي موضوع الطعن رقم 388/2022 المقام من النيابة العامة وبإجماع الآراء بإقرار الحكم المطعون عليه القاضي بإعدام المحكوم عليه قصاصاً لقتله المجني عليها ة عمداً عدواناً مع عرض الأوراق على صاحب السمو رئيس الدولة للتصديق على الحكم قبل التنفيذ. وباتخاذ الإجراءات بشأن التصديق عل الحكم الصادر ضد المحكوم عليه تم التوجيه بإرسال الأوراق إلى مجلس القضاء لاتخاذ إجراءات مفاوضة أولياء الدم بشأن القصاص المحكوم به وبتاريخ 10/7/2024 ورد مكتوب مجلس القضاء الصادر برقم 26753 والذي تضمن أنه بالتواصل مع أولياء الدم لمفاوضتهم في إمكانية العفو والتنازل عن حكم القصاص أفاد الورثة بموافقتهم جميعاً على التنازل مقابل دية بمبلغ 200000 درهم.
وحيث إن المقرر وفق المذهب المالكي المعمول به في الدولة أن استيفاء القصاص حق لأولياء دم المجنـي عليه إلا أن يعفوا، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (البقرة 178 ، 179) . وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما رفع إلى رسول الله "صلى الله عليه وسلم" قصاص إلا وطلب العفو، واستنتج العلماء من ذلك أن الشريعة الإسلامية جعلت القصاص متوقفاً على طلب أولياء الدم ليشعروا بأنهم أشفوا غليلهم من القاتل عن طريق الشرع وتحت حماية الجماعة ومساعدتها، وأوجبت أن يستمر أولياء الدم في المخاصمة إلى وقت الحكم وأن يتنازلوا في أي وقت من الأوقات فالمطالبة لابد أن تستمر إلى وقت إنزال العقوبة (كتاب العقوبة لأبي زهرة ص 18). ولما كان من المقرر في أحكام الشريعة الإسلامية وعلى ما استقرت عليه أحكام مكمة النقض أنه وان كان إقرار الحكم بالقصاص الصادر عن محكمة النقض موافقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون ويكون ملزماً للكافة وفقاً لأحكام الدستور والقانون ويمتنع على المحكمة العدول عما قضت به لاستنفاذ ولايتها في ذلك إلا بالطرق المقررة قانوناً لإعادة النظر في الأحكام، غير إن العفو من أولياء الدم عن القصاص بعد تأييد الحكم الابتدائي بقضاء الاستئناف وإقراره من محكمة النقض يسقط القصاص شرعاً وهو أمر يلتق بالنظام العام وفق أحكام الشريعة الإسلامية الواجبة التطبيق لما يتوقف على تركه من إهدار نفس زكية درء القصاص عنها بالعفو، ويقتضي ذلك شرعاً سقوط الحكم بالقصاص حتى وإن كان بعد إقرار الحكم من محكمة النقض التي جرى قضاؤها على قبول طلب العفو عن القصاص سواء كان مقدماً من المحكوم عليه أو محالاً إليها من ديوان صاحب السمو رئيس الدولة أو من النيابة العامة للسير فيها وفق المنهج الشرعي وذلك التزاماً بأحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالنظام العام التي لا تحفل بالشكل وهي الواجبة التطبيق شرعاً وهو ما أكدته المادة 1/1 من قانون الإجراءات الجزائية من عدم تطبيق أحكامه إذا تعارضت في جرائم القصاص والدية مع أحكام الشريعة الإسلامية. لما كان ذلك وكان من المقرر وفق أحكام الشريعة الإسلامية أنه في حالة سقوط عقوبة القصاص بالعفو أو بالصلح يحكم على القاتل تعزيراً بالجلد والحبس مدة لا تحتسب منها مدة التوقيف السابق على الحكم وقد أسقط القانون رقم 52 لسنة 2006 عقوبة الجلد فتبقى عقوبة الحبس.
وحيث ان النص في المادة 384من قانون العقوبات الاتحادي بعد تعديلها والمنطبقة على واقعة الدعوى جرى على "أنه تكون العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات إذا عفا أولياء الدم عن حقهم في القصاص في أي مرحلة من مراحل الدعوى أو قبل تمام التنفيذ" يدل أنه في حالة إدانة المتهم وعفو أولياء الدم عن حقهم في القصاص تقضي المحكمة بعقوبة السجن الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات. لما كان ذلك وكانت محكمة النقض قد قضت وبإجماع الآراء بإقرار الحكم المطعون فيه بقتل المحكوم عليه قصاصاً لقتله المجني عليها .... وكان الثابت في الأوراق تنازل أولياء دم المجني عليها عن القصاص المقضي به على المحكوم عليه مقابل دية قدرها 200000 درهم وكان الثابت أيضاً من الأوراق أنه تم توريد مبلغ الدية المطالب بها وإيداعه على ذمة أولياء الدم الأمر الذي يسقط القصاص شرعاً مما يتعين معه الحكم تعزيراً بالعقوبة المنصوص عليها بالبند الثالث من المادة 384 من قانون الجرائم والعقوبات وفقاً لما سيرد في المنطوق.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 5 لسنة 2024 جلسة 5 / 8 / 2024 نقض أبو ظبي جزائي مكتب فني 18 التماس إعادة نظر ق ص

جلسة 5/8/2024
برئاسة السيد المستشار/ مبارك العوض ـ رئيس الدائرة وعضوية السادة المستشارين/ حاتم عزمي، صلاح الدين أحمد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(التماس إعادة نظر رقم 5 لسنة 2024 جزائي)
التماس إعادة النظر. دية. شريعة إسلامية. عقوبة "العقوبة التعزيرية". قتل عمد. قصاص. ولي الدم. نظام عام. نيابة عامة.
- طلب النائب العام إعادة النظر في الحكم النهائي الصادر بعقوبة أو تدبير من تلقاء نفسه أو بناء على طلب صاحب الشأن وفقاً لمفهوم نص الفقرة الخامسة من المادة 257 من قانون الإجراءات الجزائية. مناطه؟
- استيفاء القصاص. حق لأولياء دم المجنـي عليه. إلا أن يعفوا. أساس وعلة ذلك؟
- العفو من أولياء الدم عن القصاص. يُسقطه شرعاً. ولو كان بعد إقرار الحكم به من محكمة النقض. أساس وعلة ذلك؟
- وجوب قبول طلب العفو عن القصاص. يستوي أن يكون مقدماً من المحكوم عليه أو محالاً من ديوان صاحب السمو رئيس الدولة أو من النيابة العامة. أساس وعلة ذلك؟
- تنازل أولياء الدم عن القصاص مقابل الدية وسدادها لهم. أثره: سقوط عقوبة القصاص المقضي بها. وجوب القضاء بالعقوبة التعزيرية المقررة قانوناً.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المقرر قانوناً أن الفقرة الخامسة من المادة (257) من المرسوم بقانون اتحادي رقـم (38) لسنة 2022 تجيز للنائب العام سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من صاحب الشأن أن يرفع طلباً بإعادة النظر في أي حكم نهائي صادر بعقوبة أو تدبير إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو قدمت أوراق لم تكن معلومة للمحكمة أو مطروحة عليها وقت المحاكمة ومن شأنها براءة المحكوم عليه، وكان معيار جدة الواقعة أو ظهور الورقة، كحالة من حالات التماس إعادة النظر، هو عدم العلم بهما من طرف المحكمة وقت المحاكمة، ذلك أن طلب إعادة النظر في حكم نهائي بالإدانة طريق احتياطي لا يجوز اتباعه إلا لتدارك خطأ واقعي يترتب على إصلاحه القضاء ببراءة المحكوم عليه، أو يلزم عنه حتماً سقوط الدليل على إدانته أو على تحمله التبعة الجنائية. لما كان ذلك، وكان من المقرر وفق أحكام الشريعة الإسلامية المعمول بها في الدولة أن استيفاء القصاص حق لأولياء دم المجني عليه إلا أن يعفوا، لقوله تعالى (يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شئي فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون) سورة البقرة الآيتين 177، 178، وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قصاص إلا وطلب العفو، واستنتج العلماء من ذلك أن الشريعة الإسلامية جعلت القصاص متوقفاً على طلب أولياء الدم ليشعروا أنهم أشفوا غليلهم من القاتل عن طريق الشرع وتحت حماية الجماعة ومساعدتها، وأوجبت أن يستمر أولياء الدم في المخاصمة إلى وقت الحكم ولما كان من المقرر في أحكام الشريعة الإسلامية، وأحكام النقض أنه وإن كان إقرار الحكم بالقصاص الصادر من محكمة النقض موافقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون ويكون ملزماً وفقاً لأحكام الدستور والقانون، ويمتنع على المحكمة العدول عما قضت به لاستنفاذ ولايتها في ذلك إلا بالطرق المقررة قانوناً لإعادة النظر في الأحكام ،غير أن العفو من أولياء الدم عن القصاص بعد تأييد الحكم الابتدائي بقضاء الاستئناف وإقراره من محكمة النقض يسقط القصاص شرعاً، وهو أمر متعلق بالنظام العام وفق أحام الشريعة الإسلامية الواجبة التطبيق عملاً بأحكام القانون رقم (3) لسنة 1996 وتعديلاته، ويقتضي ذلك سقوط الحكم بالقصاص حتى وإن كان بعد إقرار الحكم من محكمة النقض التي جرى قضاؤها على قبول طلب العفو عن القصاص سواء كان مقدماً من المحكوم عليه، أو محالاً إليها من ديوان صاحب السمو رئيس الدولة ، أو من النيابة العامة للسير فيها وفق المنهج الشرعي. لما كان ذلك، وكانت محكمة النقض قد قضت بجلسة 23/3/2022م وبإجمـــاع الآراء أولاً: - في الطعــن المقـــام من المحكوم عليه .... برفضه وإلزامه بالرسم المستحق. ثانياً: في الطعن المقام من النيابة العامة بإقرار الحكم المطعون فيه بقتل المحكوم عليه قصاصاً لقتله المجني عليه.... عمداً عدواناً مع عرض الأوراق على صاحب السمو رئيس الدولة للتصديق على الحكم قبل تنفيذه عملاً بالمادة (283) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي على أن يتم التنفيذ بحضور أولياء الدم إن أمكن. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق تنازل أولياء الدم عن حقهم في القصاص المقضي به على المحكوم عليه .... لقتله المجني عليه ....، وذلك مقابل سداد مبلغ الدية المتفق عليه وقدره أربعمائة ألف درهم والعفو عنه، وهو الأمر الذي يسقط القصاص شرعاً، مما يتعين معه الحكم تعزيراً وفقاً لأحكام المادة (332/3) من قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 وفق ما سيرد بالمنطوق.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــــــــــة
من حيث إن وقائع الالتماس تتحصل بأن النيابة العام أسندت للملتمس لصالحه لأنه في ليلة 29/7/2011م بدائرة .... قتل المجني عليه .... عمداً بأن قام بطعنه بآلة حادة (سكين) في أسفل إبطه الأيسر قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت عقابه طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 1، 121، 313/2 مكرر، 332/1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 المعدل بمرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2005. ومن حيث إن الدعوي تداول نظرها على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 8/7/2015م قضت محكمة أول درجة حضورياً بإدانة المتهم .... من أجل ما أسند إليه من قتل عمد وذلك وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء وبمعاقبته عن ذلك بقتله بوسائل القتل المتاحة مع إلزامه بالرسوم المستحقة وتحديد مبلغ خمسة آلاف درهم كأتعاب محاماة للمحامي المنتدب.
فاستأنف كل من المحكوم عليه والنيابة العامة هذا الحكم، ومحكمة الاستئناف قضت حضورياً بجلسة 28/5/2019م بسقوط ما تبقى من العقوبة بالعفو الخاص عن المحكوم عليه مع تحديد مبلغ خمسة آلاف درهم كأتعاب للمحامي المنتدب.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض، وبتاريخ 25/11/2019م قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لنظرها، وبتاريخ 8/6/2021م قضت محكمة الاستئناف حضورياً بعد الإحالة من النقض بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإدانة المستأنف ضده من أجل ما أسند إليه من قتل عمد وذلك وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء وبمعاقبته عن ذلك بإجماع الآراء بقتله قصاصاً بوسائل القتل المتاحة مع تقدير مبلغ (10,000) درهم كأتعاب محاماة للمحامي المنتدب.
فطعن كل من المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم، بطريق النقض وبتاريخ 23/3/2022م قضت محكمة النقض وبإجماع الآراء أولاً: في الطعن المقام من المحكوم عليه .... برفضه وإلزامه بالرسم المستحق. ثانياً: في الطعن المقام من النيابة العامة بإقرار الحكم المطعون فيه بقتل المحكوم عليه قصاصاً لقتله المجني عليه/ .... عمداً عدواناً مع عرض الأوراق على صاحب السمو رئيس الدولة للتصديق على الحكم قبل تنفيذه عملاً بالمادة (283) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي على أن يتم التنفيذ بحضور أولياء الدم إن أمكن.
وعند اتخاذ الإجراءات بشأن التصديق على الحكم الصادر ضد المحكوم عليه تم التوجيه بإرسال الأوراق إلى مجلس القضاء لاتخاذ إجراءات مفاوضة أولياء الدم بشأن القصاص المحكوم به، وبتاريخ 14/9/2022م ورد كتاب مجلس القضاء الصادر برقم .... المتضمن موافقة أولياء الدم على التنازل عن القصاص مقابل مبلغ قدره ...، بمـــا يعــــادل أربعمائـــة ألـــف درهـــم إمـــارتي، فتــــم إحالـــة الأوراق لمحكمـــة النقض مشفوعة بتقرير لإعـــادة النظر في الحكم الصادر ضد المحكوم عليه، وبتاريخ 27/2/2023م قضت محكمة النقض برفض الالتماس على سند من أن تنازل أولياء دم المجني عليه كان مشروطاً بسداد مبلغ الدية المتفق عليه، وأن الأوراق خلت مما يفيد سداد المبلغ المتفق عليه في التفاوض إلى أولياء الدم أو إيداعه لصالحهم.
ومن حيث إن النائب العام تقدم بطلب ثاني لإعادة النظر في الحكم الصادر ضد الملتمس لصالحه قيد تحت رقم (5) لسنة 2024م على سند من سداد كامل مبلغ الدية المتفق عليه في التفاوض مع أولياء الدم وقدره أربعمائة ألف درهم، وذلك بموجب شيك رقم (....) مسحوب على بنك .... بتاريخ 16/6/2019م، وإيداع مبلغ مائتي ألف درهم باقي المبلغ المتفق عليه لصالح ورثة المجني عليه وتنازل أولياء دم المجني عليه .... (.... الجنسية) عن القصاص وقبول الدية الشرعية من المحكوم عليه .... (.... الجنسية)، فتم عرض الأوراق على محكمة النقض لتطبيق ما جاء بنص المادة (332/3) من قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987.
ومـــن حيث إنـــه من المقرر قانوناً أن الفقرة الخامسة مـــن المادة (257) من المرسوم بقانون اتحادي رقـــم (38) لسنـــة 2022 تجيـــز للنــائــب العـــام ســـواء مـــن تلقــاء نفســه أو بنــاء على طلب من صاحب الشأن أن يرفع طلباً بإعادة النظر في أي حكم نهائي صادر بعقوبة أو تدبير إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو قدمت أوراق لم تكن معلومة للمحكمة أو مطروحة عليها وقت المحاكمة ومن شأنها براءة المحكوم عليه، وكان معيار جدة الواقعة أو ظهور الورقة، كحالة من حالات التماس إعادة النظر، هو عدم العلم بهما من طرف المحكمة وقت المحاكمة، ذلك أن طلب إعادة النظر في حكم نهائي بالإدانة طريق احتياطي لا يجوز اتباعه إلا لتدارك خطأ واقعي يترتب على إصلاحه القضاء ببراءة المحكوم عليه، أو يلزم عنه حتماً سقوط الدليل على إدانته أو على تحمله التبعة الجنائية. لما كان ذلك، وكان من المقرر وفق أحكام الشريعة الإسلامية المعمول بها في الدولة أن استيفاء القصاص حق لأولياء دم المجني عليه إلا أن يعفوا، لقوله تعالى (يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شئي فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون) سورة البقرة الآيتين 177، 178، وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قصاص إلا وطلب العفو، واستنتج العلماء من ذلك أن الشريعة الإسلامية جعلت القصاص متوقفاً على طلب أولياء الدم ليشعروا أنهم أشفوا غليلهم من القاتل عن طريق الشرع وتحت حماية الجماعة ومساعدتها، وأوجبت أن يستمر أولياء الدم في المخاصمة إلى وقت الحكم ولما كان من المقرر في أحكام الشريعة الإسلامية، وأحكام النقض أنه وإن كان إقرار الحكم بالقصاص الصادر من محكمة النقض موافقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون ويكون ملزماً وفقاً لأحكام الدستور والقانون، ويمتنع على المحكمة العدول عما قضت به لاستنفاذ ولايتها في ذلك إلا بالطرق المقررة قانوناً لإعادة النظر في الأحكام ،غير أن العفو من أولياء الدم عن القصاص بعد تأييد الحكم الابتدائي بقضاء الاستئناف وإقراره من محكمة النقض يسقط القصاص شرعاً، وهو أمر متعلق بالنظام العام وفق أحام الشريعة الإسلامية الواجبة التطبيق عملاً بأحكام القانون رقم (3) لسنة 1996 وتعديلاته، ويقتضي ذلك سقوط الحكم بالقصاص حتى وإن كان بعد إقرار الحكم من محكمة النقض التي جرى قضاؤها على قبول طلب العفو عن القصاص سواء كان مقدماً من المحكوم عليه، أو محالاً إليها من ديوان صاحب السمو رئيس الدولة ، أو من النيابة العامة للسير فيها وفق المنهج الشرعي. لما كان ذلك، وكانت محكمة النقض قد قضت بجلسة 23/3/2022م وبإجمـــاع الآراء أولاً: - في الطعــن المقـــام من المحكوم عليه .... برفضه وإلزامه بالرسم المستحق. ثانياً: في الطعن المقام من النيابة العامة بإقرار الحكم المطعون فيه بقتل المحكوم عليه قصاصاً لقتله المجني عليه.... عمداً عدواناً مع عرض الأوراق على صاحب السمو رئيس الدولة للتصديق على الحكم قبل تنفيذه عملاً بالمادة (283) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي على أن يتم التنفيذ بحضور أولياء الدم إن أمكن. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق تنازل أولياء الدم عن حقهم في القصاص المقضي به على المحكوم عليه .... لقتله المجني عليه ....، وذلك مقابل سداد مبلغ الدية المتفق عليه وقدره أربعمائة ألف درهم والعفو عنه، وهو الأمر الذي يسقط القصاص شرعاً، مما يتعين معه الحكم تعزيراً وفقاً لأحكام المادة (332 /3) من قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 وفق ما سيرد بالمنطوق.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 4 لسنة 2024 جلسة 17 / 7 / 2024 نقض أبو ظبي جزائي مكتب فني 18 التماس إعادة نظر ق ص

جلسة 17/7/2024
برئاسة السيد المستشار/ مبارك العوض ـ رئيس الدائرة وعضوية السادة المستشارين/ حاتم عزمي، إدريس بن منصور
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(التماس إعادة نظر رقم 4 لسنة 2024 جزائي)
التماس إعادة النظر. مواد مخدرة.
- المادة 257 /5 من قانون الإجراءات الجزائية. مفادها والحكمة منها؟
- المادة 259 من قانون الإجراءات الجزائية. مفادها؟
- ثبوت تعاطي المتهم للمؤثر العقلي بموجب وصفه طبية صرفت له أثناء علاجه بتاريخ معاصر للواقعة. اعتبارها وقائع جديدة. متى ظهرت بعد صدور الحكم النهائي بإدانته. أثر ذلك: وجوب قبول الطلب والقضاء ببراءته من تلك التهمة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المقرر قانوناً بنص المادة 257 /5 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه "يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة أو التدبير في الأحوال الآتية .......5- إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة للمحكمة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه".
وحيث إن الفقرة الخامسة من المادة 257 من قانون الإجراءات الجزائية وإن جاء نصها عاماً فلم تقيد الوقائع أو الأوراق التي تظهر بعد صدور الحكم بنوع معين، إلا أنه نص فيها على صورة عامة تنص عليها أغلب القوانين الحديثة وهي حالة ما إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو قدمت أوراقاً لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه، بمعنى أن تكون الوقائع الجديدة أو الأوراق المقدمة دالة على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها حتماً سقوط الدليل على إدانته أو على تحمله التبعة الجنائية، فالغاية التي تغياها الشارع من إضافة الفقرة الخامسة للنص السبق ذكره إلى حالات الالتماس الواردة في الفقرات السابقة عليها أن تكون نصاً احتياطياً ابتغاء أن يتدارك بها بما عساه أن يفلت من صور تتحاذى معها ولا تنفك عنها والتي يتعذر فيها إقامة الدليل على الوجه المتطلب قانوناً، وهو ما يقيم موازنة عادلة لا إفراط فيها بين حق المحكوم عليه وصالح المجتمع. وإذ نصت المادة 259 من ذات القانون على أنه: -"يكون حق طلب إعادة النظر في الحالة المنصوص عليها في البند 5 من المادة 257 للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو على طلب أصحاب الشأن فإذا رأى محلاً لهذا الطلب رفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها إلى دائرة النقض الجزائية ويجب أن يبين في الطلب الواقعة التي يستند عليها. وتفصل الدائرة المذكورة في الطلب بعد الاطلاع على الأوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق وفق الإجراءات المقررة لنظر الطعن بالنقض في المواد الجزائية. لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على تقرير المختبر الكيميائي - التفسيري لمركز العلوم الجنائية والإلكترونية رقم .... المؤرخ في 5/6/2024م وتضمن أنه بمقارنة نتيجة فحص عينة بول المتهم بالمتهم بالتقرير الفني رقم .... بتاريخ 27/2/2024 ومقارنتها بالوصفات الطبية المرفقة تبين احتوائها على ما يلي: على عقار (ميدازولام) في تاريخ معاصر للواقعة، لما كان ذلك وكان الثابت من التقرير الطبي الصادر من .... أن عقار (ميدازولام) قد تم صرفه للمتهم أثناء علاجه بتاريخ معاصر للواقعة وكان هذا التقرير على ما يبين من ظروف الحال والأوراق ومحاضر جلسات المحاكمة كان غير معلوم للمحكمة إبان محاكمة الطالب، وظهر بعد صدور الحكم النهائي بإدانته ويشكل وقائع جديدة تحسم بذاتها الأمر، بما يستوجب معه القضاء في الدعوى الماثلة ببراءة الطالب (الملتمس لصالحه) من الاتهام الثاني المسند إليه، وتقوم به الحالة المنصوص عليها بالبند الخامس من المادة 257 من قانون الإجراءات الجزائية ويكون طلب إعادة النظر قد تكاملت عناصره وتوافرت مقوماته مما يتطلب معه قبوله.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــــــــــــة
حيث إن وقائــع الالتماس تتحصــل في أن النيابــة العامــة أسندت للملتمس لصالحه لأنه بتاريخ 25 /2/2024 بدائرة مدينة أبو ظبي 1- تعاطى المؤثرات العقلية (كلونازيبام - ميدازولام) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات. 2- قاد المركبة المبينة بالمحضر على الطريق العام وهو تحت تأثير المخدر والخمر على النحو المبين بالتحقيقات. 3- اتلف ممتلكات الدولة الرصيف المبين بالمحضر وكان ذلك ناشئاً عن مخالفته لقواعد السير والمرور مما أدى لوقوع الحادث وأحدث التلفيات المبينة بالمحضر على النحو المبين بالأوراق. وطلبت معاقبته طبقاً للمادة 464/1 من قانون الجرائم والعقوبات رقم 31 لسنة 2021 والمواد، 1، 2، 4، 10/6، 49/6، 58/1 من القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2007 في شأن السير والمرور والمادة 1 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر، والمواد 1/2، 11، 43/1، 72 من القانون رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والبند 14 - 54 من الجدول الثامن الملحق بالقانون سالف الذكر. وبجلسة 4/4/2024 قضت محكمة أول درجة حضورياً ببراءة المتهم من تهمة تعاطي (كلونازيبام) ومعاقبته بغرامة 20000 درهم عن تعاطى (ميدازولام)، وتغريمه 10000 درهم عن القيادة تحت تأثير المخدر والخمر وغرامة 1,000 درهم عن الإتلاف، ووقف رخصة قيادة المتهم لمدة ثلاثة أشهر.
استأنف وبجلسة 7/5/2024 قضت المحكمة الاستئنافية حضورياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد.
وإذ تقدم المحكوم عليه بطلب يلتمس فيه إعادة النظر في الحكم الصادر ضده عن اتهام تعاطى عقار المؤثر العقلي (ميدازولام) والذي أدين عنه لتعاطيه له بموجب وصفة طبية صادرة من .... بتاريخ معاصر لتاريخ الواقعة، وأرفق وصفة دوائية مترجمة صادرة عن ....
وإذ ندب مكتب النائب العام مركز العلوم الجنائية للاطلاع على الوصفة الطبية المقدمة من المحكوم عليه لبيان عما إذا كان ما تضمنته من عقاقير قد صرفت للمحكوم عليه بموجب وصفة دوائية في تاريخ معاصر للواقعة وتاريخ أخذ العينة منه من عدمه. وبتاريخ 6/6/2024 وردت نتيجة المختبر الكيمائي بأن مادة ميدازولام مدرجة بالترجمة القانونية بالتقرير الطبي الصادر من .... (ميدازولام - 2ملي جرام حقن عبر الوريد - عدد 5 جرعات) بتاريخ 25/2/2024 وهو تاريخ معاصر لتاريخ أخذ العينة في 25/2/2024.
وحيث إن المقرر قانوناً بنص المادة 257/5 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه "يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة أو التدبير في الأحوال الآتية ........5- إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة للمحكمة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه".
وحيث إن الفقرة الخامسة من المادة 257 من قانون الإجراءات الجزائية وإن جاء نصها عاماً فلم تقيد الوقائع أو الأوراق التي تظهر بعد صدور الحكم بنوع معين، إلا أنه نص فيها على صورة عامة تنص عليها أغلب القوانين الحديثة وهي حالة ما إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو قدمت أوراقاً لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه، بمعنى أن تكون الوقائع الجديدة أو الأوراق المقدمة دالة على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها حتماً سقوط الدليل على إدانته أو على تحمله التبعة الجنائية، فالغاية التي تغياها الشارع من إضافة الفقرة الخامسة للنص السبق ذكره إلى حالات الالتماس الواردة في الفقرات السابقة عليها أن تكون نصاً احتياطياً ابتغاء أن يتدارك بها بما عساه أن يفلت من صور تتحاذى معها ولا تنفك عنها والتي يتعذر فيها إقامة الدليل على الوجه المتطلب قانوناً، وهو ما يقيم موازنة عادلة لا إفراط فيها بين حق المحكوم عليه وصالح المجتمع. وإذ نصت المادة 259 من ذات القانون على أنه: -"يكون حق طلب إعادة النظر في الحالة المنصوص عليها في البند 5 من المادة 257 للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو على طلب أصحاب الشأن فإذا رأى محلاً لهذا الطلب رفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها إلى دائرة النقض الجزائية ويجب أن يبين في الطلب الواقعة التي يستند عليها. وتفصل الدائرة المذكورة في الطلب بعد الاطلاع على الأوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق وفق الإجراءات المقررة لنظر الطعن بالنقض في المواد الجزائية. لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على تقرير المختبر الكيميائي - التفسيري لمركز العلوم الجنائية والإلكترونية رقم .... المؤرخ في 5/6/2024م وتضمن أنه بمقارنة نتيجة فحص عينة بول المتهم بالمتهم بالتقرير الفني رقم .... بتاريخ 27/2/2024 ومقارنتها بالوصفات الطبية المرفقة تبين احتوائها على ما يلي: على عقار (ميدازولام) في تاريخ معاصر للواقعة، لما كان ذلك وكان الثابت من التقرير الطبي الصادر من .... أن عقار (ميدازولام) قد تم صرفه للمتهم أثناء علاجه بتاريخ معاصر للواقعة وكان هذا التقرير على ما يبين من ظروف الحال والأوراق ومحاضر جلسات المحاكمة كان غير معلوم للمحكمة إبان محاكمة الطالب، وظهر بعد صدور الحكم النهائي بإدانته ويشكل وقائع جديدة تحسم بذاتها الأمر، بما يستوجب معه القضاء في الدعوى الماثلة ببراءة الطالب (الملتمس لصالحه) من الاتهام الثاني المسند إليه، وتقوم به الحالة المنصوص عليها بالبند الخامس من المادة 257 من قانون الإجراءات الجزائية ويكون طلب إعادة النظر قد تكاملت عناصره وتوافرت مقوماته مما يتطلب معه قبوله.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

نقض أبو ظبي - الأحكام غير المنشورة / جزائي



2025 - 19
2023 - 17
2022 - 16

نقض أبو ظبي - الأحكام غير المنشورة / جزائي/ 2023 - 17


شكاوى المحامين رقم 5 لسنة 2024 تمييز أبو ظبي جلسة 30 / 12 / 2024

جلسة 30/12/2024
برئاسة السيد المستشار/ حسن عبد الله ـ رئيس الدائرة وعضوية السادة المستشارين/ إدريس بن منصور، رضا بن علي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(شكاوى المحامين رقم 5 لسنة 2024)
(1) شكاوى المحامين. محاماة. قرار تأديبي "بياناته".
- بيان القرار المستأنف واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للمخالفة التأديبية التي دان المستأنف بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة. كاف.
- عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة القرار التأديبي. كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(2) شكاوى المحامين. محاماة.
- مثال لتسبيب سائغ للرد على دفاع الطاعن بقيامه بما تفرضه عليه واجباته المهنية.
(3) شكاوى المحامين. محاماة. محكمة الموضوع "سلطتها".
- المادتين 4، 5 من القانون رقم 34 لسنة 2022 بشأن تنظيم مهنة المحاماة. مفادهما؟
- استخلاص قيام المحامي بعمله في تقديم المشورة القانونية لمن يطلبها في حدود القانون وعدم تجاوزه لواجبات وظيفته أو التقصير في أدائها. موضوعي. مادام سائغاً.
- مثال.
(4) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
- لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت المخالفة التأديبية من أي دليل تطمئن إليه. مادام له مأخذه الصحيح من الأوراق.
- استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. مادام سائغاً.
- الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز.
(5) إثبات "بوجه عام". دفوع "الدفع بنفي التهمة" "الدفع بانتفاء أركان الجريمة".
- الدفع بنفي التهمة وانتفاء أركان المخالفة وعدم وجود دليل يقيني. موضوعي. لا يستوجب رداً. اكتفاءً بأدلة الثبوت التي أوردها القرار.
(6) شكاوى المحامين. محاماة. دعوى تأديبية. عقوبة "تقديرها".
- تقدير الجزاء في الحدود المقررة قانوناً. موضوعي. أثر ذلك؟
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان القرار المستأنف قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه العناصر القانونية للمخالفة التأديبية التي دان المستأنف بها وأورد على ثبوتها في حقة أدلة سائغة مستمدة من الأوراق التي حوتها حافظة المستندات التي قدمها الشاكي للمجلس وأورد مؤداها في بيان واف وكاف يتحقق به الغرض من تسبيب الأحكام وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه القرار بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده القرار - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - كافياً في تفهم الواقعة بظروفها وأركانها كان ذلك محققاً لحكم القانون ومن ثم فإن القرار يكون قد صدر مبرأ من قالة القصور في التسبيب ويكون النعي عليه في هذا الشأن غير سديد حرياً بالرفض.
2- لما كان ما يثيره المستأنف من أنه قام بما تفرضه عليه واجباته المهنية وبما يلزم لمصلحة الشاكي فقد رد القرار المطعون فيه على هذا الدفع بالقول "إنه ولما كان المحامي المشكو في حقه من المتمرسين بالعمل القانوني فكان يتعين عليه بذل العناية اللازمة وصولاً لتحقيق النتيجة الإجرائية المرجوة من تقديم المذكرة الجوابية الصحيحة لواقعة الدعوى وتقديم طلب إعادة الدعوى للمرافعة وكذلكم المذكرة الجوابية المتضمنة الادعاء المتقابل بالرقم الصحيح للدعوى أما أنه لم يفعل ذلك فيكون قد أهمل في أداء عمله ولا يجديه الاحتجاج بأنه قام بتقديم المذكرة الجوابية الصحيحة دون سند ولا إثبات لذلك وأما عن صورة محضر جلسة 8/5/2024 وصورة من شاشة النظام التي أرفقها بمضمون رده بأنه قدم مذكرة جوابية متضمنة ادعاء متقابل فقد ثبت للمجلس أن المذكرة الجوابية التي قدمها لا علاقة لها بموضوع الدعوى وكذلك تقديم طلب إعادة الدعوى للمرافعة ومذكرة جوابية متضمنة ادعاء متقابل خاطئ" وكان هذا الرد سائغاً بما يتعين معه رد هذا الوجه من النعي.
3- المقرر بالمادتين الرابعة والخامسة من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2022 بشأن تنظيم مهنة المحاماة والاستشارات القانونية أن مهنة المحاماة مهنة حرة الغرض منها تأدية خدمة عامة ينظمها القانون المذكور وأنها تشارك السلطة القضائية في تحقيق رسالة العدالة وتأكيد سيادة القانون وكفالة حق الدفاع عن الحقوق والحريات وأن هناك التزاماً يقع على عاتق كل محام في تقديم المساعدة القضائية والقانونية لمن يطلبها وإن من صميم أعماله تقديم المشورة والرأي القانوني السديد وهو يتمتع قانوناً في مباشرته لعمله بكافة الحقوق والضمانات التي ينص عليها هذا القانون كما يلتزم بالواجبات التي يفرضها عليه لما كان ذلك وكان من المقرر أن استخلاص قيام المحامي بعمله في تقديم المشورة القانونية لمن يطلبها في حدود القانون وعدم تجاوزه لواجبات وظيفته أو التقصير في أدائها هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها ثبوتاً أو نفياً وإذ انتهى القرار المطعون فيه إلى القول "بأن المحامي المشكو في حقه لم يبذل العناية اللازمة والجهد الكافي في فهم الإجراءات ومراعاتها وهو التزام بتحقيق نتيجة مما أدى إلى خسارة الدعوى ومن ثم يكون مسؤولاً عن ذلك التقصير ويسال عنه تأديبياً وكان السلوك الذي أتاه يشكل إخلالاً بما تفرضه عليه واجبات المهنة وما تقتضيه مصلحة موكله بما تثبت به المخالفة التأديبية قبله ثبوتاً كافياً مما يتعين معه معاقبته تأديبياً" وساق على صحة المخالفة التأديبية وثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه القرار عليها فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه غير مقبول.
4- المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت المخالفة التأديبية من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى وكان من حق لجنة تأديب المحامين أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها من الأوراق وإذ استخلصت اللجنة قيام المستأنف بارتكاب المخالفة التأديبية المنسوبة إليه بأسباب سائغة فإن النعي عليها في هذا الصدد ينحل في حقيقته إلى جدل موضوعي فيما لها من سلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها واستنباط معتقدها واستخلاص الصورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها وهو ما لا يجوز الخوض فيه بما يتعين معه رفض هذا الوجه من النعي.
5- المقرر أن الدفع بنفي الاتهام وانتفاء أركان المخالفة وعدم وجود دليل يقيني على ارتكابه لها من الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل رداً خاصاً اكتفاءً بأدلة الثبوت التي أوردها القرار فإن النعي يكون على غير محل.
6- المقرر أن تقدير الجزاء في الحدود المقررة قانوناً هو من سلطة لجنة التأديب وكان الجزاء الموقع على المستأنف مناسباً لما اقترفه من مخالفة تأديبية فإن النعي على القرار بهذا الوجه من النعي يكون مردوداً.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــــــــــــة
حيث إن واقعة الدعوى تتحصل في أن الشاكي سبق وأن أبرم وكالة خاصة للمشكو في حقه صادرة من وزارة العدل بدولة الإمارات العربية المتحدة وذلك ليقوم مقامه وينوب عنه في أي نزاع أو خصومة بينه وبين أي كان وبأي صفة كانت في محاكم الدولة وأبرم معه عقد اتفاق بتاريخ 3/4/2024 حدد فيه أتعاب المحاماة بكافة مراحل التقاضي مقابل متابعة الدعوى رقم 900/2024 تجاري بسيطة وحدد واجبات والتزامات كل طرف إلا أن المشكو في حقه لم يبذل العناية اللازمة في الدفاع والمرافعة في الدعوى والمتمثلة في قيام المحامي بتقديم مذكرة جوابية لا علاقة لها بموضوع الدعوى وتحميلها بالنظام الخاص بالمحكمة وكذلك التقصير في تقديم النصائح القانونية وعدم الرد على استفساراته بشكل مناسب وفي الوقت المناسب وإهماله في إعداد الوثائق وتقديمها في المواعيد المحددة مما عرضه لمواقف محرجة أمام الجهات القضائية وقدم سنداً لشكواه حافظة مستندات تمثلت في 1-صورة الوكالة 2- الاتفاق المبرم بين الطرفين 3- المذكرة الجوابية المقدمة بالخطأ من المشكو في حقه في ملف الدعوى 4-مذكرة طلب فتح باب المرافعة في الدعوى رقم 1072/2024 تجاري 5- صورة من محادثة بين الشاكي والمشكو في حقه ببرنامج الواتس آب 6 مذكرة جوابية متضمنة ادعاء متقابل برقم خاطئ من المشكو في حقه في ملف الدعوى وطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة في حقه وقيدت الشكوى برقم 10/2024 وبتاريخ 7/10/2024 أصدر مجلس تأديب المحامين قراراً بوقف المحامي .... عن العمل لمدة شهرين مع إعلانه بالقرار وإخطار إدارة شؤون المحامين بالقرار لاتخاذ اللازم نحو تنفيذه وإلزامه المصروفات.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المحكوم عليه طعن عليه بطريق الاستئناف وأودع صحيفة الطعن قلم مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 22/10/2024 وقدمت النيابة العامة مذكرة ارتأت فيها رفض الاستئناف وتأييد القرار المستأنف وارتأت المحكمة أن الاستئناف جدير بالنظر. وبالجلسة السرية المحددة لنظر الدعوى حضر المحامي وترافع مبيناً أنه قام بواجبه المفروض عليه ولم يقصر في أداء واجبه ونفذ مقتضيات العقد المبرم بينه وبين الشاكي وأضاف بأن القرار المنتقد أضر به وطلب إلغاءه وإثر ذلك حجزت المحكمة الدعوى للحكم.
ينعى المستأنف على القرار المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه لم يحط بواقعة الدعوى وظروفها وأركانها والتفت عن دفاعه بنفي الاتهام وانتفاء الركنين المادي والمعنوي للمخالفات المنسوبة إليه وخلو الأوراق من أي دليل يقيني على ارتكابه للواقعة مما يعيب القرار وبما يستوجب إلغاءه وحفظ الشكوى واحتياطياً استعمال منتهى الرأفة.
من حيث إن القرار المستأنف قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه العناصر القانونية للمخالفة التأديبية التي دان المستأنف بها وأورد على ثبوتها في حقة أدلة سائغة مستمدة من الأوراق التي حوتها حافظة المستندات التي قدمها الشاكي للمجلس وأورد مؤداها في بيان واف وكاف يتحقق به الغرض من تسبيب الأحكام وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه القرار بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده القرار - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - كافياً في تفهم الواقعة بظروفها وأركانها كان ذلك محققاً لحكم القانون ومن ثم فإن القرار يكون قد صدر مبرأ من قالة القصور في التسبيب ويكون النعي عليه في هذا الشأن غير سديد حرياً بالرفض. وعما يثيره المستأنف من أنه قام بما تفرضه عليه واجباته المهنية وبما يلزم لمصلحة الشاكي فقد رد القرار المطعون فيه على هذا الدفع بالقول "إنه ولما كان المحامي المشكو في حقه من المتمرسين بالعمل القانوني فكان يتعين عليه بذل العناية اللازمة وصولاً لتحقيق النتيجة الإجرائية المرجوة من تقديم المذكرة الجوابية الصحيحة لواقعة الدعوى وتقديم طلب إعادة الدعوى للمرافعة وكذلكم المذكرة الجوابية المتضمنة الادعاء المتقابل بالرقم الصحيح للدعوى أما أنه لم يفعل ذلك فيكون قد أهمل في أداء عمله ولا يجديه الاحتجاج بأنه قام بتقديم المذكرة الجوابية الصحيحة دون سند ولا إثبات لذلك وأما عن صورة محضر جلسة 8/5/2024 وصورة من شاشة النظام التي أرفقها بمضمون رده بأنه قدم مذكرة جوابية متضمنة ادعاء متقابل فقد ثبت للمجلس أن المذكرة الجوابية التي قدمها لا علاقة لها بموضوع الدعوى وكذلك تقديم طلب إعادة الدعوى للمرافعة ومذكرة جوابية متضمنة ادعاء متقابل خاطئ" وكان هذا الرد سائغاً بما يتعين معه رد هذا الوجه من النعي. لما كان ذلك وكان من المقرر بالمادتين الرابعة والخامسة من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2022 بشأن تنظيم مهنة المحاماة والاستشارات القانونية أن مهنة المحاماة مهنة حرة الغرض منها تأدية خدمة عامة ينظمها القانون المذكور وأنها تشارك السلطة القضائية في تحقيق رسالة العدالة وتأكيد سيادة القانون وكفالة حق الدفاع عن الحقوق والحريات وأن هناك التزاماً يقع على عاتق كل محام في تقديم المساعدة القضائية والقانونية لمن يطلبها وإن من صميم أعماله تقديم المشورة والرأي القانوني السديد وهو يتمتع قانوناً في مباشرته لعمله بكافة الحقوق والضمانات التي ينص عليها هذا القانون كما يلتزم بالواجبات التي يفرضها عليه لما كان ذلك وكان من المقرر أن استخلاص قيام المحامي بعمله في تقديم المشورة القانونية لمن يطلبها في حدود القانون وعدم تجاوزه لواجبات وظيفته أو التقصير في أدائها هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها ثبوتاً أو نفياً وإذ انتهى القرار المطعون فيه إلى القول "بأن المحامي المشكو في حقه لم يبذل العناية اللازمة والجهد الكافي في فهم الإجراءات ومراعاتها وهو التزام بتحقيق نتيجة مما أدى إلى خسارة الدعوى ومن ثم يكون مسؤولاً عن ذلك التقصير ويسال عنه تأديبياً وكان السلوك الذي أتاه يشكل إخلالاً بما تفرضه عليه واجبات المهنة وما تقتضيه مصلحة موكله بما تثبت به المخالفة التأديبية قبله ثبوتاً كافياً مما يتعين معه معاقبته تأديبياً" وساق على صحة المخالفة التأديبية وثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه القرار عليها فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه غير مقبول. لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت المخالفة التأديبية من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى وكان من حق لجنة تأديب المحامين أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها من الأوراق وإذ استخلصت اللجنة قيام المستأنف بارتكاب المخالفة التأديبية المنسوبة إليه بأسباب سائغة فإن النعي عليها في هذا الصدد ينحل في حقيقته إلى جدل موضوعي فيما لها من سلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها واستنباط معتقدها واستخلاص الصورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها وهو ما لا يجوز الخوض فيه بما يتعين معه رفض هذا الوجه من النعي. لما كان ذلك وكان الدفع بنفي الاتهام وانتفاء أركان المخالفة وعدم وجود دليل يقيني على ارتكابه لها من الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل رداً خاصاً اكتفاءً بأدلة الثبوت التي أوردها القرار فإن النعي يكون على غير محل. لما كان ذلك وكان تقدير الجزاء في الحدود المقررة قانوناً هو من سلطة لجنة التأديب وكان الجزاء الموقع على المستأنف مناسباً لما اقترفه من مخالفة تأديبية فإن النعي على القرار بهذا الوجه من النعي يكون مردوداً. ولما تقدم فإن الاستئناف يكون على غير أساس متعيناً رفضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

شكاوى المحامين رقم 6 لسنة 2024 تمييز أبو ظبي جلسة 21 / 11 / 2024

جلسة 21/11/2024
برئاسة السيد المستشار/ مبارك العوض ـ رئيس الدائرة وعضوية السادة المستشارين/ طارق بهنساوي، صلاح الدين أحمد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(شكاوى المحامين رقم 6 لسنة 2024)
(1) إثبات "بوجه عام" "قرائن". شكاوى المحامين. محاماة. قرار تأديبي "بياناته". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
- بيان القرار المستأنف واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للمخالفة التأديبية التي دان المستأنف بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة. كاف.
- تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان المسؤولية التأديبية. غير لازم. مادام ما أورده من وقائع كاف للتدليل عليها.
- لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت المخالفة التأديبية من أي دليل تطمئن إليه. مادام له مأخذه الصحيح من الأوراق.
- استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. مادام سائغاً.
- عدم التزام لجنة تأديب المحامين بالأخذ بالأدلة المباشرة. لها أن تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية.
- العبرة في المحاكمات الجزائية. باقتناع القاضي. مطالبته بالأخذ بدليل معين. غير جائز. متى لم يقيده الشرع أو القانون بذلك. له الأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه.
- تساند الأدلة في المواد الجزائية. مؤداه؟
- الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
(2) شكاوى المحامين. محاماة. دعوى تأديبية. عقوبة "تقديرها".
- تقدير الجزاء في الحدود المقررة قانوناً. من سلطة لجنة التأديب.
- نعي الطاعن على القرار المستأنف عدم مراعاة ظروفه في توقيع الجزاء. غير مقبول. مادام الجزاء الموقع عليه مناسباً للمخالفة التأديبية التي اقترفها.
(3) إثبات "بوجه عام". دفوع "الدفع بنفي التهمة" "الدفع بانتفاء أركان الجريمة".
- الدفع بنفي التهمة وانتفاء أركان المخالفة وعدم وجود دليل يقيني. موضوعي. لا يستوجب رداً. اكتفاءً بأدلة الثبوت التي أوردها القرار.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان القرار المستأنف قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للمخالفة التأديبية التي دان المستأنف بها بقوله "حيث أن موضوع الشكوى المعروضة ينصب مباشرة في إسناد مخالفات في حق المحامي المشكو في حقه تتمثل أبرزها في استيلائه على أموال موكلته الشاكية "المطعون ضدها" بمبلغ وقدره 61.539 درهم .... ومن ثم فإن نطاق بحث المجلس للشكوى سيكون من هذا المنطلق وما قد يشكله من مخالفة جسيمة في حق المهنة والمنتسبين لها حال ثبوت هذه المخالفة قبل المحامي المشكو في حقه وكذا ما ارتبط واقترن بها من مخالفات أخرى على النحو المبين أدناه وإذ نظر مجلس التأديب الشكوى بجلسة يوم الخميس الموافق 26/9/2024 الساعة 12:30 ظهراً وبتلك الجلسة لم يحضر المحامي المشكو في حقه "الطاعن" عبر تقنية الاتصال عن بعد وأرسل رسالة عبر البريد الإلكتروني للمجلس بتاريخ انعقاد الجلسة يلتمس فيها العذر على عدم حضور جلسة اليوم لتواجده في الخدمة الوطنية (الخدمة البديلة) وقدم شهادة صادرة من هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية تفيد التحاق المحامي المشكو في حقه "الطاعن" بدورة الخدمة البديلة كما تضمنت رسالة البريد الإلكتروني الرد على الشكوى وجاء مضمون الرد كما هو أت وبعبارته : نؤكد على أنه تم التواصل مع الشاكية وعقد أكثر من اجتماع معها بخصوص هذا الشأن وطلبنا منها الانتظار بمجرد إزالة الحظر على الحساب والشاكية وافقت على الانتظار حتى يتم إلغاء الحظر الواقع على الحساب البنكي الخاص ...." وساق على صحة ثبوتها وإسنادها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من مفردات الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من تقرير الشكوى وصورة الحساب البنكي للحوالة وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة و استقلالاً عن كل ركن من أركان المسؤولية التأديبية مادام أن ما أورده من وقائع كاف للتدليل عليه - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت المخالفة التأديبية من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من مفردات الدعوى، وكان من حق لجنة تأديب المحامين أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية، وكانت العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التي يقيده الشرع أو القانون فيها بذلك، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينه أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه، ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ أن الأدلة في المواد الجزائية متساندة يكمل بعضها بعضًا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع لجنة التأديب واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن حول تصور لجنة التأديب للواقعة أو في تصديقها لأدلة الثبوت أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها واستخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها وهو ما لا يجوز الخوض فيه.
2- المقرر أن تقدير الجزاء في الحدود المقررة قانوناً هو من سلطة لجنة التأديب وكان الجزاء الموقع على المستأنف مناسباً لما اقترفه من مخالفة تأديبية ومن ثم فإن ما ينعاه على القرار في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.
3- المقرر أن الدفاع بنفي التهمة وانتفاء أركانها وعدم وجود دليل يقيني على ارتكابه لها هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستلزم - بحسب الأصل - رداً خاصاً اكتفاءً بأدلة الثبوت السائغة التي أوردها القرار.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــــــــة
حيث تخلص واقعات الشكوى في أن الشاكية تقدمت إلى لجنة شؤون المحامين بدائرة القضاء- أبوظبي بشكوى ضد المحامي/....، وطلبت في ختامها اتخاذ الإجراءات القانونية قبله، بإحالته للمحاكمة لإلزامه بأن يؤدي للشاكية مبلغ مقداره 61,539 درهم (واحد وستون ألفا وخمسمائة وتسعة وثلاثون درهماً) وإلزامه بتعويضها عن الأضرار التي أصابتها جراء اتخاذ الإجراءات التنفيذية قبلها بسبب استيلائه على أموالها دون وجه حق، وعدم إيداع المبالغ المسلمة له في ملف التنفيذ، وتطلب إحالته إلى مجلس التأديب وتطبيق أقصى عقوبة عليه وبإحالته للنيابة العامة لاتخاذ اللازم ضده لارتكابه جريمة خيانة الأمانة والاستيلاء على أموالها، وقالت شارحةً لشكواها أنها أسندت للمشكو في حقه العمل في الدعوى رقم 451/2023 أحوال شخصية العين، والتي صدر الحكم فيها بتاريخ 1/5/2023 ضد الشاكية بإلزامها بسداد مبلغ 100,000 درهم، وبموجب ذلك الحكم قيد ضدها ملف التنفيذ رقم 569/2023 تنفيذ أحوال شخصية العين، لإلزامها بسداد مبلغ وقدره (100,725) درهماً، فسلمت الشاكية كامل المبلغ المنفذ به عليها على دفعات للمحامي المشكو في حقه لإيداعه في ملف التنفيذ المشار إليه، وبيان تلك المبالغ المسلمة للمحامي المشكو في حقه وفق الكتاب الصادر عنه كالآتي :- 1- بتاريخ 26/10/2023 استلم المشكو في حقه مبلغاً مقداره 30,500 درهم . 2- بتاريخ 1/12/2023 استلم مبلغاً مقداره 5,893 درهم. 3-بتاريخ 2/1/2024 استلم مبلغاً مقداره 6093 درهم. 4- بتاريخ 28/1/2024 استلم المشكو في حقه آخر الدفعات مبلغاً مقداره (60,839). ليكون إجمالي المبلغ المسلم للمشكو في حقه لإيداعه بملف التنفيذ رقم 569/2023 تنفيذ أحوال شخصية العين ، مبلغاً مقداره (103,325) درهم (مائة وثلاثة آلاف درهم وثلاثمائة وخمسة وعشرون درهماً) إلا أنه تبين لها وفق الثابت بالتقرير الحسابي الصادر عن إدارة التنفيذ والثابت به أن المبلغ المتبقي من كامل المبلغ المنفذ به هو (58,939) درهم ، وحيث سلمت الشاكية كامل المبلغ المنفذ به للمحامي المشكو في حقه بموجب الكتاب الصادر عنه والثابت به استلامه للمبلغ المنفذ به وزيادة، وعلى الرغم من الاتصالات به ومراجعة المكتب مراراً وتكراراً ولكن دون فائدة ، فلم يسدد المبلغ المنفذ به والمسلم له على سبيل الأمانة، مما أدى إلى اتخاذ الإجراءات التنفيذية ضدها جراء استيلاء المحامي على المبالغ المسلمة له لإيداعها في ملف التنفيذ، ما يشكل مخالفة جسمية لقانون تنظيم أعمال المهنة وجريمة مؤثمة وفق قانون الجرائم والعقوبات، فكانت الشكوى لاتخاذ الإجراءات القانونية قبله. وأرفقت الشاكية سنداً لشكواها صورة عن استمارة الرسوم للعميل صادرة عن مكتب المشكو في حقه، مبين فيها سداد الدفعات والمبالغ منها للمكتب، صورة عن الحكم الصادر ضدها في دعوى الأحوال الشخصية رقم 451/2023 المشار إليها، صورة عن تقرير حسابي صادر من ملف التنفيذ المشار إليه، ثابت فيه أن المبلغ المتبقي على الشاكية (58,939) درهم، صورة عن سند قبض صادر عن المحامي المشكو في حقه بقبض مبلغ 60,839 درهماً بتاريخ 28/1/2024 وهو المبلغ الذي استولى عليه ولم يقم بإيداعه بملف التنفيذ، وصور عن رسائل واتس آب مرسلة من الشاكية لم يرد عليها، وصورة تفيد صدور قرار بالحجز على حسابات الشاكية بسبب استيلاء المشكو في حقه على أموال الشاكية. وبنظر الشكوى لدى لجنة شؤون المحامين أُخطر المحامي المشكو في حقه بصورة عن الشكوى للرد عليها، فأودع مذكرة أنكر فيها الوقائع التي ألقتها الشاكية مقرراً بأن قرار الحجز على حسابات الشاكية كان قبل قيامها بالبدء في السداد بثلاثة شهور، كما أن الشاكية على علم بما طرأ على الحساب العائد له نظراً لقيام البنك بحظر حسابه وإيقاف عمليات السحب منه مما أدى وبتعبيره "إلى عدم قدرتي على استرداد المبلغ المودع أو تحويله إلى التنفيذ المشار إليه" وأضاف بأن المبلغ المقدر قيمته 60,839 تم سداده من الشاكية له، نظير رسوم محكمة ورسوم أتعاب للمحكمة وذلك عن قيامه باتخاذ إجراءات قانونية جديدة لصالحها (إقامة دعوى قضائية وما يسدد من رسوم للسير فيها) وليس لسداده في التنفيذ المشار إليه وهو ثابت بسند القبض، وهو ما ينفي وقوع أي خطأ أو إخلال من قبله تجاه الشاكية وبعدم إخلاله بالمسؤولية العقدية بينه وبين الشاكية بموجب عقد الأتعاب المبرم بينه وبينها والوكالة القانونية الممنوحة له، وأكد على أنه تم التواصل مع الشاكية وطلب منها الانتظار حتى يتم إزالة الحظر عن الحساب البنكي ليقوم بإيداع المبلغ أو عليها سداد المبلغ من جانبها، وسيقوم برد المبلغ المودع لها بالحساب المحظور فور إزالة الحظر، والشاكية وافقت، ثم قامت الشاكية بسداد مبلغ60,839 درهم في الحساب الخاص بالمكتب لغرض سداد رسوم المحكمة بالإضافة إلى رسوم أتعاب وليس لسداد مبلغ التنفيذ، ثم عادت وأخبرته أنها تريد سداد مبلغ التنفيذ المقيد ضدها من المبلغ المودع، وقد حاول - حسب قوله - ذلك لكن تفاجأ بحظر الحساب فطلب منها الانتظار، ووافقت في بداية الأمر، ويؤكد المحامي في ختام مذكرته بأن الشاكية على يقين بأنه لم يرفض إرجاع المبلغ لها أو سداده بملف التنفيذ، ولكن طبقاً لما تم الاتفاق عليه وبمجرد إزالة الحظر على الحساب، الأمر الذي يقطع بكيدية الشكوى وما حوته من مزاعم ويطلب حفظها لعدم الصحة والثبوت. وأرفق صور مستندات هي ذات المستندات المرفقة بصحيفة الشكوى مضافاً إليها صورة عن طلب الحجز على حسابات الشاكية مقدم من طالب التنفيذ مؤرخ في 20/7/2023 في التنفيذ 569/2023 أحوال شخصية العين. وبتاريخ 10/9/2024 ورد كتاب مدير إدارة شؤون المحاماة والخبراء ومفاده بأن لجنة شؤون المحامين قررت بتاريخ 5/9/2024 إحالة الشكوى إلى مجلس تأديب المحامين. وإذ نظر مجلس تأديب المحامين الشكوى بجلسة يوم الخميس الموافق 26/9/2024 الساعة 12:30 ظهراً، وبتلك الجلسة السرية لم يحضر المحامي المشكو في حقه عبر تقنية الاتصال عن بعد، ولم يحضر محام للدفاع عنه، وأرسل رسالة عبر البريد الإلكتروني للمجلس بتاريخ انعقاد الجلسة يلتمس فيها العذر على عدم حضور جلسة اليوم، لتواجده في الخدمة الوطنية (الخدمة البديلة)، وقدم شهادة صادرة من هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية تفيد التحاق المحامي المشكو في حقه بدورة الخدمة الوطنية (الخدمة البديلة) في تاريخ 24/6/2024، كما تضمنت رسالة البريد الإلكتروني الرد على الشكوى وجاء مضمون الرد كما هو آت وبعباراته "نؤكد على أنه تم التواصل مع الشاكية وعقد أكثر من اجتماع معها بخصوص هذا الشأن وطلبنا منها الانتظار بمجرد إزالة الحظر، والشاكية وافقت على الانتظار حتى يتم إلغاء الحظر الواقع على الحساب البنكي الخاص بي وليس حساب المكتب حيث أنه تم التحويل مبلغ 58,933 درهم على مصرف .... و في ذات الوقت تم تحويل من عميل خارج الدولة و تم إغلاق الحساب بسبب تحويلة مشبوهة وتم التواصل مع البنك فترة من الزمان حتى تم فك الحظر، وليس هنالك أي مانع من رد المبلغ إليها اليوم قبل الغد وتم التواصل معها لاستلام المبلغ ولم تجاوب علينا ولا ترد على اتصالاتنا، سنقوم بإيداع المبلغ وعليها سداد المبلغ من جانبها بالتنفيذ المشار إليه، وسنقوم برد المبلغ المودع لها في أي وقت تطلبه ولذلك التمس من سيادتكم حفظ الشكوى لعدم وجود أي قصد من جانبنا بعدم رد الرسوم إليها، ولماذا تم الرد فقط على الشكوى رقم 11 عن طريق البريد دون إرسال جواب رسمي لأنها الشكوى الوحيدة التي نلتمس لها العذر بحقوقها في رد المبالغ لديها، ولكن دون ذنب منا بذلك أو سوء قصد بل كانت ظروف قاهرة ولكن أحمل السيدة / .... أيضاً الخطأ لأنها أرسلت المبلغ على الحساب الشخصي للمحامي وليس حساب المكتب الرسمي ولكن في الأول والأخير هذا حقها وواجب رده متى ما تواصلت معنا كما ذكر الله تعالى في كتابه الكريم (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا) والتمس من سيادتكم قبول الردود على الشكاوي المرسلة إلينا من جانبكم والتمس العذر بعدم الحضور لجلسة اليوم بسبب وجودي في الخدمة الوطنية ومرفق شهادة تفيد ذلك" والنيابة العامة فوضت الرأي للمجلس طالبة إعمال أحكام القانون، وطلب إحالة الأوراق للنيابة العامة في حال ثبوت استيلاء المحامي على أموال موكلته وعدم ردها إليها وعدم تنازل الشاكية عن شكواها. فقرر المجلس حجز الشكوى لإصدار قرار نهائي فيها لتاريخ 7/10/2024م، مع تقديم المحامي المشكو في حقه ما يفيد سداد المبالغ التي تطالب بها الشاكية خلال أربعة (4) أيام عمل. وحيث إنه وخلال الأجل المضروب أرسل المحامي المشكو في حقه رسالة عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 30/9/2024 مفادها "أنه يبلغ المجلس بأنه تم التنازل والصلح مع الشاكية وتم تحويل المبلغ محل الشكوى لحسابها البنكي وتم التنازل من قبلها والتوقيع على إقرار التنازل عن الشكوى وأرفق اتفاق الصلح والتنازل مؤرخ في 27/9/2024 متضمناً الإشارة إلى قيامه بالتعهد بتحويل مبلغ 60 ألف درهم إلى الحساب البنكي لشقيقة الشاكية وبعد تحويل المبلغ تصبح ذمته بريئة من أي مطالبة كما يتعهد الطرف الثاني "الشاكية" بالتنازل عن الشكوى المقدمة لدى لجنة شؤون المحامين بدائرة القضاء رقم 11 لسنة 2024 " والتمس من المجلس حفظ الشكوى وإلغاء كافه الإجراءات بخصوص الشكوى. ووردت رسالة من الشاكية بتاريخ 1/10/2024 عبر البريد الإلكتروني مفادها أنه " بالإشارة إلى الإيميل المرسل من سعادتكم بشأن التعقيب المقدم من المحامي فيما يخص الشكوى رقم 11 لسنة 2024 مجلس تأديب المحامين يرجى العلم بأنني استلمت من المحامي المشكو في حقه مبلغ وقدره ستين ألف درهم -60,000- وذلك عن طريق تحويل بنكي على حساب أختي .... بتاريخ 27/9/2024 ومع العلم أنه المتبقي من المبلغ المحول على حساب المحامي سابقاً والمحول بتاريخ 29/6/2024 مبلغ وقدره 839 درهم، ولا مانع لدي من التنازل عن الشكوى رقم 11 لسنة 2024 بعد تحويل المبلغ المتبقي وقدره 839 درهم". بتاريخ 22/10/2024 قرر مجلس التأديب القرار المستأنف المنوه عنه سلفاً.
لم يرتض المحكوم عليه هذا القرار وأقام عليه الاستئناف المطروح بصحيفة أودعها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 22/10/2024م ينعى المستأنف على القرار المطعون فيه أنه إذ قضى عليه بالجزاء بوقفه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر شابه القصور في التسبيب وعدم مراعاته للوقائع الثابتة في مفردات الدعوى ووجوده في الخدمة الوطنية وأنه سدد المبلغ للشاكية وتنازلها عن شكواها، ولم يراع ظروفه في توقيع الجزاء على فرض ثبوت الواقعة قبله والتي تستحق التنبيه. وحيث نودي على الأطراف فلم يحضر المستأنف رغم إعلانه قانوناً.
حيث إن القرار المستأنف قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للمخالفة التأديبية التي دان المستأنف بها بقوله "حيث أن موضوع الشكوى المعروضة ينصب مباشرة في إسناد مخالفات في حق المحامي المشكو في حقه تتمثل أبرزها في استيلائه على أموال موكلته الشاكية "المطعون ضدها" بمبلغ وقدره 61.539 درهم .... ومن ثم فإن نطاق بحث المجلس للشكوى سيكون من هذا المنطلق وما قد يشكله من مخالفة جسيمة في حق المهنة والمنتسبين لها حال ثبوت هذه المخالفة قبل المحامي المشكو في حقه وكذا ما ارتبط واقترن بها من مخالفات أخرى على النحو المبين أدناه وإذ نظر مجلس التأديب الشكوى بجلسة يوم الخميس الموافق 26/9/2024 الساعة 12:30 ظهراً وبتلك الجلسة لم يحضر المحامي المشكو في حقه "الطاعن" عبر تقنية الاتصال عن بعد وأرسل رسالة عبر البريد الإلكتروني للمجلس بتاريخ انعقاد الجلسة يلتمس فيها العذر على عدم حضور جلسة اليوم لتواجده في الخدمة الوطنية (الخدمة البديلة) وقدم شهادة صادرة من هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية تفيد التحاق المحامي المشكو في حقه "الطاعن" بدورة الخدمة البديلة كما تضمنت رسالة البريد الإلكتروني الرد على الشكوى وجاء مضمون الرد كما هو أت وبعبارته : نؤكد على أنه تم التواصل مع الشاكية وعقد أكثر من اجتماع معها بخصوص هذا الشأن وطلبنا منها الانتظار بمجرد إزالة الحظر على الحساب والشاكية وافقت على الانتظار حتى يتم إلغاء الحظر الواقع على الحساب البنكي الخاص ...." وساق على صحة ثبوتها وإسنادها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من مفردات الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من تقرير الشكوى وصورة الحساب البنكي للحوالة وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة و استقلالاً عن كل ركن من أركان المسؤولية التأديبية مادام أن ما أورده من وقائع كاف للتدليل عليه - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت المخالفة التأديبية من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من مفردات الدعوى، وكان من حق لجنة تأديب المحامين أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية، وكانت العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التي يقيده الشرع أو القانون فيها بذلك، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينه أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه، ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ أن الأدلة في المواد الجزائية متساندة يكمل بعضها بعضًا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع لجنة التأديب واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن حول تصور لجنة التأديب للواقعة أو في تصديقها لأدلة الثبوت أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها واستخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها وهو ما لا يجوز الخوض فيه. لما كان ذلك، وكان تقدير الجزاء في الحدود المقررة قانوناً هو من سلطة لجنة التأديب وكان الجزاء الموقع على المستأنف مناسباً لما اقترفه من مخالفة تأديبية ومن ثم فإن ما ينعاه على القرار في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان الدفاع بنفي التهمة وانتفاء أركانها وعدم وجود دليل يقيني على ارتكابه لها هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستلزم - بحسب الأصل - رداً خاصاً اكتفاءً بأدلة الثبوت السائغة التي أوردها القرار. لما كان ما تقدم، فإن الاستئناف برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

شكاوى المحامين رقم 7 لسنة 2024 تمييز أبو ظبي جلسة 21 / 11 / 2024

جلسة 21/11/2024
برئاسة السيد المستشار/ مبارك العوض ـ رئيس الدائرة وعضوية السادة المستشارين/ طارق بهنساوي، صلاح الدين أحمد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(شكاوى المحامين رقم 7 لسنة 2024)
(1) إثبات "بوجه عام". شكاوى المحامين. محاماة. قرار تأديبي "بياناته".
- بيان القرار المستأنف واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للمخالفة التأديبية التي دان المستأنف بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة. كاف.
- مثال.
(2) إثبات "بوجه عام". شكاوى المحامين. محاماة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
- تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان المسؤولية التأديبية. غير لازم. مادام ما أورده من وقائع كاف للتدليل عليها.
- لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت المخالفة التأديبية من أي دليل تطمئن إليه. مادام له مأخذه الصحيح من الأوراق.
- تساند الأدلة في المواد الجزائية. مؤداه؟
- الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
(3) عقوبة "تقديرها" "العقوبة المقررة".
- تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة والأعذار المخففة. موضوعي.
- نعي الطاعن المتعلق بالعقوبة التي أوقعها عليه مجلس التأديب. غير مقبول. مادامت تدخل في نطاق العقوبة المقررة قانوناً للمخالفة التأديبية التي دانه بها.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان القرار المستأنف قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التأديبية التي دان المستأنف بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها بقوله ".... لما كان ذلك، وكان الثابت من محضري جلسات محكمة أبو ظبي التجارية - التنفيذ - السالف بينهما ارتكاب المحامي المشكو في حقه تلك الأفعال، حيث إنه بتاريخ 12/8/2024 وأثناء نظر جلسة إشكال رقم 125/2024 ظهر شخص في الشاشة مدعياً إنه محام عن المستشكل، ولم تتعرف المحكمة عليه لعدم فتحه الكاميرا رغم تنبيهها عليه أكثر من مرة، ثم انسحب من الجلسة دون رجعة للرابط، وقبل التوقيع على المحضر حضر المشكو في حقه وطلب أجلاً للاطلاع والتعقيب على ما قدم بجلسة اليوم، وأفاد إنه واجه صعوبة في فتح الكاميرا ولم يتمكن من الحضور بالقاعة المعينة ولم يتمكن من لبس روب المحاماة ، والمحكمة قامت بالتنبيه على المحامي بضرورة التجهيز بالحضور لجلسات الاتصال المرئي والمسموع عن بعد، وضرورة التقيد بتقاليد وتعليمات الحضور بالنسبة للمحامين، إلا أنه كرر ذات المخالفة لدى المحكمة بتاريخ 26/8/2024 وأثناء نظر جلسة إشكال رقم 160/2024 إذ حضر المشكو في حقه بالجلسة عن طريق التواصل عن بعد وأفاد أنه لم يتمكن من لبس روب المحاماة لكونه بمستشفى .... وأنه حالياً بالخدمة البديلة، والمحكمة قامت بالتنبيه على المحامي بضرورة التجهيز بالحضور لجلسات الاتصال المرئي والمسموع عن بعد وضرورة التقيد بتقاليد وتعليمات الحضور بالنسبة للمحامين، وعليه فإن المجلس يطمئن بما له من سلطة مقررة في وزن الأقوال والأدلة على ثبوت المخالفة مما ورد في المذكرتين ومحضري الجلسة آنفي الذكر، ومن أن تلك الأفعال التي قارفها المحامي المشكو في حقه في الجلستين السالفتين البيان قد وقعتا فعلاً ولم ينكرها المشكو في حقه بمذكرة رده، وهذه المخالفة تمثل أفعالاً وسلوكيات تتنافر وتقاليد مهنة المحاماة وآدابها، وقد تكررت تلك المخالفة مرتين من المحامي المشكو في حقه، وعليه فإن هذا الفعل من المشكو في حقه يتعارض مع قواعد حضور المحامين عبر وسائل الاتصال المرئي، الأمر الذي من شأنه أن يرتب الإخلال بسير العدالة وتعطيل الفصل في الدعوى .... " وساق على صحة ثبوتها وإسنادها في حقه أدلة سائغة لها معينها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه القرار عليها مستمدة من شكوى محكمة أبو ظبي التجارية دائرة التنفيذ التجاري فإنه يكون النعي في هذا الخصوص لا محل له.
2- المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان المسئولية التأديبية مادام أن ما أورده من وقائع كاف للتدليل عليه - كما هو الحال في الدعوي الراهنة - وكان من المستقر عليه قضاء أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة في المسئولية التأديبية من أي دليل تطمئن إليه طالما كان لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه - كما هو الحال في الدعوى الحالية - ولها أن تركن في تكوين عقيدتها إلى ما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوي. لما كان ذلك، وكان قرار لجنة التأديب قد اطمأن إلى الأدلة المطروحة عليه وحصلها كما هي في الأوراق واقتنع بوقوع المسئولية التأديبية موضوع الأوراق على الصورة الصحيحة التي اعتنقتها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن حول تصور لجنة التأديب للواقعة أو في تصديقها لأدلة الثبوت أو محاولة تجريحها ينحل إلي جدل موضوعي في تقدير الدليل وفى سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا يجوز الخوض فيه. ولا يغير من ذلك ما أثاره الطاعن بشأن تواجده بمستشفى .... لأداء الخدمة البديلة إذ ردت لجنة التأديب بقولها "... وأنه لم يثبت بالأوراق حصول عطل فني، وعليه يكون ما قرره المشكو في حقه قول مرسل في ظل إقراره بارتكابه المخالفة المسندة إليه، علاوة على ذلك لا مبرر للمشكو في حقه من عدم حضوره بالروب المخصص للمحامين في جلسة المحكمة، حتى إن كان في الخدمة البديلة، إذْ كان باستطاعته إنابة محام آخر لحضور تلك الجلسات، أو أخذ الإذن من مكان عمله بالخدمة البديلة لحضور الجلسة والتقيد بقواعد حضور المحامين جلسات التقاضي عن بعد." وهو رد سائغ وكافي مما يضحي النعي في هذا الخصوص غير مقبولاً.
3- المقرر أن تقدير العقوبة وتقدير موجبات الرأفة والأعذار المخففة وعدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته وكانت العقوبة التي أنزلها مجلس التأديب تدخل في نطاق العقوبة المقررة قانوناً للواقعة التأديبية التي دانه بها، فإن مجادلته في هذا الخصوص لا تكون مقبولة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــــــــــة
حيث تخلُص واقعة الشكوى - حسبما يبين من أوراقها في أن الشاكي محكمة أبوظبي التجارية / دائرة التنفيذ التجاري، قد تقدمت بمذكرتين محررتين من رئيسها بتاريخي 12/8/2024، 26/8/2024 ضد المحامي/ ....، تم تقديمهما إلى سعادة مدير إدارة شؤون المحاماة والخبراء لإجراء اللازم، مفادهما اتخاذ الإدارة شؤونها حيال عدم التزام المحامي المشكو في حقه بتعاليم وتقاليد حضور المحامين الجلسات عن بعد، بارتداء روب المحاماة والاستعداد التقني بالحضور لجلسة اتصال مرئي ومسموع، وأرفق بها محضري جلسات المحكمة أثبت فيهما ارتكاب المحامي المشكو في حقه تلك الأفعال - ومضمونهما، أولاً: (أنه بتاريخ 12/8/2024 وأثناء نظر جلسة إشكال رقم 125/2024 ظهر شخص في الشاشة مدعياً أنه محام عن المستشكل، ولم تتعرف المحكمة عليه لعدم فتحه الكاميرا رغم تنبيهها عليه أكثر من مرة، ثم انسحب من الجلسة دون رجوعه للجلسة، وقبل التوقيع على المحضر حضر المحامي / .... وكيل المستشكل وطلب أجلاً للاطلاع والتعقيب على ما قدم بالجلسة، وأفاد أنه واجه صعوبة في فتح الكاميرا ولم يتمكن من الحضور بالقاعة المعينة، ولم يتمكن من لبس روب المحاماة، والمحكمة قامت بالتنبيه على المحامي بضرورة التجهيز لحضور جلسات الاتصال المرئي والمسموع عن بعد، وضرورة التقيد بتقاليد وتعليمات الحضور بالنسبة للمحامين، وقررت المحكمة مخاطبة إدارة شؤون المحاماة والخبراء حيال عدم التزام المحامي /.... بتعاليم وتقاليد حضور الجلسات عن بعد)، ثانياً: (إنه بتاريخ 26/8/2024 وأثناء نظر جلسة إشكال رقم 160/2024 حضر المحامي/ .... وكيل المستشكل وطلب أجلاً للاطلاع إضافياً لسداد الأمانة، وأفاد أنه لم يتمكن من لبس روب المحاماة لكونه بمستشفى .... حالياً بالخدمة البديلة، والمحكمة قامت بالتنبيه على المحامي بضرورة التجهيز لحضور جلسات الاتصال المرئي والمسموع عن بعد، وضرورة التقيد بتقاليد وتعليمات الحضور بالنسبة للمحامين، وقررت المحكمة مخاطبة إدارة شؤون المحاماة والخبراء حيال عدم التزام المحامي /.... بتعاليم وتقاليد حضور الجلسات عن بعد).
وحيث عُرضت الشكوى والمذكرة بما تضمنته من أفعال منسوبة للمحامي المشكو في حقه على لجنة شؤون المحامين، فاستوضحت بكتابها الأول المرسل إلى المحامي المشكو في حقه بتاريخ 20/8/2024 عن عدم التزامه بتعاليم وتقاليد حضور المحامين الجلسات عن بعد بلبس روب المحاماة والاستعداد التقني بالحضور لجلسة اتصال مرئي ومسموع في جلسة محكمة أبو ظبي التجارية/ التنفيذ بتاريخ 12/8/2024، واستوضحت بكتابها الثاني المرسل إلى المشكو في حقه بتاريخ 28/8/2024 عن عدم التزامه بتعاليم وتقاليد حضور المحامين الجلسات عن بعد بلبس روب المحاماة في جلسة محكمة أبو ظبي التجارية/ التنفيذ بتاريخ 26/8/2024، وذلك بالمخالفة لقانون تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية والتعاميم ذات الصلة.
فرد المحامي المشكو في حقه بمذكرة قرر فيها " إنه بتاريخ 12/8/2024 وخلال جلسة نظر الإشكال رقم 152/2024 وأثناء افتتاح الهيئة للجلسة المذكورة كان على أتم استعداد للحضور أمام الهيئة ولكن وأثناء طلب الرول حدث خطأ تقني في الرابط من قبل إدارة الدعوى وتم إخراجه من الرابط وحاول الدخول عدة مرات للرابط ولكن لم يكن يستجيب وتم محاولة التواصل مع المحكمة وإدارة الدعوى من المكتب لتصحيح هذا الخطأ التقني وانتظاره للدخول على الرابط مرة أخرى، ولكن لم يحدث هذا، وإنه وفي حوالي الساعة الثانية ظهراً تم الاتصال به هاتفياً من قبل إدارة الدعوى وطلب منه الدخول للجلسة عن طريق الرابط مرة أخرى وإبلاغه إنه تم حل المشكلة والعطل التقني، وبالتواصل مع المحكمة وحرصاً على مصلحة موكله قام بالدخول إلى الرابط لإثبات طلباته واعتذاره للهيئة الموقرة من صعوبة فتح الكاميرا وعدم تمكنه من الحضور بالقاعة المعينة، وعدم ارتدائه لروب المحاماة نظراً للظروف التي حدثت، وأكد للهيئة ما حدث، وطلب في نهايتها حفظ الشكوى.
وحيث قررت لجنة شؤون المحامين بتاريخ 10/9/2024 بعد أن أطلعت على رد المحامي المشكو في حقه إحالة الشكوى إلى مجلس تأديب المحامين، وأرفق بملف الشكوى موجز بشأن قرار لجنة شؤون المحامين في اجتماعها المنعقد بتاريخ 5/9/2024 بشأن الشكوى رقم 14 لسنة 2024 مرفقاً به التعميم الإداري رقم 12 لسنة 2022 بشأن قواعد حضور المحامين جلسات التقاضي عن بعد، ومضمون القرار (إن اللجنة اطلعت على كتاب محكمة أبو ظبي التجارية - التنفيذ - بتاريخ 12/8/2024 وتاريخ 26/8/2024 والمتضمن عدم التزام المحامي / .... بتعليمات وتقاليد حضور الجلسات عن بعد، ويبدو إخلال وتقصير المحامي من خلال الوقائع التالية: 1- مخالفة قواعد حضور المحامين جلسات التقاضي عن بعد الواردة في التعميم الإداري رقم 12 لسنة 2022 بشأن قواعد حضور المحامين جلسات التقاضي عن بعد، 2- تكرار ارتكاب ذات المخالفة من قبل المحامي المشكو في حقه، فقررت لجنة شؤون المحامين واستناداً للمواد 13-14 من قرار سمو رئيس دائرة القضاء رقم 13 لسنة 2011 بشأن المحامين المقبولين أمام محاكم ونيابات دائرة القضاء قيد الشكوى رقم 14/2024 ضد المحامي / .... في المخالفات الواردة وإحالة الشكوى إلى مجلس تأديب المحامين)، وأرفق كذلك صورتين للمذكرتين الصادرتين من قاضي تنفيذ محكمة أبو ظبي التجارية بمضمون الشكوى، وصورتين لمحضري جلسات المحكمة بتاريخ 12/8/2024 (إشكال رقم 125/2024)، وتاريخ 26/8/2024 (إشكال رقم 160/2024)، وصورتين من استيضاح لجنة شؤون المحامين الموجهتين للمحامي المشكو في حقه بشأن الرد على المخالفتين، وصورة عن مذكرة رد المحامي المشكو في حقه.
وحيث حدد مجلس تأديب المحامين جلسة يوم 26/9/2024 موعداً لنظر الشكوى، وبتلك الجلسة السرية لم يحضر المحامي المشكو في حقه/ .... أو من يمثله قانوناً، وتبين إرساله لرسالة بريد إلكتروني بتاريخ 26/9/2024 يلتمس فيها العذر على عدم حضور جلسة اليوم، لوجوده في الخدمة الوطنية (الخدمة البديلة)، وقدم شهادة صادرة من هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية تفيد التحاق المحامي المشكو في حقه بدورة الخدمة الوطنية (الخدمة البديلة) في تاريخ 24/6/2024، كما قدم مذكرة جوابية على الشكوى تضمنت حافظة مستندات التمس قبولها، والنيابة العامة فوضت الرأي للمجلس طالبة إعمال أحكام القانون.
بتاريخ 7/10/2024 قرر مجلس التأديب وقف المحامي / .... عن العمل لمدة شهرين، مع إعلانه بالقرار وإخطار إدارة شؤون المحامين بالقرار لاتخاذ اللازم نحو تنفيذه وإلزامه بالمصروفات والرسوم.
لم يرتض المحكوم عليه هذا القرار وأقام عليه الاستئناف المطروح بصحيفة أودعها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 22/10/2024م ينعى فيه المستأنف على القرار المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك إنه لم يحط بوقائع الدعوى وظروفها، لانتفاء الإخلال بتقاليد مهنة المحاماة لوجوده بمستشفى .... لأداء الخدمة البديلة ولم يتمكن من ارتداء الروب أثناء نظر جلسة الإشكال في التنفيذ، ولم يراع ظروفه في توقيع الجزاء، والتمس قبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه.
وحيث نودي على الأطراف فلم يحضر المستأنف رغم إعلانه قانوناً.
حيث إن القرار المستأنف قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التأديبية التي دان المستأنف بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها بقوله ".... لما كان ذلك، وكان الثابت من محضري جلسات محكمة أبو ظبي التجارية - التنفيذ - السالف بينهما ارتكاب المحامي المشكو في حقه تلك الأفعال، حيث إنه بتاريخ 12/8/2024 وأثناء نظر جلسة إشكال رقم 125/2024 ظهر شخص في الشاشة مدعياً إنه محام عن المستشكل، ولم تتعرف المحكمة عليه لعدم فتحه الكاميرا رغم تنبيهها عليه أكثر من مرة، ثم انسحب من الجلسة دون رجعة للرابط، وقبل التوقيع على المحضر حضر المشكو في حقه وطلب أجلاً للاطلاع والتعقيب على ما قدم بجلسة اليوم، وأفاد إنه واجه صعوبة في فتح الكاميرا ولم يتمكن من الحضور بالقاعة المعينة ولم يتمكن من لبس روب المحاماة ، والمحكمة قامت بالتنبيه على المحامي بضرورة التجهيز بالحضور لجلسات الاتصال المرئي والمسموع عن بعد، وضرورة التقيد بتقاليد وتعليمات الحضور بالنسبة للمحامين، إلا أنه كرر ذات المخالفة لدى المحكمة بتاريخ 26/8/2024 وأثناء نظر جلسة إشكال رقم 160/2024 إذ حضر المشكو في حقه بالجلسة عن طريق التواصل عن بعد وأفاد أنه لم يتمكن من لبس روب المحاماة لكونه بمستشفى .... وأنه حالياً بالخدمة البديلة، والمحكمة قامت بالتنبيه على المحامي بضرورة التجهيز بالحضور لجلسات الاتصال المرئي والمسموع عن بعد وضرورة التقيد بتقاليد وتعليمات الحضور بالنسبة للمحامين، وعليه فإن المجلس يطمئن بما له من سلطة مقررة في وزن الأقوال والأدلة على ثبوت المخالفة مما ورد في المذكرتين ومحضري الجلسة آنفي الذكر، ومن أن تلك الأفعال التي قارفها المحامي المشكو في حقه في الجلستين السالفتين البيان قد وقعتا فعلاً ولم ينكرها المشكو في حقه بمذكرة رده، وهذه المخالفة تمثل أفعالاً وسلوكيات تتنافر وتقاليد مهنة المحاماة وآدابها، وقد تكررت تلك المخالفة مرتين من المحامي المشكو في حقه، وعليه فإن هذا الفعل من المشكو في حقه يتعارض مع قواعد حضور المحامين عبر وسائل الاتصال المرئي، الأمر الذي من شأنه أن يرتب الإخلال بسير العدالة وتعطيل الفصل في الدعوى .... " وساق علي صحة ثبوتها وإسنادها في حقه أدلة سائغة لها معينها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلي ما رتبه القرار عليها مستمدة من شكوي محكمة أبو ظبي التجارية دائرة التنفيذ التجاري فإنه يكون النعي في هذا الخصوص لا محل له. لما كان ذلك، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان المسئولية التأديبية مادام أن ما أورده من وقائع كاف للتدليل عليه - كما هو الحال في الدعوي الراهنة - وكان من المستقر عليه قضاء أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة في المسئولية التأديبية من أي دليل تطمئن إليه طالما كان لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه - كما هو الحال في الدعوى الحالية - ولها أن تركن في تكوين عقيدتها إلى ما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوي. لما كان ذلك، وكان قرار لجنة التأديب قد اطمأن إلى الأدلة المطروحة عليه وحصلها كما هي في الأوراق واقتنع بوقوع المسئولية التأديبية موضوع الأوراق على الصورة الصحيحة التي اعتنقتها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن حول تصور لجنة التأديب للواقعة أو في تصديقها لأدلة الثبوت أو محاولة تجريحها ينحل إلي جدل موضوعي في تقدير الدليل وفى سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا يجوز الخوض فيه. ولا يغير من ذلك ما أثاره الطاعن بشأن تواجده بمستشفى .... لأداء الخدمة البديلة إذ ردت لجنة التأديب بقولها "... وأنه لم يثبت بالأوراق حصول عطل فني، وعليه يكون ما قرره المشكو في حقه قول مرسل في ظل إقراره بارتكابه المخالفة المسندة إليه، علاوة على ذلك لا مبرر للمشكو في حقه من عدم حضوره بالروب المخصص للمحامين في جلسة المحكمة، حتى إن كان في الخدمة البديلة، إذْ كان باستطاعته إنابة محام آخر لحضور تلك الجلسات، أو أخذ الإذن من مكان عمله بالخدمة البديلة لحضور الجلسة والتقيد بقواعد حضور المحامين جلسات التقاضي عن بعد." وهو رد سائغ وكافي مما يضحي النعي في هذا الخصوص غير مقبولاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير العقوبة وتقدير موجبات الرأفة والأعذار المخففة وعدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته وكانت العقوبة التي أنزلها مجلس التأديب تدخل في نطاق العقوبة المقررة قانوناً للواقعة التأديبية التي دانه بها، فإن مجادلته في هذا الخصوص لا تكون مقبولة، فإنه يتعين رفض الاستئناف وتأييد القرار المستأنف مع إلزام المستأنف بالرسوم القضائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ