الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 17 مايو 2025

R019 - Migration Statistics Recommendation, 1922

Adoption: Geneva, 4th ILC session (02 Nov 1922)

Preamble

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Fourth Session on 18 October 1922, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the communication to the International Labour Office of statistical and other information regarding emigration and immigration and the repatriation and transit of emigrants, which is the second item of the agenda of the Session, and

Having decided that these proposals shall take the form of a Recommendation,

adopts this second day of November of the year one thousand nine hundred twenty-two, the following Recommendation, which may be cited as the Migration Statistics Recommendation, 1922, to be submitted to the Members of the International Labour Organisation for consideration with a view to effect being given to it by national legislation or otherwise, in accordance with the provisions of the Constitution of the International Labour Organisation:

I

  1. 1. The General Conference recommends that each Member of the International Labour Organisation should communicate to the International Labour Office all information available concerning emigration, immigration, repatriation, transit of emigrants on outward and return journeys and the measures taken or contemplated in connection with these questions.
  2. 2. This information should be communicated so far as possible every three months and within three months of the end of the period to which it refers.

II

The General Conference recommends that each Member of the International Labour Organisation should make every effort to communicate to the International Labour Office, within six months of the end of the year to which they refer, and so far as information is available, the total figures of emigrants and immigrants, showing separately nationals and aliens and specifying particularly, for nationals, and, as far as possible, for aliens:

  • (1) sex;
  • (2) age;
  • (3) occupation;
  • (4) nationality;
  • (5) country of last residence;
  • (6) country of proposed residence.

III

The General Conference recommends that each Member of the International Labour Organisation should, if possible, make agreements with other Members providing for:

  • (a) the adoption of a uniform definition of the term emigrant;
  • (b) the determination of uniform particulars to be entered on the identity papers issued to emigrants and immigrants by the competent authorities of Members who are parties to such agreements;
  • (c) the use of a uniform method of recording statistical information regarding emigration and immigration.

التوصية رقم 18: توصية منظمة العمل الدولية بشأن الراحة الأسبوعية (التجارة)، 1921.

تاريخ الاعتماد: جنيف، الدورة الثالثة لمؤتمر العمل الدولي (١٩ نوفمبر ١٩٢١).

[تم سحبها بقرار من مؤتمر العمل الدولي في دورته الثانية والتسعين (2004)]

المقدمة

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

وقد انعقد في جنيف بناء على دعوة من مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، واجتمع في دورته الثالثة في 25 أكتوبر/تشرين الأول 1921،

وبعد أن قرر اعتماد بعض المقترحات بشأن يوم الراحة الأسبوعي في العمل التجاري، المدرج في البند السابع من جدول أعمال الدورة،

وبعد أن قرر أن هذه المقترحات سوف تأخذ شكل توصية،

يعتمد التوصية التالية، التي يمكن تسميتها بتوصية الراحة الأسبوعية (التجارة)، 1921، لتقديمها إلى أعضاء منظمة العمل الدولية للنظر فيها بهدف تنفيذها بموجب التشريعات الوطنية أو غير ذلك، وفقاً لأحكام دستور منظمة العمل الدولية:

يوصي المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية بما يلي:

أولا
1. أن تتخذ كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية التدابير اللازمة لضمان أن يتمتع جميع الموظفين العاملين في أي مؤسسة تجارية، عامة أو خاصة، أو في أي فرع من فروعها، باستثناء ما هو منصوص عليه خلافاً لذلك في الفقرات التالية، بفترة راحة لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية في كل فترة سبعة أيام.
2. ويوصى كذلك بأن تُمنح هذه الفترة من الراحة، كلما أمكن ذلك، في وقت واحد لجميع موظفي كل منشأة، وأن يتم تحديدها، كلما أمكن ذلك، بحيث تتزامن مع الأيام المحددة بالفعل وفقًا للتقاليد أو العادات في البلد أو المنطقة.


ثانيا
1. أن يتخذ كل عضو الخطوات اللازمة لضمان تطبيق هذه التوصية وتحديد أي استثناءات قد يعتبرها العضو ضرورية.
2. إذا تبين أن هناك ضرورة للاستثناءات، فمن المستحسن أن يقوم العضو بإعداد قائمة بهذه الاستثناءات.

ثالثا
"أن كل دولة عضو يجب أن تبلغ مكتب العمل الدولي بقائمة الاستثناءات المعتمدة عملاً بالفقرة الثانية، ثم تبلغ بعد ذلك كل سنتين بأي تعديلات تكون قد أدخلتها على هذه القائمة، حتى يتمكن مكتب العمل الدولي من تقديم تقرير عن ذلك إلى مؤتمر العمل الدولي."

R018 - Weekly Rest (Commerce) Recommendation, 1921

Adoption: Geneva, 3rd ILC session (19 Nov 1921).

[Withdrawn instrument - By decision of the International Labour Conference at its 92nd Session (2004)]


Preamble

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the international Labour Office, and having met in its Third Session on 25 October 1921, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the weekly rest day in commercial employment, which is included in the seventh item of the agenda of the Session, and

Having decided that these proposals shall take the form of a Recommendation,

adopts the following Recommendation, which may be cited as the Weekly Rest (Commerce) Recommendation, 1921, to be submitted to the Members of the International Labour Organisation for consideration with a view to effect being given to it by national legislation or otherwise, in accordance with the provisions of the Constitution of the International Labour Organisation:

The General Conference of the International Labour Organisation recommends:

I
1. That each Member of the International Labour Organisation take measures to provide that the whole of the staff employed in any commercial establishment, public or private, or in any branch thereof, except as otherwise provided for by the following paragraphs, should enjoy in every period of seven days a period of rest comprising at least twenty-four consecutive hours.
2. It is further recommended that this period of rest should, wherever possible, be granted simultaneously to the whole of the staff of each establishment, and that it should, wherever possible, be fixed so as to coincide with the days already established by the traditions or customs of the country or district.

II
1. That each Member take the steps necessary to secure the application of this Recommendation and to define any exceptions which the Member may consider to be necessary.
2. If exceptions are found necessary, it is recommended that the Member should draw up a list of such exceptions.

III
That each Member should communicate to the International Labour Office the list of the exceptions made in pursuance of paragraph II, and thereafter every two years any modifications of this list which it shall have made, in order that the International Labour Office may present a report thereon to the International Labour Conference.

الطعن 1933 لسنة 89 ق جلسة 11 / 6 / 2020 مكتب فني 71 ق 54 ص 465

جلسة 11 من يونيه سنة 2020
برئاسة السيد القاضي / عبد التواب أبو طالب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / رفعت طلبه ، صفوت أحمد عبد المجيد ونبيل مسلم نواب رئيس المحكمة وأحمد الطويل .
-------------------
(54)
الطعن رقم 1933 لسنة 89 القضائية
تلبس . قبض . تفتيش " التفتيش بقصد التوقي " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
المادتان 34 و 46 إجراءات جنائية . مؤداهما ؟
العبرة في تقدير العقوبة بما يرد به النص لا بما ينطق به القاضي . تلبس المتهم بجريمة السرقة . تبيح لرجل الضبط القبض عليه وتفتيشه . قضاء الحكم بالبراءة على سند من تجاوز التفتيش الوقائي الغرض منه . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه وتحديد جلسة لنظر الموضوع . أساس وعلة ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد أدلة الثبوت التي ركنت إليها سلطة الاتهام خلص إلى القضاء ببراءة المطعون ضده في قوله : ( ولما كان ضابط الواقعة قد قرر أنه قام بالقبض على المتهم عقب ضبطه بمعرفة الأهالي متلبساً بجريمة سرقة وبحوزته المسروقات وإبلاغه وانتقاله لمكان البلاغ ، ومن ثم يصح القبض ويجوز له تفتيش المتهم وقائياً قبل اصطحابه درءً لما قد يحمله المتهم من أسلحة أو أدوات قد تساعده على أذى شخصه من شيء يكون معه ، أو أن يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض ، بشرط أن لا يتجاوز هذا الغرض بتفتيش آخر لغرض آخر وإلا كان ذلك التفتيش باطلاً ويبطل معه كل دليل استمد منه أو ترتب عليه ، ولما كان ذلك وكان من غير المتصور أن يقتضي بحث الضابط عن سلاح مع المتهم عند تفتيشه وقائياً أو عن أشياء تساعده على الإيذاء أن يقوم بالبحث عن ذلك بحافظة نقوده وضبط المخدر بها ، إذ أن ذلك التفتيش وبالكيفية التي قد يكون تم بها للعثور على المخدر المضبوط يكون متجاوزاً للغرض الذي شرع من أجله ، ويكون قد استطال لغرض آخر وهو سعي من أجراه للبحث عن جريمة لا صلة لها بذلك النوع من التفتيش ، الأمر الذي يترتب عليه بطلان التفتيش ويضحى الدليل المستمد منه باطلاً ، ويستطيل البطلان إلى ما ضبط مع المتهم من مخدر نتيجة لذلك الإجراء الباطل بما في ذلك شهادة من أجراه وما أثبته في محضره من أقوال واعترافات مقول بحصولها أمامه من المتهم ... ) . لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أجاز في المادة 34 منه لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر ، والعبرة في تقدير العقوبة بما يرد به النص عليها في القانون لا بما ينطق به القاضي في الحكم ، وإذ كان ذلك وكانت جريمة السرقة التي قارفها المطعون ضده تسيغ لرجل الضبط القضائي أن يقبض على المتهم ، وإذ كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه باعتبار أنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش على المقبوض عليه صحيحاً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه ، وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص ، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى بطلان إجراءات القبض والتفتيش يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه ، ولما كانت المحكمة باقتصارها بالقضاء بالبراءة على أساس من بطلان التفتيش – على خلاف القانون على ما سلف بيانه – قد حجبت نفسها عن نظر موضوع الدعوى ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض تحديد جلسة لنظر الموضوع وفقاً لنص المادتين 39 ، 44 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2017 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه :
أحرز جوهراً مخدراً " حشيش " وكان ذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه وبمصادرة المخدر المضبوط .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
-------------------
المحكمـة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي ، قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ، والفساد في الاستدلال ، ذلك بأنه أسس قضاءه بالبراءة على بطلان الدليل المستمد من تفتيش المطعون ضده لتجاوز الضابط في إجراءات التفتيش الوقائي ، في حين أن ذلك التفتيش تم وفقاً لصحيح القانون ، بما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد أدلة الثبوت التي ركنت إليها سلطة الاتهام خلص إلى القضاء ببراءة المطعون ضده في قوله : ( ولما كان ضابط الواقعة قد قرر أنه قام بالقبض على المتهم عقب ضبطه بمعرفة الأهالي متلبساً بجريمة سرقة وبحوزته المسروقات وإبلاغه وانتقاله لمكان البلاغ ، ومن ثم يصح القبض ويجوز له تفتيش المتهم وقائياً قبل اصطحابه درءً لما قد يحمله المتهم من أسلحة أو أدوات قد تساعده على أذى شخصه من شيء يكون معه ، أو أن يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض ، بشرط أن لا يتجاوز هذا الغرض بتفتيش آخر لغرض آخر وإلا كان ذلك التفتيش باطلاً ويبطل معه كل دليل استمد منه أو ترتب عليه ، ولما كان ذلك وكان من غير المتصور أن يقتضي بحث الضابط عن سلاح مع المتهم عند تفتيشه وقائياً أو عن أشياء تساعده على الإيذاء أن يقوم بالبحث عن ذلك بحافظة نقوده وضبط المخدر بها ، إذ أن ذلك التفتيش وبالكيفية التي قد يكون تم بها للعثور على المخدر المضبوط يكون متجاوزاً للغرض الذي شرع من أجله ، ويكون قد استطال لغرض آخر وهو سعي من أجراه للبحث عن جريمة لا صلة لها بذلك النوع من التفتيش ، الأمر الذي يترتب عليه بطلان التفتيش ويضحى الدليل المستمد منه باطلاً ، ويستطيل البطلان إلى ما ضبط مع المتهم من مخدر نتيجة لذلك الإجراء الباطل بما في ذلك شهادة من أجراه وما أثبته في محضره من أقوال واعترافات مقول بحصولها أمامه من المتهم ... ) . لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أجاز في المادة 34 منه لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر ، والعبرة في تقدير العقوبة بما يرد به النص عليها في القانون لا بما ينطق به القاضي في الحكم ، وإذ كان ذلك وكانت جريمة السرقة التي قارفها المطعون ضده تسيغ لرجل الضبط القضائي أن يقبض على المتهم ، وإذ كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه باعتبار أنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش على المقبوض عليه صحيحاً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه ، وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص ، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى بطلان إجراءات القبض والتفتيش يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه ، ولما كانت المحكمة باقتصارها بالقضاء بالبراءة على أساس من بطلان التفتيش – على خلاف القانون على ما سلف بيانه – قد حجبت نفسها عن نظر موضوع الدعوى ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض تحديد جلسة لنظر الموضوع وفقاً لنص المادتين 39 ، 44 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2017 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 23663 لسنة 84 ق جلسة 19 / 2 / 2020 مكتب فني 71 ق 33 ص 307

جلسة 19 من فبراير سنة 2020
برئاسة السيد القاضي / علي حسن علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد هلالي ، أشرف محمد مسعد وأبو الحسين فتحي نواب رئيس المحكمة ومحمد يوسف .
-------------------
(33)
الطعن رقم 23663 لسنة 84 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) إكراه . مواقعة أنثى بغير رضاها . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استعمال الجاني الإكراه المادي مع المجني عليها في جريمة مواقعة أنثى . غير لازم . كفاية أن يكون الفعل قد حصل بغير رضاء صحيح ممن وقع عليها . مسألة رضاء المجني عليها أو عدمه . موضوعي . حد ذلك ؟
الاختيار المجرد لا يتوافر به الرضاء الصحيح . إثبات الحكم توصل الطاعن إلى مواقعة المجني عليها بالمباغتة والاحتيال والغش والتدليس بإيهامها أنها زوجته بعقد شرعي على خلاف الحقيقة . كفايته لتوافر ركن القوة ولو اتجهت إرادتها إلى الزواج منه . علة ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(3) مواقعة أنثى بغير رضاها . قصد جنائي . جريمة " أركانها " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . باعث .
مواقعة الطاعن المجني عليها وهو يعلم أنه يأتي أمراً منكراً لبطلان زواجه منها وعدم صحته لإجرائه عليها دون إشهاد . كفايته لتوافر القصد الجنائي دون العبرة بالباعث عليه . تحدث الحكم عنه استقلالاً . غير لازم . حد ذلك ؟
(4) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه . غير مقبول .
(5) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
التفات المحكمة عن طلب سماع شهود النفي . لا عيب . ما دام المتهم لم يسلك الطريق الذي رسمه القانون لإعلانهم . أساس ذلك ؟
(6) محضر الجلسة . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً . لا يعيب الحكم . علة ذلك ؟
(7) نيابة عامة . محضر الجلسة . حكم " بيانات الديباجة " .
النعي بخلو محاضر جلسات المحاكمة والحكم من بيان اسم وكيل النيابة الذي حضر جلسة النطق بالحكم . غير مقبول . ما دام أنه لا يدعي شِغار كرسي الاتهام بتلك الجلسة أو أن النيابة لم تُمثَّل بالدعوى أثناء محاكمته .
(8) قضاة " صلاحيتهم " .
الانتقام والرغبة في الإدانة . مسائل داخلية تقوم في نفس القاضي . تقدير الإدانة . متروك لتقديره حسبما يطمئن إليه .
(9) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
عدم جواز إبداء أسباب أخرى للطعن أمام محكمة النقض غير الأسباب السابق بيانها في الميعاد . إشارة الطاعن في مذكرة أسبابه إلى ما سيبديه بجلسة نظر الطعن . غير مقبول . أساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات واعتراف المتهم بالتحقيقات ، وما ثبت بالتقرير الطبي الشرعي ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتَّبه عليها ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ الحكم فيه بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ، والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً لتَفَهُّم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ، كان ذلك مُحَقِّقاً لحكم القانون ، ومن ثم ، فإن النعي على الحكم بالقصور ، وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وأدلتها وأركان الجريمة التي دان الطاعن عنها يكون لا محل له .
2- لما كان القانون لا يشترط لتوافر ركن القوة في جريمة مواقعة الأنثى أن يستعمل الجاني الإكراه المادي مع المجني عليها ، بل يكفي أن يكون الفعل قد حصل بغير رضاءٍ صحيح ممن وقع عليها ، كأن يكون بناءً على خداع أو مباغتة أو بالمكر واستعمال الحيلة ، وكانت مسألة رضاء المجني عليها أو عدم رضائها في جريمة المواقعة مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً ، وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذا الشأن ، طالما أن الأدلة والاعتبارات التي ذكرتها من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم ، وإذ كان ما أثبته الحكم المطعون فيه - ردًّا على دفاع الطاعن في هذا الشأن - من أن الأخير إنما توصل إلى مواقعة المجني عليها بالمباغتة والاحتيال والغش والتدليس ، بأن أوهمها أنها زوجته بعقد صحيح يتَّفِق وأحكام الشريعة ، فسَلَّمَت نفسها له تحت هذا الظن الخاطئ وهي في مثل هذه الظروف ، فإن في ذلك ما يكفي لتوافر ركن القوة في جناية المواقعة ، ولا يغير من ذلك اتجاه إرادتها إلى الزواج منه ؛ إذ لَابَسَ تلك الإرادة – بحسب ما أثبت الحكم - ذلك الظن الخاطئ ، بعد أن أوهمها الطاعن بالاحتيال والخداع على خلاف الحقيقة أن العقد الذي استوقعها عليه يُرتِّب زواجاً شرعياً ، وهو ما لا يتوافر معه الرضاء الصحيح ؛ ذلك بأن الرضا وإن كان لا يتحقَّق من غير اختيار ، فإن مُجَرَّد الاختيار لا يتوافر به الرضاء الصحيح ، ما دامت القرائن والدلائل المتعلَّقة به تدل على ذلك - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - . لما كان الحكم المطعون فيه قد ردَّ على دفاع الطاعن بشأن توافر رضاء المجني عليها بما يدحضه وينفيه ، فإن النعي عليه بهذا الوجه من الطعن لا يعدو أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على نحو مُعَيَّن تأدِّياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح ، وهو ما لا يُقْبَل لدى محكمة النقض .
3- لما كان كل ما يتطلبه القانون لتوافر القصد الجنائي في جريمة مواقعة الأنثى بغير رضاها هو أن يكون الجاني قد ارتكب الفعل الذي تتكوَّن منه هذه الجريمة وهو عالم أنه يأتي أمراً منكراً ، ولا عبرة بما يكون قد دفعه إلى ذلك من البواعث والتي لا تقع تحت حصر ، ولا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد ، بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن قد عمد بطريق الغش والتدليس إلى مواقعة المجني عليها وهو يعلم ببطلان زواجه منها ، وعدم صحته لإجرائه عليها دون إشهاد ، ومن ثم لا يُقْبَل منه القول بانتفاء القصد الجنائي لديه ، ويضحى ما ينعاه في هذا الشأن غير سديد .
4- لما كان البيِّن من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة إجراء تحقيق مُعَيَّن في خصوص عقد الزواج المذكور ، فليس له من بعد النعي عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يُطْلَب منها ، ولم تَرَ هي حاجة إلى إجرائه .
5- لما كان نص الفقرة الثانية من المادة 214 مكرراً ( أ ) من قانون الإجراءات الجنائية صريحًا في وجوب إعلان شهود النفي - الذين لم يدرجوا في قائمة الشهود - على يد مُحْضَر بالجلسة المُحَدَّدَة لنظر الدعوى ، بما لا يتصور معه أن يتوقف إعلانهم على تصريح من المحكمة بذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يسلك هذا الطريق ، فإنه لا تثريب على المحكمة إن قضت في الدعوى بغير سماعهم ، وبغير أن يُعْتَبَر ذلك إخلالاً منها بحقه في الدفاع ، هذا فضلاً عن أن البيِّن من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب سماع شهود نفي ، كما خلت – خلافاً لما يزعمه بأسباب طعنه - مما يشير لتقديمه مذكرة بدفاعه .
6- لما كان ما يثيره الطاعن من خلو محضر جلسة المحاكمة من إثبات دفاعه كما أبداه ، مردودًا بأنه لا يدَّعي أن المحكمة قد منعت المُدافع عنه من مباشرة حقه ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً ؛ إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر ، كما أن عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم أن يُقَدِّم الدليل على ذلك ، وأن يُسَجِّل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم ، وإلَّا لم تجز المحاجة من بعد أمام محكمة النقض على أساس من تقصيره فيما كان يتعيَّن عليه تسجيله وإثباته ، فإن ما يثيره بهذا الصدد غير مقبول .
7- لما كان الأصل في الإجراءات أنها روعيت ، وكان الطاعن لا يدَّعي في طعنه شِغار كرسي الاتهام بجلسة النطق بالحكم ، أو أن النيابة لم تكن مُمَثَّلَة في الدعوى أثناء محاكمته ، فلا محل لما يثيره في هذا الشأن .
8- لما كانت حالة الانتقام والرغبة في إدانة المحكوم عليه كلها مسائل داخلية تقوم في نفس القاضي ، وتتعلَّق بشخصه وضميره ، وقد ترك المشرع أمر تقدير الإدانة لتقدير القاضي ، وما تطمئن إليه نفسه ، ويرتاح إليه وجدانه ، ومن ثم ، فإن ما يثار في هذا المنحى لا يصح أن ينبني عليه وجه الطعن .
9- من المقرر طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أنه لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة – سواء من النيابة العامة أو أي خصم – غير الأسباب التي سبق بيانها في الميعاد المذكور بالمادة 34 من ذلك القانون ، فإن ما أشار إليه الطاعن في مذكرة أسباب الطعن بشأن ما سيبديه من أسباب أخرى بجلسة نظر الطعن - بعد فوات الميعاد المُحَدَّد لها بالقانون - يكون غير مقبول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
- واقع المجني عليها الطفلة / .... بغير رضاها ، بأن أوهمها بزواجها فسكنت نفسها تحت الظن ، وتمَكَّن منها ، فواقعها على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 267/1 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند إليه .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة مواقعة أنثى لم تبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير رضاها قد شابه القصور والتناقض في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والخطأ في تطبيق القانون ، كما انطوى على الإخلال بحق الدفاع ، وران عليه البطلان ؛ ذلك بأن جاء قاصراً في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقَّق به أركان الجريمة التي دانه بها ، غير مُلمٍ بوقائع الدعوى ومادياتها ، ولم يدلل تدليلًا كافيًا على عدم رضاء المجني عليها ، وكيفية خداع الطاعن لها ومظاهره ، سيما وقد اتَّحَدَت إرادتيهما على إبرام عقد الزواج العرفي وهي في كامل إرادتها ووعيها ودون إكراه ، بدلالة ما ثبت بأقوالها وأقوال الشهود وتقرير الطب الشرعي ، مما يُخرِج الواقعة من نطاق التأثيم بالجريمة التي أدانه عنها ، واطَّرّح في هذا الشأن بما لا يسوغ دفعه بانتفاء القصد الجنائي لديه ، مستنداً إلى علمه ببطلان زواجه من المجني عليها ، ودون أن يفطن لدلالة عقد زواجهما العرفي أو يعنِ بتحقيقه ، كما أعرض دون رد عن طلبه بسماع شهود نفي ، والمبدى في مذكرته المقدمة بعد نهاية المرافعة ، هذا إلى أن محاضر جلسات المحاكمة قد خَلَتَ من إثبات دفاعه كما أبداه ، وخَلَتَ والحكم المطعون فيه من بيان اسم وكيل النيابة الذي حضر جلسة النطق بالحكم ، وأخيراً ، فإن المحكمة قد استَبَدَّت بها الرغبة في إدانته ، فضلاً عما سيبديه المدافع عنه من أسباب بجلسة نظر الطعن ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ، واعتراف المتهم بالتحقيقات ، وما ثبت بالتقرير الطبي الشرعي ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتَّبه عليها ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ الحكم فيه بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ، والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً لتَفَهُّم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ، كان ذلك مُحَقِّقاً لحكم القانون ، ومن ثم ، فإن النعي على الحكم بالقصور ، وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وأدلتها وأركان الجريمة التي دان الطاعن عنها يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان القانون لا يشترط لتوافر ركن القوة في جريمة مواقعة الأنثى أن يستعمل الجاني الإكراه المادي مع المجني عليها ، بل يكفي أن يكون الفعل قد حصل بغير رضاءٍ صحيح ممن وقع عليها ، كأن يكون بناءً على خداع أو مباغتة أو بالمكر واستعمال الحيلة ، وكانت مسألة رضاء المجني عليها أو عدم رضائها في جريمة المواقعة مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً ، وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذا الشأن ، طالما أن الأدلة والاعتبارات التي ذكرتها من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم ، وإذ كان ما أثبته الحكم المطعون فيه - ردًّا على دفاع الطاعن في هذا الشأن - من أن الأخير إنما توصل إلى مواقعة المجني عليها بالمباغتة والاحتيال والغش والتدليس ، بأن أوهمها أنها زوجته بعقد صحيح يتَّفِق وأحكام الشريعة ، فسَلَّمَت نفسها له تحت هذا الظن الخاطئ وهي في مثل هذه الظروف ، فإن في ذلك ما يكفي لتوافر ركن القوة في جناية المواقعة ، ولا يغير من ذلك اتجاه إرادتها إلى الزواج منه ؛ إذ لَابَسَ تلك الإرادة – بحسب ما أثبت الحكم - ذلك الظن الخاطئ ، بعد أن أوهمها الطاعن بالاحتيال والخداع على خلاف الحقيقة أن العقد الذي استوقعها عليه يُرتِّب زواجاً شرعياً ، وهو ما لا يتوافر معه الرضاء الصحيح ؛ ذلك بأن الرضا وإن كان لا يتحقَّق من غير اختيار ، فإن مُجَرَّد الاختيار لا يتوافر به الرضاء الصحيح ، ما دامت القرائن والدلائل المتعلَّقة به تدل على ذلك - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد ردَّ على دفاع الطاعن بشأن توافر رضاء المجني عليها بما يدحضه وينفيه ، فإن النعي عليه بهذا الوجه من الطعن لا يعدو أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على نحو مُعَيَّن تأدِّياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح ، وهو ما لا يُقْبَل لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان كل ما يتطلبه القانون لتوافر القصد الجنائي في جريمة مواقعة الأنثى بغير رضاها هو أن يكون الجاني قد ارتكب الفعل الذي تتكوَّن منه هذه الجريمة وهو عالم أنه يأتي أمراً منكراً ، ولا عبرة بما يكون قد دفعه إلى ذلك من البواعث والتي لا تقع تحت حصر ، ولا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد ، بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن قد عمد بطريق الغش والتدليس إلى مواقعة المجني عليها وهو يعلم ببطلان زواجه منها ، وعدم صحته لإجرائه عليها دون إشهاد ، ومن ثم لا يُقْبَل منه القول بانتفاء القصد الجنائي لديه ، ويضحى ما ينعاه في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة إجراء تحقيق مُعَيَّن في خصوص عقد الزواج المذكور ، فليس له من بعد النعي عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يُطْلَب منها ، ولم تَرَ هي حاجة إلى إجرائه . لما كان ذلك ، وكان نص الفقرة الثانية من المادة 214 مكرراً (أ) من قانون الإجراءات الجنائية صريحًا في وجوب إعلان شهود النفي - الذين لم يدرجوا في قائمة الشهود - على يد مُحْضَر بالجلسة المُحَدَّدَة لنظر الدعوى ، بما لا يتصور معه أن يتوقف إعلانهم على تصريح من المحكمة بذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يسلك هذا الطريق ، فإنه لا تثريب على المحكمة إن قضت في الدعوى بغير سماعهم ، وبغير أن يُعْتَبَر ذلك إخلالاً منها بحقه في الدفاع ، هذا فضلاً عن أن البيِّن من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب سماع شهود نفي ، كما خلت – خلافاً لما يزعمه بأسباب طعنه - مما يشير لتقديمه مذكرة بدفاعه . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من خلو محضر جلسة المحاكمة من إثبات دفاعه كما أبداه ، مردوداً بأنه لا يدَّعي أن المحكمة قد منعت المُدافع عنه من مباشرة حقه ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً ؛ إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر ، كما أن عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم أن يُقَدِّم الدليل على ذلك ، وأن يُسَجِّل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم ، وإلَّا لم تجز المحاجة من بعد أمام محكمة النقض على أساس من تقصيره فيما كان يتعيَّن عليه تسجيله وإثباته ، فإن ما يثيره بهذا الصدد غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الأصل في الإجراءات أنها روعيت ، وكان الطاعن لا يدَّعي في طعنه شِغار كرسي الاتهام بجلسة النطق بالحكم ، أو أن النيابة لم تكن مُمَثَّلَة في الدعوى أثناء محاكمته ، فلا محل لما يثيره في هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكانت حالة الانتقام والرغبة في إدانة المحكوم عليه كلها مسائل داخلية تقوم في نفس القاضي ، وتتعلَّق بشخصه وضميره ، وقد ترك المشرع أمر تقدير الإدانة لتقدير القاضي ، وما تطمئن إليه نفسه ، ويرتاح إليه وجدانه ، ومن ثم ، فإن ما يثار في هذا المنحى لا يصح أن ينبني عليه وجه الطعن . لما كان ذلك ، وكان من المقرر طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أنه لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة – سواء من النيابة العامة أو أي خصم – غير الأسباب التي سبق بيانها في الميعاد المذكور بالمادة 34 من ذلك القانون ، فإن ما أشار إليه الطاعن في مذكرة أسباب الطعن بشأن ما سيبديه من أسباب أخرى بجلسة نظر الطعن - بعد فوات الميعاد المُحَدَّد لها بالقانون - يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنويه : تم تعديل نص المادة 267 من قانون العقوبات بموجب القانون رقم 11 لسنة 2011 المنشور بالجريدة الرسمية في 22/3/2011 .

التوصية رقم 17: توصية منظمة العمل الدولية بشأن التأمين الاجتماعي (الزراعة)، 1921.

تاريخ الاعتماد: جنيف، الدورة الثالثة لمؤتمر العمل الدولي (١٢ نوفمبر/تشرين الثاني ١٩٢١)

المقدمة
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد انعقد في جنيف بناء على دعوة من مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، واجتمع في دورته الثالثة في 25 أكتوبر/تشرين الأول 1921،

وبعد أن قرر اعتماد الاقتراح المتعلق بحماية العمال الزراعيين من المرض والعجز والشيخوخة، المدرج في البند الرابع من جدول أعمال الدورة،

وبعد أن قرر أن هذا الاقتراح يجب أن يأخذ شكل توصية،

يعتمد التوصية التالية، التي يمكن تسميتها بتوصية التأمين الاجتماعي (الزراعة)، 1921، لتقديمها إلى أعضاء منظمة العمل الدولية للنظر فيها بهدف تنفيذها بموجب التشريعات الوطنية أو غير ذلك، وفقاً لأحكام دستور منظمة العمل الدولية:

يوصي المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية بما يلي:

أن يوسع كل عضو في منظمة العمل الدولية نطاق قوانينه وأنظمته التي تنشئ أنظمة التأمين ضد المرض والعجز والشيخوخة وغيرها من المخاطر الاجتماعية المماثلة لتشمل العاملين الزراعيين بشروط تعادل تلك السائدة في حالة العمال في المهن الصناعية والتجارية.

R017 - Social Insurance (Agriculture) Recommendation, 1921

Adoption: Geneva, 3rd ILC session (12 Nov 1921)

Preamble
The General Conference of the International Labour Organisation,
Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Third Session on 25 October 1921, and

Having decided upon the adoption of a proposal with regard to the protection of agricultural workers against sickness, invalidity and old age, which is included in the fourth item of the agenda of the Session, and

Having decided that this proposal shall take the form of a Recommendation,

adopts the following Recommendation, which may be cited as the Social Insurance (Agriculture) Recommendation, 1921, to be submitted to the Members of the International Labour Organisation for consideration with a view to effect being given to it by national legislation or otherwise, in accordance with the provisions of the Constitution of the International Labour Organisation:

The General Conference of the International Labour Organisation recommends:

That each Member of the International Labour Organisation extend its laws and regulations establishing systems of insurance against sickness, invalidity, old age and other similar social risks to agricultural wage-earners on conditions equivalent to those prevailing in the case of workers in industrial and commercial occupations.

القرار الجمهوري 77 لسنة 2003 بالموافقة على اتفاقية المساعدة القضائية الجنائية بين مصر وجنوب أفريقيا

الجريدة الرسمية - العدد 2 في 8 يناير سنة 2004

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 77 لسنة 2003
بشأن الموافقة على اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة
في الأمور الجنائية بين حكومتي جمهورية مصر العربية
وجمهورية جنوب أفريقيا الموقعة في القاهرة بتاريخ 22 / 10 / 2001
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة (١٥١) من الدستور ؛
قـرر :
(مادة وحيدة )
ووفق على اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في الأمور الجنائية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية جنوب أفريقيا والموقعة في القاهرة بتاريخ 22/10/2001، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى ١٩ المحرم سنة ١٤٢١هـ
(الموافق 22 مارس سنة 2003م).
حسنى مبارك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى ٣٠ ربيع الأول سنة ١٤٢٤هـ
(المواقق ٣١ مايو سنة ٢٠٠٣م) .

اتفاقـية
بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا
بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في الأمور الجنائية
إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا رغبة منهما في مد أقصى أواصر التعاون بينهما في الأمور الجنائية .
قد اتفقتا علي ما يلي :
المادة (١)
التعريفات
لأغراض هذه الاتفاقية، تعني "السلطة المركزية":
(أ) بالنسبة لجمهورية جنوب إفريقيا، المدير العام: العدل وتطوير الدستور.
(ب) بالنسبة لجمهورية مصر العربية، الإدارة العامة للتعاون الدولي والثقافي، وزارة العدل.
"السلطات المختصة" تعني أي شخص أو سلطة مسئول عن الشئون المتعلقة بالتحقيقات أو المحاكمات الخاصة بالجرائم.
"الجريمة" تعني:
(أ) بالنسبة لجمهورية جنوب إفريقيا، أية جريمة مخالفة لقانون الجمهورية المذكورة.
(ب) بالنسبة لجمهورية مصر العربية، أية جريمة مخالفة لقانون الجمهورية المذكورة.
"طلب" يعني طلب مقدما وفق هذه الاتفاقية.
"الدولة المطلوب إليها": تعني الدولة التي قدم إليها طلب، و.
"الدولة الطالبة": تعني الدولة التي قدمت الطلب.

المادة (2)
نطاق التطبيق
1- تمنح الأطراف، طبقاًَ لأحكام هذه الاتفاقية، مساعدة متبادلة في كل الأمور المتعلقة بالتحقيق، المحاكمة، منع الجرائم، وفي الإجراءات القانونية في المواد الجنائية.
2- تتضمن المساعدة المتبادلة:
(أ) تبادل المعلومات والأشياء،
(ب) تحديد مكان أو تعيين الأشخاص، الأشياء، والأماكن,
(جـ) الحصول على الأدلة، تلقي ما أدلي به من شهادات أو إقرارات من الأشخاص،
(د) تنفيذ طلبات البحث والمصادرة،
(هـ) توفير المستندات، الوثائق، ومواد الإثبات،
(و) إعلان المستندات،
(ز) نقل الأشخاص لأداء الشهادة أو المساعدة في التحقيقات،
(س) تنفيذ الأحكام المالية وأحكام التعويضات، و
(ل) إجراءات تحديد، والتحفظ وتجميد عائدات الجريمة.
3- الغرض الوحيد لهذه الاتفاقية هو المساعدة القضائية المتبادلة بين الأطراف، وأحكام هذه الاتفاقية لا تمنح الحق لطرف خاص في الحصول على أي دليل أو استبعاده، أو إعاقة تنفيذ الطلب.
4- تطبق هذه الاتفاقية على الطلبات المقدمة وفقاً لها سواء كانت الجرائم المتعلقة بها قد وقعت قبل سريانها من عدمه.

المادة (3)
المساعدات الأخرى
يجوز أن تستمر الأطراف، بما في ذلك سلطاتها المختصة، في منح المساعدة وفقاً لاتفاقيات أو تسويات أو ممارسات أخري، ولا تمس هذه الاتفاقية بالالتزامات السارية بين الأطراف بموجب تلك الاتفاقيات أو التسويات أو الممارسات.

المادة (4)
الطلبات
1- يجوز تبادل الطلبات والردود بشأنها مباشرة بين السلطات المركزية.
2- تقدم الطلبات مكتوبة، وفي حالة الاستعجال وعن سماح القانون الوطني للدولة المطلوب إليها، أو عند سماح الدولة المطلوب إليها بمطلق تقديرها، يمكن تقديم الطلبات شفاهة على أن يتم تأكيدها كتابة خلال عشرة (10) أيام من ذلك.

المادة (5)
محتويات طلبات الأدلة
1- في جميع الحالات، يجب أن تتضمن طلبات المساعدة:
(أ) بيانا يوضح طبيعة الإجراءات الجارية أو طبيعة والغرض من التحقيقات في الدولة الطالبة.
(ب) اسم السلطة المختصة التى تجري التحقيق أو الإجراءات المتعلق بها الطلب.
(جـ) موجزاً بالوقائع المرتبطة بالموضوع والقوانين متضمنة دقائق الجريمة التي قدم من أجلها الطلب.
(د) بيانا بالغرض الذي قدم من أجله الطلب وطبيعة المساعدة المطلوبة.
(هـ) الحاجة إلى السرية، إن كان، وأسباب ذلك، و.
(و) تعيين أية مهلة زمنية يرغب في أن يستجاب للطلب خلالها.
2- يجب أن تتضمن طلبات المساعدة أيضاً المعلومات الآتية:
(أ) شخصية وجنسية وعنوان الشخص أو الأشخاص موضوع الطلب متي كان ذلك ممكناً.
(ب) تفاصيل كل إجراء أو تدبير خاص قد ترغب الدولة الطالبة في إتباعه وأسباب ذلك متي كان ذلك ضرورياً.
(ج) في حالة طلب مستندات، وثائق أو مواد، يتم وصفها أو وصف محتوياتها.
(د) في حالة استعارة مستند قانوني، الشخص أو درجة الأشخاص الذين سيقومون بحفظ المستند القانوني والمكان الذى سيتم نقل المستند القانوني إليه، الفحوص التي ستجرى وتاريخ إعادة المستند القانوني.
(ز) في حالة إحتجاز أشخاص مطلوبين، الشخص أو درجة الأشخاص الذين سيقومون بالحراسة خلال عملية النقل، والمكان الذى سينتقل إليه الشخص المحتجز، وتاريخ عودة ذلك الشخص.
(ح) في حالة تقديم طلبات التحفظ وتجميد متحصلات الجريمة، متي كان ذلك ممكناً:
I - وصف تفصيلي للمتحصلات متضمنا تحديد مكانها.
II - بيان بأساس الاعتقاد بأن الأموال أو الأشياء من متحصلات الجريمة.
III - بيان بوصف الأدلة التي يمكن توفيرها لسير الإجراءات في الدولة المطلوب إليها، و.
3- لا ترفض الدولة المطلوب إليها تنفيذ الطلب لمجرد أنه لا يتضمن كل المعلومات الواردة في الفقرة 1 و2 متي كان بالإمكان تنفيذه طبقاً لقانون الدولة المطلوب إليها.
4- إذا اعتبرت الدولة المطلوب إليها أن المعلومات الواردة في الطلب غير كافية للفصل فيه، يمكن لذلك الطرف طلب إمداده بمعلومات إضافية.

المادة (6)
رفض أو تأجيل المساعدة
1- يجوز رفض المساعدة إذا ارتأت الدولة المطلوب إليها أن من شأن تنفيذ الطلب المساس بسيادتها أو أمنها القومي أو نظامها العام أو غير ذلك من مصالحها الأساسية أو لأي سبب ينص عليه قانونها بما في ذلك نظامها المتلق بحقوق الإنسان الأساسية.
2- يجوز رفض المساعدة إذا:
(أ) كان الطلب يتعلق بجريمة لا تعتبر الأفعال والأركان المكونة لها جرماً إذا كانت قد وقعت في نطاق الاختصاص القضائي للدولة المطلوب إليها.
(ب) إذا لم يكن في وسع الدولة الطالبة تقديم مساعدة مماثلة للدولة المطلوب إليها.
(جـ) إذا كانت أحكام المساعدة المطلوبة قد تضر بتحقيق أو إجراء في الدولة المطلوب إليها، أو تضر بسلامة أي شخص أو تفرض عبئاً ثقيلاً على موارد تلك الدولة.
(د) إذا لم يكن الطلب قد تم وفقاً لهذه الاتفاقية.
(هـ) إذا كانت هناك أسباب جدية للاعتقاد بأن طلب المساعدة قد قدم لغرض محاكمة شخص على أساس عنصره، جنسه، ديانته، جنسيته، أصله العرقي أو أراءه السياسية أو أن وضع ذلك الشخص قد يتضرر لأي من تلك الأسباب أو
(و) إذا كان الفعل يعد جريمة وفقاً للقانون العسكري، دون أن يكون كذلك وفقاً لهذه للقانون الجنائي العادي.
3- يمكن للدولة المطلوب إليها تأجيل المساعدة إذا كان تنفيذ الطلب سيتداخل مع أية إجراءات أو تحقيقات جارية في تلك الدولة.
4- قبل رفض أو تأجيل المساعدة، تقوم الدولة المطلوب إليها، من خلال سلطتها المركزية بالأتي:
(أ) إخطار الدولة الطالبة فوراً بسبب اعتزامها تأجيل أو رفض الطلب، و.
(ب) التشاور مع الدولة الطالبة لتحديد ما إذا كانت المساعدة يمكن أن تمنح وفق بنود وشروط قد تراها الدولة المطلوب إليها ضرورية.
5- عند قبول الدولة الطالبة المساعدة وفقاً للبنود والنصوص الواردة في الفقرة 4(ب)، عليها أن تتقيد بتلك البنود والشروط.
6- إذا رفضت السلطة المركزية للدولة المطلوب إليها تقديم المساعدة أو طلبت تأجيلها فيجب أن تخطر السلطة المركزية للدولة الطالبة بأسباب الرفض أو التأجيل حسب الحالة.

المادة (7)
تنفيذ الطلبات
1- يتم تنفيذ الطلب فوراً وفقاً لقانون الدولة المطلوب إليها وعند سماح قانون الدولة المطلوب إليها بذلك، يتم وفقاً للتوجيهات الواردة في الطلب,
2- عند إمكانية تنفيذ الطلب، ولكن بغير الطريقة المبينة فيه، فعلى الدولة المطلوب إليها إخطار الدولة الطالبة بذلك، ويكون لها أن تقرر وتوضح موافقتها على الاستمرار في تنفيذ الطلب برغم ذلك.
3- في حالة الدولة المطلوب إليها، تقوم الدولة الطالبة، بعد استكمال الإجراءات، بإعادة أية مواد سلمت من قبل الدولة المطلوب إليها لاستيفاء الطلب إلى الدولة المطلوب إليها.

المادة (8)
السرية وقيود استخدام
الأدلة والمعلومات
1- تحافظ الدولة المطلوب إليها على سرية الطلب ومحتوياته والمستندات المعززة له وأي فعل اتخذ بناء على الطلب، عدا:
(أ) إلى الحد الضروري لتنفيذ الطلب.
(ب) إذا كان الإفشاء مصرحا به من قبل الدولة الطالبة تماشياً مع نصوص وشروط تلك الدولة، أو
(جـ) إذا اضطرت الدولة المطلوب إليها إلى الإفشاء، بموجب أحكام تشريعاتها.
2- إذا لم يكن بالإمكان تنفيذ الطلب دون الإخلال بإلتزامات السرية الورادة في الطلب، تقوم الدولة المطلوب إليها بإخطار الدولة الطالبة بذلك والتي تقرر بعد ذلك وتوضح موافقتها على الاستمرار في تنفيذ الطلب برغم ذلك.
3- يمكن للدولة المطلوب إليها، بعد التشاور مع الدولة الطالبة، طلب إبقاء المعلومات والأدلة المقدمة سرية أو إفشائها أو استخدامها وفق البنود والشروط التي تحددها.
4- لا تلجأ الدولة الطالبة إلى استخدام المعلومات أو الأدلة لأي استخدام أو غرض غير المبين بالطلب المقدم وفقاً له تلك المعلومات أو الأدلة، بدون الموافقة المسبقة للدولة المطلوب إليها.

المادة (9)
الحصول على دليل في الدولة
المطلوب إليها
1- عندما يتعين على شخص، بناء على طلب مساعدة، أن يدلي بشهادة في الدولة المطلوب إليها بمناسبة دعوى في الدولة الطالبة:
(أ) يجوز لأطراف تلك الدعوى أو ممثليهم القانونيين أو ممثلي الدولة الطالبه، وفقاً لقوانين الدولة المطلوب إليها، حضور استجواب الشخص الذي يدلي بالشهادة، سواء أكان قد تم إرسال الاستجوابات التي سيقوم ذلك الشخص بالإدلاء بشهادته عليها من عدمه.
(ب) يجوز للدولة الطالبة تحديد أيه أسئلة خاصة لتوجيهها لذلك الشخص.
2- يجوز للشخص المطلوب للإدلاء بالشهادة في الدولة المطلوب إليها، بناء على طلب، أن يرفض الإدلاء بالشهادة إذا كان:
(أ) قانون تلك الدولة يسمح أو يلزم ذلك الشخص بالإمتناع عن الإدلاء بالشهادة، أو.
(ب) إذا كان قانون الدولة الطالبة يسمح أو يلزم ذلك الشخص بالامتناع عن الإدلاء بالشهادة.
3- إذا أدعي شخص بوجود حق أو التزام يمنع من الإدلاء بالشهادة وفقاً لقانون الدولة الطالبة، تعتمد الدولة التي يوجد بها الشخص على شهادة صادرة من السلطة المختصة للدولة الطالبة كدليل على وجود أو عدم وجود هذا الحق أو الالتزام.
4- متى أفادت الشهادة المذكورة في الفقرة (3) بأنه يجوز إلزام الشخص وفق الإجراءات الجنائية للدولة الطالبة بالإدلاء بالشهادة المطلوبة، فإنه يتم سماعها.

المادة (10)
موافقة المسجونين على الإدلاء بالشهادة
أو المساعدة في التحقيقات
1- لأغراض هذه الاتفاقية، وفي الحدود التي تسمح بها قوانين الطرفين، يجوز نقل الشخص المحتجز في الدولة المطلوب إليها والمطلوب تواجده في الدولة الطالبة بشرط موافقته، وحيث لا تكون الدولة المطلوب إليها أسباب مقبولة لرفض الطلب.
2- للدولة الطالبة السلطة لإبقاء الشخص محتجزاً في جميع الأوقات وعليها واجب مراعاة ذلك، وإعادة الشخص إلى الحجز في الدولة المطلوب إليها عند الانتهاء من الإجراءات التي من أجلها تم النقل إلى الدولة الطالبة أو في أقرب وقت لا يكون تواجد الشخص فيه مطلوباً.
3- تحتسب للشخص المنقول مدة الحجز الموقع عليه في الدولة المطلوب إليها إلى المدة التي قضاها في الحجز في الدولة الطالبة.
4- (أ) في حالة انقضاء العقوبة المفروضة على شخص منقول وفقاً لهذه المادة أثناء وجودة في الدولة الطالبة، يتم إطلاق سراح ذلك الشخص ومعاملته بالتالي كشخص من المشار إليهم في المادة (11).
(ب) تخطر الدولة المطلوب إليها أثناء نقل الشخص، الدولة الطالبة بميعاد انقضاء العقوبة المفروضة عليه.
5- يجوز رفض نقل الشخص المحتجز إذا كان وجوده لازماً لإجراءات جنائية جارية في إقليم الدولة المطلوب إليها.

المادة (11)
إمكانية قيام أشخاص آخرين بالإدلاء بالشهادة أو المساعدة
في التحقيقات في الدولة الطالبة بشرط موافقتهم
1- يمكن تقديم طلب للمساعدة في تيسير إمكانية قيام شخص بالمساعدة في تحقيق أو المثول كشاهد في إجراءات متعلقة بجريمة ارتكبت في الدولة الطالبة، إلا إذا كان هذا الشخص هو موضوع التحقيق أو متهماً بارتكاب الجريمة.
2- تطلب الدولة المطلوب إليها، إذا ما تأكدت من توافر الترتيبات المناسبة لسلامة الشخص من قبل الدولة الطالبة، من ذلك الشخص الموافقة على المساعدة في التحقيق أو المثول كشاهد في الإجراءات وتتخذ كل الخطوات اللازمة لتيسير الطلب.

المادة (12)
التواجد الأمن
1- بمراعاة الفقرة (3) من هذه المادة، إذا وجد شخص في الدولة الطالبة بناء على طلب قدم بموجب المادتين (10 و11):
(أ) لا يجوز حجز ذلك الشخص أو محاكمته أو معاقبته أو إخضاعه لأي قيد آخر على حريته الشخصية في الدولة الطالبة بناء على أي فعل أو إدانة أو تقصير سابق على مغادرة ذلك الشخص للدولة المطلوب إليها.
(ب) لا يجوز إلزام ذلك الشخص، دون موافقته، بأن يدلي بشهادة في أي إجراء أو أن يساعد في أي تحقيق خلاف الإجراءات أو التحقيقات التي يتعلق بها الطلب.
2- يمتنع العمل بالفقرة (1) من هذه المادة إذا كان هذا الشخص قد أتيحت له حرية المغادرة ولم يغادر إقليم الدولة الطالبة خلال 20 يوماً متتالية بعد أن يكون قد أخبر أو أبلغ رسمياً بأن حضوره لم يعد لازماً أو إذا قام بعد المغادرة بالعودة بمحض إرادته.
3- الشخص الماثل أمام سلطات الدولة الطالبة بناء على طلب بموجب المادتين (10 و11)، لا يقدم إلى محاكمة بناء على تلك الشهادة مع مراعاة أنه يخضع لقانون تلك الدولة فيما يتعلق بإهانة المحكمة أو شهادة الزور.
4- لا توقع ثمة عقوبة أو إجراء قسري على أي شخص لم تصدر عنه موافقة على نحو ما ورد في المادتين 9 أو 10 بغض النظر عن وجود أي بيان مخالف لذلك في الطلب.

المادة (13)
البحث والضبط
1- تقوم السلطة المختصة التي نفذت طلب البحث والضبط بتوفير المعلومات التي قد تطلب من قبل الدولة الطالبة والتي تتعلق، على سبيل المثال وليس الحصر، بالهوية، الحالة، إكتمال ومآل حيازة المستندات، السجلات أو الأشياء المضبوطة وظروف الضبط.

2- تراعى الدولة الطالبة أية شروط موضوعة من قبل الدولة المطلوب إليها فيما يتعلق بأيه مستندات أو سجلات أو أشياء مضبوطة يمكن تسليمها إلى الدولة الطالبة.

المادة (14)

متحصلات الجريمة

1- تقوم الدولة المطلوب إليها، بناء على طلب، ببذل كل مساعيها لتعيين مكان أية ممتلكات أو اصول لشخص صدر ضده حكم بغرامة أو مصادرة أو حكم بعقوبة مالية أو حكم بتعويض للممتلكات أو بغرامة بدلاً من هذا الحكم أو أي حكم آخر له نفس الآثر، اتخذ أو قد يتخذ من قبل محكمة الدولة الطالبة يتصل بسلوك إجرامي.

2- عندما يتم تعيين مكان الممتلكات أو الأصول وفقاً للفقرة 1، يمكن للدولة المطلوب إليها أن تقوم بالمساعدة أو البدء في إجراءات، وفق ما يسمح به قانونها، لمنع أى تعامل، نقل أو تخلص بشأنها، انتظاراً لصدور قرار نهائي فيما يتعلق بتلك الممتلكات أو الأصول في أي إجراءات أمام محكمة الدولة الطالبة أو الدولة المطلوب إليها.

3- توفر الدولة المطلوب إليها أقصى قدر ممكن من الفعالية وفق ما يسمح به قانونها - للحكم المذكور بالفقرة (1) الصادر عن محكمة الدولة الطالبة أو تبدأ الإجراءات المناسبة فيما يتعلق بالممتلكات أو الأصول التي عثر عليها في الدولة المطلوب إليها.

4- يراعى احترام حقوق الغير حسني النية عند تطبيق هذه المادة.

المادة (15)

إعلان المستندات

1- تبذل الدولة المطلوب إليها أقصى جهودها لتنفيذ إعلان أى مستند مرسل إليها لغرض الإعلان.

2- يتم تقديم طلب الإعلان بالحضور إلى الدولة المطلوب إليها في موعد لا يقل عن تسعين (90) يوماً من التاريخ المطلوب فيه حضور الشخص. وفي حالات الاستعجال، يجوز للدولة المطلوب إليها التجاوز عن مدة الأجل.

3- تقوم الدولة المطلوب إليها بإرسال ما يفيد الإعلان بالشكل الذى تطلبه الدولة الطالبة.

المادة (16)

المستندات الرسمية والعلانية

1- توفر الدولة المطلوب إليها نسخاً من المستندات والسجلات العلانية.

2- يجوز للدولة المطلوب إليها أن توفر نسخاً من أي مستند، سجل، أو معلومة في حوزة إدارة أو وكالة حكومية وغير علنية، بذات المدي وطبقاً لنفس الشروط التي تكون متاحة بها وفق قانونها ولسلطاتها القضائية.

المادة (17)

التوثيق

يقبل أي مستند مرسل تعزيزاً لطلب تتلقاه الدولة المطلوب إليها إذا كان هذا المستند قد تم اعتماده كنسخة مطابقة للأصل من قبل رجل قضاء أو أي شخص مخول له صلاحية ذلك وكان هذا المستند موثقاً بإقرار من:

(أ‌) إذا كانت الدولة المطلوب إليها هي جمهورية جنوب إفريقيا، وزير العدل لجمهورية مصر العربية, أو

(ب‌) إذا كانت الدولة المطلوب إليها هي جمهورية مصر العربية، الوزير المسئول عن العدل لجمهورية جنوب أفريقيا, أو

شخص معين من قبل ذلك الوزير وممهوراً بخاتمه مبيناً الشخص الذي قام بتوقيع المستند، بما في ذلك مركز الشخص أو درجته أو موثقاً بأية طريقة مبينة في قانون الدولة المطلوب إليها.

المادة (18)

التمثيل

وفقاً للمادة (19)، تقوم الدولة المطلوب إليها، طبقاً لقوانينها، بتوفير الترتيبات اللازمة لتمثيل مصالح الدولة الطالبة في أية إجراءات تنشأ عن طلب مساعدة.

المادة (19)

النفقات

1 ـ تتحمل الدولة المطلوب إليها كل النفقات العادية لتنفيذ، طلب المساعدة، على أن تتحمل الدولة الطالبة:

(أ) النفقات المتعلقة بنقل أي شخص من أو إلى إقليم الدولة المطلوب إليها، وأية أتعاب، بدلات أو مصروفات تدفع إلى ذلك الشخص عند وجوده في الدولة الطالبة وفقاً لطلب قدم بمقتضى المادتين (10 أو 11)

(ب) النفقات المتعلقة بنقل الموظفين المسئولين عن التحفظ أو الحراسة, و.

(جـ) أتعاب الخبراء.

2 ـ إذا ظهر خلال تنفيذ الطلب أن هناك حاجة إلى مصروفات غير عادية لإتمامه، أو أن الطلب يتضمن أياً من المساعدة المذكورة في المادة (14) من هذه الاتفاقية، تتشاور الأطراف لتحديد البنود والشروط التي يمكن أن يستمر وفقاً لها تنفيذ الطلب.

المادة (20)

التشاور

1 ـ يتشاور الطرفان فوراً، بناء على طلب أي منهما، فيما يتعلق بتفسير وتطبيق هذه الاتفاقية.

2 ـ يجوز للطرفين أيضاً تطوير ما قد يرى ضروريا من إجراءات عملية لتيسير تنفيذ هذه الاتفاقية.


المادة (21)

الترجمة

أي مستند يتعلق بالإجراءات الخاصة بتلك الاتفاقية ولا يكون بالإنجليزية ترفق به ترجمة إلى اللغة الإنجليزية.

المادة (22)

التصديق، السريان وإنهاء العمل بالاتفاقية

1- يتم التصديق على هذه الاتفاقية وتبادل وثائق التصديق في أسرع وقت ممكن.

2- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية فور تبادل وثائق التصديق.

3- يمكن لأي من الدولتين إنهاء العمل بهذه الاتفاقية في أي وقت بإخطار كتابي إلي الدولة الأخرى, من خلال القنوات الدبلوماسية, ويسري إنهاء, العمل بعد ستة أشهر من تاريخ

ذلك الإخطار.

إشهادا على ذلك تم توقيع هذه الاتفاقية من جانب ممثلي الحكومة المفوضين في ذلك باللغتين العربية والإنجليزية، وللنصين قوة إلزامية متساوية.

عن حكومة عن حكومة

جمهورية مصر العريية جمهورية جنوب أفريقيا

(التوقيع) (التوقيع)\

التوصية رقم 16: توصية منظمة العمل الدولية بشأن ظروف الإقامة (الزراعة)، 1921.

تاريخ الاعتماد: جنيف، الدورة الثالثة لمؤتمر العمل الدولي (15 نوفمبر/تشرين الثاني 1921).


[تم سحبها بقرار مؤتمر العمل الدولي في دورته الثانية والتسعين (2004)]


المقدمة
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

وقد انعقد في جنيف بناء على دعوة من مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، واجتمع في دورته الثالثة في 25 أكتوبر/تشرين الأول 1921،

وبعد أن قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بظروف معيشة العمال الزراعيين، المدرجة في البند الرابع من جدول أعمال الدورة،

وبعد أن قرر أن هذه المقترحات سوف تأخذ شكل توصية،

يعتمد التوصية التالية، التي يمكن تسميتها بتوصية ظروف المعيشة (الزراعة)، 1921، لتقديمها إلى أعضاء منظمة العمل الدولية للنظر فيها بهدف تنفيذها بموجب التشريعات الوطنية أو غير ذلك، وفقاً لأحكام دستور منظمة العمل الدولية:

يوصي المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية بما يلي:

أولا
"أن يتخذ كل عضو في منظمة العمل الدولية، لم يفعل ذلك بعد، التدابير القانونية أو غيرها من التدابير لتنظيم ظروف معيشة العمال الزراعيين مع مراعاة الظروف المناخية الخاصة أو غيرها من الظروف التي تؤثر على العمل الزراعي في بلده، وبعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنية، إن وجدت."

ثانيا
"أن تطبق هذه التدابير على جميع أماكن الإقامة التي يوفرها أصحاب العمل لإيواء عمالهم إما بشكل فردي أو جماعي أو مع عائلاتهم، سواء كان السكن في منازل هؤلاء أصحاب العمل أو في المباني التي يضعونها تحت تصرف العمال."

ثالثا
"أن تتضمن هذه التدابير الأحكام التالية: (أ) ما لم تجعل الظروف المناخية التدفئة غير ضرورية، فيجب أن تحتوي أماكن الإقامة المخصصة لأسر العمال أو مجموعات العمال أو العمال الأفراد على غرف يمكن تدفئتها؛"
(ب) يجب أن توفر أماكن الإقامة المخصصة لمجموعات من العمال سريراً منفصلاً لكل عامل، وتوفر التسهيلات اللازمة لضمان النظافة الشخصية، وتنص على الفصل بين الجنسين؛ وفي حالة الأسر، يجب توفير الترتيبات الكافية للأطفال؛
(ج) لا يجوز استخدام الإسطبلات وحظائر الأبقار والأماكن المفتوحة كمكان للنوم.

رابعا
أن يتخذ كل عضو في منظمة العمل الدولية الخطوات اللازمة لضمان مراعاة هذه التدابير.

R016 - Living-in Conditions (Agriculture) Recommendation, 1921

Adoption: Geneva, 3rd ILC session (15 Nov 1921)

[Withdrawn instrument - Decision of the International Labour Conference at its 92nd Session (2004)]

Preamble

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Third Session on 25 October 1921, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the living-in conditions of agricultural workers, which is included in the fourth item of the agenda of the Session, and

Having decided that these proposals shall take the form of a Recommendation,

adopts the following Recommendation, which may be cited as the Living-in Conditions (Agriculture) Recommendation, 1921, to be submitted to the Members of the International Labour Organisation for consideration with a view to effect being given to it by national legislation or otherwise, in accordance with the provisions of the Constitution of the International Labour Organisation:

The General Conference of the International Labour Organisation recommends:

I
That each Member of the International Labour Organisation, which has not already done so, take statutory or other measures to regulate the living-in conditions of agricultural workers with due regard to the special climatic or other conditions affecting agricultural work in its country, and after consulation with the employers' and workers' organisations concerned, if such organisations exist.

II
That such measures shall apply to all accommodation provided by employers for housing their workers either individually, or in groups, or with their families, whether the accommodation is provided in the houses of such employers or in buildings placed by them at the workers' disposal.
III

That such measures shall contain the following provisions:(a) unless climatic conditions render heating superfluous, the accommodation intended for workers' families, groups of workers, or individual workers, should contain rooms which can be heated;
(b) accommodation intended for groups of workers shall provide a separate bed for each worker, shall afford facilities for ensuring personal cleanliness, and shall provide for the separation of the sexes; in the case of families, adequate provision shall be made for the children;
(c) stables, cowhouses and open sheds should not be used for sleeping quarters.

IV
That each Member of the International Labour Organisation take steps to ensure the observance of such measures.