الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 1 أغسطس 2025

شكاوى المحامين رقم 8 لسنة 2024 تمييز أبو ظبي جلسة 21 / 11 / 2024

جلسة 21/11/2024
برئاسة السيد المستشار/ مبارك العوض ـ رئيس الدائرة وعضوية السادة المستشارين/ طارق بهنساوي، صلاح الدين أحمد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(شكاوى المحامين رقم 8 لسنة 2024)
(1) إثبات "بوجه عام" "قرائن". شكاوى المحامين. محاماة. قرار تأديبي "بياناته". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
- بيان القرار المستأنف واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للمخالفة التأديبية التي دان المستأنف بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة. كاف.
- تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان المسؤولية التأديبية. غير لازم. مادام ما أورده من وقائع كاف للتدليل عليها.
- لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت المخالفة التأديبية من أي دليل تطمئن إليه. مادام له مأخذه الصحيح من الأوراق.
- استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. مادام سائغاً.
- عدم التزام لجنة تأديب المحامين بالأخذ بالأدلة المباشرة. لها أن تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية.
- العبرة في المحاكمات الجزائية. باقتناع القاضي. مطالبته بالأخذ بدليل معين. غير جائز. متى لم يقيده الشرع أو القانون بذلك. له الأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه.
- تساند الأدلة في المواد الجزائية. مؤداه؟
- الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
(2) شكاوى المحامين. محاماة. دعوى تأديبية. عقوبة "تقديرها".
- تقدير الجزاء في الحدود المقررة قانوناً. من سلطة لجنة التأديب.
- نعي الطاعن بشأن الجزاء الذي أوقعه عليه القرار المستأنف. غير مقبول. مادام الجزاء الموقع عليه مناسباً للمخالفة التأديبية التي اقترفها.
- مثال.
(3) إثبات "بوجه عام". دفوع "الدفع بنفي التهمة" "الدفع بانتفاء أركان الجريمة".
- الدفع بنفي التهمة وانتفاء أركان المخالفة وعدم وجود دليل يقيني. موضوعي. لا يستوجب رداً. اكتفاءً بأدلة الثبوت التي أوردها القرار.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان القرار المستأنف قد أحاط بالواقعة وظروفها وملابساتها وأورد أدلة الثبوت القائمة في حق المستأنف وتناول الرد على دفاعه وأنزل صحيح القانون على الواقعة المطروحة، بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للمخالفة التأديبية التي دان المستأنف بها بقوله "... وحيث أنه وبعد اطلاع المجلس على موضوع الشكوى والرد عليها من قبل المحامي المشكو في حقه وتمحيص سائر الأوراق فيما تضمنته بين طياتها والمستندات المؤثرة فيها ارتكابه لعدة أفعال من شأنها إسناد مخالفة في حق المحامي المشكو في حقه، تتمثل في تقصيره في بذل العناية اللازمة في فهم الإجراءات القانونية ومراعاتها وعدم الإلمام بالوقائع القانونية وفق الأحكام القضائية ذات الشأن، وعدم التزامه بإبلاغ موكلته بمراحل الدعوى وما تم فيها أو إخطارها بما صدر فيها من قرارات أو أحكام، والتقصير في تقديم النصح لها في الدعوى أو التعاون معها من حيث التواصل المباشر معها. وحيث أنه وكان مفاد نص المادة (4) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية أن "المحاماة مهنة حرة مستقلة ينظمها هذا المرسوم بقانون، وتُشارك في تحقيق رسالة العدالة وتأكيد سيادة القانون وكفالة حقوق الدفاع" وكأن مفاد نص المادة (5) من ذات المرسوم أن "المحامون هم الذين اتخذوا المحاماة مهنة لهم لتقديم المساعدة القضائية لمن يطلبها، ويتمتع المحامون في مباشرة مهنتهم بالحقوق والضمانات ويلتزمون بالواجبات المفروضة عليهم وفق أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والميثاق" وأنه يُعد من أعمال المهنة -على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: ب- إبداء الرأي والمشورة القانونية. وأنه بموجب المادة (32) من ذات المرسوم بقانون "يلتزم المحامي بإبلاغ موكله بمراحل الدعوى وما يتم فيها وعليه أن يبادر إلى إخطاره بما يصدر من قرارات وأحكام فيها، وأن يقدم له النصح في الدعوى وفيما يتعلق بالطعن في الحكم، وأن يلفت نظره إلى مواعيد الطعن"، مما مفاده أن هناك التزاماً يقع على عاتق كل محام في تقديم المساعدة القضائية والقانونية لمن يطلبها وأن من صميم أعماله تقديم المشورة والرأي القانوني السديد، وهو يتمتع قانوناً في مباشرته لعمله بكافة الحقوق والضمانات التي ينص عليها هذا القانون، كما يلتزم بالواجبات التي يفرضها عليه، ومن المقرر أن استخلاص قيام المحامي بعمله في تقديم المشورة القانونية لمن يطلبها في حدود القانون وعدم تجاوزه لواجبات وظيفته هو من أمور الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها ثبوتاً ونفياً. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن المحامي المشكو في حقه قد وقع في ارتكاب عدة أخطاء وفق الثابت من صحيفة الدعوى المحررة من مكتب المشكو في حقه والتي تدل على عدم إدراك التاريخ الواجب إقامة دعوى المحاسبة أو مطالبة مدير التركة بالإيرادات ابتداء منه رغم توضيح الأمر من قبل الشاكية إلى مكتب المشكو ضده عدة مرات وفق الثابت من مراسلات الواتس أب والبريد الإلكتروني وبصورة من مستندات دعوى الإيرادات المحكوم فيها حتى عام 2023 إلا أنه لم يصحح تاريخ بدء المطالبة وأصر على خطئه فضلاً عما أثارته بشأن تسمية دعوى الإيرادات بأنها منازعة موضوعية في التنفيذ رقم 1200 لسنة 2021 تنفيذ مدني عام بما يدل على التقصير في تقديم النصح أو التعاون معها، وأن هذا التنفيذ المشار إليه مغلق ولا وجه لإثارته من جديد أو تقديم منازعة فيه، وهو ما يعبر عن عدم إدراك مكتب المشكو في حقه لحقيقة الدعوى. وكما تمثلت في طلب فرز وتجنيب حصة المحجور عليه في 15 عقار، بالمخالفة للأحكام القضائية السابقة التي حسمت عدد العقارات ب 13 عقار فقط لوجود عقارين برقمين مختلفين هما العقار رقم .... ورقمه الحكومي (....)، والعقار رقم .... ورقمه الحكومي (....)، وفق سندات الملكية الصادرة من .... وكما تمثلت في تحريره صحيفة الدعوى بعبارات يستشف منها عدم إدراكه لواقع الدعوى وأنها دعوى فرز وتجنيب فقط ولا تحتمل طلب بيع حصة المحجور عليه لأن ذلك يستوجب موافقة قاضي القوامة وقد سبق له الرفض ولم يرفق إذن قاضي القوامة بإقامة الدعوى. رغم توضيح الأمر من قبل الشاكية إلى مكتب المشكو ضده وتوضيح الحقائق له هاتفياً وعن طريق الواتس آب والبريد الإلكتروني وبالمستندات المؤيدة لعدد العقارات والأحكام القضائية السابقة، واستمر مكتب المشكو في حقه في مماطلة الشاكية في إرسال رقم وتاريخ القضايا حسب طلباتها الثابتة من البريد الإلكتروني، حتى اضطرت الشاكية للتواصل مع محكمة الشارقة هاتفياً وثبت لها عدم قيد دعوى الفرز والتجنيب فضلاً عن التواصل مع محكمة أبو ظبي التي قرر موظفيها عدم إقامة دعوى المطالبة بالإيرادات، فتواصلت مع مكتب المشكو في حقه هاتفياً وعن طريق الواتس آب وأخبرتهم بما تبين لها من عدم قيد أي دعوى فامتنع مكتب المشكو في حقه عن التواصل معها وامتنع عن الرد على الشاكية، مما أدى إلى تحقيق نتيجة سلبية لموكلته مؤداها عدم الثقة به مما حدا بها إلى عزله من الوكالة لتراخيه في إقامة الدعاوي القضائية المتفق عليها لعدة أشهر من تاريخ تحرير اتفاقية الأتعاب في 24/1/2024، وعدم إقامة أي دعوى حتى الآن وحصول قناعة لديها بإهماله في العمل والامتناع عن بذل أي جهد من أجل إدراك الواقع القانوني السابق وتحرير صحف الدعاوي بالخطأ والامتناع عن تصحيحها وأنه قام بإيهامها بقيد دعوى الفرز والتجنيب ودعوى الإيرادات لإرساله لها مخاطبات بذلك بالمخالفة لحقيقة الواقع، وأنه قام بإيهامها أن للدعوى اسم آخر هو منازعة موضوعية في التنفيذ وتحرير صحيفة الدعوى واتفاقية الأتعاب بذلك المسمى، بما تثبت معه هذه المُخالفة التأديبية قبله ثبوتاً كافياً مما يتعين معه معاقبته تأديبياً ووفق منطوق هذا القرار، ولا ينال من ذلك ما عزاه في دفاعه أنه قام ببذل العناية اللازمة في العمل المنوط به كونه قول مرسل له ما يناهضه وفق ما سلف بيانه الأسباب أعلاه....." وساق على صحة ثبوتها وإسنادها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من مفردات الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة و استقلالاً عن كل ركن من أركان المسؤولية التأديبية مادام أن ما أورده من وقائع كاف للتدليل عليه - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت المخالفة التأديبية من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من مفردات الدعوى، وكان من حق لجنة تأديب المحامين أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية، وكانت العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التي يقيده الشرع أو القانون فيها بذلك ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينه أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه، ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة في المواد الجزائية متساندة يكمل بعضها بعضًا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع لجنة التأديب واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن حول تصور لجنة التأديب للواقعة أو في تصديقها لأدلة الثبوت أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها واستخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها وهو ما لا يجوز الخوض فيه.
2- المقرر أن تقدير الجزاء في الحدود المقررة قانوناً هو من سلطة لجنة التأديب وكان الجزاء الموقع على المستأنف مناسباً لما اقترفه من مخالفة تأديبية، وكان القرار المستأنف قد أورد بمدوناته أنه (.... وحيث إنه في مجال تقدير العقوبة عن المخالفة وكان نص المادة 13 من قرار سمو رئيس دائرة القضاء رقم 13 لسنة 2011 بشأن المحامين المقبولين أمام محاكم دائرة القضاء على أنه (كل محام يخالف واجبات مهنته المنصوص عليها في التشريعات النافذة أو يتصرف تصرفًاً يحط من قدرها يجازى بإحدى العقوبات التأديبية الآتية: 1- التنبيه، ويكون بكتاب موجه إلى المحامي بلفت نظره إلى ما وقع منه ويطلب منه عدم تكراره مستقبلاً. 2- وقف القيد مدة لا تجاوز السنتين. 3- شطب الاسم من الجدول)، وكان تقدير العقوبة يدخل ضمن إطلاقات السلطة التقديرية لقاضي الموضوع، وإذ خلص المجلس على نحو ما تقدم إلى ثبوت المخالفة التأديبية قبل المحامي المشكو في حقه، مما يتعين معه مجازاته عنها بعقوبة من العقوبات التأديبية سالفة البيان، وعلى نحو ما سيرد بالمنطوق، آخذين في الاعتبار عند تقدير العقوبة الظروف والملابسات التي أحاطت وقوعها ....)، ومن ثم فإن ما ينعاه على القرار في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.
3- المقرر أن الدفاع بنفي التهمة وانتفاء أركانها وعدم وجود دليل يقيني على ارتكابه لها هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستلزم - بحسب الأصل - رداً خاصاً اكتفاءً بأدلة الثبوت السائغة التي أوردها القرار.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــــــــــــة
حيث إن واقعات الشكوى سبق وأن أحاط بها القرار المستأنف لذا نحيل إليه منعا للإطالة والتكرار ونوجزها بالقدر اللازم في أن الشاكية .... تقدّمت إلى لجنة شؤون المحامين بدائرة القضاء - أبو ظبي بصفتها وكيلة عن ابنها/ .... بالوكالة المؤرخة في 16/9/2021 برقم المصادقة .... أبو ظبي وبصفته القيم على والده / .... بموجب حكم القوامة رقم .... أحوال نفس أبو ظبي - وفق المستند رقم (1)، بشكوى قِبَلَ المشكو في حقه موقعة ومؤرخة في 15/7/2024م، وطلبت في ختامها اتخاذ الإجراءات القانونية قِبَلهُ، وشرحت شكواها بأنه سبق وأبرمت اتفاقية أتعاب مؤرخة في 24/1/2024 مع المشكو في حقه على إقامة عدد من القضايا ومباشرة إجراءات قانونية لصالح المحجور عليه / .... وحررت لهذا الغرض وكالة قانونية للمشكو في حقه بتاريخ 15/11/2023 أمام الكاتب العدل بدائرة القضاء، وحرر مكتب المشكو في حقه خطة عمل تبين القضايا والإجراءات التي تعهد باتباعها تنفيذاً وتفصيلاً لما ورد باتفاقية الأتعاب. وفق المستند رقم (2) صورة اتفاقية الأتعاب المؤرخة 24/1/2024، ومرفق بها صور من خطة العمل التي قدمها مكتب المشكو في حقه للشاكية والتي تضمنت وعود متعددة لم يتحقق منها أي إنجاز ومرفق بها صورة من الوكالة المحررة من الشاكية إلى مكتب المحامي المشكو في حقه ومرفق بها صورة من إيصال رسوم بمبلغ 1300 درهم منها 300 درهم رسم الوكالة وألف درهم أتعاب الاطلاع على الملف. وأن اتفاقية الأتعاب تضمنت الاتفاق على التزام المشكو في حقه بإقامة عدد من الدعاوي القضائية ومباشرة الإجراءات بما فيها إجراءات التنفيذ لحماية مصالح المحجور عليه ومن ذلك إقامة دعوى فرز وتجنيب حصة المحجور عليه في تركة والده المتوفى بما في ذلك إجراءات التنفيذ، وكذلك محاسبة مدير التركة ومتابعة إجراءات حصر الإرث بما في ذلك إجراءات التنفيذ ومتابعة المحاسبة عن إيرادات التركة، وذلك مقابل أتعاب إجمالي قدره 100 ألف درهم دفعت منها 40 ألف درهم مقدماً بخلاف ضريبة القيمة المضافة ألفي درهم والباقي 60 ألف عند صدور الأحكام، وقد دفعت الشاكية مبلغ 42 ألف بموجب إيصال قبض مؤرخ في 22/4/2024، وفق المستند رقم (3) صورة إيصال قبض محرر من مكتب المشكو في حقه بمبلغ 42 ألف درهم كمقدم أتعاب منها ألفي درهم ضريبة القيمة المضافة. كما دفعت بناء على طلب مكتب المشكو في حقه مبلغ 3500 درهم رسوم ربط القضايا حتى يتمكن من الاطلاع على القضايا السابق تداولها بين المحجور عليه وخصومه وعن أشقاءه وليكون على إلمام بالواقع القضائي السابق وفق الثابت بالإيصال المؤرخ في 14/2/2024 المرفق صورته إلا أن المشكو في حقه لم يرسل لها أي إيصال بضم القضايا، وفق المستند رقم (4) صورة إيصال بمبلغ 3500 درهم مؤرخ 14/2/2024، محرر من مكتب المشكو في حقه كرسوم لربط القضايا السابق تداولها. وكما تفاجأت الشاكية بأخطاء متعددة من قبل مكتب المشكو في حقه في الواقع القانوني للقضايا التي اتفقت على إقامتها وهو ما اثبت عدم اطلاعه على القضايا السابق تداولها والتي استلم رسوم ضمّها إلى السيستم الخاص بمكتبه، فضلاً عن عدم رغبة أو قدرة مكتب المشكو في حقه على إقامة القضايا المتفق عليها ورغبته في الحصول على أتعاب فقط فضلاً عن التراخي والتأخير الغير مُبرر وعدم الرد على الاتصالات أو عدم صحة الردود، من وجه أول :- فيما يتعلق بأخطاء مكتب المشكو في حقه في قضية الإيرادات :- الثابت بالأوراق وصحيفة الدعوى المحررة من مكتب المشكو في حقه أنها تدلل على عدم إدراك التاريخ الواجب إقامة دعوى المحاسبة ومطالبة مدير التركة بالإيرادات ابتداءً منه إذ طالب بالإيرادات ابتداءً من تاريخ 4/4/2021 حال أن آخر دعوى أقيمت بالمطالبة بالإيرادات قضي فيها حتى 6/3/2023 وفق الثابت بتقرير الخبرة المودع في الاستئناف رقم 165 لسنة 2023 مدني، ورغم توضيح الأمر إلى مكتب المشكو ضده عدة مرات بالواتس آب والبريد الإلكتروني والتليفون وبصورة من مستندات دعوى الإيرادات المحكوم فيها حتى عام 2023 إلا أنه لم يصحح تاريخ بدء المطالبة وأصر على خطئه فضلاً عن تسمية دعوى الإيرادات بأنها منازعة موضوعية في التنفيذ رقم 1200 لسنة 2021 تنفيذ مدني عام ، بينما تضمنت الطلبات الواردة في ختام الصحيفة المطالبة بالإيرادات، خاصة أن هذا التنفيذ المشار إليه مغلق ولا وجه لإثارته من جديد أو تقديم منازعة فيه، وهو ما يعبر عن عدم إدراك مكتب المشكو في حقه لحقيقة الدعوى. وذلك بالإضافة إلى إرسال مكتب المشكو في حقه اتفاقية أتعاب جديدة بمبلغ 30 ألف درهم عن إقامة دعوى الإيرادات رغم سبق النص على إقامة دعوى المطالبة بالإيرادات في الاتفاقية الأصلية، وهو ما يشكل محاولة للحصول بدون وجه حق على أموال المحجور عليه الذي لم يجد في مكتب المشكو في حقه سنداً ولا معين، وفق المستند رقم (5) صورة من صحيفة دعوى الإيرادات المحررة من مكتب المشكو في حقه والمعنونة بأنها منازعة موضوعية في التنفيذ رقم 1200 لسنة 2021 تنفيذ عام مدني رغم تضمنها طلبات بالإيرادات، فضلاً عن الخطأ في تاريخ المطالبة بالإيرادات. ووفق المستند رقم (6) صورة من كتاب الطالبة المؤرخ في 15 مايو 2024 مرسل إلى مكتب المشكو في حقه المتضمن في البند الثاني والثالث طلب تصحيح الأخطاء المادية في صحيفة دعوى الإيرادات وإخطاره بالتأخر الشديد في إقامة الدعوى وإنذاره بفسخ عقد الأتعاب. ومرفق به صورة من تقرير الخبرة المودع في الاستئناف رقم 165 لسنة 2023 مدني الدال على انتهاء المحاسبة في الإيرادات في الدعوى السابقة حتى 6/3/2023 ووجوب تصحيح الدعوى بما يتفق مع الأحكام السابقة، فضلاً عن التمسك بوصف الدعوى الصحيح وأنها مطالبة بالإيرادات وليس منازعة في التنفيذ، ووفق المستند رقم (7) صورة من اتفاقية أتعاب مؤرخة 8/5/2024 محررة من مكتب المشكو في حقه وتتضمن طلب مبلغ 30 ألف درهم عن منازعة موضوعية في التنفيذ رقم 1200 لسنة 2021 تنفيذ عام عن الإيرادات حال أن دعوى المطالبة بالإيرادات منصوص عليها في اتفاقية الأتعاب الأصلية المؤرخة 24/1/2024 ومرفق به كتاب الطالبة المؤرخ 15/5/2024 المتضمن في البند الأول الاعتراض على هذه الاتفاقية لسبق تضمين دعوى الإيرادات في الاتفاقية الأصلية. ومن وجه ثاني: - فيما يتعلق بأخطاء المشكو في حقه في دعوى الفرز والتجنيب. بداية طلب المشكو في حقه مبلغ 43,500 درهم، كرسوم لإقامة الدعوى في محكمة الشارقة، حال أنه لم يكن قد قيد الدعوى أصلاً، وتم تحويل المبلغ إليه بطريق التحويل البنكي، وحرر إيصالاً بالاستلام مرفق صورته بالمستند رقم (8) صورة إيصال استلام مكتب المشكو في حقه مبلغ 43,500 درهم رسوم دعوى الفرز والتجنيب بتاريخ 22/4/2024. كما طلب المشكو في حقه رسوم إعلانات بمبلغ 2000 درهم حال أنه لم يكن قيد الدعوى أصلاً، وحرر عن ذلك إيصالاً بالاستلام وفق المستند رقم (9) صورة إيصال بمبلغ ألفي درهم محرر من مكتب المشكو في حقه. والثابت بصورة صحيفة دعوى الفرز والتجنيب التي حررها المشكو في حقه، أنه حرر صحيفة الدعوى وأصر على اختصام بلديات أبو ظبي والشارقة وعجمان دونما أي مبرر، كما قام باختصامهم كخصم واحد بالرغم من أنهم جهات متعددة محلية واتحادية. كما أصر مكتب المشكو في حقه على طلب فرز وتجنيب حصة المحجور عليه في 15 عقار، بالمخالفة للأحكام القضائية السابقة التي حسمت عدد العقارات ب 13عقار فقط لوجود عقارين برقمين مختلفين هما العقار رقم .... ورقمه الحكومي (....)، والعقار رقم .... ورقمه الحكومي (....)، وفق سندات الملكية الصادرة من .... كما أن المشكو في حقه حرر صحيفة الدعوى بعبارات يستشف منها عدم إدراكه لواقع الدعوى وأنها دعوى فرز وتجنيب فقط ولا تحتمل طلب بيع حصة المحجور عليه لأن ذلك يستوجب موافقة قاضي القوامة وقد سبق له الرفض ولم يرفق إذن قاضي القوامة بإقامة الدعوى. والثابت بالأوراق أن المشكو في حقه أصر على رأيه وموقفه المخالف لحقيقة الواقع برغم ثبوت عدم صحة اعتقاده وتوضيح الحقائق له هاتفياً وعن طريق الواتس آب والبريد الإلكتروني وبالمستندات المؤيدة لعدد العقارات. وفق المستند رقم (10) صورة من صحيفة الفرز والتجنيب المتضمنة على اختصام بلديات أبوظبي والشارقة وعجمان دونما أي مبرر قانوني، خاصة أن مكتب المشكو في حقه قام باختصامهم كخصم واحد بالرغم من أنهم جهات متعددة محلية واتحادية، بالإضافة إلى طلب فرز وتجنيب حصة المحجور عليه في 15 عقار، بالمخالفة للأحكام القضائية السابقة التي حسمت عدد العقارات ب 13عقار فقط، ووفق المستند رقم (11) صورة من كتب الشاكية إلى المشكو في حقه بالبريد الإلكتروني بطلب عدم اختصام البلديات لعدم وجود نص قانوني أو عرف يوجب اختصام البلديات في الفرز والتجنيب خاصة مع الخطأ في طريقة اختصامهم وطلب تصحيح الوقائع ببيان أن عدد العقارات ليست 15 إنما 13، وفق ما انتهت إليه الأحكام القضائية لأن العقارين .... و .... هما ذاتهما العقارين .... و ....، ووفق المستند رقم (12) صورة من سندي ملكية العقارين برقمين مختلفين، الشارقة خورفكان وهما .... ورقمه الحكومي ....، و .... ورقمه الحكومي ....، وفق سندات الملكية الصادرة من الشارقة خورفكان للدلالة أن الأربعة هم في الواقع عقارين فقط وليسوا أربعة. إلا أن مكتب المشكو في حقه أصر على موقفه وادعى للطالبة بأنه تم تصحيح الأخطاء المادية والقانونية وأنه قام بقيد الدعوى فعلياً عدة مرات ووعدها بإرسال رقم القضية وتاريخ الجلسة وأرسل لها صور وقت قيد الدعوى للدلالة على ذلك بقصد إيهامها بإنجاز المطلوب وفق المستند رقم (13) صورة من مخاطبات وصور مرسلة من مكتب المشكو في حقه إلى الطالبة بتواريخ متفرقة للدلالة على قيد دعوى الفرز والتجنيب المتفق على إقامتها بمحكمة الشارقة من خلال سيستم المحامي المشكو في حقه بالمخالفة لحقيقة الواقع، ووفق المستند رقم (14) صورة مخاطبات وصور مرسلة من مكتب المشكو في حقه إلى الشاكية بتواريخ متفرقة للدلالة على قيد دعوى طلب الإيرادات المتفق على إقامتها بمحكمة أبوظبي، من خلال سيستم المحامي المشكو في حقه بالمخالفة لحقيقة الواقع. واستمر مكتب المشكو في حقه في مماطلة الشاكية في إرسال رقم وتاريخ القضايا، حتى اضطرت الشاكية للتواصل مع محكمة الشارقة هاتفيا وثبت لها عدم قيد دعوى الفرز والتجنيب فضلاً عن التواصل مع محكمة أبو ظبي التي قرر موظفيها عدم إقامة دعوى المطالبة بالإيرادات، فتواصلت مع مكتب المشكو في حقه، هاتفياً وعن طريق الواتس آب وأخبرتهم بما تبين لها من عدم قيد أي دعوى، فامتنع مكتب المشكو في حقه عن التواصل معها وامتنع عن الرد على الشاكية، فاضطرت لمخاطبة المشكو في حقه من أجل رد المبالغ التي تسلمها بما فيها الأتعاب والرسوم، والمحاسبة عن المصاريف التي انفقها إن كان، إلا أنه امتنع عن رد المبالغ التي استلمها بدون وجه حق. ولما كان المقرر قانوناً وفق نصوص المواد 16 و35 بند 1 فقرة ه من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2022، بشأن تنظيم مهنة المحاماة، أنه يتعين أن يؤدي المحامي عمله بالشرف والأمانة ولا يجوز له أن يخدع موكله بأي طريقة كانت. لذلك تلتمس الشاكية: - أولاً: - اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشكو في حقه عن المخالفات التي ارتكبها ومنها: 1- محاولة الحصول على أتعاب غير مستحقة بتحرير اتفاقية أتعاب مؤرخة 8/5/2024عن قضية طلب الإيرادات التي سبق واستلم جزء من الأتعاب عنها بموجب الاتفاقية المؤرخة 24/1/2024، وذلك عن طريق إيهام الشاكية أن للدعوى اسم آخر هو منازعة موضوعية في التنفيذ وتحرير صحيفة الدعوى واتفاقية الأتعاب بذلك المسمى. 2- التراخي في إقامة الدعاوي القضائية المتفق عليها لعدة أشهر من تاريخ تحرير اتفاقية الأتعاب في 24/1/2024، وعدم إقامة أي دعوى حتى الآن. 3- الإهمال في العمل والامتناع عن بذل أي جهد من أجل إدراك الواقع القانوني السابق وتحرير صحف الدعاوي بالخطأ والامتناع عن تصحيحها. 4- إيهام الشاكية بقيد دعوى الفرز والتجنيب ودعوى الإيرادات، وإرسال مخاطبات لها بذلك، بالمخالفة لحقيقة الواقع. ثانياً: - إلزام المشكو في حقه برد المبالغ التي استلمها بما في ذلك الرسوم والأتعاب لعدم مباشرته أي عمل. وطلبت في ختام شكواها قبول الشكوى واتخاذ ما يلزم من إجراءات بحق المشكو في حقه. وأرفقت الشاكية سنداً لشكواها: 1- صورة وكالة قانونية من القيم / .... إلى الشاكية بالوكالة المؤرخة 16/9/2021 رقم مصادقة .... أبو ظبي ومرفق به صورة من حكم القوامة رقم 1396 لسنة 2019. 2- صورة اتفاقية الأتعاب المؤرخة 24/1/2024، ومرفق بها صور من خطة العمل التي قدمها مكتب المشكو في حقه للشاكية ومرفق بها صورة من الوكالة المحررة من الشاكية إلى مكتب المحامي المشكو في حقه ومرفق بها صورة من إيصال رسوم بمبلغ 1300 درهم منها 300 درهم رسم الوكالة وألف درهم أتعاب الاطلاع على الملف. 3- صورة إيصال قبض محرر من مكتب المشكو في حقه بمبلغ 42 ألف درهم كمقدم أتعاب منها ألفي درهم ضريبة القيمة المضافة. 4- إيصال بمبلغ 3500 درهم مؤرخ 14/2/2024، محرر من مكتب المشكو في حقه كرسوم لربط القضايا السابق تداولها. 5-صورة من صحيفة دعوى الإيرادات المحررة من مكتب المشكو في حقه والمعنونة بأنها منازعة موضوعية في التنفيذ رقم 1200 لسنة 2021 تنفيذ عام مدني. 6-صورة من كتاب الشاكية المؤرخ 15 مايو 2024 المرسل إلى مكتب المشكو في حقه. ومرفق به صورة من تقرير الخبرة المودع في الاستئناف رقم 165 لسنة 2023 مدني. 7-صورة من اتفاقية أتعاب مؤرخة 8/5/2024 محررة من مكتب المشكو في حقه ومرفق به كتاب الشاكية المؤرخ 15/5/2024. 8- إيصال استلام مكتب المشكو في حقه مبلغ 43,500 درهم رسوم دعوى الفرز والتجنيب بتاريخ 22/4/2024. 9- صورة إيصال بمبلغ ألفي درهم محرر من مكتب المشكو في حقه. 10- صورة من صحيفة الفرز والتجنيب. 11- صورة من كتب الشاكية إلى المشكو في حقه بالبريد الإلكتروني بطلب عدم اختصام البلديات. 12- صورة من سندي ملكية العقارين برقمين مختلفين، الشارقة خورفكان وهما .... ورقمه الحكومي ....، و.... ورقمه الحكومي ....، وفق سندات الملكية الصادرة من الشارقة خورفكان للدلالة أن الأربعة هم في الواقع عقارين فقط وليسوا أربعة. 13- مخاطبات وصور مرسلة من مكتب المشكو في حقه إلى الشاكية بتواريخ متفرقة للدلالة على قيد دعوى الفرز والتجنيب المتفق على إقامتها بمحكمة الشارقة من خلال سيستم المحامي المشكو في حقه بالمخالفة لحقيقة الواقع. 14- مخاطبات وصور مرسلة من مكتب المشكو في حقه إلى الشاكية بتواريخ متفرقة للدلالة على قيد دعوى طلب الإيرادات المتفق على إقامتها بمحكمة أبو ظبي، من خلال سيستم المحامي المشكو في حقه بالمخالفة لحقيقة الواقع. وحيث إنه لدى نظر لجنة شؤون المحامين للشكوى أُخطر المحامي المشكو في حقه بصورة عن الشكوى للرد عليها بتاريخ 23/7/2024، فأودع مذكرة بالرد وأورد فيها أنه ينكر الوقائع التي ألقتها الشاكية قبله مقرراً بأن الشاكية تقدمت بشكواها وزعمت بمزاعم وادعاءات لا صحة لها ومخالفة للحقيقة والواقع وذلك أنها طلبت منه الوقوف بجانبها والدفاع عنها وأنها على استعداد للتكفل بكامل الأتعاب وقامت بالحضور لاجتماعات متكررة في المكتب والاستفسار عن مجريات القضية وإعطاءها الاستشارات القانونية بخصوص موضوع القضية من حيث تقوية ودعم موقفها وعليه قامت بتحرير وكالة قانونية للمكتب بتاريخ 15/11/2023 ومن ثم تحرير عقد اتفاق بتاريخ 24/1/2024 بشأن أتعاب المحاماة المستحقة للمكتب نظير قيام المكتب بالمثول كوكيل قانوني عن الشاكية في الدعاوي الآتية: 1- دعوى فرز وتجنيب مال شائع وتشمل متابعة التنفيذ. 2- دعوى محاسبة مدير تركة وتشمل متابعة التنفيذ. 3- متابعة إجراء حصر الإرث والطلبات والإجراءات القانونية شاملة متابعة التنفيذ. 4- متابعة محاسبة على الإيرادات الخاصة بالتركة. وقام المكتب بتنفيذ الالتزام بما تم الاتفاق عليه من خلال القيام بإعداد ما تم من إجراءات وطبقاً لأصول المهنة. إلا أن الشاكية تعمدت سرد وقائع شكواها بما يتوهم منه أن لها حق في شكواها وعلى خلاف الحقيقة الثابتة والظاهرة جلياً بالمستندات وذلك كالآتي: أولاً: فمن حيث زعمها بأنها قامت بسداد مبلغ 3500 درهم كرسوم ربط القضايا وأن المكتب لم يرسل لها أي إيصال بضم القضايا، فمردود بأن المكتب قام بإضافة جميع القضايا الخاصة بموضوع نزاع الشاكية وطبقاً لما أدلت به من أرقام قضايا وطلبت إضافتها فقط دون غيرها وهي القضايا الآتية: (القضية 394/2021 - القضية 156/2023 - القضية 749/2019- القضية 105/2021 - القضية 89/2021) مرفق المستند رقم (1) صورة من طلبات وإيصالات إضافة محامي بالقضايا الخاصة بالشاكية. ثانياً: فمن حيث زعمها بأنها فوجئت بأخطاء متعددة من مكتب المشكو في حقه في الواقع القانوني للقضايا التي اتفقت على إقامتها، وزعمها التراخي والتأخير الغير مبرر وعدم الرد على الاتصالات، وزعمها بأن الشاكي اختصم بلديات أبو ظبي والشارقة وعجمان بدعوى الفرز والتجنيب دون أي مبرر واختصامهم كخصم واحد بالرغم من أنهم جهات متعددة محلية، فمردود بأنه مخالف للحقيقة ولا دليل عليه لأنه لم يصدر ثمة حكم قضائي أو قرار من المحكمة بتصحيح أي أخطاء واردة من مكتب المشكو في حقه بالإضافة إلى أن جميع ما تم إدراجه بمذكرات الشاكية كان بناء على معلومات من الشاكية ومناقشات تم الاتفاق عليها وكأن الغرض الرئيسي في كل ما حرر من مذكرات أو صحف دعاوى هو تحقيق المصلحة المرجوة للشاكية ولا يوجد ما يستفاد منها انقاص أو فوات حق من حقوق الشاكية، وأنها هي من أفادت بعدد العقارات البالغة 15 عقار وأنها المتسبب في تأخير وتعطيل الإجراءات، وثابت التوضيح لها سبب اختصام البلديات بدعوى الفرز والتجنيب وأنه كأن لغرض أنهم جميعاً (خصم مدخل) وأن طريقة إعلانهم واحدة (عن طريق قاسا الدولة) وعلى الرغم مما سبق تم تلبية رغبة الشاكية رغم نصحها ونتيجة لإصرارها تم تعديل المطلوب من جانبها وفق المستند رقم (2) صورة من محادثات واتس آب بين الشاكية ومكتب المشكو في حقه. ثالثاً: فمن حيث زعمها محاولة الحصول على أتعاب غير مستحقة بتحرير اتفاقية أتعاب مؤرخة في 8/5/2024 عن قضية طلب الإيرادات التي سبق واستلم جزء من الأتعاب عنها بموجب اتفاقية مؤرخة في 24/1/2024 وذلك عن طريق إيهامها بأن للدعوى اسم آخر وهو منازعة موضوعية في التنفيذ وتحرير صحيفة الدعوى واتفاقية أتعاب بذلك المسمى، فمردود بأن الثابت عدم وجود ثمة اتفاقيات أخرى واجبة النفاذ بين الشاكية والمشكو في حقه خلاف الاتفاقية المؤرخة في 24/1/2024 وأنه كلام عاري عن الصحة وأن ما أرفقته الشاكية بحافظة مستنداتها من اتفاقية مؤرخة في 8/5/2024 لا تمت للواقع بصلة لأنها غير موقعة من أي أطرافها وكما أنها غير ملزمة لأي طرف من أطرافها، وأن الشاكية طلبت من المشكو في حقه اتخاذ إجراء قانوني بشأن إيرادات التركة والمقام بشأنها التنفيذ رقم 1200 لسنة 2021 تنفيذ مدني عام وتم إفادتها بأن الإجراء القانوني الوحيد المتاح في هذا الشأن هو منازعة موضوعية في التنفيذ لبيان وجه الحق وتصحيح ما وقع من أخطاء سابقة، وأن هذا الإجراء غير مشمول بالاتفاقية المحررة بتاريخ 24/1/2024 وتم التوضيح لها بأن هذا الإجراء يتطلب عناية وجهد لازم وحضور جلسات وهذا غير مشمول بالأتعاب المتفق عليها وعليه طلبت الشاكية إعداد لائحة منازعة موضوعية في التنفيذ رقم 1200/2021 تنفيذ عام وعرضها عليها وفق المستند رقم (3) لائحة منازعة موضوعية في التنفيذ رقم 1200/2021 تنفيذ مدني عام، إلا أن الشاكية طلبت إيقاف الأعمال وأبدت عدم موافقتها على الاتفاقية الجديدة الأمر الذي يجعل هذه الاتفاقية هي والعدم سواء دون موافقتها وتوقيعها. رابعاً: فمن حيث زعمها إيهام الشاكي لها بقيد دعوى الفرز والتجنيب ودعوى الإيرادات، فمردود عليه بأن الثابت من عقد الاتفاق المؤرخ في 24/1/2024 التزام الشاكي بالآتي: 1- دعوى فرز وتجنيب مال شائع وتشمل متابعة التنفيذ. 2- دعوى محاسبة مدير تركة وتشمل متابعة التنفيذ. 3- متابعة إجراء حصر الإرث والطلبات والإجراءات القانونية شاملة متابعة التنفيذ. 4- متابعة محاسبة على الإيرادات الخاصة بالتركة. (وليس إقامة دعوى إيرادات) مما يكون ادعاء الشاكية في هذا الشأن لا محل له ومخالف لعقد الاتفاق المؤرخ في 24/1/2024، ومن حيث إيهامها بقيد دعوى فرز وتجنيب فمردود عليه بأن كلام عاري عن الصحة وعن الثابت بالمستندات والثابت من محادثات الواتس آب المرفقة، وأن المشكو في حقه وبناء على طلب الشاكية قام بقيد دعوى الفرز والتجنيب بمحاكم الشارقة وفق المستند رقم (4) صورة من لائحة دعوى فرز وتجنيب مقدمة لمحكمة الشارقة. وعليه تم قيد النزاع لدة الدائرة الرابعة بمركز الوساطة والمصالحة بمحكمة الشارقة الاتحادية ونظراً لتعذر حل النزاع بسبب عدم الاختصاص كون النزاع غير محدد القيمة فتمت الإحالة للمحكمة المختصة وفق المستند رقم (5) صورة من شهادة إحالة للمحكمة المختصة وصورة من إعلان بحضور جلسة وصورة من محضر الجلسة، الأمر الذي معه تم قيد الدعوى بمحكمة خورفكان الابتدائية الاتحادية كونها المحكمة المختصة وفق المستند رقم (5) صورة من لائحة دعوى فرز وتجنيب مقدمة لمحكمة خورفكان، وقام مكتب المشكو في حقه بما ترتب عليه من التزام بقيد (دعوى محاسبة مدير تركة) وفق المستند رقم (7) صورة من لائحة دعوى محاسبة مدير تركة، وكما قام مكتب المشكو في حقه بما ترتب عليه من التزام (متابعة إجراء حصر الإرث والطلبات والإجراءات القانونية شاملة متابعة التنفيذ) وفق المستند رقم (8) صورة من طلبات مخاطبة جهة خارجية في الدعوى 749/2019 تركة أبو ظبي. وأخيراً: أن الشاكية ووفق الثابت بالمستندات أرسلت بريد إلكتروني للشاكي تضمن إخطار بالعزل من الوكالة الصادرة منها للمكتب بتاريخ 7/6/2024 دون أن يتم إخطار الشاكي أو إبلاغه بذلك بكافة الطرق القانونية وفق المستند رقم (9) صورة من بريد إلكتروني مرسل من الشاكية متضمن إخطار بالعزل من الوكالة. وهو الأمر الذي ينم عن سوء قصد من قبل الشاكية لأنها عزلته بدون سبب مشروع بعد أن باشر العمل الموكل إليه. ويتضح من جماع ما سبق انتفاء أي خطأ أو إخلال من قبل مكتب المشكو في حقه قبل الشاكية وعدم الإخلال بالمسؤولية العقدية بينهما وذلك بموجب عقد الأتعاب المبرم بينهما والوكالة القانونية الممنوحة له. وطلب في ختام مذكرته رفض الشكوى لعدم صحتها وكيديتها. وعلى إثر ذلك أحيلت الشكوى لمجلس تأديب المحامين والذي أصدر قراراه المستأنف والذي لم يلق قبول لدي المستأنف فكان الاستئناف الماثل والتمس فيه قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار لانتفاء الخطأ الموجب للتأديب واحتياطياً استعمال الرأفة والتعديل لعقوبة التنبيه.
ينعى المستأنف على القرار المستأنف عليه أنه لم يحط بوقائع الدعوى وظروفها ودفوعها، وببطلان قرار إحالته إلى مجلس تأديب المحامين لانتفاء المخالفات التي تستوجب توقيع الجزاء التأديبي عليه لقيامه ببذل العناية اللازمة في مباشرة إجراءات كافة الأعمال المتفق عليها مع المستأنف ضدها وعدم الإخلال بمهام عمله على النحو الوارد بالاتفاق في دعاوي الفرز والتجنيب والمحاسبة ومتابعة إجراءات حصر الإرث، كما أنه قد باشر التنفيذ رقم 1200 لسنة 2021 تنفيذ عام مدني علي الرغم من أنه غير مشمول في الاتفاقية التي بينهما، وعدم جسامة الشكوى بمفهوم المخالفة على عكس ما ورد بالقرار المطعون فيه. وكيدية الاتهام وتلفيقه، ونفي التهمة وإنكارها وانتفاء الركنين المادي والمعنوي للمخالفات المسندة إليه لعدم صحة ما زعمته المستأنف ضدها، وخلو الأوراق من أية دليل يقيني قبله على إخلاله بمهام عمله أو أي خطأ في جانبه أو تراخيه أو تأخير غير مبرر أو عدم رد على اتصالاتها، مما يعيب القرار ويستوجب إلغاؤه وحفظ الشكوى لعدم الصحة واحتياطياً استعمال منتهي الرأفة.
وحيث انه عن الموضوع وكان القرار المستأنف قد أحاط بالواقعة وظروفها وملابساتها وأورد أدلة الثبوت القائمة في حق المستأنف وتناول الرد على دفاعه وأنزل صحيح القانون على الواقعة المطروحة، بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للمخالفة التأديبية التي دان المستأنف بها بقوله "... وحيث أنه وبعد اطلاع المجلس على موضوع الشكوى والرد عليها من قبل المحامي المشكو في حقه وتمحيص سائر الأوراق فيما تضمنته بين طياتها والمستندات المؤثرة فيها ارتكابه لعدة أفعال من شأنها إسناد مخالفة في حق المحامي المشكو في حقه، تتمثل في تقصيره في بذل العناية اللازمة في فهم الإجراءات القانونية ومراعاتها وعدم الإلمام بالوقائع القانونية وفق الأحكام القضائية ذات الشأن، وعدم التزامه بإبلاغ موكلته بمراحل الدعوى وما تم فيها أو إخطارها بما صدر فيها من قرارات أو أحكام، والتقصير في تقديم النصح لها في الدعوى أو التعاون معها من حيث التواصل المباشر معها. وحيث أنه وكان مفاد نص المادة (4) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية أن "المحاماة مهنة حرة مستقلة ينظمها هذا المرسوم بقانون، وتُشارك في تحقيق رسالة العدالة وتأكيد سيادة القانون وكفالة حقوق الدفاع" وكأن مفاد نص المادة (5) من ذات المرسوم أن "المحامون هم الذين اتخذوا المحاماة مهنة لهم لتقديم المساعدة القضائية لمن يطلبها، ويتمتع المحامون في مباشرة مهنتهم بالحقوق والضمانات ويلتزمون بالواجبات المفروضة عليهم وفق أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والميثاق" وأنه يُعد من أعمال المهنة -على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: ب- إبداء الرأي والمشورة القانونية. وأنه بموجب المادة (32) من ذات المرسوم بقانون "يلتزم المحامي بإبلاغ موكله بمراحل الدعوى وما يتم فيها وعليه أن يبادر إلى إخطاره بما يصدر من قرارات وأحكام فيها، وأن يقدم له النصح في الدعوى وفيما يتعلق بالطعن في الحكم، وأن يلفت نظره إلى مواعيد الطعن"، مما مفاده أن هناك التزاماً يقع على عاتق كل محام في تقديم المساعدة القضائية والقانونية لمن يطلبها وأن من صميم أعماله تقديم المشورة والرأي القانوني السديد، وهو يتمتع قانوناً في مباشرته لعمله بكافة الحقوق والضمانات التي ينص عليها هذا القانون، كما يلتزم بالواجبات التي يفرضها عليه، ومن المقرر أن استخلاص قيام المحامي بعمله في تقديم المشورة القانونية لمن يطلبها في حدود القانون وعدم تجاوزه لواجبات وظيفته هو من أمور الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها ثبوتاً ونفياً. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن المحامي المشكو في حقه قد وقع في ارتكاب عدة أخطاء وفق الثابت من صحيفة الدعوى المحررة من مكتب المشكو في حقه والتي تدل على عدم إدراك التاريخ الواجب إقامة دعوى المحاسبة أو مطالبة مدير التركة بالإيرادات ابتداء منه رغم توضيح الأمر من قبل الشاكية إلى مكتب المشكو ضده عدة مرات وفق الثابت من مراسلات الواتس أب والبريد الإلكتروني وبصورة من مستندات دعوى الإيرادات المحكوم فيها حتى عام 2023 إلا أنه لم يصحح تاريخ بدء المطالبة وأصر على خطئه فضلاً عما أثارته بشأن تسمية دعوى الإيرادات بأنها منازعة موضوعية في التنفيذ رقم 1200 لسنة 2021 تنفيذ مدني عام بما يدل على التقصير في تقديم النصح أو التعاون معها، وأن هذا التنفيذ المشار إليه مغلق ولا وجه لإثارته من جديد أو تقديم منازعة فيه، وهو ما يعبر عن عدم إدراك مكتب المشكو في حقه لحقيقة الدعوى. وكما تمثلت في طلب فرز وتجنيب حصة المحجور عليه في 15 عقار، بالمخالفة للأحكام القضائية السابقة التي حسمت عدد العقارات ب 13 عقار فقط لوجود عقارين برقمين مختلفين هما العقار رقم .... ورقمه الحكومي (....)، والعقار رقم .... ورقمه الحكومي (....)، وفق سندات الملكية الصادرة من الشارقة خورفكان. وكما تمثلت في تحريره صحيفة الدعوى بعبارات يستشف منها عدم إدراكه لواقع الدعوى وأنها دعوى فرز وتجنيب فقط ولا تحتمل طلب بيع حصة المحجور عليه لأن ذلك يستوجب موافقة قاضي القوامة وقد سبق له الرفض ولم يرفق إذن قاضي القوامة بإقامة الدعوى. رغم توضيح الأمر من قبل الشاكية إلى مكتب المشكو ضده وتوضيح الحقائق له هاتفياً وعن طريق الواتس آب والبريد الإلكتروني وبالمستندات المؤيدة لعدد العقارات والأحكام القضائية السابقة، واستمر مكتب المشكو في حقه في مماطلة الشاكية في إرسال رقم وتاريخ القضايا حسب طلباتها الثابتة من البريد الإلكتروني، حتى اضطرت الشاكية للتواصل مع محكمة الشارقة هاتفياً وثبت لها عدم قيد دعوى الفرز والتجنيب فضلاً عن التواصل مع محكمة أبو ظبي التي قرر موظفيها عدم إقامة دعوى المطالبة بالإيرادات، فتواصلت مع مكتب المشكو في حقه هاتفياً وعن طريق الواتس آب وأخبرتهم بما تبين لها من عدم قيد أي دعوى فامتنع مكتب المشكو في حقه عن التواصل معها وامتنع عن الرد على الشاكية، مما أدى إلى تحقيق نتيجة سلبية لموكلته مؤداها عدم الثقة به مما حدا بها إلى عزله من الوكالة لتراخيه في إقامة الدعاوي القضائية المتفق عليها لعدة أشهر من تاريخ تحرير اتفاقية الأتعاب في 24/1/2024، وعدم إقامة أي دعوى حتى الآن وحصول قناعة لديها بإهماله في العمل والامتناع عن بذل أي جهد من أجل إدراك الواقع القانوني السابق وتحرير صحف الدعاوي بالخطأ والامتناع عن تصحيحها وأنه قام بإيهامها بقيد دعوى الفرز والتجنيب ودعوى الإيرادات لإرساله لها مخاطبات بذلك بالمخالفة لحقيقة الواقع، وأنه قام بإيهامها أن للدعوى اسم آخر هو منازعة موضوعية في التنفيذ وتحرير صحيفة الدعوى واتفاقية الأتعاب بذلك المسمى، بما تثبت معه هذه المُخالفة التأديبية قبله ثبوتاً كافياً مما يتعين معه معاقبته تأديبياً ووفق منطوق هذا القرار، ولا ينال من ذلك ما عزاه في دفاعه أنه قام ببذل العناية اللازمة في العمل المنوط به كونه قول مرسل له ما يناهضه وفق ما سلف بيانه الأسباب أعلاه....." وساق على صحة ثبوتها وإسنادها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من مفردات الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة و استقلالاً عن كل ركن من أركان المسؤولية التأديبية مادام أن ما أورده من وقائع كاف للتدليل عليه - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت المخالفة التأديبية من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من مفردات الدعوى، وكان من حق لجنة تأديب المحامين أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية، وكانت العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التي يقيده الشرع أو القانون فيها بذلك ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينه أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه، ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة في المواد الجزائية متساندة يكمل بعضها بعضًا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع لجنة التأديب واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن حول تصور لجنة التأديب للواقعة أو في تصديقها لأدلة الثبوت أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها واستخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها وهو ما لا يجوز الخوض فيه. لما كان ذلك وكان تقدير الجزاء في الحدود المقررة قانوناً هو من سلطة لجنة التأديب وكان الجزاء الموقع على المستأنف مناسباً لما اقترفه من مخالفة تأديبية، وكان القرار المستأنف قد أورد بمدوناته أنه (.... وحيث إنه في مجال تقدير العقوبة عن المخالفة وكان نص المادة 13 من قرار سمو رئيس دائرة القضاء رقم 13 لسنة 2011 بشأن المحامين المقبولين أمام محاكم دائرة القضاء على أنه (كل محام يخالف واجبات مهنته المنصوص عليها في التشريعات النافذة أو يتصرف تصرفًاً يحط من قدرها يجازى بإحدى العقوبات التأديبية الآتية: 1- التنبيه، ويكون بكتاب موجه إلى المحامي بلفت نظره إلى ما وقع منه ويطلب منه عدم تكراره مستقبلاً. 2- وقف القيد مدة لا تجاوز السنتين. 3- شطب الاسم من الجدول)، وكان تقدير العقوبة يدخل ضمن إطلاقات السلطة التقديرية لقاضي الموضوع، وإذ خلص المجلس على نحو ما تقدم إلى ثبوت المخالفة التأديبية قبل المحامي المشكو في حقه، مما يتعين معه مجازاته عنها بعقوبة من العقوبات التأديبية سالفة البيان، وعلى نحو ما سيرد بالمنطوق، آخذين في الاعتبار عند تقدير العقوبة الظروف والملابسات التي أحاطت وقوعها ....)، ومن ثم فإن ما ينعاه على القرار في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان الدفاع بنفي التهمة وانتفاء أركانها وعدم وجود دليل يقيني على ارتكابه لها هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستلزم - بحسب الأصل - رداً خاصاً اكتفاءً بأدلة الثبوت السائغة التي أوردها القرار. لما كان ما تقدم فإن الاستئناف برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

الطلب 4 لسنة 2025 هيئة عامة تمييز أبو ظبي تجاري جلسة 15 / 5 / 2025

جلسة 15 من مايو سنة 2025
برئاسة السيد المستشار/ بوشعيب هجامي ـ رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز يعكوبي، محمد زكي، د. حسين بن سليمة، زهير إسكندر، عبد الله علي، ضياء عبد المجيد، د. عدلان الحاج، إمام عبد الظاهر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطلب رقم 4 لسنة 2025 هيئة عامة تجاري)
محكمة الاستئناف "نظرها الدعوى والحكم فيها". هيئة عامة.
- المادة 7 من قرار رئيس دائرة القضاء رقم 20 لسنة 2024 بشأن محكمة المطالبات البسيطة. مفادها.
- المادتين 45 /6، 167/ 1، 2، 3 من قانون الإجراءات المدنية. مفادهما.
- قضاء محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف أو تعديله. يوجب تحديد جلسة لنظره والحكم بما يسفر عنه دفاع الخصوم وفقاً للقانون. إقرار الهيئة العامة لذلك المبدأ دون ما يخالفه. مؤدى وأثر ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المقرر وعلى ما جرى به نص المادة السابعة من قرار رئيس دائرة القضاء رقم 20 لسنة 2024 بشأن محكمة المطالبات البسيطة (محكمة الجلسة الواحدة) أن تفصل محكمة الاستئناف منعقدة في غرفة المشورة في الطعن دون تحضير من مكتب إدارة الدعوى وخلال أسبوعين من إتمام إعلان صحيفة الاستئناف وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة للطعن على الأحكام، ولها أن تحدد جلسة لنظر الموضوع إذ اقتضى الأمر ذلك، وكان النص في الفقرة السادسة من المادة 45 من قانون الإجراءات المدنية على أنه إذا تضمنت الدعوى أمام مكتب إدارة الدعوى دفعًا من أحد الخصوم يترتب عليه عدم السير في الدعوى أو كانت استئنافًا لحكم قضى بعدم القبول أو عدم الاختصاص أو استئنافًا أقيم بعد الميعاد المقرر قانونًا، عرضها مكتب إدارة الدعوى على القاضي المشرف ليحيلها بعد إتمام الإعلان بقرار منه إلى المحكمة المختصة منعقدة في غرفة مشورة لتفصل فيما عرض عليها ولها أن تُحدد جلسة لنظر الموضوع إذا اقتضى الأمر ذلك، وفي جميع الأحوال لا يجوز لمحكمة الموضوع إعادة الدعوى للقاضي المشرف أو مكتب إدارة الدعوى بعد اتصال ولايتها بها.، كما ورد النص في الفقرات الثلاث الأُولى من المادة 167 من ذات القانون على أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم أو القرار المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط، وتنظر المحكمة الاستئناف في غرفة مشورة بعد إحالة الاستئناف من قبل مكتب إدارة الدعوى، وتفصل المحكمة في الاستئناف في غرفة المشورة خلال (20) عشرين يوم عمل بحكم أو بقرار مسبب مُنه للخصومة في الاستئناف وذلك بعدم الجواز أو عدم القبول أو السقوط أو بتأييد الحكم أو القرار المستأنف، ولها أن تُحدد جلسة لنظر الموضوع إذا اقتضى الأمر ذلك، بما يدل على أن الأصل أن تنظر المحكمة الاستئناف في غرفة مشورة بعد إحالة الاستئناف من مكتب إدارة الدعوى خلال المواعيد التنظيمية المشار إليها وتصدر فيه حكما أو قراراً مسبباً مُنه للخصومة برمتها أمامها سواء بعدم جواز الاستئناف أو بعدم قبوله أو بسقوط الحق فيه أو بتأييد الحكم أو القرار المستأنف، ولتلك المحكمة تحديد جلسة لنظر الاستئناف في مواجهة الخصوم إذا اقتضى الأمر ذلك وفقاً لسلطتها التقديرية وإصدار حكم بعدم جواز الاستئناف أو عدم قبوله أو سقوط الحق فيه أو بتأييد الحكم أو القرار المستأنف، بما يستوى معه الأمر إذ ما أصدرت محكمة الاستئناف الحكم بما سلف بعد تحديد جلسة وحضور الخصوم أمامها أو صدور حكم أو قرار مسبب منها في غرفة مشورة وفي غيبة الخصوم بعد التأكد من إعلان المستأنف ضده بصحيفة الاستئناف بعدم جواز الاستئناف أو عدم قبوله أو سقوط الحق فيه أو بتأييد الحكم أو القرار المستأنف، خاصة وأن في صدور حكم أو قرار المحكمة في غرفة مشورة بما سلف لا يضار به المستأنف ضده باعتباره صادراً لمصلحته، ولا المستأنف بعد أن قدم دفاعه كاملاً والمستندات المؤيدة له بصحيفة الاستئناف، وكانت تلك النصوص مجتمعة لم تشر إلى حالة ما إذا رأت محكمة الاستئناف منعقدة في غرفة مشورة إلغاء الحكم المستأنف أو تعديله، وكان المسكوت عنه في النص يعتبر مغايراً للمصرح به فيه، بما يدل على أنه في حالة إذا ما رأت محكمة الاستئناف منعقدة في غرفة المشورة إلغاء الحكم المستأنف أو تعديله وجب عليها أن تحدد جلسة لنظر الاستئناف والحكم بما يسفر عنه دفاع الخصوم وفقاً لصحيح القانون، بما لا يجوز معه لمحكمة الاستئناف منعقدة في غرفة المشورة أن تتصدى للفصل في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف أو تعديله.
وحيث إن هيئة المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية وغيرها بمحكمة النقض وإعمالاً لدورها القضائي وعملاً باختصاصاتها القانونية وتأسيساً على ما أفصحت عنه من أسباب ترى - بالأغلبية المنصوص عليها في المادة 9 من القانون رقم 6 لسنة 2024 بشأن دائرة القضاء في إمارة أبوظبي إقرار المبدأ الذي يقضي بأنه إذا ما رأت محكمة الاستئناف المنعقدة في غرفة المشورة إلغاء الحكم المستأنف أو تعديله وجب عليها أن تحدد جلسة لنظر الاستئناف والحكم بما يسفر عنه دفاع الخصوم وفقاً لصحيح القانون، بما لا يجوز لمحكمة الاستئناف منعقدة في غرفة المشورة أن تتصدى للفصل في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف أو تعديله. ومن ثم فإن الهيئة وبعد الفصل في المسألة المعروضة تأمر بإعادة الطعن إلى الدائرة التي أحالته إليها للفصل فيه وفقاً لِما سبق، وطبقاً لأحكام القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
الهيئـــــــــــة
حيث إن الواقعات - وعلى ما يبين من القرار المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 944 لسنة 2024 مدني بسيطة أبو ظبي بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الثاني بأن يؤدي لها مبلغ 135,720,22 درهم والفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، على سند من أنها باعت الوحدة العقارية المبينة بصحيفة الدعوى للمطعون ضده الثاني وقد أخل بالتزاماته التعاقدية بشأن سداد رسوم الخدمات المقررة عن تلك الوحدة بمبلغ 67,888,7 درهماً وبقيمة رسوم التكييف بمبلغ 67,831,95 درهماً عن الفترة من عام 2012 حتى عام 2022، فأقامت الدعوى. دفع المطعون ضده الأول بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم، ودفعت الشركة الطاعنة ببطلان شرط التحكيم، حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة أبو ظبي التجارية، ونفاذاً لذلك القضاء أعيد قيد الدعوى برقم 2769 لسنة 2024 تجاري بسيطة أبو ظبي، قررت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى لوجود شرط التحكيم.
استأنفت الشركة المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 1044 لسنة 2024 بسيطة أبو ظبي، وبتاريخ 17/12/2024 قررت المحكمة في غرفة مشورة إلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها. وبتاريخ 24/2/2025 طعن النائب العام في هذا القرار بطريق النقض، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، وبتاريخ 26/3/2025 رأت الدائرة التجارية الثانية إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمحكمة المشكلة وفقاً لنص المادة التاسعة من القانون رقم 6 لسنة 2024 بشأن دائرة القضاء في إمارة أبو ظبي تأسيساً على وجود مبادئ متعارضة في بعض الأحكام التي قررت ببطلان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في غرفة المشورة بإلغاء الحكم المستأنف ومنها الحكم الصادر بتاريخ 27/12/2023 في الطعن بالنقض رقم 231 لسنة 2023 مدني أبو ظبي ، والبعض الآخر أجاز لذات المحكمة أن تقضي في غرفة المشورة بإلغاء الحكم المستأنف دون تحديد جلسة لنظر الاستئناف طالما تم إعلان صحيفة الاستئناف للمستأنف ضده أو إيداعه مذكرة بدفاعه في الاستئناف ومنها الحكم الصادر بتاريخ 13/3/2025 في الطعن بالنقض رقم 209 لسنة 2025 تجاري أبو ظبي ، الأمر الذي استوجب عرض الأمر على الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها بمحكمة النقض لإقرار أحد المبدأين دون الآخر توحيداً للمبادي الصادرة عن محكمة النقض. وحيث إن الهيئة العامة المشار إليها بعد تشكيلها من قبل رئيس محكمة النقض نظرت الطعن على النحو الثابت بمحضر الجلسة وقررت حجزه للحكم لجلسة اليوم.
وحيث إن المقرر وعلى ما جرى به نص المادة السابعة من قرار رئيس دائرة القضاء رقم 20 لسنة 2024 بشأن محكمة المطالبات البسيطة (محكمة الجلسة الواحدة) أن تفصل محكمة الاستئناف منعقدة في غرفة المشورة في الطعن دون تحضير من مكتب إدارة الدعوى وخلال أسبوعين من إتمام إعلان صحيفة الاستئناف وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة للطعن على الأحكام، ولها أن تحدد جلسة لنظر الموضوع إذ اقتضى الأمر ذلك، وكان النص في الفقرة السادسة من المادة 45 من قانون الإجراءات المدنية على أنه إذا تضمنت الدعوى أمام مكتب إدارة الدعوى دفعًا من أحد الخصوم يترتب عليه عدم السير في الدعوى أو كانت استئنافًا لحكم قضى بعدم القبول أو عدم الاختصاص أو استئنافًا أقيم بعد الميعاد المقرر قانونًا، عرضها مكتب إدارة الدعوى على القاضي المشرف ليحيلها بعد إتمام الإعلان بقرار منه إلى المحكمة المختصة منعقدة في غرفة مشورة لتفصل فيما عرض عليها ولها أن تُحدد جلسة لنظر الموضوع إذا اقتضى الأمر ذلك، وفي جميع الأحوال لا يجوز لمحكمة الموضوع إعادة الدعوى للقاضي المشرف أو مكتب إدارة الدعوى بعد اتصال ولايتها بها.، كما ورد النص في الفقرات الثلاث الأُولى من المادة 167 من ذات القانون على أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم أو القرار المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط، وتنظر المحكمة الاستئناف في غرفة مشورة بعد إحالة الاستئناف من قبل مكتب إدارة الدعوى، وتفصل المحكمة في الاستئناف في غرفة المشورة خلال (20) عشرين يوم عمل بحكم أو بقرار مسبب مُنه للخصومة في الاستئناف وذلك بعدم الجواز أو عدم القبول أو السقوط أو بتأييد الحكم أو القرار المستأنف، ولها أن تُحدد جلسة لنظر الموضوع إذا اقتضى الأمر ذلك، بما يدل على أن الأصل أن تنظر المحكمة الاستئناف في غرفة مشورة بعد إحالة الاستئناف من مكتب إدارة الدعوى خلال المواعيد التنظيمية المشار إليها وتصدر فيه حكما أو قراراً مسبباً مُنه للخصومة برمتها أمامها سواء بعدم جواز الاستئناف أو بعدم قبوله أو بسقوط الحق فيه أو بتأييد الحكم أو القرار المستأنف، ولتلك المحكمة تحديد جلسة لنظر الاستئناف في مواجهة الخصوم إذا اقتضى الأمر ذلك وفقاً لسلطتها التقديرية وإصدار حكم بعدم جواز الاستئناف أو عدم قبوله أو سقوط الحق فيه أو بتأييد الحكم أو القرار المستأنف، بما يستوى معه الأمر إذ ما أصدرت محكمة الاستئناف الحكم بما سلف بعد تحديد جلسة وحضور الخصوم أمامها أو صدور حكم أو قرار مسبب منها في غرفة مشورة وفي غيبة الخصوم بعد التأكد من إعلان المستأنف ضده بصحيفة الاستئناف بعدم جواز الاستئناف أو عدم قبوله أو سقوط الحق فيه أو بتأييد الحكم أو القرار المستأنف، خاصة وأن في صدور حكم أو قرار المحكمة في غرفة مشورة بما سلف لا يضار به المستأنف ضده باعتباره صادراً لمصلحته، ولا المستأنف بعد أن قدم دفاعه كاملاً والمستندات المؤيدة له بصحيفة الاستئناف، وكانت تلك النصوص مجتمعة لم تشر إلى حالة ما إذا رأت محكمة الاستئناف منعقدة في غرفة مشورة إلغاء الحكم المستأنف أو تعديله، وكان المسكوت عنه في النص يعتبر مغايراً للمصرح به فيه، بما يدل على أنه في حالة إذا ما رأت محكمة الاستئناف منعقدة في غرفة المشورة إلغاء الحكم المستأنف أو تعديله وجب عليها أن تحدد جلسة لنظر الاستئناف والحكم بما يسفر عنه دفاع الخصوم وفقاً لصحيح القانون، بما لا يجوز معه لمحكمة الاستئناف منعقدة في غرفة المشورة أن تتصدى للفصل في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف أو تعديله.
وحيث إن هيئة المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية وغيرها بمحكمة النقض وإعمالاً لدورها القضائي وعملاً باختصاصاتها القانونية وتأسيساً على ما أفصحت عنه من أسباب ترى - بالأغلبية المنصوص عليها في المادة 9 من القانون رقم 6 لسنة 2024 بشأن دائرة القضاء في إمارة أبوظبي إقرار المبدأ الذي يقضي بأنه إذا ما رأت محكمة الاستئناف المنعقدة في غرفة المشورة إلغاء الحكم المستأنف أو تعديله وجب عليها أن تحدد جلسة لنظر الاستئناف والحكم بما يسفر عنه دفاع الخصوم وفقاً لصحيح القانون، بما لا يجوز لمحكمة الاستئناف منعقدة في غرفة المشورة أن تتصدى للفصل في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف أو تعديله. ومن ثم فإن الهيئة وبعد الفصل في المسألة المعروضة تأمر بإعادة الطعن إلى الدائرة التي أحالته إليها للفصل فيه وفقاً لِما سبق، وطبقاً لأحكام القانون.
لذلك
قررت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها بالأغلبية المنصوص عليها في المادة 9 من القانون رقم 6 لسنة 2024 بشأن دائرة القضاء في إمارة أبو ظبي: -
أولاً - اعتماد المبدأ الذي يقضي بأنه إذا ما رأت محكمة الاستئناف المنعقدة في غرفة المشورة إلغاء الحكم المستأنف أو تعديله وجب عليها أن تحدد جلسة لنظر الاستئناف والحكم بما يسفر عنه دفاع الخصوم وفقاً لصحيح القانون، بما لا يجوز لمحكمة الاستئناف منعقدة في غرفة المشورة أن تتصدى للفصل في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف أو تعديله.
ثانياً - إعادة الطعن إلى الدائرة المحيلة للفصل فيه.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

الطلب 3 لسنة 2025 هيئة عامة تمييز أبو ظبي مدني جلسة 19 / 3 / 2025

جلسة 19 من مارس سنة 2025
برئاسة السيد المستشار/ بوشعيب هجامي ـ رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز يعكوبي، محمد زكي، د. حسين بن سليمة، زهير إسكندر، عبد الله علي، د. عدلان الحاج، طارق فتحي، أحمد حامدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطلب رقم 3 لسنة 2025 هيئة عامة مدني)
إثبات "بوجه عام" "الخبرة". شركات "الشركة ذات المسؤولية المحدودة". هيئة عامة.
- الشركة وفقاً لنص المادة 8 من قانون الشركات التجارية. ماهيتها.
- المواد 94،92،87،29،27 من قانون الشركات التجارية. مفادها.
- امتناع مدير الشركة عن إعداد الميزانية في موعدها المحدد بالثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية. غير جائز.
- عدم انعقاد الجمعية العمومية خلال الأربعة أشهر التالية لنهاية السنة المالية للتقرير بشأن الأرباح. لا يحول دون طلبها من المحكمة. حد ذلك.
- للشريك رفع دعوى أمام القضاء للمطالبة بحقه في صافي الأرباح التي حققتها الشركة وطلب ندب خبرة لبيانها. متى تقاعس المدير عن إعداد الميزانية أو لم تنعقد الجمعية العمومية رغم انتهاء المدد المقررة قانوناً. وجوب القضاء بقبول دعواه. بحسب أن حقه في الحصول على حصته منها يعد من الحقوق الأساسية التي متى ثبت حقه فيها لا يجوز المساس به. أثر ذلك: إقرار الهيئة العامة لذلك المبدأ دون ما يخالفه.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان مفهوم الشركة - وعلى ما تقضي به المادة (8) من قانون الشركات التجارية - عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يشارك كل منهم في مشروع اقتصادي يستهدف تحقيق الربح، وذلك بتقديم حصة من مال أو عمل، واقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة. كما أن مفاد نصوص المواد (94،92،87،29،27) من قانون الشركات التجارية مجتمعة أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة تلتزم بإعداد حسابات مالية سنوية تشمل كشف الميزانية وحساب الأرباح والخسائر، وإذا لم يعين عقد الشركة النسبة المقررة للشريك في الأرباح والخسائر كان نصيبه منها بنسبة حصته في رأس المال، وإذا اقتصر العقد على النسبة المقررة للشريك في الربح كان نصيبه في الخسارة معادلاً لنصيبه في الربح، ويلتزم مدير الشركة بإعداد الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وإعداد تقرير سنوي عن نشاط الشركة ووضعها المالي وتقديم اقتراحه بشأن توزيع الأرباح إلى الجمعية العمومية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، كما يتعين على الجمعية العمومية الانعقاد خلال الأربعة أشهر التي تلي نهاية السنة المالية للنظر في تقرير المديرين وتقرير مدقق الحسابات وتقرير مجلس الرقابة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والأرباح التي توزع على الشركاء. ومن ثم فإنه ولئن كانت الجمعية العمومية للشركة -وبحسب الأصل - هي المختصة بالنظر واتخاذ قرار بشأن الأرباح التي توزع على الشركاء، وأن حق الشريك في الشركة في الحصول على حصته من صافي الأرباح لا يتحدد بصفة نهائية إلا بعد أن يعد مدير الشركة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر ومقترحاته بشأن توزيع الأرباح وعرضها على الجمعية العمومية على النحو المذكور، إلا أنه لا يجوز لمدير الشركة الامتناع عن إعداد الميزانية في موعدها المحدد بالثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية، كما أن عدم انعقاد الجمعية العمومية رغم انصرام الآجال المحددة قانوناً لا يحول دون طلب الأرباح من المحكمة في حال ثبوت موجبات ذلك، ومن ثم فإنه متى ثبت تقاعس المدير عن إعداد الميزانية، أو عدم انعقاد الجمعية العمومية رغم انتهاء المدد المقررة لهما قانوناً على النحو السابق الإشارة إليه، فإنه يحق للشريك - وبعد استنفاد أية إجراءات قد يتطلبها القانون - رفع الدعوى أمام القضاء للمطالبة بحقه من صافي الأرباح التي حققتها الشركة وطلب ندب خبرة لبيانها، وتكون دعواه في هذه الحالة مقبولة باعتبار أن حق الشريك في الحصول على حصته من الأرباح من الحقوق الأساسية التي متى ثبت حقه فيها لا يجوز المساس به. ومن ثم فإن الهيئة العامة تقر هذا المبدأ دون ما يناقضه من مبادئ أخرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
الهيئـــــــــــة
بعد الاطلاع على أحكام المادة (9) من القانون رقم (6) لسنة 2024 بشأن دائرة القضاء في إمارة أبو ظبي. وبناء على ما جرى به قضاء هذه المحكمة من أنه يمكن تقديم طلب الإحالة على الهيئة العامة من إحدى دوائر محكمة النقض للعدول عن مبدأ سابق أو لتوحيد مبادئ متعارضة حتى وإن لم تكن بصدد نظرها في دعوى أو طعن.
وبناء على المذكرة المرفوعة من رئيس الدائرة التجارية الثالثة إلى رئيس محكمة النقض بتاريخ 11/3/2025 لأجل الإحالة على الهيئة العامة بالمحكمة للنظر في توحيد مبدأين قضائيين صادرين عن هذه المحكمة باتجاهين متعارضين بشأن مدى أحقية الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة اللجوء للمحكمة والمطالبة بحصته من الأرباح في حال امتناع المدير أو الجمعية العمومية للشركة عن القيام بذلك:
الاتجاه الأول: - قضى بأنه لا يجوز للمحكمة أن تحكم بالأرباح للشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة باعتبار أن الجمعية العمومية هي التي تختص وحدها ودون غيرها بتوزيع الأرباح والخسائر، ومن ثم فإن دعوى الشريك بطلب الأرباح تكون غير مقبولة، ويعكس هذا الاتجاه الأحكام الصادرة في الطعون أرقام (1246+1248 لسنة 2021 و1040+1095 لسنة 2023 و1150+1197 لسنة 2023 و641 لسنة 2024 نقض تجاري).
الاتجاه الثاني :- قضى بأنه وإن كان حق الشريك في الحصول على حصته من الأرباح لا يتحدد بصفة نهائية إلا بعد أن يعد المدير الميزانية السنوية لها وحساب الأرباح والخسائر ومقترحاته بشأن توزيعها وذلك في خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية مع بيان الطريقة التي يقترحها لتوزيع الأرباح الصافية، وانعقاد الجمعية العمومية وإجازته وتحديد الأرباح التي توزع على الشركاء، إلا أنه في حال تقاعس المدير عن إعداد تلك الميزانية، أو امتناع الجمعية العمومية للشركة عن الانعقاد للتقرير بشأنها، فإنه يحق للشريك اللجوء للقضاء وطلب ما يستحقه من الأرباح، باعتبار أن حق الشريك في الحصول على الأرباح التي تحققت من الحقوق الأساسية التي لا يجوز المساس بها، ويعكس هذا الاتجاه الأحكام الصادرة في الطعون أرقام( 31 لسنة2020 و32 لسنة 2020 1001 لسنة2022 و297 لسنة 2022 و57 لسنة 2023 و687 لسنة 2024 نقض تجاري أبو ظبي)
وبناء على قرار رئيس محكمة النقض بإحالة الأمر على الهيئة العامة - الهيئة المدنية - لهذه المحكمة، واعتباراً للتعارض القائم بين تلك المبادئ وسعياً إلى رفعه وتوحيد توجه المحكمة بشأنه فقد ارتأت الهيئة العامة بمحكمة النقض الآتي:
حيث إنه لما كان مفهوم الشركة - وعلى ما تقضي به المادة (8) من قانون الشركات التجارية - عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يشارك كل منهم في مشروع اقتصادي يستهدف تحقيق الربح، وذلك بتقديم حصة من مال أو عمل، واقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة. كما أن مفاد نصوص المواد (94،92،87،29،27) من قانون الشركات التجارية مجتمعة أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة تلتزم بإعداد حسابات مالية سنوية تشمل كشف الميزانية وحساب الأرباح والخسائر، وإذا لم يعين عقد الشركة النسبة المقررة للشريك في الأرباح والخسائر كان نصيبه منها بنسبة حصته في رأس المال، وإذا اقتصر العقد على النسبة المقررة للشريك في الربح كان نصيبه في الخسارة معادلاً لنصيبه في الربح، ويلتزم مدير الشركة بإعداد الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وإعداد تقرير سنوي عن نشاط الشركة ووضعها المالي وتقديم اقتراحه بشأن توزيع الأرباح إلى الجمعية العمومية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، كما يتعين على الجمعية العمومية الانعقاد خلال الأربعة أشهر التي تلي نهاية السنة المالية للنظر في تقرير المديرين وتقرير مدقق الحسابات وتقرير مجلس الرقابة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والأرباح التي توزع على الشركاء. ومن ثم فإنه ولئن كانت الجمعية العمومية للشركة -وبحسب الأصل - هي المختصة بالنظر واتخاذ قرار بشأن الأرباح التي توزع على الشركاء، وأن حق الشريك في الشركة في الحصول على حصته من صافي الأرباح لا يتحدد بصفة نهائية إلا بعد أن يعد مدير الشركة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر ومقترحاته بشأن توزيع الأرباح وعرضها على الجمعية العمومية على النحو المذكور، إلا أنه لا يجوز لمدير الشركة الامتناع عن إعداد الميزانية في موعدها المحدد بالثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية، كما أن عدم انعقاد الجمعية العمومية رغم انصرام الآجال المحددة قانوناً لا يحول دون طلب الأرباح من المحكمة في حال ثبوت موجبات ذلك، ومن ثم فإنه متى ثبت تقاعس المدير عن إعداد الميزانية، أو عدم انعقاد الجمعية العمومية رغم انتهاء المدد المقررة لهما قانوناً على النحو السابق الإشارة إليه، فإنه يحق للشريك - وبعد استنفاد أية إجراءات قد يتطلبها القانون - رفع الدعوى أمام القضاء للمطالبة بحقه من صافي الأرباح التي حققتها الشركة وطلب ندب خبرة لبيانها، وتكون دعواه في هذه الحالة مقبولة باعتبار أن حق الشريك في الحصول على حصته من الأرباح من الحقوق الأساسية التي متى ثبت حقه فيها لا يجوز المساس به. ومن ثم فإن الهيئة العامة تقر هذا المبدأ دون ما يناقضه من مبادئ أخرى.
لــهــذه الأسبـــاب
قررت الهيئة العامة لمحكمة النقض اعتماد المبدأ القضائي الذي يقضي بأنه ولئن كانت الجمعية العمومية للشركة - وبحسب الأصل - هي المختصة بالنظر واتخاذ القرار بشأن الأرباح التي توزع على الشركاء، وأن حق الشريك في الشركة في الحصول على حصته من صافي الأرباح لا يتحدد بصفة نهائية إلا بعد أن يعد مدير الشركة الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر ومقترحاته بشأن توزيع الأرباح وعرضها على الجمعية العمومية على النحو المذكور بأعلاه، إلا أنه لا يجوز لمدير الشركة الامتناع عن إعداد الميزانية في موعدها المحدد بالثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية، كما أن عدم انعقاد الجمعية العمومية خلال الأربعة أشهر التي تلي نهاية السنة المالية للتقرير بشأن الأرباح لا يحول دون طلب الأرباح من المحكمة في حال ثبوت موجبات ذلك، ومن ثم فإنه متى ثبت تقاعس المدير عن إعداد الميزانية، أو عدم انعقاد الجمعية العمومية رغم انتهاء المدد المقررة قانوناً، فإنه يحق للشريك - وبعد استنفاد أية إجراءات قد يتطلبها القانون - رفع الدعوى أمام القضاء للمطالبة بحقه من صافي الأرباح التي حققتها الشركة وطلب ندب خبرة لبيانها، وتكون دعواه في هذه الحالة مقبولة، كما أن حق الشريك في الحصول على حصته من الأرباح هو من الحقوق الأساسية التي متى ثبت حقه فيها لا يجوز المساس به.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

الطلب 2 لسنة 2025 هيئة عامة تمييز أبو ظبي مدني جلسة 13 / 3 / 2025

جلسة 13 من مارس سنة 2025
برئاسة السيد المستشار/ بوشعيب هجامي ـ رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز يعكوبي، محمد زكي، د. حسين بن سليمة، زهير إسكندر، عبد الله علي، طارق فتحي، د. عدلان الحاج، إمام عبد الظاهر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطلب رقم 2 لسنة 2025 هيئة عامة مدني)
إثبات "قوة الأمر المقضي". أمر بألا وجه. حكم "حجيته". دعوى جزائية "حجية الحكم الصادر فيها أمام المحكمة المدنية" قوة الأمر المقضي. محكمة مدنية "نظرها الدعوى والحكم فيها". نيابة عامة. هيئة عامة.
- حجية الحكم الصادر في الدعوى الجزائية. نطاقها.
- الأمر الصادر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية. لا يكتسب الحجية أمام المحكمة المدنية. أثر ذلك: إقرار الهيئة العامة لذلك المبدأ دون ما يخالفه. علة ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المقرر أن حجية الحكم الصادر في الدعوى الجزائية مقصورة على ما فصل فيه الحكم فصلاً ضرورياً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية ومن الوصف القانوني ونسبته إلى فاعله وأن هذه الحجية لا تثبت إلا للأحكام الصادرة من المحاكم الجزائية دون غيرها من الأوامر الصادرة من سلطات التحقيق، ومنها الأمر الصادر عن النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى، لأن هذه القرارات لا تفصل في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة وإنما تفصل في توافر أو عدم توافر الظروف التي تجعل الدعوى صالحة لإحالتها إلى المحكمة للفصل في موضوعها، ومن ثم فلا تكتسب هذه القرارات أية حجية أمام القضاء المدني ولا تلزم المحكمة المدنية ومن ثم يكون للأخيرة أن تعيد بحثه لأن النيابة العامة عندما انتهت إلى عدم الإحالة على المحكمة فإنها لم تنظر موضوع النزاع ولم تفصل فصلاً لازماً في أمر يشكل أساساً مشتركاً بين الدعويين المدنية والجنائية، بما لازمه أن ذلك لا يمنع القاضي المدني من إقامة دليل مخالف لما انتهى إليه الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية، على اعتبار أن الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية الصادر من النيابة العامة يعني فقط أن شروط قيام الجريمة غير متوافرة بما لا يمكن معه متابعة المتهم، ولا يعني بالضرورة براءته مما نسب إليـه أو أنه غير مسؤول مدنياً، مما حاصله أن هذا الأمر لا يقيد المحكمة المدنية ولا تكون له أية حجية أمامها.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
الهيئـــــــــــة
بعد الاطلاع على أحكام المادة (9) من القانون رقم (6) لسنة 2024 بشأن دائرة القضاء في إمارة أبو ظبي. وبناء على ما جرى به قضاء هذه المحكمة من أنه يمكن تقديم طلب الإحالة على الهيئة العامة من إحدى دوائر محكمة النقض للعدول عن مبدا سابق أو لتوحيد مبادئ متعارضة حتى وإن لم تكن بصدد نظرها في دعوى أو طعن. وبناء على المذكرة المرفوعة من رئيس الدائرة التجارية الأولى إلى رئيس محكمة النقض بتاريخ 10/3/2025 لأجل الإحالة على الهيئة العامة بالمحكمة للنظر في توحيد مبدأين قضائيين متعارضين صادرين عن هذه المحكمة بشأن مدى حجية قرار النيابة العام بألا وجه لإقامة الدعوى أمام المحاكم المدنية. وبناء على قرار رئيس محكمة النقض بإحالة الأمر على الهيئة العامة (الهيئة المدنية) لهذه المحكمة للنظر في موضوع التعارض المذكور، والذي يتمثل في اتجاهين:
الاتجاه الأول: يرى بأن الحجية لا تثبت إلا للأحكام الصادرة من المحاكم الجزائية دون غيرها من الأوامر الصادرة من سلطات التحقيق، ومنها الأمر الصادر عن النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى، لأن هذه القرارات لا تفصل في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة وإنما تفصل في توافر أو عدم توافر الظروف التي تجعل الدعوى صالحة لإحالتها إلى المحكمة للفصل في موضوعها، ومن ثم فلا تكتسب هذه القرارات أية حجية أمام القضاء المدني.
الاتجاه الثاني: يعتبر أن الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى قد يصدر لأسباب قانونية أو أسباب موضوعية وفي جميع الأحوال يكتسب حجيته بمجرد صدوره وتستمر حجيته طالما ظل قائماً وأن نطاق حجية الأمر بألا وجه يتحدد بالواقعة التي شملها الأمر بمختلف أوصافها القانونية كما يتحدد بالشخص الذي امتد إليه التحقيق بوصفه متهماً وصدر بشأنه ذلك الأمر ، مفاد ما تقدم أنه إذا صدر من النيابة العامة أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن واقعة محددة وبشأن متهم معين وفقاً لحكم المادة 118 من قانون الإجراءات الجزائية ولم يلغ هذا الأمر من النائب العام أو من محكمة الاستئناف المختصة بعد الطعن عليه أمامها ممن منحهم القانون ذلك الحق فإنه يكون له الحجية المانعة من مخالفته أمام المحاكم الجزائية مما يمتنع معه والحال كذلك على المحكمة المدنية بحسب الأصل أن تخالف ما بحثه ذلك الأمر وعليها طالما ظل قائماً أن تلتزم به إذ أنه لا يجوز للمحكمة المدنية أن تعيد بحث دليل سبق بحثه في دعوى جزائية وانتهت النيابة العامة بعدم كفايته لإقامة الدعوى الجزائية طالما كان ذلك الأمر قد فصل فصلاً لازماً في أمر يشكل أساساً مشتركاً بين الدعويين المدنية والجنائية، ومؤدى ذلك أنه لا يجوز للنيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية رفع الدعوى الجزائية إذا سبق وأن صدر فيها أمر بألا وجه لإقامة الدعوى وظل قائماً فإن لازم ذلك أن يكون القاضي المدني غير قادر على الخروج عما وصلت إليه الدعوى الجزائية أو إقامة دليل مخالف لما انتهى إليه الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى.
واعتباراً للتعارض القائم بين تلك المبادئ وسعياً إلى رفعه وتوحيد توجه المحكمة بشأنه فقد ارتأت الهيئة العامة بمحكمة النقض - الهيئة المدنية - ما يلي:
حيث ، لما كان المقرر أن حجية الحكم الصادر في الدعوى الجزائية مقصورة على ما فصل فيه الحكم فصلاً ضرورياً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية ومن الوصف القانوني ونسبته إلى فاعله وأن هذه الحجية لا تثبت إلا للأحكام الصادرة من المحاكم الجزائية دون غيرها من الأوامر الصادرة من سلطات التحقيق، ومنها الأمر الصادر عن النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى، لأن هذه القرارات لا تفصل في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة وإنما تفصل في توافر أو عدم توافر الظروف التي تجعل الدعوى صالحة لإحالتها إلى المحكمة للفصل في موضوعها، ومن ثم فلا تكتسب هذه القرارات أية حجية أمام القضاء المدني ولا تلزم المحكمة المدنية ومن ثم يكون للأخيرة أن تعيد بحثه لأن النيابة العامة عندما انتهت إلى عدم الإحالة على المحكمة فإنها لم تنظر موضوع النزاع ولم تفصل فصلاً لازماً في أمر يشكل أساساً مشتركاً بين الدعويين المدنية والجنائية، بما لازمه أن ذلك لا يمنع القاضي المدني من إقامة دليل مخالف لما انتهى إليه الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية، على اعتبار أن الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية الصادر من النيابة العامة يعني فقط أن شروط قيام الجريمة غير متوافرة بما لا يمكن معه متابعة المتهم، ولا يعني بالضرورة براءته مما نسب إليـه أو أنه غير مسؤول مدنياً، مما حاصله أن هذا الأمر لا يقيد المحكمة المدنية ولا تكون له أية حجية أمامها، لذا ترى الهيئة اعتماد المبدأ الذي يتبناه الاتجاه الأول.
لهذه الأسبـــــاب
قررت الهيئة العامة لمحكمة النقض اعتماد المبدأ القضائي الذي يقضي بأن الحجية لا تثبت إلا للأحكام الصادرة من المحاكم الجزائية دون غيرها من الأوامر الصادرة من سلطات التحقيق، ومنها الأمر الصادر عن النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى، لأن هذه القرارات لا تفصل في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة وإنما تفصل في توافر أو عدم توافر الظروف التي تجعل الدعوى صالحة لإحالتها إلى المحكمة للفصل في موضوعها، ومن ثم فلا تكتسب هذه القرارات أية حجية أمام القضاء المدني.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

الطلب 1 لسنة 2025 هيئة عامة تمييز أبو ظبي مدني جلسة 19 / 2 / 2025

جلسة 19 من فبراير سنة 2025
برئاسة السيد المستشار/ علال لعبودي ـ رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز يعكوبي، محمد زكي، د. حسين بن سليمة، زهير إسكندر، عبد الله علي، ضياء الدين عبد المجيد، طارق فتحي، د. عدلان الحاج.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطلب رقم 1 لسنة 2025 هيئة عامة مدني)
إجراءات "إجراءات الطعن أمام محكمة النقض". نقض "أثر الطعن" "نظر الطعن والحكم فيه". هيئة عامة.
- وجوب القضاء بقبول الطعن المرفوع من الخصم الأخر عن ذات الحكم المطعون فيه. متى تغايرت أسبابه وتوافرت موجبات قبوله الأخرى. أثر ذلك: إقرار الهيئة العامة لذلك المبدأ دون ما يخالفه.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من استقراء نصوص قانون الإجراءات المدنية أن المشرع قد حرص دوماً على منع تقطيع أوصال الدعوى الواحدة وتشتيتها ، والذي قد يؤدي في النهاية إلى صدور أحكام متناقضة، وينعكس هذا الحرص جلياً في النصوص التي أقرها المشرع في هذا القانون بشأن إجراءات الدعوى والطعن، بما فيها تلك المتعلقة بإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، فإذا ما تم عرض طعن من هذه الطعون منفرداً على المحكمة في إطار زمني مغاير، وترتب على ذلك أن تصدت محكمة النقض بالفصل في أحد الطعون المعروضة عليها برفضه أو بنقضه نقضاً جزئياً بما يتضمن تأييد الحكم المطعون فيه في الشق المتعلق بطلب للخصم الأخر تم رفضه أو بإصدار قرار بعدم قبوله، دون أن تفطن المحكمة لوجود طعن أو طعون أخرى لم تأمر بضمها، ولم يُفصل فيها، وكان ذلك الطعن مقاماً من خصم مغاير ينفصل ويستقل في مصلحته عن بقية الخصوم، وقد أقامه على أسباب مغايرة لم يسبق تناولها بالحكم أو القرار الصادر في الطعن الأول، فإنه لا يستقيم إهدار مصلحة هذا الخصم بدعوى المساس بحجية الحكم أو القرار الصادر في الطعن الأول، طالما تغايرت الأسباب في الطعنين، فبات الطعن بالنقض الآخر المرفوع في الميعاد هو السبيل الوحيد للخصم لعرض أسباب طعنه في الحكم المطعون فيه على محكمة النقض، والقول بغير ذلك من شأنه مصادرة حقه في التقاضي بحرمانه من عرض أسباب طعنه على القضاء، اعتباراً بأن القضاء بعدم جواز هذا الطعن الأخر المرفوع استنادًا إلى أسباب لم يسبق للمحكمة تناولها أو الإدلاء برأيها فيها في الطعن الأول لا يكون مبرراً مادام لا يمس حجية الحكم أو القرار السابق الصادر بالرفض أو بعدم القبول، ولو كان الطاعن في الطعن الثاني ممثلاً في خصومة الطعن الأول، خاصة وأن ضم الطعون المرتبطة لنظرها أمام ذات الدائرة ليس واجباً على الخصوم، بما يمثل عقاباً إجرائياً عظيم الأثر يتم توقيعه على خصم قام بواجبه القانوني على نحو صحيح، وهو ما تتأذى منه العدالة، ولا يسوغ القول بوجوب التزام الدائرة التي تنظر الطعن الثاني بحجية الحكم أو القرار الصادر في الطعن الأول، إذ العبرة في تكييف الإجراءات هي بحقيقة جوهرها ومرماها، وهي ترتبط دائماً بمبدأ نسبية الأثر المترتب عليها، فإذا ما أقام الطاعن في الطعن الأخر طعنه مستوفياً لأوضاعه موجهاً ما نعاه إلى أسباب الحكم المطعون فيه ، وهو ما يعني بالضرورة اعتراضه على أسباب هذا الحكم وعدم قبوله لها، مما يحتم على محكمة النقض أن تقوم بوظيفتها بمراقبة قضاء الموضوع استيثاقاً من صحة تطبيقه للقانون على الوقائع وتقويماً لما يكون قد أعوج أو شذ من أحكامه، وتوحيدًا لفهم النصوص القانونية فهما مطابقاً لما أراده المشرع منها، فلا يسوغ إزالة أثر هذا الطعن بصدور حكم أو قرار من محكمة النقض بعدم قبول أو رفض طعن سابق مقام من خصم أخر طالما لم يتناول الأسباب التي عليها أقيم الطعن الآخر ودون أن تقول المحكمة كلمتها فيها، ذلك أن معيار سبق فصل محكمة النقض في أحد الطعون على النحو المتقدم، لا يصح أن يكون معياراً يؤدى إلى تعطيل أو إلغاء الفصل في طعن أو طعون أخرى مقامة على ذات الحكم بأسباب مغايرة، دون أن ينص المشرع على ذلك صراحة، ومن ثم فإن ما يقيد الدائرة المعروض عليها الطعن الآخر في هذا الصدد، هو احترام الأسباب التي بني عليها الحكم أو القرار الصادر من المحكمة في الطعن الأول، وعدم إعادة تناولها عند تصديها للطعن الثاني وفصلها فيه، وهو بذلك ينفي عنها شبهة التسلط على ذلك الحكم أو القرار أو عدم احترام حجيته، كما أنه في هذا الإطار لا يعد إلغاءً لهذا الحكم أو القرار أو سحباً أو رجوعاً فيه، وهو الأمر الذي يتفق مع مبدأ المساواة أمام القانون والذي لا بد وأن يكون ذا اعتبار عند نظر كافة القضايا والطعون أمام المحاكم على اختلاف درجاتها.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
الهيئـــــــــــة
بعد الاطلاع على المادة (9) من القانون رقم (6) لسنة 2024 بشأن دائرة القضاء في إمارة أبو ظبي. وبناء على المذكرة المرفوعة من رئيس الدائرة المدنية إلى رئيس محكمة النقض بتاريخ 22/2/2024 لأجل الإحالة على الهيئة العامة بالمحكمة للنظر في توحيد مبدأين قضائيين متعارضين صادرين عن هذه المحكمة بشأن مآل الطعن الثاني في حال الفصل في طعن مرتبط به من دون ضمهما.
وبناء على قرار رئيس محكمة النقض بإحالة الأمر على الهيئة العامة للمحكمة للنظر في موضوع التعارض المذكور، والذي يتمثل في اتجاهين:
الاتجاه الأول: - والذي تعكسه الأحكام السابق صدورها عن هذه المحكمة - يرى عدم قبول طعن ثان عن ذات الحكم - أياً كان الخصم رافع الطعن - إذا كان قد سبق الطعن فيه بطريق النقض وتم الفصل في الطعن الأول. وقد تكرس هذا المبدأ في مجموعة من الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة (منها الطعن رقم 173 لسنة 2022).
الاتجاه الثاني: - والذي تعكسه بعض الأحكام الحديثة الصادرة عن هذه المحكمة - نحا خلاف ذلك، ويرى قبول الطعن المرفوع من الخصم الأخر عن ذات الحكم المطعون فيه طالما تغايرت أسبابه وتوافرت أسباب قبوله الأخرى (الطعن رقم 1214 لسنة 2024 تجاري).
واعتباراً للتعارض القائم بين المبدأين المذكورين، وسعياً إلى رفعه وتوحيد توجه المحكمة بشأنه فقد ارتأت الهيئة العامة بمحكمة النقض - الهيئة المدنية - ما يلي:
حيث إنه لما كان البين من استقراء نصوص قانون الإجراءات المدنية أن المشرع قد حرص دوماً على منع تقطيع أوصال الدعوى الواحدة وتشتيتها ، والذي قد يؤدي في النهاية إلى صدور أحكام متناقضة، وينعكس هذا الحرص جلياً في النصوص التي أقرها المشرع في هذا القانون بشأن إجراءات الدعوى والطعن، بما فيها تلك المتعلقة بإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، فإذا ما تم عرض طعن من هذه الطعون منفرداً على المحكمة في إطار زمني مغاير، وترتب على ذلك أن تصدت محكمة النقض بالفصل في أحد الطعون المعروضة عليها برفضه أو بنقضه نقضاً جزئياً بما يتضمن تأييد الحكم المطعون فيه في الشق المتعلق بطلب للخصم الأخر تم رفضه أو بإصدار قرار بعدم قبوله، دون أن تفطن المحكمة لوجود طعن أو طعون أخرى لم تأمر بضمها، ولم يُفصل فيها، وكان ذلك الطعن مقاماً من خصم مغاير ينفصل ويستقل في مصلحته عن بقية الخصوم، وقد أقامه على أسباب مغايرة لم يسبق تناولها بالحكم أو القرار الصادر في الطعن الأول، فإنه لا يستقيم إهدار مصلحة هذا الخصم بدعوى المساس بحجية الحكم أو القرار الصادر في الطعن الأول، طالما تغايرت الأسباب في الطعنين، فبات الطعن بالنقض الآخر المرفوع في الميعاد هو السبيل الوحيد للخصم لعرض أسباب طعنه في الحكم المطعون فيه على محكمة النقض، والقول بغير ذلك من شأنه مصادرة حقه في التقاضي بحرمانه من عرض أسباب طعنه على القضاء، اعتباراً بأن القضاء بعدم جواز هذا الطعن الأخر المرفوع استنادًا إلى أسباب لم يسبق للمحكمة تناولها أو الإدلاء برأيها فيها في الطعن الأول لا يكون مبرراً مادام لا يمس حجية الحكم أو القرار السابق الصادر بالرفض أو بعدم القبول، ولو كان الطاعن في الطعن الثاني ممثلاً في خصومة الطعن الأول، خاصة وأن ضم الطعون المرتبطة لنظرها أمام ذات الدائرة ليس واجباً على الخصوم، بما يمثل عقاباً إجرائياً عظيم الأثر يتم توقيعه على خصم قام بواجبه القانوني على نحو صحيح، وهو ما تتأذى منه العدالة، ولا يسوغ القول بوجوب التزام الدائرة التي تنظر الطعن الثاني بحجية الحكم أو القرار الصادر في الطعن الأول، إذ العبرة في تكييف الإجراءات هي بحقيقة جوهرها ومرماها، وهي ترتبط دائماً بمبدأ نسبية الأثر المترتب عليها، فإذا ما أقام الطاعن في الطعن الأخر طعنه مستوفياً لأوضاعه موجهاً ما نعاه إلى أسباب الحكم المطعون فيه، وهو ما يعني بالضرورة اعتراضه على أسباب هذا الحكم وعدم قبوله لها، مما يحتم على محكمة النقض أن تقوم بوظيفتها بمراقبة قضاء الموضوع استيثاقاً من صحة تطبيقه للقانون على الوقائع وتقويماً لما يكون قد أعوج أو شذ من أحكامه، وتوحيدًا لفهم النصوص القانونية فهما مطابقاً لما أراده المشرع منها، فلا يسوغ إزالة أثر هذا الطعن بصدور حكم أو قرار من محكمة النقض بعدم قبول أو رفض طعن سابق مقام من خصم أخر طالما لم يتناول الأسباب التي عليها أقيم الطعن الآخر ودون أن تقول المحكمة كلمتها فيها، ذلك أن معيار سبق فصل محكمة النقض في أحد الطعون على النحو المتقدم، لا يصح أن يكون معياراً يؤدى إلى تعطيل أو إلغاء الفصل في طعن أو طعون أخرى مقامة على ذات الحكم بأسباب مغايرة، دون أن ينص المشرع على ذلك صراحة، ومن ثم فإن ما يقيد الدائرة المعروض عليها الطعن الآخر في هذا الصدد، هو احترام الأسباب التي بني عليها الحكم أو القرار الصادر من المحكمة في الطعن الأول، وعدم إعادة تناولها عند تصديها للطعن الثاني وفصلها فيه، وهو بذلك ينفي عنها شبهة التسلط على ذلك الحكم أو القرار أو عدم احترام حجيته، كما أنه في هذا الإطار لا يعد إلغاءً لهذا الحكم أو القرار أو سحباً أو رجوعاً فيه، وهو الأمر الذي يتفق مع مبدأ المساواة أمام القانون والذي لا بد وأن يكون ذا اعتبار عند نظر كافة القضايا والطعون أمام المحاكم على اختلاف درجاتها. لما كان ما تقدم، فإن الهيئة (الهيئة المدنية) ترى الاعتداد بالمبدأ القضائي الذي كرسه التوجه الثاني لهذه المحكمة كما تم بيانه أعلاه.
لذلك
قررت الهيئة العامة للمحكمة (الهيئة المدنية) الاعتداد بالمبدأ الذي يقضي بقبول الطعن المرفوع من الخصم الآخر عن ذات الحكم المطعون فيه طالما تغايرت أسبابه وتوافرت أسباب قبوله الأخرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

نقض أبو ظبي - الأحكام غير المنشورة / مدني/ 2025 - 19

-----------------------


الخميس، 31 يوليو 2025

الطعن 150 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 20 / 3 / 2024

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-03-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 150 لسنة2023 طعن تجاري

طاعن:
م. ا. ل. ا.

مطعون ضده:
ه. ك. ا. ك.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2368 استئناف تجاري بتاريخ 14-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه السيد القاضي المقرر/ محمد السيد النعناعي، وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوي رقم 267 لسنة 2022 تجاري كلي علي المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ وقدره 100,000,000 دولار أمريكي " مائة مليون دولار أمريكي " ما يعادل مبلغ وقدره 370,000,000 درهم " ثلاثمائة وسبعون مليون درهم إماراتي " كتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بها من جراء خطأ الأخيرة. وقالت بيانا لدعواها أنه بموجب اتفاقية التوزيع المؤرخة 1-3-2004 أسندت المطعون ضدها إليها توزيع وترويج وبيع منتجاتها من معدات البناء التي تحمل العلامة التجارية الخاصة بها "هيونداي" داخل أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة وقد قامت بتسجيل نفسها كوكيل تجاري عنها لدي وزارة الاقتصاد وبدأت بتوزيع المنتجات المذكورة وإعداد الورش بغرض أعمال الصيانة لها وبعد تحقيقها مبيعات وأرباح كبيرة فوجئت بامتناع المطعون ضدها عن تزويدها بقطع الغيار ومعدات جديدة والغاء طلبات الشراء المدفوعة مسبقا ومنعها من الدخول في أية مناقصات جديدة لبيع المعدات كما قامت بإلغاء الوكالة التجارية دون مبرر وقبل إخطار لجنة الوكالات التجارية بذلك الأمر مما حدا بها إلي التقدم ضدها بالشكوى رقم 43 لسنة 2018 لدي لجنة الوكالات التجارية والتي أصدرت قرارها بثبوت المخالفة وتوجيه الطاعنة باللجوء إلي القضاء للمطالبة بأية مستحقات لها ثم قامت المطعون ضدها بتقديم شكوي ضدها لدي لجنة الوكالات التجارية قيدت تحت رقم 44 لسنة 2018 ادعت فيها أن الطاعنة لم تبذل الجهد اللازم في سوق دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2016/2017 وهو ما ترتب عليه وجود خسائر فادحة وطلبت شطب الوكالة التجارية رقم " 9018 " وتعيين خبير لتقدير الأضرار والخسائر التي لحقت بها وبعد فحص هذه الشكوى أصدرت اللجنة المذكورة قرارها برفض طلب شطب الوكالة لعدم ثبوت أي خطأ في جانب الطاعنة ورغم ذلك قامت بالطعن علي هذا القرار بالدعوي رقم 286 لسنة 2019 إداري كلي أبوظبي وقد قضي فيها بتأييد القرار المطعون فيه وتأيد هذا القضاء بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 216 لسنة 2019 استئناف إداري أبوظبي ومن ثم فقد أقامت الدعوي للحكم لها بالطلبات السابقة. وبتاريخ 28-9-2022 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2368 لسنة 2022 تجاري، وبتاريخ 14-12-2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوي لدي هذه المحكمة بتاريخ الاثنين 19-1- 2023 طلبت فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بالدفاع طلب فيها رفض الطعن، والمحكمة في غرفة مشورة رأت أن الطعن جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره. 
وحيث إن الطعن أقيم علي أربعة أسباب تنعي بها الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة الفانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع و القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والتناقض إذ أيد قضاء الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوي لوجود شرط التحكيم بمقولة أن الاتفاقية سند الدعوي تعتبر عقد توزيع حصري وليست عقد وكالة تجارية ويسري علي النزاع المثار بشأنها شرط التحكيم الوارد بها وبأن المطعون ضدها لم تتنازل عن هذا الشرط علي الرغم من أنها تمسكت في دفاعها بأن هذه الاتفاقية عقد وكالة تجارية ويخضع لقانون تنظيم الوكالات التجارية وتعديلاته وليس عقد توزيع وهو ما يترتب عليه بطلان هذا الشرط باعتبار أنه وفقا لحكم المادة السادسة من القانون رقم 18 الصادر في 1981 بشأن الوكالات التجارية المعدل تكون محاكم الدولة هي المختصة بنظر أي نزاع أو دعاوى ناشئة عن الوكالات التجارية وأن أي اتفاق يخالف ذلك يعد باطلاً بطلاناً مطلقاً وأن نص المادة الثامنة من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم قد اشترط لإعمال شرط التحكيم أن يكون هذا الشرط صحيحاً وكان شرط التحكيم الوارد باتفاقية الوكالة التجارية سند الدعوي قد جاء علي خلاف القاعدة المتعلقة بالنظام العام الواردة بقانون الوكالات التجارية سالفة البيان التي قصرت نظر النزاع المتعلق بالوكالة التجارية علي محاكم الدولة فأنه لا يمكن إعمال هذا الشرط هذا فضلا عن أن تقدم المطعون ضدها بالشكوى رقم 44 لسنة 2018 أمام لجنة الوكالات التجارية ضد الطاعنة بطلب شطب اتفاقية الوكالة التجارية سند الدعوي وقيامها بالطعن علي قرار اللجنة الصادر برفض هذا الطلب بالدعوي رقم 286 لسنة 2019 إداري كلي أبو ظبي والذي اعتبر أن عقد النزاع هو وكالة تجارية تسري عليه أحكام قانون رقم 18 لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية وتعديلاته وانتهي إلي تأييد قرار اللجنة واستئنافها هذا الحكم بالاستئناف رقم 216 لسنة 2019 استئناف إداري أبو ظبي وكذا رفعها الدعوي رقم 106 لسنة 2022 أمام دائرة الأمور المستعجلة الأولى بمحكمة أبو ظبي الاتحادية الابتدائية ضد الطاعنة ووزارة الاقتصاد بطلب السماح لها بإدخال وتوريد قطع الغيار اللازمة لإمداد عملاءها ولإصلاح وصيانة وتشغيل جميع المعدات الموجودة داخل الدولة والقيام بأعمال الصيانة والإصلاح لجميع المعدات موضوع اتفاقية التوزيع لجميع عملائها داخل الدولة واستئنافها للحكم الصادر في تلك الدعوي بالاستئناف رقم 107 لسنة 2022 أمام محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية بما كان يتعين علي محكمة الموضوع الالتزام بما ورد بهذه الأحكام التي تفيد أن الاتفاقية سند الدعوي في حقيقتها عقد وكالة تجارية وبأن إقامة المطعون ضدها للدعاوي القضائية سالفة البيان يعني أنها تنازلت عن شرط التحكيم الوارد باتفاقية الوكالة سند الدعوي وإذ خالف حكمها المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك انه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة في تكييف العقد والتعرف على ما قصده المتعاقدان منه، وأن العبرة في ذلك هو بحقيقة الواقع وليس بما يسبغه الخصوم عليه من أوصاف غير صحيحة، وهو ما تستخلصه المحكمة من الواقع المطروح في الدعوى مستعينة بظروفها وملابساتها، وهي تخضع في ذلك عند تكييفها للعقد وتطبيق حكم القانون عليه لرقابة محكمة التمييز، ومن المقرر ان عقد الوكالة التجارية ـ وفقاً للمواد 1 و 4 و 5 من القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 1988 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ هو اتفاق بين الموكل الأصلي ـ الذي قد يكون منتجاً أو صانعاً في الداخل أو الخارج أو مصدراً أو موزعاً حصرياً معتمداً من المنتج بشرط ألا يزاول المنتج اعمال التسويق بنفسه ـ وبين الوكيل مباشرة لتمثيله في توزيع أو بيع أو عرض أو تقديم سلعه أو خدمه داخل منطقة الوكالة، وبمقتضى هذا العقد تثبت للوكيل ولاية التصرف فيما يتناوله التوكيل دون ان يجاوز حدوده، وأنه وفقاً للمادة 227 من قانون المعاملات التجارية يعتبر في حكم وكالة العقود عقد التوزيع الذي يلتزم فيه التاجر بترويج وتوزيع منتجات منشأه صناعيه أو تجاريه في منطقه معينه بشرط أن يكون هو الموزع الوحيد لها مما مفاده انه يجوز ان يبرم عقد توزيع حصري خلافا لعقد الوكالة التجارية الذي يتعين ان يستوفي الشروط المنصوص عليها في قانون تنظيم الوكالات التجارية المتقدم ذكره؛ وفي حالة الاخلال بالالتزامات الناشئة عن عقد التوزيع الحصري يحق للطرف المتضرر ان يقيم دعواه للقضاء له بالتعويض عما أصابه من ضرر، ومن المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن القانون لم يمنح لجنة الوكالات التجارية سلطة الفصل في النزاع بقرار يحسمه، ومن ثم فان القرار الصادر من هذه اللجنة لا يكتسب الحجية المانعة للخصوم من التناضل في النزاع الناشئ بسبب الوكالة التجارية أمام المحاكم العادية، وكانت العبرة في تكييف الدعوى ليست بما يصفها بها الخصوم بل مما تتبينه المحكمة من وقائع الدعوى، ومن تطبيق القانون عليها وإعطائها وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح، ولا يعد ذلك تغييرا منها لسبب الدعوى الذي لا تملكه من تلقاء نفسها، ومن المقرر أيضا من المقرر انه وان كان يجوز للخصم أن يتنازل عن التمسك بشرط التحكيم صراحة أو ضمنا إلا أنه يشترط في هذا التنازل الضمني أن يكون بفعل أو إجراء يكشف عنه بجلاء ويدل على العزوف عنه بما لا يدع مجالا للشك في اتجاه إرادته إلى التنازل عن ذلك الشرط وترك الحق في التمسك به ، وان استخلاص هذا التنازل أو نفيه هو من سلطة محكمة الموضوع بما لها من سلطة في تقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة إليها والموازنة بينها بلا معقب عليها من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفى لحمل قضائها في هذا الخصوص ومن المقرر كذلك أنه إذا لم يتفق المتعاقدان في العقد الأساسي أو في مشارطة التحكيم على اختصاص المحكم أو المحكمين باتخاذ الإجراءات الوقتية أو التحفظية أو بالمسائل المستعجلة فإن اتفاقهما على التحكيم بشأن النزاع حول تفسيره أو تنفيذ العقد المبرم بين الطرفين لا يخول هيئة التحكيم السلطة أو الاختصاص بالفصل في تلك الإجراءات أو هذه المسائل ولا يحول دون التجاء الخصوم بشأنها إلى المحاكم للأمر بها أو الفصل فيها باعتبارها صاحبة الولاية العامة والاختصاص الأصيل فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوي لوجود شرط التحكيم وبرفض دفاع الطاعنة بتنازل المطعون ضدها علي هذا الشرط علي ما أورده بمدوناته من أن (( الثابت ان المستأنفة (المدعية) قد ارتبطت بالمستأنف ضدها (المدعي عليها) بعقد وكالة توزيع حصري مؤرخة 1\3\2004 بمقتضاها تم تعيين المستأنفة موزعاً حصرياً لكافة منتجات المستأنف ضدها التي تمتلك العلامة التجارية (هيونداي) داخل الامارات العربية المتحدة دون الانتاج أو التصنيع علي النحو الموضح تفصيلا بأحكام تلك الاتفاقية وقد نصت المادة 227 من قانون المعاملات التجارية على أنه ((يعتبر في حكم وكـالة العقود وتسرى عليه أحكام المواد(220) و (225) و (226) عقد التوزيع الذي يلتزم فيه التاجر بترويج وتوزيع منتجات منشأة صناعية أو تجارية في منطقة معينة بشرط أن يكون هو الموزع الوحيد لها)) وعلى ذلك فإن هذه الاتفاقية تعتبر عقد توزيع حصري, وليست عقد وكالة تجارية, وكان البين من البند رقم (25) قد أورد خضوع العقد من حقوق والتزامات لقوانين دولة سويسرا , كما أورد البند رقم (26) من الاتفاقية قد تضمن انه من اجل تسوية النزاعات بين الطرفين بشكل فعال ومجد وباقل تكاليف واضرار يوافق الطرفين علي تسوية نزاعاتهم وكافة نزاعات الطرفين المتعلقة او الناتجة عن العقد او ابرامه او الأداء او اية خروقات متعلقة بالعقد يتم تسويتها عن طريق التحكيم علي النحو الموضح تفصيلا بهذا البند, ومن ثم يكون الطرفين قد اتفقا صراحة علي إحالة أي منازعة فيما يخص العقد الي التحكيم, وقد تمسكت المستأنف ضدها بهذا الاختصاص امام محكمة اول درجة وقبل ابدائها لأي دفاع موضوعي في الدعوي وفق نص المادة 8 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم ولم تطعن المستأنفة علي ذلك الشرط بثمة مطعن سوي القول بان هذا الشرط باطلا لمخالفته للنظام العام لمخالفته قاعدة امرة نصت عليها المادة السادسة من القانون رقم 18 الصادر في 1981 بشأن الوكالات التجارية والتي عقدت الاختصاص لمحاكم الدولة بنظر أي نزاع ينشأ عن تنفيذه بين الموكل والوكيل ولا يعتد بأي اتفاق يخالف ذلك, فان ذلك القول مردود حيث ان المحكمة قد انتهت وعلي نحو ما تقدم بان العقد سند العلاقة بين الطرفين هو عقد توزيع حصري وليس عقد وكالة تجارية وبالتالي فهي لا تخضع لأحكام القانون سالف البيان, فضلا عن ان نص المادة 226 من قانون المعاملات التجارية مفاده أنه ينظم الاختصاص المكاني للمحاكم في شأن وكالة العقود بتحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع الناشئ عن عقد وكالة العقود فيكون الاختصاص لمحكمة محل تنفيذ العقد خروجاً على القواعد الواردة في قانون الإجراءات المدنية ولا شأن لهذا النص بتوزيع الاختصاص الولائي بين قضاء الدولة وقضاء التحكيم الذى يتم اللجوء إليه بموجب شرط التحكيم المتفق عليه فيما بين الخصوم بدلاً من إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة كما ان ما تمسكت به المستأنفة من تقديم المستأنف ضدها لشكوي لدي لجنة الوكالات واقامتها لدعوي مستعجلة فان ذلك لا يعني صراحة نزولها عن شرط التحكيم وترك الحق في التمسك به واختصاص محاكم الدولة بنظر النزاع لكون إقامة دعوي مستعجلة في حقيقتها دعوي اثبات حالة وليست دعوي موضوعية بما يستفاد منها النزول الضمني عن الاختصاص, ومن ثم فان المحكمة تري ان الحكم المستأنف قد التزم صحيح القانون حين قضي بعدم قبول الدعوي لوجود شرط التحكيم متعينا والحال كذلك رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لأسبابه ولأسباب هذه المحكمة)) وهي أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق وتتفق وصحيح حكم القانون وتؤدي إلي ما انتهي إليه الحكم المطعون فيه من تكييف صحيح للعقد سند الدعوى يتفق وحقيقة الواقع وما قصده المتعاقدان منه وما رتبه علي ذلك من عدم قبول الدعوي لوجود شرط التحكيم ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف يكون علي غير أساس. 
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
 حكمت المحكمة برفض الطعن وإلزام الطاعنة المصروفات، ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التامين.

الطعن 15596 لسنة 79 ق جلسة 26 / 2 / 2022 مكتب فنى 73 ق 51 ص 430

جلسة 26 من فبراير سنة 2022
برئاسة السيـد القاضي / محمد رشاد أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / طارق سيد عبد الباقي، أحمد محمود برغش، حازم نبيل البناوي ومحمد مصطفى قرني نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(51)
الطعن رقم 15596 لسنة 79 القضائية
(1) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في تكييف العقد ".
التعرف على قصد المتعاقدان من العقد وتكييفه. من سلطة محكمة الموضوع. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض.
(2) إيجار " القواعد العامة في عقد الإيجار : تعريف عقد الإيجار ".
عقد الإيجار. ماهيته. التزام المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بشيء لقاء أجر معلوم. م 558 مدني.
(3، 4) عقد " تحديد مـوضوع العقد : تفسير العقد ".
(3) تفسير العقود واستخلاص قصد عاقديها. من سلطة محكمة الموضوع. مناطه. الرجوع إلى إرادة المتعاقدين وإقامة قضاءها على أسباب سائغة.
(4) عبارة العقد الواضحة. التزام القاضي بها. مؤداه. عدم جواز الانحراف عنها بتفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين. وجوب الأخذ بما تفيده عبارات المحرر بأكملها. التفاته عن ذلك. أثره. مخالفة للقانون. خضوعه لرقابة محكمة النقض. م 150 /1 مدني.
(5) إيجار " القواعد العامة في الإيجار : انتهاء عقد الإيجار ".
عقد الإيجار. عقد مؤقت. انقضاؤه بانتهاء المدة المتفق عليها والتنبيه من أحد المتعاقدين على الآخر بالإخلاء في المواعيد القانونية. جواز امتداده إلى مدة أخرى باتفاق عاقديه. المادتان 558، 563 مدني.
(6) إثبات " طرق الإثبات : الكتابة ".
اختلاف المكتوب بالحروف والأرقام معاً في العقد. العبرة بالمكتوب بالحروف. علة ذلك.
(7) إيجار " القواعد العامة في الإيجار : انتهاء عقد الإيجار ". عقد " تحديد موضوع العقد: تفسير العقد ".
تحصيل الحكم المطعون فيه أن مدة عقد الإيجار سند الدعوى هي خمس سنوات. مؤداه. اعتباره منعقداً لتلك المدة وانتهاؤه بانقضائها بناءً على طلب أحد المتعاقدين بالتنبيه على الآخر. م 563 مدنى. إغفال الحكم المطعون فيه المدة المتفق عليها بالعقد وانحرافه عن المعنى الواضح لعباراته المكتوبة بالحروف وقضاؤه بامتداده لمدة أخرى معتبراً أن توجيه الطاعنة التنبيه للمطعون ضده برغبتها بإنهاء العلاقة الإيجارية قد تم بعد الميعاد الواجب توجيهه فيه بناء على تفسيره الخاطئ لنصوص العقد. مخالفة للقانون وخطأ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان التعرف على ما عناه المتعاقدان من المحرر موضوع الدعوى هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع إلا أنه متى استخلصت المحكمة ذلك فإن التكييف القانوني لما قصداه وإنزال حكم القانون على العقد هو مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض.
2- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى ما تقضي به المادة 558 من القانون المدني أن الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم.
3- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير صيغ العقود بما تراه أوفى بمقصود العاقدين منها، والمناط في ذلك بوضوح الإرادة لا وضوح الألفاظ وما عناه العاقدون منها بالتعرف على حقيقة مرماهم دون الاعتداد بما أطلقوه عليها من أوصاف وما ضمنوها من عبارات متى تبين أن هذه الأوصاف والعبارات تخالف الحقيقة، إلا أن شرط ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة.
4- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة 150/ 1 من القانون المدني يدل على أن القاضي ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هي فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر، كما لا يجوز للمحكمة أن تعتد بما تفيده عبارة معينة دون غيرها من عبارات المحرر بل يجب عليها أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفي مجموعها وكان ما تقضى به المادة المشار إليها تعد من القواعد التي وضعها المشرع على سبيل الإلزام وينطوي الخروج عنها على مخالفة القانون لما فيه من مسخ وتشويه لعبارة العقد الواضحة فيخضع بهذه المثابة لرقابة محكمة النقض.
5- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين 558، 563 من القانون المدني يدل على أنه إذا اتفق العاقدان على مدة ما انقضى الإيجار بفواتها وإلا فيمتد الإيجار إلى مدة أخرى طبقاً لاتفاقهما أخذاً بشريعة العقد ذلك بأن عقد الإيجار عقد زمنى مؤقت ينتهى بانتهاء مدته بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة 563 من القانون المدني سالفة البيان.
6- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه عند اختلاف المكتوب بالحروف والأرقام معاً فتكون العبرة بالمكتوب بالحروف لما يحتاجه عند كتابته إلى روية وتفكير ومن الصعب الخطأ فيه.
7- إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ذاته، أن المحكمة قد حصلت أن عقد الإيجار سند الدعوى تضمن تأجير الطاعنة عين النزاع للمطعون ضده على أن تكون مدة الإيجار خمس سنوات تبدأ من 1/9/2000 ومن ثم فإن العقد بهذا الوصف يكون منعقداً من هذا التاريخ وحتى 31/8/2005 وكانت عبارات العقد في هذا الشأن واضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادة المتعاقدين المشتركة في اعتبار العقد منعقداً بين طرفيه لهذه المدة وينتهى بانقضائها بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر في المواعيد المبينة بنص المادة 563 من القانون المدني، بما لا يسوغ معه إغفال المحكمة المطعون في حكمها المدة المتفق عليها أو القفز عليها إلى ما يفيده التاريخ المدون في هذا العقد من انعقاده من 1/9/2000 حتى 31/8/2004 معتبرة التنبيه الموجه من الطاعنة إلى المطعون ضده برغبتها في إنهاء العلاقة الإيجارية قد تم بعد الميعاد الواجب توجيهه فيه إليه مرتبة على ذلك امتداد العقد لمدة أخرى في حين أن ما أوردته في هذا الخصوص لا يعدو سوى انحراف عن المعنى الواضح لعبارات العقد المكتوبة بالأحرف وإهدار للتنبيه بعدم الرغبة في تجديد العقد رغم التزام موجهته المدة الواردة بالمادة 563 مدني مما يرتب أثره في انتهاء مدة العقد في 31/8/2005 وإذ خالفت المحكمة هذا النظر بناء على تفسيرها الخاطئ لنصوص العقد بما لا تحتمله عباراته في جملتها وتخرج عن ظاهر مدلولها وإرادة العاقدين فإن حكمها المطعون فيه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعوى.... لسنة 2006 أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بطرده من عين التداعي والتسليم، على سند من أنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/9/2000 استأجر المطعون ضده منها العين المبينة بصحيفة الدعوى لمدة خمس سنوات وإزاء رغبتها في إنهاء العلاقة الإيجارية نبهت عليه بذلك بإنذار رسمي معلن إليه في 19/5/2005 وبتاريخ 27/5/2007 حكمت المحكمة بفسخ عقد الإيجار والتسليم. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف.... لسنة 124 ق القاهرة "مأمورية شمال الجيزة" وبتاريخ 16/8/2009 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب تقول إن عقد إيجار عين التداعي قد انعقد لمدة محددة غايته خمس سنوات تبدأ من 1/9/2000، وإزاء رغبتها في عدم تجديد مدة الإجارة فقد أنذرت المطعون ضده بذلك رسمياً في 19/5/2005 ومع وضوح عبارة العقد في شأن تحديد مدته إلا أن المحكمة المطعون في حكمها اعتدت بالمدة المكتوبة بالأرقام مقررة عدم الإنذار المرتب لانتهاء العقد في الأجل الذى تطلبته المادة 563 من القانون المدني خلافاً للثابت ببنوده وما اتجهت إليه إرادة المتعاقدين مما يعيب حكمها بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان التعرف على ما عناه المتعاقدان من المحرر موضوع الدعوى هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع إلا أنه متى استخلصت المحكمة ذلك فإن التكييف القانوني لما قصداه وإنزال حكم القانون على العقد هو مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض، وأن مؤدى ما تقضي به المادة 558 من القانون المدني أن الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم، وأنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير صيغ العقود بما تراه أوفى بمقصود العاقدين منها، والمناط في ذلك بوضوح الإرادة لا وضوح الألفاظ وما عناه العاقدون منها بالتعرف على حقيقة مرماهم دون الاعتداد بما أطلقوه عليها من أوصاف وما ضمنوها من عبارات متى تبين أن هذه الأوصاف والعبارات تخالف الحقيقة، إلا أن شرط ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة، كما أن النص في المادة 150 /1 من القانون المدني على أنه " إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين " يدل على أن القاضي ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هي فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر، كما لا يجوز للمحكمة أن تعتد بما تفيده عبارة معينة دون غيرها من عبارات المحرر بل يجب عليها أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفي مجموعها وكان ما تقضى به المادة المشار إليها تعد من القواعد التي وضعها المشرع على سبيل الإلزام وينطوي الخروج عنها على مخالفة القانون لما فيه من مسخ وتشويه لعبارة العقد الواضحة فيخضع بهذه المثابة لرقابة محكمة النقض، وأن مؤدى نص المادتين 558، 563 من القانون المدني يدل على أنه إذا اتفق العاقدان على مدة ما انقضى الإيجار بفواتها وإلا فيمتد الإيجار إلى مدة أخرى طبقاً لاتفاقهما أخذاً بشريعة العقد ذلك بأن عقد الإيجار عقد زمنى مؤقت ينتهى بانتهاء مدته بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة 563 من القانون المدني سالفة البيان، وأنه عند اختلاف المكتوب بالحروف والأرقام معاً فتكون العبرة بالمكتوب بالحروف لما يحتاجه عند كتابته إلى روية وتفكير ومن الصعب الخطأ فيه. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ذاته، أن المحكمة قد حصلت أن عقد الإيجار سند الدعوى تضمن تأجير الطاعنة عين النزاع للمطعون ضده على أن تكون مدة الإيجار خمس سنوات تبدأ من 1/9/2000 ومن ثم فإن العقد بهذا الوصف يكون منعقداً من هذا التاريخ وحتى 31/8/2005 وكانت عبارات العقد في هذا الشأن واضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادة المتعاقدين المشتركة في اعتبار العقد منعقداً بين طرفيه لهذه المدة وينتهى بانقضائها بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر في المواعيد المبينة بنص المادة 563 من القانون المدني، بما لا يسوغ معه إغفال المحكمة المطعون في حكمها المدة المتفق عليها أو القفز عليها إلى ما يفيده التاريخ المدون في هذا العقد من انعقاده من 1/9/2000 حتى 31/8/2004 معتبرة التنبيه الموجه من الطاعنة إلى المطعون ضده برغبتها في إنهاء العلاقة الإيجارية قد تم بعد الميعاد الواجب توجيهه فيه إليه مرتبة على ذلك امتداد العقد لمدة أخرى في حين أن ما أوردته في هذا الخصوص لا يعدو سوى انحراف عن المعنى الواضح لعبارات العقد المكتوبة بالأحرف وإهدار للتنبيه بعدم الرغبة في تجديد العقد رغم التزام موجهته المدة الواردة بالمادة 563 مدني مما يرتب أثره في انتهاء مدة العقد في 31/8/2005 وإذ خالفت المحكمة هذا النظر بناء على تفسيرها الخاطئ لنصوص العقد بما لا تحتمله عباراته في جملتها وتخرج عن ظاهر مدلولها وإرادة العاقدين فإن حكمها المطعون فيه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 6830 لسنة 62 ق جلسة 5 / 11 / 2019 مكتب فني 70 ق 136 ص 967

جلسة 5 من نوفمبر سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / جرجس عدلي نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد منصور، حازم شوقي، منصور الفخراني وصلاح المنسي نواب رئيس المحكمة .
------------------
(136)
الطعن رقم 6830 لسنة 62 القضائية
(2،1) إثبات " طرق الإثبات : البينة : الأحوال التي يصح فيها الإثبات بالبينة : المانع من الحصول على الكتابة " .
(1) جواز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي . شرطه . وجود مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول عليه وفق م 63 /1 إثبات . ماهيته . هو المانع الذي ينشأ عنه استحالة الحصول على دليل كتابي وقت التعاقد استحالة نسبية عارضة . صوره . مادي وأدبي. من حالات المانع المادي . الكوارث أو الحوادث المفاجئة أو الحروب . سريان هذا الاستثناء على جميع الالتزامات التي يتعين إثباتها أمام القضاء بالكتابة حال توافره .
(2) ثبوت تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بجواز الإثبات بالبينة لقيام مانع مادي بنشوب حرب الكويت مما حال دون حصوله على دليل السداد . دفاع جوهري . إطراح المحكمة له وقضاءها بإلزام الطاعن بالمبلغ المطالب به تأسيسا على زيادة قيمة التصرف على نصاب الإثبات بغير الكتابة . قصور وخطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – مفاد نص المادة 63 /1 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أنه يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي إذا وجد مانع مادى أو أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابي ويُقصد بالمانع من الحصول على الكتابة المانع الذى ينشأ عنه استحالة الحصول على كتابة وقت التعاقد استحالة نسبية عارضة والمانع قد يكون مانعاً مادياً وقد يكون مانعاً أدبياً ويقوم المانع المادي إذا استحال الحصول على دليل كتابي نتيجة الكوارث أو الحوادث المفاجئة أو الحروب ويسرى حكم هذا الاستثناء على جميع الالتزامات التي يتعين إثباتها أمام القضاء بالكتابة إذا كان قد امتنع على الدائن أو المدين الذى يقع عليه عبء الإثبات أن يحصل على دليل كتابي.
2 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاعه الوارد بسبب النعي (بجواز الإثبات بالبينة لقيام مانع مادى وهي حرب الكويت مما حال دون حصوله على دليل السداد) إلا أنها أطرحت هذا الدفاع الجوهري الذي من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى – وقعدت عن إعمال سلطتها في تقدير ظروف وملابسات ما تمسك به الطاعن وأقامت قضاءها بإلزامه بالمبلغ المطالب به على قالة أن قيمة التصرف القانوني تزيد على نصاب الإثبات بغير الكتابة فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعن - بعد رفض إصدار أمر الأداء – الدعوى رقم ... لسنة 1990 محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ15550جنيهاً على سند من أنه يداينه به بموجب إيصالين الأول بمبلغ 4550 جنيه مؤرخ 25/12/1984 ومستحق السداد 3/3/1985 والثانى بمبلغ 11000 جنيه مستحق السداد 15/6/1985. حكمت المحكمة بالطلبات بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم ... لسنة 107 ق القاهرة وفيه قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات قيامه بسداد قيمة الإيصالين محل التداعي بموجب إشعارات إضافة لحساب المطعون ضده والتي أرفقها بمحضر الشرطة المحرر بمعرفة المطعون ضده بدولة الكويت ونظراً لظروف الحرب التي مرت بها تعذر عليه الحصول على دليل السداد مما يعد مانعاً مادياً – يجيز له الإثبات بالبينة عملاً بنص المادة 63/1 من قانون الإثبات إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع ولم يرد عليه ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مفاد نص المادة 63 /1 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أنه يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي إذا وجد مانع مادى أو أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابي، ويُقصد بالمانع من الحصول على الكتابة المانع الذى ينشأ عنه استحالة الحصول على كتابة وقت التعاقد استحالة نسبية عارضة والمانع قد يكون مانعاً مادياً وقد يكون مانعاً أدبياً ويقوم المانع المادي إذا استحال الحصول على دليل كتابي نتيجة الكوارث أو الحوادث المفاجئة أو الحروب، ويسري حكم هذا الاستثناء على جميع الالتزامات التي يتعين إثباتها أمام القضاء بالكتابة إذا كان قد امتنع على الدائن أو المدين الذى يقع عليه عبء الإثبات أن يحصل على دليل كتابي. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاعه الوارد بسبب النعي إلا أنها أطرحت هذا الدفاع الجوهري الذي من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى – وقعدت عن إعمال سلطتها في تقدير ظروف وملابسات ما تمسك به الطاعن وأقامت قضاءها بإلزامه بالمبلغ المطالب به على قالة أن قيمة التصرف القانوني تزيد على نصاب الإثبات بغير الكتابة فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن وعلى أن يكون مع النقض الإحالة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ